ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فان من المعاني العظيمة التي جاءت بها الشريعة حفظ الامن واستقرار احوال الناس وهدوء نفوسهم وطمأنينة - 00:00:02
من وعدم خوفها. ومن هنا فان كل امر يوفر الامن على الناس فهو مرغب فيه شرعا ومما جاءت الشريعة به في هذا الباب ان اولئك الذين يخيفون السبيل ويقطعون الطريق ويأخذون - 00:00:31
اموال الناس انه تشرع عقوبتهم اما بالنسبة حد قطاع الطريق فالجمهور يقولون ينظر الى الفعل الذي فعلوه كما عن ابن عباس انهم اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا المحاربين قتل المحاربون وصلبوا - 00:00:51
اما اذا قتلوا ولم يأخذوا مالا فانهم يقتلون ولا يصلبون. واذا اخذ المحاربون المال ولم اقتلوا فانه تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. اي تقطع الرجل اليد اليمنى والرجل اليسرى. اما اذا اخافوا السبيل - 00:01:18
ولم يأخذوا مالا ولم ولم يقتلوا فانهم ينفون من الارض. وقال الامام مالك بان العقوبات تخييل يختار منها الامام ما يكون محققا للمصلحة ولعل قول الجمهور اقوى لهذا الاثر. ومما - 00:01:38
جاءت به الشريعة النهي عن السحر وتحريم اتيان السحرة وايقاع العقوبة بهم. فقد روى الترمذي حد الساحر ضربة بالسيف. قال وروى الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا او عرافا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومما جاءت به - 00:01:58
الشريعة ايقاع العقوبة على المرتد. فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان من بدل دينه انه يقتل قال وله قال كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه. فاذا اعرب عنه لسانه - 00:02:28
اما شاكرا واما كفورا. قال المؤلف كتاب الايمان والنذور. المراد باليمين تأكيد كيد الانسان قوله بذكر معظم فيه. واما النذر فان يلزم الانسان نفسه بفعل من من الافعال لله عز وجل. قال الترمذي من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث. فيه ان الاستثناء في الايمان - 00:02:48
نافع فيها فمن قال والله لافعلن كذا ان شاء الله ثم لم يفعله لم تجب عليه كفارة اليمين. واما التي تكون عن امر ماضي ايضا ليس فيها كفارة. ان كانت صدقا فهي على ما هي عليه. وان كانت كذبا - 00:03:18
فهو ذنب عظيم ويمين غموس. يتأكد ولا يصح للانسان عندما يقسم يمينا معه الاخرون ان يوري فيها بان يظهر انه يريد معناه وهو في نفسه يقصد معنى اخر. وخصوصا عند - 00:03:38
قضاء لئلا يتخذ ذلك وسيلة الى اكل اموال الناس. وقد روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. يعني ليس على ما تقصده وتضمره في نفسك - 00:03:58
ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يحلف به ان يقول لا ومقلب القلوب. والحلف لا يجوز ان يكون بغير الله عز وجل. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا الا بالله. وقال ولا تحلفوا - 00:04:18
الا وانتم صادقون. وليحمد عن عائشة ان امرأة اهدت اليها تمرا في طبق. فاكلت بعضه وبقي بعضه فقالت اقسمت عليك الا بقيته. فقال عليه السلام اتركها فان الاثم على الحانث - 00:04:38
ولابي داوود ليس منا من حلف بالامانة. فالحلف بالامانة حرام لا يجوز للانسان ان يتكلم به ثم روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر فيما لا يملك ابن ادم ولا نذر في معصية - 00:04:58
اذا نذر الانسان ان يفعل معصية من المعاصي لم يجب عليه الوفاء بهذا النذر. قال طائفة ليس عليه شيء. وقال اخرون عليه كفارة يمين. ومثل هذا لو نذر امرا متعلقا بغيره كما لو قال نذرت ان اتصدق بسيارتي - 00:05:18
فحينئذ نقول لا يلزم الوفاء بهذا النذر لانه ليس مما يملكه ابن ادم. وهل فيه كفارة يمين فيه قولان. اما من نذر ان يطيع الله فالاصل انه يجب عليه ان يطيع الله عز وجل. وان يفي بذلك - 00:05:38
كالنذر ولا يجوز له ان ان يترك نذره. فقد روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وليعلم بان النذر غير محمود وغير - 00:05:58
مرغب فيه شرعا. لماذا؟ لان الانسان قد يظن ان ما يحصله من خير ناتج من ذلك النذر وليس الامر كذلك انما هو هبة من الله عز وجل. وليس على جهة الجزاء والمقابلة. والله غني عنك. وفي - 00:06:18
قد ينذر الانسان شيئا لكن نفسه تغلبه ولا تمكنه من فعل ما نذر فيكون حينئذ ممن عاهد الله فغدر في عهده. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. وقال لا تنذروا فان النذر لا - 00:06:38
من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل. وفي رواية ان النذر لا يأتي بخير معناه انه انما يأتي بالخير الله عز وجل. قال ولابي داود لا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. ان - 00:06:58
من الكافر صحيح يجب ان يجب عليه ان يفي به متى اسلم. لما ورد عند ابن ماجة عن عمر نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اسلمت فامرني ان اوفي بنذري - 00:07:18
وفي رواية ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال اقضه عنها مما يدل على ان النذر يعامل معاملة الوصية والواجبات التي تتعلق - 00:07:38
التركة فيخرجوا منها. قال المؤلف باب القضاء. القضاء يراد به الفصل بين الخصومة الفصل بين الخصومات وايصال الحقوق لاصحابها. والشرع قسم قضاة الى ثلاثة اقسام. من كان غير عالم بطرائق القضاء وبالاجتهاد فيه فلا يجوز له الدخول فيه - 00:07:58
ثاني من كان عالما بالقضاء لكنه يحيف فيه ويظلم الخلق فهذا ايضا لا يجوز له ان يدخل فيه وهذان رضيان في النار. واما القاضي الثالث فهو الذي يعلم الحق ويقضي به فهو في الجنة. وآآ - 00:08:28
اذا سلم الانسان من القضاء فهو اسلم له في دينه. فقد رواه ابو داوود من ولي القضاء او جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين وما ذاك الا لانه يعالج امرا شديدا صعبا. وقال ولاحمد ما من - 00:08:48
امير عشرة الا جيء به يوم القيامة مغلولة يده الى عنقه حتى تطلقه الحق او توثقه. فان كان يقوم بالحق فانه حينئذ سيطلقه من ذلك الوثاق. قال ومن تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله وهو اجزم - 00:09:08
لكن هذا الحديث فيه ضعف. قال وللترمذي ان الله مع القاضي. يعني ان الله يؤيد القاضي وينصره. ما لم يجد يعني ما لم يعتد ويظلم فاذا جار يعني مال من الحق الى الباطل تخلى عنه ولزمه الشيطان. ومما - 00:09:28
الشريعة به في هذا التأكيد على تغليظ حرمة الرشوة. سواء كانت تلك الرشوة يأخذها القاضي ليحكم بالجور او يأخذها الموظف العام من اجل ان يمنع اصحاب الحقوق من حقوقهم او يقدم غير صاحب الحق على صاحب الحق. فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:48
لعن الراشي والمرتشي في الحكم. والراشي دافع الرشوة والمرتشي اخذها. قال ولابي داود من اعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم - 00:10:18
العدوان ويدخل في ذلك اهل المحاماة. قال وله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم اي لا يجلسان بجواره وانما يجلسان امامه مهما كانت اسنانهما ومهما - 00:10:38
ما كانت حالهما. قال ولمسلم انه عليه السلام قضى بيمين وشاهد. فيه دلالة على ان الحقوق المالية يجوز للقاضي ان يقضي فيها بشهادة اثنين. وان يقضي بشهادة رجل وامرأتين ويجوز ايضا ان يقضي بشهادة رجل واحد ويمين المدعي كما قال الجمهور خلافا - 00:10:58
للامام اه للامام ابي حنيفة. وهذا خاص بالاموال لما عند احمد انما كان ذلك في اموال والاصل ان الانسان لا يدلي بالشهادة الا اذا طلبت منه ولكنه يخبر اصحاب الحقوق بما - 00:11:28
لديه من الشهادة فللشيخين خير الناس قرني. ثم الذين يلونهم ثم من بعدهم. ثم يأتي من بعدهم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل ان يسألوها. ومن الامور المحرمة عظيمة تحريم شهادة الزور. فقد قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الكبائر الشرك بالله وهو صرف العبادة لغيره - 00:11:48
وعقوق الوالدين اي عدم اعطائهما حقهما من الاحسان. وقتل النفس وقول الزور. ولابي داوود عن ابي موسى ان رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث كل منهما - 00:12:18
فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. يظهر ان هذا البعير لم يكن في يد الاول ولا في يد تاني ومن ثم تساويا فيه واحظر كل واحد منهما شهودا يشهدون انه له. فقضى النبي صلى الله عليه - 00:12:38
سلم بان البعير بينهما. واما اذا كان هناك مدعي ومدعى عليه فالاصل ان المدعي هو الذي يطالب بالبينة والشهود. فاذا لم يحظر الشهود طلبنا من المدعى عليه اليمين انه قد روى الشيخان عن الاشعث ابن قيس قال كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني اي ولم يقرها ولم - 00:12:58
اعترف بها. قال فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المدعي هو الاشعث ابن قيس. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وهو المدعي الك بينة؟ فقلت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي احلف لان - 00:13:28
انه المدعى عليه فقلت يا رسول الله اذا يحلف فيذهب بمالي. فقال صلى الله عليه وسلم محذرا من اليمين الكاذبة من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. لقي الله وهو عليه غضبان - 00:13:48
قال ولهما انه عليه السلام قضى باليمين على المدعي. قال ولو رد قال لو يعطى الناس بدعواهم اي لو قظى القاظي بمجرد الدعوة بدون بينة لادعى ناس دماء رجال واموال - 00:14:08
لهم ولكن البينة على المدعي. قال وللبريهقي لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. وآآ اذا قضى القاضي بقضاء خلاف الحق بعدم وجود البينة فهذا لا يحل ذلك المال للظالم بل هو - 00:14:28
وجمرة يأخذها. وقد روى الترمذي من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه جنة فقال رجل وان كان شيئا يسيرا. قال وان كان قضيبا من اراك. يعني السواك - 00:14:58
قال ولابن ماجة من من حلف بالله فليصدق. اي لا يكذب في يمينه. ومن ومن حلف له وبالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. ثم ذكر المؤلف كتاب الاطعمة - 00:15:18
وذلك لان الشريعة قد امرت الناس باكل الطيب ونهتهم عن الخبائث. والاصل في الاطعمة انها مباحة والممنوع من الاطعمة اشياء يسيرة منعت من اجل مصلحة العباد وليس لله ليس مصلحة وليس لله مصلحة تعود الى ذاته في تحريم هذه الاطعمة. انما تحريمها من - 00:15:38
اه من اجل اه الناس. ولذا قال الله عز وجل يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم يعني لم نحرم عليكم الا ما فيه مضرة لكم. قال روى الترمذي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن - 00:16:08
تمني والجبن والفراء. الفراء المراد بها جمع فرو الذي يلبس. وقيل بان آآ وقيل بان المراد به في غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم الحلال ما احل الله في كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابه. وما سكت عنه فهو - 00:16:28
ومما عفا عنه هذا الخبر عند ابن ماجة في السنن. قال وصحح الترمذي اطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر فيه ان لحوم الخيل يجوز اكلها كما قال الجمهور خلافا لابي حنيفة وفيه - 00:16:48
مواكل لحم الحمار. قال وصحح ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من اتباع والمجثمة والحمار الانس. فيه دليل على ان ذوات الانياب التي - 00:17:08
بانيابها لا يجوز اكلها. اما ما كان من ذوي الانياب ولا يعدو كالفيل فانه لا يدخل في هذا الخبر وقوله والحمار الانسي فيه دليل على ان التحريم خاص بالحمار الانسي. واما - 00:17:28
الاهلي وهو المخطط فانه يجوز اكله. قال وللبخاري نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطير. اي ان الطيور التي لها مخالب لا يجوز اكلها من مثل الصقر. قال وعن لحوم الحمر - 00:17:48
الاهلية وللترمذي عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الاهلية وعن المجسمة وعن الخليسة وان توطأ الحبال - 00:18:08
حتى يضعن ما في بطونهن الميتة لا يجوز اكلها. ايا كانت طريقة موتها ما ذكره المؤلف نماذج من مثل هذا. قال وله نهى عن اكل الهر واكل ثمنه. فالقط لا يجوز ان - 00:18:28
يؤكل وهل يجوز بيعه جماهير اهل العلم منعوا من ذلك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنوار. قال ولابي داوود عن نميلتا الفزاري عن ابيه. قال كنت عند ابن عمر فسأل عن - 00:18:48
من اكل القنفذ فتلا هذه الاية قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الى اخر الاية. فقال شيخ عنده سمعت ابا هريرة يقول قل ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. وجمهور اهل العلم على ان القنفذ لا يجوز - 00:19:08
اكله قال وللبخاري سئل عن الظب فقال لا اكله ولا احرمه الظب حيوان زاحف يعيش في الصحراء عن ابي عامر قلت لجابر اصيدها؟ قال نعم. قلت اكلها؟ قال نعم قلت اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وله نهى عن اكل الجلالة والبانها. الجلالة - 00:19:28
التي تأكل النجاسات. فهذه البهيمة لا يجوز اكلها حتى تتطهر اطعمة طاهرة. قال ولمسلم امر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. مما يدل على مشروعية قتله وانه لا يجوز تناوله. قال المؤلف باب الصيد. جاءت الشريعة - 00:19:58
بان ما يتناول من الحيوانات على انواع. منها ما يكون تحت اليد فلا بد من زكاته بان زكى والتزكية تكون امرار السكين على رقبته حتى يقطع ودجيه قطع الحلقوم والمريء. وللفقهاء خلاف كثير في ايها المجزئ. فاذا - 00:20:28
الاظهر انه اذا قطع الودجين فانه يجوز الاكل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم فكل. والنوع الثاني الحيوانات المصيدة. فهذه الحيوانات - 00:20:58
المصيدة اذا ارسل عليها سهم او ارسل عليها حيوان صائد فان وماتت قبل ان يتمكن منها الانسان فلا تجب تزكيتها. ويجوز اكلها. والنوع الثالث من الحيوانات الممتنع الذي يهرب ولا نتمكن من زكاته فهذا نقطع منه آآ بحسب ما نستطيع ولا تعد ويعد ما - 00:21:18
يقطع منه من انواع الحلال. قال روى الامام مسلم عن ابن عمر انه عليه السلام امر بقتل الكلاب الا كلب وصيد او كلب حرف او كلب ماشية. فيه انه يجوز اقتناء هذه الانواع من الكلاب. وقد اختلف الفقهاء - 00:21:48
في حكم بيعها فاجازه ما لك ومنعه الجمهور. قال وصحح الترمذي وفيه دلالة على ان صيد يجوز اكله. قال وصحح الترمذي لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود بهيب. وما من اهل بيت يرتبطون كلبا الا نقص من عملهم كل يوم قيراط الا - 00:22:08
والصيد او كلب حرف او كلب غنم. ولابي داوود قال عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لمت من كلب ولابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب او باز - 00:22:38
نوع من انواع الطيور يصاب به ثم ارسلته وذكرت اسم الله فكل مما امسك عليك يعني لا الذكاة. قلت وان قتل؟ قال اذا قتله ولم يأكل منه شيئا. فانما امسكه عليك. فيه ان - 00:22:58
الحيوانات التي تصيد اذا صادت صيدا جاز الاكل من ذلك الصيد ولو لم تكن هناك زكاة بشروط الشرط الاول ان يكون الحيوان الذي يصاد به حيوانا معلما. قد علم الصيد بحيث اذا امر ائتمر - 00:23:18
فاذا زجر انزجر ولا يندفع ولا يسترسل الا اذا امر. والشرط الثاني ان يذكر اسم الله عند ارسال ذلك الحيوان الذي يريد الصيد. والشرط الثالث الا يأكل الكلب من الصيد فانه اذا اكل فانما صاد لنفسه. اما اذا اكل الطير - 00:23:38
حينئذ الاظهر من قول اهل العلم انه يجوز الاكل من ذلك الصيد. قال وله قال عليه السلام في صيد الكلب اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل وان اكل منه وكل ما ردت عليك - 00:24:08
يداك. وهذا قال ولاحمد اذا ارسلت الكلب فاكل من الصيد فلا تأكل. فانما ما امسكه على نفسه واذا ارسلته وقتل ولم يأكل فانما امسك على صاحبه يعني يجوز ان تأكل من - 00:24:28
الصيد قال وله عن عدي. قال قلت يا رسول الله انا قوم نرمي يعني نرمي بالسهام ونرمي الصيد. فما يحل فقال صلى الله عليه وسلم يحل لكم ما ذكرتم اسم الله عليه فكلوا منه وخزقتم. اذا - 00:24:48
اذا صاد الانسان صيدا بالة من رمح او مسدس او نحو ذلك فانه يجوز الاكل من ذلك الصيد ولو لم يذكى بشروط. الشرط الاول ان تذكر اسم الله عند ارسال هذه الالة. او عند آآ فعل الصيد - 00:25:08
والشرط الثاني ان يموت ذلك الصيد قبل ان تتمكن منه. فاما اذا تمكنت منه قبل موتك فلابد من زكاته فاذا مات بعد تمكنك وقبل زكاته فانه لا يجوز الاكل منه. والشرط الثالث ان يكون - 00:25:28
قد خزق بمعنى الشق جلد الحيوان المصيد وخرج منه دمه. اما اذا ارسلت رمحك فضرب الصيد بعرضه فحين اذ لا يجوز ان تأكل من ذلك الصيد. قال وله اذا رميت - 00:25:48
وخزقت فكل وان لم تخزق فلا تأكل. ولا تأكل من المعراج الا ما ذكيت. يعني المعراج الذي يظرب الصيد بعرضه كما لو ارسلت ارسلت عصا فظربت بجنبها اه الصيد من ارنب او غيره. ولا تأكل من المعرظ الا ما ذكيته. ولا تأكل من البندقة الا ما ذكيت - 00:26:08
البندقة نوع من انواع ما يرمى به. يكون مثل الحصى. ومن انواع ما تحل به هايم الزكاة كما تقدم والزكاة على نوعين الابل الابل تنحر بان تذبح من اسفل الرقبة - 00:26:38
اما البقر والغنم فانها تذبح بان تذبح من اعلى الرقبة. واذا كان واذا كان المزكى في بطنه جنين فانه يجوز الاكل من ذلك الجنين. فقد روى ابن ماجة قال في الجنين زكاة - 00:26:58
الجنين زكاة امه. اي انه لا يحتاج الى زكاة جديدة كما قال الجمهور خلافا لابي حنيفة. ومما بهذه المسألة اننا اذا قطعنا من البهيمة عضوا من اعضائها فهل يجوز لنا ان نأكل ذلك العضو المقطوع؟ نقول - 00:27:18
ننظر فان كان ذلك الحيوان مما تحل ميتته كالاسماك فانه يجوز حينئذ ان نأكل ما منه واما اذا كان ذلك الحيوان لا تحل ميتته فلا يجوز لنا ان نأكل مما نقطع منه كما لو قطعنا - 00:27:38
رجل شاة وهي حية فحينئذ لا يجوز ان نأكل تلك الرجل لماذا؟ لان ماء ما يقطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله - 00:27:58
عليه وسلم قال احل لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فالسمك والجراد فالسمك لا يحتاج الى تذكير وهكذا الجراد لا يحتاج الى تذكية كما قال الجمهور خلافا للامام مالك الذي يقول بان تذكيته - 00:28:18
بان نفعل به فعلا يموت به من شيه او طبخه او نحو ذلك. قال واما الدمان فالكبد والضحى فهو يجوز اكلهما ولو لم تطبخا. قال وله ان الله ذبح ما في البحر لبني ادم - 00:28:38
مما يدل على ان ما يعيش في البحر هو لا يعيش في البر فانه لا يحتاج الى ذكاة. وقد ورد معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته - 00:28:58
الا وللبخاري انه سئل عليه السلام عن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال القوها وما حولها ثم بعد ذلك كلوا اي كلوا باقيه. لان النجاسة - 00:29:18
اذ لا تنتشر الى بقية السمن. وهناك اداب للطعام ينبغي بنا ان نتعلمها وان نعرفها من ان نؤجر ونثاب على طعامنا. ولعلنا ان شاء الله عز وجل نذكرها في لقاء ات. اسأل الله عز - 00:29:38
وجل ان يوفقنا واياكم للخيرات وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين - 00:29:58
التفريغ
ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فان من المعاني العظيمة التي جاءت بها الشريعة حفظ الامن واستقرار احوال الناس وهدوء نفوسهم وطمأنينة - 00:00:02
من وعدم خوفها. ومن هنا فان كل امر يوفر الامن على الناس فهو مرغب فيه شرعا ومما جاءت الشريعة به في هذا الباب ان اولئك الذين يخيفون السبيل ويقطعون الطريق ويأخذون - 00:00:31
اموال الناس انه تشرع عقوبتهم اما بالنسبة حد قطاع الطريق فالجمهور يقولون ينظر الى الفعل الذي فعلوه كما عن ابن عباس انهم اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا المحاربين قتل المحاربون وصلبوا - 00:00:51
اما اذا قتلوا ولم يأخذوا مالا فانهم يقتلون ولا يصلبون. واذا اخذ المحاربون المال ولم اقتلوا فانه تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. اي تقطع الرجل اليد اليمنى والرجل اليسرى. اما اذا اخافوا السبيل - 00:01:18
ولم يأخذوا مالا ولم ولم يقتلوا فانهم ينفون من الارض. وقال الامام مالك بان العقوبات تخييل يختار منها الامام ما يكون محققا للمصلحة ولعل قول الجمهور اقوى لهذا الاثر. ومما - 00:01:38
جاءت به الشريعة النهي عن السحر وتحريم اتيان السحرة وايقاع العقوبة بهم. فقد روى الترمذي حد الساحر ضربة بالسيف. قال وروى الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا او عرافا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومما جاءت به - 00:01:58
الشريعة ايقاع العقوبة على المرتد. فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان من بدل دينه انه يقتل قال وله قال كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه. فاذا اعرب عنه لسانه - 00:02:28
اما شاكرا واما كفورا. قال المؤلف كتاب الايمان والنذور. المراد باليمين تأكيد كيد الانسان قوله بذكر معظم فيه. واما النذر فان يلزم الانسان نفسه بفعل من من الافعال لله عز وجل. قال الترمذي من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث. فيه ان الاستثناء في الايمان - 00:02:48
نافع فيها فمن قال والله لافعلن كذا ان شاء الله ثم لم يفعله لم تجب عليه كفارة اليمين. واما التي تكون عن امر ماضي ايضا ليس فيها كفارة. ان كانت صدقا فهي على ما هي عليه. وان كانت كذبا - 00:03:18
فهو ذنب عظيم ويمين غموس. يتأكد ولا يصح للانسان عندما يقسم يمينا معه الاخرون ان يوري فيها بان يظهر انه يريد معناه وهو في نفسه يقصد معنى اخر. وخصوصا عند - 00:03:38
قضاء لئلا يتخذ ذلك وسيلة الى اكل اموال الناس. وقد روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. يعني ليس على ما تقصده وتضمره في نفسك - 00:03:58
ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يحلف به ان يقول لا ومقلب القلوب. والحلف لا يجوز ان يكون بغير الله عز وجل. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا الا بالله. وقال ولا تحلفوا - 00:04:18
الا وانتم صادقون. وليحمد عن عائشة ان امرأة اهدت اليها تمرا في طبق. فاكلت بعضه وبقي بعضه فقالت اقسمت عليك الا بقيته. فقال عليه السلام اتركها فان الاثم على الحانث - 00:04:38
ولابي داوود ليس منا من حلف بالامانة. فالحلف بالامانة حرام لا يجوز للانسان ان يتكلم به ثم روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر فيما لا يملك ابن ادم ولا نذر في معصية - 00:04:58
اذا نذر الانسان ان يفعل معصية من المعاصي لم يجب عليه الوفاء بهذا النذر. قال طائفة ليس عليه شيء. وقال اخرون عليه كفارة يمين. ومثل هذا لو نذر امرا متعلقا بغيره كما لو قال نذرت ان اتصدق بسيارتي - 00:05:18
فحينئذ نقول لا يلزم الوفاء بهذا النذر لانه ليس مما يملكه ابن ادم. وهل فيه كفارة يمين فيه قولان. اما من نذر ان يطيع الله فالاصل انه يجب عليه ان يطيع الله عز وجل. وان يفي بذلك - 00:05:38
كالنذر ولا يجوز له ان ان يترك نذره. فقد روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وليعلم بان النذر غير محمود وغير - 00:05:58
مرغب فيه شرعا. لماذا؟ لان الانسان قد يظن ان ما يحصله من خير ناتج من ذلك النذر وليس الامر كذلك انما هو هبة من الله عز وجل. وليس على جهة الجزاء والمقابلة. والله غني عنك. وفي - 00:06:18
قد ينذر الانسان شيئا لكن نفسه تغلبه ولا تمكنه من فعل ما نذر فيكون حينئذ ممن عاهد الله فغدر في عهده. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. وقال لا تنذروا فان النذر لا - 00:06:38
من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل. وفي رواية ان النذر لا يأتي بخير معناه انه انما يأتي بالخير الله عز وجل. قال ولابي داود لا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. ان - 00:06:58
من الكافر صحيح يجب ان يجب عليه ان يفي به متى اسلم. لما ورد عند ابن ماجة عن عمر نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اسلمت فامرني ان اوفي بنذري - 00:07:18
وفي رواية ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال اقضه عنها مما يدل على ان النذر يعامل معاملة الوصية والواجبات التي تتعلق - 00:07:38
التركة فيخرجوا منها. قال المؤلف باب القضاء. القضاء يراد به الفصل بين الخصومة الفصل بين الخصومات وايصال الحقوق لاصحابها. والشرع قسم قضاة الى ثلاثة اقسام. من كان غير عالم بطرائق القضاء وبالاجتهاد فيه فلا يجوز له الدخول فيه - 00:07:58
ثاني من كان عالما بالقضاء لكنه يحيف فيه ويظلم الخلق فهذا ايضا لا يجوز له ان يدخل فيه وهذان رضيان في النار. واما القاضي الثالث فهو الذي يعلم الحق ويقضي به فهو في الجنة. وآآ - 00:08:28
اذا سلم الانسان من القضاء فهو اسلم له في دينه. فقد رواه ابو داوود من ولي القضاء او جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين وما ذاك الا لانه يعالج امرا شديدا صعبا. وقال ولاحمد ما من - 00:08:48
امير عشرة الا جيء به يوم القيامة مغلولة يده الى عنقه حتى تطلقه الحق او توثقه. فان كان يقوم بالحق فانه حينئذ سيطلقه من ذلك الوثاق. قال ومن تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله وهو اجزم - 00:09:08
لكن هذا الحديث فيه ضعف. قال وللترمذي ان الله مع القاضي. يعني ان الله يؤيد القاضي وينصره. ما لم يجد يعني ما لم يعتد ويظلم فاذا جار يعني مال من الحق الى الباطل تخلى عنه ولزمه الشيطان. ومما - 00:09:28
الشريعة به في هذا التأكيد على تغليظ حرمة الرشوة. سواء كانت تلك الرشوة يأخذها القاضي ليحكم بالجور او يأخذها الموظف العام من اجل ان يمنع اصحاب الحقوق من حقوقهم او يقدم غير صاحب الحق على صاحب الحق. فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:48
لعن الراشي والمرتشي في الحكم. والراشي دافع الرشوة والمرتشي اخذها. قال ولابي داود من اعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم - 00:10:18
العدوان ويدخل في ذلك اهل المحاماة. قال وله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم اي لا يجلسان بجواره وانما يجلسان امامه مهما كانت اسنانهما ومهما - 00:10:38
ما كانت حالهما. قال ولمسلم انه عليه السلام قضى بيمين وشاهد. فيه دلالة على ان الحقوق المالية يجوز للقاضي ان يقضي فيها بشهادة اثنين. وان يقضي بشهادة رجل وامرأتين ويجوز ايضا ان يقضي بشهادة رجل واحد ويمين المدعي كما قال الجمهور خلافا - 00:10:58
للامام اه للامام ابي حنيفة. وهذا خاص بالاموال لما عند احمد انما كان ذلك في اموال والاصل ان الانسان لا يدلي بالشهادة الا اذا طلبت منه ولكنه يخبر اصحاب الحقوق بما - 00:11:28
لديه من الشهادة فللشيخين خير الناس قرني. ثم الذين يلونهم ثم من بعدهم. ثم يأتي من بعدهم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل ان يسألوها. ومن الامور المحرمة عظيمة تحريم شهادة الزور. فقد قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الكبائر الشرك بالله وهو صرف العبادة لغيره - 00:11:48
وعقوق الوالدين اي عدم اعطائهما حقهما من الاحسان. وقتل النفس وقول الزور. ولابي داوود عن ابي موسى ان رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث كل منهما - 00:12:18
فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. يظهر ان هذا البعير لم يكن في يد الاول ولا في يد تاني ومن ثم تساويا فيه واحظر كل واحد منهما شهودا يشهدون انه له. فقضى النبي صلى الله عليه - 00:12:38
سلم بان البعير بينهما. واما اذا كان هناك مدعي ومدعى عليه فالاصل ان المدعي هو الذي يطالب بالبينة والشهود. فاذا لم يحظر الشهود طلبنا من المدعى عليه اليمين انه قد روى الشيخان عن الاشعث ابن قيس قال كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني اي ولم يقرها ولم - 00:12:58
اعترف بها. قال فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المدعي هو الاشعث ابن قيس. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وهو المدعي الك بينة؟ فقلت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي احلف لان - 00:13:28
انه المدعى عليه فقلت يا رسول الله اذا يحلف فيذهب بمالي. فقال صلى الله عليه وسلم محذرا من اليمين الكاذبة من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. لقي الله وهو عليه غضبان - 00:13:48
قال ولهما انه عليه السلام قضى باليمين على المدعي. قال ولو رد قال لو يعطى الناس بدعواهم اي لو قظى القاظي بمجرد الدعوة بدون بينة لادعى ناس دماء رجال واموال - 00:14:08
لهم ولكن البينة على المدعي. قال وللبريهقي لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. وآآ اذا قضى القاضي بقضاء خلاف الحق بعدم وجود البينة فهذا لا يحل ذلك المال للظالم بل هو - 00:14:28
وجمرة يأخذها. وقد روى الترمذي من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه جنة فقال رجل وان كان شيئا يسيرا. قال وان كان قضيبا من اراك. يعني السواك - 00:14:58
قال ولابن ماجة من من حلف بالله فليصدق. اي لا يكذب في يمينه. ومن ومن حلف له وبالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. ثم ذكر المؤلف كتاب الاطعمة - 00:15:18
وذلك لان الشريعة قد امرت الناس باكل الطيب ونهتهم عن الخبائث. والاصل في الاطعمة انها مباحة والممنوع من الاطعمة اشياء يسيرة منعت من اجل مصلحة العباد وليس لله ليس مصلحة وليس لله مصلحة تعود الى ذاته في تحريم هذه الاطعمة. انما تحريمها من - 00:15:38
اه من اجل اه الناس. ولذا قال الله عز وجل يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم يعني لم نحرم عليكم الا ما فيه مضرة لكم. قال روى الترمذي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن - 00:16:08
تمني والجبن والفراء. الفراء المراد بها جمع فرو الذي يلبس. وقيل بان آآ وقيل بان المراد به في غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم الحلال ما احل الله في كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابه. وما سكت عنه فهو - 00:16:28
ومما عفا عنه هذا الخبر عند ابن ماجة في السنن. قال وصحح الترمذي اطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر فيه ان لحوم الخيل يجوز اكلها كما قال الجمهور خلافا لابي حنيفة وفيه - 00:16:48
مواكل لحم الحمار. قال وصحح ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من اتباع والمجثمة والحمار الانس. فيه دليل على ان ذوات الانياب التي - 00:17:08
بانيابها لا يجوز اكلها. اما ما كان من ذوي الانياب ولا يعدو كالفيل فانه لا يدخل في هذا الخبر وقوله والحمار الانسي فيه دليل على ان التحريم خاص بالحمار الانسي. واما - 00:17:28
الاهلي وهو المخطط فانه يجوز اكله. قال وللبخاري نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطير. اي ان الطيور التي لها مخالب لا يجوز اكلها من مثل الصقر. قال وعن لحوم الحمر - 00:17:48
الاهلية وللترمذي عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الاهلية وعن المجسمة وعن الخليسة وان توطأ الحبال - 00:18:08
حتى يضعن ما في بطونهن الميتة لا يجوز اكلها. ايا كانت طريقة موتها ما ذكره المؤلف نماذج من مثل هذا. قال وله نهى عن اكل الهر واكل ثمنه. فالقط لا يجوز ان - 00:18:28
يؤكل وهل يجوز بيعه جماهير اهل العلم منعوا من ذلك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنوار. قال ولابي داوود عن نميلتا الفزاري عن ابيه. قال كنت عند ابن عمر فسأل عن - 00:18:48
من اكل القنفذ فتلا هذه الاية قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الى اخر الاية. فقال شيخ عنده سمعت ابا هريرة يقول قل ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. وجمهور اهل العلم على ان القنفذ لا يجوز - 00:19:08
اكله قال وللبخاري سئل عن الظب فقال لا اكله ولا احرمه الظب حيوان زاحف يعيش في الصحراء عن ابي عامر قلت لجابر اصيدها؟ قال نعم. قلت اكلها؟ قال نعم قلت اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وله نهى عن اكل الجلالة والبانها. الجلالة - 00:19:28
التي تأكل النجاسات. فهذه البهيمة لا يجوز اكلها حتى تتطهر اطعمة طاهرة. قال ولمسلم امر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. مما يدل على مشروعية قتله وانه لا يجوز تناوله. قال المؤلف باب الصيد. جاءت الشريعة - 00:19:58
بان ما يتناول من الحيوانات على انواع. منها ما يكون تحت اليد فلا بد من زكاته بان زكى والتزكية تكون امرار السكين على رقبته حتى يقطع ودجيه قطع الحلقوم والمريء. وللفقهاء خلاف كثير في ايها المجزئ. فاذا - 00:20:28
الاظهر انه اذا قطع الودجين فانه يجوز الاكل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم فكل. والنوع الثاني الحيوانات المصيدة. فهذه الحيوانات - 00:20:58
المصيدة اذا ارسل عليها سهم او ارسل عليها حيوان صائد فان وماتت قبل ان يتمكن منها الانسان فلا تجب تزكيتها. ويجوز اكلها. والنوع الثالث من الحيوانات الممتنع الذي يهرب ولا نتمكن من زكاته فهذا نقطع منه آآ بحسب ما نستطيع ولا تعد ويعد ما - 00:21:18
يقطع منه من انواع الحلال. قال روى الامام مسلم عن ابن عمر انه عليه السلام امر بقتل الكلاب الا كلب وصيد او كلب حرف او كلب ماشية. فيه انه يجوز اقتناء هذه الانواع من الكلاب. وقد اختلف الفقهاء - 00:21:48
في حكم بيعها فاجازه ما لك ومنعه الجمهور. قال وصحح الترمذي وفيه دلالة على ان صيد يجوز اكله. قال وصحح الترمذي لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود بهيب. وما من اهل بيت يرتبطون كلبا الا نقص من عملهم كل يوم قيراط الا - 00:22:08
والصيد او كلب حرف او كلب غنم. ولابي داوود قال عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لمت من كلب ولابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب او باز - 00:22:38
نوع من انواع الطيور يصاب به ثم ارسلته وذكرت اسم الله فكل مما امسك عليك يعني لا الذكاة. قلت وان قتل؟ قال اذا قتله ولم يأكل منه شيئا. فانما امسكه عليك. فيه ان - 00:22:58
الحيوانات التي تصيد اذا صادت صيدا جاز الاكل من ذلك الصيد ولو لم تكن هناك زكاة بشروط الشرط الاول ان يكون الحيوان الذي يصاد به حيوانا معلما. قد علم الصيد بحيث اذا امر ائتمر - 00:23:18
فاذا زجر انزجر ولا يندفع ولا يسترسل الا اذا امر. والشرط الثاني ان يذكر اسم الله عند ارسال ذلك الحيوان الذي يريد الصيد. والشرط الثالث الا يأكل الكلب من الصيد فانه اذا اكل فانما صاد لنفسه. اما اذا اكل الطير - 00:23:38
حينئذ الاظهر من قول اهل العلم انه يجوز الاكل من ذلك الصيد. قال وله قال عليه السلام في صيد الكلب اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل وان اكل منه وكل ما ردت عليك - 00:24:08
يداك. وهذا قال ولاحمد اذا ارسلت الكلب فاكل من الصيد فلا تأكل. فانما ما امسكه على نفسه واذا ارسلته وقتل ولم يأكل فانما امسك على صاحبه يعني يجوز ان تأكل من - 00:24:28
الصيد قال وله عن عدي. قال قلت يا رسول الله انا قوم نرمي يعني نرمي بالسهام ونرمي الصيد. فما يحل فقال صلى الله عليه وسلم يحل لكم ما ذكرتم اسم الله عليه فكلوا منه وخزقتم. اذا - 00:24:48
اذا صاد الانسان صيدا بالة من رمح او مسدس او نحو ذلك فانه يجوز الاكل من ذلك الصيد ولو لم يذكى بشروط. الشرط الاول ان تذكر اسم الله عند ارسال هذه الالة. او عند آآ فعل الصيد - 00:25:08
والشرط الثاني ان يموت ذلك الصيد قبل ان تتمكن منه. فاما اذا تمكنت منه قبل موتك فلابد من زكاته فاذا مات بعد تمكنك وقبل زكاته فانه لا يجوز الاكل منه. والشرط الثالث ان يكون - 00:25:28
قد خزق بمعنى الشق جلد الحيوان المصيد وخرج منه دمه. اما اذا ارسلت رمحك فضرب الصيد بعرضه فحين اذ لا يجوز ان تأكل من ذلك الصيد. قال وله اذا رميت - 00:25:48
وخزقت فكل وان لم تخزق فلا تأكل. ولا تأكل من المعراج الا ما ذكيت. يعني المعراج الذي يظرب الصيد بعرضه كما لو ارسلت ارسلت عصا فظربت بجنبها اه الصيد من ارنب او غيره. ولا تأكل من المعرظ الا ما ذكيته. ولا تأكل من البندقة الا ما ذكيت - 00:26:08
البندقة نوع من انواع ما يرمى به. يكون مثل الحصى. ومن انواع ما تحل به هايم الزكاة كما تقدم والزكاة على نوعين الابل الابل تنحر بان تذبح من اسفل الرقبة - 00:26:38
اما البقر والغنم فانها تذبح بان تذبح من اعلى الرقبة. واذا كان واذا كان المزكى في بطنه جنين فانه يجوز الاكل من ذلك الجنين. فقد روى ابن ماجة قال في الجنين زكاة - 00:26:58
الجنين زكاة امه. اي انه لا يحتاج الى زكاة جديدة كما قال الجمهور خلافا لابي حنيفة. ومما بهذه المسألة اننا اذا قطعنا من البهيمة عضوا من اعضائها فهل يجوز لنا ان نأكل ذلك العضو المقطوع؟ نقول - 00:27:18
ننظر فان كان ذلك الحيوان مما تحل ميتته كالاسماك فانه يجوز حينئذ ان نأكل ما منه واما اذا كان ذلك الحيوان لا تحل ميتته فلا يجوز لنا ان نأكل مما نقطع منه كما لو قطعنا - 00:27:38
رجل شاة وهي حية فحينئذ لا يجوز ان نأكل تلك الرجل لماذا؟ لان ماء ما يقطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله - 00:27:58
عليه وسلم قال احل لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فالسمك والجراد فالسمك لا يحتاج الى تذكير وهكذا الجراد لا يحتاج الى تذكية كما قال الجمهور خلافا للامام مالك الذي يقول بان تذكيته - 00:28:18
بان نفعل به فعلا يموت به من شيه او طبخه او نحو ذلك. قال واما الدمان فالكبد والضحى فهو يجوز اكلهما ولو لم تطبخا. قال وله ان الله ذبح ما في البحر لبني ادم - 00:28:38
مما يدل على ان ما يعيش في البحر هو لا يعيش في البر فانه لا يحتاج الى ذكاة. وقد ورد معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته - 00:28:58
الا وللبخاري انه سئل عليه السلام عن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال القوها وما حولها ثم بعد ذلك كلوا اي كلوا باقيه. لان النجاسة - 00:29:18
اذ لا تنتشر الى بقية السمن. وهناك اداب للطعام ينبغي بنا ان نتعلمها وان نعرفها من ان نؤجر ونثاب على طعامنا. ولعلنا ان شاء الله عز وجل نذكرها في لقاء ات. اسأل الله عز - 00:29:38
وجل ان يوفقنا واياكم للخيرات وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين - 00:29:58