شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب أخصر المختصرات (47)- الوكالة - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

ربنا لا تزور قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وبعد ايها الاخوة في اخسر المختصرات وصلنا انتهينا من كلام على باب الحجر ووصلنا الى اول الفصل الذي تكلم فيه المصنف رحمه الله عن احكام الوكالة - 00:00:00ضَ

سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:33ضَ

وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن. وقبولها بكل قول او فعل دال عليه وشرط كونهما جائزي التصرف. ومن له تصرف في شيء فله توكل وكيل فيه. يقول فصل هذا الفصل اراد به ذكر احكام الوكالة. والوكالة - 00:00:55ضَ

وكالة يقال وكالة ووكالة من من التوكيل وهو التفويض ان يفوض غيره لتدبير امر نيابة عنه ينوب عنه في شأن في تدبيره الشيء وهي في في الاصطلاح الشرعي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة - 00:01:25ضَ

يعني ان ينيب جائز التصرف شخصا مثله في جوازي تصرفه في امور تجوز فيها النيابة او تصلح فيها النيابة وسيأتينا اشياء التي آآ لا تصلح فيها النيابة سيذكرها المصنف وهي جائزة في الكتاب والسنة والاجماع. دل على جوازها الكتاب والسنة والاجماع. قال تعالى فابعثوا احدكم - 00:01:54ضَ

قم بورقكم هذه الى المدينة. فلينظر ايها ازكى طعاما. فليأتكم برزق منه. فارشى فوكلوا احدهم بان يجلب لهم الطعام. واعطوه النقود الثمن وذكر الله ذلك عنهم على سبيل التقرير وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وكل - 00:02:26ضَ

في قضايا كثيرة في التزويج وكلا من يزوج او من يعقد له الزواج وهو النجاشي في تزويج رملة بنت ابي سفيان ام حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عنها زوجها في الحبشة وجاءه الخبر كتب الى النجاش - 00:02:56ضَ

ان يزوجها له. فكان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التزويج وكل في وكل عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص في شراء اه قلائص اللي الجيش وان يوفيها من ابل الصدقة - 00:03:26ضَ

وقال لي جابر يقول جابر رضي الله عنه كانت لحاجة في خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فيعني اخبره فقال لي اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا - 00:03:51ضَ

رواه ابو داوود وحسنه ابن حجر في التلخيص. فدل هذا على جواز التوكيل ادلة كثيرة حديث من وحكى ابن حزم الاجماع على جوازها مجمع على جوازها في الجملة فيما تجوز فيه النيابة يقول المصنف رحمه الله وتصح الوكالة هنا - 00:04:10ضَ

صح من حيث الصحة من حيث الصحة ويتظمنها الجواز متظمنة للجواز. يعني تصح مطلقة هو منجزة ومؤقتة ومعلقة ها يعني اذا دخل كذا شهر كذا فانت وكيلي هذي معلقة منجزة انت وكيلي وكلتك. مطلقة يوكله في كل شيء مما - 00:04:36ضَ

النيابة مقيدة يوكله في بيع فقط يوكله في بيع عقار معين في شيء معين في قبض معين الى اخره. فهي تصح بهذه الوجوه. تصح مؤقتة ايضا يقول انت وكيلي الى شهر الى شهرين. بعد شهرين تنتهي الوكالة - 00:05:06ضَ

وهكذا. ثم يقول بكل قول يدل على اذن. يعني تصح بكل قول. يدل على الاذن. يعني بالتصرف وقول والمصنف يقول بكل قول بينما القبول قال بكل قول او فعل في العقد ايجابها ان تقول اذا اوجب الموكل يقول انت وكيلي او فوظتك او وكلتك او - 00:05:33ضَ

الصيغ التي تدل على الانابة والتوكيل. لابد ان يكون بلفظ القول. اما قبولها من الوكيل يقول بكل قول او فعل. اما ان يقول قبلت او توكلت او انوب عنك غبت عنك ها آآ او يبادر بالعمل بدون كلام يبادر بالفعل يقول خذ هذا واذهب الى - 00:06:03ضَ

اعطه لفلان فيأخذه ويذهب يعطيه هذا قبول بالفعل. فقول المصنف بكل قول ها مفهومه وظاهره انه لا تصح الا بالقول لا تصح يعني التوكيل من والموكل والتفويض لا يكون الا بالقول او ما يدل عليه من الكتابة. لان الكتابة تقوم مقام القول - 00:06:33ضَ

فهنا اه يقول بكل قول وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب عند الاصحاب لكن في دليل الطالب الشيخ مرعي سواء في دليل الطالب او في الغاية غاية المنتهى يعني ذكر انه تصح بالقول وبالفعل التوكيل - 00:07:02ضَ

يعني لو انك مددت اشياء لشخص دون ان تقول له افعل كذا او انت وكيلي او كذا اعطيته اغراظا وفهم مرادك انك تذهب وتبيعها ها هذا فعل عطاء تصح به التوكيل او لا يصح - 00:07:28ضَ

كلام المصنف ظاهره وهو المذاهب انها لا يصح الا بالقول الا ان يقول وكلتك انبتك. افعل كذا. يكون يصدر منه قول يصدر منه قول. في دليل الطالب وفي غاية المنتهى - 00:07:51ضَ

الشيخ مرعي يقول حتى بالفعل بقول او فعل وتبعهم حتى شارح الشارح ابن جامع رحمه شرح مختصراته فلما جاء في هذا الموضع قال تصح بكل قول او فعل يدل عليه. وهذا قول ثاني في المذهب - 00:08:06ضَ

وقول اخر في المذهب لا يعني انه باطل لكن الكلام على الاصح في المذهب هل تنعقد او لا تنعقد لانه يترتب عليها اشياء يعني صحة تصرفاته لاغية اذا قلنا لا يصح - 00:08:26ضَ

الا بالقول فلو انه ظن آآ انه آآ ان الفعل يكفي توكيل بالفعل ثم بناء على ذلك تصرف وباع هذا هل يصح هذا البيع او لا يصح في القولين يترتب عليهما - 00:08:41ضَ

مسائل من صحة الوكالة ومن عدمها. صحة الوكالة من عدمه ولانه اذا تصرف وهو وكيل فهو امين. واذا تصرف وهو غير وكيل فهو معتدي يترتب عليها احكام اخرى كذلك يعني منها الصور مثلا لو انه لو كان هناك صاحب محل - 00:09:00ضَ

اذا عرض عنده الاشياء يبيعها كالتوكيد عنده سلعة وتقول بعها صار وكيلا عنك يبيعه نبيعها وعليكم السلام يبيعها سواء باجرة او بالمجان المهم انه يبيعها فهو وكيل اذا قلت له بعها - 00:09:25ضَ

لكن اذا وظعتها ومشيت وهم يعرف انه ما يضعون عنده الناس الا اشياء الا لاجل ان يبيعها. فهل هذا توكيل بالفعل هذا؟ وظعته ومشيت هل يصح لو جاءك وقال لا انا ما وكلتك - 00:09:51ضَ

ها تبقى عندنا القضية هذه هل يصح التوكيل بالفعل ام لا ها ومن حيث اظهر انه اذا كان هناك عرف جاري يتعاملون به المعروف عرفا كالمشروط شرطا. عرفي. العادة محكمة - 00:10:08ضَ

فاذا كان الناس اعتادوا ان يظهروا عندنا قل انت ما وضعت سلعتك عند هذا الشخص الا لان يبيعه الى لاجل ان يبيعها والمعروف انه يبيع بسعرها الذي تستحقه على كل هذه صورة المسألة. اما بالقبول يقول بكل قول او فعل يدل عليه. صحيح هذا واضح. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل - 00:10:32ضَ

الوكلاء ها ولا يقولون قبلت ما نقل انه قال قبلت او او رضيت او كذا يسيرون يفعلون ما يأمرهم به يوكلهم بافعل واشياء عليكم السلام فيذهبون ويفعلون دون ان يقولوا قولا قبلت او توكلت او نحوها. فقط يمتثلون الامر فهذا واظح - 00:10:55ضَ

هذا واضح ثم يقول وشرط يعني من الشروط شروط صحة الوكالة شرط كونهما جائزي التصرف كون الوكيل والموكل الموكل هو صاحب الحق الذي يوكل غيره. يفوظه لابد ان يكون جائز التصرف وهو العاقل البالغ - 00:11:19ضَ

الرشيد مر معنا قضية الحجر على هؤلاء. فاذا كان غير عاقل فلا يصح توكيله. كذلك الوكيل لا يصح ان يتوكل واذا كان غير بالغ لا يصح توكيله ولا آآ الا في حالة مرت معنا في الدرس الماضي وهو اذا - 00:11:44ضَ

قرب من آآ يعني النكاح ان يناب لامتحانه واختباره ها وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح يعني قبل النكاح قبل البلوغ يختبر يوكل باشياء يمتحن فيها يؤذن له. قالوا هذا يصح لاجله. لاجل انه اذن به شرعا. لابتلائهم في معرفة - 00:12:05ضَ

صحتي تصرفي او فيما هو قليل يؤذن له ان يشتري شيئا يسيرا يعني بقليل هذا المهم ان يكون الوكيل والموكل جائزي التصرف وهو العاقل البالغ الرشيد الرشيد اه طيب آآ ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. يعني من صح ان ان يتصرف في شيء - 00:12:31ضَ

اذن له فيه اما اذنا شرعيا واما اذنا من المالك او هو مالك اليوم. اما ان يكون هو المالك للشيء يتصرف فيه فيوكل غيره ها؟ كذلك من هو مأذون له شرعا كالاب على اموال ابنه الصغير - 00:13:07ضَ

يوكل غيره ان يتصرف في هذا لانه مأذون له شرعا له له التصرف شرعا. كذلك من وكل ولم يمنع من التوكيل. يعني لو وكلت شخصا ها بان يبيع لك سيارة - 00:13:31ضَ

وكلته ان يبيعها. ولم تمنعه من ان يوكل احدا. اذنت له يصح هو ان يوكل غيره اذا كان بصفته. صحة التصرف وانه مأذون له التصرف. ها؟ يصح اما اذا قال لك انا اوكلك انت انت فقط ولا توكل غيرك لا خلاص - 00:13:50ضَ

لانه قد يريد تدبير هذا الشخص خاصة. ولم يأذن له بغيره نعم بعده قال رحمه الله وتصح في كل حق ادمي لا ظهار ان ولا لعان وايمان. وفي كل حق لله تدخله النيابة. طيب. الان مرق مر معنا انها - 00:14:15ضَ

ان ان الوكالة تصح في كل ما هو في كل ما تصح استنابه في جائزة استنابة جائزة تصرف فيما تدخله ان ينيب مثله فيما تدخله النيابة. ما الذي تدخله النيابة؟ الان يفسره الشيخ. قال تصح في كل حق ادمي. لا ظهار - 00:14:45ضَ

ولعان وايمان. استخرج استثنى هذه الاشياء في حقوق الادميين. وفي كل حق لله تدخله النيابة اذا تصح في حقوق الادميين وفي حقوق الحقوق لله تعالى. لكن في حقوق الادميين اخرج ثلاثة اشياء - 00:15:05ضَ

ها اخرج ثلاثة اشياء. الظهار. يعني لو ظاهر من زوجته ما يجوز. يقول له ظاهر عن ظاهر من فلانة ما يجوز لانه منكر من القول وزور اثم الظهار ما يجوز لا من الزوج ولا من وكيل للزوج اما الطلاق - 00:15:25ضَ

يجوز لو قال طلق امرأتي يجوز. فينيبه في الطلاق. فينيبه في الطلاق. طلقها. خالع بالنيابة عني في الخلع يصح للبيع والشراء اما الظهار فلا يجوز لان الظهار قال تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فكيف توكل فيه؟ هو منه لا يصح. فكيف من الوكيل - 00:15:45ضَ

ولا لعان وايمان. اللعان محرم. اللعان ملاعنة الزوج لزوجته ها اذا اتهمها بالزنا وليس عنده شهود اذا قذفها قذفها بالزنا وليس عنده شهود. والقاذف هذا عليه حد القذف فهنا يدرأ عن نفسه حد القذف بالملاعنة - 00:16:12ضَ

بالملاعنة ان يشهد خمس شهادات وهي تشهد ان كانت ارادة الملاعنة. هذه لا تصح لا يصح الوكالة فيها النيابة فيها لانها في الحقيقة هي شهادات. شهادات طيب قال عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن له شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انها انه لمن الصادقين وان لعنة الله عليه - 00:16:47ضَ

كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. ها والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من خمس شهادات. هذي ليس فيها ليس فيها اه يعني اه نيابة - 00:17:23ضَ

لانها شهادة ويمين تشهد بالله ويمين تشهد بالله. كذلك الايمان الايمان لا يدخلها النيابة يعني ايش؟ توجهت عليه اليمين ويوكله يحلف بالنيابة عنه. ما يصح ما يصح ان يحلف بالنيابة عن غيره - 00:17:43ضَ

يرافع بالنيابة عنه ويحامي بالنيابة عنه. لكن اذا جاء فيها توجهت يمين لا. اليمين لصاحب الحق. صاحب الحق وهكذا الايمان الايمان كثيرة منها ايمان القسامة وهكذا طيب آآ ثم يقول وفي - 00:18:08ضَ

حق لله وفي كل حق لله. يعني تصح الوكالة في الحقوق التي لله عليك. مثل ايش ان او في حقوق لله تثبت حقوق لله تثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى عنده رجل - 00:18:32ضَ

ان هذا العسير الذي كان استأجره اجيرا عنده زنا بامرأته فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اليها قال واغدوا يا انيس الى امرأة فلان فان اعترفت فارجمها فذهب اليها انيس وقررها فاعترفت فرجمها. فوكله النبي صلى الله عليه وسلم بايش - 00:18:54ضَ

في هذه القضية وباقامة الحد هذا يصح تدخله النيابة تدخله النيابة. كذلك مما تدخله النيابة الحج والعمرة يدخله النيابة للحج بشرط بشرطه طبعا الذي ذكره الفقهاء اذا كان عاجزا ها ببدنه فينيب بماله من يقوم بالحج عنها والعمرة فريضة - 00:19:16ضَ

فبهذه الحالة يستنيب من يفعلها. كذلك قبض الصدقات وتوزيعها. العاملون عليها هؤلاء العاملون انما يبعثهم اه الوالي والسلطان لجمعها فهو يقوم بحق من حقوق ويوزعها في الفقراء وزعم الفقراء ووكل معاذا في ذلك. قال واعلمهم ان الله افترض عليهم قبل صلوات سئل قال صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في - 00:19:40ضَ

فكان معادي يفعل ذلك وعماله صلى الله عليه وسلم الذين يبعثون كانوا يفعلون ذلك. فوكلهم بها وكذلك اما يقولون الذي هذا الذي تدخله النيابة اما الذي لا تدخله النيابة كالصوم والصلاة والطهارة - 00:20:11ضَ

صوم الفرض يعني ها هذا لا يصح الا في صوم النذر من مات وعليه صيام صام عنه وليه في المذهب ايش؟ صوم النذر او الكفارات التي لم تجب باصل الشرع انما وجبت بالنذر او بالسبب - 00:20:28ضَ

قالوا يصح النيابة فيها اذا عجز اذا عجز يصح النيابة فيها اما صوم الفرض قالوا لا والارجح مثل ما تقدم معنا في احكام الصيام. انه يصح النيابة فيها اذا عجز - 00:20:48ضَ

اه الطهارة ما يصح ان يتوضأ احد عن احد والصلاة لا يصح ان يصلي احد عن احد. الا النذر قالوا يصح النذر ان ينذر اني نذر شخص ولم يستطع مات - 00:21:05ضَ

يصلى عنه توفى عنه لانها نذور الطهارة ما تصح ما يصح لا بالنيابة ولا يعني بعد الموت ولا غيره لانها لا تجب الا مع صلاة او طواف او كذا فالذي يقوم باصل الشيء صلاة او طواف يتطهر من شرط صحته - 00:21:17ضَ

لا لانه متعلق في ذمة الفاعل او العاقد طيب هل يصح ان يوكل غيره الوكيل اذا اذا توكل في شيء وعجز عنه او لا يصلح له ما يصلح له توكل في شيء لا يصلح له - 00:21:39ضَ

قالوا يصح ان يوكل اذا عجز عنه كثرة الامور يصح يصح ذلك او الامور التي لا يتولاها بنفسه دنيئة وكله بهذا لكن ما يتولاه بنفسه. معلوم من الحال انه ما اراد ان يفعلها بنفسه. انما ايش - 00:22:03ضَ

يدبر من يفعلها لو قال له يا فلان مثلا نظف بيتنا ما ينظف بنفسه. مراده ايش؟ عمال ينظفون البيت. فيذهب ويأتي بهم وينظفونه. ها؟ هذا المراد. هذا التوكيل هذا مقصوده - 00:22:23ضَ

الى اخر هذه طيب بعده قال رحمه الله وهي شركة ومضاربة ومساقاة وهي وشريكة بالواقع وهي وشركة. ايه. عندك بالواو؟ عندي من وين انا ما سمعت الواوا هذي؟ ما قلت عنها. ها طيب قال رحمه الله - 00:22:42ضَ

وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقول جاهزة ومسابقة وعارية. ما هي عندك هذي؟ لا لا معي عندكم كلكم عقود جائزة لكل فسخها. يقول وهي اي الوكالة الان اراد ان يجمع العقود الجائزة لان - 00:23:07ضَ

العقود مر معنا تكرارا ان العقود على ثلاث انواع منها ما هي عقود لازمة لا تنفسخ الا بموجب مثل ايش؟ مثل البيع. لازم اذا اشتريتها يلزم يعني يثبت. اذا اشتريت سلعة ونقدت الثمن وليس هناك موجب للفسخ من عيب - 00:23:39ضَ

ونحو لزمت لزمت وثبتت انتقلت الملكية بالعقد هذه سنون العقود اللازمة. الاجارة اذا استأجرت بيتا من شخص وليس هناك خلل في العقد لزم. يجب الوفاء فيه. لزم الحقوق وهناك عقود جائزة ليست لازمة. جائزة بمعنى انه لك ان تفسخها متى شئت. لك ان - 00:23:58ضَ

متى؟ ماذا شئت؟ هنا المصنف اشار اليها يقول يقول رحمه الله وهي الوكالة وشركة اي عقود الشركات كما سيأتين هذه العقود شركات ومضاربة وهي نوع من من الشركات ها والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة كلها والمسابقة ايضا - 00:24:27ضَ

والعارية عقود جائزة لكل فسخها يعني وكلت الشخص الان تفسخ خدمة ما شئت. حتى ولو قلت له انت بعد سنة الى سنة وكالة تفسخها متى شئت وكذلك وهي وهي بالمناسبة عقود جائزة من الطرفين - 00:25:02ضَ

من الطرفين له ان يفسخ هناك عقود جائزة من من طرف لازمة من طرف مثل الرهن الرهن جائزة من طرف ولازمة من طرف الراهن اذا اشترى او عليه دين ورهن - 00:25:24ضَ

شيئا عند عند المرتهن لازم من جهته ما يستطيع ان يستردها حتى يوفي ما عليه من حق. اما المرتهن القابض ها فله ان يفسخ الرهن فيقول انا رددت اليك رهن رهنك ولا شيء فيه - 00:25:45ضَ

هي جائزة من طرف هذه العقود التي معنا هي آآ اه جائزة جائزة الموسيقى والمزارعة ها فيها نوع شراكة فلذلك صارت جائزة اما اذا اجره الارض ذهبت في حكم ايش - 00:26:02ضَ

افجره الارض او اجره الغرس هذه التي الاشجار لمدة معينة هذه صارت من عقود لازمة لانها ايجارة وسيأتينا احكام المساقه واحكام المزارع ان شاء الله. كذلك الوديعة ودع عندك شخص وداعى ها امانة - 00:26:26ضَ

اذا رأيت انها ثقيلة عندك تقول يا فلان خذ امانتك وديعتك او العكس هو كذلك. كذلك الجعالة كما سيأتينا الجعالة ان تقول من من رد آآ ذاهبتي فله كذا جعل يبحث الناس يذهب الناس يبحثون - 00:26:46ضَ

ها فتقول بطلت خلاص انتهيت او انا وجدتها او كذا انتهى كذلك العامل اذا ذهب يبحث ثم انتهى ما بينك وبينه عقد ايجارة حتى ينفذها الاجارة لا لابد ان يتم العمل وهكذا والمسابقة - 00:27:06ضَ

العارية معروفة ان تعيره الكتاب ينتفع به فاخذه منك على انه يجلس عنده شهر ها فتأتيه بعد يومين تقول ارجع لي كتابي له عقد جائز ليس لازما الا اذا استأجره اجرة فهذه صارت اجرة لا عادية - 00:27:30ضَ

نعم بعده قال رحمه الله طبعا على اذا قلنا جائزة معناته كما قال المصنف لكل فسخها يفسخها ما تشاء فتنبطن فتبطل ولذلك يتكلم العلماء على مبطلاتها. في هذا الموضع متى تبطل الوكالة - 00:27:51ضَ

تبطل بالفسخ. اذا فسخ احدهم بطلت كل ما يترتب عليها يتوقف واضح؟ فاذا وكلت شخصا ان يفعل لك يبيع سلعة ثم ذهب. ثم قلت اني ابطلت الوكالة نقظت الوكالة فسخ انفسخت - 00:28:12ضَ

تصرفاته الان هو ما يدري اذا بلغه الخبر لا يصح له ان يتصرف لانه معزول يسمى العزل معزول عن التصرف لكن اذا لم يبلغه الخبر حتى تصرف في السلعة باعها - 00:28:38ضَ

وصار باعها بعد العزل هل تصرفه صحيح ام باطل مفتونة مأجورين يا شيخ داود باطل لان لما قلنا تنفسخ متى شاء ما يترتب على الفسخ يبطل وهو ايه؟ ان تصرفه غير صحيح - 00:28:59ضَ

ولا لا يا ابو ما يعلم. ايه. ايه ايوا احسنت كلامك صحيح بس على القول الثاني هذا القول الثاني القول المعتمد في المذهب انه ينعزل بمجرد عزله ها ولذلك آآ تصرفاته لاغية فيظمن اذا - 00:29:30ضَ

تصرف يضمن اذا تصرف. واضح واذا كيقولون ينعزل بموت وبعزل وبموت القول الثاني لا ينعزل الا اذا بلغه العلم الا اذا بلغه العلم وهذا قول عن الامام احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:30:10ضَ

قال لانه يتصرف بمقتضى علمه والاصل باقي. مستصحب الحال هذا يسمى استصحاب الحال مستصحب الحال التي تصرف عليها تصرفه صحيح ولا ولا يلزمه شيء طيب واضح المسألة دي ها؟ ايه ما عليه المذهب الذي مشى عليه المؤلف وهو مذهب - 00:30:33ضَ

انه يبطل تصرفه ويلزمه يعني يظمن لكن الارجح هو القول الثاني لانه مستصحب الحال محسن في هذه الحالة هو محسن. نعم قال رحمه الله ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله - 00:31:00ضَ

ووالده ومكاتبه كنفسه. طيب. هنا هل يصح وكله؟ قال بع هذه السيارة هل يشتري من نفسه هل يشتريها هو؟ يقول ما دام هو يريد ان يبيعها وقال له بعها اذا جابت خمسين بعار - 00:31:28ضَ

اذا جابت خمسين بعها. ولم يقل له ولو من نفسك. لا اطلقك فجاء واذا بها الرجل يريد بخمسين قال انا اشتريها بخمسين يصح شيخ يقول لا يصح لانه متهم ممكن لو انه تركها تصل سبعين - 00:31:49ضَ

لكن يوم شافه وصلت خمسين قال انا اشتريها يتهم في هذا حتى ولو في حقيقة الامر بريء حتى ولو كان في حقيقة الامر من اتقى عباد الله وانصحهم وحرص على انها تبلغ وصلت اربعين - 00:32:15ضَ

قال انا بوصلها خمسين. ما شاف لها احد لان هذا الباب خلاص اغلق هذا الباب وين كانوا من العلماء من قال لا اذا كان تقيا صالحا محسنا ناصحا وهي اشتراها بما تستحقه فهذا يقول جائز - 00:32:33ضَ

هنا من قال به لكن هنا المذهب مطلقا الا اذا اذن له لان المصنف يقول بلا اذن. اما اذا قال واذا كان انت واذنت لك ان تشتري ان اردت او ان كذا ها - 00:32:55ضَ

او اذا لك فيها شف ما يخالف هذا يقول لذا اذن اذن خلاص لا لنفسه ولا شراؤه منها. لموكله اذا يعني لا يشتري واضح؟ لا يشتري وكذلك ولده ووالده لموكله وولده وولده ومكاتبه كنفسي - 00:33:10ضَ

يعني ايضا لا يبيع على ولده او قال له اشتر لي الشراء مثلا. قال اشتر لي سيارة فذهب يشتري يبيع له التي عنده سيارته او سيارة ابنه لا في حال البيع ولا في حال الشراء - 00:33:40ضَ

ولا والده ولا المكاتب. المكاتب مر معنا كثيرا. ها اذا كان له عبد وكاتبه على ان العبد يشتري نفسه بمبلغ كذا مكاتبة منجى. كل شهر كذا يأتي به فهذا بعد ما ينتهي من نقد الثمن يعتق - 00:33:58ضَ

هذا الى الان كأنه عبد له يعني اذا قال المكاتب ما يصح فمن باب الاولى عبده لان عبده لان عبده مال له والمكاتب كذلك اما اذا عتق خلاص انتهى قالوا كذلك كل من لا تقبل شهادته - 00:34:19ضَ

له كزوجته وابن ابنه وابن ابنته وابو امه شدة من باب اولى جده لابيه لكن حتى جده لامه. كل من لا تقبل شهادته لهم ها لا يصح ان يبيع عليهم او ان يشتري منهم بمقتضى الوكالة كله لاجل التهمة. لاجل التهمة والمحاباة - 00:34:40ضَ

من يتهم بالمحاباة طيب من اخيه يصح يشتري من اخيه وكله ان يشتري سيارة سيارة اخوه صالحة اشتريها اجيبوا يا جماعة يشتري يشتري من طيب اي ليس كالاب والابن واحسنت. اي نعم - 00:35:08ضَ

لانه تقبل شهادته له ليس كالابن قالوا يصح من الاخ ومن العم قال رحمه الله وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وضمن زيادة او نقصان نعم. ووكله ان يبيع له هذه السيارة - 00:35:48ضَ

سيارة في السوق تستحق خمسين. لكن باعها باربعين هذا سمن المثل مثلها هي ما تستحقه. في الزمان والمكان ما تستحقه في هذا الزمان وفي هذا المكان قيمتها خمسين لكن باعها باربعين - 00:36:15ضَ

سواء بمحاباة لاحد او جهالة منهم وعجلة او انها وقفت لكن هي تستحق الخمسين صاحبها لو وقف عليها ما باعها باربعين يقول صح البيع صحيح لان شروط البيع متوافرة. لكن يضمن النقص - 00:36:35ضَ

يضمن النقص فنقول له والله لا يهينك عوض العشرة الاف لانك انت الذي فوتها على صاحبه انت الذي كنت سببا في خسارتك. كذلك الزيادة قال له اشتر لي سيارة باربعين - 00:37:00ضَ

نأخذ سيئة او اشتري سيارة. فذهب واشترى سيارة تستحق في السوق اربعين لكنه اشتراها بثمن يبي خمسين فنقول العقد صحيح لكن عوض هذه الزيادة التي لانه يتهم بعدم المبالاة والاهتمام لان المال ليس ماله - 00:37:17ضَ

ها في مثل يقول جلد مو جلدك وش يقول يعني ما ما يوجعك هذا قد يعني يتهم بهذا. هم. يعني ما عنده تلك يعني الحرص على مثل ماله هو. وكان الواجب عليه ان يحرص لانه مؤتمن لانه مؤتمن - 00:37:46ضَ

نعم قال رحمه الله ووكيل لكن بالمناسبة هو ايش يقول المصنف او اشترى باكثر منه باع بادونه هذا يقولون فيما فيما هو غبن فاحش ظاهر اما الذي يتغابن فيه الناس - 00:38:09ضَ

ها يعني موجود في السوق هالتغابن هذا لا يظر يعني اشتراها تستحق خمسين واشتراها بواحد وخمسين هذا عند الناس مقبول. عند الناس مقبول هذا الفرق وهكذا لا المراد الغبن الظاهر الفاحش - 00:38:31ضَ

هو كينو قال رحمه الله ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه يسلمه او يسلمه ايوه مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينه. طيب ويسلم وكيل الشراء الثمن. ووكيل خصومة لا يقبض وقبض - 00:38:55ضَ

ان يخاصم طيب هنا عندنا الوكلاء اربعة انواع. الاول وكيل المبيع والثاني وكيل ايش الشراء والثالث وكيل الخصومة. والرابع وكيل القبض الاول وكله ان يبيع والثاني وكله ان يشتري والثالث وكله يخاصم يرافع عنه - 00:39:25ضَ

محامي ها والرابع وكله ان يقبض حقه الذي عند فلان. هم؟ طيب. يقول وكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينة وكله ان يبيع سلعة على المشتري. فهنا يعقد العقد - 00:39:52ضَ

ويتم العقد ويسلم السلعة لكن لا يقبض الثمن. يقبضه المالك الموكل الا بقرينة او اذا اذا جوزنا له القبظ بالقرينة فمن باب اولى الاذن الصريح. لان القرينة علامة على الاذن وليست - 00:40:17ضَ

صريحة القدينا علامة على الاذن وليست صريحة. الصريح ان يقول بع هذه السلعة وائتني بالثمن واضح انه يعني اقبض الثمن واتني به ذلك يقول الوكيل الذي وكله ان يبيع فقط - 00:40:40ضَ

فهذا او وكله ان يبيع اطلق الكلام قال بع لي هذه السلعة ها وهذا يحصل الان الذين يعرضون امورهم في المحلات في المعارض خاصة عرف الناس والمعارض يعرض سيارته في المعرض ها - 00:40:56ضَ

واضح ويقول آآ بعها بكذا او يقول اذا وصلت كذا بعها. او اذا رأيت انها مناسبة للسعر يوكله فيبيعها صاحب المعرض الان يبيعها يسلمها نعم يسلمها لان اصلا وكله في بيعها. فيسلمه - 00:41:12ضَ

هل يقبض الثمن نقول الا بقرينة هل عرفهم القرينة العرف مثلا هل عرفهم ان صاحب المعرض يستلم المبلغ ويسلمه للمالك ابو يوسف العرض في السوق ولا ما تدري شريط السيارات - 00:41:35ضَ

المهم ننظر الى عرفهم استلم المبلغ او لا. فان كان عرفهم يستلم المبلغ ويأتي ويستلمه هو من صاحب المعرض المكتب ها في هذه الحالة نقول هذه قرينة تدل على انه - 00:41:55ضَ

اذن له بقبظ المبلغ الثمن هذا المراد ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينه. من باب اولى اذا اذن له طيب اذا كان العرف له او العرف غير منضبط - 00:42:15ضَ

العرف اما متى يعتبر العرف اذا كان منضبطا اذا كان منضبطا. اما اذا كان غير منظبط الا ان يقول له اقبض المبلغ وانا استلمه واحيانا لذلك احيانا تجده يتصل فيه يقول كذا يقول خذ خذهن استلمهن - 00:42:30ضَ

سواء في معارض السيارات او مكاتب العقارات وهو يجعل عنده الارض يبيعها له وهذا يأتي ويدفع المبلغ او في ايش يسمونه هذه المكاتب اللي يبيعون فيها بما فيها التقسيط هذا - 00:42:54ضَ

ولا ما في الا فيه يسألون الناس عنها اللي يبيع يقول لك اه tiet ولا بطاقة يسمونها عقارية ايه المهم فتجده يعني جعل السلعة عنده يسلمها يقبض الثمن سواء حالا او مؤجلا يقظ الثمن - 00:43:12ضَ

حسب العرف هذا القول الذي مشى عليه المؤلف ان القرين معتبر وهذا القول في الحقيقة المؤلف تبع فيه صاحب الاقناع حجاوي الحجاوي كذلك تبعه في تبعه مرعي في الغاية ان القرينة تكفي وهذا اظهر - 00:43:32ضَ

من حيث يعني الرجحان لكن المذهب لا. المذهب لابد من اذن القرينة ما تكفي ما تكفي لا بد من الاذن وهو الذي مشى عليه صاحب المنتهى وذكروا الا اذا في حالة يقول لا يقبض الا باذن او في حالة - 00:43:58ضَ

يخشى الوقوع في الربا النسيئة لو باع او قال له ها هذا الشعير قمح مر معنا ان علة الربا في الشعير والقمح ايش؟ الكيل البيع هذا الشعير بقمع العلة موجودة - 00:44:21ضَ

فاذا اختلف الجنس شعير بقمح جاز التفاضل لكن بشرط ايش؟ يدا بيد القبض فقال الوكيل بعتك سلمه وجاء الثاني ويريد ان لابد من ان سلم واستلم كما يقولون لابد من من الذي يقبض - 00:44:49ضَ

الموكل غير موجود هنا يقبض الوكيل ظرورة اضطرارا بالسلامة من الربا وبطلان العقد لانه اذا قلنا ربا باطل العقد فرجعنا الى بطلان العقد فهنا يقول يجوز خروجا من الربا ربا النسيئة - 00:45:08ضَ

خروج من الربا فيقبض اذا كان غير موجود فيقبض الوكيل اذا كان الموكل غير موجود واضحة هذي المسألة مهيب واضحة واضحة؟ طيب بعدها وش يقول؟ اي نعم ويسلم وكيل الشراء الثمن الذي ذهب يشتري وقال اشتر لي هذا فيعطيه الثمن - 00:45:31ضَ

فاذا استلم السلعة ها يسلم الثمن لانه لما قال له اشتر لي هذه السيارة نحن نضرب مثال بالسيارة كأنه قال ائتني بها يعني اقبضها الثمن الثمن هو اعطاه الثمن فاذن له ان يسلم الثمن ويقبض السلعة - 00:45:53ضَ

واضح؟ ايه الا اذا قال لا تسلم الثمن حتى اتي هنا حجره من هذا يعني ذهب اذن له ان يذهب وان يبي يشتري السلعة وان يفاوض بالنيابة وان يطلق البيع لكن اقبال الثمن حتى اتي. او انا اسلمه الثمن - 00:46:18ضَ

قد يكون يقول الثامن يبقى عندي لكن اذا اطلق فهذا هو ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم. هنا الصورة الثانية في الخصومات وكل شخصا ان يخاصم عنه في ثمن في حق له - 00:46:43ضَ

يطالب شخصا بعشرة الاف توكل شخصا يخاصم عنه فذهب يخاصم عنه حتى فلج واخذ الحق يعني استخرج الحق حكم به الان يقبض الثمن يقبض نيابة عن الموكل؟ قال لا لا يوكل قد يرظى به في الخصومة والمحاججة ولا يرظى به في القبظ - 00:47:01ضَ

يخشى يتهمك لكن في المحاججة يستخرج الحق من فم ايش الاسد لكنه اذا اخذه اكله هو. فيقول له لا تقبض شيئا ما اذنت لك واضح؟ الا اذا قال له واقبضه هذا اذن له - 00:47:30ضَ

ووكيل قبض يخاصم وكله ايش؟ ان يقبض المبلغ الذي له فيدخل فيها ايش؟ المخاصمة كأنه اذن له في المخاصمة لان المخاصمة ما فيها ضرر ما فيها ضرر ما دام اذن له بالاضر وهو القبض - 00:47:49ضَ

فمن باب اولى ان يأذن له يعني لوازمه وهو ايش المخاصمة نعم بعده قال رحمه الله والوكيل امين لا يضمن الا بتعد او تفريط هذه مسألة هذه مسألة مهمة. اذا اخذ الوكيل المال وضاع - 00:48:11ضَ

لما وكله ان يقبض المال يقول لا يظمن الا بتعد او تفريط تعدى بمعنى انه اه غامر فيه غامر فيه اخذ المال وتصرف فيه ها وفتح الصرة اذا كانت مغلقة - 00:48:35ضَ

وهنا تعدى وهنا اقول له انت تضمن وكله في السيارة ان يبيعها فذهب ايش سافر في السيارة ذهب يقضي عليها مشاوير فصدم فيها نقول انتم تعدي تعدي التفريط لا ما يحفظها - 00:48:58ضَ

بحفظها يجعلها في اماكن يعني ممكن ان تتلف. وكله ببيع غنم فجعلها في مكان غير امين جعلها في حوش واغلق الباب ولم يحكمه. فخرجت ذهبت. هنا مفرط او تركها بلا ماء - 00:49:21ضَ

فماتت عطشا او بلا علف كله تفريط وان كان وكيلا وان كان امينا في العصر لكن هذا الامين بدر منه تعدي او تفريط فيظمن فيضمن لانه الحديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه - 00:49:45ضَ

نعم قال رحمه الله ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين او ثمنها لموكل لا لورثته الا ببينة. يقول هنا اذا اتهمه ائتلفت السلعة او التي وكله فيها - 00:50:06ضَ

ادعى عليه وقال اني وكلته في بيع غنمي وماتت في الحوش عنده الشبك فهنا قال الوكيل وهو امين اني لم افرط ولم اعتدي لم افرط ولم اعتدي قال قبل قوله في نفيهما بيمينه - 00:50:29ضَ

بيمينه يعني ايش؟ نقبل قوله لكن يحلف انه ما فرط ولا تعدى. ما فرط ولا تعدى. الغنم اعلفها في وقتها واسقاها الماء وجاء وجدها ميتة قد يكون من حر الشمس - 00:50:58ضَ

وليس في هذا سم وليس في هذا كذا واضح؟ ايه هذا يقول يحلف. كذلك في هلاك. لو هلكت مثل ما ذكرنا بموت او باحتراق طرق سيارة التي جعلها عنده في المعرظ ما تعدى عليها به - 00:51:20ضَ

يقبل قوله بيمينه يقبل قوله ثم مثل بمثال للتنظير ونقل الحكم اليه. كدعوة متبرع رد العين او ثمنها لموكل. يعني كما لو ان الوكيل المتبرع ادعى انه رد العين الى الموكل او الثمن رده الى المتوكل. هنا قضية اخرى - 00:51:40ضَ

قال انا رجعت لك اه سلعتك التي اعطيتني ابيعها رديتها اليك ها كذلك يقول الشيخ ها اذا ادعى انه ردهم لكن اذا كان متبرعا مفهومها لو كان باجرة غير متبرع - 00:52:13ضَ

في هذه الحالة ما يقبل قوله لابد من بينة انه ردها لانه غير متبرع. المتبرع امين هنا لا اجير اجير ففي هذه الحالة اه لابد من اه يعني اه اذا كان اجيرا لا يقبل قوله في الرد. لابد ان يأتي ببينة - 00:52:37ضَ

واذا كان متبرعا يقبل قوله بيمينه كذلك. يحلف ويسلم منها طيب آآ او ثمنها لو رده لايش لموكل ولا لورثته ولا لورثة الا ببينة ولا لورثة. اما الرد للورثة لا - 00:53:06ضَ

اذا كان قال انا رددتها للورثة لما رفعت عليه الدعوة قال انا رددت العين للورثة لا في هذه الحالة لا يقبل لماذا؟ لان الورثة اصلا ما امنوه الذي امنه الميت استأمنه - 00:53:36ضَ

في حق الميت في حق الموكل امين لكن في حق الورثة لا نقول لا بد ايش لابد من بينة تثبت شهود انك سلمتها للورثة كذلك كل شيء قبضته ممن لم يأت منك - 00:53:55ضَ

اذا اقبضك الشيء على سورة من الامانة فانت امين واذا اقبضك هو على على شيء من التأجير الاجارة فانت لابد من تثبت الشهود او البينة في اثناء الرد نعم انت - 00:54:17ضَ

وقت ما يكفي للباب الذي بعد باب الشركة سيكون ان شاء الله تعالى في الدروس المقبلة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تجعل قلوبنا - 00:54:40ضَ

بعدين هديتنا واحاول ان اعمل لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظك بلادنا وولاة امورنا من كل سوء ومكروه ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا اجمعين ولوالدينا وللمؤمنين يا ذا الجلال والاكرام - 00:54:53ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:55:10ضَ