#شرح_قواعد_فقهية_في_العقد ( مكتمل )

شرح قواعد فقهية في العقد (٢) والاخير | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح #القواعد_الفقهية

خالد المشيقح

بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع باحسان الى يوم الدين. آآ اخذنا من اخر القواعد التي تكلمنا عليها قلنا بان القبض لا يشترط له لا يشترط لصحة العقد الا في ثلاثة عقود الاول الصرف - 00:00:30ضَ

فلا بد من قبض العوظين في مجلس العقد الثاني السلم لابد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد الثالث عند مبادلة ربوي بجنسه. عند ربوي بربوي اخر يتفق معه في العلة. وهذا سيتضح ان شاء الله في بيان ضوابط الامر. شكرا - 00:01:08ضَ

القاعدة السابعة ومثلنا بمبادلة ربوي بربوي يتفق معه في العلة كمبادلة بر بشعير لابد من التقابض مبادلة ذهب بذهب ذهب بفضة ريالات بدولارات لا بد من التقابض ذلك بإذن الله في بيان ضوابط الربا - 00:01:38ضَ

القاعدة الثامنة السابعة. طيب. القاعدة السابعة في صيغة العقد القاعد في السابعة في صيغة العقد وهذه القاعدة تحتها ضوابط الضابط الاول تعريف الصيغة الصيغة في اللغة تهيئة الشيء على مثال سابق. في اللغة تهيئة - 00:02:10ضَ

الشيء على مثال سابق. واما في الاصطلاح فهي كل ما دل على مقصود العقل من قول او فعل. في الاصطلاح كل ما دل على مقصود العقد من قول او فعل - 00:02:55ضَ

الضابط الثاني ان صيغ العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف. بمعنى ان سيق العقود لم يرد لها الفاظ معينة من من قبل الشارع في الكتاب والسنة. لم يرد ان عقد البيع - 00:03:15ضَ

لا ينعقد الا بلفظ كذا وكذا او ان عقد الاجارة لا ينعقد الا بلفظ كذا وكذا او ان عقد الشركة او عقد النكاح الى قره. فنقول بان جميع العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف. من قول او فعل متعاقب او متراخي - 00:03:44ضَ

فمرجع صيغ العقود الى اعراف الناس اذ لم يرد لهذه الصيغ الفاظ معينة في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدل لذلك حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة الواهبة التي وهبت نفسها قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:12ضَ

ملكتكها بما معك من قرآن فقوله عليه الصلاة والسلام ملكتكها بما معك من قرآن يدل على ان عقد النكاح ينعقد بلفظ النكاح وبلفظ التزويج وبلفظ التمليك ايظا. وبغير ذلك من الالفاظ التي دل عليها العرف. في بعظ البلاد - 00:04:46ضَ

عقد النكاح ينعقد بمجرد الكتابة. دون ان يكون هناك تلفظ من الولي او الزوج في كتب العقد ويوقع عليه الولي ثم يوقع عليه الزوج وقد عليه الولي اليوم ويوقع عليه الزوج من الغد. كما يوجد هذا في بعض البلاد المغرب العربي - 00:05:12ضَ

فهذا مما يدل على ان صيغ العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف سواء كانت الصيغة قولية يقول بعتك يقول اشتريت او كانت الصيغة فعلية كأن يذهب الى صاحب البقال ويأخذ الحاجة - 00:05:43ضَ

يضع الدراهم دون ان يكون هناك لفظ. فكل ما تعارف عليه الناس انه عقد نقول بانه ينعقد وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف ايضا اعراف المتبايعين الضابط الثالث في هذه القاعدة لابد من التطابق بين القبول والايجاب اذا انعقد - 00:06:03ضَ

العقد بصيغة قولية مكونة من الايجاب والقبول لا بد من التطابق بين الاجابة ابي وبين قبول. فمثلا لو قال بعتك السيارة بخمسين الف. قال قبلتها باربعين الف لم يكن لعدم التطابق او قال مثل اجرتك البيت بعشرين الف قال قبلت بخمسة عشر - 00:06:33ضَ

لا يصح العقد لعدم التطابق. فنقول لابد من التطابق. طيب. القاعدة الثامنة القاعدة الثامنة من قواعد العقد يصح التصرف في المعقود عليه قبل قبضه الا عقد البيع فانه لا يصح لا يصح التصرف فيه بالبيع فقط. ها - 00:07:03ضَ

عيد القاعدة. القاعدة يصح التصرف في المعقود عليه قبل قبضه الا ما عقد عليه بيعا. فانه لا يصح بيعه فقط. قبل فالعقود بناء على هذه القاعدة نقول بان العقود تنقسم الى قسمين. القسم - 00:07:42ضَ

الاول غير عقد البيع غير عقد البيع. كالهبة والنكاح والصدقة والاجارة وغير ذلك. لا يصح التصرف في المعقود عليه قبل قبضه. فمثلا رجل تزوج امرأة واصدقها سيارة هل يجوز لهذه المرأة ان تتصرف في هذه السيارة بالبيع بالهبة؟ بال - 00:08:16ضَ

وقف بالوصية قبل ان تقبضها او لا يجوز؟ نقول نعم يجوز. ما دام انه ليس بيعا ما دام ان العقد ليس بيعا فانه يجوز التصرف في المعقود عليه قبل قبضه - 00:09:19ضَ

فاذا اصدقت امرأة مثلا سيارة ثم باعتها قبل ان تقبضها من زوجها صح او وهبتها صح او جعلتها وقفا على الجمعية الخيرية نقول بان هذا صحيح. مثال اخر شخص وهبك كتابا وقبل ان تقبض الكتاب بعته او وهبته - 00:09:43ضَ

او جعلته وقفا ها ما حكم التصرف هنا؟ نقول التصرف في هذا صحيح. لان الاصل في العقود الصحة. القسم الثاني ان يكون العقد بيعا فهذا لا يجوز لك ان تتصرف فيه بالبيع قبل قبضه. وتجوز سائر التصرفات. اشتريت سيارة - 00:10:13ضَ

ليس لك ان تبيعها حتى تقبضها. لكن هل يجوز لك؟ شكرا جزاك الله خير هل يجوز لك ان تهبها قبل ان تقبضها او لا يجوز؟ ها؟ اذا القسم الثاني قلنا ان يكون العقد بيعا. اذا كان العقد بيعا - 00:10:42ضَ

لا يجوز لك ان تبيع المعقود عليه قبل قبضه. اما بقية التصرفات فجائزة مثال ذلك اشتريت سيارة من المعرظ قبل ان تقبض السيارة قمت ببيعها. هل يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. طيب. قبل ان تقبض السيارة قمت - 00:11:10ضَ

بهبتها يجوز او لا يجوز؟ نقول جائز. لان الممنوع منه ما هو؟ الممنوع منه هو البيع فقط الخلاصة في ذلك يمنع التصرف ببيع المبيع قبل قبضه. اما بقية العقود غير البيع فيجوز لك ان تتصرف فيها قبل قبضها - 00:11:42ضَ

المبيع قبل قبضه لا يجوز لك ان تتصرف فيه في البيع. اما بقية التصرفات كان تهبه كأن توقفه كأن تجعله صداقا ونحو ذلك نقول بان هذا جائز ولا بأس به - 00:12:10ضَ

طيب القاعدة التاسعة كل عقد يجب ان ينتفي عنه ثلاثة امور كل عقد يجب ان ينتفي عنه ثلاثة امور والمنهيات في العقود تدور على هذه الامور الثلاثة. الغرر الظلم الربا. كل عقد - 00:12:32ضَ

يجب ان تنتفي عنه ثلاثة امور. الغرر الظلم الربا ما هو الغرر؟ الامر الاول؟ الغرر ما هو ضابط الغرر نقول بان ضابط الغرر هو كل ما تردد في حصوله او جهلت عاقبته كل ما تردد في حصوله او جهلت عاقبته نقول بان - 00:13:02ضَ

انه غرار ودليل ذلك حديث ابي هريرة المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرم وش مثال الغرر؟ في المجلس السابق ذكرنا امثلة غرر. ها من امثلة - 00:13:45ضَ

بيع المجهول صح غرر جهلت حكمه عاقبته ايضا من امثلة الغرر زين بيع ما لا يقدر على تسليمه كالمسروق والمنتهب لانه يتردد في حصوله نقول هذا من امثلة الغراء ايضا من امثلة الغرر ان يكون الثمن مجهولا - 00:14:13ضَ

وعلى هذا فقس من الظوابط الداخلة في الغرر ان الغرر يشترى يعني الضابط الثاني في الغرر الضابط الاول في الغرر ما هو الغرض؟ كما قلنا الغرر ظابطه هو كل ما تردد في حصوله اوجه - 00:14:49ضَ

عاقبته. الضابط الثاني الغرر لا يجوز في عقود المعاوظات. ويجوز في عقود التبرعات نقول الغرر لا يجوز في عقود المعاوظات ويجوز في عقود التبرعات ما هو عقد المعاوضة؟ ها؟ لا هذا مثال لا تحد بالمثال حد بالظابط - 00:15:15ضَ

لا نريد ما هو ما هي عقود المعاوظات؟ نحن عرفناه في اول الدرس في اول المجلس السابق. ها؟ زين ما ما ما قام على التبادل وقصد فيه الكسب والربح. كل عقد قائم على التبادل - 00:15:49ضَ

وقصد فيه الكسب والربح. هذا عقد المعارضة. فعقود المعاوظات لا يجوز فيها القرار. فلا يجوز يجوز الغرر في عقد البيع ولا عقد الاجارة ولا عقد الشركة والمساقاة والمزارعة والسلم والصرف هذه كلها عقود معاوظات - 00:16:09ضَ

وما هي عقود التبرعات؟ عقود التبرعات هي كل عقد قائم على رفاق والاحسان. مثاله الهبة الوقف الوصية العارية. الغرر يجوز في عقود التبرعات. ولا يجوز في عقود المعاوظات فمثلا يصح ان تهب سيارة مسروقة. لكن هل يجوز ان تبيع سيارة مسروقة - 00:16:37ضَ

لا يجوز. يصح ان تهب شيئا مجهولا مثلا في جيب قلم. اقول وهبتك القلم وان كان مجهولا يصح لكن هل يجوز ان اعقد على المجهول هذا؟ لا يجوز. يعني عقد معاوضة لا يجوز. لكن عقد تبرع - 00:17:16ضَ

اقول وهبتك القلم المجهول الذي في جيبي او هذا القلم الذي في جيبي جعلته وقفا لله عز وجل نقول هذا يجوز. الغرر يجوز في عقود التبرع لكن لا يجوز في عقود المعاوظات - 00:17:36ضَ

لان عقود المعاوظات يقصد منها الكسب والربح ووجود الغرر فيها يؤدي الى التشاحن. لكن بالنسبة لعقود التبرعات ما يقصد بها الكسب والربح. انت تدخل في هذه المعاملة وانت غانم او سالم. اذا وهبتك القلم الذي - 00:17:59ضَ

في جيبي انت ما خسرت شيء ان كان يساوي ريالا فانت غانم. ان كان يساوي مئة ريال فانت غانم. وهبت كما في جيبي ان كان في جيبي شيء فانت غانم ان كان جيبي خاليا ليس فيه شيء فانت سالم - 00:18:24ضَ

فعقود المرأة ان نقول الضابط الثاني من ضوابط الغرر ان عقود المعاوظات لا يجوز القرار واما عقود التبرعات فيجوز فيها الغرظ الضابط الثالث والاخير في في الغرر اما الظابط الثالث - 00:18:44ضَ

انه يغتفر الغرر اليسير. حتى ولو كان في عقود المعاوظات الغرر اليسير نقول بانه يغتفر لانه لا يمكن التحرز عنه. فالغرر يسير نقول بانه مغتفر لانه لا يمكن التحرز عنه. فمثلا تشتري البيت لابد ان يكون البيت معلوما - 00:19:10ضَ

ترى البيت لكن بالنسبة لاساسات الحيطان هذه مجهولة. لا يمكن معرفتها. وهذا نوع من الغرض بانه يغتفر ما دام ان الغرر يسيرا او يشق التحرز عنه مثل معرفة اساسات الحيطان يشق التحرز عنه - 00:19:40ضَ

معرفة ما في داخل جبة من قطن يشق التحرز عنه. ايضا اذا كان القرر يسيرا نقول بانه يشق التحرز عنه نقول بان هذا مغتفر. طيب هذا الامر الاول يجب ان ان ينتفي كل عقد عن - 00:20:02ضَ

والظلم. الظلم وظع الشيء في غير موظعه. والظلم في العقود له صور الظلم في العقود له صور. من صور الظلم في العقود. الصورة الاولى التدليس. التدليس هذا محرم لا يجوز. وما هو التدليس؟ التدليس اظهار - 00:20:22ضَ

الجيد بصورة الاجود. واظهار الرديء بسورة الجيد الظلم في العقود تحته صور. الصورة الاولى التدليس. والتدليس هو اظهار الجيد بسورة الاجود بصورة الجيد وهذا له صور كثيرة هذا له صور كثيرة في وقتنا الحاضر. مثلا هذا هذا الجهاز - 00:20:52ضَ

صنع في الدولة الفلانية في كتب عليه انه صنع في الدولة الفلانية تدليس هذا الجهاز صنعته الشركة او هذا العطر صنعته الشركة الفلانية في كتب عليه انه صنعته الشركة الفلانية - 00:21:28ضَ

هذا المنتج الزراعي انتج في البلد الفلاني في كتب عليه انه انتج في البلد الفلاني لان انتاج البلد الفلاني اجود ايضا السيارة مشت مئة الف فغير العداد ويجعلها مشت خمسين الف. هذا كله داخل في اي شيء - 00:21:48ضَ

داخل في التدريس المحرم. ومتى تبين للمشتري ان البائع دلس عليه او بالعكس فانه يثبت له الخيام. الصورة الثانية من صور من صور الظلم النجش. والنجش هو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء - 00:22:13ضَ

سواء اراد ان ينفع البائع او ان يضر المشتري او ان ينفع البائع ويضر المشتري او ليس له المهم النجش هو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء تعرض السلعة - 00:22:39ضَ

ثم يأتي شخص ويزيد فيها وهو لا يريد ان يشتري. اما ان يقصد ان ينفع البائع او ان يضر المشتري اوليس له قصد. فمتى تبين للمشتري حصول النجش فنقول بان له - 00:23:04ضَ

بان له الخيار ومن صور النجش ان يقول البائع هذه السلعة سيمت مني كذا وكذا. يقول هذا الجهاز سين مني الف ريال وهو كاذب. او ان السيارة سامها مني زيد الف آآ خمسين الف وهو كاذب. او يقول اعطيت فيها كذا وكذا وهو كاذب - 00:23:24ضَ

هذا كله من صور النجش. واذا تبين للمشتري حصول مثل هذا النجش فنقول بان له الخيار ايضا من صور الظلم وجود العيب في المعقود عليه والعيب هو كل ما ينقص القيمة او ينقص السلعة. العيب كل ما ينقص - 00:23:51ضَ

قيمة او ينقص السلعة وهو ما عده التجار عيبا. فيجب بيان العيب. يجب ان يبين العيب. والتحيل على كتم العيب محرم ولا يجوز. ومن صور التحيل على كتم العيب ان يقول ابيعك الجهاز هذا - 00:24:21ضَ

على انه قطعة حديد. هو يعرف ان فيه عيب لكن يقول انا بعتك القطعة هذي قطعة الحديد. ابيعك السيارة على انها مجموعة من الحديد. ابيعك البيت على انه مجموعة من الاسمنت. بمعنى انك يعني هو يريد ان - 00:24:46ضَ

ايا على التخلص من العيب. فمثل هذا محرم ولا يجوز. وهو نوع من الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس مني وكونه يشترط البراءة من العيوب هذا لا يجوز ما دام انه يعلم ان هناك عيبا صحيح - 00:25:06ضَ

اذا كان لا يعلم ان فيه اذا كان لا يعلم ان في السلعة عيبا فله ان يشترط البراءة. اما اذا كان يعلم ان في السلعة عيبا فانه لا يشترط لا يجوز ان يشترط القراءة بل لا بد ان يبين العيب - 00:25:26ضَ

كونه يقول بعتك السلعة هذي على قطعة حديد او بعتك اول هذه السلعة بكذا وكذا لكي يتخلص من اعتراض العاقد الاخر مشتري لكي يتخلص من اعتراضه بوجود عيب. فنقول بان هذا كله من التحيل على - 00:25:46ضَ

كتم العيوب وهو محرم ولا يجوز وهو ظرب من الغش. بل يجب اذا كان يعلم عيبا ان يبينه. اذا كان لا يعلم يصح يقول انا لا ادري ليس لك خيانة وجدت فيها عيب ترى ليس لك خيار هذا صحيح. لا اذا كان يجهل اما اذا كان يعلم فنقول بان هذا - 00:26:15ضَ

محرم ولا يجوز. ايضا الصورة الرابعة من صور الظلم في العقود ان يبيع على بيع اخيه المسلم او ان يشتري على شرائه هذا كله محرم ولا يجوز. فاذا باع سلعة بعشرة جاء شخص - 00:26:35ضَ

انا ابيعك مثل هذه السلعة بتسعة. هذا حرام ولا يجوز. او اشترى سلعة في عشرة فيأتي شخص ويقول انا اشتريها منك واشتراها منك بعشرة. انا اشتريها منك باحد عشر فلا يجوز ان يبيع على بيعه او ان يشتري على شرائه وكذلك ايضا ان يسوم على صومه ان يسوم على صومه - 00:26:55ضَ

والصوم على صوم الاخر له صورتان. الصورة الاولى بعد الرضا التام وركون احد المتعاقدين او ركون كل من المتعاقدين الى الاخر اذا حصل الرضا التام وركن كل من المتعاقدين الى الاخر فلا يجوز ان تسوم على صوم - 00:27:28ضَ

يعني عرض عليه السيارة بعشرين الف وهذا رضي البائع رضي بالثمن والمشتري رضي بالسلعة وركن كل واحد منهما الى الاخر. لكن لم يتم العقد فلا يجوز لك ان تسوم على تقول انا اشتريها لواحد وعشرين هذا حرام ولا يجوز - 00:27:57ضَ

الصورة الثانية من صور السوم على صوم اخيه المسلم في بيوع المزايدة تعرض السلعة كل يزيد دون ان يكون هناك ركون يعني حتى الان مرضي بالثمن فهذا لا بأس انك تزيد. او المشتري ما رضي بالسلعة. هنا نقول لا بأس ان تزيد - 00:28:27ضَ

الصورة الخامسة من صور الظلم في عقود البيع الزيادة في اثمان السلع. الزيادة في اثمان السلع النجش هو ان يزيد من لا يريد الشراء. اما هنا ان يزيد البائع. يعني هذه السلعة - 00:28:57ضَ

ريالا فيجعلها بريال ونصف او بريالين. واضح الزيادة في السعر. رفع الاسعار هذا من صور الظلم. والزيادة في الثمن ان ينقسم الى قسمين الزيادة في الاثمان في اثمان السلع هو الاصل الربح في الشريعة ما - 00:29:19ضَ

انه محدد لكن عندنا اصل اخر وهو ان ظلم الناس في اموالهم انه لا يجوز. ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا - 00:29:45ضَ

فنقول بان الزيادة في الثمن ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون السلع ان يكون ذلك في السلع المتداولة بين الناس المبذولة والمتداولة بين الناس مثل المواد الغذائية والالبسة الادوات - 00:30:07ضَ

وامور الكتابة وغير ذلك. هذه السلع المبذولة المتداولة بين الناس الطريق الصحيح في اسعار مثل هذه الاشياء ان يعرف البائع كلفة هذه السلعة ثم بعد ذلك يأخذ مقدار الثلث من ربحا فاذا تكلفت عليه هذه السلعة بمئة ريال يبيعها بمئة وثلاثين او قريبا من ذلك - 00:30:40ضَ

وهذا اقرب شيء يعني بعض العلماء حدث الرب بالثلث. وفي الحديث حديث سعد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث القسم الثاني سلع قليلة او نادرة ليست مبذولة في ايدي الناس مثل العقارات والسلع النادرة ونحو ذلك - 00:31:19ضَ

هذا سعرها ليس له حد. القسم الثاني السلع النادرة او القليلة غير المبذولة في ايدي الناس فهذه مثل العقارات ومثل بعض السلع النادرة ونحو ذلك فهذه سعرها ليس له حد لان سعرها معلوم. ما يدخل الغرر فيها. الغالب انه ما يدخل الغرر فيها على - 00:31:50ضَ

المشتري العقار معلوم سعره. والاسعار والسلع النادرة. التي لا تكاد السلعات تكون انقطعت ونحو وذلك هذه يبذل فيها الناس سعرا ولا ولا يظنون ان هذا غبنا او غرظا الامر الثالث مما يجب ان ان ان ينتفي عنه ان تنتفي عنه العقود الربا. الربا - 00:32:27ضَ

والربا الربا في اللغة الزيادة واما في الاصطلاح فالربا ينقسم الى قسمين القسم الاول ربا الديون. والقسم الثاني ربا البيوع القسم الاول ربا الديون وربا الديون هذا محرم بالاجماع. ربا الديون - 00:33:03ضَ

مع الاسف اليوم ان كثيرا من المسلمين يتعاملون فيه. ربا الديون هذا محرم بالاجماع وله ثلاث صور. ربا الديون له ثلاث صور الصورة الاولى القرظ مع الزيادة. القرض مع الزيادة. فيقول اقرظتك مئة الف - 00:33:54ضَ

بمئة وعشرين الف فنقول بان هذا محرم ولا يجوز. وهذا بالاجماع انه محرم. هذه السورة الاولى اقرظتك مئة الف على ان تردها مئة وعشرين الف محرم ولا يجوز. السورة الثانية من صور ربا الديون - 00:34:21ضَ

اشتراط الزيادة عند عدم السداد. اشتراط الزيادة عند عدم السداد اقرصتك مئة الف بعد شهر وان حل الشهر ولم تسدد تكون مئة وعشرة هذا محرم بالاجماع وكلما اخر كلما زادت عليه الفائدة. فنقول بان هذا محرم ولا ولا يجوز. او - 00:34:51ضَ

ويقول مثلا بعتك السيارة بمئة الف ريال مؤجلة. واذا لم تسدد تزيد الامية وعشرين. هذا محرم ولا يجوز. فاشتراط الزيادة عند عدم السداد في القروض او في البيوع هذا محرم وهو من ربا النسيئة. من ربا الديون. القرظ بفائدة - 00:35:27ضَ

ايه ده؟ هذا من ربا الديون. الصورة الثالثة الصورة الثالثة من صور ربا الديون اخذ الهدية من المقترض للمقرظ اخذ الهدية من المقترظ للمقرض صورة ذلك ان يقرضه الف ريال المقترض اعطى المقرض هدية اهداه - 00:35:57ضَ

كتابا او فاكهة ونحو ذلك فكون المقرظ يقبل هذه الهدية نقول بان هذا محرم ولا يجوز. كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان كل قرظ جر منفعة فهو ربا. كل قرظ - 00:36:53ضَ

جر منفعة فهو ربا وهدية المقترض للمقرض لها ثلاث حالات. هدية المقترض للمقرض لها ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون ذلك مع الوفاء فهذا جائز. اقرضك الف ريال رددتها عليه الف ومئة. ما في شرط - 00:37:20ضَ

مع الوفا اقرضك الف ريال رددتها عليه الف ومعها هدية كتاب او طعام ونحو هذا جائز ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم اقترظ بكرا ورد خيرا منه رباعيا وقال خيركم احسنكم قضاء. الحالة الثانية ان تكون الهدي - 00:37:56ضَ

هدية بعد الوفاة. الحالة الاولى مع الوفاة. الحالة الثانية بعد الوفاة. اقرظك الف ريال فرديت له الالف وبعد يوم يومين ارسلت له كتاب. ارسلت له كتابا هدية. او ارسلت له - 00:38:26ضَ

طعاما هدية هذا ايضا جائز ولا بأس به الحالة الثالثة ان يكون ذلك ماذا؟ ها؟ لا قبل. قبل حنا قلنا مع الوفاء بعد الوفاة قبل الوفاة. هذا لا يجوز للمقرض ان - 00:38:47ضَ

اقبل هدية المقترض. لا يجوز للمقرظ ان يقبل هدية المقترض الا اذا اراد ان يخصمها من الدين. او كان بينهما مهاداة يعني جرت العادة انهم يتهادون اذا اراد ان يقسمها من الدين - 00:39:13ضَ

يعني اقرضته الف ريال ثم ارسل لك سلة فواكه بخمسين ريال. ان اردت ان تقسمها من الدين لا بأس او كان بينكما مهاداة لقرابة او صداقة او جوار يعني جرى التهادي الهدية - 00:39:45ضَ

هنا ليست بسبب القرض. وانما بسبب اخر حصول الجوار القرابة ونحو ذلك فهذا جائز ولا بأس به. بهذا نعرف آآ ما يتعلق بهدايا البنوك. ما تعطيه البنوك لعملائها انت اذا اودعت - 00:40:05ضَ

الدراهم في البنك انت مقرظ للبنك لان البنك يتصرف فيها. ليست وديعة العلما يقولون اذا المودع للمودع ان اتصرف في المال اصبح قرضا. فانت تقرض انت مقرض للبنك. البنك مقترض - 00:40:27ضَ

فاذا اعطاك البنك هدية فان هذه الهدية داخلة في اي شيء في هدية المقترض فلا تجوز. ومثل ذلك ايضا ما يوجد في بعض البنوك انهم يضعون فوائد هذه نقول كلها داخلة - 00:40:47ضَ

في قول النبي في ما ورد عن الصحابة ان كل قرض جر منفعة فهو ربا. هذا ما يتعلق بربا الديون لنا ان ربا الديون له ثلاث صور. السورة الاولى القرظ مع الزيادة او باشتراط - 00:41:07ضَ

زيادة الصورة الثانية اشتراط الزيادة عند عدم السداد. سواء كان ذلك قرضا او بيعا. الصورة الثالثة ها؟ الهدية. هدية المقترض للمقرض. وذكرنا ان هذه الصورة الهدية لها قبل بعد مع نعم. القسم الثاني من - 00:41:27ضَ

الربا ربا البيوع. ربا البيوع. ربا البيوع تحته الصورتان ربا الفضل ربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة. الفضل في اللغة زيادة الفضل في اللغة الزيادة. واما في الاصطلاح يعني تعريف ربا الفضل في الاصطلاح هو الزيادة - 00:41:57ضَ

في احد العوظين الحالين المتحدي الجنس. الزيادة في احد العوظين الحالين المتحدي الجنس ذهب بذهب مع الزيادة. الريالات السعودية بريالات السعودية مع الزيادة. هذا ربا الفضل ربا النسيئة وهذا سيتضح ان شاء الله اكثر. ربا نسيئة ان نسيء في اللغة التأخير - 00:42:34ضَ

واما في الاصطلاح فهو تأخير القبض في احد الربويين اللذين اتحدا في علة الربا تأخير القبض في احد الربويين الذين اتحدا في علة الربا مثال ذلك عندما تبادل الريالات السعودية بذهب واخرت القبض. وقعت في ربا النسيئة - 00:43:11ضَ

مر بشعير اخرت القبر وقعت في ربا يسير. هذا الكلام سيتضح اكثر. عندما نبين ما هو ما هي الاموال الربوية؟ هل كل مال ربا؟ او ان الاموال الربوية محددة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد وعبادة ابن الصامت ماذا قال - 00:43:50ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. والشعير الشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل. سواء بسواء. يدا فمن زاد او استزاد فقد اربى. نص النبي صلى الله عليه وسلم على كم من صنف؟ لا - 00:44:22ضَ

ستة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وفي حديث معمر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام الطعام نفعان - 00:44:52ضَ

بالطعام مثلا بمثله. في حديث ابن عمر بين جريان الربا في الكرم العنب هذه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم استنبط العلماء منها ما هي العلة؟ الموجودة في هذه الاصناف لكي يلحق او لكي يلحق بها - 00:45:12ضَ

ما يشاركها في العلة ما هي العلة الموجودة في هذه الاصناف لكي يلحق بها ما يشاركها في العلة هذي اختلف فيها العلماء رحمهم الله كثيرا واقرب شيء ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فقال لك العلة في الذهب والفضة هي الثمانين - 00:45:38ضَ

وعلى هذا كل ما اتخذه الناس ثمنا للاشياء يجري فيه الربا في الذهب والفضة العلة ما هي؟ الثمنية. وعلى هذا كل ما اتخذه الناس ثمنا يجري فيه الربا الذهب والفضة الثمانية. في الاصناف الاربعة الباقية - 00:46:02ضَ

البر شعير التمر الملح. العلة هي كونها مطعومة مكينة مطعومة موزونة فيتلخص لنا ان المال الربوي ما وجد فيه هذه العلة اما ان يكون ثمن الاشياء فهذا مال ربوي الذهب الفضة الريالات الجنيهات الليرات الدولارات هذه اموال ربوية - 00:46:33ضَ

ربوي كل ما كان ثمن الاشياء هذا نسميه ماذا؟ نسميه مالا ربويا. ثانيا ما كان مطعوما مكينا. كل مطعوم مكين مثل البر كل الحبوب مكيلات. كل الثمار مكيلات. كل المائعات مكيلات - 00:47:04ضَ

فالبر شعير الرز الذرة الدخن هذه كلها اموال ربوية الثمار ايضا لانها مطعومة مكينة. التمر الزبيب الفستق التين الجوز هذه كلها ثمار مطعومة مكيلة يجري فيها الربا. كذلك ايضا المطعومة الموزونة - 00:47:30ضَ

وش مثال ومطعون موزون؟ اللحم الشحم مطعومة موزونة نقول يجري فيها الربا فاصبح الان ما هو المال الربوي؟ ما كان ثمن للاشياء؟ ما كان مطعوما مكيلا مطعوما موزونا هذه الاموال الربوية ما عدا ذلك ليس مال ربوي السيارات ليست اموال ربوية الاجهزة ليست اموال ربوية - 00:48:00ضَ

ليست اموال ربوية. الالبسة ليست اموال ربوية. واضح؟ فاصبح الان المال الربوي الاموال التي بانه يجري فيها الربا ها ماذا؟ اولا ما كان ثمنا ثانيا ما كان مطعوما مكينا او مطعوما موزونا مطعوم مكين مثل الحبوب مثل الثمار مثل اللبن المائي عادي - 00:48:30ضَ

اللبن الزيت الحليب العسل. هذه نقول بانها مواد ربوية هذي هذي الاموال ما عدا ذلك ليس ما ربويا. طيب هذا لما تبين لنا ما هو المال الربوي وما ليس مالا - 00:49:00ضَ

ربويا الى اخره لما تبين لنا ما هو المال الربوي وما ليس مالا ربويا عندنا ضوابط ضوابط في الربا الضابط الاول اذا بادلت ربويا بجنسه ها نشترط شرطين بادلت ربويا بجنسه نشترط شرطين ما هما؟ نشترط شرطين الشرط الاول التساوي - 00:49:17ضَ

والشرط الثاني التقابل. وش مثاله ربوي بجنسه؟ ذهب بذهب فضة بفضة بر ببر شعير بشعير لحم ابل بلحم ابل بادلت ربويا بجنسه. اذا بادلت ربويا بجنسه نشترط ماذا؟ شرطين الريالات السعودية بريالات السعودية جنيهات بجنيهات. جنيهات مصرية بجنيهات مصرية. سودانية بسودانية - 00:49:47ضَ

ما دام انه اتحد الجنس ها فنشترط ماذا؟ نشترط شرطين ان يكون يدا بيد مثلا بمثل الظابط الثاني نعم الظابط الثاني اذا اتحد في العلة واختلف في الجنس يشترط شرطا واحدا فقط. اتحد في العلة واختلفا في الجنس. ها ماذا نشترط - 00:50:17ضَ

يشترط شرطا واحدا فقط وهو التقابض. وش مثاله؟ اتحد في العلة؟ علتهما واحدة وجنسهما مختلف ها احسنت بر بشعير. العلة واحدة كل منهما مطعوم مكين البر مطعوم مكين والشعير مطعوم مكين والجنس مختلف بع كيف شئت ما يشترط التساوي - 00:50:48ضَ

تبيع عشرين صاع بر بثلاثين صاع شعير جائز لكن لابد ان يكون يدا بيد ها للتقابل طيب مثال اخر اتحد في العلة واختلف في الجنس احسنت ذهب وفضة احسنت ذهب فضة - 00:51:13ضَ

اختلف في الجنس بع كيف شئت. مئة غرام من الذهب بالف غرام من الفضة. لكن لابد ان يكون يدا بيد. مثال ثالث ها الريالات بجنيهات. دولارات بريالات. الماء لا نشترط التماثل تبيع - 00:51:33ضَ

الف ريال بثلاثة الاف. دولار. لابد ان يكون ماذا؟ ان يكون يدا بيد اما التماثل لا يشترط. فالضابط الثاني اذا اتحدا في العلة واختلفا في الجنس شرطا واحدا فقط. طيب الضابط الثالث اختلفا في الجنس والعلة. ها؟ ما نشترط - 00:51:53ضَ

شيئا اذا اختلفا في الجنس والعلة لا نشترط شيئا. مثاله اختلف في الجنس والعلة ربوي اختلف. العلة الربوية اختلفت. ذهب ببر احسنت البر ربوي والذهب ربوي جنسهم اختلف. لا نشترط لا يجب عندما تبادل برا - 00:52:23ضَ

بذهب لا يجب التقابظ. وكذلك ايظا لا يشترط التساؤل. ها؟ مثال اخر اختلف في العلة والجنس بر. بر بحليب احسنت. بر بحليب. الحليب ربوي لانه مطعوم مكين والبر ربوي لانه مطعوم مكين. لكن هنا اتفق في العلة. لا لا. احسنت بريالات - 00:52:53ضَ

هنا اتحاد ابي العلة. ها؟ لا حتى البن. البن مكيل مطعوم لكن بور بريالات صح؟ بريالات ما نشترط شيء. الريالات العلة الثمانية والبر العلة الطعم مع الكي. هنا لا نشترط شيئا. بع كيف شئت. لا يشترط التقابض وكذلك ايضا لا يشترط التسلل - 00:53:23ضَ

طيب الضابط الرابع الضابط الرابع اذا انتفت العلة من احد العوظين او من كل لا نشترط شيئا عندنا الظابط الرابع اذا انتفت العلة من احد العوظين او من كل منهما فانه لا يشترط شيء. فهذا الضابط ذو جانبين. الجانب الاول - 00:53:53ضَ

انتفت العلة من احد العوظين نقول لا يشترط شيء. ها مثاله ها احسنت سيارات بريالات. العلة انتفت من السيارات. فالسيارات ليست مالا ربويا. الريالات ما نقول بانه لا يشترط شيء. لا يشترط التماثل وكذلك ايضا لا يشترط التقابض - 00:54:23ضَ

ها مثال اخر ها كيف؟ نعم اذا انتفت العلة من كل منهم ايضا لا يشترط شيء. مثاله سيارات بجوالات. لا نشترط شيء. فالسيارات ليست مالا ربويا وكذلك ايضا الجوالات ليست مالا ربوية. فلا نشترط شيئا. لا يشترط التقابض - 00:54:53ضَ

وكذلك ايضا لا يشترط التساوي. طيب الضابط الخامس نعم الضابط الخامس اذا اتحد الجنس الربوي فيجب التساوي. اذا اتحد الجنس الربوي يجب التساوي ولو اختلف في الصفة او النوع او الجودة والرداءة. اذا اتحد الجنس الربوي - 00:55:23ضَ

لا ينظر لاختلاف النوع او اختلاف الصفة او اختلاف الجودة والرداءة او الصنعة لا ينظر الى شيء من ذلك. يجب التساوي عندنا اذا اتحد الجنس الربوي بادلت ربويا بجنسه لا ننظر لاختلاف النوع هذا واحد - 00:55:56ضَ

لا ننظر لاختلاف الصفة. والجودة والرجاء هذا اثنين. ثالثا لا ننظر لاختلاف صنعاء لا ننطر. ها فعندنا الامر الاول اختلاف النوع مثاله. برا واحد عطنا مثالا احسنت. حنطة بمعية. من انواع من انواع الحنطة لابد من التساوي - 00:56:23ضَ

عشرون صاع حنطة بعشرون صاع معية او من المكسيكي لابد لا بد من التساوي يدا بيد مثال اختلاف النوع التمري سكري وخلاص عندما تبادل تمر سكري بتمر او تمر عجوة بتمر خلاص لابد ان يكون مثلا بمثل حتى لو اختلف النوع يدا بيد - 00:56:58ضَ

تبادل عشرين صاع بعشرين صاع. لابد ها اختلاف الصفة الرز مثلا اختلف اختلف النوع لابد ان يكون يدا بيد مثلا بمثل طيب اختلاف الصفة ها لما تبادر ربوي بجنسه اختلاف الصفة - 00:57:28ضَ

بر جيد بر متوسط. بر جيد سكري جيد تمر. بسكري متوسط. ما تقول نعم ما تقول ازيد هذا تمر ردي تمر جيد لابد عشرين صاعب عشرين صاع عشرة بعشرة اصواع حتى ولو اختلف في اي شيء؟ في الصفة ذهب عيار - 00:57:55ضَ

واحد وعشرين بذهب عيار اربعة وعشرين. هذا احسن صفة. لابد مئة غرام بمئة غرام. مئة غرام مئة غرام ها؟ ايضا لا ينظر لاختلاف الصنعة. لا بد من التساوي. حتى ولو اختلفت - 00:58:25ضَ

الصنعة ها وش مثاله؟ ها نعم صح ذهب حلي حلي قديم حلي جديد. حلي قديم حلي جديد. بعض الناس يذهب الى الصائغ بعض النساء يصير معها حلي قديم. تبي حلي جديد. صياغة جديدة. فتعطيها الحلي القديم. ويساوي مثلا - 00:58:45ضَ

مئتين غرام وتاخذ حلي جديد يساوي مئة وخمسين جرام. ها وش الحكم هنا؟ ربا. نقول هذا ربا ولا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب مثلا بمثل سواء بسواء. في حديث فضالة لما اشترى قلادة من - 00:59:15ضَ

ان ذهب بدنانير الدنانير ذهب. والقلادة من ذهب وفيها خرز. قال يا سلام لا. حتى تفصل بينهما لانه لا بد ان سووا الدنانير مع القلادة او سورة اخرى يسلكها بعض الناس يصير عنده حلي قديم حلي قديم فيذهب ويعطي الصايغ حلي القديم - 00:59:35ضَ

ويضيف معه ريالات وياخذ حلي جديد. وش الحكم هنا؟ لا يجوز ربا. لانها عندما تبادل ربوية بجنسه ذهبا بذهب حتى لو اختلف الصنعة لابد ان يكون مثلا بمثل سواء بسهو لكن - 01:00:00ضَ

ما هي الطريقة الصحيحة؟ اول شيء تبيع وتقبض الدراهم ايضا. لا بد ان تبيع وتقبض الدراهم. وايضا لا اشترط عليك الصائم انك تشتري منه. لو قال اشتري منك الذهب شرط انك تشتري منه هذا لا يجوز. يعني عبارة انك بادلت ذهبا بذهب. بل - 01:00:20ضَ

تبيع وتقبض الدراهم واذا قبضت الدراهم تشتري منه بل الامام احمد رحمه الله يقول الورع انه يبحث عن عن غيره. ويشتري من غيره لكن اذا لم يجد حاجته الا عند هذا الصائغ فانه لا بأس - 01:00:40ضَ

نعم لا بأس ان يشتري منه. فالخلاصة في هذا الضابط ايها الاحبة انك اذا بادلت ربويا بجنسه نعم اذا بادلت ربويا بجنسه فانه يشترط ان يكون ذلك مثلا بمثل سواء - 01:01:00ضَ

ولا ينظر باختلاف الصفة ولا ننظر لاختلاف النوع ولا ننظر ايضا لاختلاف الصنم هذه الاشياء لا ينظر اليها. الضابط الاخير اللي نأخذه في ضوابط الربا عند تبادل ايظا ربويا بجنسه لا بد ان يكون ذلك بالمعيار الشرعي. يعني عندما تبادر الربوي - 01:01:20ضَ

لابد من التساوي. والتساوي انما يكون بالمعيار الشرعي. بمعنى المكيلات بالكيد تظبطها بالكيد والموزونات تظبطها باي شي بالوزن. فعندما تبادل ذهب بذهب الذهب تظبطه باي بالوزن بالميزان. لو بادلت صاع ذهب بصاع ذهب. وش الحكم؟ ها؟ يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز - 01:01:50ضَ

لان الذهب ما يضبط بالكيل. يضبط بالوزن الذهب والفضة تظبطها في الوزن الماكينات الحبوب الثمار المائعات هذي كلها مكيلات الحبوب مكيل الثمار مكيلات. المائعات في الحليب. اللبن العسل الزيت الدهن - 01:02:20ضَ

هذه مكيلات تضبطها بالكيه ما تظبطه بالوزن وذلك عندما تبادل هذا الربوي بجنسه فعندك الذهب والفظة تظبطه بالوزن اللحم والشحم تظبطه بالوزن. الحبوب الرزوة الدخن والبر الى اخره تظبطه بالكيف. الثمار - 01:02:54ضَ

التمر التين المشمش الزبيب الفستق تظبطه بالكي المائعات نعم المائعات الحليب الدهن العسل الى اخره لتضبطها بالكي. فما كان كان مكينا يضبط بالكيل. وما كان موزونا يظبط بالوزن. وهذا عندما نبادر الربوي بجنسه. عندما - 01:03:14ضَ

تبادل ربويا بجنسك ذهبا بذهب فضة بفضة برا ببر شعيرا بشعير رز برز لحم ابل بلحم ابل لحم بقر بلحم بقر الى اخره هذه تضبطها الوجه نعم هذي تظبطها الان الحمد لله انتهينا ولكن نقرأ بعظ الاسئلة في اسئلة كثيرة نعم - 01:03:43ضَ

ناخذ لو بعض الاسئلة بعض الاسئلة تكون خارجة عن حنا نبي نقدم الاسئلة الى الاسئلة التي تتعلق بالموضوع ونحو ذلك هذا سؤال يقول الاخ السائل هل يجوز ان تشترط الزوجة؟ عدم زوال زوجها بالثانية في عقد الزواج - 01:04:13ضَ

ما حكم هذا الشرط؟ تقدم ان ذكرنا ذكرنا ان الشروط ذكرنا من القواعد قاعدة في الشروط في العقود. وذكرت من من الضوابط في الشروط في العقود ان الاصل هو صحة كل شرط - 01:04:48ضَ

وعلى هذا لو ان المرأة اشترطت على زوجها في عقد النكاح الا يتزوج عليها فهذا شرط صحيح لان الحق للزوج قد اسقطه. الحق للزوج في كونه يتزوج ثانية. واذا اسقط هذا الحق فانه راجع اليه. وقد نص على ذلك - 01:05:08ضَ

فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى هم قلنا حنا يمكن في مرحلة الدرس لو تزوج وخالف العقد صحيح. يعني الاخلال شرط في العقد لا يبطل العقد. الاخلال بشرط العقد يبطل العقد. فالاخلال في الشرط لو ان المرأة اشترطت عليها لا يتزوج - 01:05:28ضَ

ثم خالف وتزوج عليها فالعقد صحيح. لكن يبقى لها الخيار. العقد ليس لازما بالنسبة للزوجة نقول بان لها الخيار ان شاءت ان تمضي وان شاءت ان تفسخ. نعم. لكن لا يجوز لا يجوز - 01:05:55ضَ

عدم الوفاء بالشروط في العقود. اذا اشترط عليك العاقل شرطا فانه يجب عليك ان توفي به حديث عقبة في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به - 01:06:15ضَ

قال آآ السائل ما حكم تحويل العملة الى دولة اخرى بان تعطي شخصا الف ريال مثلا يستقبل على وكيله في الدولة الاخرى نعم هذه الصورة يسأل عنها كثير من الاخوة - 01:06:35ضَ

اه يكون عنده ريالات سعودية يريد ان ان يحولها الى بلده فيعطي الشخص الموجود في البلد الاخر سيسدد ليس معه ريالات سعودية. لكن سيسدد الى اهل من كان موجودا في هذا البلد بعملة البلد. الموجود فيها - 01:06:57ضَ

يعطي وكيل من كان في بلده يعطيه الريالات السعودية على ان يقبضها اهله بعملة البلد التي هو من جنسيتها فنقول بان هذا جائز ولا به لكن ينظر الى الصرف مثلا اعطاه ريالات سعودية كم متساوي مثلا بالجنيه؟ اتساوي مثلا الف ريال تساوي - 01:07:24ضَ

الفين جنيه. فيعطيه ورقة بالفي جنيه. ويحصل التقابض الان. هو الان اعطاه الريالات واخذ ورقة بالفي جنيه ثم بعد ذلك يقبضها الى اهله الفتنة. هذا جائز ولا بأس به بس الواجب ان ينظر الى كم الصرف عندما يعطيه كم تساوي؟ تساوي مثلا الفين ويعطيه ورقة بالفين - 01:07:55ضَ

هذا يقوم مقام القبر. كما تقدم لنا ان القبض يرجع فيه يعني قبض السلع يرجع فيه الى العرف قال هل يجوز ان يشتري الشخص السلعة بعد بيعها بالتقسيط قبل ان ينتهي كامل - 01:08:25ضَ

باقل من من سعر البيع الى اخره اذا كان هو الذي اجرى العملية فهذه هذه هي مسألة العينة. يعني مسألة العينة ان يشتري سيارة بثمن مؤجل يشتري سيارة مئة الف ريال مؤجلة. ثم بعد ذلك المشتري يذهب ويبيع السيارة على من باعها - 01:08:45ضَ

عليه باقل من ثمنها نقدا. هو اشتراها منه بمئة الف ريال مؤجلة لمدة سنة ثم ذهب نفس البائع واشتراها ممن باعها عليه بثمانين الف فاعطوه ثمانين ويطالبوا مئة والسيرة رجعت له. هذه العينة هذه كأنها دراهم بدراهم. لانه الان اعطوه ثمانين - 01:09:22ضَ

قلبه بمئة والسيارة دخلت بينهما. فهذه هي العينة والعينة هذه من الربا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا شرطان في بيع وايضا نهى النبي وسلم عن بيعتني في بيعة ابن القيم رحمه الله تعالى فسر ان المراد - 01:09:49ضَ

شرطين في البيع الذين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم انهما بيع الحيلة. لكن هذا المشتري اذا السيارة بمئة الف ريال مؤجلة ثم قبضها ولم يبعها على من باع عليه باعها على غيره باقل من ثمنها نقدا واخذ الدراهم - 01:10:09ضَ

هذي تسمى تورق والتورق هذا يباع عند الحاجة. اذا كان الانسان محتاجا يحتاج الى زواج يحتاج الى ان من لك بيتا الى ان يشتري قطعة ارض يعمرها الى علاج نحو ذلك من الحاجات فهذا لا بأس اما للتزيد - 01:10:29ضَ

والكمال فان هذا لا يجوز. قال نعم يقول اه من احسن من كتب في الفقه واحسن من كتب في المعاملات تعمل كتابات في المعاملات كثيرة جدا. نعم كثيرة جدا واحسن الكتابات بالمعاملات ما يتعلق بالرسائل الجامعية. الرسائل الجامعية التي كتبت في المعاملات يعني كرسائل ماجستير والدكتوراة - 01:10:49ضَ

هذه من احسن ما كتب في المعاملات. قال يقول في القاعدة الخامسة يثبت خيار الشرط في كل هل الخيار في هذه الحالة له مدة معينة او مطلق؟ لا نقول الخيار هنا لابد ان يكون له - 01:11:23ضَ

اه مدة معينة نعم لابد ان يكون خيار له مدة معلومة. لانه اذا كان مطلقا حتى ولو طالت حتى ولو طالت وهذا يختلف بكل عقد بحسبه. فعقد النكاح يختلف عن بقية العقود. فمثلا لو قال - 01:11:43ضَ

ابيعك السيارة وليه الخيار لمدة يومين ثلاثة ايام اربعة ايام ربما افسخ ربما امضي فنقول يثبت له الخيار حتى ولو طالت المدة يوم يومين ثلاثة خمسة الى عشرة الى اخره. المهم ليس لها حد. لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل حدا وانما اطلقها - 01:12:03ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول السيارة بسيارة اخرى من شركة واحدة. وكذلك ايضا جوال بجوال. هذا كله ليس كما قلنا الذي المال اذا انتفت منه علة الربا فليس منا ربويا والسيارات هذه - 01:12:28ضَ

ليست اموال ربوية لانها ليست ثمن الاشياء وليست مطعومة مكيلة او مطعومة موزونة. فنقول بان الاموال هذه الهواتف والسيارات والدراجات وسائر الالبسة وسائر المصنوعات هذه كلها ليست اموال الربوية فيصح ان تبادر السيارة بسيارتين مع القبظ ومع التأخير كل هذا جائز ولا بأس به - 01:12:58ضَ

يقول اشترطت قبل الزواج ان تبقى في وظيفتها فوافق فهل له منعها بعد الزواج الى اخره نظرا للاختلاط ونحو ذلك. نعم. نقول الاصل ان الزوج ليس له ان يمنعها ان المسلمين على شروطهم فما دام ان هذه المرأة اشترطت شرطا مباحا يجب ان يوفي به - 01:13:28ضَ

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد تضمن ايفاء اصله ووصفه. لكن اذا كان هذا استمرار في الشرق يترتب عليه مفسدة او محظور شرعي فانه يتمكن من منعه. لكن لو انها وجدت عملا اخر انتفاع - 01:14:00ضَ

هذا المحظور الشرعي فانه لا يجوز له ان يمنعها. ها والشرط ها قد يكون لفظيا وقد يكون عرفية يعني الشرط قد يكون لفظيا وقد يكون حرفية قد يكون لفظيا تشترط المرأة وقد يكون عرف الناس انها اذا كانت المرأة تعمل انها تستمر في عملها. والقاعدة - 01:14:20ضَ

ان الشرط العرفي كالشرط اللفظي. قال يقول هذا ما حكم التقسيط؟ نقول التقسيط هذا جائز ولا بأس به يعني لا بأس ان تقول بعتك هذا الجهاز بألف ريال حال او بألف ومئة مؤجل هذا جائز - 01:14:49ضَ

وتكون الزيادة هذه مقابل التأجير. والائمة يتفقون على ذلك. نعم الائمة يتفقون على ان هذا جائز ولا بأس به او يقول مثلا بعتك هذا الجهاز بالف حال او بالف ومئة مؤجل. او يقول بعت - 01:15:09ضَ

هذا الجهاز بالف ومئة مؤجل لشهر وبالف ومئتين مؤجل لشهرين. هذا كله جائز لكن لابد ان يقطع على احدى البيعتين. يعني يتفقون على بيعة الحلول او بيعة الاجل يقول يقول هل الميزان المعروف الان يعتبر وزنا او كذا؟ لا الميزان معروف الان يعتبر نعم يعتبر وزنا - 01:15:29ضَ

يقول اعمل بصيانة الاجهزة الطبية قالت الثمن فما مقدار الربح الذي اضعه لنفسي مع مع العلم ان كل السوق يعرفون السعر. حنا لو قلنا حنا ذكرنا اصلين. الاصل الاول ان الربح لم يرد له حد في الشرع - 01:15:58ضَ

والاصل الثاني ان ظلم الناس في اموالهم محرم ولا يجوز. فعليك ان تكون بين هذين الاصلين وذكرنا ان بعض العلماء حد ذلك بالثلث وعلى هذا نقول مثل هذا الذي يعمل في الصيانة الى اخره يعرف وش قدر الكلفة وكم يعني - 01:16:19ضَ

ما تكلف عليه استئجار المحل وادوات الصيانة وجهده ونحو ذلك ثم بعد ذلك يضع آآ الثلث قريبا من ذلك يقول اه اقرظت كمبلغا من المال لمدة محدودة واشترطت ان تعطيني ما يخرج من من خاطرك. هذا كله قلنا لا يجوز - 01:16:39ضَ

يعني اذا اقرضه على ان يعطيه كذا وكذا هذا كله داخل في ربا النسيئة هذا جبنا عليه يقول بيع السيارات بصورة الايجار المنتهي بالتمليك. الحمد لله الان يعني بعد القرار الجديد آآ انتفت - 01:17:05ضَ

المفسدة الموجودة في الايجار المنتهي بالتمليك. الان حسب ما بلغني ان وزارة التجارة منعت الشركة ان تسحب السيارة من العميل. وحينئذ اذا كانت الشركة ممنوعة ان تسحبها من العميل اصبحت الان بيعا - 01:17:37ضَ

نعم اصبحت المعان بيعا في ظهر والله اعلم انه بعد هذا الشرط من وزارة التجارة ان العقد يكون صحيح وينتهي تنتهي المفسدة او التي كانت موجودة في العقد اول الامر - 01:17:57ضَ

يقول يقول يأتي شخص يصرف ماله عند البائع الذي اشترى منه مثلا سلعة بخمسين ريال فيعطيه مئتين ريال ويرجع له الباحث يعطيه مية وخمسين. يقول هذا لا يجوز. يعني يعطيه مئتي ريال - 01:18:17ضَ

يعطيه مئتي ريال لكي يصرفها ويعطيه مئة وخمسين ويبقى خمسون. يقول هذا لا يجوز. انك اذا بادلت ربوي بجنسك كما قلنا ريالات ريالات لا بد ان يكون مثلا بمثل يدا بيد سواء - 01:18:42ضَ

اه اه يقول تعطي المصرف سلعا ويعطيك مالا. نعم هي دي صورة السلم. يقول هذي ما فهمتها. السلم تقديم الثمن وتأخير المثل يعني تذهب للمصرف يعطيك مئة الف ريال ثم بعد ذلك انت تتفق انت والمصرف لو المصارف سلكوا هذه هذه هذا العقد بالاجماع انه - 01:19:02ضَ

انت محتاج يعني بدلا ما يعطيك المصرف مئة الف ريال مئة وعشرة هذا ربا؟ يعطيك المصرف مئة مئة الف ريال وتعطيه انت سلع مثلا رز او بر او سيارات بمئة وعشرة. هذا جائز بالاجماع - 01:19:37ضَ

يقول اه هل يجوز رفع السلع بعد انقطاعها من السوق؟ هذا تكلمنا عليه وقلنا بان السلع تنقسم الى قسمين. القسم الثاني السلع النادرة او فقرات هذه ليس حد ليس هناك حد لاثمانها. يقول انا عندي فلوس معطيها اخي يشتغل فيها في مصنع يعطينا خمسطعش - 01:19:57ضَ

خمسطعش في المئة من الارباح. هل هذا اه اه ربا؟ نقول لا. اذا اعطيته دراهم على ان يعمل فيها ويعطيك نسبة من الربح. يعني هو يعمل عملا مباحا. الربح لك خمسطعش بالمئة - 01:20:20ضَ

من الربح وله خمسة وثمانون من الربح وليس من رأس المال. فان هذا جائز ولا بأس به. اما اذا لو لو قلت تعطيل عشرة بالمئة من رأس المال او خمسطعش بالمئة من رأس المال يقول هذا محرم هذا قرض بفائدة هذا ربا لكن اذا - 01:20:40ضَ

اتفقت على الربح لك النصف له النصف لك عشرون بالمئة له ثمانون بالمئة من الربح فان هذا جائز ولا بأس به. اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان يجعل عملنا في رضاه وان - 01:21:00ضَ

خالصا له. وفي نهاية هذه المجالس اتوجه بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك للاخوة القائمين على هذا المسجد المبارك الذين لا يألون نفع اخوانهم وارشادهم وتوجيههم ولوزارة الشؤون الاسلامية التي تعنى - 01:21:20ضَ

بتنظيم مثل هذه الدروس والمحاضرات والمجالس. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:21:40ضَ