شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب أخصر المختصرات (26)- كتاب الحج والعمرة ( 1 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ

صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ايها الاخوة الفضلاء درسنا هذه الليلة كما هو معتاد من كل شهر الدرس الشهري في اقصر المختصرات ووصلنا الى كتاب آآ الحج والعمرة - 00:00:21ضَ

كتاب المناسك وهو مناسب ايضا للزمان حيث انه دخلت اشهر الحج فمن عزم على الحج ينبغي له ان يتفقه في احكامه ومسائله ونسأل الله تعالى ان يفقهنا في الدين وان يرزقنا العمل وان يوفقنا للحج - 00:00:45ضَ

والعمرة والقبول منه انه جواد كريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:13ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج والعمرة يجيبان على الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. فانزال مانع حج بعرفة وعمرة - 00:01:32ضَ

قبل قبل طوافهما قبل طوافها وفعلا اذا اذا وقع فرضا وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب - 00:01:52ضَ

ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب. وشرط لامرأة محرم ايضا. فان ايست منه استنابت وان ماتا من لزماه اخرج من تركته. وسنة لمريد المحرم. يقول رحمه الله كتاب الحج او كتاب الحج والعمرة - 00:02:12ضَ

يجب ان او كتاب الحج والعمرة الحج والحج بمعنى واحد وقرأ بهما قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وفي قراءة حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:02:36ضَ

لكن الاشهر بالفتح كتاب الحج اصل الحج في اللغة القصد الى معظم قال الشاعر واشهد من عوف حؤولا كثيرة يحجون المزعفرة عوف قبيلة بني تميم يقصدون سيدهم الزبرقان والسب العمامة - 00:02:58ضَ

قال يحجونه يعني يعظمون زعيمهم ويقصدون والمراد بالتعظيم تعظيم الاكرام لا تعظيم لان الزبر ابن بدر رضي الله عنه صحابي الشاهد انه عليكم السلام ورحمة الله انه القصد الى معظم - 00:03:33ضَ

وان كان يطلق على مطلق القصد مجرد التيمم التيمم يطلق على القصد طيب هذا من حيث الاصطلاح او في المعنى اللغوي من حيث المعنى الشرعي هو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص - 00:03:57ضَ

في شخص مخصوص لماذا قالوا مخصوص مخصوص؟ لانها طويلة اذا قالوا اه لعمل مخصوص هي الحج ها يذكرون اعمال الحج. فقالوا مخصوص زمن مخصوص اشهر الحج وزمن وقوف عرفة الى اخره - 00:04:24ضَ

من شخص مخصوص هي الشروط ما ينطبق عليه يعني الشروط التي في المكلف الفاعل للحج ومن قال يجب ان على المسلم الحر المكلف المستطيع يجبان اي الحج والعمرة. اما وجوب الحج فهو قطعي - 00:04:44ضَ

بشروط ومتفق عليه مجمع عليه وركن من اركان الاسلام للحديث بني الاسلام على خمسة اركان. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان - 00:05:08ضَ

وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا والحديث متفق عليه واحاديث كثيرة في هذا المعنى بالنسبة هذا بالنسبة الى الحج. واما بالنسبة للعمرة فمحل خلاف بين العلماء هل هي سنة - 00:05:25ضَ

او واجبة والصحيح انها واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال يا رسول الله ان فريضة الله ان النبي قال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع ان يثبت على الراحلة - 00:05:42ضَ

اف احج عنه؟ قال حج عن ابيك واعتمر فسأل عما يجب على ابيه فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة وقالت عائشة يا رسول الله انا نرى الجهاد هل على النساء جهاد؟ انا نرى الجهاد افضل العمل فهل على النساء جهاد - 00:06:01ضَ

هلا هلا بمعنى يجب. هذي عالم صيغ الوجوب قال عليهن جهاد لا اقتال فيه. الحج والعمرة دل على وجوب العمرة فهي واجبة. لكن بالشروط التي ذكرها المصنف. قال على المسلم في الشرط الاول الاسلام - 00:06:25ضَ

مثل الصيام ومثل الصلاة ونحوها. ولا يعني ان الكافر معافى وغير مكلف لا هو مكلف بمعنى انه مسؤول عنه يوم القيامة وان حج لا يصح منه مثل بقية الفرائض ان جمهور العلماء يقولون ان الكفار مكلفون بفروع الاسلام - 00:06:53ضَ

لكن لا يصح منهم حتى يأتوا باصل الاسلام قال عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله - 00:07:22ضَ

فلما كفروا لا تقبل منهم النفقات ومثلها صلواتهم وحجهم لكن يوم القيامة يسألون عن هذا ويعذبون تعذيب من ترك هذه الفرائض. مع تعذيبهم على ترك اصل الاسلام نسأل الله العافية والسلامة. الشرط الاول الاسلام على المسلم الحر فلا يجب على كافر. عفوا فلا يجب على على عبد - 00:07:37ضَ

والمكلف والمكلف هو هو البالغ العاقل. كلمة مكلف تشمل البلوغ والعقل فلا يجب على صغير دون البلوغ ولا على مجنون زال عقله او اه معتوه لا يعقل هذا شرط للحديث رفع القلم عن ثلاثة - 00:08:09ضَ

ذكر المجنون والصبي المستطيع فلا يجب على عاجز لان الله عز وجل يقول من استطاع اليه سبيلا هذا الذي يجب عليه وفسر السبيل كما في حديث جاء من وجوه كثيرة - 00:08:35ضَ

تبلغ يعني بمجموعه الى درجة الاحتجاج قال السبيل الزاد والراحة. قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة المراد الراحلة التي توصله مكة. ان لم يكن من اهل مكة - 00:09:02ضَ

والزاد الذي يبلغه يحتاج اليه فاذا كان فقيرا لا يجد ما يبلغه مكة لم يجب عليه الحج وسيأتينا في قضية من وجد المال ولم يستطع في بدنه ما الذي يترتب عليه؟ سيذكره المصلي - 00:09:17ضَ

فهذه الشروط تنقسم الى اقسام منها ما هو شرط صحة وشرط وجوب مثل ايش؟ مثل العقل والاسلام. العقل والاسلام شرط للصحة فلا يصح والحج من كافر ولا يصح الحج من مجنون - 00:09:39ضَ

ان يعقده ان يعقده لان العقل مفقود هذا شرط للصحة. كذلك شرط للوجوب لا يخاطب به لا يخاطب به طيب ما الفرق آآ هنا سؤال يعني يرد على الذهن اذا كان الكافر - 00:10:07ضَ

اذا حج ما يقبل منه واذا ما حج يعذب عليه ما فائدة هذه المسألة ان يذكرها ساضرب لكم مثالا او صورة تجعلك تجد تفهم لماذا يذكرها الفقهاء لو ان كافرا قويا ثريا - 00:10:27ضَ

ها ثم افتقر فاسلم صار لا يستطيع الحج الحج طيب لما كان ثريا هل نقول هذا مفرط بمعنى انه كان عنده مال والان وترك الحج حتى افتقر نقول لا معفو عنه - 00:10:47ضَ

لانه في تلك الحال لم يخاطب به اداء لانه كافر كما لو كان ايش؟ غير مدرك غير بالغ غير عاقل فلما اسلم سلمه الله من العقوبة ولم يكلف بالفعل لانه غير قادر على الحج بسبب افتقاره عدم - 00:11:17ضَ

بلوغ فلها فائدة من حيث ما يترتب عليها من احكام ومسائل آآ هذا المكلف نعم هناك شرط للحرية قالوا والحرية آآ الحرية شرط الاجزاء ليس وشرط للوجوب فلا يجب على العبد - 00:11:40ضَ

لا يطالب به يوم القيامة لانه غير مكلف واذا حج صح لكن لا يجزئ عن حجة الاسلام كونوا في حقه نافلة لانه حجة الاسلام شرطها التكليف اه شرطها الحرية فيصح منه لكن لا يجزئ عن حديث لو عتق نقول عليك ان تحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما عبد حج ثم - 00:12:11ضَ

ثم عتق فعليه حجة اخرى وايما صبي حج به ثم بلغ فعليه حجة اخرى دل على انه آآ يصح منه نفلا ولا يصح منه ولا يجزئ عنه كذلك الصبي الصبي - 00:12:45ضَ

اه يصح منه نفلا ولا يجزئ عن حجة الاسلام البلوغ شرط للاجزاء شرط للاجزاء عن حجة الاسلام. ليس شرطا للصحة. يصح منه كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:12ضَ

لقي ركبا بالروحاء بعدما قدم من الحج فقال من القوم؟ قالوا المسلمون قالوا ومن انت؟ قال رسول الله فرفعت اليه امرأة صبيا في محفة فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ - 00:13:33ضَ

قال نعم ولك اجر نعم له حج له حج نفل حجت به امه وحج ابو بكر الصديق بابنه محمد وهو في لفافته. وهو قد ولد يوم احرموا من ذي الحليفة - 00:13:57ضَ

احرمون في الخامس والعشرين من ذي القعدة وصلوا مكة في الخامس من ذي الحجة. كم صار يوم؟ وعشرين. عشر ايام ها فطاف به طواف القدوم ثم سعى به ثم وقف به - 00:14:18ضَ

احرم له ثم كذا فصار وهو ابن كم؟ عشر سنين او او ثلاثة عشر او خمسة عشر يوم اقصى ما هنالك عشر ايام الشاهد من هذه الصحة من حيث ايش - 00:14:38ضَ

الفضيلة والنفل. طيب ولك اجر؟ هل له لها اجر حجة؟ قالوا لا. اجر ان بلغته ان يحج. لا يعني ان حجتها حجته لا لا. حجته له. على كل طيب اه كذلك - 00:14:57ضَ

نعم المكلف المستطيع الاستطاعة شرط للوجوب فقط فلو ان غير مستطيع كلف نفسه فذهب وحج صح منه حجا صار عن فرظه لان الاستطاعة شرط للوجوب فقط نعم والاستطاعة كما في الاية من استطاع اليه سبيلا. وهي الزاد والراحلة او ما يبلغه مكة. ما - 00:15:20ضَ

مكة قال في العمر مرة على الفور. اي يجب عليه في العمر مرة. هذا في اصل الشرع لكن لو نذر وجب عليه بالنذر لكن المصنف يتكلم عن ايش؟ عما يجب في اصل الشرع - 00:15:51ضَ

في العمر مرة على الفور مر لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما قال يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقام اعرابي وهو الاقرع بن حابس فقال يا رسول الله افي كل عام؟ فسكت حتى اعادها ثلاثا - 00:16:11ضَ

فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع الحج مرة نص. فلا يجب الا مرة واحدة الا من نذره وجب عليه بالنذر. ان استطاع - 00:16:32ضَ

من افسده وجب عليه ان يعيده ويتم هذه ويقضي الاخرى طيب حتى ولو نافلة حتى ولو نافلة. وكذا من دخل بها بها ليست كنافلة الصلاة او نافلة الصوم. يصح لك ان تقطعها. لا الحج والعمرة اذا دخلت - 00:16:52ضَ

انتبهي وجب ان تتمه لان الدخول به نذر قال عز وجل وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فسماه نذرا وقالوا واتموا الحج والعمرة لله اذا دخلت فيها نافلة اتمها لا تقطعها - 00:17:16ضَ

وذلك من خطأ بعض الناس اذا ذهب وطالعت عليه الكذا ورأى الزحام فسخ احرامه واراد ان يرجع لا هذا ما ينفسخ يجب اتمامه بل يجب اتمامه ولو كان فاسدا بمعنى لو افسده والحج او العمرة يفسد بالوطء - 00:17:40ضَ

كما سيأتينا في المفسدات عفوا محظورات الاحرام وفي الفدية. يفسد في الوطء قبل رمي جمرة العقبة والعمرة تفسد بالوطء قبل اتمام طوافها وسعيها فساد ما نقول تبطل تفسد. فاذا كان فاسدا وجب عليه ان يمضي به - 00:18:00ضَ

ويتمه كاملا كما لو كان صحيحا ثم يجب عليه ان يقضيه نعم فسيأتينا الكلام الان على الفور. لان الاصل ان الاوامر على الفور الاصل ان الاوامر على الفور. ما لم يدم دل دليل على التأخير. وهو قول جمهور العلماء - 00:18:25ضَ

قال فانزال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل اذا وقع فرضا. طيب وما هذه المسألة؟ لو كان الصبي مانع حجم يعني مانع فرظية حج هذا المقصود لو زال مانع فرظية حج بعرفة - 00:18:47ضَ

او مانع صحة حج بعرفة نظرب مثال بمانع الفرضية مثل ايش؟ الصبا. الصبا يمنع من الفرضية. لا يجب عليه الحج واحرم به اهله. ان كان مميزا يحرم بنفسه وان كان - 00:19:15ضَ

غير مميز يحرم له ابوه ينوي له. وليه وليه في مال كم يقولون؟ يحرم له. يلبي له فهنا زال المانع مانع الفرضية بلى ومن الطرائف ان الامام ابن ابي حاتم تعرفونه؟ ها؟ صاحب التفسير وصاحب عقيدة الرازيين. الائمة المشاهير - 00:19:38ضَ

حج به ابوه ولما باتوا في ذي الحليفة ليصبحوا فيها ويحرموا احتلم تلك الليلة فبلغ فبشر اباه انه بلغ فرح ابوه واحرم بالحج بالغا. ها كان صبيا سبحان الله لكن لو - 00:20:07ضَ

وصل مكة وبلغ بعد ما هو محرم هنا يقول بعرفة صور هذا الشيء نام في عرفة فبلغ صبي ما يمكن ينام الناس ما ينامون الضحى في عرفة ينامون حصل له ذلك. او بلغ سن الخامسة عشرة لان علامات البلوغ للرجل ثلاثة. الاحتلال - 00:20:35ضَ

مم او الانزال بسبب احتلام او بيقظة الانزال او اكمال خمسة عشرة سنة او الانبات ينبات حول القبل وتزيد المرأة الانثى برابع وهو الحيض اذا حاضت زادت الرابع هذه علامات البلوغ الشرعية - 00:21:07ضَ

فلو انه اكمل في يوم عرفة يكون اكمل تاريخ انه تمت له خمسطعشر فبهذه الحالة يكون ايش؟ بلغ اذا لم يرى العلامات الاخرى هنا نقول ماذا يقول؟ وفعل اذا وقع. هذا اذا كان بالغا اذا كان محرما صار تحول - 00:21:33ضَ

احرام من نفل الى فرض لكن اذا كان ليس محرما ليس محرما جاء معهم هكذا اما لخدمتهم او جاء كافر واسلم في تلك اللحظة او عبد ها معهم ثم قال اعتقه سيده وقال اذهب فانت حر. فقال اذا احج - 00:22:01ضَ

الان يحرم يقول وفعلا اذا يعني فعل اذا ها ما دام في عرفة طيب لكن لو انهم دفعوا من عرفة بعد غروب الشمس ولما باتوا في مزدلفة استيقظ من اخر الليل واذا هو قد بلغ - 00:22:25ضَ

او اعتقه سيده فقال انا اريد احج يقول اذهب الى عرفة احرم الان بالحج واذهب الى عرفة ها وقف بها لان الوقوف بعرفة يمتد من الفجر الى الفجر كما سيأتينا - 00:22:48ضَ

من فجر يوم عرفة صباح عرفة الى فجر يوم النحر فاذا طلع الفجر يوم النحر من لم يقف بعرفة فاته الحج كما سيأتينا في الفوات في باب الفوات هذا هو الذي يمتد اليوم الذي يمتد - 00:23:07ضَ

ها من الفجر الى الفجر كل الليالي الايام لياليها قبلها ها الا عرفة ليلته بعد ليلة حكما يعني ما يتعلق به من احكام. والا هي ليلة ليست ليلة حرام. هذي ليلة النحر. ليلة العيد. لكن امتد حكمه - 00:23:26ضَ

طيب وعمرة قبل طوافها زال المانع بالعمرة قبل ان يطوف. محرم بالعمرة فلما قبل ان يدخلوا مكة او دخلوا مكة لكن قبل ان يدخل ان يطوف بلغ او اعتق العبد - 00:23:48ضَ

قبل الطواف وفعل اذا فعل اي بعد زوال المانع من البلوغ او كذا ها وقع فرضا صورت هذا الشيء العمرة. لكن اذا بدأ بالطواف لما بدأ بالطواف قال له سيدة انت حر - 00:24:06ضَ

لأ لماذا؟ لانه دخل في العمرة. دخل في اعمال العمرة طيب ثم يقول نعم بعده وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. هذا هذا - 00:24:26ضَ

من لم يستطع اليه سبيلا هذا العجز بالبدن. لان العجز على قسمين عجز بالبدن وعجز بالمال. عجز بالمال الا لا يستطيع ان يصل الى مكة لفقره. فهذا لا يجب عليه - 00:24:52ضَ

لا فعلا ولا نيابة لان النيابة تحتاج الى دفع مال وهو لا يجد اصلا اما من عجز ببدنه عجزا لا يرجى زواله لا يرجى زواله فهذا ينيب لزمه او وجب عليه. قال لكبر او مرض - 00:25:11ضَ

صار هرما ولذلك الرجل الذي سأل عن عن ابيه قال لا يستطيع اه الحج والمرأة التي قالت ادركت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا - 00:25:35ضَ

ان يستوي على الراحلة افاحج العنه؟ قال حجي عنه دل على انه اذا كان عاجزا الركوب لكبره فكذلك من كان مريظا مرظا مزمنا او كان نظو الخلقة يقولون فيه زمانه ضعيف البدن لا يتحمل الركوب - 00:25:55ضَ

او العكس ضخم البدن جدا لا يستطيع السفر كذلك لانه معذور بعجزه اه قال لزم ان يحج ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. لاحظ يقولون من اين يقيمه؟ يقيمه من بلده الذي - 00:26:24ضَ

عليه الحج فيه من بلده الذي لزمه الحج منهم لكن هل يجوز ان يحجج عن نفسه احدا من اهل مكة؟ قالوا لا لانها وجبت عليه من بلده فيقيم من بلده. هذا ما مشى عليه المصنف تبعا - 00:26:44ضَ

المذهب. القول الثاني يجوز قال ويجزئانه في بعض النسخ ويجزئه ما لم يبرأ قبل احرام نائبه او نائب هذه مسألة لان عندنا ثلاث سور السورة الاولى ان يدوم معه المرض المزمن هذا - 00:27:05ضَ

الذي لا يرجى شفاؤه يدوم معه حتى رجع الحاج وكذا هذا مجزئ بالاتفاق الصورة الثانية ان يقول له اذهب فحج عني فيشفع قبل ان يحج فنقول له لا يجزئك ارجع الرجل - 00:27:33ضَ

واضح؟ الثالثة ان يبرأ بعدما احرم وقبل ان يتم الحج لما احرم بالحج النائب واتصل عليه وقال ابشرك حنا اليوم محرمنا ودخلنا لبينا ومتوجهين الى مكة ها الاحرم بالحج مو بعمرة ما قبل الحج. نقول احرم بالحج - 00:27:56ضَ

لان مسألة العمرة المنفصلة قبله منفصلة عمرة التمتع لكن الان اذا قلنا الحج يكون فيه احرم بالحج او بالعمرة احرم بالعمرة انابه عنه فلما بلغه انه احرم قال وابشرك انا عوفيت - 00:28:25ضَ

شفيت والحمد لله وش يسوون الان يجزي عن المستنيب ام لا يجزئ؟ ها؟ شيقول المصنف ويجزئ ما لم يبرأ مفهومة اذا برأ بعد الاحرام ها وايضا ضدها اذا برئ قبل ان يحرم لا يجزئه - 00:28:46ضَ

صورت الصورة هذي؟ طيب لما عوفي عوفي قبل ان يحرم قبل ان يحرم قل من فسخت النيابة مثل ايش؟ من فسخ الوكالة لكن هذه المسألة حقيقة يعني اذا كان اذا لم يعلم عنه ما فيه مثل او قديما ما فيه اتصالات ها ما يدري عنه - 00:29:17ضَ

هذا عوفي نهاية ذي الحجة وذاك احرم في او نهاية ذي القعدة وذاك احرم بعد في بداية ذي الحجة عرفنا ان هذا في شهر ذي القعدة عوفي. وذاك متى رجعوا من الحج - 00:29:51ضَ

محرم بعد بعده فيكون الاحرام بعد ايش بعد البرء ما الحكم الذي يقول المصنف اذا كان قبل بعد البرء لا يجزئه. طيب ماذا نصنع بهذا ودفعنا دفعنا فلوس ذهب يحج فيها - 00:30:08ضَ

هل يرجعها اليه وتصبح هذه الحجة عن الفاعل المباشر النائب كن اجرها له ها لانه لما فعله نواه لصاحبه واخذ النفقة وكذا ام نقول هو لم يعلم عن الانفساخ وانفق هذه الاموال في هذا العمل وعمله له نية - 00:30:30ضَ

فتكون عن آآ المستنيب نافلة لا تدعي لا تجزئ فرضا. لانه معافى من اجزاءها فرضا هذا مفروغ منه ما تجزئ. لكن هل تقع له للمستنيب لم تقع نفلا للنائب المباشر ويرجع النقود - 00:31:04ضَ

ها عند الحنابل المتأخرين الترجيح فيها صعب لكن البهوتي رحمه الله والمرعي هؤلاء شيوخ المذهب الكبار فيه رجحوا ايش انها تقع عن المباشر ويرجع ايش؟ النقود الى صاحبها والقول الثاني العكس - 00:31:28ضَ

تقع عنه نفلا طيب اه نعم والشرط لامرأة محرم ايضا. نعم شروط لاجل وجوبه عليها لانه كما قال الامام احمد المحرم من السبيل المحرم من السبيل. من استطاع اليه سبيلا يعني. قال فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها. يعني لم - 00:31:52ضَ

يلزمها كذلك لا يلزمها الحج بنائبها. ما يلزمها ان تنيب واضح طيب لكن المصنف يقول فان ايست منه استنابت يقولون ايش؟ لا يلزمها ان تستنيب. الذي ليس عندها محرم. فان ايست امرأة مقطوعة من من شجرة - 00:32:18ضَ

يقولون ليس لها قرابة قرابات محارم اولها قرابات لكن ليسوا محارم حتى ما يكون ايضا المحارم ليس لها ولا تتزوج لانها بلغت من السن عتيا. ما احد يتزوجها انها تتزوج - 00:32:45ضَ

ماذا عليها؟ يقول استنابت لما يقولون ما ما يجب عليها كيف يقولون استنابت هذه اشكلت عند بعضهم وبين ان المراد باستنابتها انها كانت واجدة للمحرم ثم فرطت ثم فقدت كان لها مثلا زوج - 00:33:04ضَ

ولم تحج. كانت الفرصة معها مهيأة هنا خوطبت بالوجوب في فترة وجود المحرم ثم لما افتقدت هذا المحرم فقلت استنيب لانها لما وجدت المحرم فرطت هذا هو هذا يعني معنى الكلام قولهم فان ايست منه استنبط - 00:33:33ضَ

ثم قال وان وان مات من لزمه اخرج من تركته من مات من لزماه لزمه الحج والعمرة اما لزماه بالفعل قادر على الفعل او لزماه بالنيابة ليس قادرا على الفعل وانما يستطيع ان ينيب. وما اناب احدا. فرط - 00:34:00ضَ

هذا تخرج من التركة دين في التركة يبقى قيمة من يحج عنه ها قسم في التركة دين فماذا يصنع اذا كان عليه ديون للناس مثلا عشرة اشخاص يطلبونه كل واحد - 00:34:28ضَ

الف ريال. المجموع عشرة الاف والتركة عشرة تكلفة الحج التي يدفعها الف. كمثال يعني ماذا يصنع؟ يقدم الدين ام يقدم الحج المذهب يقولون محاصة يخرج يصبح كأنه مطلوب يطلبون احدعشر شخص - 00:34:56ضَ

ها يعني احدعشر الف والتركة عشر الاف تقسم الحدعشر على عفوا العشرة على الحدعش. تصورت ولا شي فيصبح النقص يأتي على الجميع وجزء منه يبقى لمن؟ للحج. يخرج به من حيث امكن هنا يتنازلون عن قضية ايش؟ من بلده - 00:35:22ضَ

من بلده مكلف مكلف يخرج من بلده الى هناك الف ريال كمثال يعني الان كمثال لكن لو حجج من من قرب مكة بثلاث مئة ريال كمثال يقول هذي موجودة ثلاث مئة ريال تدفع الى هناك شخص - 00:35:51ضَ

صورت هذه طيب بعده يتكلم عن الاحرام وسننه. نعم. وسنة لمريد احرام غسل او تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن وكره في ثوب واحرام بازار ورداء ابيضين عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي. ونيته شرط والاشتراط فيه سنة. نعم. هنا الان يتكلم عن الاحرام - 00:36:07ضَ

الاحرام ما هو؟ الاحرام دخول في التحريم. هذا الاحرام. دخول في ايش؟ في التحريم. لكنه هذا في من حيث اللغة والتحريم حدود الشيء المحرم حدود الشيء هل محرم سواء التحريم شرعي او التحريم - 00:36:41ضَ

عرفي اخوك حرام كذا. يسمونها حرام يعني حدود. حتى في الحدود الشرعية مثل الحرم المكي. حدود الحرم المكي حدود حرم المدينة من كذا الى كذا تحريمات العرفية مثل ايش؟ حرم البئر حدود البئر التي له - 00:37:00ضَ

وهكذا. بعضهم يقول حرام الجامع يعني حدوده هذا من حيث الاصطلاح اللغوي والعرفي. اما من حيث الشرعي فلا يطلق الا على حرم مكة وحرم المدينة طيب حتى القدس ما فيها حرم - 00:37:24ضَ

التحريم جاء لهذه الثلاثة لهذه الاثنان طيب يقول وسن وسن لمريد آآ نعم طيب التعريف الشرعي له الاحرام قالوا نية الدخول في النسك الاحرام نية الدخول في النسك لا نية الحج - 00:37:39ضَ

او نية العمرة لا نية الحج والعمرة من يوم يسافر الشخص وهو ناوي من يوم طلع من بيته ناوي ايش؟ ان يحج سفر حج اصلا. ما سافر لاجل الحج. هذي ما هي بنية دخول في النسك - 00:37:57ضَ

نية الدخول في النسك اذا تجهز ثم نوى انه الان دخل في الحج دخل في العمرة لاحظ انا ما قلت يلبي لانه ما يشترطون فيه التلبية يقول النية تكفي فاذا نوى مثل ما يدخل في الصلاة - 00:38:11ضَ

ده نواف الصلاة مثل ما يدخل في الصيام نواه في الليل مع الفجر كذا فاذا طلع الفجر واذا به صائم نية الدخول في في الصيام وهكذا فنية الدخول في النسك ان ينوي بقلبه انه في عمرة. فاذا لبى قال لبيك اللهم عمرة. لبيك اللهم حجا هذا يقول من مستحباته المؤكد - 00:38:32ضَ

وان كان هناك من قال كشيخ الاسلام ومذهب الحنفية لابد معه من النية من لفظ او فعل ونحوه. لفظ التلبية مثل الصلاة. قال التكبيرة ما يكفي النية انك وقفت ونويت انك في الصلاة لابد ان تقول الله اكبر. هذا اصح - 00:38:55ضَ

على المذهب يقولون يكفي النية ثم ذكر السنن قال سنة لمريد احرام بمراد الاحرام سواء احرام حج او احرام عمرة غسل يستحب له ان يغتسل لان كما في حديث زيد ابن ثابت تجرد لاحرامه واغتسل - 00:39:15ضَ

تجرد من المخيط ولبس غير المخيط من اجلال وردة واغتسل مقصوده انه فعل هذا فعلى هذا ليس المعنى انه فعلهما في حالة واحدة لا لان الاغتسال سابق والتنظف والتطيب ثم يعني لبس النزار والرداء والحديث - 00:39:38ضَ

حسنه الترمذي قال غسل وكذلك ولو كانت حائضا او نفساء. لان قال لعائشة لما حاضت امرها ان تدخل تدخل الحج على العمرة كانت محرمة بعمرة. واسماء بنت عميس زوجة ابي بكر الصديق لما ولدت في ذي الحليفة قبل ان يحرموا بالحج - 00:40:04ضَ

كانت حاملا فولدت في ذي الحليفة بمحمد بن ابي بكر الصديق. فاستفتى النبي ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فامرها ان تغتسل. هذا الغسل ليس الغسل. نفساء من طهارة الله هذا غسل - 00:40:29ضَ

احرام حتى ولو كانت حالة نفاس تصورت هذا الشيء؟ ايه او تيمم لعذر. هذه المسألة مذهب يقولون يصح قياسا على التيمم لرفع الحدث للاحداث للاحداث مو لرفع للاحداث اه يقولون هذا هو. غيرهم يقول لا - 00:40:48ضَ

شيخ الاسلام ابن تيمية يقول التيمم ليس لمثل هذا على كلنا المذهب يقول يتيمم ان لم يجد لعذر العذر سواء كان لا يجد الماء او يعجز عن استعماله يجد الماء ويجد الاستعمال - 00:41:17ضَ

وتنظف طيب وش الفرق بين الغسل والتنظف قال غسل قال تنظف ها؟ اي نعم يقولون تنظف حلق ما يحتاج الى حلقه من شعور اعانة وابط وتقليم اظفار ونحو ذلك مما يحتاج الى ازالته - 00:41:31ضَ

فيما بعد هذا هو التنظف متطيب في بدن في بدنه يضع الطيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب باطيب المسك تقول عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين احرم ولحله حين طاف بالبيت فطيبته. قالوا باي طيب؟ قالت باطيب الطيب - 00:41:54ضَ

وفي رواية قالت كنت ارى او كأني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على انه وهو قبل الاحرام وبعده استدامه. لكن هذا في ايش؟ في البدن لا في الثياب. ولذلك قال - 00:42:14ضَ

تصنف كره في ثوب ايش تسوي المقصود به القميص؟ عفوا المقصود به الازار او الرداء ما يطيبه لا ببخور ولا بطيب رش ولا بطيب خلوق ونحو من الاشياء لماذا لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:33ضَ

وسيستديمه. طيب فان فعل طيبة يكره يستحب ان يغسله يستحب ان يغسله لان وسلم امر الذي تظمخ وهو محرم في عمرة الجعرانة الرجل الذي سأله تظمخ بطيب وكذا امره ان يغسله لكن هذا منسوخ - 00:42:52ضَ

ان هذا كان في السنة الثامنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حجة الوداع. انه تطيب على كل يكره لا معها هذا يقولون لو انه فرض انه طيب ثيابه - 00:43:18ضَ

واحرم بها. طيب هذا الكلام كله قبل ان يحرم بعد نية الاحرام لا يجوز. سيأتينا الكلام في محظورات الاحرام فان فعل قبل الاحرام طيب بدنه ففعل السنة فان طيب ثوبه فعلى المكروه - 00:43:36ضَ

فان فعله نقول له يكره. يستحب ان تزيله فان لبسوا يعني وهو احرم وعليه الثوب المطيب القميص الازار او الرداء هذا استصحابه مكروه لكن لو فرض انه نزعه وهو محرم نزعه ما يحصل ان المحرم احيانا ينزع الرداء يسقط عنه رداءه قالوا لا يجوز ان يعيده عليه حتى يغسله - 00:43:54ضَ

لماذا؟ لانه سيكون يستعمل ثوبا مطيبا بعد ان احرم صورت هذا الشي الفرق بينهما قالوا احرام بازار ورداء ابيظين اي سنة احرامه بازار الازار الوزرة من تحت هذه السفلية والرداء ما يلبسه اعلى - 00:44:25ضَ

هذا هو أبيضين نعم يستحب ان يكون ابيظين لان امر به في غير الحج قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا بها موتاكم لكن جاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:50ضَ

قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف وعليه برد اخضر اردنا اخضر دل على انه يجوز ان يلبس ولا حرج بل شبيه بالسنة وان كان هذه من الالبسة التي قد تصادف انه - 00:45:09ضَ

لا يكون متقصدا طيب ما هو الاخضر لو اراد شخص ان يلبس يتصور ما هو الاخظر لا لا اخضر ما قال الخطوط الاخضر الاخضر هذه الفرشة التي انتم عليها ولا زرقا هذي - 00:45:31ضَ

لا هذا هو الاخطر الزرقاء ها هي البنفسجية من اول ما يقولون وردي وبنفسجي وكاكاوي وبني هذي كلها محدثات صحيح هذا البني الكاكاو ذا هذا احمر ما تقولون احمر كاتم واحمر غامق وهذا هو البن - 00:45:57ضَ

طيب اذا هذا هو الاخظر. الى ان يصل الى درجة الى درجة ما يسمونه بالرمادي الرمادي هذا اخظر هلال الاخضر الغامق الاخضر هذا الذي ترونه خضرة الربيع والشجر هذا اخظر - 00:46:24ضَ

ها ما قال ما اقلت الخبراء ولاظلت الخضراء ما هي الخضراء؟ سما زرقا حاولوا اذا شفت الان البنفسجي هذا ترى هو الازرق. لكن تغيرت المسميات طيب عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي. يعني المستحب ان يحرم يلبي - 00:46:45ضَ

للحج او بالعمرة بعد فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر لبى بالحج والعمرة قارنا بعد صلاة الظهر في ذو الحليفة والحقوا به قالوا ان تكون عقب صلاة - 00:47:16ضَ

ان تكون عقب صلاة. فان كانت فريضة فافضل. فان لم يكن وقته فريضة فقالوا نافلة مطلقة نافلة مطلقة لكن في غير وقت نهي اوقات النهي المعروفة. ها؟ تراجعونها درسناها في كتاب الصلاة. طيب - 00:47:37ضَ

لان في وقت النهي الصلوات السنن المطلقة بل حتى ذوات الاسباب على المذهب ما تشرع تحرم اتيت بوقت نهي لا تفعل ايش ركعتي الاحرام هذا على المذهب والصواب الراجح ان كل ذات سبب - 00:47:57ضَ

يفعل فيه ولو في في وقت هذا الارجح هو مذهب الشافعي طيب ونيته شرط والاشتراط فيه سنة نيته اي نية الاحرام شرط ما ينعقد الا بالنية لو ان شخصا ذهب وكذا ومحرم ومع الناس ويطوف ويسعى وقف في عرفة ولم ينوي انه حاج او معتمر - 00:48:24ضَ

هذا لا يصح منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات لابد ان يعقد قلبه على ذلك ونعم. والاشتراط فيه سنة. الاشتراط هو ان يقول فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. او منعني مانع - 00:48:54ضَ

حيث منعتني العبارة التي يكون فيها اشتراط ليست بنص العبارة هذه يعني ظرورة لا. لكن هكذا النبي علم اه ظباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. طباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب - 00:49:16ضَ

كانت تحت مقدام ابن الاسود زارها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج فقالت يا رسول الله اني اجدني شاكية هل تحجين معنا؟ قالت اني اجدني شاكيا يعني مريضة لا استطيع. قال حجي واشترطي فان حبسني حابس فمحلي اي احلالي - 00:49:38ضَ

هاي مو محلي بعظ الناس يقراها محلي لا محلي المحل من مكان الحلول. والمحل من وقت الاحلال زماني عند قال او عند النسائي قال فان لك على ربك ما اشترطت - 00:50:00ضَ

وهكذا يستحب المذهب انه يستحب طبعا محل خلاف بين العلماء هل هو منسوخ او كذا او مشترط بالخائف او نحوه؟ الصواب المحناب لا يقوم مطلقا اشتراط فيه سنة مطلقا للخائف على نفسه من شيء او غيره. خاصة في الازمنة المتأخرة يعني اصبح يعني شبه - 00:50:19ضَ

شبه يعني يحتاجونه الناس. ما اقول شبه الظرورة لكن يحتاجون قد يمنع ها يصير له شي يمنعه او تحيض المرأة او نحو ذلك نشترط ثم بدأ بذكري انساك الحج طيب - 00:50:41ضَ

هذا ان شاء الله تعالى يكون في الدرس المقبل الامساك التمتع والقران والافراد هذا الذي يكون ان شاء الله تعالى الدرس المقبل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:51:01ضَ

اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:51:16ضَ