التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشرك ولنا ولوالدينا وللمسلمين. والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي. فان لم يجاوز دمها اكثر - 00:00:00ضَ
اغتسلت ايضا اذا انقطع فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجد فيه. وان ايست قبله او لم يعد فلا وان جاوزه فما الصحابة تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني والا قل الحيض حتى تتكرر - 00:02:08ضَ
ثم غالبه ومستحارة معتادة تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل والوضوء لوقت لوقت كل صلاة ان خرج شيء. ونية الاستباحة وحرم وطأها الا مع خوف زنا واكثر مدة النفاس اربعون يوما. والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه. وهو كحيض في احكامه غير عدة - 00:02:28ضَ
كتاب الصلاة يجب الخمس على كل مسلم مكلف مكلف الا حائضا ونفساء. ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز وعلى وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة الا ممن له الجمع بنية ومشتري ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا - 00:02:58ضَ
صاحبها كافر بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نستعين نستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:03:27ضَ
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد اتقدم للمجلس السابق جملة من احكام الحيض. ومن ذلك ما يتعلق بتعريفه وهل الحامل تأخير اخواني اخواني رحمه الله تعالى يرى ان الحامل لا تأخير. وانه هو الصواب. وهل هو محدد من - 00:04:15ضَ
السنين بمعنى ان الحي لا يحكم بانه حي الا اذا مد الا اذا مضت عليه مدة المرأة سن المعين تقدم هذه المسائل وذكرنا ان الصواب المسألة من جهة السنين فمتى رأت المرأة الدم المعروف عند النساء - 00:04:45ضَ
برائحته فانه حي وكذلك ايضا ما يتعلق بمدته ما يتعلق باقله وباكثره الى اخره تقدم الكلام على هذه المساء وايضا وهل تجب فيه كفار؟ وان المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه وهو من وهذه الكفارة دينار او - 00:05:25ضَ
ثم بعد ذلك قال يؤلف رحمه الله تعالى وتباع والمبتدعة شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق والمبتدأة هي التي الدم لاول مرة لاول مرة ولهذا سميت بالمبتدأ يعني ابتدأها دم - 00:06:06ضَ
فما حكم هذه المبتدأة؟ قال المؤلف رحمه الله تجلس اقله يعني انها يوما وليلة الصلاة والصيام ولا يقعها زوجها الى اخره. تأخذ احكام الحافظات ثم بعد ذلك ولهذا الملك المولد تغتسل وتصلي - 00:06:46ضَ
بعد ان تجلس يوما وليلة ها ماذا تغتسل وتصلي ثم بعد ذلك اذا انقطع نحذر انها جلست يوما وليلة ثم بعد ان مضى خمسة انقطع طهرت مرة اخرى ثم في الشهر الثاني تعمل هذه. تجلس اقله يوما وليلة تأخذ احكام الحاكمات - 00:07:26ضَ
ثم بعد ذلك تغتسل تصوم وتصلي لكن لا يرحمها زوجها مرة اخرى ثم في اليوم الشهر الثالث له افعل هذا كم اذا تكرر ثلاثا علمنا انها عادة وان هذه الايام الخمسة هي عادتنا - 00:08:12ضَ
وش تعمل بعدين؟ قال لك المؤلف رحمه الله فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجد فيه. كيف تقضي ما وجد فيه يعني هي الان لما مضى عليها يوم وليلة اغتسل - 00:08:44ضَ
ثم بعد ذلك صلى عليها تم وصامت. هذا الصيام صحيح وليس صحيحا. ها هذا الصيام هل هو صحيح او ليس صحيحا؟ ها؟ قلت ايش صحيح؟ لانها صارت في دم الحيض - 00:09:05ضَ
ويقول لك المؤلف رحمه الله تنجح تقضي ما رجع فتصوم مرتين مرة للمرة الثانية اذا تكرر عليك ثلاثا علمنا اذا تكررت ثلاث علمنا انه دم حيض الواجب عليها الذي فعلته فعلته بعد اليوم والليلة - 00:09:25ضَ
في اليوم والليلة هل تصوم ولا تصوم ثم تغتسل احكام القاهرات في بقية المدة الا ان زوجها لا يقربها احتياطا ثم اذا انقطع الدم اغتسلت مرة ثانية وفعلت هذا في الشهر الثاني وكذلك ايضا في الشهر الثالث. فاذا تكرر عليها ثلاثا - 00:09:55ضَ
الا انها ها علمنا ان هذا الدم الذي اصابها هو دم ماذا؟ دمها قالوا لان لابد ان يعاودها الدم مرة بعد مرة عظمها الدم في الشهر الثاني يعاونها الدم في الشهر الثاني. نعم وهذا - 00:10:33ضَ
اول مشهور من مذهب الامام احمد. وهو من مفردات الحنان. هذا من مفردات المذهب. والرأي الثاني ان هنا حاجة الى ذلك وان المرأة المبتدأة متى رأت الدم فإنها تجلس فانها تجلس - 00:11:02ضَ
وتأخذ احكام الحياة ودليل ذلك ما تكرر كثيرا ان الله عز وجل قال ويسألونك عن المحيض قل هو انا ما دام انه وجد هذا الاذى فانها تأخذ حكمه وايضا حديث عائشة - 00:11:28ضَ
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر ما كانت تحبس في حيضته فاذا طهرت فاغتسلي وصلي ايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:11:51ضَ
اذا ادبرت حيضتك فابتسمي وصلي. فالصواب في حكم المبتدأة انها متى رأت الدم يوم وليلة ثم تغتسل ثم بعد ذلك تفعل الصلاة والصيام ولا يقربها زوجها ثم بعد ذلك تغتسل مرة اخرى لا حاجة لها هذا بل نقول بانها متى - 00:12:13ضَ
دم اهل الحياة تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ادبرت فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الامر بادخال الحيض هذا هو الصواب في هذه المسألة قال المؤلف تلمس اقل كما تقدم اقل الحيض المشهور بالمذهب نوم وليلة - 00:12:48ضَ
ثم تغتسل وتصلي وان لم يجاوز اكثرهم اغتسلا. ايضا الى القبر. وكما قلنا كما قلنا كما قلنا بان المبتدأ تجلس اقل الحيث يوما وليلة ثم تغتسل ثم بعد ذلك اغتسل مرة - 00:13:15ضَ
اذا جلست مثلا خمسة ايام معها الدم ثم طهرت انها تغتسل مرة المؤلف رحمه الله فان لم يجاوز اكثره يعني لو انها اصابها الذنب ثم بعد ذلك تجاوز الدم جاوز اكثر كم اكثر الحيض عن المذهب - 00:13:48ضَ
حتى تجاوز خمسة عشر يوما يقول لك المؤلف رحمه الله حكم المستحاضة وسيأتينا قال وان ايست قبله او لم يعد فله يعني ما نحكم انه حيض حتى متى؟ ها لا نحكم بانه حي حتى يتكرر هذا الدم لابد ان يتكرر ثلاث مرات - 00:14:16ضَ
بلغت سن القياس من المذهب فان ايس وهو لم يتكرر ثلاث مرات ما نعتبره كذلك ايضا او لم يعد في الشهر الاول لكن لم يتكرر في الثاني والثالث حتى لم يجد لم يأتي الدم مرة اخرى - 00:14:56ضَ
ويقول لك المؤلف رحمه الله لا نعتبره تكرر ثلاثا بلغت سن القياس وهو لم يتكرر او لم يعد فاننا لا نعتبر هذا كله هذا كله في هذه المسألة ان المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء؟ سواء كانت مبتدأ او غير مبتدأ - 00:15:27ضَ
هو الصواب ولا حاجة الى هذا قول اكثر العلماء شيخ الاسلام كثيرة وان جاوزه فمستحارة تجلس متميز ان كان وصلح في الشهر الثاني والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم - 00:16:03ضَ
ثم غالبه هو يقول لك المؤلف رحمه الله ان المبتدأ اذا لم يتجاوز دمها اكثر خمسة عشر يوما كما تقدم لنا في المثال الدم ثم تغتسل ثم استمر معها الدم الى خمسة ايام - 00:16:44ضَ
تغتسل مرة وتفعل كما تحب. هنا الان لم يتجاوز الدم اكثر تكرر ثلاثة نقول بانه ماذا؟ ها يتبين لنا انه حي تقضي ما فعلته في اثناء بعد اليوم والليلة قد تكون صامت قد تكون اه فعلت اعتكافا واجبا بالنذر او نحو ذلك الممتع - 00:17:04ضَ
الواجبات انه تبين انه اذا لم يتجاوز اكثر فان تجاوز وان جاوزه مستحاض تجلس المتميز ان كان. يعني هذه هذه المبتدأة المستحارة هي مبتدأة بنفس الوقت هي مستحارة ان دمها تجاوز خمسة عشر - 00:17:37ضَ
هذه المبتدعة المستحارة ان يتلخص لنا من كلام المؤلف ان المبتدأ على قسمين غير مستحاضة وهي كما تقدم اكثر خمسة عشر يوما والقسم الثاني مبتدأة مستحبة هذه المبتدأ المؤلف رحمه الله - 00:18:27ضَ
وان جاوزه فمستحار. تجلس وتجلس متميز ان كان في الشهر الثاني يعني هذه المبتدأ اول مرة ويتجاوز دم حيضنا خمسة عشر يوما ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى المتميز هي الان - 00:18:55ضَ
دمها تتجاوز الخمسة عشر يوما. لكن تقول انا اشوفك دا متميز. من عشرة الى خمسة عشر شوفوا متميز يعني صفة من صفات اسود ما الحكم في هذا نقول لها اذا كانت الشهر الثاني - 00:19:28ضَ
متميز هذا من عشرة الى خمسة عشر تقول هذا دم اسود اجلسي قال لك المؤلف ان صلح متى يكون التمييز صالحا التمييز يكون صالحا الا ينقص عن اقل الحيض ولا يزيد على اكثره - 00:19:54ضَ
يعني هذا السواد عندها عشرة الى خمسة عشر. لو ان السواد تجاوز خمسة عشر يوما. هل يصلح او لا يصلح لا يكون التمييز صالحا الا اذا نقص عن اكثره وزاد عن اقله. هنا الان يكون صادقا - 00:20:22ضَ
لا ينقص ولا يزيد على فان نقص على الاقل وزاد نقص عن اكثره وزاد على اقله فهذا تمييز ماذا؟ ها تمييز صالح لكن لو نقص عن اقل من هل هو تمييز صالح - 00:20:44ضَ
او زاد على اكثره التمييز الصالح فنقول لهذه مبتدأ اول مرة صافحت دم الحيض واستمر معها تتجاوز ست خمسة عشر يوما اذا كان لك تمييز هناك تمييز يعني تميزين دم الحي - 00:21:09ضَ
يعني هناك فترة من فترات الاستحاضة يكون فيها الدم متميز بصفة من صفات تام الحجة اما بالسواد السخونة ونحو ذلك نقول اجلسي ماذا احكام الحائضات ان كان وصلح في الشهر الثاني - 00:21:36ضَ
وان اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها التمييز امكانه وصلح في الشهر الثاني والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم قال يعني هذه المبتدأة المستحارة اذا كان لها تمييز وش تعمل؟ ها؟ تجلس ماذا - 00:22:10ضَ
مجلس التميس في الشهر الثامن تجلس ماذا؟ ثم تجلس التركيز طيب هذا التلميذ الذي تدرسه قالت انا الان الدم عندي متميز من عشرة الى خمسة عشر عشرة الى خمسة عشر - 00:22:53ضَ
نقول اجلس يا ابن الناس هذا التمييز لكن متى نعتذر لابد ايضا ان يتكرر هذا التمييز لابد ان يتكرر هذا التمييز اذا كان الدم متميز من عشرة الى خمسة عشر - 00:23:27ضَ
المتميز هذا الشهر الثاني والا ان كان الدم المتميز لا يصلح ان يكون حيا بان ينقص عن اقله او يزيد على اجسادنا. فماذا تفعل هذه المصلحات؟ قال لك المؤلف رحمه الله تجلس - 00:23:52ضَ
يوما وليلة ثم بعد ذلك يفعل ما يفعل الطاهرات الا ان زوجها لا حتى يتكرر ذلك يتكرر فاذا تكررت الاستحاضة ثلاثة ثلاثة مرات حتى تتكرر استحارتها اقله ثم بعد ذلك اذا انقطع الدم - 00:24:39ضَ
نقتسم مرة اخرى ثم في الشهر الثاني تجلس اقله ثم بعد ذلك اغتسل بعد اقله ثم تغتسل عند انقطاعه مرة اخرى حتى تذهب تكررت استحارتها ترجع ليس لها تركيز ترجع الى غالبه الى غالب الحي. فتجلس غالب الحي - 00:25:33ضَ
يعني كم يحين نساءنا؟ نساؤها كم يحضن ستة ايام او سبعة ستة ايام او سنة الخلاصة في هذا هذا المبتدأ لا تخلو من الله الامر الاول ان تكون ماذا؟ غير مستحبة - 00:26:10ضَ
يعني لم يتجاوز دمها اكثر منها واذا كانت غير مستحابة لم يتجاوز دمها اكثر الحياة فما الحكم هنا استقله ثم تغتسل ثم اغتسل مرة اخرى عند انقطاعه وحفظ الواجب كما ترون - 00:26:35ضَ
تغتسل بعد ذلك كالظاهرات الا ان زوجها لا يقرأها. ثم تغتسل مرة اخرى ثم ترجع تبدأ اذا كانت ماذا؟ ها الحالة الثانية كانت مستحبة يعني اول مرة يصيبها دم الحيض ثم بعد ذلك استمر عليها الدم حتى تجاوز خمسة عشر يوما - 00:26:57ضَ
نحكم بانها مستحقة. نقول لها هل لك تمييز وان كان لها تمييز ما هو التلميذ الصالح؟ لا ينقص على قلبه ولا ينزل على والا يعني اذا لم يكن لها تمييز غير صالح - 00:27:29ضَ
قال لك المؤلف رحمه الله تجلس اقل يوم العيد ثم تغتسل ثم بعد ذلك اغتسل في نهاية السحاب حتى تتكرر ثم بعد ذلك تأخذ بغالب الحيض ان المستحاضة ليس لها ترجع الى التمييز ولا ليس لها التمييز - 00:27:58ضَ
هنا ترجع الى اي شيء ان الصواب خلاصة الصواب ان المبتدأ اول ما ترد تأخذ حكم ان كانت مستحارة عليها اغلق عليها الدم فهي تأخذ احكاما بالصحافة المستحبة قال رحمه الله - 00:28:32ضَ
ومستحابة معتادة تقدم عادتها يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف رحمه الله تعالى الصحابة المعتادة من هي او ما هي المستحاضة؟ من هي المستحاضة مشهور من المذهب ان المستحاضة هي التي تجاوز دمها - 00:29:06ضَ
الرأي الثاني ان المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا ميراث الرأي الثالث ان المستحاضة هي التي اطبق عليها الذنب التي اطبق عليها الدم. الا ينقطع جميع الشهر - 00:29:59ضَ
الرأي الاول هي التي تجاوز دمها اكثر الحرب الرأي الثاني ان المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا لا يصلح ان يكون حيضا ولا مفاسد الركن الثالث - 00:30:25ضَ
ان المستحب هي التي اطبق عليها دم الحياة ينقطع جميع الشهر لا ينقطع الا يوما او يومئذ المستحابة ماذا نقول لها؟ هذا التي اطبق عليها الدم التي ترى دم الناس وان يكون حيظا ولا نفاسا الى اخره - 00:30:57ضَ
ما هي احكام المستحقة الحالة الاولى ان تكون معتادا يعني لها عادة قبل السحاب اما الحكم في قال لك المؤلف رحمه الله تقدم عادته لها ارجعي الى علي هذه امرأة - 00:31:23ضَ
اطبق عليها دم الحب متى العادة؟ قالت العادة من سبعة الى اثناعش من سبعة الى اثنا عشر تأخذين احكام من؟ الحافظات. ثم بعد ذلك ابتسمي وصلي الا في بعض النساء - 00:31:56ضَ
الحالة الثانية الا يكون لها عام تمييز صالح ما هو التمييز الصالح يكون الدم متميزا كما تقدم لا ينقص عن اقله ولا يزيد اذا كان لها تمييز صالح ارجع الى ماذا - 00:32:26ضَ
الحالة الثالثة ان يكون لها عادة وتمييز صالح يقول العادة خمسة الى عشرة وارى الدم متميزا من عشرة الى خمسة عشر ماذا لها العادة والتمييز الصالح فهي تقول عادة من خمسة الى عشرة - 00:33:00ضَ
وايضا متميز هو من عشرة الى خمسة عشر يعني الاسود عشرة لخمسة عشر هنا اجتمع التمييز مع العالم. ايهما يقدم المشهور من بدر انها تقدم يقول ارجعي الشافعي رحمه الله - 00:33:32ضَ
لانها تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارجع المعتاد الى عادته اجلسي قدر ما كانت تحبس فيه حيضك ثم اغتسلي وصلي ايضا المرأة ترجع الى عائلتها هذا افضل ان التمييز قد يختلف - 00:34:04ضَ
الحالة الرابعة ليس لها عادة وليس لها تمييز فماذا نقول لها ترجع الى ماذا من اول ما اصابها الذنب كم غالب الحي من يشاهدها بالنساء في الخلقة نحو ذلك تحيض نساء - 00:34:32ضَ
ستة ايام او سبعة اصبح لها اربع حالات الحالة الاولى ان يكون لها عادة الحكم ترجع الى ماذا؟ الى التمييز لها عادة وتمييز ليس لها عادة ولا تمييز ها تتحيض بعلم الله كما قال وسلم ستة ايام - 00:35:14ضَ
وتتحير ستة ايام او سبعة. ثم تغتسل بين دم الحيض والازدحام. هناك حروق بين دم الحيض والازحار. فرق الاول من جهة اسود احمر الخط الثاني من جهة الرابعة دم الحيض - 00:35:46ضَ
رائحته كريهة ليس له رائحة الحيض اذا خرج لا يتجمد ان دم الحيض ثقيل فهو ماذا؟ فهو والفرق الخامس فهو فهو وعلما قال رحمه الله تعالى قبل ذلك قول المؤلف رحمه الله - 00:36:18ضَ
يعني كما قلنا المستحاضة المبتدأة اذا ليس اذا كان ليس لها تمييز ماذا تعمل ثم تغتسل ثم اذا انقطع الدم تغتسل مرة ثانية. تفعل ذلك ثلاث مرات ثم بعد ذلك - 00:37:42ضَ
لان الحق ان حيضه وغالب الحيض ستة ايام او سبعة الشهور السابقة دخول الماضي ثم بعد ذلك الان حكمنا هذه الشهور كما وقلنا المبتدأة اذا كانت غير مستحق. ماذا تعمل - 00:38:11ضَ
اذا كانت غير مستحارة ماذا تعمل ثم تغتسل ثم اذا انقطع اقل من خمسة عشر يوما اغتسل مرة اخرى ثم ترجع وتقضي الواجب يتكرر ذلك ثلاث مرات علمنا انها ماذا - 00:39:08ضَ
طيب الحالة الثانية المبتدأة المستحاضة ما هي المبتدأة تجاوز دمها اكثر عبر خمسة عشر يوما هلأ في تمييز او لا؟ هل انت متميز؟ هل قالت متميز اجلسيه في الشهر الثاني - 00:39:30ضَ
لابد ان يكون صالحا طيب اذا قالت لنا ليس في تدليس او التمييز غير صالح ايش نقول ثم تغتسل ثم اذا انقطع تغتسل مرة ثانية - 00:39:59ضَ