شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب أخصر المختصرات (20)- كتاب الزكاة ( 2 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى والخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير المالين - 00:00:00ضَ

كالواحد هذي الخلطة والمراد بها البهيمة او الانعام المختلطة لشخصين او لشخصين فاكثر وليس المراد به الاشتراك على سبيل المشاع لا المراد به كل شخص يملك جزءا او انعاما وشخص اخر يملك انعاما فيخلطونها مع بعض - 00:00:20ضَ

تكون رعية واحدة كشخص له اه عشرين شاة واخر له شخص له عشرون شاة واخر له عشرون شاة خلطوها صار المجموع اربعين ففي هذه الحالة هل تجب فيها الزكاة لانها بلغت الاربعين - 00:00:56ضَ

ام لا؟ هذا هو المراد وهذا احكام الخلطة خاصة بهيمة الانعام البقر والغنم والابل لان بقية الاموال لا تختلط يعني يأخذ كل شخص كل مال حكمه يقول الخلطة في بهيمة الانعام - 00:01:16ضَ

تصير المالين آآ الواحد واصل هذا حديث اه انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية - 00:01:42ضَ

رواه البخاري المراد انه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة هذا يدل على انه اذا فعلوا ذلك الفرار من الصدقة لا يغني منه عنهم ذلك شيئا - 00:02:07ضَ

لكن قد يختلط اموال بعض الناس يكون هذا له عشرة روس وهذا عشرة روس وهذا عشرة روس ويجعلونها رعية واحدة في راع واحد و يحفظها لهم هنا هذي تعتبر خلطة - 00:02:32ضَ

بشرطها يعني الشرط المعتبر لها شروط ستة شروط او خمسة بعضهم في الصلاة الى سبعة الخلطة المعتبرة احدها ان تكون في بهيمة الانعام خلطة في غير بهيمتنا الثاني لا خلطة معتبرة في الزكاة - 00:02:51ضَ

الثاني ان يكون الخليطان من اهل الزكاة ان يكون والاكثر من اهل الزكاة. فلو كان احدهما مسلما والاخر كافرا لا عبرة فيه مال الكافر لانه ليس فيه الزكاة الثاني ان يكون مجموع - 00:03:16ضَ

المختلط يكون المجموع بلغ نصاب الزكاة مجموعة المالين صار بلغ نصاب الزكاة وان يكون حال عليه الحول. شروط كل ما يتعلق باحكام الزكاة وفي خصوص الخلطة ان يشتركوا في المراح - 00:03:40ضَ

الذي تبيت فيه لا يعزم مكانها عن بعضها البعض وفي المسرح وفي المرعى المسرح غير المرعى المسرح مكان الذهاب الى المرعى والمرأة محل الرعي مشتركة المبيت المراح والمسرح والمرأة ها - 00:04:05ضَ

وكذلك المحلب نختلط في مكان المحلب. مكان فيه وكذلك مشتركة في الفحل. فحلها واحد او الفحل الموجود للجميع يكون حتى ولو كان ملكا لاحدهما ايضا يضرب او يضرب تلك البقية التي للشخص الاخر - 00:04:43ضَ

هذه اذا كانت اذا اجتمعت هذه الشروط فانها صارت كالمال الواحد المال الواحد. من حيث احكام الزكاة تعلق بها الاحكام من حيث وجوب الزكاة او تغليظ الزكاة او تخفيفها فمثلا لو كان لكل شخص منهم هم اربعة كل شخص له عشرة شياه - 00:05:10ضَ

بمفرده لا تجب عليه الزكاة فلما خلطت هذه الاغنام صار المجموع اربعين صارتني صعبا بالشروط المذكورة التي تقدمت صارت فيها زكاة تخرج شاة ثم يتراجعان بينهما بالسوية الشوية اي بنسبة ماله اذا كانوا اربعة لكل واحد عشرة - 00:05:42ضَ

استووا في السهم الاسهم التي صاروا يخرجون شاة واحدة من احد الاموات ولكن كل واحد عليه ربعه بينهم بالسوية كل واحد يدفع قيمة الرؤية يكون يعني نصيبه منها الربع هذا المراد فيكون اخرج كل شخص اخرج ربع الشاه - 00:06:15ضَ

يصبح كأنه وهذا محل لغز يعني لو قال لك قائل شخص ما يملك الا عشر شياه وجبت فيها الزكاة عنا نصاب الزكاة كم؟ ابو عيد مع هذا هذا العشرة هنا بسبب الخلطة - 00:06:45ضَ

الشباب الخلطة هذا هو المراد. كذلك العكس يخفف لو كان آآ شخص له اربعون وشخص له اربعون وشخص له اربع كم المجموع ها مئة وعشرين مئة وعشرون كم فيها زكاة؟ - 00:07:05ضَ

لو كل واحد يبي مفرده كل واحد عليه شاة لان المئة والعشرين فيها شاة واحدة من اربعين الى مئة وعشرين شاة واحدة اذا زادت واحدة واحد وعشرين صار فيها شاتان - 00:07:35ضَ

احنا قلنا مئة وعشرين اذا صار هؤلاء مع انه كل واحد كان يجب عليه شاة مستقلة هذه الخلطة ايه خففت عنهم صار على كل واحد من يخرجون شاة واحدة وعلى كل واحد كم - 00:07:54ضَ

ها تقسم على الثلث متراجعا بينه بالسوية لكن بشرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة يعني لو فرض ان هؤلاء كانوا كل واحد مستقل - 00:08:16ضَ

فلما قرب يقول كل واحد تجب عليه الشهادة فلما قرب الحول نجمعها نجعلها في راع واحد وفي مكان واحد لاجل ايش ينزل عنهم القيمة بدل ما يخرج ساعة يخرج ثلث ساعات - 00:08:31ضَ

في هذه الحالة نقول لا هذه حيلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق خشية الصدر. كذلك لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة الاربعين الاولى اللي قلنا عشرة وعشرة وعشرة وعشرة - 00:08:48ضَ

نحن مجتمعين صار علينا واجب زكاة. لا نفرقها قرب الحول نفرقها تصير ما تجب علينا الزكاة نقول لا لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وهكذا وهكذا اذا يقول تصير المالين - 00:09:04ضَ

كالمال الواحد. طيب هل هل تشترط اه ان يكون نووا الخلطة عند الاختلاط لو كان ما خطر ببالهم قضية انما ارادوا ان خلطة يعني الزكاة انما ارادوا اه ان يجعلوها عند شخص واحد - 00:09:23ضَ

ويخف عليهم المؤونة مؤنة الراعي ومؤونة كاد يرعاها شراع واحد ونحو ذلك احال عليها الحول هي خلطة تعتبر النية قال رحمه الله اصل وتجب في كل مكين مدخر خرج من الارض. الان هذا الفصل سيتكلم فيه عن احكام الخارج من الارض - 00:09:42ضَ

الخارج من الارض من نباتات ويعني معادن ونحوها نعم وتجب وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض ونصابه نعم. تجب في كل مدين لان في كل مكيل مدخر. هذا الضابط - 00:10:07ضَ

لانها وجوبها هي في الزروع والثمار والمعادن الخارجات من الارض وكذلك الركاز وكذلك ما يخرج من النحل من العسل سنذكره كله سيفصل ان شاء الله لكن هذا المقصود ايش خارج من الارظ يلحق به الخارج من العسل - 00:10:30ضَ

كان خالي من الارض لانه قوت النحل من النباتات تغذى على النباتات والله عز وجل يقول واتوا حقه يوم حصاده ويقول انفقوا من طيباتي ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ - 00:10:50ضَ

والنفقة المراد بها هنا الزكاة تسمى زكاة لان الله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم فسمى النفقة الزكاة سماها نفقة ومنها ما هو محل اجماع - 00:11:07ضَ

كالشعير والحنطة والتمر والزبيب هذا محل يجمع ومنها ما هو محل خلاف كالثمار انا اقصد تلك الفواكه والخضروات العسل ونحوها لكن نحن نحكي ما ذكره المصنف على المذهب نعم وتجب في كل مكين مدخر - 00:11:25ضَ

خرج من الارض ان يكون مكين هذي شروط هذا الظابط لان الارض يخرج منها اشياء مثلا فقع هذا زبيدي ومن زبيدي هذا خارج من ارض لكن ما في زكاة مثلا اه الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة - 00:11:49ضَ

كما في الحديث ليس في الخضروات زكاة لماذا؟ لانها لا تتم فيها المالية تدخر الفواكه والخضروات ما تدخر تخرج مدة تتفكر بها وتباع في وقتها ان بيعت او تفسد ليست كالتمر - 00:12:13ضَ

ليست كالزبيب التمر يكنس تمر يكنز بعد ما هو رطب يرطب ثم يتمر ثم يكنس فيصير قوتا ويصير مدخرا ويكال كيلن هو قال الكيل لماذا قال الكيل؟ لانه جاء في الحديث الاشارة اليه - 00:12:36ضَ

ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوشق التوثيق هو اعتبار ذكر الاوسط اه لانها كي لم يكال بها واضح فاشار الى ذلك والوسق ستون صاعا. نعم ايش لا لا ولو خلص انتهى الحكم علق بالاصل - 00:12:57ضَ

ما يعود ما يتغير الاحكام الشرعية يقول الفواكه اذا جمدت وكذا او او جففت لا ما خلاص الفواكه هذي والخضروات جاء فيها النص نعم مكيل مدخر ايضا يمكن ان يدخر - 00:13:28ضَ

نعم قال رحمه الله مدخرا خرج من الارض ايضا هذا شرط ان يكون خارجا من الارض. نعم الحبوب الحبوب هذي خارجة من الارظ لانها تدخر شعير والقمح والباقي والارز هدية الدخر والحمص انها - 00:13:45ضَ

الدخر تكال بالمكيال مو بالوزن الوزن هذا تعويضه عن الكيل. مكيال الصاع والمد ونحو هذه. نعم قال رحمه الله ونصابه خمسة اوسق نعم خمسة اوسق كما في الحديث ليس فيما دون خمسة اوسق - 00:14:05ضَ

صدقة ما دون الخمسة ليس في صدقة. اذا بلغ خمسة اوسق ففيه ففيه الزكاة. وجبت فيه الزكاة بقدره بقدره نعم وهي ثلاثمئة واثنان واربعون لترا وستة اسباع رطل بالدمشقي. يعني قدره الشيخ بالدمشقي باعتبار ان المصنف - 00:14:22ضَ

شامي لا يقدرون بالاشياء التي تكون لهم الوسق ستون صاعا خمسة اوسق النبي صلى الله عليه وسلم بين انها الوسق الواحد خمسة ستون صاعا خمسة في ستة خمسة في في ستين - 00:14:44ضَ

ثلاث مئة ثلاث مئة صانع ثلاث مئة صاع. الصاع اربعة امداد اذا اردت ان تحسبها يعني كل صاع تريد هذا اربعة امداد هذا صعب. تجعل عندك مكيالا ما تقدره باربعة امداد - 00:15:02ضَ

يصبح مقدار معين تجعل له يملأه باربعة امداد المد هذا مجموع اليدين اثنتين ها هذي اليد الواحدة حفنة الثانية حفنة مجموعهما مد الاربعة صعب فتأخذ القمح مثلا او الشعير او - 00:15:21ضَ

الارز او التمر هذا مد اربعين صاع تقدر لك مكيالا يصير هذا صاعا وتجعل ثلاث مئة صاع هذا اذا كان عندك من الخارج من الارض مثل عنده حصاد قمح فاذا بها - 00:15:40ضَ

مئتا صفحة ما تبلغ هذا ما فيها زكاة مئتين وتسعين ما فيها زكاة تسعة وتسعين ما في حتى تبلغ خمسة ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاحبي طبعا تعرفون ان الصاع اه كم مقداره لما يتكلمون عليه في باب زكاة الفطر كما ستأتينا؟ سيأتينا كم مقدار الصاع - 00:16:02ضَ

هل هو اثنين ونص ولا ثلاثة كيلو تقديرية ليست دقيقة ويختلف من حيث الوزن اتكلم. وزنه بالوزن بالجرامات اثنين ونص جرام كيلو جرام او كيلوين واربعين جرام من البر الرزين يعني هذا بالبر موزون - 00:16:24ضَ

ما هو اثقل منه ما هو اخف وهكذا فيختلف فانت اذا اخذت مثلا في البر اثنين واربعين كيلوين واربعين ضرب في ثلاث ثلاث مئة لثلاث مئة صان كم يطلع ثلاث مئة باثنين كم - 00:16:47ضَ

ست مئة واربعين بثلاث مئة اربعين جرام يعني ست مئة وكم؟ اثنعش كيلو تقريبا ها هذا دخلنا البر الرزين الذي وزن قدره الشيخ ابن عثيمين بنفسه رحمه الله في البر الرزين كيلوين واربعين - 00:17:10ضَ

اجرام لكن تعرفون التمر والاشياء تختلف الشيخ البليهي في في السلسبيل يقول الحبوب سبع مئة كيلو وفي التمر ست مئة هيختلف ها لكن من معي الة حاسبة يقسم سبع مئة على - 00:17:32ضَ

جوالاتهم كلها في الات حاسبة على ثلاث مئة اثنين وكم ونص ها اتنين ونص يعني قدرها الشيخ بكيلوين ونص على من يقولون انها كيلوين ونص وهكذا على كل يعني تقريبية هي - 00:17:59ضَ

نعم قال رحمه الله وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر نعم يقول وشرط اي من شروط وجوبها في في الخارج من الارظ شرط ملكه له يعني لهذا المال وقت الوجوب وقت وجوبه. متى وجوبه - 00:18:24ضَ

واتوا حقه يوم هذا وقت وجوبا هذا وقت الوجوب. فاذا وفسره قال وهو اشتداد حب وبدو صلاحي ثمر هكذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الثمار حتى - 00:18:56ضَ

تشتد عن بيع الحبة عن بيع الحبة حتى يشتد وعن بيع التمر حتى يحمر يحمار او يصفار هو بدو الصلاة اشتد اذا ظغطت الحبة من القمح وكذا واذا بها شديدة لا - 00:19:17ضَ

اذا مرست فهي لا زالت لم تشتد هنا فهنا لو حصدت نظيجة محمد اشتدت حتى لو حصدت وكدست لا بأس لكن يبقونها حتى حتى يعني تكمل اكمل من ذلك. المهم هذا هو فاذا اشتد الحب - 00:19:35ضَ

وجبت قال رحمه الله ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه. هم يقول الان استقر اذا جعلها ببيدر حصدها استقر الوجوب في عليه استقر الوجوب عليه. نعم قال رحمه الله والواجب عشر ما سقيا بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها - 00:19:58ضَ

وثلاثة والواجب عشر ما هو الواجب فيها عشر ما سقي العشر الان هذي المعشرات مما يخرج العشر او يخرج ربع العشر او يخرج ثلاثة ارباع اه العشر او نصف العشر او ثلاثة ارباع العشر - 00:20:27ضَ

عشر او نصفه وثلاث ارباعه فمتى يخرج العشر كاملا عشرة يقسم المال الخارج يقسمه الى عشرة اسهم يخرج عشرا ويبقي له تسعة ليس كالذهب والفضة ربع العشر. نعم وثلاثة اتباعه فيما سقي بهما - 00:20:46ضَ

نعم يخرج الواجب عشر ما سقي بلا مؤنة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر رواه البخاري - 00:21:09ضَ

فما سقي بالماء يعني سقيا بالسماع سقت السماء نزل المطر جرى الماء هذا ليس ليس فيه مؤونة. نزل المطر او العيون اجريت له ساقية من العين تفتح الساقية وتغلق وهكذا او حنفية - 00:21:27ضَ

فهذا آآ فيه ايش العشر وما سقي بالنظح النظح استخراج من البئر اما بالسواني او بالدلو او نحو ذلك الان فيه كلفة. كل يوم ينظح اسقيها كل يوم او على ترتيبه - 00:21:46ضَ

فهذا فيه نصف العسر نصف العشر قال رحمه الله فان تاب فان تاب وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما يعني نصف يعني ان سقي بهما بالنفع ثلاثة ارباعه ثلاث ارباع العشب - 00:22:04ضَ

بعض الفترة ويلاحظون النفع للماء النفع للزرع اول غرس مرة يسقيه بمؤونة ومرة يسقيه تنزل المطر فنظرنا قالوا واذا باستوت يعني الكلفة وغير الكلفة. فبهذه يخرج ثلاثة ارباع العشب لماذا - 00:22:29ضَ

لانه النصف الاول لما سقى بلى مؤنة والنصف الثاني لما كان فيه مؤنة قسم الى قسمين. فصار نصف وربع ثلاثة ارباع. هذا المقصود طيب فان تفاوت اعتبر الاكثر تفاوت ما هو الاكثر بمؤنة ام بغير مؤنة - 00:23:05ضَ

اذا كان بمؤنة اكثر نعتبر المؤنة ونقول عليه النصف او العكس بلا مؤنة اكثر العبرة بالاكثر سيكون عليه بلا مؤونة اكثر بمؤنة اكثر فعليه النصف بلا مونة اكثر فعليه العشر - 00:23:33ضَ

نعم قال رحمه الله فان تفاوت اعتبر الاكثر ومع الجهل العشب. ها مع الجهل؟ قال والله ما ادري ايه هم اكثر هل هو اه بمؤنة ام بغير مؤنة لان الاصل انها وجبت عليه العشر الاحوط والابرأ - 00:23:57ضَ

للذمة واحوط للفقراء اخرجوا العشب قال رحمه الله وفي العسل العشر سواء اخذه من موات او ملكه اذا بلغ مائة او ملك غيره. ما عندك ملك غيري؟ في الحاشية العسل الان فيه زكاة نعم الماء الحنابلة يقولون فيه زكاة - 00:24:22ضَ

وكم يخرج العشر يخرج العشر. سواء اخذه من موات. الموات الارض التي ليست لملكا لاحد جبال وكذا يسمى موت لانها ليست ملكا لاحد سمى موات فيخرج العسل وضع له منحلة هناك او وجد منحلة فاخرج - 00:24:49ضَ

ايش العسل نقول له اخرج عشره اخرج عشره لانه يأخذ حكم المعشرات طيب او ملك غيره المرحلة وجعلها لان النحل ليس ملكا لاحد قد تكون ملك غيره مزرعة غيره لكن النحل ليس ملكا لاحد - 00:25:08ضَ

الا اذا كان الغير سبق الى هذا صار له اختصاص به واضح او هو الذي جعل المنح له الان يعني يتخذون يأتي ويشتري حتى النحل ويأتي بمنحلة ويجعل هذا صارت ملكة - 00:25:32ضَ

لكن الكلام اذا كان ليس ملكا لاحد او في مزرعة لغيره وهنا هو الذي استخرجه. هو الذي استخرجه نعم ففيه العشر ففيه العشر لانه يعني جاء ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:25:51ضَ

اه يحمي له ارضا يخرج منها العسل فقال ادي زكاته فاداها من كل قلب من كل عشرة من كل عشرة افرق فرق قال رجل للامام احمد لما عمر اخذ منهم كذلك سأل الاثرم الامام احمد - 00:26:17ضَ

آآ انهم عمر اخذ منهم الزكاة وقال قلت لاحمد ذلك على انهم يتطوعون يعني صدقة. قال لا بل اخذ منه دل على انها فيها الزكاة قال رحمه الله ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر يقول اذا بلغ مئة وستين رطلا عراقيا - 00:26:37ضَ

قدرها بالارطال لان كانت كان آآ الفرق او الذي كانوا يقيسون به بهذه مئة وستين رطلا كانت عشرة الاصابة عشرة افراق. كما قال الامام احمد ذكر في السلسبيل الشيخ البليهي ان نصابه ثمانين كيلا - 00:27:05ضَ

ثمانين كيلو غرام النصاب قدون الثمانين ما في زكاة ومن استخرجه ومن استخرج من معدن مصابا ففيه ربع العشر في الحال. استخرج من معدن المعدن هو او المعدن بكسر الدال كسر الدال ها - 00:27:31ضَ

مكان عدون الجواهر في الارض سواء سائلة او جامدة هذه الارض الارض فيها في هاي اشياء مستقرة يعني العدل هو الاستقرار الدوام سميت جنة عدن لانها دائمة هذا يعني قد يكون فيها جوهر ذهب جواهر تستخرج ذهب تبر هذا الذهب فضة نحاس - 00:27:54ضَ

حديد يستخرج من الارض مغر هذه كلها تستخرج رصاص الذي يخرج تخرج من الارض حتى النيل هذا الذي يصبغ ويستخرج من الارض والمغر الاحمر آآ كبريت الزفت هذا الجار يستخرج من الارض - 00:28:26ضَ

ونحوه اذا اخرج شخص شيئا من من المعدن فان فيه الزكاة فيه ربع العشر في الحال الحال لا يحتاج الى حوالان حول ونحوها. مثل العسل ومثل هذه كلها تخرج منه - 00:28:48ضَ

عند الاخراج. اذا طبعا متى يخرج؟ اذا سبكها وصفاها اذا سمكها وصفها يخرج ربع عشرها. نعم قال رحمه الله وفي الركاز الخمس مطلقا. الركاز اي فسره نعم وهو؟ وهو وهو ما وجد من دفن - 00:29:07ضَ

الجاهلية دفن بكسر الدال اي المدفون الركاز الكنز من الذهب او الفضة او المال اذا وجده ها مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا ليس له هذه الكنوز ليس لها نصاب معين وجد كنزا - 00:29:28ضَ

ها الارض او في مكان مهجور او نحو ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز الخمس قال وفي الركاز الخمس مطلقا كثيرا او او قليلا سواء آآ الذي وجده مسلم او ذمي - 00:29:47ضَ

ليس كالزكاة شرط ان يكون مسلما. ها صغير او كبير حر او عبد مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية يعني مدفون اهل الجاهلية من الكفار لانه اذا كان اذا كان من من دفن اهل الاسلام فهو لقطة - 00:30:08ضَ

ياخذ احكام اللقطة وكيف يعرف انه من دفن الجاهلية؟ قالوا بعلامات ان تكون عليه علامات الكفار مثل عليه صلبان الكفار الصليب موجود عليه صور ملوك الروم او الفرس او نحوها. فهذه هي من اموال الكفار - 00:30:26ضَ

ولذلك يخرج الخمس كانها فيء لان الفيء هو الذي يخرج منه الخمس ان لله خمسه وللرسول هذا يخرج والغنيمة خمسها لبيت المال ومصاريفنا مصرف بيت المال الفي مصرفة مصرف بيت المال - 00:30:47ضَ

كما في حديث عمرو بن ابني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا وجد كنزا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان وجدته في قرية مسكونة او طريق ميتاء. ميتاء اي مأتية طريق مسلوك - 00:31:06ضَ

عرفه سنة اذا هو وان وجدته في قرية جاهلية او في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس هو وجد هذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه الخمس والحديث رواه ابو داوود والنسائي والبيهقي - 00:31:25ضَ

والحاكم وغيرهم طيب والمراد بالخبز ان يعني نعم مصرفه مصرف الفين يخرجن الخمس هذا والاربعة اخماس له للواجد الاخماس له ذكر ابو عبيد في كتاب الاموال ان عن الشعبي ان رجلا - 00:31:49ضَ

وجد الف دينار مدفونة خارج المدينة. فاتى بها عمر ابن الخطاب فاخذ منها عمر مائتي دينار الالف خمسمئتان ها ودفع الى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المئتين بين من حضره من المسلمين. باعتبار انها في بيت المال - 00:32:15ضَ

الى ان فظل منها فظله فقال اين صاحب الدنانير؟ فقام اليه فقال عمر خذ هذه الدناير فهي لك. باعتبار انه من من المسلمين وهذا من في المسلمين لما حلت في يد ولي الامر - 00:32:37ضَ

صارت بيت المال فاذا هي تقسم على المسلمين فالان رجعت اليه باعتبار انه من من الرعية قال رحمه الله اصل واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا. هذا الان نتكلم في زكاة الذهب والفضة والاثمان - 00:32:52ضَ

الذهب والفضة الاثمان ويسمى النقد يسمى النقدين نعم وفضة مئتا درهم. نعم هنا الان ما هو نصابها؟ لان الله اوجب فيها قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقنا في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم - 00:33:14ضَ

يجب اخراجها اخرج من الزكاة منها قال واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا المثقال المثقال هو الدينار المثقال هو الدينار الاسلامي في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس - 00:33:32ضَ

ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في اقل من مائتي درهم صدقة ابو عبيد في كتاب الاموال وفي سنن ابي داوود والترمذي عن علي بن ابي طالب قال ليس - 00:33:49ضَ

قال فاذا كانت لك مئة درهم اذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمس دراهم ان هذا ربع العشر مئتان على خمسة مئتان على اربعين خمسة مئتين على اربعين - 00:34:06ضَ

العشر كيف تعرفه؟ تقسم على عشرة هذا يطلع لك من العشر العشر تقسم على اربعة الربع يطلع معاك ربع العشر او تقسم على اربعين مباشرة يطلع معاك مئتين على اربعين - 00:34:30ضَ

خمسة وليس عليك شيء في الذهب. حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار الحديث حسنه ابن حجر في تلخيص الحمير قال - 00:34:44ضَ

فقال فيها العشرون فيها نصف دينار ربع العشر عشرون على عشرة نعم اثنان على اربعة ها نصف اثنين قسم التقسيم اربعة نصف لذلك قال عشرون فيها نصف دينار طيب المثقال هذا كيف يعرف الان الدينار الان مهو موجود - 00:35:03ضَ

وزن هذا له وزن وزنه اربعة وربع اربع اجرامات بالجرام وزن الذهب الجرام اربع جرامات وربع اذا اردت ان تعرف ذلك ها كم؟ اربعة وربع في عشرين كم يساوي خمسة وثمانين - 00:35:33ضَ

هذا نصاب الذهب الذهب ولذلك يقومون بها لان الان يحتاجونها الناس يحتاجون ان يعرفوا ما عندهم من الريالات النقود هذي او اه قيام التجارة التجارة فيها الزكاة قيمتها بالذهب والفضة - 00:35:59ضَ

بالذهب والفضة سيكون نصاب الذهب العشرون مثقالا نصاب خمس خمسة وثمانون اجراما واضح كم قيمة الخمسة وثمانين حول عشرين الف تقريبا ليش ان الجرام الان ميتين وفوق العشرين ريال الجرام الواحد - 00:36:26ضَ

ثلاثة وعشرين او كذا ها اضرب مئتين وعشرين او ثلاثة وعشرين في في خمسة وثمانين معاك الالة حول العشرين تقريبا جزاك الله خير اه خمسة وثمانين في مئتين ها كم وعشرين او ثلاثة وعشرين - 00:36:58ضَ

كم تسعطعش الف وخمس مئة يعني حول عشرين يعني اللي عنده تسعطعشر الف وخمس مئة اليوم باعتبار ان الذهب الان هذا سعره. طبعا الذهب اه المصفى اعلى شي كم اربعة وعشرين - 00:37:25ضَ

اربعة وعشرين هذا هو اذا كل ما نقص تسعطعش ما ادري واحد وعشرين اه تسعطعش فيه ولا ما فيه اربعطعش ثمنطعش هذا يكون مخلوط بشيء من المواد الاخرى صفر ولا كذا لاجل يقوى من اجل انه رقيق هو - 00:37:42ضَ

اعلى شي الاربعة وعشرين. يكون يعني اصفى هو هذا العيار المعتبر الفضة مائة درهم الفضة المئة درهم يقولون تعادل مئتان تعادل خمس مئة وخمسة وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين جرام - 00:38:02ضَ

اللي عنده خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من فظة فيها الزكاة فيها هي الزكاة لان الدرهم المئتا درهم الدرهم الاسلامي يزن اثنين اجرام سبعة وتسعين تقريبا او سبعة وتسعين ونص - 00:38:22ضَ

سبعة وتسعين اه جزء من الجرام جزء الجرائم شيسمى له اسم ولا ما له اسم مليا طيب سبعة وتسعين او اكثر شيئا المهم انه آآ تضرب هذا الرقم مئتين يطلع معاك - 00:38:45ضَ

خمس مئة وخمسة وتسعين طيب الذي يريد يزكي الريالات كيف يزكي عنده ريالات قال انا والله عندي خمس الاف ريال حال عليها الحول فيها زكاة ولا ما فيها زكاة نقول اعتبر بالذهب او الفضة - 00:39:14ضَ

لان الريالات هذه تقوم مقام الذهب والفضة الريالات او الجنيهات او الدولارات تقوم مقام الذهب والفضة على الصحيح هذا هو الان الانسان المسألة هذه متعلقة الان بالعمل الذمم ليس مجرد مسألة فقهية ندرسها - 00:39:35ضَ

متعلقة بالعمل نحتاج الى ان الصحيح ان هذه مقام اصبحت النقود تقوم مقام ذهب الفضة تشتري بقيام الاشياء قيام المتلفات بالاقيام الديات ديه ديه الشخص الذي تجب فيه كم يقول ديته كذا الف ها - 00:39:59ضَ

خطأ ثلاث مئة بالخطر اذا قلنا ما لها ما فيها ليست تعادل الذهب والفضة الحقناها بالذهب والفضة لان الذهب والفظة مئة المئة ناقة العمد في الخطأ الف دينار تحولنا من الف دينار الى ثلاث مئة اربع مئة او ثلاث مئة الف - 00:40:21ضَ

الا باعتبار انها قيمة لها قيمة الذهب. تشتري بها الذهب هذا هو الصين تشتري به الذهب لولا انه قيمة الذهب ما تذهب وتشتري الذهب فيها اذا اذا كيف نعرفها زكاتها - 00:40:56ضَ

ها شخص قال انا عندي خمسة الاف ريال هل فيها نقول اعتبر بالذهب او بالفضة طيب قال الذهب اه خمسة وثمانين خمسة وثمانين في اقيمته الان كم اثنين؟ مئتين اثنين وعشرين او ثلاثة وعشرين ها؟ يعني تسعطعشر الف - 00:41:11ضَ

اذا ما تجب عليه الزكاة باعتبار الذهب لان النصاب تسعطعشر الف وخمس مئة مثل ما حسبنا قبل قليل هو عنده خمسة الاف حال عليه الحوض يجب عليه الزكاة لا تجد لماذا - 00:41:34ضَ

انها لم تبلغ النسا اقول انظر الى الفضة العبرة باحدهما لان هذا الريالات اما ذهب او عنهما تنظر بالاحظ للفقراء اضرب الان خمسة وتسعين ها ايه بريالين ثلاثين هللة الفضة - 00:41:49ضَ

ثلاثين ولا سبعين المهم خلها ثلاثين لانها تزيد وتنقص نقول اليوم كم قيمة اه اجرام الفضة ريالين وثلاثين هللة. اضربها في خمس مئة وخمسة وتسعين كم الف الف وثلاث مئة - 00:42:15ضَ

وسبعين ريال الذي عنده الف وثلاث مئة وسبعين ريال حال عليه الحول تزكي لماذا هذا نصابها باعتبار الفضة لان هذا احرظ الفقراء واضح؟ ما يتخير بشهوته هو لا تخير بالاحظ للفقراء لان الله قال خذ من اموالهم صدقة - 00:42:35ضَ

اعتبرت بالدنانير او اه الدراهم بالذهب او الفضة اي نعم وقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة ينظر في سعره نعم. شيخ احسن الله اليك. الذهب المعد للاستعمال الذهب المعد للاستعمال - 00:42:59ضَ

هل فيه زكاة؟ قول جمهور العلماء لا زكاة فيه وهو الاظهر والارجح لماذا؟ لانه استعمل استعمال المتاع الذهب المعد للاستعمال قول العارية اتخذ بمحل الاستعمال يعني اصبح مثل ايش؟ مثل المتاع - 00:43:24ضَ

الانسان الذي عنده متاع سيارة يستخدمها للمتاع اثاث البيت ملابسه هذه ليس فيها زكاة للاستعمال خرجت الذهب والفضة عن الثمانية والنقدية الى المتاع كما ان هذه الاشياء التي يقتنيها الانسان في بيته اثمان لها ثمن. اموال اقصد اموال لها ثمن - 00:43:46ضَ

لكن خرجت من هذا الى الى الى يعني المتاع قال رحمه الله وابيح لرجل من قال ويظمان ويظمان في تكميل النصاب اي نعم يعني شخص عنده آآ مئة درهم وعشر مثاقيل - 00:44:09ضَ

المئة درهم وحدها لا تبلغ النصاب ميتين درهم والعشر مثاقيل لا تصل تصف لدى النصاب ان النصاب عشرون مثقالا يصبح لانه مال واحد يصبح نصابا واحدا ففيه الزكاة وهذا هو - 00:44:37ضَ

الصحيح قال رحمه الله والعروض الى كل منهما. اه وعروض ويظمان في تكميل النصاب وعروض ويظمان في تكميل النصاب وعروض الى كل منهما. اي ويظم العروظ العروض الذي العرض الذي للتجارة - 00:45:01ضَ

عنده عرظ للتجارة واذا بها تجارة بسيطة عند دكان صغير قيمته خمس مئة ريال لما قيمة ما يبلغ النصاب النصاب كم قبل قليل الف وكم؟ سبعين الف وثلاث مئة وسبعين هذا النصاب الذي عنده - 00:45:22ضَ

العروض التي عنده عارظها العروض المقصود ما يعرض للتجارة العروض المتاع المتاع هذه ليس فيها زكاة متاع البيت متاع الانسان واذا بها ما تبلغ النصاب وعنده قطع ذهب تجارة ريالات او او ريالات موجودة عنده - 00:45:41ضَ

مجموعة قيمة العروض قيمة الريالات التي عنده تبلغ ايش الثلاث مئة الف وثلاث مئة وسبعين اذا وحال عليهن الحول فين الزكاة واضح هذا هو هذا المراد لماذا؟ لان العروظ تقيم - 00:46:03ضَ

بالاثمان قال رحمه الله على كل ترى المسألة اللي ذكرناها بست الريالات وما الريالات ليست على على المذهب لان المذهب يقولون ان الفلوس الفلوس يعتبر عروظا لا تعتبر ذهبا ولا فضة - 00:46:24ضَ

كانها ايش ينظر اليها قيمتها قيمة العروض القيم بالذهب والفضة قال رحمه الله والواجب فيهما ربع العشر. هذا الان ما الواجب فيهما؟ ربع العشر. كما جاء في الاحاديث التي مرت معنا لو نظرنا فيها - 00:46:47ضَ

قال في الدراهم في مئتين خمسة دراهم دل على انها ربع عشر مئتين ربع عشر المئتين لان المائتين عشرها اقسم على عشرة عشرين ربعها اقسم على اربعة فدل على ان الواجب هو ربع العشر - 00:47:09ضَ

قال رحمه الله وابيح لرجل من الفضة هذا استطراد طبعا هذا ما يتعلق باللباس والزينة ها الا انه هنا ناسب ان يذكره في هذا الموضع باعتبار انه هل تجب فيه الزكاة ولا تجب فيه الزكاة؟ شخص عنده خواتيم - 00:47:36ضَ

ها عنده اشياء يلبسها امرأة عندها ذهب باعتبار انه فيها زكاة ولا فيها زكاة. هذا هو. طبعا ما ما يلبسه الانسان للاستعمال والزينة ليس فيه زكاة لكن نتكلم على الاباحة. وابيح لرجل - 00:47:56ضَ

وابيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه. نعم منطقة. المهم يقول وابيح لرجل آآ الرجل يعني الذكور من الفضة الخاتم. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة من ورق كما في الصحيحين - 00:48:13ضَ

اخذ خاتما من ورق فدل على ان الفضة للرجل مباحة انها مباحة ولبسها في اليسار افضل مع انها جاءت تعارض الروايات لكن الاصح انها في اليسرى افضل وبالخنزر الخنصر هذا الصغير - 00:48:37ضَ

وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد انه في اليمنى لكن الاصح كما قال الامام احمد الدارقطني وغيره انه الصواب انه في اليسرى نعم وقطيعة سيف لكن يقولون ايش؟ يكره في ان يلبسه في السبابة وفي الوسطى - 00:48:55ضَ

يجوز في الخنصر المنصر لكن في السبابة والوسطى يكره يكره وابيح وقبيعة سيف آآ طبيعة السيف هي مقبض السيف طرف المقبض هذي قطيعة القبضة تسمى قبيعة اه هذا يباح لماذا؟ لحديث انس قال كان قبيعة سيف النبي من فضة - 00:49:17ضَ

من فضة وحلية منطقة. المنطقة الحزام ما يحتسم بها الانسان النطاقين يسمى النطاق ومنطقة حليته اذا حلي جعل فيه اشياء تحلية فلا بأس ونحوه ونحو المنطقة كالجوشن والدرع يعني الدرع هو الجوشن كلية الدرع. حلية الخوذة تحلى باشياء - 00:49:44ضَ

من فضة لا حرج خذ التي على الرأس هذي بيظا تسمى قال رحمه الله ومن الذهب قطيعة سيف ايوة. وما دعت اليه ضرورة كأنف. ما يباح للرجل من الذهب طبيعة السيف - 00:50:10ضَ

كذلك لما عند الترمذي انه قال دخل النبي صلى الله عن رجل اسمه اسمه مزيدة ابن جابر يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة - 00:50:29ضَ

الطبيعة هذي على سيفه من الذهب ومن الفضة قال الامام احمد كان في سيف عمر سبائك من ذهب اي اشياء اشرطة شروط شرائط من ذهب وكان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب - 00:50:44ضَ

دل على انه في السلاح يسير لانه يعتبر يسير فيه بالنسبة الى هذه الامور لكن لا يجوز اكثر من ذلك يعني لجام الدابة والدواة والقلم هذي ما يجوز المكحلة يتخذها من ذهب لا يجوز - 00:51:01ضَ

لان جاء التحريم الاصل التحريم بالنسبة للرجال وما دعت اليه ضرورة كانف ظرورة الى ان يشد اسنانه او سنه مكسور ويحتاج الى ان يلبسه ذهب هذا احتاج اليه او انف - 00:51:18ضَ

حديث عرفة جايبين اسعد انه قطع انفه يوم الكلاب بيوم من ايام الجاهلية معركة فاتخذ انفا من فضة فانتن تصبح له رائحة عليه لانه تشبه ريحة الحديد قريبة من ريحة - 00:51:37ضَ

امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب لم ينتن عليه رائحته لم تذهب. وحديث في سنن ابي داوود. فدل على الحاجب الحاجة قال رحمه الله ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه. ولنساء منهما - 00:51:51ضَ

ما جرت عادتهن بلبسه ما جرت عادة المرأة من ذهب او فضة بالعادة حسب العادة والعرف. كثير او قليل يجوز ان تلبس ما يقال له هذا اسراف ونحوه ما دامت قادرة - 00:52:13ضَ

لو لبست كثيرا لا حرج لان الله اباح لهن ذلك. فلن ضيقوا لكن بحسب ايش ما تلبس كنادر من ذهب. هل العادة ان النساء يلبسن الكنادر من ذهب؟ لا صار اسرافا خرج عن العادة - 00:52:27ضَ

قال رحمه الله ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عاري. نعم هنا يقول لا زكاة لهذا سؤالك لا زكاة فيه الحلي اعد للاستعمال لماذا لان هذا من ايش ؟ قنية. من متاع الانسان - 00:52:42ضَ

جرى مجرى المتاع الا اذا حوله الى مقصودة ايش؟ الدخر والادخار لانه اما ان يتخذه ادخارا فقط يشتري الذهب ويدخره لان اسعار اه الذهب ثابتة. والاموال هذه يخشى منها. فهذا ايش؟ او تاجر ذهب هذا غير - 00:53:03ضَ

عروض تجارة لكن الكلام على للاستعمال امرأة تعد للاستعمال رجل اتخذ خاتما من ذهب يحرم. كل ما حرم ما فيه الزكاة كل ما حرم ففيه الزكاة يعني مثل اتخذ الرجل اتخذ خاتما من فضة على صورة - 00:53:23ضَ

حرم لاجل الصورة فيه الزكاة اذا بلغت النصاب واضح اذا اتخذ خاتما عاديا ليس فيه تحريم فليس فيه لانه للاستعمال كذلك هل الرجل يتخذ الذهب بغير اللبس نعم يتخذ ذهب للعارية - 00:53:45ضَ

عنده ذهب من احتاج من الناس يستعيره يستعير تستعيره من نسائه من جيرانه من كذا قد يوجد هذا اتخذه للعارية ها قال رحمه الله ويجب تقويم عرض التجارة بلا حظ للفقراء منهما - 00:54:09ضَ

ويجب تقويم عرض تجارة بالاحظ للفقراء هذا هو معرظ للتجارة ها يعرض يكون يعني معناته انه الان هذا تكلم في كم بقي من الوقت؟ ما بقي شيء هذا متعلق بعروض التجارة - 00:54:32ضَ

هذا متعلق في عروض التجارة نذكر ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل بعده الكلام على زكاة الفطر واخراج الزكاة والله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:54:54ضَ

السلام عليكم - 00:55:12ضَ