شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب أخصر المختصرات (52)- الوديعة - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان - 00:00:00ضَ

محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء درسنا هذه الليلة في كتاب اخصر المختصرات في فصل الوديعة فصل الذي تكلم فيه المصلي في ابن غلبان رحمه الله تعالى في - 00:00:20ضَ

احكام الوديعة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين - 00:00:50ضَ

والسامعين. فصل ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الامانة. ويلزم حفظها في حرز مثلها. وان عينه ربها فاحرزا بدونه او تعدى او فرط او قطع علف دابة عنها بغير قول - 00:01:20ضَ

ومن ويقبل. نعم. ضمنها نعم. فصل هذا الفصل ذكر به المصنف احكام الودائع والامانات. الوديعة والمراد بها الامانة. الذي تستودع عند من يحفظها. من يحفظها والودائع حفظها فرظ على من تقبلها - 00:01:40ضَ

وقد اجمع العلماء على جواز الايداع. ايداع الامانات عند من يحفظها يجوز ذلك لان الله تعالى يقول فليؤد الذي اؤتمن امانته وقال تبارك وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها - 00:02:10ضَ

واذا حكمتم ان تحكموا بين الناس بالعدل. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادي الامانة الى ان ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه ابو داوود وغيره. وكذلك النبي صلى الله عليه - 00:02:40ضَ

سلم كانت قريش تجعل عنده ودائعها اماناتها ليحفظها لهم. ولما هاجر عليه الصلاة والسلام السلام اه وكل عليا ان يبقى يودع او يرد الامانات الى اهلها دل ذلك على قبول الامانة سواء من مسلم او من كافر من مسلم او - 00:03:00ضَ

كافر والوديعة في الاصطلاح الشرعي هي المال المدفوع الى من يحفظه المليار من يحفظه بلا عوظ بلا عوظ يحفظها بالمجان وهي عقد جائز بين الطرفين. العقد العقود منها ما هو جائز ومنها ما هو لازم - 00:03:30ضَ

فالبيوع مثلا عقود لازمة. والاجارة عقد لازم. والشركة عقد جائز عقد جائز وهكذا والمراد باللازم والجائز ان اللازم يلزم البقاء عليه يلزم البقاء عليه حتى ينتهي مدته ان كان مؤقتا او مؤبدا ان كان غير مؤقت كالبيوع - 00:04:00ضَ

والعقود الجائزة هي التي يجوز فسخها. متى ما شاء من يجوز له ذلك. فالوديعة عقد جائز من الطرفين. يجوز اودع ان يسترد الوديعة ويجوز للمودع الامين ان يردها الى صاحبها - 00:04:30ضَ

ولو قبل وقت المدة التي اودعها عنده. فهي عقد جائز من الطرفين لكن يجب الحفظ حتى يسترجعها او حتى يرجعها الى صاحبها. ويشترط لها ما يشترط في اصحاب بالتصرفات يعني ان يكون المودع والمودع جائزي التصرف - 00:05:00ضَ

لا يكون احدهما غير جائز التصرف وجائز التصرف هو العاقل البالغ العاقل البالغ الرشيد. فالمجنون فالمجنون لا يصح ايداعه ولا استيداعه لا تقبل منه وديعة ولا تودعه وديعة. لانك اذا اخذتها منه ظمن - 00:05:30ضَ

اصبحت مفرطا وظمنتها اصبحت اصبحت يدك عليها يد ظمان وكذا من دون الصبي دون البلوغ. لا تودعه شيئا ولا ولا اه تأخذ منه شيئا. اذا دعتها عنده الصبي والمجنون اذا ودعت عنده وديعة وامانة فظاعت فليس له كحق - 00:06:00ضَ

والمطالبة لانك وضعتها في غير مأمن انت المفرط في وظعها في يدي من لا ومان له. انت المفرط بخلاف ما لو هم اعتدوا واخذوها. فهناك فيها الظمان لكن هنا انت وضعتها في يده اعطيت الصبي السيارة فذهب بها فهنا - 00:06:30ضَ

سواء كان عارية او وديعة. فلا ضمان وكذلك السفيه اذا لم يكن رشيدا لانه من لم يكن رشيدا في المال فلا يودع. لماذا؟ لانه لا يحفظ امواله هو فكيف يحفظ اموال الناس؟ مفرط فهذا يقولون - 00:07:00ضَ

انه من يعتبر لها اركان آآ العقود الصحيحة جزاك الله خير. كما هي في الوكالات كما في الوكالة لان الوكالة في الحقيقة هي نوع من التوديع نوع منها لكنه توديع تصرف توديع تصرف تأمين - 00:07:30ضَ

تصرف لا توديع اعيان نعم يقول المصنف ويسن قبولها هذا سن قبول وديعة لو جاء شخص واودع عندك وديعة لتحفظها له وليس عليك فيها ضرر وليست محرمة وليست وديعة مغصوبة او او يعني شيئا لا يحل فيسن لك - 00:07:50ضَ

ان تقبلها ان تقبل الوديعة لانها من الاعانة للاخ المسلم. سواء مسلم او غيره لانها من الانفاق لانها من الارفاق. لكن بشرط قال المصنف لمن يعلم من نفسه الامانة يعلم من نفسه الامانة عليها ان يكون ثقة لا يتعدى ولا يخون - 00:08:20ضَ

وان يكون قادرا على حفظها. لا عاجز. العاجز يأخذ الاشياء يضيعها ولذلك يستحب اذا كان ثقة امينا قادرا عليها على حفظها فانه يستحب لها لعموم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه فهذه معاونة - 00:08:50ضَ

ذكره صلى الله عليه وسلم في في آآ الصدقات قال وان تصنع لاخرق يعني الذي لا يحسن فهذا الان في هذه الحالة محتاج الى من يحفظ له ماله لكن ان كان يخشى على نفسه ان آآ - 00:09:20ضَ

يضيعها لعجزه. لخشية نفسه عليها بالطمع ونحو ذلك. كره له القبول كره له القبول. وان نوى التضييع او التفريط حرضا. فهي احوال حال يستحب اذا كان امينا قادرا على حفظها. علم من نفس ذلك وحالة - 00:09:40ضَ

تحرم اذا كان نوى الخيانة فهذا يحرم ان يأخذها لانه تضييع مقصود والثانية ان لا ينوي تضييعها لكن لا يضمن نفسه عليها حفظا او امانة. ففي هذه الحالة يكره له الا قالوا - 00:10:10ضَ

الا برضا ربها في هذه الحالة. في حالة انه لا يظمن نفسه او يعني قد يكون مهملا لان الناس من يهمل حتى اموالهم. يكون مهملا بالمراعاة وكذا. فهذا اذا رضي يقول لربه يقول انا - 00:10:40ضَ

رجل وضعي كذا تعرفه. فاذا رضي فلا حرج في هذه الحالة. لا حرج في هذه الحالة ولا يجوز يقول ويلزم حفظها في انعمه قبل هذا فلا يجوز له ان يتصرف فيها - 00:11:00ضَ

بغير الحفظ. اودع عنده سيارة فذهب يركبها ويذهب بها هذه ليست صارت عارية ليست وديعة لا بل الواجب عليه ان يحفظها. ان يحفظها لكن ان اذن له صاحبها بالتصرف. ان اذن له بالتصرف - 00:11:20ضَ

بعينها مع ابقائها فهي عارية مضمونة. عارية مضمونة كما لو ارتهنها مثلا بنفقته كما كالرهن بنفقته. واذا كان انا اذن له بنفقتها او تصريفها اذا كانت تذهب عينها او دعا عنده - 00:11:50ضَ

نقودا وديعة. فقال انس انفقها. واعوضك بدلا منها اذا جاء موعد فهذه ها هل هي عارية؟ قرظ هذا كالدين دين هذا قرض يرد له بدله. واكثر ودائع الناس الان المالية هكذا. اين يجعلونه اذا اعطاك - 00:12:20ضَ

النقود هل اراد عين النقود؟ او اراد قيمة النقود؟ الذي يودع عندك مئة ريال مثلا او الف ريال هل يريد عين النقود برقمها التسلسلي؟ او يريد قيمة معي ما ليست كالدراهم والدنانير الذهب والفظة كانت تتعين بالتعيين - 00:12:50ضَ

فيعطيه السرة فيها دنانير فهذه وديعة عين. اما الناس الان فالنقود التي بايديهم ليست مقصودة باعيان الورقة. بذات الرقم التسلسلي وانما المقصود القيمة التي فيها فهي في هذه الحالة وديعة في حكم القرظ اذا اذن له - 00:13:20ضَ

ان يتصرف فيها يردها ارضا. ومثلها لو اودعها عنده في الحساب البنكي. الحساب البنكي ما يحفظها لك الحساب اقول الحساب الجاري غير الودائع صناديق الودائع التي لها مكان تحفظ فيه هذي غير - 00:13:50ضَ

لها اجرتها ولها لكن الكلام على او وضع عنده نقودا قال انا ادخلها في البنك في حسابي قال ادخلها في هذا صارت قرضا يرد كما يرد القرظ لا يدخلها مسألة ظمانات ظمانات الودائع - 00:14:10ضَ

سيأتينا كلاما متى تضمن الوديعة او لا تضمن. اما القروض فهي مضمونة مطلقا. لانها دخلت في الذمم مضمونة مطلقا. لانها داخلة في الذمم الا ويلزم حفظها اي يلزم المودع ان يحفظها. في حرز - 00:14:30ضَ

في مثلها حرز مثلها تختلف الودائع الحرز هو ما تحفظ فيه وتحرز فيه. فالدراهم والدنانير والنقود والذهب والفضة تحفظ في صناديق. وفي البيوت البهائم تحفظ في الحظائر. في حظيرة السيارة اذا اودعها عنده تحفظ في - 00:15:00ضَ

في مكانها ان كانت لها امكنة او في الشارع كما الناس يصنعون اين يحفظون سياراتهم الناس؟ في الغالب في الشارع امام البيت مغلقة. هذا حرز مثلها. اودع عنده سيارة اين يجعلها؟ يجعلها داخل البيت - 00:15:30ضَ

هو الناس يحفظون سياراتهم في امام الباب مغلقة يكفي. المهم انه يحفظها باغلاقها عن من يأتيها وتكون عينه ملاحظتها من ورائها ويكفي. لكن لو تركها مفتوحة عرظها الاعتداء فهنا لم يحفظها وهكذا يختلف ذلك باختلاف الودائع وباختلاف - 00:15:50ضَ

اعراف عرف الناس. اختلاف عرف الناس. لان الله يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الا فليؤد الذي اؤتمن امانته. هذا لا يكون الا بالحفظ. والحفظ راجع الى العرف - 00:16:20ضَ

طيب. يقول يلزمه حفظها في حرز مثلها. وهكذا. وان عينه ربها فاحرزها بدونه الى قوله بغير قول ضمنها. اذا عينه قال احفظ هذه النقود في جيبك. الجيب الامامي هذا. او كان الناس يجعلون الجيب في - 00:16:40ضَ

داخل له مكان. او قال احفظ الخاتم في اصبعك. حتى لا خاتم قال احفظه ودعه عنده واجعله في يدك. حتى ما يضيع. فحفظه بدونه احرزها دونه بمكان ادون منه في الحفظ. يظمن هذا المراد. لكن لو حفظه - 00:17:10ضَ

بمثله. قال اجعله في اصبعك الخنصر. ها فجعله في البنصر. ما الفرق بينهما؟ مثل هذا وهذا سوا. واضح؟ قال اجعلها في صندوقك الذي في البيت وعنده في البيت صندوقان احدهما يكفي ما دام محفوظ مثله. او اعلى منه حفظا - 00:17:40ضَ

قال اجعله في صندوقك الذي في الدكان. الدكان ما يكون فيه الا وقت ايش؟ وقت العمل. وفي بقية الوقت المحل خالي فذهب وجعله في صندوقه الذي في البيت الذي لا يخلو من اهل البيت. موجود الناس فيه. ايهما احفظ؟ الذي في البيت - 00:18:10ضَ

فهذا لا حرج. لانه حفظه باحرز منه. حفظه باحرز منه. قال فان نعم فان وان عينه اي عين له الحرز. طيب او تعدى او فرط هنا مسألته اما يتعدى بالتعدي عليها يفتح الصرة صرة النقود فيها وكاء فحلق - 00:18:30ضَ

هنا تعدى يضمن او فرط في الحفظ ما جعلها في المكان الذي تحفظ فيه. الذي تحرز فيه. فرط في الحفظ. مثل الدابة الدابة استعملها تعدى يضمن او فرط في اغلاق الابواب عليها - 00:19:00ضَ

خرجت هذا مفرط او فرط في علفها او سقيها فهذا مفرط هذا يظمن هذا يظمن او قطع علف دابة بغير قول ضمنها. هذا هذا صرح ولابد من علف. فقطعه انا الاصل انه اذا قبلت وديعة مما يستهلك يحتاج نفقة ان تنفق عليها اما - 00:19:30ضَ

يعطيك ربها سيدها صاحبها يعطيك النفقة للعلف والسقي واما لا يعطيك فاذا لم يعطك وقبلت الوديعة وجب وجب عليك النفقة عليها اذا ما قبلت بالنفقة عليه رده الى صاحبه. واضح؟ طيب. لكن النفقة عليها فيها تفصيل - 00:20:10ضَ

ان نوى الرجوع على صاحبها. ينفق عليها وينظر كم تكلف العلف والسقي والعامل اجرة العامل ها ونوى عند هذا ان يرجع على صاحبها فله الرجوع يقول انفقته على دابتك هذه - 00:20:40ضَ

مئة ريال مثلا لمدة شهر علفا وسقيا واجرة عامل. ها هذا نقول له نوى الرجوع يرجع على صاحبها. واذا لم ينوي الرجوع فهو متبرع. متصدق ليس له ان يرجع طيب قطع علف الدابة فانه يظمن قال بغير قول الا اذا قال له - 00:21:00ضَ

صاحبها لا تعلفها دعها. هي تذهب الى المرأة وتعود. هي تذهب الى لا تعرفها. ففي هذه الحالة لا يظمن لو تركها. لا يظمن قال لماذا تركت دابتي بقرتي فرسي بدون علف بدون سقي؟ قال انت الذي قلت لي لا تعلفها ولا تسقيها - 00:21:30ضَ

لكن يقولون يأثم بتركه من حيث الاثم. من حيث الاثم كونه يتركها جائعة عطشى يأثم من حيث الاثم لكن لا يظمن من حيث الظمان لان صاحبها قال له لا تعلفه - 00:22:00ضَ

فهنا فرق بين الظمان والتأثيم. لكن اذا خشي الاثم خشي الاثم لما رآها كادت ان تهلك. واذا اعلفها يخشى ان لا اه لا لا يعطيه صاحبها ها ينوي ويحاكمه. ينوي الرجوع اليه - 00:22:20ضَ

يعلفها بنية الرجوع ويحاكمه انه انفق على وديعة استودعها اياه. واضح هذا؟ واضح حتى حتى يخرج من الاثم من هذه الحيثية. طيب نعم. ويقبل قول مودع في ردها الى ربها او غيره باذنه لا ووارثه. وفي تلفها وعدم - 00:22:50ضَ

تفريط وتعد وفي الاذن. نعم هذه متى لو اختلفوا اختلف المودع والمودع المودع والامين اختلفوا فيها. قال تلفت عندك. وانت الذي او قال انت لم تردها لي قال رددتها اليك الوديعة. او قال انها آآ رددتها الى من اذنت لي - 00:23:20ضَ

ان اردها الي او رددتها الى وكيلك الذي يحفظ اموالك. وآآ وهكذا من بقية المسائل. قال يقبل قول مودع عفوا اه مودع بفتح الدال يقبل قوله مع يمينه لان معه جانبا وهو انه امين - 00:23:50ضَ

والاصل ان الامين يبقى على امانته. لا نكذب فكونك اودعته من اول الامر دل على انك تثق به. والان تكذبه. واضح فمعه جانب فيقول نقول قوله لما ادعى انه ردها اليه معه جانب - 00:24:20ضَ

سيده وهو انه في الاصل امين. فنقول لكن مع يمينه يقول يقبل قوله ها مع امينه عفوا مع يمينه في ردها الى ربها اي صاحبها او غيره باذنه او ردها الى غيره ممن اذن له - 00:24:50ضَ

له ان ان يردها اليه. قال اه اتصل فيه وقال انا اريد ان ارجع الامانة اخشى عليها مثلا انا اريد ان اسافر فقال اعطها لفلان. فذهب وسلمها لفلان او لوكيله الذي يحفظ - 00:25:10ضَ

فهنا قوله مقبول. قوله مقبول لكن نعم اين الثانية؟ ماذا قال اوجدني؟ لا وارثه ها. هذه مسألة اخرى. يقول لا الوارث لا. قال انا رددتها الى الوارث بعد ما مات. بعد ما مات صاحبها رددتها الى الوارث - 00:25:30ضَ

لا يقبل قوله لماذا؟ لان الوارث لم يكونوا استأمنوه. وهي الدعوة منوطة ايش؟ بالامانة فهم الان يقولون لا ما ردها الينا. فهم ينكرون فنقول هذا امين قالوا لا ليس عندنا بامين. كان امينا عند اولئك مغرور فيها. مورثنا كان مغرورا فيه مخدوعا فيه - 00:26:00ضَ

واضح؟ لان مناطها انه امين. فهنا لا يقبل بيمينه الا ببينة. الا ببينة لانه يدعي الرد والاصل ان المدعي البينة على المدعي فهو فهنا اقر بالاستيداع من الاصل وادعى الرد - 00:26:30ضَ

نقول اقرارك بالاستيداع يثبت ان لنا مالا عندك. فتدعي الرد اين البينة اين البينة؟ فان لم يأتي ببينة فانه يحلف الوارث على ذلك يصبح القول للوارث مع يمينه. ثم قال وفي تلافها - 00:27:00ضَ

هنا يقبل قوله انها تلفت. يقبل قوله انها قد تلفت لماذا؟ لانه امين. لكن العلماء قالوا التلف دعوة تلف لا اتخلو اما ان يكون دعوة بامر تلفت بامر خفي او بامر ظاهر - 00:27:30ضَ

خفي قال سرقت. اللص يأتي خفية ولا احد يدري عنها. واضح؟ او قال كانت معي ضاعت امرني ان احفظها بالجيب فسقطت. هذا امر ايش؟ خفي لا يظهر لا يعلمه غير المجتهد بين الناس فهذا القول قوله مع يمينه لانه امين نقول يحلف - 00:28:00ضَ

انها ضاعت او انها سرقت ولا شيء عليه. الحالة الثانية انه يكون بتلف بسبب ظاهر قال حريق شبت حريق في البيت. واضح؟ هنا لا تقبل دعوة حتى يثبت ان البيت قد احترق يأتي بشهود على على السبب. فاذا اتى بشهود على السبب انه كان - 00:28:30ضَ

هناك حريق ففي هذه الحالة يقبل قوله حتى يثبت الامر الظاهر السرقة ما يستطيع يثبت على السارق ما في شهود على السارق. وهكذا فاذا يفرقون بين دعوى السبب الخفي ودعوى السبب - 00:29:00ضَ

الظاهر آآ نعم وفي تلفها لكن الاصل الاصل ان ان من تلفت مع ما له انه لا يظمن لحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:20ضَ

لما قال من اودع وديعة فلا ضمان عليه. هذا الاصل. من اودع وديعة فلا ضمان عليه اه رواه ابن ماجة وفي اسانيد الضعف لكن مجموعها حسنه الشيخ الالباني بمجموع هذه الاسانيد يقول وذكر الوزير ابن - 00:29:40ضَ

آآ اتفاق الائمة الاربعة على ان الوديعة امانة ومحضة امانة محضة غير مضمونة الا بالتعدي. غير مضمونة الا بالتعدي. وانه اذا اودعه على شرط الظمان لا يضمن بذلك الشرط. بل حكي هذا اجماعا يعني لو قال انا اودعك هذه الوديعة - 00:30:00ضَ

امانة عندك لكن تظمنها. فقال انه يخالف فظمنها فاشترط الظمان لا يظمن لان الاصل ان امانة والامانات يجب ارجاعها الى اهلها وادائها بدون الشروط وهذا الشرط لاغي هذا الشرط الاعظم بقي لو تلفت نعم بالتعدي واضح فيه لو تعدت معا - 00:30:30ضَ

من بين ماله سواء مع المال او من دونه. صورت له اموال وظع هذه الصرة معها. فسرقت من بينها. هذه محل التهمة هذا محل التهمة. فمنهم من فرق قال لو سرقت من بين ماله فيظمن لانه - 00:31:00ضَ

محتمل الخيانة والذي صرح به الاصحاب كما في شرح الزاد انها لو فقدت من بين ماله ولو من دون المال يعني بقي المال وهي فقدت فلا ضمان عليه لانه امين ولعموم الحديث من ودع وديعة فلا ضمان عليه - 00:31:30ضَ

فلا ضمان عليه. لكن القول قوله مع يمينه لا يظمن مطلقا. نقول القول قولك بمعنى انه يحلف ويبرأ. اما اذا لم يحلف فدل ذلك على انه تعدت يده تعدت يده. ولذلك روى البيهقي بسند صحيح ان انسا رضي الله عنه اودع - 00:32:00ضَ

اوديئة ففقدت في ماله فظمنه عمر. قال العلماء منهم وغيره قالوا محمولة على انه فرط. يعني لم يعتني بها ذاك الاعتناء لذلك ضمنه عمر رضي الله عنه مع ان القول بعدم التظمين هو قول ابي بكر وقول علي وقول ابن مسعود لانه امين على ظاهر الحديث - 00:32:30ضَ

على ظاهر الحديث قال وعدم تفريط وتعدي ايضا القول قوله انه لم يفرط ولا ولن يتعدى. قال والله انا ما فرطت. الدابة التي عندي انفقت عليها واعلفتها حفظت الباب الا انه كسر الباب فاخذت. او كسر الباب فذهبت - 00:33:00ضَ

فهذا القول قوله لكن مع يمينه. ايضا مع يمينه. وكذلك في الاذن يعني ايش؟ لو قال انك قد اذنت لي ان ادفعها الى فلان قال لا انا لم اذن لك. فهنا القول قول من؟ قال قوله. لكن بيمينه ايضا. لانه - 00:33:30ضَ

مؤتمن فكيف تخونه الان؟ لو كان خائنا من الاصل ما ما وضعتها عنده ما وضعتها عنده نعم. قالوا المصنف رحمه الله وان اودع اثنان مكيلا او موزونا يقسم فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريك او امتناعه سلم اليه. نعم. لو اودعوه - 00:34:00ضَ

وديعة اثنان يملكون وديعة ها اودع اثنان مكيلا او موزونا يعني مكيل مثل مئة صاع من تمر جعلوها عند هذا وديعة. او موزون ذهب. او فضة او حديد يوزن وزنا يقسم يمكن قسمه يمكن قسمه فطلب - 00:34:30ضَ

احدهما نصيبه لغيبة شريكه شريك او امتناعه. اما ان شريكه غائب فقال انا اريد نصيبي النصف يعطى النصف. او امتنع شريكه ان يأتي يستلم يستلمون المجموع. ففي هذه الحالة لا ما دام انهم - 00:35:00ضَ

جميعا اودعوه جاءوا جميعا اودعوه فنقول نقسمها بينهم يمكن قسمه هذا بحسب نصيبه ان كان على النصف فليوحدهم فيعطى النصف مستوي يقسم له اصع التمر بالسوية ان كان على النصف او بحسب النصيب - 00:35:20ضَ

اما اذا كان لا يمكن لا يمكن اه قسمته. او دعوه سيارة كيف تقسم السيارة او بقرة؟ ما تقسم. ففي هذه الحال لا يسلم حتى يأتي صاحبه. حتى صاحبه او اذا قال ان صاحبي مات او ذهب او كذا في هذه الحالة تودع بحسب نظر القاضي - 00:35:40ضَ

تسلم للقاضي حتى يسلم من ضمانها. ومن هذا يذكر ان ان امرأة اودع عندها رجلان وديعة من ذهب ثم ذهبوا وبعد مدة جاء احدهما فادعى انه ان صاحبه قد مات. ويريد هذا المال الذي عندها الوديعة فصدقته. فدفعتها الى - 00:36:10ضَ

الوديعة. ثم بعد مدة جاء الاخر. فقال اين آآ الذي عندك؟ قالت جاء فلان ادعى انك مت ودفعت اليه؟ قال لا تعطيني الذهب الذي جعلناه عندك فرفعوها الى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. فقال علي ابن ابي طالب لان هذا يقول لماذا تعطينه - 00:36:40ضَ

وانا لم اتي معه. فقال له علي ابن ابي طالب اذهب واتي بصاحبك حتى نعطيك. مالك محفوظ؟ واتي صاحبك حتى نعطيك اما نعطيك من دونه لا جئ به ما يستطيع ان يأتي به لانهم كانوا قصدوا - 00:37:10ضَ

على المرء فاذا جاء به حصل المال قال المال مع صاحبك. ايه فتحتاج الى الاقضية يحتاج الى قاظ عالم ذكي عارف وعلي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بحسن القظاء ظرب على - 00:37:30ضَ

وجاء في في الاثر مختلف في صحته واقضاكم علي فكان اقضى الصحابة رضي الله عنهم نعم قال الاوائل وفي الاذن نعم وان اودع اثنان الى اخره انتهينا بعده قال المصمم رحمه الله - 00:37:50ضَ

ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر غصبت العين المطالبة بها ان غصبت. نعم ان غصبت العين المطالبة بها. هنا القضية اذا الوديعة وضعت عند شخص اودعها عنده ثم جاء من اغتصبها اها واخذها. الان هل يطالب - 00:38:10ضَ

المودع او صاحبها. المصنف يقول ولمودع. يعني يجوز اللام هذه لام الاباحة ظاهرها الام الاباء يعني يجوز له ان يطالب يعتبر هو كصاحبها. يقبل القاضي قوله. فيدعي عند القاضي اني انا صاحي انا الوديع فانا اطالب فلان اغتصب الوديعة التي عندي. والقول الثاني - 00:38:40ضَ

في المذهب الذي هو الاشهر عند الاصحاب انه كما ذكر صاحب الفروع وعثمان النجدي انه يلزمه ان يطالب. لان صاحب الوديعة يأتي اليه ويقول له انا وديعتي عندك. انت الذي تضمنها لي - 00:39:10ضَ

فهنا يلزم المودع ان يطالب الغاصب وان يحاكمه حتى يسترجعها وهناك القول الثاني الذي حكاه صاحب الفروع عن عن شيخة تقييد ابن تيمية قال لا يلزمه مع حضور مع حضور رب المال. اذا كان صاحبها موجودا فلا يلزمه المطالبة. لان العين - 00:39:30ضَ

وجود لكنه مع مغتصب ليست تالفة حتى نظمنه. هذا اللي يفرق الشيخ رحمه الله كذلك المضارب المضارب الذي مر معنا في باب الشركة من ان يضاربه باموال نقد فاغتصبت او هذه التجارة التي اشتراها بمال الشريك اغتصبت اغتصبها مغتصب ها فيطالب - 00:40:00ضَ

يجب عليه ان يطالب حتى يسترجعها. وكذلك المرتهن اذا وظع عنده رهن مقابل دين او او قرض وجوه عند رهن فاغتصب يجب عليه ان يطالب به. وكذلك المستأجر استأجر دابة او سيارة ها ثم اغتصب - 00:40:30ضَ

واخذت فيجب عليه ان يطالب بها حتى يسترجعها ويسلمها لمن؟ لمن اه اه يعني الله عليه كم بقي من الوقت؟ لعله يكفي الذي يقي يكفي نقض فيه احياء قال المصنف رحمه الله فصل ومن احيا ارضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم - 00:40:50ضَ

ملكها ملكي معصوم. وملكي معصوم ملكها. نعم. هنا مسألة احياء الموات. المراد بالموات الارض الميتة الدارسة التي ليس فيها ملك لاحد. تسمى ميتة ومواد. فهذا الكلام على مسألة هذه على هذه المسألة ارض ليست ملكا لاحد ولا مختصة لاحد وميتة ما فيها آآ - 00:41:20ضَ

يعني علامات الاحياء هي الخالية. يقول ايش؟ من احيا ارضا منفكة. منفكة اي خالية ليست عليها يد احد. عن الاختصاصات وملك معصوم. لان الاشياء اما ان تكون مختصة او تكون مملوكة. الاشياء او تكون خلية. الاشياء اما ان تكون مختصة - 00:41:50ضَ

مختصة لا يملكها لكن هو اخص بها. احق بها من غيره. هو احق بها من غيره. مثل من جاء الى مكان في السوق وجعل له بسطة. ليست لم يملكها. جعل بسطته يبيع فيها. الان صارت مختصة له. من سبق الى شيء - 00:42:20ضَ

فهو احق به. هذا مختص. قلنا في قضية الكلب. الكلب يقول مختص وليس عند الحنابلة الذي يغتني كلبا كلبا لصيد او حراثة ليس ملكا وانما مختص. لان الملك الذي يجوز ان تبيعه. وهذا لا ما يجوز ان تبيعه. فهو مختص. لا احد - 00:42:40ضَ

عليه. فالاختصاص هو ما يستقل به من وضع يده عليه يستقل يعني بالتصرف به. من وضع يده عليه لا يملكه لا يعتبر مملوكا. من احيا ارضا منفكة اي يعني خالية - 00:43:10ضَ

عن اختصاص لاحد وعن ملك معصوم ملك المعصوم المعصوم المسلم او او الذمي او من هؤلاء معصومون. بخلاف الحرب الذي بيننا وبينه حرب هذا عدو نأخذه. نأخذ امواله. لان وبين الحرب معلنة. والاصل في جواز الاحياء قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له - 00:43:30ضَ

من احياء ارضا ميتة فهي له. وهو حديث صحيح جاء من حديث جابر وحديث عائشة وغيره. فهنا يقول المصنف ومن احيا ارضا منفكة عن الاختصاصات. وملك معصوم ملكها. ملكها. طيب باي شيء يحصل - 00:44:00ضَ

طبعا الا ما ما هو يعني يخرج من كلام المصنف يخرج المختصات فلا فلا مثلا من اقطع الامام ارضا اقطعه اياها ليرتفق بها. رخص له في ارض ها ان يرتفق بها يجعلها لم يملكها اياه. فهو فهي مختصة لا يأتيه زاحمه شخص ويحييها ويقول انا - 00:44:20ضَ

لا ثانيا المعصوم. الثالث يقولون ما كان من حرم مكة لا تحيى وكذلك حرم لحرم موات الحرم موات الحرم وموات عرفة ومواد منى والمزدلفة لان هذا الى احياء لو اذن للناس ان يستحيوها لزاحموا الحجاج وما بقي للمواضع للحجاج سيحيون ويمتلكونه - 00:44:50ضَ

كذلك ما كان فيه اختصاصات الناس ومرافق الناس. يعني يعني ما كان قريبا من عامر البلد الذي الناس يجعلون فيه مصالحهم مرافقهم طرقاتهم ما يأتي الى طريق بين الناس ويزدرع فيه زرعا وعفوا يغرس فيه غرسا يقول احييته - 00:45:20ضَ

ويضيق على الناس لا ضرر ولا ضرار. ثم يذكر المصنف بعد ذلك ما يحصل به الاحياء. ذكر خمسة اشياء يحصل بها احياء الارض حتى يمتلكها. نعم ويحسب قالوا المصنف رحمه الله - 00:45:40ضَ

بحوزها بحائط منيع او اجراء ماء لا تزرع الا به او قطع ماء لا تزرع معه او حفر بئر او غرس شجر فيها. نعم. هذه خمسة اشياء. يحصل بواحد منها الاحياء. يحصل بواحد منها - 00:46:00ضَ

الاحياء. قال ويحصل بحوزها اي هذا الاول. هذا الاول. بحوزها ان يحيطها بحائط منيع. لا يكفي حجارة غير منيعة لان الحجارة هذه ممكن تتجاوزها الدواب يتجاوزها الناس. لا يحوطها بجدار منيع. فهنا هذا واحد. هذا واحد لاننا - 00:46:20ضَ

وسلم يقول من احاط حائطا على ارض فهي له. والحائط المقصود به ما يمنع تعدي الناس. فهذا واحد بالمناسبة قوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له هل هذا تعميم عفوا تشريع عام - 00:46:50ضَ

او بمقتضى الولاية. قولان للعلماء. قولان للعلماء. منهم من قال وهو الحنابلة. قالوا هذا تشريع عام النبي صلى الله عليه وسلم شرع تشريعا عاما لا يحتاج ذلك الى اذن ولي الامر. والقول الثاني انه قال - 00:47:10ضَ

قاله صلى الله عليه وسلم بحكم الولاية بحكم الولاية فمن جاء بعده وصارت له الولاية على المسلمين فانه يأذن او او يأبى. لكن المذهب انه تشريع عام بهذه الشروط او - 00:47:30ضَ

هذه الامور الخمسة. الثاني او اجراء ماء لا تزرع الا به. لا اذا كان ارظ يجري عليها من النهر. ساقياه حتى يصل الى الارظ هذه. فصارت تغرس تحيا به باجراء الماء اجراء الماء هذا احياء لها لانه تغرس وتزرع فتصبح حية - 00:47:50ضَ

بهذا الماء اذ اجرى ماء لا تزرع الا به. هذا الثاني. اه الثالث او قطع ما او قطع ماء لا تزرع معه. اذا كان الماء كثيرا يهلكه يفسد الزروع يفسد فقطعه عنها - 00:48:20ضَ

حتى صارت يمكن زرعها فبهذه الحالة احياها. فانها تحيا. الثالث او الرابع او حفر بئر حفر بها بئرا الارظ هذي حفر بها بئرا فصارت فيها ماء فصارت البئر له وما حولها من حريمها - 00:48:40ضَ

فان كانت البئر عادية قديمة يسمونها العادية منسوبة الى عهد القدم كانت العرب قديما الشيء ينسبونه الى عهد بقدم قوم عاد فيقولون عادية. والمتأخرون من العرب المتأخرين يقولون قريشية قريشية لقدم ايش؟ قريش فصاروا يقولون عن القديمة العرب المتأخرين يقولون - 00:49:10ضَ

القديمة قريشية. مثل ما كان العرب القدماء يقولون عن القديم عادية فهنا ان كانت البئر التي احتفرها اصلا قديمة لكن حفرها حتى اخرجها وهي قديمة يقولون يملك خمسين ذراعا. خمسين ذراعا بمحيط قطرة قطرة خمسين ذراع - 00:49:40ضَ

فان كانت بادئة بادية جديدة حفر بئرا جديدة فنصف ذلك. خمس وعشرون خمسة خمسة وعشرون ذراعا. ما زاد عن ذلك ليس له. لانه ما حظر الا بئرا هو لم يزدر - 00:50:10ضَ

هو الان يريد هذه الارض احياها بوجود البئر بها فصار فيها حياء. او حفر او حفر بئر. الخامس او غرس شجر فيها غرس. ليس زرعا لان الزرع ليس حياة يحصد وينتهي - 00:50:30ضَ

لكنه هنا اذا غرس بها شجرا غرس فيها شجرا احياها. لانها قبل ذلك لا تصلح لكل من الحجارة والاشياء فغرس فيها وعلى هذا لا يقولون لا يصلح او لا احياء بزرع ولا - 00:50:50ضَ

حرص لا بد من غرس لان الاشجار تدوم او تطول اعمارها وهكذا نعم المسألة الاخيرة قول قال المصنف رحمه الله ومن سبق الى طريق واسع فهو احق ما بقي متاعه ما لم يضره. من سبق الى مكان استطرد الان الى الاختصاصات. هذا الى - 00:51:10ضَ

اختصاصات انتقل من تملك المواد الى الاختصاصات. قال من سبق الى طريق واسع عنده بسطة بسطة بائع ها هناك طريق واسع لا يضيق على الناس. سبق اليه ما دام واسعا لا يضيق على الناس فهو احق بالجلوس به. اصبح هذا المكان له. جعل - 00:51:40ضَ

مكان بسطته. ها فاصبح يجلس فيه ويبيع. فهذا احق ما دام الطريق واسع اما اذا ظيق على الناس لا لانه اظر بالناس انتفع هو واظر بالناس فيقام من ذلك المكان - 00:52:00ضَ

فهو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه. ما دام انه ترك متاعه ولو الى سنين ولو الى سنين هذا ظهر كلام المصنف وهو ظاهر كلام وهو مثل كلام صاحب زاد المستقنع ايضا يقول ايش - 00:52:20ضَ

ولو طال يقول ولو طال. وهو الذي صرح به صاحب الوجيز كما في الروظ. قال جزم به صاحب الوجيس والقول الثاني لا اذا طال طولا عرفا كثير فانه لانه يتحول الى تملك او شبه التملك. وهو الذي جزم به في المنتهى وتبعه في الروض نقله عنه - 00:52:40ضَ

القول الثاني قوله ما بقي متاعه هذا لو سنين هذا جرى على القول الذي على المشي عليه في الزاد والوجيز والقول الثاني الذي عليه المذهب لا. انه ما لم تطول ما لم يطل الجلوس. يعني طولا عرفا - 00:53:10ضَ

انه طول. امضى سنين امضى كذا فانه في هذه الحالة يزال. لماذا؟ قالوا لانه صار كالمملوك المملوك وهو اختصاص الاختصاص ما يتحول الى الى مملوك. ومن هذا قال ايضا الحق العلماء يعني - 00:53:30ضَ

مسائل مثل في المسجد من سبق الى مكان لا يقام منه. رد الجلوس فيه فسبقه اليه ما يقام منه سبق اليه على العموم هذا وعموم هذا جاء من حديث من سبق الى مباح - 00:53:50ضَ

هو احق به. لكن لو لو جاء اثنان الى مكان واحد في وقت واحد لم يسبق احدهما الاخر. قالوا ان كان المكان واسعا فيشتركان فيه. وان كان ضيقا اقر بينهما بالقرعة. فمن وقعت له القرعة فهو احق. قالوا كذلك من سبق الى مباح - 00:54:10ضَ

ذهب الى مكان حطب يحتطبون مباح ابيح له ذلك. فاحتطب ها فهو احق به. او سبق الى صيد مباح سبق غيره الى اقتناص طير او اقتناص صيد صيد آآ غزال او ارنب ها - 00:54:40ضَ

فتح له ذلك فسبق فهو اولى ما يأتي احد ويقول والله انا رأيته قبلك هذا ليس بعبرة الثاني لو سبق الى مرغوب عنه صاحبه سيب عنده دابة هزيلة فسيبها. نبذها تركها او سيارة - 00:55:00ضَ

تركها فسبق شخص واخذها فهو اولى بها من غيره ما دام ان صاحبها تركها رغبة عنها ما دام ان صاحبها تركها رغبة عنها. هذا ختام ما يتعلق باحكام احياء الموات. لبقي الكلام - 00:55:20ضَ

على الجعالة واللقطة لعلنا ان شاء الله تعالى آآ نقرأ فيها نقرأ فيها لعلنا نقرأ فيها في الدرس المقبل والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا - 00:55:40ضَ

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم اصلحنا واصلح احوالنا واهلينا واولادنا واصلح امورنا واهدهم سبل السلام. والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:56:00ضَ

- 00:56:24ضَ