ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله وله يعني البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير احرام فدل هذا على ان - 00:00:02
انه يجوز للانسان ان يدخل مكة بغير احرام. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت هن لاهلهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. وبذلك - 00:00:31
قال طوائف من اهل العلم خلافا للشافعي واحمد الذين اوجبوا على من دخل مكة الاحرام الا ان قرر دخوله اليها. قال وله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حج - 00:00:51
اي تعدلها في الفضل ولكنها لا تسقط الواجب الذي يتعلق بالذمة وقوله عمرة في رمضان المراد بها العمرة التي يكون احرامها في شهر رمضان. لكن لو كان احرامها في شعبان فانها لا تعد عمرة رمضانية ولو كان طوافها وسعيها في شهر رمضان. لقوله تعالى فمن فرض - 00:01:11
وفيهن الحج فرض اي احرم ودخل في النسك. مما يدل على ان المعتبر في الوقت وقت الاحرام. قال وصحح الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربعا احداهن في رجب. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر - 00:01:39
طبع عمر الاولى عمرة الحديبية التي صده المشركون. قيل لها عمرة لانه كتب له ولاصحابه اجر وها باذن الله عز وجل لان من اراد العمل الصالح فمنع منه كتب له اجره. وصده المشركون فتحلل - 00:01:59
فتحلل صلى الله عليه وسلم بذبح هديه وحلق رأسه. واما العمرة الثانية فكانت بعد سنة في السنة عمرة القضية اعتمر هو واصحابه وبقوا ثلاثة ايام في مكة ثم عادوا الى المدينة. واما العمرة - 00:02:19
الثالثة فهي مع حجته فهي مع حجته. واما العمرة الرابعة فانها كانت عمرة الجعرانة بعد بعد ان عاد صلى الله عليه وسلم من الطائف. وعمره كانت ما بين شهر ذي القعدة وشهر - 00:02:39
ذي الحجة ولم يعتمر صلى الله عليه وسلم في رجب. وانما توهم ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب ولذلك ردت عائشة رضي الله عنها على ابن عمر هذه المقالة - 00:02:59
ومن هنا فليس للعمرة في رجب فضيلة ولا خاصية. بل رجب يماثل غيره من الشهور في ثواب العمرة ولا يصح للانسان ان يعتقد ان رجب له مزية وفضيلة في اداء العمرة فيه. وكان اهل - 00:03:18
اي لي يعتمرون في رجب لان رجب شهر محرم لا قتال فيه. فيتمكنون من الوصول الى البيت. اما اهل الاسلام فان الامن فان الامن قد نشره الله في جميع اجزاء العام ومن ثم لم يفرق بين رجب وغيره - 00:03:38
قال المؤلف باب ما يلبس المحرم من الثياب. وروى احمد في حديث له قال وليحرم احدكم في ازار ورداء المحرم ممنوع من ان يلبس الثياب التي قد فصلت على قدر الاعضاء. ولذا نهى النبي صلى الله عليه - 00:03:58
وسلم عن لبس القمص والسراويل ونأوى قال وليحرم احدكم في ازار ورداء والازار يكون لاسفل البدن والرداء لاعلاه ونعليين. فان لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطع حتى يكونا اسفل من الكعبين. النعال في وقتنا توفرت ووجدت عند الناس. ومن ثم لا حاجة الى لبس - 00:04:18
وقد اختلف الاوائل فيمن لم يجد النعلين. ووجد الخفين هل يلزمه قطعهما؟ والجمهور يقولون انه لا يلزمه القطع لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لم يذكر القطع وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين - 00:04:48
وطائفة قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فان لم قد قال في الطريق الى مكة من لم يجد زدنا اليهم فليلبس الخفين وليقطعهما. قالوا ويحمل المطلق على المقيد - 00:05:08
قال وروى ابو داوود عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النفساء والحائض تغتسل وتحرم تقضي المناسك كلها غير الا تطوف بالبيت حتى تطهر. فيه مشروعية الاغتسال للحائض والنفساء اذا ارادت اداء - 00:05:26
شيء من مناسك الحج ومن ذلك الاحرام. وحينئذ والامر بالاغتسال ليس على الوجوب وانما فيه قرينة صرفت الامر عن الوجوب الا وهو ان هذا الامر لدفع توهم عدم مشروعية الاغتسال - 00:05:46
وعدم انتفاع الحائض والنفساء من الاغتسال. قوله وتقضي المناسك اي ان المرأة الحائض والنفساء تفعل جميع مناسك الحج من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والمبيت بمنى اه المبيت بالمزدلفة غير كلها غير انها لا تطوف بالبيت. فهذا فيه دلالة على ان الحائض - 00:06:06
لا يصح طوافها ولا يجزئ لو طافت ولو استثفرت. لكن لو قدر ان المرأة طافت بالبيت قبل ان تبتدأ بالسعي فهل يصح سعيها حينئذ على قولين؟ قال طائفة بانه لا يصح سعيها لان السعي - 00:06:36
للطواف والاظهر صحة السعي. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهاها عن الطواف بالبيت. فان قال قائل بان ان المسعى في زماننا الحاضر قد دخل في البيت. فنقول الحائض انما تمنع من اللبس في المسجد. ولم تمنع من - 00:06:56
الاجتياز فيه والسعي بين الصفا والمروة من ذلك. قال وللبخاري ان ابن عمر كان اذا اراد الخروج الى مكة دهن بدهن ليس فيه رائحة طيب. ثم يأتي مسجد ذي الحليفة ثم يركب فاذا استوت راحلته قائمة احرم. يعني لبى - 00:07:16
ونوى الدخول في النسك ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه احرم بعد الصلاة وانه احرم لما ركب دابته. وانه احرم لما علا البيداء. والاظهر انه لبى في هذه المواطن - 00:07:36
الثلاثة وكل واحد من الصحابة نقل ما شاهده. قال وله يعني للبخاري لا تنتقب المحرمة اي لا المرأة المحرمة النقاب في وجهها. والمراد بالنقاب غطاء الوجه الذي يكون له نقب امام العينين - 00:07:56
اما الغطاء السادل الذي ليس فيه نقب امام العينين فان المرأة المحرمة لا تنهى عنه. وكان الناس في ذلك الزمان يلبسون السادل كما قالت عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا - 00:08:16
نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات. فاذا حاذوا بنا اسدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها اذا جاوزونا كشفناه مما يدل على ان الامر المعهود في زمانهم انهم يغطون ان النساء يغطين - 00:08:36
وجوههن. قال المؤلف ولاحمد نهى النساء في قال ولا تلبسوا القفازين. القفاز هو اللباس الذي يكون على اليدين مخيط ومفصل بقدر آآ الاصابع. فالمرأة تنهى عن لبس ثياب المفصلة على قدر الاعضاء في وجهها وفي يديها. لكنها تغطي وجهها وتغطي يديها عند وجود - 00:08:56
اجانب بما يكون سادلا لا يتمكن الاجانب من رؤيته. قال ولاحمد نهى النساء في الاحرام عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب وما ذاك الا لان الورس والزعفران نوع من انواع الطيب. والمرأة المحرمة كالرجل يمنعون من الطيب في اثناء الاحرام - 00:09:26
قال ويدخل في هذا ما لو وضع الزعفران في آآ القهوة او في الطعام فان المرأة فان المحرم ممنوع منه. ومثل هذا ايضا الاطياب وما له رائحة عطرية فان المحرم لا يستعمله. ولو - 00:09:54
كان في المنظفات والمطهرات. قال وللشيخين عن ابن عمر كان اذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة اهلأ اي رفع صوته بالتلبية. فقال لبيك اللهم لبيك. اي اجابة بعد اجابة. لبيك لا شريك - 00:10:14
لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يداوم عليها وكان الصحابة يلبون بالفاظ اخرى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع تلبيتهم ولا ينكر - 00:10:34
وعليهم فكل واحدة من هذه التلبيات جائزة وان كان الافضل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم زاد ابن حبان باسناد صحيح لبيك اله الحق. وصحح الترمذي قال عليه السلام اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان - 00:10:54
ارفعوا اصواتهم بالاهلال والتلبية فيه مشروعية رفع الصوت بالتلبية وذلك للرجال دون النساء. وفي رواية ان عجاجا سجاجا العج رفع الصوت بالتلبية والسج نحر نحر الدماء نحر البدن والشياهي في تلك المواطن - 00:11:14
باب الفدية اذا لم يقم الانسان بحجه وترك واجبا من واجبات الحج. فحينئذ يجب عليه دم على الصحيح ما ورد عن ابن عباس انه قال من ترك نسكا فعليه دم. ومثله لا يقال بالرأي المجرد. فيكون حينئذ له - 00:11:38
الحكم المرفوع خصوصا ان اقوال ابن عباس تشتهر في الامة ولم يوجد له مخالف في ذلك العصر. اما من فعل محظورا من المحظورات فهذا يتنوع. فان كان هذا المحظور بتقليم الاظافر او بحلق شيء من الرأس او - 00:12:01
باستعمال الطيب او بلبس المخيط فانه حينئذ يجب عليه فدية اذا يخير فيه بين ثلاثة اشياء ما صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة. لما روى مسلم عن كعب ابن عجرة قال اتى علي النبي صلى الله عليه - 00:12:21
وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي. فقال ايؤذيك هوان رأسك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. وهكذا ايضا من ام من احتجم فان اخذ شيئا من شعره وجبت عليه - 00:12:41
الفدية. واما اذا لم يأخذ فانه لا فدية عليه. وقد ورد انه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. ومن محظورات الاحرام عقد النكاح. فان فان المحرم لا يكون لا يعقد لنفسه ولا يكون زوجا - 00:13:01
حال احرامه ولا يكون ايضا وليا. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب اه كما في الصحيحين. وبهذا قال الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة الذي الذي استدل - 00:13:21
بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. والصواب ان ابن عباس انما انما توهم في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:41
عقد عليها قبل دخوله في الاحرام. لكن لم يشتهر خبر عقده عليها الا بعد دخوله صلى الله الله عليه وسلم في الاحرام فظن ابن عباس انه عقد عليها وهو محرم. ولذلك ولذلك نقلت - 00:14:01
ميمونة نفسها وهي خالة ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو محرم. وقال ابو ورافع عقد عليها وهو محرم. وكنت السفير بينهما. ولذلك فان ما رواه مسلم عن ابن عباس او بقوله - 00:14:21
زوجها بقوله قال ولمسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس وعند ابي داوود عن سعيد وهمة ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو محرم. ومن محظورات الاحرام آآ وطأ الوطأ فلا يجوز للمحرم ان يطأ زوجته حال الاحرام. ومن وطأ زوجته - 00:14:41
فايق حال الاحرام وهو محرم بالحج فانه يجب عليه فانه يفسد حجه. ويجب عليه اكمال حجه ويجب عليه بدنه ويجب عليه ان يحج من قابل كما افتى بذلك جماعة من الصحابة - 00:15:11
ولا يوجد لهم مخالف. فقد روى مالك عن ابن عباس انه سئل عن رجل وقع باهله وهو بمنى. قبل ان فامر يعني قبل ان يطوف طواف الافاضة. فامره ان ينحر بدنه. وله ان عمر وعليا واباه - 00:15:31
هريرة سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقال ينفذان يمضيان لوجههما ان يكملان الحج حتى يقظيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال وقال علي بن ابي طالب واذا هلا بالحج - 00:15:51
من عام قابل تفرق الزوجان لئلا يطأها مرة اخرى. تفرقا حتى يقضي حجهما. ومما محظورات الاحرام ايضا مباشرة الرجل لزوجته بشهوة اما بقبلة وقد اختلف الصحابة فيه فاوجب عليه طائفة بدنة واوجب عليه طائفة شاة واوجب واوجب عليه طائفة فدية اذى - 00:16:11
قال المؤلف باب حرمة مكة. فمكة بلد حرام لا يجوز للانسان ان يعتدي فيها. ولا يجوز للانسان ان يصيد فيها صيدا. قال روى مسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرام - 00:16:41
لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط الا من عرفها. اي ان النقط في مكة لا تؤخذ الا من اجل تعريفها. ولا يجوز للانسان ان يأخذها الا اذا اراد ان يعرفها ابدا. ولا يمتلكها - 00:17:01
بهذا الالتقاط. قال ولا يختلى خلاها يعني لا يؤخذ حشيشها فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر وهو نوع من انواع الحشيش له خاصية فهو اذا احرق بقي زمانا ويضعونه على بيوتهم من اجل الا يدخل الماء في آآ في آآ - 00:17:21
قال فانه لقينهم. القين هم الذين يبيعون الذهب. فهم يستخدمونه من اجل انه عند احراقه طول مدة احتراقه فيتمكنون من صهر الذهب الذهاب به. قال ولبيوتهم لانهم يضعونه في السقف فاذا - 00:17:46
جاءها الماء تمدد هذا النوع من النبات فلم يدخل الماء في بيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاظخر قال المؤلف باب ما يجوز قتله. تقدم معنا ان الاصل تحريم الصيد في مكة. وهكذا المحرم لا يجوز له ان - 00:18:06
قصيدة صيدا واذا صاد المحرم صيدا وجب عليه الجزاء. فينظر ما هو المماثل للصيد الذي صاده في مكة لمساكينها. وهناك حيوانات مؤذية وهناك حيوانات مؤذية بطبعها جاز النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم ان يقتلها. فروى مسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:18:29
خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. الغراب والحداة والعقرب والفأرة كلب العقور فهذه الحيوانات حيوانات مؤذية بطبعها. فجاز قتلها. وهكذا اذا وجد حيوان صائل لو صال عليك حيوان صائل ولو كان من حيوانات الصيد فانه حينئذ يجوز لك قتله كما كما لو - 00:18:59
وجد ظبي آآ اراد ان يفتك بك. جاز لك ان تقتله. ولا يجب عليك حينئذ فدية الحيوانات التي لا تؤكل كالذئب والاسد فهذه هل يجوز للانسان ان يقتلها في هذه المواطن - 00:19:29
اهل العلم قالوا يجوز لانها حيوانات مؤذية. فجاز للانسان ان يقتلها. ولكن لا يجب عليه شيء عند قتلها. لماذا؟ ومنع منها ومنع من قتلها طائفة. لكنهم لم يوجبوا فيها جزاء. لان - 00:19:49
انها ليست من الصيد. اما الحيوانات التي لا تفترس كالقط واه نحوه من الحيوانات هذه لا يجوز للانسان ان يقتلها في الحرم. ولو قتلها فانه يأثم وعليه التوبة من هذا ولا يجب عليه - 00:20:09
حينئذ ولا يجب عليه حينئذ ان جزى. وذلك لان القط ليس من اه الحيوانات التي تصاد الصيد انما يكون في الحيوان المأكول. وروى عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:29
امر محرما بقتل حية بميناء. وما ذاك الا انها من الحيوانات التي يجوز قتلها الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم - 00:20:49
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فتقدم معنا ان المحرم حال الاحرام يجتنب محظورات الاحرام. ولا يجوز له - 00:21:09
ان يعتدي على شيء من الصيد. وانه اذا صاد صيدا فالصيد حرام. ولا يجوز اكله. فلو صاد آآ ارنب او صاد حمامة فانها تكون ميتة. لا يجوز له اكلها. ويجب عليه في هذه الحال الجزاء - 00:21:29
قال المؤلف باب دخول مكة. اراد اهل العلم بمثل هذا الباب بيان اعمال اجل التي يفعلها في اثناء حجه. قال روى الشيخان البخاري ومسلم. قالت عائشة لما جاء الى مكة دخل من اعلاه - 00:21:49
وخرج من اسفلها مكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصودا لذاته. وحينئذ يدخل كل اهل بلد من المدخل الذي يناسب بلدهم. ولكن جمهور اهل العلم رأوا انه يستحب ان يكون محل - 00:22:09
يقول مغايرا لمحل الخروج لتكثر مواطن الطاعة عند العبد. قال وله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف الطواف الاول. والمراد به طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد وطواف العمرة بالنسبة للمعتمر والمتمتع خب ثلاثا اي اسرع في المشي ثلاثة - 00:22:29
كاشواط ومشى ثلاثة. فدل هذا على ان طواف الافاضة وان طواف الوداع لا يشرع فيهما انما يختص هذا بطواف القدوم وطواف العمرة. قال وكان يسعى اي يجري بسرعة ببطن المسيل في المسعى بين الصفا والمروة. وذلك ان وسط المسعى كان واديا يأتي كان واديا - 00:22:59
المسعى فمكان السعي الذي يشرع فيه الان كان واديا يسير فيه السيل. قال وفي في رواية رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر ثلاثا. ومشى اربعا. بعض النبي صلى الله عليه - 00:23:29
الا في عمرة القضية كان يرمل من الحجر الاسود الى الركن اليماني. ولكنه في حجته رمل من الحجر الى الحجر ولذلك فالصواب ان الرمل يكون لجميع الشوط حتى بين الركنين في الاشواط الثلاثة الاولى. وهكذا ايضا - 00:23:49
من السنة الاضطباع الاضطباع. قال روى ابو داوود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت يعني في الاشواط الثلاثة وجعلوا ارديتهم تحت اباطهم بحيث يجعلون وسط الرجال يجعلون - 00:24:09
دون وسط الرداء تحت اليد اليمنى وطرف الرداء على كتف اليد اليسرى. قد قذفوها على فهذا يستحب في جميع الطواف في جميع الطواف باشواطه السبعة. قال وللبخاري سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله - 00:24:29
نسائي قال قال عليه السلام ان مسح الركن اليماني والركن الاسود يحط الخطايا حطا. قال وله قال عائشة ان اول شيء بدأ به حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توظأ ثم طاف بالبيت. استدل - 00:24:59
بهذا على ان من شروط صحة الطواف الوضوء. وان من طاف غير متوضأ لم يصح وضوءه. وذهب فقهاء الحنفية وهو اية عن احمد الى عدم اشتراط الوضوء للطواف. وقالوا حديث الباب ليس فيه الا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:19
والفعل لا ينتهض ليدل على الوجوب. وفعل الوضوء ليس نسكا من انساك الحج ليستدل عليه او للنبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. قال ولاحمد تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف - 00:25:39
قالت عائشة طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره. يدل هذا على جواز الطوافرات كبار والجمهور على منع الطواف راكبا الا لاصحاب الاعذار. قال يستلم الركن - 00:25:59
ان يظرب عنه الناس يستلم الركن اي ان استلام الركن اليماني من الامور المشروعة. وقد ورد في حديث ابن عباس انه كان يستلمه بمحجن كان معه. وقوله كراهية ان يظرب عنه الناس اي اراد ان لا - 00:26:19
شق على الناس عندما يضرب بعضهم بعضا من اجل ان يدفعوهم ليبتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وللبخاري لم يطف لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط الا صلى ركعتين. فيه استحباب صلاة صلاة - 00:26:39
الطواف وهي ركعتان. والجمهور على انها مستحبة وليست بواجبة. لان النبي صلى الله عليه حصل الواجب من الصلوات بالخمس. قال وللنسائي عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبع - 00:26:59
رمل ثلاثا ومشى اربعا ثم قرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة فيه ان الافضل في سنة الطواف ان تكون خلف المقام. ولكن ليس هذا شرطا في صحة هذه السنة - 00:27:19
بل في اي مكان صلى الانسان هذه السنة اجزأته. قال ثم استلم الركن فيه دلالة على ان استلام الحجر الاسود عبادة مستقلة قد تفعل وحدها وانه ليس من شرط استلام الحجر الاسود ان يكون تابعا للطواف - 00:27:39
قال ثم خرج يعني خرج من المسجد لان الصفا والمروة كانت خارج المسجد في ذلك الزمان. وكان بينهما بيوت فقال ان الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به. فيه مشروعية الطواف بين السعي بين الصفا والمروة - 00:27:59
وان السعي بينهما لابد ان يبتدأ فيه بالصفاء. وان من ابتدأ بالمروة اسقط الشوط الاول. قال وللشافعي في مسنده. قال عليه السلام ترفع الايدي في الصلاة. يعني عند تكبيرة الاحرام وعند التكبيرات - 00:28:19
اذا رأيت البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وعند الجمرتين وعلى الميت. وهذا الحديث فيه ضعف وقد ورد رفع اليدين عند الصفا والمروة في عدد من الاثار. قال وله كان اذا رأى - 00:28:39
البيت رفع يديه فقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما. وهذا الخبر قد ظعفه كثير من اهل العلم. ولذلك - 00:28:59
فان المسجد الحرام يقال عند دخوله من الاذكار ما يقال عند دخول غيره من المساجد. قال ولابي داود قال ابن عمر غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى يعني في يوم عرفة حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة - 00:29:19
وفي هذا دلالة على استحباب جلوس الحاج اليوم الثامن في منى. وهذا اليوم هو يوم والجلوس في منى في ذلك اليوم من المستحبات وليس من الواجبات. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من تركه - 00:29:39
بفدية قال حتى اتى عرفة فنزل بنمرة. نمرة مكان قبل عرفة. وجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عرفة قال وهي منزل للامام الذي ينزل به بعرفة حتى اذا كان عند صلاة الظهر راح مهجرا اي خرج - 00:29:59
النمرة فذهب الى وادي عرنة. فجمع بين الظهر والعصر. ثم خطب الناس وكان ذلك في الوادي جماهيره على ان الوادي خارج عرفة. فهو لم يصلي الظهر والعصر في عرفة. وانما صلى وانما صلاهما خارج عرفة - 00:30:24
ولذلك المسجد اليومي الموجود هناك اوله خارج حدود عرفة. قال ثم خطب الناس فيه مشروعية اداء صلاة الظهر والعصر جماعة في ذلك اليوم. حتى لاهل مكة من اجل ان يتفرغوا للذكر والطاعة. واما بالنسبة - 00:30:44
قصر الصلاة فالافاقيون يقصرون الصلاة بالاتفاق. واختلفوا في اهل مكة. هل يقصرون الصلاة؟ فقال طائفة يقصرون وقال الجمهور بعدم قصر الصلاة بالنسبة لاهل مكة وانهم يكتفون بالجمع. قال ثم راح اي - 00:31:04
ذهب فوقف على الموقف من عرفة. وكل مكان وقفه الانسان في عرفة فانه يجزئه. ولا يلزم ان يكون وقوفه في محل وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. والوقوف بعرفة ركن من اركان الحج. لا يتم الحج الا - 00:31:24
وفيه دلالة على ان من وقف في عرفة بعد الزوال صح وقوفه واجزاه. اما من وقف بعرفة قبل الزوال وخرج منها قبل الزوال فقال احمد يصح حجه وعليه دم. وقال الجمهور لا يصح حجه لان وقت الوقوف - 00:31:44
عندهم لا يبتدأ الا بعد الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها الا بعد الزوال. قال وله عن عائشة قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فمكث - 00:32:04
يعني طاف طواف الافاضة طواف الحج وذلك في يوم العيد في اليوم العاشر من ذي الحجة. حين صلى الظهر يعني انه قد ورد انه طاف طواف الافاضة ثم صلى الظهر بمكة. وورد انه صلى الظهر بمنى ولا يمتنع ان يكون - 00:32:24
صلى الله عليه وسلم قد اعادها. قال ثم قالت ثم رجع الى منى في اليوم العاشر. مما يدل على استحباب مشروعية المكث من ايام العيد وايام التشريق. قالت فمكث بها ليالي ايام التشريق في استدل الجمهور به على ان - 00:32:44
المبيت في منى في هذه الليالي من الواجبات. قالت يرمي الجمرة اذا زالت الشمس فيه مشروعية رمي الجمار في ايام والجمهور على انه يشترط ان يكون الرمي بعد زوال الشمس. وقال طائفة يجوز ان يكون الرمي قبل - 00:33:04
ذلك قالت كل جمرة اي كل جمرة بسبع حصيات يرمي الجمرة الصغرى اولا بسبع حصيات ثم الوسطى ثم الكبرى. يكبر مع كل حصاد. فكل حصاة تكون وحدها. ويستحب له ان يكبر - 00:33:24
مع كل حصاة بدون تسمية ويقف عند بعد الجمرة الاولى. وعند الثانية يعني بعد الجمرة الثانية للدعاء تطيل القيام ويتضرع. اما الجمرة الثالثة فانه يرميها ولا يقف عندها قال وللبخاري عن انس صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني في اليوم الثالث عشر خرج من منى وذهب الى - 00:33:44
الابطح فصلى فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به طواف الوداع. ثم سافر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فهذا سياق حجة النبي - 00:34:12
صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف باب الهدي. الهدي ما يذبح في مكة من اجل مرافق للنسك يهدى الى البيت. قال تعالى هديا بالغ الكعبة. ولا يذبح الهدي الا في مكة في - 00:34:32
الحرم ولا يجوز ان يذبح خارجها. ومن ذبح خارج حدود الحرم لم يجزئه. قال ابن روى مسلم عن ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة في اليوم الخامس والعشرين من شهر من شهر - 00:34:52
ذي القعدة ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحة سنامها اي جرحها جرحا خرج الدم معه الدم وقلدها نعلين اي علق عليها نعلين ليعرف انها هدي فلا يتعرض لها. قال ثم ركب راحلته - 00:35:12
فيه جواز ركوب الراحلة المهداة. فلما استوت به على البيداء اهل بالحج اي رفع صوته بالاهلال الحج قال وله قال جابر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر. كل سبعة منا في - 00:35:32
بدنه فيه ان الهدي يكون لكل شخص وحده. لا وليس مثل الاظحية الاظحية تكون للرجل اهل بيته اما الهدي فكل حاج يكون وحده. والهدي لا يجب الا على المتمتع والقارن - 00:35:52
اما المفرد فانه لا يجب عليه الهدي. فان انساك الحج ثلاثة من اتى بحج وحده فهذا مفرد. ليس عليه هدي بخلاف قارني والمتمتع. قال وللنسائي رأى رجلا يسوق بدنة وقد جاهده المشي. فقال - 00:36:12
الله عليه وسلم اركبها قال انها بدنة اي مهداة الى البيت. فقال اركبها وان كانت بدنة مما يدل على جواز البدنة المهداة. قال المؤلف باب فسخ الحج الى العمرة اي هل يجوز للمفرد - 00:36:32
ان يقلب نسكه من الافراد الى ان يكون تمتعا فيكون احرامه ذاك بدل ان يكون للحج يكون عمرة التمتع او لا يجوز له ذلك. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة اقوال - 00:36:54
قال الجمهور لا يجوز للمفرد ان يقلب نسكه الى التمتع وذلك انه احرم بالحج والحج اكبر من العمرة فلا يصح ان يصفه للاقل وهو العمرة. لانه قد التزم بالحج فكيف يقتصر - 00:37:14
بعمرة وذهب الامام وذهب ابن عباس وطائفة الى ان من اهل بالحج ووصل الى البيت فطاف وسعى قبل يوم عرفة. وجب عليه ان يقلب نسكه من الافراد الى وذهب الامام احمد الى انه يجوز له ذلك ولا يجب عليه. الى ان من طاف الى انه يجوز - 00:37:34
النسك من حج الافراد الى عمرة التمتع. ولكل منهما ادلة في هذا الباب نريد بعض الادلة التي ذكرها المؤلف. قال جابر اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا. افراد - 00:38:04
لا يخالطه شيء فقدمنا مكة لاربع ليال خلونا من ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحل اي نقلب النسك لنجعله عمرة بدل ان كان حجا. وقال صلى الله عليه - 00:38:24
وسلم لولا هديي لحللت اي لفعلت مثلكم وقلبت نسكي من القران الى ان يكون الى ان يكون اه تمتعا وعمرة. قال ثم قام سراقة ابن ما لك فقال يا رسول الله ارأيت متعتنا - 00:38:44
هذه اي قلب نسكنا من الافراد الى التمتع. العامنا هذا ام للابد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم بل هي للابد. قال ولمسلم عن ابي سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:39:04
ما نصرخ بالحج صراخا. اي نلبي به برفع صوت. فلما قدمنا مكة امرنا ان نجعلها عمرة. اي ان نقلب النسك من كونه حج تمتع الى كونه عمرة من حج افراد الى كونه عمرة تمتع. قال الا من ساق الهدي - 00:39:24
فانه يبقى على احرامه. فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. ورحنا الى منى عدنا الى الاحرام واهللنا بالحج. قال ولابي داود يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. اي ان المعتمر يستمر - 00:39:44
التلبية ويشرع له التلبية فيلبي كل ما تغيرت به الاحوال حتى يبتدأ في الطواف بالبيت. فاذا ابتدأ قطع التلبية. واما في الحج فانه يستمر حتى يبتدأ برمي جمرة العقبة في يوم العيد - 00:40:04
لما في لما عند الشيخين لم يزل صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. اذا ابتدأ برمي الجمرة بدأ يكبر واستمر في التكبير لان تلك الايام ايام تكبير. قال ولهما رمى جمرة يوم النحر ضحى - 00:40:24
في ضحى يوم العيد واما بعد فكان لا يرمي الا بعد زوال الشمس. ولاحمد عن ابن مسعود انتهى الى جمرة في العقبة يعني في يوم العيد فرمى بها من بطن الوادي. لان جمرة العقبة سميت بهذا الاسم لان في احد - 00:40:44
طرفيها مجرى الوادي وفي الطرف الاخر الجبل. ولذلك كان بعض الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي من بطن الوادي وبعض الناس في ذلك الزمان رمى من فوق الجبل. وبهذا استدل على جواز وضع البناء عند الجمرات لانهم - 00:41:04
كانوا يرمونها من الاعلى. قال رمى جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات. وهو راكب. فدل هذا على جواز الركوب حال الرمي. يكبر مع كل حصاد. وقال اللهم اجعله حجا مبرورا. وذنبا مغفورا. وثم قال ها هنا - 00:41:24
كان يقوم الذي انزلت عليه سورة البقرة. هذا الدعاء من ابن مسعود وليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمسلم اتى من يعني في يوم العيد فاتى الجمرة فرماها ثم اتى منزله بمنى - 00:41:44
ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس فيه دلالة على فيه بيان اعمال الحاج في ذلك اليوم. وان الاولى ان يبتدأ برمي الجمرة. ثم الحل ثم - 00:42:04
النحر او الذبح ثم الحلق ثم الطواف بالبيت كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الاحاديث الترخيص للناس بالتقديم والتأخير في هذه في هذه الاعمال. قال ولاحمد عن ابن عمر انه لبد رأسه - 00:42:24
اي وضع فيه مادة ليكون متماسكا لا يدخله الغبار واهدى. فلما اشتاق معه الهدي فلما قدم مكة امر نسائه ان يحللن اي يتحللن بعمرة لانهن لم يسقن الهدي قلنا له ما لك انت لا تحل؟ قال اني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا احل حتى احل - 00:42:44
من حجة واحلق رأسي. وفيه دلالة على ان حلق الراس نسك من انساك الحج. قال ولا ابي داود ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير مما يدل على ان التقصير والحلق من انساك - 00:43:14
قال ولاحمد اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء. التحلل على نوعين التحلل الاول يجيز للانسان فعل كل شيء من المحظورات الا ما يتعلق بالنساء. ويدخل في ذلك الوطئ والمباشرة وعقد النكاح - 00:43:34
والتحلل الاول جمهور اهل العلم على انه لا يحصل الا بشيئين من ثلاثة. اما برمي الجمرة والحلق او قصير واما مقارنة الطواف لاحدهما. وقال طائفة بانه يحصل التحلل الاول بحصول الرمي وحده. واستدلوا على ذلك بما عند احمد اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء - 00:43:54
والاظهر ان هذا اللفظ مطلق وانه يقيده بقية الروايات التي تتابعت يقوي بعظها بعظا. اذا رمى الجمرة وحلقتم. ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يتحلل التحلل الاول الا بعد - 00:44:24
حلقه. واما النحر فلا مدخل له في التحلل. لان بعض الحجيج ليس عليهن نحر. والنوع الثاني من انواع التحلل التحلل الكامل ويحل به كل شيء حتى ما يتعلق بجماع النساء. ويكون بعد الرمي والحلق - 00:44:44
الطواف بالبيت قال وصحح الترمذي اتاه رجل فقال يا رسول الله اني افضت قبل ان احلق فقال احلق او قصر ولا حرج قال وجاء اخر فقال يا رسول الله اني ذبحت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. فالصواب من اقوال اهل العلم جواز - 00:45:04
وتقديم هذه المناسك بعضها على بعض لورود الاحاديث في هذا. واما من خالف من الفقهاء فلعل هذه الاحاديث لم تبلغه. قال ولمسلم من حديث جابر انه عليه السلام انصرف الى المنحر. فنحر ثم ركب فافاض الى - 00:45:24
البيت فصلى بمكة الظهر. قال وللترمذي من احرم بالحج والعمرة. اجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما يعني ان القارن يجوز له ان يكتفي بسعي واحد وطواف واحد يجزئ عن الحج والعمرة. واما واما المتمتع فجمهور اهل العلم على انه لابد له من سعيين وطواف - 00:45:44
بالبيت قال ولاحمد من قرن بين حجته وعمرته اجزأه لهما طواف واحد. وبهذا قال الجمهور خلافا لابي حنيف قال وله عن ابن عباس انه رخص للحائض ان تصدر قبل ان تطوف. يعني ان الحائض اذا كانت قد - 00:46:14
طاف الطواف الافاضة فيجوز لها ان تترك طواف الوداع اذا انصرفت وسافرت قبل ان يتوقف الحيض عندها انه رخص للحائض ان تستر قبل ان تطوف. اذا كانت قد طافت في الافاضة وله لا ينفرن احد - 00:46:34
حتى يكون اخر عهده بالبيت فيه دلالة على ان طواف الوداع واجب من واجبات الحج. لا يجوز للحاج ان يسافر قبل ان يطوف هذا الطواف. قال ولمال وان من تركه وجب عليه دم. وبهذا قال الجمهور خلاف - 00:46:54
لمالك قال ولمالك قد امر عمر بن الخطاب ابا ايوب الانصاري وهبار بن الاسود حين فاتهما الحج واتيا من نحر قد احرما بالحج لكن يوم عرفة فاتهما. امرهما ان يحلا بعمرة. ففيه ان من - 00:47:14
فاته الحج فانه يتحلل بعمرة. قال ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا. ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فيه وجوب الهدي على من فاته الحج - 00:47:34
هللوا بعمرة وهذا قول جماهير اهل العلم. قال ولابي داوود عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر او عرج فقد حل. يعني انه يتحلل بهذا وعليه حجة اخرى. قال وسألت ابن عباس وابا هريرة - 00:47:54
الا صدقت. من اصابه كسر كمن جاءه حادث سيارة فحينئذ ما الحكم في حقه؟ قال طائفة يجب عليه ان يبقى على احرامه حتى يتمكن من اداء مناسك من اداء المناسك. وقال اخرون يجوز له - 00:48:14
ان يتحلل والحال هذه. قال المؤلف باب تحلل تحلل المحصر عن العمرة. اي من جاء معتمرا منع من الوصول الى البيت والطواف به جاز له ان يتحلل كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. روى البخاري - 00:48:34
بخاري عن ابن عباس انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ. فاما من حبسه عذر او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع وان كان معه هدي وهو محصر نحره. ان كان لا يستطيع ان يبعث به يعني الى الكعبة - 00:48:54
وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. قال وللشيخين عن عائشة كان كان يهدي من المدينة يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي الى مكة من اجل ان يذبح فيها مع بقائه في - 00:49:14
دينه وهو لم وهو لم يحرم لا بحج ولا بعمرة. ففيه ان الهدي يجوز من الحلال وانه لا يقتصر الهدي على الحج والعمرة. قالت كان يهدي من المدينة فافتل قلائد هديه. ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم - 00:49:34
فلا يترك شيئا من محظورات الاحرام. وقد ورد في حديث ام سلمة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. قال المؤلف باب - 00:49:54
اكلي من دم التمتع وغيره. قال روى مسلم ان البدن التي نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مئة بدنة. نحر بيده وستين ونحر علي ما غبر يعني ما بقي وامر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر - 00:50:14
فاكل من لحمها ثم شرب من مرقها. ففيه دلالة ان هدي التمتع وهدي القران يجوز للحاج ان يأكل منه خلاف ما يذبح فدية او جزاء. فان المحرم لا يأكل منه. قال وللبخاري من مات من مكة - 00:50:34
حاجا او معتمرا لم يعرظه الله ولم يحاسبه. ولكن هذا اللفظ لا يثبت الى البخاري لعله في كتبه الاخرى غير الصحيح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وللنسائي من حج البيت ولم يزرني فقد - 00:50:54
جفاني وهذا اللفظ ضعيف الاسناد جدا. بل قال طائفة بانه موظوع. ومن كان في المدينة من كان في المدينة لا بأس ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. واما بالنسبة لمن كان خارجا فانه لا يذهب للمدينة الا من - 00:51:14
من اجل زيارة المسجد النبوي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. قال المؤلف باب التمتع والمراد بالتمتع ان يأتي الانسان بالعمرة في اشهر الحج. ثم يحج في - 00:51:34
لنفسي السنة ان يأتي بالعمرة في اشهر الحج ثم يتحلل منها ويحج في نفس السنة. ففي هذه الحال يجب عليه يجب على هذا الحاج ان يذبح الهدي. روى الشيخان عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة. فقال رسول - 00:51:54
الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة فليهل. يعني يكون متمتعا. فاني لولا اني اهديت اهللت بعمرة فاهل بعظهم بعمرة واهل بعظهم بحج يعني بالافراد وكنت انا ممن اهل بعمرة - 00:52:14
لكن عائشة جاها الحيض قبل ان تطوف بالبيت. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بقلب نسكها الى القران قال ولهما عن عمران ابن حصين قال انزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم - 00:52:34
القرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ان حج التمتع ويجوز للانسان ان يفعله. وهكذا حج الافراد. وقد اختلف الناس في حج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال - 00:52:54
طائفة بانه حج مفردا. لما روى البخاري عن عائشة انه عليه السلام افرض الحج. وقال اخرون بانه تمتع لانه ذبح الهدي وجمع بين حجة وعمرة في نسكه. والصواب في هذا انه كان قارنا. انه كان قارنا. ولذا - 00:53:14
لم يتحلل صلى الله عليه وسلم بعد طوافه بالبيت والعمرة. وقد روى الشيخان عن بكر المزني عن انس قال خرجنا مع الله صلى الله عليه وسلم الى مكة فسمعته يقول لبيك عمرة وحجة. مما يدل على انه كان قارنا - 00:53:34
ويدل على هذا ما رواه مسلم عن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق وهو ذو الحليفة يقول اتاني ليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة مما يدل على انه كان قارنا واستدل بهذا الحديث - 00:53:54
على مشروعية اداء صلاة للاحرام وحدها. وقال طائفة بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وانما احرم بعد صلاة العصر. قال ولاحمد؟ قال سراقة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:54:14
دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. اي ان اعمال العمرة بالنسبة للقارن تدخل في الحج وقال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. هذه شيء من صفة حج النبي صلى الله - 00:54:34
عليه وسلم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم الهدى المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:54:53
مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين - 00:55:15
التفريغ
ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله وله يعني البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير احرام فدل هذا على ان - 00:00:02
انه يجوز للانسان ان يدخل مكة بغير احرام. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت هن لاهلهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. وبذلك - 00:00:31
قال طوائف من اهل العلم خلافا للشافعي واحمد الذين اوجبوا على من دخل مكة الاحرام الا ان قرر دخوله اليها. قال وله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حج - 00:00:51
اي تعدلها في الفضل ولكنها لا تسقط الواجب الذي يتعلق بالذمة وقوله عمرة في رمضان المراد بها العمرة التي يكون احرامها في شهر رمضان. لكن لو كان احرامها في شعبان فانها لا تعد عمرة رمضانية ولو كان طوافها وسعيها في شهر رمضان. لقوله تعالى فمن فرض - 00:01:11
وفيهن الحج فرض اي احرم ودخل في النسك. مما يدل على ان المعتبر في الوقت وقت الاحرام. قال وصحح الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربعا احداهن في رجب. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر - 00:01:39
طبع عمر الاولى عمرة الحديبية التي صده المشركون. قيل لها عمرة لانه كتب له ولاصحابه اجر وها باذن الله عز وجل لان من اراد العمل الصالح فمنع منه كتب له اجره. وصده المشركون فتحلل - 00:01:59
فتحلل صلى الله عليه وسلم بذبح هديه وحلق رأسه. واما العمرة الثانية فكانت بعد سنة في السنة عمرة القضية اعتمر هو واصحابه وبقوا ثلاثة ايام في مكة ثم عادوا الى المدينة. واما العمرة - 00:02:19
الثالثة فهي مع حجته فهي مع حجته. واما العمرة الرابعة فانها كانت عمرة الجعرانة بعد بعد ان عاد صلى الله عليه وسلم من الطائف. وعمره كانت ما بين شهر ذي القعدة وشهر - 00:02:39
ذي الحجة ولم يعتمر صلى الله عليه وسلم في رجب. وانما توهم ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب ولذلك ردت عائشة رضي الله عنها على ابن عمر هذه المقالة - 00:02:59
ومن هنا فليس للعمرة في رجب فضيلة ولا خاصية. بل رجب يماثل غيره من الشهور في ثواب العمرة ولا يصح للانسان ان يعتقد ان رجب له مزية وفضيلة في اداء العمرة فيه. وكان اهل - 00:03:18
اي لي يعتمرون في رجب لان رجب شهر محرم لا قتال فيه. فيتمكنون من الوصول الى البيت. اما اهل الاسلام فان الامن فان الامن قد نشره الله في جميع اجزاء العام ومن ثم لم يفرق بين رجب وغيره - 00:03:38
قال المؤلف باب ما يلبس المحرم من الثياب. وروى احمد في حديث له قال وليحرم احدكم في ازار ورداء المحرم ممنوع من ان يلبس الثياب التي قد فصلت على قدر الاعضاء. ولذا نهى النبي صلى الله عليه - 00:03:58
وسلم عن لبس القمص والسراويل ونأوى قال وليحرم احدكم في ازار ورداء والازار يكون لاسفل البدن والرداء لاعلاه ونعليين. فان لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطع حتى يكونا اسفل من الكعبين. النعال في وقتنا توفرت ووجدت عند الناس. ومن ثم لا حاجة الى لبس - 00:04:18
وقد اختلف الاوائل فيمن لم يجد النعلين. ووجد الخفين هل يلزمه قطعهما؟ والجمهور يقولون انه لا يلزمه القطع لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لم يذكر القطع وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين - 00:04:48
وطائفة قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فان لم قد قال في الطريق الى مكة من لم يجد زدنا اليهم فليلبس الخفين وليقطعهما. قالوا ويحمل المطلق على المقيد - 00:05:08
قال وروى ابو داوود عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النفساء والحائض تغتسل وتحرم تقضي المناسك كلها غير الا تطوف بالبيت حتى تطهر. فيه مشروعية الاغتسال للحائض والنفساء اذا ارادت اداء - 00:05:26
شيء من مناسك الحج ومن ذلك الاحرام. وحينئذ والامر بالاغتسال ليس على الوجوب وانما فيه قرينة صرفت الامر عن الوجوب الا وهو ان هذا الامر لدفع توهم عدم مشروعية الاغتسال - 00:05:46
وعدم انتفاع الحائض والنفساء من الاغتسال. قوله وتقضي المناسك اي ان المرأة الحائض والنفساء تفعل جميع مناسك الحج من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والمبيت بمنى اه المبيت بالمزدلفة غير كلها غير انها لا تطوف بالبيت. فهذا فيه دلالة على ان الحائض - 00:06:06
لا يصح طوافها ولا يجزئ لو طافت ولو استثفرت. لكن لو قدر ان المرأة طافت بالبيت قبل ان تبتدأ بالسعي فهل يصح سعيها حينئذ على قولين؟ قال طائفة بانه لا يصح سعيها لان السعي - 00:06:36
للطواف والاظهر صحة السعي. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهاها عن الطواف بالبيت. فان قال قائل بان ان المسعى في زماننا الحاضر قد دخل في البيت. فنقول الحائض انما تمنع من اللبس في المسجد. ولم تمنع من - 00:06:56
الاجتياز فيه والسعي بين الصفا والمروة من ذلك. قال وللبخاري ان ابن عمر كان اذا اراد الخروج الى مكة دهن بدهن ليس فيه رائحة طيب. ثم يأتي مسجد ذي الحليفة ثم يركب فاذا استوت راحلته قائمة احرم. يعني لبى - 00:07:16
ونوى الدخول في النسك ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه احرم بعد الصلاة وانه احرم لما ركب دابته. وانه احرم لما علا البيداء. والاظهر انه لبى في هذه المواطن - 00:07:36
الثلاثة وكل واحد من الصحابة نقل ما شاهده. قال وله يعني للبخاري لا تنتقب المحرمة اي لا المرأة المحرمة النقاب في وجهها. والمراد بالنقاب غطاء الوجه الذي يكون له نقب امام العينين - 00:07:56
اما الغطاء السادل الذي ليس فيه نقب امام العينين فان المرأة المحرمة لا تنهى عنه. وكان الناس في ذلك الزمان يلبسون السادل كما قالت عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا - 00:08:16
نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات. فاذا حاذوا بنا اسدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها اذا جاوزونا كشفناه مما يدل على ان الامر المعهود في زمانهم انهم يغطون ان النساء يغطين - 00:08:36
وجوههن. قال المؤلف ولاحمد نهى النساء في قال ولا تلبسوا القفازين. القفاز هو اللباس الذي يكون على اليدين مخيط ومفصل بقدر آآ الاصابع. فالمرأة تنهى عن لبس ثياب المفصلة على قدر الاعضاء في وجهها وفي يديها. لكنها تغطي وجهها وتغطي يديها عند وجود - 00:08:56
اجانب بما يكون سادلا لا يتمكن الاجانب من رؤيته. قال ولاحمد نهى النساء في الاحرام عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب وما ذاك الا لان الورس والزعفران نوع من انواع الطيب. والمرأة المحرمة كالرجل يمنعون من الطيب في اثناء الاحرام - 00:09:26
قال ويدخل في هذا ما لو وضع الزعفران في آآ القهوة او في الطعام فان المرأة فان المحرم ممنوع منه. ومثل هذا ايضا الاطياب وما له رائحة عطرية فان المحرم لا يستعمله. ولو - 00:09:54
كان في المنظفات والمطهرات. قال وللشيخين عن ابن عمر كان اذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة اهلأ اي رفع صوته بالتلبية. فقال لبيك اللهم لبيك. اي اجابة بعد اجابة. لبيك لا شريك - 00:10:14
لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يداوم عليها وكان الصحابة يلبون بالفاظ اخرى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع تلبيتهم ولا ينكر - 00:10:34
وعليهم فكل واحدة من هذه التلبيات جائزة وان كان الافضل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم زاد ابن حبان باسناد صحيح لبيك اله الحق. وصحح الترمذي قال عليه السلام اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان - 00:10:54
ارفعوا اصواتهم بالاهلال والتلبية فيه مشروعية رفع الصوت بالتلبية وذلك للرجال دون النساء. وفي رواية ان عجاجا سجاجا العج رفع الصوت بالتلبية والسج نحر نحر الدماء نحر البدن والشياهي في تلك المواطن - 00:11:14
باب الفدية اذا لم يقم الانسان بحجه وترك واجبا من واجبات الحج. فحينئذ يجب عليه دم على الصحيح ما ورد عن ابن عباس انه قال من ترك نسكا فعليه دم. ومثله لا يقال بالرأي المجرد. فيكون حينئذ له - 00:11:38
الحكم المرفوع خصوصا ان اقوال ابن عباس تشتهر في الامة ولم يوجد له مخالف في ذلك العصر. اما من فعل محظورا من المحظورات فهذا يتنوع. فان كان هذا المحظور بتقليم الاظافر او بحلق شيء من الرأس او - 00:12:01
باستعمال الطيب او بلبس المخيط فانه حينئذ يجب عليه فدية اذا يخير فيه بين ثلاثة اشياء ما صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة. لما روى مسلم عن كعب ابن عجرة قال اتى علي النبي صلى الله عليه - 00:12:21
وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي. فقال ايؤذيك هوان رأسك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. وهكذا ايضا من ام من احتجم فان اخذ شيئا من شعره وجبت عليه - 00:12:41
الفدية. واما اذا لم يأخذ فانه لا فدية عليه. وقد ورد انه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. ومن محظورات الاحرام عقد النكاح. فان فان المحرم لا يكون لا يعقد لنفسه ولا يكون زوجا - 00:13:01
حال احرامه ولا يكون ايضا وليا. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب اه كما في الصحيحين. وبهذا قال الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة الذي الذي استدل - 00:13:21
بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. والصواب ان ابن عباس انما انما توهم في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:41
عقد عليها قبل دخوله في الاحرام. لكن لم يشتهر خبر عقده عليها الا بعد دخوله صلى الله الله عليه وسلم في الاحرام فظن ابن عباس انه عقد عليها وهو محرم. ولذلك ولذلك نقلت - 00:14:01
ميمونة نفسها وهي خالة ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو محرم. وقال ابو ورافع عقد عليها وهو محرم. وكنت السفير بينهما. ولذلك فان ما رواه مسلم عن ابن عباس او بقوله - 00:14:21
زوجها بقوله قال ولمسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس وعند ابي داوود عن سعيد وهمة ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو محرم. ومن محظورات الاحرام آآ وطأ الوطأ فلا يجوز للمحرم ان يطأ زوجته حال الاحرام. ومن وطأ زوجته - 00:14:41
فايق حال الاحرام وهو محرم بالحج فانه يجب عليه فانه يفسد حجه. ويجب عليه اكمال حجه ويجب عليه بدنه ويجب عليه ان يحج من قابل كما افتى بذلك جماعة من الصحابة - 00:15:11
ولا يوجد لهم مخالف. فقد روى مالك عن ابن عباس انه سئل عن رجل وقع باهله وهو بمنى. قبل ان فامر يعني قبل ان يطوف طواف الافاضة. فامره ان ينحر بدنه. وله ان عمر وعليا واباه - 00:15:31
هريرة سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقال ينفذان يمضيان لوجههما ان يكملان الحج حتى يقظيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال وقال علي بن ابي طالب واذا هلا بالحج - 00:15:51
من عام قابل تفرق الزوجان لئلا يطأها مرة اخرى. تفرقا حتى يقضي حجهما. ومما محظورات الاحرام ايضا مباشرة الرجل لزوجته بشهوة اما بقبلة وقد اختلف الصحابة فيه فاوجب عليه طائفة بدنة واوجب عليه طائفة شاة واوجب واوجب عليه طائفة فدية اذى - 00:16:11
قال المؤلف باب حرمة مكة. فمكة بلد حرام لا يجوز للانسان ان يعتدي فيها. ولا يجوز للانسان ان يصيد فيها صيدا. قال روى مسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرام - 00:16:41
لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط الا من عرفها. اي ان النقط في مكة لا تؤخذ الا من اجل تعريفها. ولا يجوز للانسان ان يأخذها الا اذا اراد ان يعرفها ابدا. ولا يمتلكها - 00:17:01
بهذا الالتقاط. قال ولا يختلى خلاها يعني لا يؤخذ حشيشها فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر وهو نوع من انواع الحشيش له خاصية فهو اذا احرق بقي زمانا ويضعونه على بيوتهم من اجل الا يدخل الماء في آآ في آآ - 00:17:21
قال فانه لقينهم. القين هم الذين يبيعون الذهب. فهم يستخدمونه من اجل انه عند احراقه طول مدة احتراقه فيتمكنون من صهر الذهب الذهاب به. قال ولبيوتهم لانهم يضعونه في السقف فاذا - 00:17:46
جاءها الماء تمدد هذا النوع من النبات فلم يدخل الماء في بيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاظخر قال المؤلف باب ما يجوز قتله. تقدم معنا ان الاصل تحريم الصيد في مكة. وهكذا المحرم لا يجوز له ان - 00:18:06
قصيدة صيدا واذا صاد المحرم صيدا وجب عليه الجزاء. فينظر ما هو المماثل للصيد الذي صاده في مكة لمساكينها. وهناك حيوانات مؤذية وهناك حيوانات مؤذية بطبعها جاز النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم ان يقتلها. فروى مسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:18:29
خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. الغراب والحداة والعقرب والفأرة كلب العقور فهذه الحيوانات حيوانات مؤذية بطبعها. فجاز قتلها. وهكذا اذا وجد حيوان صائل لو صال عليك حيوان صائل ولو كان من حيوانات الصيد فانه حينئذ يجوز لك قتله كما كما لو - 00:18:59
وجد ظبي آآ اراد ان يفتك بك. جاز لك ان تقتله. ولا يجب عليك حينئذ فدية الحيوانات التي لا تؤكل كالذئب والاسد فهذه هل يجوز للانسان ان يقتلها في هذه المواطن - 00:19:29
اهل العلم قالوا يجوز لانها حيوانات مؤذية. فجاز للانسان ان يقتلها. ولكن لا يجب عليه شيء عند قتلها. لماذا؟ ومنع منها ومنع من قتلها طائفة. لكنهم لم يوجبوا فيها جزاء. لان - 00:19:49
انها ليست من الصيد. اما الحيوانات التي لا تفترس كالقط واه نحوه من الحيوانات هذه لا يجوز للانسان ان يقتلها في الحرم. ولو قتلها فانه يأثم وعليه التوبة من هذا ولا يجب عليه - 00:20:09
حينئذ ولا يجب عليه حينئذ ان جزى. وذلك لان القط ليس من اه الحيوانات التي تصاد الصيد انما يكون في الحيوان المأكول. وروى عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:29
امر محرما بقتل حية بميناء. وما ذاك الا انها من الحيوانات التي يجوز قتلها الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم - 00:20:49
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فتقدم معنا ان المحرم حال الاحرام يجتنب محظورات الاحرام. ولا يجوز له - 00:21:09
ان يعتدي على شيء من الصيد. وانه اذا صاد صيدا فالصيد حرام. ولا يجوز اكله. فلو صاد آآ ارنب او صاد حمامة فانها تكون ميتة. لا يجوز له اكلها. ويجب عليه في هذه الحال الجزاء - 00:21:29
قال المؤلف باب دخول مكة. اراد اهل العلم بمثل هذا الباب بيان اعمال اجل التي يفعلها في اثناء حجه. قال روى الشيخان البخاري ومسلم. قالت عائشة لما جاء الى مكة دخل من اعلاه - 00:21:49
وخرج من اسفلها مكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصودا لذاته. وحينئذ يدخل كل اهل بلد من المدخل الذي يناسب بلدهم. ولكن جمهور اهل العلم رأوا انه يستحب ان يكون محل - 00:22:09
يقول مغايرا لمحل الخروج لتكثر مواطن الطاعة عند العبد. قال وله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف الطواف الاول. والمراد به طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد وطواف العمرة بالنسبة للمعتمر والمتمتع خب ثلاثا اي اسرع في المشي ثلاثة - 00:22:29
كاشواط ومشى ثلاثة. فدل هذا على ان طواف الافاضة وان طواف الوداع لا يشرع فيهما انما يختص هذا بطواف القدوم وطواف العمرة. قال وكان يسعى اي يجري بسرعة ببطن المسيل في المسعى بين الصفا والمروة. وذلك ان وسط المسعى كان واديا يأتي كان واديا - 00:22:59
المسعى فمكان السعي الذي يشرع فيه الان كان واديا يسير فيه السيل. قال وفي في رواية رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر ثلاثا. ومشى اربعا. بعض النبي صلى الله عليه - 00:23:29
الا في عمرة القضية كان يرمل من الحجر الاسود الى الركن اليماني. ولكنه في حجته رمل من الحجر الى الحجر ولذلك فالصواب ان الرمل يكون لجميع الشوط حتى بين الركنين في الاشواط الثلاثة الاولى. وهكذا ايضا - 00:23:49
من السنة الاضطباع الاضطباع. قال روى ابو داوود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت يعني في الاشواط الثلاثة وجعلوا ارديتهم تحت اباطهم بحيث يجعلون وسط الرجال يجعلون - 00:24:09
دون وسط الرداء تحت اليد اليمنى وطرف الرداء على كتف اليد اليسرى. قد قذفوها على فهذا يستحب في جميع الطواف في جميع الطواف باشواطه السبعة. قال وللبخاري سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله - 00:24:29
نسائي قال قال عليه السلام ان مسح الركن اليماني والركن الاسود يحط الخطايا حطا. قال وله قال عائشة ان اول شيء بدأ به حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توظأ ثم طاف بالبيت. استدل - 00:24:59
بهذا على ان من شروط صحة الطواف الوضوء. وان من طاف غير متوضأ لم يصح وضوءه. وذهب فقهاء الحنفية وهو اية عن احمد الى عدم اشتراط الوضوء للطواف. وقالوا حديث الباب ليس فيه الا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:19
والفعل لا ينتهض ليدل على الوجوب. وفعل الوضوء ليس نسكا من انساك الحج ليستدل عليه او للنبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. قال ولاحمد تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف - 00:25:39
قالت عائشة طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره. يدل هذا على جواز الطوافرات كبار والجمهور على منع الطواف راكبا الا لاصحاب الاعذار. قال يستلم الركن - 00:25:59
ان يظرب عنه الناس يستلم الركن اي ان استلام الركن اليماني من الامور المشروعة. وقد ورد في حديث ابن عباس انه كان يستلمه بمحجن كان معه. وقوله كراهية ان يظرب عنه الناس اي اراد ان لا - 00:26:19
شق على الناس عندما يضرب بعضهم بعضا من اجل ان يدفعوهم ليبتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وللبخاري لم يطف لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط الا صلى ركعتين. فيه استحباب صلاة صلاة - 00:26:39
الطواف وهي ركعتان. والجمهور على انها مستحبة وليست بواجبة. لان النبي صلى الله عليه حصل الواجب من الصلوات بالخمس. قال وللنسائي عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبع - 00:26:59
رمل ثلاثا ومشى اربعا ثم قرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة فيه ان الافضل في سنة الطواف ان تكون خلف المقام. ولكن ليس هذا شرطا في صحة هذه السنة - 00:27:19
بل في اي مكان صلى الانسان هذه السنة اجزأته. قال ثم استلم الركن فيه دلالة على ان استلام الحجر الاسود عبادة مستقلة قد تفعل وحدها وانه ليس من شرط استلام الحجر الاسود ان يكون تابعا للطواف - 00:27:39
قال ثم خرج يعني خرج من المسجد لان الصفا والمروة كانت خارج المسجد في ذلك الزمان. وكان بينهما بيوت فقال ان الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به. فيه مشروعية الطواف بين السعي بين الصفا والمروة - 00:27:59
وان السعي بينهما لابد ان يبتدأ فيه بالصفاء. وان من ابتدأ بالمروة اسقط الشوط الاول. قال وللشافعي في مسنده. قال عليه السلام ترفع الايدي في الصلاة. يعني عند تكبيرة الاحرام وعند التكبيرات - 00:28:19
اذا رأيت البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وعند الجمرتين وعلى الميت. وهذا الحديث فيه ضعف وقد ورد رفع اليدين عند الصفا والمروة في عدد من الاثار. قال وله كان اذا رأى - 00:28:39
البيت رفع يديه فقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما. وهذا الخبر قد ظعفه كثير من اهل العلم. ولذلك - 00:28:59
فان المسجد الحرام يقال عند دخوله من الاذكار ما يقال عند دخول غيره من المساجد. قال ولابي داود قال ابن عمر غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى يعني في يوم عرفة حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة - 00:29:19
وفي هذا دلالة على استحباب جلوس الحاج اليوم الثامن في منى. وهذا اليوم هو يوم والجلوس في منى في ذلك اليوم من المستحبات وليس من الواجبات. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من تركه - 00:29:39
بفدية قال حتى اتى عرفة فنزل بنمرة. نمرة مكان قبل عرفة. وجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عرفة قال وهي منزل للامام الذي ينزل به بعرفة حتى اذا كان عند صلاة الظهر راح مهجرا اي خرج - 00:29:59
النمرة فذهب الى وادي عرنة. فجمع بين الظهر والعصر. ثم خطب الناس وكان ذلك في الوادي جماهيره على ان الوادي خارج عرفة. فهو لم يصلي الظهر والعصر في عرفة. وانما صلى وانما صلاهما خارج عرفة - 00:30:24
ولذلك المسجد اليومي الموجود هناك اوله خارج حدود عرفة. قال ثم خطب الناس فيه مشروعية اداء صلاة الظهر والعصر جماعة في ذلك اليوم. حتى لاهل مكة من اجل ان يتفرغوا للذكر والطاعة. واما بالنسبة - 00:30:44
قصر الصلاة فالافاقيون يقصرون الصلاة بالاتفاق. واختلفوا في اهل مكة. هل يقصرون الصلاة؟ فقال طائفة يقصرون وقال الجمهور بعدم قصر الصلاة بالنسبة لاهل مكة وانهم يكتفون بالجمع. قال ثم راح اي - 00:31:04
ذهب فوقف على الموقف من عرفة. وكل مكان وقفه الانسان في عرفة فانه يجزئه. ولا يلزم ان يكون وقوفه في محل وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. والوقوف بعرفة ركن من اركان الحج. لا يتم الحج الا - 00:31:24
وفيه دلالة على ان من وقف في عرفة بعد الزوال صح وقوفه واجزاه. اما من وقف بعرفة قبل الزوال وخرج منها قبل الزوال فقال احمد يصح حجه وعليه دم. وقال الجمهور لا يصح حجه لان وقت الوقوف - 00:31:44
عندهم لا يبتدأ الا بعد الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها الا بعد الزوال. قال وله عن عائشة قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فمكث - 00:32:04
يعني طاف طواف الافاضة طواف الحج وذلك في يوم العيد في اليوم العاشر من ذي الحجة. حين صلى الظهر يعني انه قد ورد انه طاف طواف الافاضة ثم صلى الظهر بمكة. وورد انه صلى الظهر بمنى ولا يمتنع ان يكون - 00:32:24
صلى الله عليه وسلم قد اعادها. قال ثم قالت ثم رجع الى منى في اليوم العاشر. مما يدل على استحباب مشروعية المكث من ايام العيد وايام التشريق. قالت فمكث بها ليالي ايام التشريق في استدل الجمهور به على ان - 00:32:44
المبيت في منى في هذه الليالي من الواجبات. قالت يرمي الجمرة اذا زالت الشمس فيه مشروعية رمي الجمار في ايام والجمهور على انه يشترط ان يكون الرمي بعد زوال الشمس. وقال طائفة يجوز ان يكون الرمي قبل - 00:33:04
ذلك قالت كل جمرة اي كل جمرة بسبع حصيات يرمي الجمرة الصغرى اولا بسبع حصيات ثم الوسطى ثم الكبرى. يكبر مع كل حصاد. فكل حصاة تكون وحدها. ويستحب له ان يكبر - 00:33:24
مع كل حصاة بدون تسمية ويقف عند بعد الجمرة الاولى. وعند الثانية يعني بعد الجمرة الثانية للدعاء تطيل القيام ويتضرع. اما الجمرة الثالثة فانه يرميها ولا يقف عندها قال وللبخاري عن انس صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني في اليوم الثالث عشر خرج من منى وذهب الى - 00:33:44
الابطح فصلى فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به طواف الوداع. ثم سافر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فهذا سياق حجة النبي - 00:34:12
صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف باب الهدي. الهدي ما يذبح في مكة من اجل مرافق للنسك يهدى الى البيت. قال تعالى هديا بالغ الكعبة. ولا يذبح الهدي الا في مكة في - 00:34:32
الحرم ولا يجوز ان يذبح خارجها. ومن ذبح خارج حدود الحرم لم يجزئه. قال ابن روى مسلم عن ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة في اليوم الخامس والعشرين من شهر من شهر - 00:34:52
ذي القعدة ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحة سنامها اي جرحها جرحا خرج الدم معه الدم وقلدها نعلين اي علق عليها نعلين ليعرف انها هدي فلا يتعرض لها. قال ثم ركب راحلته - 00:35:12
فيه جواز ركوب الراحلة المهداة. فلما استوت به على البيداء اهل بالحج اي رفع صوته بالاهلال الحج قال وله قال جابر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر. كل سبعة منا في - 00:35:32
بدنه فيه ان الهدي يكون لكل شخص وحده. لا وليس مثل الاظحية الاظحية تكون للرجل اهل بيته اما الهدي فكل حاج يكون وحده. والهدي لا يجب الا على المتمتع والقارن - 00:35:52
اما المفرد فانه لا يجب عليه الهدي. فان انساك الحج ثلاثة من اتى بحج وحده فهذا مفرد. ليس عليه هدي بخلاف قارني والمتمتع. قال وللنسائي رأى رجلا يسوق بدنة وقد جاهده المشي. فقال - 00:36:12
الله عليه وسلم اركبها قال انها بدنة اي مهداة الى البيت. فقال اركبها وان كانت بدنة مما يدل على جواز البدنة المهداة. قال المؤلف باب فسخ الحج الى العمرة اي هل يجوز للمفرد - 00:36:32
ان يقلب نسكه من الافراد الى ان يكون تمتعا فيكون احرامه ذاك بدل ان يكون للحج يكون عمرة التمتع او لا يجوز له ذلك. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة اقوال - 00:36:54
قال الجمهور لا يجوز للمفرد ان يقلب نسكه الى التمتع وذلك انه احرم بالحج والحج اكبر من العمرة فلا يصح ان يصفه للاقل وهو العمرة. لانه قد التزم بالحج فكيف يقتصر - 00:37:14
بعمرة وذهب الامام وذهب ابن عباس وطائفة الى ان من اهل بالحج ووصل الى البيت فطاف وسعى قبل يوم عرفة. وجب عليه ان يقلب نسكه من الافراد الى وذهب الامام احمد الى انه يجوز له ذلك ولا يجب عليه. الى ان من طاف الى انه يجوز - 00:37:34
النسك من حج الافراد الى عمرة التمتع. ولكل منهما ادلة في هذا الباب نريد بعض الادلة التي ذكرها المؤلف. قال جابر اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا. افراد - 00:38:04
لا يخالطه شيء فقدمنا مكة لاربع ليال خلونا من ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحل اي نقلب النسك لنجعله عمرة بدل ان كان حجا. وقال صلى الله عليه - 00:38:24
وسلم لولا هديي لحللت اي لفعلت مثلكم وقلبت نسكي من القران الى ان يكون الى ان يكون اه تمتعا وعمرة. قال ثم قام سراقة ابن ما لك فقال يا رسول الله ارأيت متعتنا - 00:38:44
هذه اي قلب نسكنا من الافراد الى التمتع. العامنا هذا ام للابد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم بل هي للابد. قال ولمسلم عن ابي سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:39:04
ما نصرخ بالحج صراخا. اي نلبي به برفع صوت. فلما قدمنا مكة امرنا ان نجعلها عمرة. اي ان نقلب النسك من كونه حج تمتع الى كونه عمرة من حج افراد الى كونه عمرة تمتع. قال الا من ساق الهدي - 00:39:24
فانه يبقى على احرامه. فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. ورحنا الى منى عدنا الى الاحرام واهللنا بالحج. قال ولابي داود يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. اي ان المعتمر يستمر - 00:39:44
التلبية ويشرع له التلبية فيلبي كل ما تغيرت به الاحوال حتى يبتدأ في الطواف بالبيت. فاذا ابتدأ قطع التلبية. واما في الحج فانه يستمر حتى يبتدأ برمي جمرة العقبة في يوم العيد - 00:40:04
لما في لما عند الشيخين لم يزل صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. اذا ابتدأ برمي الجمرة بدأ يكبر واستمر في التكبير لان تلك الايام ايام تكبير. قال ولهما رمى جمرة يوم النحر ضحى - 00:40:24
في ضحى يوم العيد واما بعد فكان لا يرمي الا بعد زوال الشمس. ولاحمد عن ابن مسعود انتهى الى جمرة في العقبة يعني في يوم العيد فرمى بها من بطن الوادي. لان جمرة العقبة سميت بهذا الاسم لان في احد - 00:40:44
طرفيها مجرى الوادي وفي الطرف الاخر الجبل. ولذلك كان بعض الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي من بطن الوادي وبعض الناس في ذلك الزمان رمى من فوق الجبل. وبهذا استدل على جواز وضع البناء عند الجمرات لانهم - 00:41:04
كانوا يرمونها من الاعلى. قال رمى جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات. وهو راكب. فدل هذا على جواز الركوب حال الرمي. يكبر مع كل حصاد. وقال اللهم اجعله حجا مبرورا. وذنبا مغفورا. وثم قال ها هنا - 00:41:24
كان يقوم الذي انزلت عليه سورة البقرة. هذا الدعاء من ابن مسعود وليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمسلم اتى من يعني في يوم العيد فاتى الجمرة فرماها ثم اتى منزله بمنى - 00:41:44
ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس فيه دلالة على فيه بيان اعمال الحاج في ذلك اليوم. وان الاولى ان يبتدأ برمي الجمرة. ثم الحل ثم - 00:42:04
النحر او الذبح ثم الحلق ثم الطواف بالبيت كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الاحاديث الترخيص للناس بالتقديم والتأخير في هذه في هذه الاعمال. قال ولاحمد عن ابن عمر انه لبد رأسه - 00:42:24
اي وضع فيه مادة ليكون متماسكا لا يدخله الغبار واهدى. فلما اشتاق معه الهدي فلما قدم مكة امر نسائه ان يحللن اي يتحللن بعمرة لانهن لم يسقن الهدي قلنا له ما لك انت لا تحل؟ قال اني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا احل حتى احل - 00:42:44
من حجة واحلق رأسي. وفيه دلالة على ان حلق الراس نسك من انساك الحج. قال ولا ابي داود ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير مما يدل على ان التقصير والحلق من انساك - 00:43:14
قال ولاحمد اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء. التحلل على نوعين التحلل الاول يجيز للانسان فعل كل شيء من المحظورات الا ما يتعلق بالنساء. ويدخل في ذلك الوطئ والمباشرة وعقد النكاح - 00:43:34
والتحلل الاول جمهور اهل العلم على انه لا يحصل الا بشيئين من ثلاثة. اما برمي الجمرة والحلق او قصير واما مقارنة الطواف لاحدهما. وقال طائفة بانه يحصل التحلل الاول بحصول الرمي وحده. واستدلوا على ذلك بما عند احمد اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء - 00:43:54
والاظهر ان هذا اللفظ مطلق وانه يقيده بقية الروايات التي تتابعت يقوي بعظها بعظا. اذا رمى الجمرة وحلقتم. ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يتحلل التحلل الاول الا بعد - 00:44:24
حلقه. واما النحر فلا مدخل له في التحلل. لان بعض الحجيج ليس عليهن نحر. والنوع الثاني من انواع التحلل التحلل الكامل ويحل به كل شيء حتى ما يتعلق بجماع النساء. ويكون بعد الرمي والحلق - 00:44:44
الطواف بالبيت قال وصحح الترمذي اتاه رجل فقال يا رسول الله اني افضت قبل ان احلق فقال احلق او قصر ولا حرج قال وجاء اخر فقال يا رسول الله اني ذبحت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. فالصواب من اقوال اهل العلم جواز - 00:45:04
وتقديم هذه المناسك بعضها على بعض لورود الاحاديث في هذا. واما من خالف من الفقهاء فلعل هذه الاحاديث لم تبلغه. قال ولمسلم من حديث جابر انه عليه السلام انصرف الى المنحر. فنحر ثم ركب فافاض الى - 00:45:24
البيت فصلى بمكة الظهر. قال وللترمذي من احرم بالحج والعمرة. اجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما يعني ان القارن يجوز له ان يكتفي بسعي واحد وطواف واحد يجزئ عن الحج والعمرة. واما واما المتمتع فجمهور اهل العلم على انه لابد له من سعيين وطواف - 00:45:44
بالبيت قال ولاحمد من قرن بين حجته وعمرته اجزأه لهما طواف واحد. وبهذا قال الجمهور خلافا لابي حنيف قال وله عن ابن عباس انه رخص للحائض ان تصدر قبل ان تطوف. يعني ان الحائض اذا كانت قد - 00:46:14
طاف الطواف الافاضة فيجوز لها ان تترك طواف الوداع اذا انصرفت وسافرت قبل ان يتوقف الحيض عندها انه رخص للحائض ان تستر قبل ان تطوف. اذا كانت قد طافت في الافاضة وله لا ينفرن احد - 00:46:34
حتى يكون اخر عهده بالبيت فيه دلالة على ان طواف الوداع واجب من واجبات الحج. لا يجوز للحاج ان يسافر قبل ان يطوف هذا الطواف. قال ولمال وان من تركه وجب عليه دم. وبهذا قال الجمهور خلاف - 00:46:54
لمالك قال ولمالك قد امر عمر بن الخطاب ابا ايوب الانصاري وهبار بن الاسود حين فاتهما الحج واتيا من نحر قد احرما بالحج لكن يوم عرفة فاتهما. امرهما ان يحلا بعمرة. ففيه ان من - 00:47:14
فاته الحج فانه يتحلل بعمرة. قال ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا. ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فيه وجوب الهدي على من فاته الحج - 00:47:34
هللوا بعمرة وهذا قول جماهير اهل العلم. قال ولابي داوود عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر او عرج فقد حل. يعني انه يتحلل بهذا وعليه حجة اخرى. قال وسألت ابن عباس وابا هريرة - 00:47:54
الا صدقت. من اصابه كسر كمن جاءه حادث سيارة فحينئذ ما الحكم في حقه؟ قال طائفة يجب عليه ان يبقى على احرامه حتى يتمكن من اداء مناسك من اداء المناسك. وقال اخرون يجوز له - 00:48:14
ان يتحلل والحال هذه. قال المؤلف باب تحلل تحلل المحصر عن العمرة. اي من جاء معتمرا منع من الوصول الى البيت والطواف به جاز له ان يتحلل كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. روى البخاري - 00:48:34
بخاري عن ابن عباس انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ. فاما من حبسه عذر او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع وان كان معه هدي وهو محصر نحره. ان كان لا يستطيع ان يبعث به يعني الى الكعبة - 00:48:54
وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. قال وللشيخين عن عائشة كان كان يهدي من المدينة يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي الى مكة من اجل ان يذبح فيها مع بقائه في - 00:49:14
دينه وهو لم وهو لم يحرم لا بحج ولا بعمرة. ففيه ان الهدي يجوز من الحلال وانه لا يقتصر الهدي على الحج والعمرة. قالت كان يهدي من المدينة فافتل قلائد هديه. ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم - 00:49:34
فلا يترك شيئا من محظورات الاحرام. وقد ورد في حديث ام سلمة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. قال المؤلف باب - 00:49:54
اكلي من دم التمتع وغيره. قال روى مسلم ان البدن التي نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مئة بدنة. نحر بيده وستين ونحر علي ما غبر يعني ما بقي وامر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر - 00:50:14
فاكل من لحمها ثم شرب من مرقها. ففيه دلالة ان هدي التمتع وهدي القران يجوز للحاج ان يأكل منه خلاف ما يذبح فدية او جزاء. فان المحرم لا يأكل منه. قال وللبخاري من مات من مكة - 00:50:34
حاجا او معتمرا لم يعرظه الله ولم يحاسبه. ولكن هذا اللفظ لا يثبت الى البخاري لعله في كتبه الاخرى غير الصحيح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وللنسائي من حج البيت ولم يزرني فقد - 00:50:54
جفاني وهذا اللفظ ضعيف الاسناد جدا. بل قال طائفة بانه موظوع. ومن كان في المدينة من كان في المدينة لا بأس ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. واما بالنسبة لمن كان خارجا فانه لا يذهب للمدينة الا من - 00:51:14
من اجل زيارة المسجد النبوي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. قال المؤلف باب التمتع والمراد بالتمتع ان يأتي الانسان بالعمرة في اشهر الحج. ثم يحج في - 00:51:34
لنفسي السنة ان يأتي بالعمرة في اشهر الحج ثم يتحلل منها ويحج في نفس السنة. ففي هذه الحال يجب عليه يجب على هذا الحاج ان يذبح الهدي. روى الشيخان عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة. فقال رسول - 00:51:54
الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة فليهل. يعني يكون متمتعا. فاني لولا اني اهديت اهللت بعمرة فاهل بعظهم بعمرة واهل بعظهم بحج يعني بالافراد وكنت انا ممن اهل بعمرة - 00:52:14
لكن عائشة جاها الحيض قبل ان تطوف بالبيت. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بقلب نسكها الى القران قال ولهما عن عمران ابن حصين قال انزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم - 00:52:34
القرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ان حج التمتع ويجوز للانسان ان يفعله. وهكذا حج الافراد. وقد اختلف الناس في حج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال - 00:52:54
طائفة بانه حج مفردا. لما روى البخاري عن عائشة انه عليه السلام افرض الحج. وقال اخرون بانه تمتع لانه ذبح الهدي وجمع بين حجة وعمرة في نسكه. والصواب في هذا انه كان قارنا. انه كان قارنا. ولذا - 00:53:14
لم يتحلل صلى الله عليه وسلم بعد طوافه بالبيت والعمرة. وقد روى الشيخان عن بكر المزني عن انس قال خرجنا مع الله صلى الله عليه وسلم الى مكة فسمعته يقول لبيك عمرة وحجة. مما يدل على انه كان قارنا - 00:53:34
ويدل على هذا ما رواه مسلم عن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق وهو ذو الحليفة يقول اتاني ليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة مما يدل على انه كان قارنا واستدل بهذا الحديث - 00:53:54
على مشروعية اداء صلاة للاحرام وحدها. وقال طائفة بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وانما احرم بعد صلاة العصر. قال ولاحمد؟ قال سراقة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:54:14
دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. اي ان اعمال العمرة بالنسبة للقارن تدخل في الحج وقال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. هذه شيء من صفة حج النبي صلى الله - 00:54:34
عليه وسلم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم الهدى المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:54:53
مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين - 00:55:15