التفريغ
ان شهر لا تحله الحياة. لا تحل الحياة. حتى يرى ان شعره طاهر سيأتي شيء طيب قال رحمه الله تعالى وخنزير فقط مع زوال المؤلف رحمه الله يرى ان نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب. وانها نجاسة - 00:00:00ضَ
وانه لابد فيها من التسليم وهذا ما ذهب المؤلف رحمه الله تعالى والرجل الثاني وهو ان الخنزير لان النص النبوي والخنزير احمد رحمه الله تعالى. وهذا هو الصواب. نعم. الصواب ان - 00:00:30ضَ
الصواب ان نجاسة الخنزير ليست من النجاسة وعلى هذا قول الخنزير دمه او نحو ذلك هذا كله نجاسته نجاسة متوسطة. قال رحمه الله تعالى بتراث ونحن كما تقدم قلنا ان الأولى ان تكون غسل التراب بالغسل - 00:01:10ضَ
وهي ارجى ان الله وقول المؤلف رحمه الله تعالى بتراب ونحوه في حديث مما يقال يعني سواء استعملت الجواب والتطهير او وغير ذلك فعليه جماهير بل العلماء وقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:50ضَ
انما نص على التراب لا نداء في التراب. وانما لكونه ابلغ من التقدير. تراب هو ابلغ بدلوا يدخل في عند الظاهرية وايضا الشافعية انه لابد من التراب كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم والذي يذهب والله الاعلى - 00:02:30ضَ
يقوم مقام التراب للتنظيم فانه لا يلزم يعني مثلا اذا كان عندنا او انه يقوم مقام التراب في التنظيم فلنقول بانها ذكاة اما اذا كان لا يقوم كما لو كان هناك مكروبات ونحو ذلك لا يمكن ان يزيلها الا - 00:03:10ضَ
لا يمكن ان يسيء الا التراب فنبقى على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ولا هذا اثر النجاسة. يعني عين النجاسة في التطهير لابد ان تزول. لكن بقينا في اثر النجاسة - 00:03:40ضَ
هل يعفى عن اثر النجاسة او لا؟ قال لك المقلد اذا كان الاثر لولا ها وهذا يكتب قد يكون تكون النجاسة تقصد او قد تكون النجاسة عذرة اصفرار هذا لا يظن - 00:04:10ضَ
رحمه الله اذا كان الاثر الباقي نومه بين اولاده هذا القسم الثاني هذا القسم القسم الثاني اذا كان الاثر الباقي ريحا لكن الرائحة لا تزال موجودة القسم الثاني اذا كان نعم - 00:04:40ضَ
اذا كان الباقي جميعا اللوم والريح اللوم والريح باقي المؤلف اذا عجز عنهما لا ويؤخذ منه انه اذا لم يعجز عنهما فانه القسم الاول اللون يظهر ولا يضر القسم الثاني الرابع - 00:05:10ضَ
القسم الثاني اجتمع النوم هذا فيه تقصير ان كان عجز عن ازالتهما لا يعلم. ان لم يعجز فانه. القسم الرابع ما ذكره المقلد رحمه الله تعالى وهو بقاء الطعام. بقاء طعم النجاسة. فبقاء طعم النجاسة هذا يضره. لماذا - 00:05:40ضَ
لانه يدل على بقاء العين. لماذا؟ لانه يدل المؤلف وتطهر يعني هل تظهر؟ هذه الخمر هو الذي يؤخذ بكلام المؤلف رحمه الله. ان الخمرة نجسة وما هو الخبر؟ بين الحنفية وبين الجمهور - 00:06:10ضَ
فجمهور يقولون كل مسلم خمر كل مسلم خمر حنفية يقولون بان الخبر هو ما يخص وعلى كل حال هل هي ظاهرة من قول الفساد؟ العلماء الرأي الاول رأي جمهور العلماء - 00:07:10ضَ
واستلوا على ذلك لقول الله عز وجل وسقاء شبابا طهور. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الله سبحانه وتعالى اهل الجنة بانه ماذا؟ طهور. يؤخذ من ذلك ان خمر اهل الدنيا انه ليس خمرا - 00:07:40ضَ
وكذلك لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر هو النجس والنجس الرأي الثاني ربيع والليث من سعد والمزني. ان الخمرة او الخمر ليس نجسا ليس نجسا. واستنوا على هذا لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما حرمت القمر خرج بها الصحابة - 00:08:10ضَ
المدينة لو كانت نجسة المدينة لان مثل الشيء النجس وايضا النبي لم يأمر الصحابة بغسل اواني. هناك غسل الثياب. هذا مما يدل على انها نعم يدل على ان صاحب واما قول الله عز وجل فهذا كما قال الله عز وجل من عمل الشيطان - 00:08:50ضَ
هذه النجاسة المعفوية وليست نجاسة حسي واما قول الوسطاء الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذا الدين الخمر وان كان عليه يشمل الخمر وغيره والاستدلال ما تقدم من ادلة فالذي يغضب والله اعلم ان الخمر زاد او - 00:09:30ضَ
طيب وقال لك المؤلف انقلبت بنفسها قلت يعني من كل نفس يعني الخمر لا تخلو من امرين الكل لك حللها ان القبر تنقلب باذن الله الى الخلق. بمعنى انه تذهب عنها - 00:10:10ضَ
مادة الاسلام تنقلب الى قلبي. فان كانت الخمر يعني هو الذي عمل على تقرير الخبر العلماء يقول ينقلها من الظل الى الشمس او من الشمس الى الظل. او يضيف اليها بعض الاشياء. المهم اذا - 00:10:40ضَ
فيها الانسان وانقلبت قلبه. قال لا تتركه. القسم الثاني اذا تخللت دون ان يعمل فيها الانسان شيئا بنفسها انقلبت من كونها خمرا رحمه الله تعالى بانها هذا الكلام نعم هذا الكلام يؤخذ منه مسألة وهي - 00:11:10ضَ
النجاسة او نقول النجاسة لا تأخذ من امرين. الامر الاول ان تكون نجاسة حكمية ما هي النجاسة الحكمية؟ النجاسة الحكمية هي النجاسة التي طرأت على محل الطائف طرأت على محلها ليست بها ماذا؟ نجاسة حكمية هذه هي التي يقول يقول - 00:11:50ضَ
وقع عليه ضوء هنا نجاسة الفراش هنا نجاسة عينية او حكمية فاذا وردت النجاسة على شيء فهذا نجاسته نجاسة ماذا؟ نجاسة هو اللي القسم الثاني ما كانت نجاسته عينيه. يعني ذاته عينه نجسة - 00:12:20ضَ
ومثل الكذب البول يا ساتر يا ساتر العذرة نجاسة نجاسة عينية الدم المسخول نجاسته نجاسة عينه ما كانت نجاسته نجاسة عينية يقولون لا يكاد حتى ولو واصبح رمادا او عندنا كلب الكلب اصبح احترق واصبح رماد ها - 00:12:50ضَ
نجاسة لكن اذا انقلب من عين هل يظهر او لا يظهر؟ ها؟ الجمهور. والرأي الثاني قول ظاهري ان النجاسة العلمية يعني اذا انقلبت من عين الى عين اخرى فان انقلبت الى رماد عندك الان قول - 00:13:40ضَ
البول هذا انقلب الى عين اخرى. الصرف الصحي اذا نؤمن واصبح ما عاد الى حالته الاولى نقول انه الا يرى ان ما كان نجس نجاسة عينية انه لا ولو ويدل بذلك ما ذكره المؤذن ان الخبر تقهر اذا انقلبت - 00:14:30ضَ
وكذلك ايضا العلقة الدم تنقلب الى حيوان ويكون طاهر المنكر. فالصواب في هذه المسألة الحنفي وكذلك ايضا ما ذهب اليه الحنفية وكذلك ايضا ان النجاسة اذا انقلبت الى قال يقول لك المؤيد رحمه الله الدبل لا - 00:15:20ضَ
على كلام المؤلفات لا تخلو الامر الاول ان تكون مع من؟ فاذا كانت البائعات ماء اذا كانت يعني عندك ماء وهذا الماء وقع فيه نجاسة هذا ان يكون المانع غير مانع - 00:16:20ضَ
مثل الدهن الزيت الخليب اللبن العسل فلو كان عندك جرة عسل وقعت فيها نقطة بول او نقطة من الدم المسئول خلاص يكون ماذا؟ ها؟ يكون نجس. هل يمكن عندك زيت؟ زيت زيتون - 00:17:00ضَ
وقع وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان جميع ممكن تطهره وهذا فرع ما هي القاعدة؟ ان النجاسة اذا النجاسة عين مستقبل مستقبل شرعي اذا زالت ومتشرد نجاسة قول المؤلف رحمه الله يخرج - 00:17:30ضَ
ان كان بائعا هل يظهر او لا يدخل على المذهب؟ ها؟ المذهب لا لكن ان كان جامد وان واوسع ان اذا وقول المؤلف رحمه الله ومتشرد نجاسة ثقيلة هناك اشياء تتشرف النجاح - 00:18:50ضَ
قد تكون من خشية تشرب الدم. هذا الذي تشرب النجاسة. يقول للمؤلف ان النجاسة اذا كما تقدم وذكرنا ان تطهير كل انك تزيل هذه النجاسة واما اثرها فتقدم الكلام هذا - 00:19:50ضَ
قال رحمه الله وفي غير الماء عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يعفى عنه من النجاسة فقال لك المؤلف رحمه الله ما يعفى عنه من النجاسات ها؟ يشترط له شروط - 00:20:50ضَ
الشرط الاول ان يكون في غير مانع. وعلى هذا في المانع هل يعقل او لا يعقل؟ اذا كان عندك زيت الشرط الثاني ان يكون في الغير مطعون اذا كان في في مطعون - 00:21:30ضَ
عندك رز ها وقع فيه يعفى حتى ولو كان غيره المؤمن ما دام انه مطلوب. الشرط الثالث ان يكون يسيرا. وعلى هذا اذا كان كثيرا يعفى او لا يعطى الشرط الثاني ها او الرابع ان - 00:21:50ضَ
ان تكون النجاسة دما وعلى هذا اذا كان بول او غائط يعفى او لا يعفى الشرط وقوله ونحوه الصديق الشرط الخامس ان يكون من حيوان طالب الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله - 00:22:20ضَ
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد حي على الصلاة حي على ايها الفلاح حي على الفلاح المؤلف رحمه الله فيما يعفى عنه من النجاسات الشرط الاول ان يكون في غير - 00:23:20ضَ
ان يكون يسيرا والشرط الرابع ان يكون ثمن ونحوه الخامس ان يكون من حيوان قاهر من الحياة. طيب ما هو الحيوانات الطاهر عليها المذهب الادبي مأكول اللحم والابل والقلم ونحو ذلك طاهر في حال الحياة. الثالث - 00:25:10ضَ
ما كان الهر وما كان مثله في الخلقة. البر وما كان مثله ودونه في الخبرة ثلاثة اشياء مأكول اللحن والثالث ما هو؟ ها الهر ومثله ودونه في الخلقة. يقول والرقم الثاني ان الحيوان على الحياة هو مأكول اللحم - 00:25:50ضَ
وكذلك ايضا ما يشق التحرز عنه مثل البقر مثل الحمار المذهب ان البطل نجس. وان الحمار نجس. الذي يشق التحرك وش معنى دعاء عرقها طاهر دمعها طاهر اما ما يتعلق بالقول بالغائط او بالروث - 00:26:40ضَ
باللبن بالملن بالدم الخالص معنى انه هذه رحمه الله اشترط بما يعفى عنه ها خمسة لماذا بهذا الرأي الثاني انه يعفى عن في المطعون وغير المطعون في الماء وغير يسير سائر النجاسات اذا كان يسيرا اغفل - 00:27:30ضَ
حتى ولو كان وان ولم يكن ثمنه حتى ولو كان بغيره هذا الصوت وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله قول الحنفية رحمه الله هذا السائل ادلة الاستثمار. ساكنة ادلة الاستثمار لان المسلم تمسك - 00:28:40ضَ
ونحو ذلك بعد قضاء الحاجة. سيبقى شيء او لن يبقى شيء. سيبقى شيء. هذا يسير. هذا يسير ليس ومع ذلك عفا عنه الصواب في ذلك انه ودليل كما تقدم ادلة - 00:29:20ضَ
لادم سبيل الا الدم الخارج من قال ان من حيث في النجاسة سواء خرجت من السفينة او من غير المؤلف رحمه الله الا من حيث اذا كان الدم عندما حي يعفى عن ماذا؟ عن يسيره. قال اذا كان الدم من السبيل لا يعفى عنه الا اذا - 00:29:50ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم تحجه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. هذا يدل على انه ماذا؟ على خلاصة ابتدائي انه يعفى عن سواء كان دما او بولا او بائظا او غير ذلك - 00:31:00ضَ
المطلوب غير المطلوب خرج من او من غيره اللهم ان قال رحمه الله وما ونحوها طاهرة مطلقة اذا قتلته يأخذ منه دم والعقرب والنحل نحو ذلك هذه الاشياء اذا قتلتها لا يخرج منها دم يقول - 00:31:40ضَ
يقول المؤلف رحمه الله انها طاهرة. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم امر بخمس هذه تدل على انه طاهر - 00:32:40ضَ
لو كان نجسا ما امر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله الماتع ها؟ المسكر المانع المسكر هذا المؤلف رحمه الله مطلقة قال وما لا يؤكل من طير وبهاء. مما فوق الحرقة - 00:33:20ضَ
الى ان قال المؤلف رحمه الله تعالى ولبن وبنين وهذه المسألة يعني البائع المسكر خبر هل هي نجسة او ظاهرة؟ ولا رأيين العلماء الاول هو قول اكثر العلماء انها نافسة - 00:34:30ضَ
انها طاعة والاقرب والله اعلم انها طاهرة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان احوال الاخرة او احوال الدنيا لا ان احوال الدنيا لا تقارب الاحوال يعني سماع البهائم التي لا فوق وايضا - 00:35:10ضَ
فمثلا الأسد نجس والثعلب نجس يرى المؤلف رحمه الله ان هذه الاشياء هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى واستدلوا على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكلها. لحديث ابن ثعلب. ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:20ضَ
ومقلب من الطير ومثله حديث ابن عباس رضي الله كذلك ايضا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ورسوله ينهيان عن لحوم الحمر الأهلية فإنها دس ان الله ورسوله ينهيان عن لحوم الحمر - 00:37:10ضَ
الاهلية فانها فانها ليست. على انها نجست. وايضا من من احسن ما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهند انها ليست ان هذه الاشياء طيب الركن الثاني الشافعي ان هذه الاشياء طاهرة - 00:37:50ضَ
وكذلك ايضا ان هذه الاشياء هذه السباع نعم انها ما وانها طاقة هذه واستلوا على هذا من حديث جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه - 00:38:40ضَ
بسم الله قال نعم وبما افضل في الستات؟ وبما افظلت السباع؟ قالوا هذا دليل على انه وهذا الحديث وهو ضعيف كان هذا عن ابي هريرة عن ابي هريرة باسناد صحيح - 00:39:20ضَ
- 00:40:10ضَ