شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب أخصر المختصرات (44)- الصلح - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ

صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ايها الاخوة الفضلاء لا زالت الدروس مستمرة هذا الدرس الشهري في كتاب آآ اكثر المختصرات لابن غلبان الحرب الحنبلي رحمه الله - 00:00:22ضَ

وصلنا الى الفصل اللي تكلم فيه المصنف رحمه الله الى في مسائل باب الصلح باب الصلح والصلح ادخله العلماء في كتاب المعاملات والبيوع لان البيوع يحصل فيها نوع من المنازعات - 00:00:43ضَ

العقود بصفة عامة فيحتاجون الى المصالحة الاصطلاح فيما بينهم لفك النزاع ولذلك ذكروه في بعد هذه المسائل او بعد العقود التي ذكروها بسم الله سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:10ضَ

اللهم اغفر لنا وللحاضرين والسامعين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والصلح في الاموال احدهما على الاقرار وهو نوعان الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او عين فيضع او يهب - 00:01:47ضَ

له البعض ويأخذ الباقي فيصح ممن يصح تضرعه بغير لفظ بغير لفظ صلح بلا شرط. الثاني على غير فان كان باثمان عن اثمان فصرف وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. القسم الثاني على الانكار - 00:02:07ضَ

يقول رحمه الله تعالى فصل وعقد في هذا الفصل احكام الصلح وكذلك ما يتبعونه من من احكام الجوار ما يكون بين الجيران من الحقوق او المنازعات ونحوها قال والصلح في الاموال قسمان - 00:02:27ضَ

اصل الصلح من التوفيق والسلم يقال السلم ويقال السلم وهو جائز قال تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح له الصبح والمصالح قال عز وجل والصلح خير واجمعت الامة على ذلك وقال النبي عليه الصلاة والسلام والصلح جائز بين المسلمين - 00:02:53ضَ

جائزة اي ماضي ونافذ الا صلحا احل حراما او حرم حلالا الحديث رواه الترمذي وابو داود ففيه اجازة الصلح بين المسلمين سواء الصلح للاموال هذا عموم النصوص الصلح خير قال فاصلحوا بينهما صلحا والصلح خير - 00:03:29ضَ

او في الاموال سواء الاموال ما كان من نقد او عرظ او اعيان او ديون وهكذا كل ما فيه عقود مالية او بين الخصومات قال تعالى وان طائفتان من المسلمين من المؤمنين اختصموا فاصلحوا بينهما - 00:04:00ضَ

اصلحوا بينهما اوجب الصلح هذا عام لكن الفقهاء هنا يتكلمون على ما يتعلق بالصلح في العقود في العقود قال قسمان الصلح في الاموال قسمان. يعني مثل ما ذكر احدهما صلح على اقرار على شيء اقر به المدعى عليه او صلح - 00:04:32ضَ

الإنكار قد ينكر المدعى عليه فيه ويصطلح لفك الخصومة اه لو ادعى شخص على اخر انه يطلبه مال. انه يطلبه مالا قدره كذا. فانكر هل انت لا تطلبني شيئا؟ فلما رأى ان ذلك قال اصطلح معك على شيء. نصطلح على اعطيك كذا - 00:04:57ضَ

هذا صلح مع الانكار وله ما يترتب عليه من احكام والصلح مع الاقرار هو ان يقر يقول نعم انت تطلبني هذا المبلغ لكني لا استطيع الان الا ان الموجود معي كذا تقبل الموجود فيصطلحان عليه. هذا المبلغ ان يأخذ ان يأخذه ويبرئه من الباقي. هذا صلح مع الاقراء - 00:05:27ضَ

هذه خلاصة القسمة. لكن ما يترتب عليها من احكام وشروط وفروع سيذكرها المصنف. يقول وهو نوعان يعني الصلح على الاقرار لان قال قسمان احدهما على الاقرار ما هو مقر المدعى عليه مقر - 00:05:58ضَ

للمدعي بما ادعاه من الحق المالي هو على نوعان وهو نوعان هل صلح الاقراء؟ الاول قال الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او بعيب وسيأتينا وعليكم السلام في كلام المصنف في قوله فيصح ممن يصح تبرعه بغير - 00:06:18ضَ

لفظ صلح بلا شرط لابد ان يكون المقر من المقر يقول ممن يصح تبرعه لانه في هذا الاقرار كالمتبرع فاذا كان مجنونا فصلحه واقراره باطل لعدم اهليته وان كان صغيرا دون التكليف - 00:06:50ضَ

كذلك وان كان سفيها غير رشيد كذلك لانه لا يصح تبرعه فاذا لا بد من من هذا المقر ان يكون هذا شرطه طيب لكن يقول الصلح على جنس الحق يقول يقر له على جنس الحق الذي اقر به من دين له ان يقر له مثل ان يقر له بدينه يقول نعم - 00:07:19ضَ

ونوعه كذا دراهم دنانير قرض ثمن مبيع الى اخره او بعين يقر له بسيارة نعم انا اخذت منك سيارة اخذت منك ناقة شاة اقر له بعين معينة ارظ دار مم اما دين - 00:07:48ضَ

في ذمته ثمن مبيع او عين اخذها. قال انت اقترظت مني كذا او انت اخذت مني عرية كذا او امانة كذا او وديعة كذا. هم. معينة يقول نعم هذه يقر له بها - 00:08:14ضَ

يقول في هذه الحالة يكون المدعى عليه اقر بذلك بالدين او بالعين المعينة التي التي قال هذه الدار انت اخذتها اخذتها مني فيقر ثم قال فيضع او يهب له البعض ويأخذ الباقي - 00:08:35ضَ

الان المدعي ها لما اقر له المدعى عليه مثلا بالدين في هذه الحالة يقول انا آآ تنازلت لك عن النصف بعد ما اقر له اقر له ان له يطلبه هذا المبلغ - 00:09:05ضَ

قال تنازلت لك عن هذا عن النصف او وهبتك هذا النصف او اسقطت عنك نصفه او ثلثه او عشرة الاف من المئة يطلبون مئة مثلا قال ها ترك لك هذا المبلغ - 00:09:29ضَ

واعطه الباقي هذا يصح لكن بأي شيء لاحظ ان المصنف قال فيضع عنه او يهب له ثم قال بعد قليل بغير لفظ الصلح ما يقول صالحتك على كذا يقول ووهبتك اعطيتك تنازلت ها خصمت - 00:09:54ضَ

واعطني النصف الباقي ما يقول لفظ الصلح هذا المصنف ولذلك المصنف يقول فيصح ممن يصح تبرعه هذا الشرط الاول بغير لفظ الصلح هذا الشرط الثاني بلا شرط ايضا المقر لا يشترط يقول انا لن اقر لك حتى تتنازل - 00:10:23ضَ

او تضع عني لا واضح يقر له بهذا الحق فيقول له هذا المدعي الذي له الحق يقول اعطني وضعت عنك عشرة واعطني الباقي تسعين اذا كانت مثلا مئة اول اسم - 00:10:48ضَ

او اه اعطيتك النصف الذي يعني كالهبة بلفظ هبة بلفظ وظع بلفظ خصم المهم لا يكون بلفظ ايش صلح ولا يكون شرطا من المقر. يقول انا لا اقر لك حتى - 00:11:13ضَ

تسقط عني النصف او كذا او كذا او تعطيني كذا واضح يا اخوان هذا؟ طيب فهذا هو الذي آآ ذكره المصلى اما بلفظ الصلح يقولون لا يصح. لماذا؟ قالوا لانه - 00:11:32ضَ

هضم للحق ولما يقول اصطلحنا على هذا معناه انه هظمه حقه كذلك اذا اشترط عليه يقول انا اعطيك النصف على ان تتنازل عن النصف الثاني قالوا هذا لا يصح لانه هظم ايظا اه للحق - 00:11:51ضَ

ومعاوضة كانه عاوضه عن بعض حقه ببعض حقه لا يعطيه حقه حتى يتنازل عن حقه. قالوا هذا لا يصح واكل للمال بالباطل ها طيب لما قالوا لا يصح ليس المعنى انه طيب نحن الان شخص يمكن لا يستطيع - 00:12:14ضَ

ان يصطفي كل حقه الا بذهاب بعضه نقول له اما آآ اترك ما لك يضيع ولا ولا توافق على شرط الرجل ما قالوا هذا مقصودهم فقهاء انه حصل الاقرار ولا يلزمه ان يعطيه ما اشترط - 00:12:41ضَ

هذا المقصود لانه قد يجحد يقول انا لن اقر ما عندك شهود يا اخي انت اقر لي وانا اعطيك ما يخالف يقول تتنازل عن النصف يقول اتنازل عن فاذا اقر له ثبت الاقرار - 00:13:07ضَ

هل يلزمه ان يعطيه اذا كان مشروطا او بلفظ الصلح هذا باطل ويبقى الاقرار ثابتا واضح لان هو بمعنى انه هل يلزمه القاضي ان يعطيه ما ما اشترط عليه لا ما يلزمه. لان لان هذا الصلح - 00:13:24ضَ

باطل لكن الو وهبه هبة قال اعطني وتنازلت لك هذا يلزمه هذا يلزمه لانه هبة ها طيب الهبة تلزم بالقبض. نقول هو اصلا المال عنده. هو قابض المال فلما وهبته - 00:13:49ضَ

واذا تنازل عنه وظع عنه تم لان الدين يسقط ها بالابراء فهذا نوع من الابراء. اذا قال له اسقطت عنك النصف. خلاص ابرأه من النصف لذلك فرقوا بين هذا وهذا - 00:14:15ضَ

لان لفظ الهبة يلزم للقبض وهو اصلا قابض للمال المدعى عليه كذلك لفظ الابراء والاسقاط يلزم القول اذا قال ابرأتك هو ثبت نعم لكن اذا كان بلفظ الصلح لا لانه ليس هبة ولا اسقاطا - 00:14:35ضَ

اذا كان بشرط فهو اظرار وارغام والهبة ابراء لا يكون الا عن طيب نفس فلا ينتقل عن عن صاحبه هذا مراده قال الثاني على غير جنسه. نعم يصارحه على شيء اخر - 00:15:04ضَ

يقول اقر لك بهذه الارض على ان تعطيني هذه السيارة ارضك التي عندي اقر لك لكن بشرط تعطيني شيء اخر. سيارة او مانع اقر له بغير جنسه ليس من جنسه. الاول اقر له بدين دنانير اقر بالدنانير - 00:15:28ضَ

بارض اقر بارض كانت عينا معينة هذا هو. القسم الثاني من اقسام الصلح عن الاقرار هو ان يقر له هم بغير جنسه على غير جنسه يعني اذا كان دينا يقول لو قرظ لك بمئة دينار على ان تعطيني مئة درهم - 00:15:51ضَ

جنس اخر وهكذا يقول المصنف الان يترتب عليه يصح هذا هذا اقرار ها هذا اقرار يقول فان كان باثمان عن اثمان ذهب عن ذهب او ذهب عن فضة عفوا الدنانير ذهب عن اثمان التي هي غير جنسها. لابد يكون غير جنسه - 00:16:12ضَ

والاثنان يعنون بهم الذهب والفضة الدنانير والدرة فبهذه الحالة صار صرفا مع انه اقرأ صلح الا انه ترتب عليه احكام الصرف واذا ترتبت الاحكام الصرف لابد من ايش؟ ما تقدم معنا من شروط الصرف - 00:16:43ضَ

ها يلزم منه ايش؟ التقابض ها ويصح بلفظ الصلح. ايظا هذا بخلاف الاول هل يصح بلفظ الصلح لانه نوع معاوضة طيب وبعرض عن نقد يعني اقر له ها بعرض بدل النقد الذي عليه يطلبه نقدا - 00:17:03ضَ

عروض عروض عروظ الاشياء التي تباع اثمان المبيعات ثياب مثلا بدل النقد صح بيع لان هذا ايش او العكس يطلبه آآ سلع قال قيمتها كذا قالوا خلاص اعطيك بدل منها كذا من المال من - 00:17:36ضَ

نقد او الاثمان فهذا ياخذ احكام البيع ياخذ الاحكام البيع ويشترط له شروط ايش؟ البيع ان يكون يعرف يعلم به ويعلم بالثمن ويكون قادرا على تسليمه وان يتقابظوا في المجلس ان كان من الاشياء اللي يجري فيها الربا - 00:17:59ضَ

مثلا وان كان مما لا يجري فيه الربا فهو جائز. ان كان مما يجري بينهما الربا ها مثل ايش؟ شعير والقمح علة واحدة مرت معنا فلابد من التقابظ بينهم لان العلة واحدة وهي الكيد - 00:18:20ضَ

هذا مراد المصنف رحمه الله هذا اذا كان آآ القسم الثاني اذا اقر له بغير جنسه فانه يترتب عليه مع الصلح مسائل اخرى هل هو صرف؟ هل هو بيع؟ ياخذ فيه شروط ايش؟ الصرف والبيع - 00:18:41ضَ

بعده القسم الثاني على الانكار. بان يدعي عليه فينكر او يسكت ثم يصالحه فيصح. ويكون ابراء في حقه وبيعا في حق مدع. ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. النوع الثاني او النوع الثاني - 00:18:56ضَ

من اقسام والقسم الثاني من اقسام الصلح في المال الصلح على الانكار. الاول مر معنا انه على الاقرار وهو نوعان. ان يكون من جنس المقر به او المدعى به يكون من غير جنس ومرة تفصيلا - 00:19:18ضَ

مرة تفصيل القسم الثاني لا. المدعى عليه منكر عليه بشيء وانكر. قال بان يدعي عليه فينكر او يسكت. اما ان يقول لا ليس لك عندي شيء او يسكت لانه ما يذكر هذا الشيء لا يستطيع ان يقول نعم ولا يستطيع ان يقول لا ناسي - 00:19:38ضَ

في سبب من الاسباب التي جعلته يسكت. المهم ان لم يقر. المهم انه لم لم يقر لكن يشترطون انه يكون جاهلا المدعى به يعني يجهل حقيقة الحال ما يكون عالما عامدا لانه سيأتينا ان من من علم كذب نفسه فالصلح باطل في حق - 00:20:02ضَ

ما يجحد فقهاءنا يتكلمون عن قضية مقر ومنكر يتكلمون بصورة الحال بغض النظر عن صدقه من كذب صدقي وكذبة عليه حساب الظلم والتعدي لكن الكلام على انهم لان هؤلاء الاشخاص اذا جاءوا عند القاضي - 00:20:32ضَ

ما يدري اين الصادق من الكاذب فيحكم لهم بظاهر الحال. فيحكم لهم بظاهر الحال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تحاكم عنده آآ عويمر العجلاني وامرأته في آآ اللعان قال الله - 00:20:52ضَ

يعلم اي ان احدكم كاذب ومع ذلك ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه او بالوحي قضى بالاحكام الشرعية. حتى تكون سنة بين الناس. كيف يقضي بينهم وهذي ينتبه لها. ان النبي صلى الله عليه وسلم في القظاء ما كان يقظي بايش؟ بالوحي وعلمه - 00:21:11ضَ

لذلك لما قال انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاني اقضي على نحو مما اسمع فمن قضيت له بحق بحق من من حق اخيه بشيء فانما هي قطعة من النار فليأخذ او يدع - 00:21:38ضَ

فكان عمله صلى الله عليه وسلم في القضاء على الظاهر ليس على علمه والا بامكان ان ينزل الوحي ان ان فلان محق وفلان مبطل لكن كيف يفهم الناس تفهم احكام القضاء ويعمل بها ها؟ ايه - 00:22:04ضَ

والامثلة كثيرة من قضائه صلى الله عليه وسلم. المهم انه هنا في قضية الدعوة ان ادعى عليه فانكر او سكت يشترط ان يكون جاهلا بالحال. ينكر لعلمه انه او لظنه - 00:22:25ضَ

لانه ليس عليه شيء او يسكت لجهله بالحال ما يدري هل هي عليه ولا هو قد يدعي عليه شيئا قبل عشر سنوات انه اقترض ومنه الف ريال مثلا لا يجزم بالنفي ولا يجزم بالاثبات فيسكت. او ينفي قد يجحد او ينكر - 00:22:43ضَ

بناء على عدم علمه لا بأس. اذا كان اذا كان لا يعلم ان عليه شيء فينكر. بناء على ذلك ففي هذه الحالة قال ثم يصالحه فيصح الصلح. يصالحه لماذا؟ يعني ليدفع عن نفسه - 00:23:08ضَ

في هذه هذه الامور يدفع عن نفسه لانه سيأتي ويدعي عليه ثم يحلفه القاضي ها لان اليمين على من انكر فيقول بدل ما اذهب واحلف على شيئا قد يكون كذا او لا يريد ان يقال فلان ذهب الى المحكمة عليه دعاوى او انه جحد لفلان الناس اذا بعض الناس من الوجهاء - 00:23:28ضَ

ومن الناس الذين يحترمون انفسهم لا يريد ان يقال عنه انه جهد وانه حلفه فلان وقد يدعي عليه ويقول حلف عني علي كذبا اما لانه ظالم له واما لانه هذا يذكر وهذا لا يذكر. حلف على انه لا يذكر هذا الشيء - 00:23:51ضَ

يقول عجيب فلان هذا الرجل الصدوق يحلف كذبا وهذاك ما يدري ناس بيحسب فلذلك لا يريد ان يقف بهذا الموقف في صالح صالح عن ذلك يصح ان يصالحه سواء كان المدة عليه - 00:24:14ضَ

آآ عين او او دين سواء يدعي يصالحه على نقد يعطيه اياه مباشرة او يقول خلاص انا اقر لك ولك علي كذا دينا اسددك اياه فيما بعد الى اخره لكن ما حكم هذا الشيء - 00:24:34ضَ

في هذه الحالة يكون ابراء يعني حتى السورة التي ذكرها المصنفة وارادوا بها انه آآ المدعي يصالح المدعى عليه لانه لو ذهب الى القاضي وداعه وليس عنده بينة سيضطر القاضي الى ان يحلف - 00:24:53ضَ

المدعى عليه فيحلف فيذهب حقه خلاص حلف فيقول يا اخي لا نذهب كذا نصطلح على النصف سيكون في حقه ابراء يعني هو ايش؟ ابرأ المدع عليه المنكر من النصف او من بعضه - 00:25:20ضَ

وآآ في حق المدعى عليه. في حق المدعي بيعا يقول وفي حق المدعي بيع. عفوا وبيعا في حق المدعي في حق المدعي بيع وفي حق المدعى عليه ابراء ابراء. طيب - 00:25:50ضَ

آآ لان لانه صلح اصلا على انكار على انكار لماذا؟ قالوا لانه بذل العوظ لدفع الخصومة عن نفسه لا لانه في على نفسه اه حق ثابت لا هو يرى انه على نفسه حق غير ثابت فلذلك يأخذ احكام الابراء - 00:26:10ضَ

لما سموه ابراء لماذا بما يترتب عليه سموه ابراء لما يترتب عليه من احكام الابراء. احكام الابراء اذا ابرأت الشخص ها اذا ابرأت الشخص من الدين الذي عليك لا على هذا - 00:26:35ضَ

لا يأخذ احكام البيع ان احكام البيع يكون فيها الشفعة من احكامها الشفعة. ومن احكامها اذا وجد فيه عيب ان يرده لوجود العيب ها او يصالح عنه ها فلما كان ليس فيه عوظ اخذ احكام الابراء - 00:26:55ضَ

قال ابرأ انا اعطيك ما ما تريد خذ هذا المبلغ واسكت عن هذه الدعوة التي تدعيها. قال انا اطلبك مئة الف ترى انا ما اذكره لكن تدري بدل ما تشوه سمعتي - 00:27:20ضَ

ها اعطيك خمسين او اعطيك هذه السلعة الفلانية في هذه الحالة ايش؟ ابراء ياخذ احكام الابرام لانه بذل العوظ لدفع الخصومة عن نفسه لا لانه عليه حق ثابت لا لكن لو كان عليه حق ثابت - 00:27:39ضَ

في هذه الحالة يصبح كأنه بيع طيب الصورة لما قال له انت تطلبني مئة الف خذ هذه السيارة واسكت عني ها او خذ هذه الارض حتى نظرب مثال في في الشفعة - 00:28:06ضَ

انا لي نصيب في هذه الارض نصف النصف حقي لك واسكت عن عن الدعوة هل فيها شفعة الشريك الثالث يأتي يقول لا انا احق بها انا ادفع لك فرق. وهذا وش دخله - 00:28:24ضَ

نقول لا هذا ابراء كأنه وهبه هبة لانه وهبه لا يدخل فيها واضح جا وقال انت اه تبينت السيارة اللي اعطيتني اياها انها اه خربانة لما قال له خذ هذه السيارة واسقط هذه الدعوة وانتهى ما في بيني وبينك تبين فيها عيب - 00:28:49ضَ

حتى نقول الظاهر فيها عيب هذه ابراء كالهبة ما تدعي ما ما تطالب هذا مقصود. طيب في حق المدعي ها في حق المدعي بيع يعني الصورة اللي ذكرناها في حق المدعي لا تصير يقول لا انت اعطيتني سيارة تالفة وعطلانة هذا عيب انا ما اقبلها - 00:29:13ضَ

ياخذ احكام البيع يصير ياخذ احكام البيئة هذا المدعي طيب فله ان يردها فله ان يرد لانه ايش؟ وجد فيها عيبا لا لم تطب نفسه بالتنازل عن الدعوة قول الحق - 00:29:40ضَ

بهذه السلعة التالفة. هذا المقصد ثم يقول ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه الو اذا كان احدهم مدعي كاذب اما المدعي او المنكر فيأثم من هذه الحيثيات ثانيا لا يحل له هذا الصلح الذي اصطلحوا عليه. لانه باطل - 00:30:01ضَ

الصلح باطل اخذه بغير حق. اخذه بغير حق فهو اكل لاموال الناس بالباطل والا لو وجد شخص يطمع على الناس يقول انا اروح ادعي على فلان ويصالحني بشيء ويمشي طابت نفسه لا مو طابت نفسه - 00:30:24ضَ

هو ظن انك صادق ما تطيب نفسه لانه ما اعطاه الا لدفع شره. فلا يحل له لا يحل للمدعي ذلك طيب بعده ايش احكام الجواب؟ قال رحمه الله فصل واذا حصل في ارضه او جداره - 00:30:40ضَ

او هوائه غصن شجرة غصن شجرة غيره او غرفته لزم ازالته. وضمن ما تلف به بعد طلب. فان فلم يجبر في الغصن ولواه. فان لم يمكنه فله قطعه بلا حكم. ويجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ - 00:31:08ضَ

لا اخراج جناح وسباط وميزاب الا باذن امام مع امن الضرر. وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا باذن مستحق مستحق. بلا اذن مستحق. باذن مستحق. بلا اذن مستحق. وكذا وضع خشب الا - 00:31:28ضَ

لا يمكن تثقيف الا به ولا ضرر فيجبر ومسجد كدار. وان طلب شريك في حائط او سقف ان هدم شريكه للبناء معه وان طلب شريك وان طلب شريك في حائط او سقف - 00:31:48ضَ

انهدم شريكه للبناء معه اجبر كنقض كنقض خوف سقوط وان بناه بنية الرجوع رجع وكذا نهر ونحوه. هذا الفصل يلحقونه كما ذكرنا لكم في احكام الجوار. لانه يكون فيه نوع من المصالحة - 00:32:08ضَ

يصطلحون على اشياء بينهم يقول واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه يعني الهواء الذي في في بيته لان الانسان يملك القرار والهوى اذا حصل في ارضه مزرعة له مزرعة ها شجرة غصن شجرة غيره. هذا الغصن ها دخل - 00:32:33ضَ

في بيته شجرة للغير للجيران او للجار في الارض ها فدخل اما دخل في ارضه الغصن دخل واما دخل في هوائه او دخل في جداره ماذا يحصل بعض الناس يكون - 00:33:03ضَ

جيران وتميل الشجرة على الجار او عندك غرفته غصن شجرة غيره او غرفته او لعلها او غرفته يعني حصل غصن او غرفته على كل الغرفة هذي يعني تصحيف. الصواب الذي يذكره الفقهاء في كتب عرقه - 00:33:22ضَ

صوابع عرقه ولكن هكذا يقولون وجدت بخط المصنف شراح الذين شرحوا كابن جامع ونحوهم يقولون هكذا وجدت بخط المصنف بن بلبان او غرفته لكنه طبعا هو لها صورة لها صورة ان يكون شخص بنى غرفة ارض غيره - 00:33:57ضَ

ماذا يحصل الان؟ بعض الناس تجده دخل على متر من جيرانه في ارضه او كذا كما الحكم لكن الذي ذكره الفقهاء العرق لانهم ذكروا الغصن والعرق. العروق من اسفل الشجر. يدخل حتى يصل الى ارض غيره او الى جداره - 00:34:23ضَ

في رفع الجدار يسبب له انهداما. ايه. هذا المقصود واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن شجرة غيره. او عرقه نريد نقرأها على العرق لزم ازالته. يلزم الجار ازالة هذا الغصن او العرق الذي دخل في ارض جاره. لانه ظرر - 00:34:42ضَ

لانه ظرر آآ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضر ولا ضرار. اضر ولا ضرار. وضمن ما تلف به بعد طلب. يعني اذا مثل الجدار ارتفع واختل بسبب العرق - 00:35:09ضَ

ها او ان الغصن صار في بيت الجار حتى اتلف شيئا فيه. ها الان يضمن لكن اذا الجار طلبه ان يزيله فابى فهنا يظمن اما اذا لم يقل له ازله لا يظمن ما صار من ظرر بسبب ايش؟ انه راض - 00:35:31ضَ

بوجود هذا الشيء بسبب انه راض بوجود حتى لو جاءنا وقال والله انا ماني براضي لكن مستحي من جاري نقول اذا انت اقررت. اقررت فالضرر الذي حصل او التلف اه هدر هدر فان ابى - 00:35:56ضَ

لم يجبر في الغصن ولواه. طيب يقول ابى ان يزيله قال له ازل هذا الغصن الذي دخل على بيتنا صار في في حوشنا مثلا في هواء بيتنا. يقول لم يلزم بقطعه او ازالته لا - 00:36:16ضَ

لكن يروي حتى يخرجه عن بيت الجار هذا اذا امكن. اذا امكن يلزمه ليه ها وازالته عن عنه. بالليل هذا اذا امكن يربط له اشياء حبال حتى يذهب لكن المصنف يقول لم يجبر في الغصن في الغصن - 00:36:36ضَ

مفهومها انه في ايش العرق يجبر او في الغرفة ان قلنا الغرفة كتابة غرفة كذا صحيح. ها يجبر يجبر على ازالته لان العرق من اسفل هذه الجذور تهدم البيت وقد تشق البركة - 00:37:06ضَ

وهذا ما حصل من بعض الناس حصل منه هذا الشيء فهنا لا يزيل لان لا يمكن لي يمكن يلويه ما يمكن تحت الارض هذا في هذه الحالة يقال ايش يخلع يقطع هذا الشيء. فان لم يمكن لي الغصن الغصن - 00:37:33ضَ

فله اي للجار المتضرر. قطعه بلا حكم حاكم قال له يا فلان غصنك يدخل علينا واصبح يؤذينا يصبح يؤذينا بنوع من الاذى لا نريد فابى هذه الوه اليك واذا به ما يمكن ان ان يلوى ولا ان - 00:37:53ضَ

يحرف فهنا يقول الشيخ لهذا المتضرر ان يقطعه ولا يشترط فيها في هذه الحالة حكم حاكم. ما نقول الا له اذهبوا وتقاضوا عند القاضي. حتى يقضي لك القاضي؟ لا يقول لا ما يلزم ما يلزم وليس عليه غرم في ذلك. لان هذا من باب دفع الصائل - 00:38:18ضَ

ودفع الصائل ليس فيه غرم. ليس فيه غرم في نظائله كثير بل هناك واشد من هذا وهو قال يا رجل ارى الرجل مثلا الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واراد - 00:38:45ضَ

وينظر من صير الباب في باب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مشاقص التي يحك بها الرأس واراد ان ها يفقأ عينه لانه هذا معتدي - 00:39:01ضَ

وقال انما جعل الاستئذان من اجل البصر. ما تنظر الى البيت كذلك لما قال في القتل الذي قال يا ريتنا اراد ان يقتلني قال اقتله الفين قتلني قتله قال فين قتلني؟ قال انت في الجنة. قال فان قتلته؟ قال هو في النار - 00:39:18ضَ

هذا لانه صائم. لانه صائم. فمثله ايش؟ هذا الغصن. طبعا هذا كل الكلام على سبيل المحققة لا على اسابيل المروءة وايش والفضل المروءة والفضل ان تصبر على الجار وحق الجار. لكن لو اراد الانسان ان يأخذ حقه او تضرر - 00:39:36ضَ

او تضرر اما اذا كان تضرر فهذا امره واضح طيب لكن لو اصطلحوا بينهم على شيء قال هذا الغصن الذي ينزل عندك تنزل فيه ثمر متين ولا خوخ هذا اذا كانوا في اماكن فيها يعني هذا ها الثمر او تمر الذي ينزل عندك لك - 00:39:58ضَ

دخل اذا اتفقوا هذا طيب. اصطلحوا على هذا الشيء. لكنه يقولون ايش؟ هذا صلح جائز فلازم يعني لو اغير رأيه تغير او انقطعت الثمرة يزيله ثم ذكر مسألة اخرى قال ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ - 00:40:21ضَ

هنا مسألة الباب اذا كان الانسان له على على الشارع على الطريق درب خلك الطريق العام هذا اصلا الناس ما تدخل بيوتها الا من الابواب لكن هناك ممر نافذ ها يكون طريقا للناس ليس حكرا اما الان بين الناس الجدران بيوت الجيران - 00:40:47ضَ

غالبا بينهم ايش؟ فراغات. ليست البيوت ملتصقة في الغالب. هذا اللي بينهم هذا غير نافذ. لانه ليس نافذا الى اذا كان نافذا الى الطريق ولكنه قريب للجدار قال يجوز ان تفتح باب لانه يسلك بك الى الطريق اما اذا كان مغلقا - 00:41:10ضَ

هذا ما تفتحه بابا عليه ايش؟ لانه ليس ملكا لك. الا اذا كان في الداخل حوشك هذا ملك هذا ملك لك طيب يقول ويجوز فتح باب لاستطراق الطريق استطراقه. في درب نافذ لاجل الاستطراق ولاجل انه - 00:41:32ضَ

درب النافذة اما اذا كان دربا مغلقا لا اذا كان ضربه مغلقا لا. هذا كله اذا كان ايش؟ في غير اه حوشك لشيء يكون بينك وبين الجيران ليس لك ولا له. هذا المقصود - 00:41:57ضَ

لا اخراج جناح يسمونه روشن الجناح في البيوت التي تكون على الطريق ها او على ما بينك وبين جيرانك لك حد يخرجون ايش؟ شيء من فوق. يسمونه الروشن مثل ما يسمونه البلكونة او شيء لكنه ايش؟ داخلة في هواء الطريق - 00:42:15ضَ

او داخلة في هواء ما بينك وبين الجار ليس من ملكك هذا يقول لا ما يجوز هذا ما يجوز لانه يضر بالطريق اذا مرت الاشياء المرتفعة او يضيق المكان الذي بينك وبين الجار جعله يعني مكان يعني للهواء وللشمس فتأتي وانت تدخل - 00:42:44ضَ

الروشن فتغطي على الجيران هذا يقول لا يجوز. ها وساباط وميزاب الا باذن امام مع امن الظرر. ذكر الروشن اللي هو اللي يسميه سماه الشيخ ماذا سماه الجناح؟ كانه جناح للبيت - 00:43:09ضَ

اجنحة والصابات والميزاب. الميزاب معروف. مثعاب الماء. الذي يجعل يثعب الماء في الطريق او على جهة الجيران السباط يقولون السباط ما يستوفي الطريق هو ايش؟ يكون آآ كالذي يغطي الطريق من فوق - 00:43:28ضَ

ويجعل هو على طريقه مثل الان الناس يحطون قدام البيوت مظلات هذي مثل الرواشن ومثل الصباط لكن اذا كان مستوفيا للطريق يضر بالناس فممنوع الا باذن امام ها يعني ايش؟ ولي الامر - 00:43:53ضَ

فاذا اذن ولي الامر بهذا الجهة المسؤولة عنها او نائبه يقولون امام او نائبه نائبه يعني في في البلد اما جهة امير البلد او الجهة الموكول اليها البلدية الامانة هذه البلدية هي المسؤولة عن هذه ما يتعلق بالطرق او الممرات - 00:44:12ضَ

لكن يقول مع امن الظرر فاشترط في هذا الشيء ابن الامام وامن الظرر للظرر على الجيران او الظرر على الطريق حيث لو مرت سيارة مرتفعة ما تضرب بهذا الروشن او هذه المظلات او نحوها - 00:44:33ضَ

فانه اذا كان اه لكن هل يشترط في ان يكون على الطريق كله؟ ها ان ولو جعل على بعض الاجزاء العبرة بالظرر الحاصل عبرة بالضرر عبارة المصنف هنا ما قال على صباط اطلق - 00:44:55ضَ

عبارة في الروض المربع قال على الروظ وشرحه الزاد قال المستوفي للطريق كله كأنه يعني قال اذا غطى الطريق كله والله اعلم انه لا امتداده بل المراد ايش يعني المساحة بحيث بالامكان الشخص انه لو كان على نصفه مثلا - 00:45:20ضَ

ولا يدخل على جميع الطريق المساحة بالامكان من امر اراد المرور ان يبتعد عن هذا الروشة كانه والله اراد هذا الشيء لان الطريق كله قد لا لا يستطيع ان يجعله لانه ملك الجميع - 00:45:56ضَ

استطراق هذا المراد ثم يقول رحمه الله وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا اذن مستحق فعل ذلك ايش الروشن والصابات والميزاب محرم لماذا في درب مشترك وفي ملك الجار - 00:46:14ضَ

دخل على ملك الجيران عملوا روشن حتى دخل على حدود الجار هذا حرام الا باذنه. لانه هو المستحق كذلك الدرب الا اذا اذن الجيران الجيران وان كان عاما لعموم المسلمين لابد من - 00:46:44ضَ

اذن الامام او نائبه لذلك قال بلا اذن مستحق لان الجيران وما يستطرقون الطريق هم الذين يستحقون المرور فاذا دخلت الرواشن عليه من هنا من هنا او المظلات ضيقوا الطريق - 00:47:05ضَ

على الناس وهذا محرم. والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار وقد اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس او ظلهم. ها؟ اذا كان يؤذيهم في بول في طير فكيف يؤذيهم بممر المرور - 00:47:22ضَ

قال وكذا وضع خشب هنا يعني ويحرم ايضا وضع خشب على ماذا يقول قبلها؟ في ملك جار او درب مشترك. كذلك وضع خشب في ملك جار او على جدار الجار - 00:47:37ضَ

او في المكان المشترك بين الناس يجعل ايش الخشب او الخشب مثل يصنع عريش يبني عريش او جدار البيت يعني البيت البيت يحتاج الى ان يقوم السقف على اعمدة او على جدران - 00:47:57ضَ

ها هو يجد ان جدار الجار موجود. فيجعل الاعمدة عليه حتى يبني فوقه هذا الان قد يظر بالجدار يثقل عليه فيسقطه. يقول وكذا يعني يحرم وضعه خشب الا ان لا يمكن تسقيف الا به ولا ضرر - 00:48:14ضَ

هنا متى يجوز ان يضع خشبه على جدار جاره او على المكان المشترك في حالته الحالة الاولى ان يضطر الى ذلك. لا يستطيع ان يبني بيته او يسقف بيته الا بوضع خشبه على جدار جاره هذا واحد اضطر الى ذلك. الثاني ان لا يلحق الظرر - 00:48:41ضَ

بجاره. فاذا الحق به الظرر هدم الجدار اثقل عليه حتى يسقط ففي هذه الحالة لا يجوز لانه لا ينتفع بنفسه بما يضر بجاره والنبي نهى عن الظرر نهى عن الظرر - 00:49:09ضَ

على هذا يعني لا يجوز الا للحاجة لا يجوز وضع الخشب على جدار الجار الا للحاجة مع امن الظرر عليه فاذا احتاج ولا ظرر قال انا لا استطيع ابني الا ان اجعل هذه على جدارك - 00:49:26ضَ

وانت لا تتضرر وجود الخشب يثبت الجدار عن لن يميل ويسقط. ما ينحك ضرر. ففي هذه الحالة يجبر الجار يجبر على ذلك ليس له ان يمتنع ليس له ان يمتنع لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه على جدار - 00:49:48ضَ

ان يضع خشبه على جداره. لما حدث ابو هريرة بهذا الحديث بين الناس كأنهم استغربوا فقال ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بين اكتافكم. اي هذه السنة بها بين اكتافكم - 00:50:13ضَ

فكأنهم كان الناس يمتنعون امر بها النبي صلى الله عليه وسلم واخبرهم ابو هريرة بها قال ومسجد كدار عندك كدار ولا كجار؟ كدر. كدر المسجد ايضا كمثل جدار المسجد كمثل جدار البيت الدور. ينظر فيه هل يلحقه ضرر - 00:50:31ضَ

ام لا فان كان لا يلحقه ضرر. هل جاره مضطر الى الوضع عليه ام لا فان كان غير مضطر ولا محتاج ما يجوز له ان يبني يقول هذا بيت الله انا اريد ان ابني لا اقول ما انت محتاج اليه - 00:50:55ضَ

فكأنه ملك لشخص ينظر في ها آآ عدم التظرر وان لا يفعله الجار جار المسجد الا اذا احتاج اليه. لان لا يمكن تسقيف بيته الا بوضع الخشب على الجدار ولذلك من هذه المسائل يلحقون مسائل يعني خاصة ما لا يتضرر الجار بها. قالوا كان الاستظلال ببيته ظلالة ظلالة - 00:51:13ضَ

او الانتفاع بسرجه حاط سراج ومولع ها ولا مولع اللمبات حوشه وين تجي الظويلى حوشه تنتفع ولا ما تنتفع؟ تستأذن ولا ما تستأذن ما يحتاج قالوا لانه لا يتضرر هو هذا الظوء موجود سواء استفاد منه هذا ام لم يستفد ها - 00:51:46ضَ

كان يخطر ببالكم شبكات الانترنت. انا اشوفك تهز راسك ها هل يتضرر من شبكة الانترنت اذا اذا لقطها الجار يتضرر لابد من الاستئذان لانها ليست كمثل ايش؟ ضوء اللمبات. ضوء اللمبات - 00:52:11ضَ

ما يمكن يأتي شخص يقول اذا انت تأخذ من اللمبة يضعف ضوءه ما يضعف ضؤه. اما الشبكة يضعف اظن هالسؤال هذا مر معنا من سألنا منه قبل هالمرة الا كأنه واحد سأل - 00:52:36ضَ

هذا نقول لا يتضرر بثقل التحميل او المسائل الامنية احيانا. فنقول لا يجوز لك الا عن تستأذن استأذن طيب قال انا هو فاتحه مو مخليه يعني بشسمه هذا برقم سري - 00:52:48ضَ

طيب وانا اذكر شخصا سأل سؤالا غريبا يقول انه احد جيرانه يخترق كل ما يجعل رقم سري يخترقون يهكرون عليه واذوه بهذا يثقلون عليه هل يجوز يقول ان اجعل لهم - 00:53:09ضَ

فيروس فيروس هذا اللي ها؟ وش رايكم يجوز ولا ما يجوز انتم الان في بالكم فقط انه جار وحق الجار كذا وها لكن هذا معتدي هذا لص وهذا من باب دفع الصائل - 00:53:40ضَ

هذا من باب دفع دفع الصائم. يضطر اليه. نعم. يقول وان طلب شريك شريكه للبناء معه اجبر. وان طلب شريك في حائط شريك في حائط او سقف انهدم. بينهم شراكة حائط - 00:54:09ضَ

انهدم او سقف انهدم هاه طلب شريكه للبناء معه قال هذا الجدار الذي بيننا انهدم نريد ان نبنيه انا وانت منتفعون السقف الذي يسقف بيتنا جميعا واحد نريد ان نبنيه جميعا قال اجبر نعم - 00:54:30ضَ

قال انا لا اريد تبني ابن ما يهمه الا يجبر لان المصلحة للجميع لان المصلحة للجميع ففي هذه الحالة يجبر ولذلك يقول في الروظ فان ابى اخذ حاكم من ماله وانفق عليه - 00:54:50ضَ

يأخذ من ماله ثم قال كنقظ خوف سقوط. ايظا مسألة ثانية. قال هذا السقف يبي يطيح. قال لا ما عليه يا رجل يطيح علينا ويسقى نحتاج الى اننا ننقضه ونعيد بناءه. فهنا يقول اذا كان خوف السقوط - 00:55:12ضَ

كأنه سقط يعامل معاملة ايش؟ الساقط. ففي هذه الحالة ينقضونه ويبنونه من جديد ويلزم الممتنع عن ان ان يشارك ثم قال وان بناه بنية الرجوع رجع. لو فرض ان هذا الجار ابى - 00:55:33ضَ

اذ قام الجار الاول الذي كذا وبنى الجدار او السقف وهو ناو ان يرجع ويحاسب جاره على هذا يرجع لا حرج يرجع عليه لكن ان بناه تبرعان او مروءة او كذا لا يرجع. لانه تبرع والتبرع لا رجوع فيه - 00:55:55ضَ

وكذا نهر ونحوه. يعني ايش؟ ما يكون بينهم من شيء يشتركون فيه مثل اهل محله. يستفيدون من نهر يجري فصار النهر فيه اوساخ يحتاج الى تنظيف او ساقية او بايبات يجيبون فيها الماء - 00:56:22ضَ

واضح او ماطور مكينة هذي الان المكاين موجود يشتركون اهل مثلا قرى وبينهم مكينة مزرعة وكذا تعطل. فيقولون نشترك فيها كذلك الجميع يشارك ويلزم لانه منتفع. لانه منتفع. ويجبر على المشاركة في ذلك - 00:56:46ضَ

طيب بعده فصل الذي يتعلق باحكام الحجر يكون ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:57:09ضَ

- 00:57:28ضَ