شرح كتاب الأصول من علم الأصول | دورة دبي

شرح كتاب الأصول من علم الأصول | دورة دبي | درس 1

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:01ضَ

لا شك ان اشرف ما قد اعتنى به فيه منافسون هو طلب العلم شرعا ولا شك ان طلب العلم شرعي من اجل الغايات التي ينبغي عناية بها لكل مسلم فضلا عن ان يكون طالب علم قد بذل جهدا - 00:00:24ضَ

يكفي الامة في لوازمها وفي حفظ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم النصوص في مدح العلم واهله من الكتاب والسنة ونجمع اهل العلم على انه ليس معنى جل من اوجل من من العلم - 00:00:44ضَ

قال الله عز وجل يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات درجات الدنيا والاخرة سواء كانت درجات جدا معا مدح الله عز وجل علماء وصفهم بقوله جل في علاه - 00:01:07ضَ

انما يخشى الله من عباده علماء عصر الخشية في العلماء دون دون غيرهم. قال جل وعلا يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوي من اتصف بالعلم اي نوع من انواع العلم - 00:01:25ضَ

وفي مقابله من خلع العلم وهو ضد وهو ضد العلم هو الجهل. ولذلك قال بعض اهل العلم من العلم امام العبد علم امام العمل بمعنى انه لا يمكن المسلم ان يعبد ربه على وجه البصيرة الا اذا تفقه في شريعة الرب جل وعلا. واعظم ما امر الله تعالى به التوحيد - 00:01:44ضَ

ولا يمكن ان يعرف التوحيد الذي اذا طلب العلم الشرعي واجل واعظم ما نهى الله تعالى عنه وهو الشرك بالله جل في علاه لا يمكن يتوصل به الله الا بالعلم شرعا. فاعظم امر واعظم نهي. التوحيد والشرك ولا يمكن ان يقصد المسلم - 00:02:09ضَ

آآ مطلقا او كان عاميا او غيره الا شرع الله عز وجل وسبق اهل العلم بان العبادة صحتها مبنية على شرطين اخلاص لله عز وجل والمتابعة والاخلاص لا يمكن ان يعرف من حيث الحقيقة من حيث العوائق حيث ما دلت عليه النصوص. وما يناقضه الا بالعلم الشرعي. وكذلك - 00:02:29ضَ

تابعة النبي صلى الله عليه وسلم اختفاء اثره لا يمكن ان يعلم الا من جهة العلم شرعا فان اذ لا تصح عبادة لله الا بعلمه. اذا تقرر ذلك فينبغي العناية بالعلم الشرعي ينبغي العناية بكتب اهل العلم في علمهم فينبغي العناية بدروس اهل العلم ينبغي العناية - 00:02:56ضَ

كلام اهل العلم هذا كله يكون نبراسا لطالب العلم حيث يتجه اتجاه اه صحيحا في سلوكه. ابن القيم رحمه الله تعالى في العلم وما يتعلق بالعلم له كلام جميل موضع من كتابه لا سيما مفتاح السعادة. حيث يقول ان العلم امام العمل وقائد له والعمل تابع له - 00:03:16ضَ

به كل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه لان النصوص التي وردت في الوحيين بثناء على العلم مراد به العلم النافع علم نافع وضابط العلم النافع هو الذي يتبعه صاحبه بالعمل - 00:03:42ضَ

لان العلم قد يوجد ولا يتبعه العمل. هذا لا يكون علما نافعا. بل يكون وبالا على صاحبه تكون حجة على صاحبه فليس الشأن فيه ان يحفظ ويعلم وانما الشأن في ان يعلم ويعمل فلا بد من الجمع بين - 00:04:03ضَ

امرين العمل دون علم هذا ضلال وكذلك العلم دون عمل كذلك يكون ضلالة لابد من الجمع بين امرين كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح من علم الاصول - 00:04:20ضَ

سماه الاصول من علم الاصول. الاصول يعني القواعد التي يبنى عليها غيرها من علم الاصول يعني من فن الاصول. المراد هنا به اصول اصول الفقه اصول الفقه هو الميزان الذي يعتبر ميزان للشريعة - 00:04:41ضَ

ما يحتاجه المفسر ويحتاجه المحلل ويحتاجه الفقيه وكل من تكلم في الشرع نصوص الوحيين او بحاجة ماسة هذا الفيلم وتسميته باصول الفقه لان اكثر ما يستعمله الفقهاء فليست التسمية هنا من باب التقييم بمعنى ان المفسر لا يحتاج الى - 00:04:58ضَ

هذه قواعد وان المحدث يعتدل هذه القواعد وان من بحث في باب المعتقد لا يحتاج الى بل كل من سعى في العلم الشرعي ونظر في نصوص الوحيين او بحاجة ماسة الى هذا العلم لان هذا العلم مبناه على قواعد بهذه القواعد يستنبط - 00:05:20ضَ

وبها الناظر الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة. ولا شك ان الاحكام الشرعية منها ما يتعلق بالاعتقاد ومنها ما يتعلق بافعال العباد والاول لا يسمى بالفقه لا يسمى بالاصطلاح والثاني هو الذي عناه - 00:05:40ضَ

الاصوليون والفقهاء نشرع في كتاب قال المصلي رحمه الله تعالى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل - 00:06:00ضَ

ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما. هذه مقدمة ما يسمى بخطبة الحادث - 00:06:23ضَ

عند اهل العلم انهم يجمعون بين امرين بدأ بالبسملة والبدء بحنبلة وكل مصنف وكل ناظم وكل نافر يأتي بهذا الامرين وهما المستحبان شرعا وثما ذلة لكل من البسملة والحنبلة وكلامه في - 00:06:43ضَ

هذه مسألتين على جهة التفصيل يقول الحديث فيه ولكن حيلكم على عدة شروط ذكرت فيها ما يتعلق بهذين الامرين. ذكر المصلي في خطبة الحاجة وهي من السنن المطلقة ان يتقدم فقير او المعلم نحو ذلك بهذه الخطبة - 00:07:03ضَ

ولكن ليس فيها ونتوب اليه ان هي زاد راح المتأخرون اما في الروايات التي محفوظة ويزيد بعضهم من التهديد كذلك هذه ليست محفوظة والله اعلم. اما بعد فهذه رسالة مختصرة هذه رسالة مختصرة انها رسالة لم يسمها مؤلفا - 00:07:25ضَ

باب التواضع لان هذا الكتاب ليس ليس بكتاب من كتب اهل العلم انما هو اشبه ما يكون بالرسالة التي تبعث من حق نداء شخص اخر مختصرة للاختصار والاختصار هو ما قل لفظه وكثر معناه. اذا قلت الالفاظ وكانت دالة على معاني كثيرة - 00:07:45ضَ

يسمى انتصارا وجرت عادة اهل العلم على ان يجعلوا انتصاراته التي يعتنى بها وهذه تكون على ظهر البيت منها ما هو منسوب من ما هو منظوم بمعنى ان العلم قد جعل في هذه الانتصارات يعلق عليها عش عليها تكون العناية اصلية - 00:08:05ضَ

يحفظها الطالب ما امكن آآ مما اصدر من اجل الحفظ وبعض المستشفى كفروا من اجل ان يحفظ وبعض من اجل ان يفهم. والثاني في الكتاب الذي معنا. فلا يحفظ انما تحفظ منه تعاليم القصيم العامة. واما حفظه لفظا - 00:08:28ضَ

نصا هذا ليس الكتاب مما يحفظ لانه ليس من المتون المختصرة بل هو اشبه ما يكون باصل وشرح. ويذكر اصلا وهو الحج مثلا التعريف ثم يشرح ببيان محترجات كل فرد ولفظ من افراد مفردات اه - 00:08:48ضَ

مختصرة اي قل لفظها وكثر معناها في اصول الفقه لا في غيره من الفنون اما في اصول التفسير كتب المكفرة كذلك في الحديث كذلك في النحو صرف البيان كتبناها على وقف المنهج المقرر للسنة الثالثة السنوي للمعاهد العلمية - 00:09:09ضَ

بينها الاصول من علم الاصول. وهذا يدل على ان الكتاب العصري يناسب الطلاب والاذهان الذين قد احتاجت على نوع معين ونحن ونحاول ان شاء الله تعالى ان نقف مع ما ذكره المصلي ولن نزيد من ساعة من اجل ان ننتهي منه من الكتاب ان شاء الله تعالى - 00:09:30ضَ

اسأل الله ان يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله. اسأل الله ان يجعل عملا خالصا لله نافعا لعباد الله انه قريب ثم قدم المصنف رحمه الله تعالى اول ما يعتنى به في هذا العلم وهو بيان حقيقة اصول الفقه اذا عرفنا - 00:09:53ضَ

ان العلم اسمه اصول الفقه. اذا ما حقيقته؟ ما تعريفه ما مراد الفقهاء الاصوليين باصول الفقه؟ يذكر الاصوليون في اول كتبهم تعريفة وهذا التعريف له نظرات يعني له نظرات ولذلك قال تعريف اصول الفقه باعتبارين لان كلمة اصول الفقه - 00:10:14ضَ

وهو نسبة تقليدية بين اثنين ابدا حيث ان يكون الثاني مجرورا ابدا ويكون الاول على حسب العوامل الدخيلة عليه غلام الزيد غلام هذا مفرد وزيد مفرد اضفت الثاني الى الاول من اجل التقييم. غلام او اطلقته - 00:10:39ضَ

ولما زيد عمرو خالد الى اخره فلما قلت غلام زيد تقيد بذلك يقال نسبة تقييدية يوجب الجرار الثاني ابدا حيث ان يكون الثاني الذي هو زيد دائما يكون مجرور الثاني يجرؤ - 00:11:06ضَ

واما الاول فهو غلام يكون ابن حزمة من العوامل الدخيلة عليه. جاءه غلام ذيب ورأيت غلام ذيل ورأس بغلام زين الاول يتغير والثاني لا لا يتغير. طول الفقه هذا مرفه الترتيب ظاهر. واذا كان مركبا تركيبا اظافيا - 00:11:26ضَ

لا يمكن ان نعرف حقيقة المرتب ان بعد معرفة مفرديه ولذلك قال هنا اصول الفقه يعرف باعتبارين. يعني بنظرين الاول باعتبار مفرديه والثاني باعتبار كونه لقبا للفن حينئذ قبل ان يجعل لقبا بالفن هو مركب اضافيا - 00:11:46ضَ

باعتبار مفرديه اي باعتبار كونه مرتبا ترتيبا اضافيا من مضاف الى مضاف اليه. او عينئذ يكون مؤلفا من من جزئين ومعناه الاضافي هو ما يفهم من مفرديه عن التقييد الاول اضافته لرسالة مفرد كما هو معلوم قد - 00:12:15ضَ

يقابل المثنى والجمع والزين اذا جعلته مقابلا لي الزيدان والزيدون زيدان هذا مثنى الزيتون هذا جمع وزيت هذا مفرد. اذا هذا مفرد يقابل التسمية والجمع ابنه على النور اه زيد مفرد والزيدان مثنى هذا يدل على اثنين - 00:12:37ضَ

والزيتون جمع يعني يدل على ثلاثة فاكثر لكن هل المراد هنا باعتبار مفرديه مفردين هذا التسمية مفرد هل المراد به انه ما يقابل الجمع والتدنية جواب له وانما المراد به ما يقابل الترتيب - 00:13:07ضَ

كلمة غلام مفرد وكلمة زيت مفرد لانها تقابل غلامة زيد. غلام زيد هذا مرفه ماذا؟ كلمة زيد لوحدها يقابله كذلك لمس غلام لوحده. يكون من باب تقابل المرتب مع عدم المراقب - 00:13:28ضَ

اصول الفقه هذا المركب من كلمتين الاولى كلمة اصول. والثانية والثانية كلمة الاصول هي الكلمة الاولى هذه لو نظرنا باعتبار المفرد المقابل للتسمية والجمع الو مفرد او لا؟ لماذا؟ لان اصول جمع. جمع اصل وليس بمفرد. الاصل هو المفرد. واصول هذا جمع. حينئذ اذا - 00:13:52ضَ

كنا نعرف اصول الفقه الاعتباري مفرديه. المفرد هنا ليس المراد به ما يقابل التسمية والجمع. يعني كلمة اصول ليست مفردة وانما هي دمع لكن اطلق الافراج هنا في مقابلة التركيب. مقابلة التركيز هكذا - 00:14:22ضَ

اذا باعتبار مفرديه من الافراد المقابل للترتيب للافراد المقابل للتسمية والجمعية عندنا كلمتان كلمة اصول لابد ان نعرف المعنى منها لغة واصطلاحا وكلمة فقه اصول فقه. فاصول له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح - 00:14:41ضَ

وكلمة فقه التي المضاف اليه لها معنى سنة لغة ومعنى فيه من نريد ان نعرف المعنى لكل من هاتين اللفظتين ولذلك قال باعتذاري مفرديه اي باعتبار كلمة اصول وكلمة فقه فالاصول جمع اصل الاصول الذي هو المضاف - 00:15:05ضَ

من كلمة اصول الفقه الاصول الذي هو المضاف وكلمة اصول فقه. ما معناه في اللغة؟ وقل هو في من حيث اللفظ هو جمع مفرده افضل. والاصل في اللغة ما يبنى عليه غيرك. ما اي شيء - 00:15:25ضَ

يبنى عليه غيره. شيء يبنى عليه غيره ومن ذلك اصل الجدار وهو اساسه. اصل الجدار الذي يبنى عليه البناء. ان يذن يقول هذا اصل وذاك فرع. فاصل الجدار الذي قام عليه البيت دار لماذا؟ لانه بني عليه غيره. بني عليه غيره - 00:15:44ضَ

يكون في المحسوسات الشيء المدرك بالحس بالبصر وكذلك يكون البناء عقلي. بمعنى انه يبنى الشيء على الشيء ولا يدرك بالحفظ كابتناء الحكم على دليل تقول هذا البيت هذا المسجد قائم على اساسه. هذا امر مدرك بالحج. وان كنت لا ترى الاساس وانما تعلمه علما يقيديا. كذلك تقول - 00:16:07ضَ

الصلاة هذا حكم مبني على قوله تعالى واقيموا الصلاة. هذا ليس مدركا الحكم انما مدرك بالعقل لانه يتعلق بالمعاني. اذا ما اسم موصول بمعنى الذي يشمل نوعين اولا بناء عقلي معنوي ابتناء الحكم على دليل - 00:16:33ضَ

ثانيا بناء كابتناء الجدار على اساس واضح هذا الكلام؟ نعم. ما يبنى عليه غيره ما الشيء المحسود او معقول وبناء الحكم على دليل. ومن ذلك علم محسود اصل الجدار وهو اساسه واصل الشجرة الذي يتفرع منه اطفالها. قال الله تعالى الم تر كيف ضرب الله مثلا كريم - 00:16:57ضَ

اصلها ثابت وفرعها بالسماء. اذا الشجرة لها اصل ولها فرع. اصلها من جزوع وما يقوم على تلك الجذور هذا يسمى الفروع التي تكون خارجة عن الشجرة هذه تسمى خروعة مبنية على على الارض. اذا الاصل في اللغات ما يبنى عليه غيره ما - 00:17:27ضَ

عليه غيره قد يكون هذا الشيء محسوسا وقد يكون معقولا. والذي معنا هنا في اصول الفقه شيء معقول لا المحسوب. لا دخل لنا في اساس الشجرة ونحوه. وانما نبحث في ماذا؟ نبحث في الحكم ومدى بنائه على الدليل - 00:17:53ضَ

واما في الاصطلاح والمصلي اما العصر في الاصطلاح فله اربعة مطلقات عند الاصوليين يطلق العصر يراد به الدليل يطلق العصر ويراد به الدليل. ويقال الاصل في تحريم الميت الكتاب والسنة والاجماع. اي دليل ذلك الكتاب والسنة والاجماع. الاصل في وجوب الصلاة خمس - 00:18:12ضَ

الكتاب والسنة والاجماع. حينئذ نقول المراد بالاصل هنا دليل. يعني في كلام الفقهاء الذي يمر مع كثير. والاصل تحريم كذا والاصل اصل يعني دليل الذي بني عليه هذا الحكم هو الكتاب والسنة والاجماع. النوع الثاني ومطلق الثاني يطلق - 00:18:40ضَ

يراد به قاعدة كليا قاعدة مستمرة يقول مثلا العصر في الفاعل الرافض هذا العصافير. اي قاعدة مستمرة المصطحبة عند متكلم انه اذا جاء الفاعل رفعه كذلك لا يطلق العصر والرابع الثالث على الراجح. كقوله من اصل في الكلام الحقيقة دون النجاة - 00:19:02ضَ

الكلام يحتمل انه حقيقة ويحتمل انه مجال. اذا سمعت كلاما هذا يحتمل انه مجاز لكن الاصل الذي تحمل عليه الكلام هو هو الحق اذ تردد بين امرين وتحمله على الراجح عندك وهو انه حقيقة. الرابع الصورة المقيس عليها - 00:19:32ضَ

اذا الاصل في الاطلاع يطلق على اربعة معاني. الدليل القاعدة المستمرة الراجح المقيس عليه المقيص الخمر ليس عليه النبي فالخمر يعتبر اصلا والنبيذ يعتبر فرع فيأتي ركن من اركان القيام - 00:19:54ضَ

ما المراد هنا في هذا المقام اي الاطلاقات الاربع انسب اصول الفقه يعني ادلة اذا الاصطلاح الاول انسب من حيث المعرفون بقولنا اصول الفقه. اصول الفقه يعني ادلة الفقه واصول الفقه ادلة الفقه - 00:20:17ضَ

لان العقل هو هو الدليل. العقل هو سليم. ثم انتقل الى بيان مضاف اليه هو المفرد الثاني وهو الفقه. قال والفقه الفهم يعني فهم غرض المتكلم مين؟ من كلامه ويطلق الفقه بلسان العرب ويراد به - 00:20:42ضَ

الادراك ادراك معنى الكلام او فهم غرض المتكلم منه بكلامه. فقهت كلامك اي ادركت معنى كلامك كلامك اي ادركت معنى كلامك ومنه قوله تعالى واحلوا العقبة من لسانه يفقه قوله يفقه اين - 00:21:02ضَ

يفهم قولي يفهموك قول ولكن لا تفقهون تسريحة يعني لا تفهمون الفقهون بمعنى بمعنى الفهم قالوا فقه وفقه وفقه على معالم الشريعة. اذا هذا معناه مفيد في اللغات واما اصطلاح عن عرفه المصلي بقوله معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها تفصيلية - 00:21:24ضَ

معرفة واحكام شرعية وعملية لادلتها وهذا كل خير له احترام المعرفة على الاصح انها مرادفة للعلم بمعنى العلم المراد بالعلم هو ادراك المعنى العلم هو ادراك المعاني. هذا العصر بمعنى ان يصل الانسان - 00:21:54ضَ

بنفسه الى فهم المراد من الكلام حينئذ اذا توصل الى السهم بتمامه يسمى ماذا؟ يسمى اجراء. لذلك يعرف الادراك بانه اصول النفس اذا معرفة المراد به العلم. وانما اطلق المعرفة بدلا عن العلم لمشاع - 00:22:20ضَ

عند كثير من المتأخرين بان العلم يراد به اليقين والمعرفة يراد به الظن ومعلوم ان الاحكام الفقهية على نوعين على نوعين منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظن. قطعي بمعنى لا خلاف - 00:22:43ضَ

لا يحتمل تردد فيه كوجوب الصلوات الخمس مثلا وجوب صلاة الفجر ووجوب صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه احكام شرعية لا شك. لكنها قطعية. بمعنى يستوي فيها علم خاص عن العلماء والعوام يشتركون في هذا الحكم فالكل يعرف بان الصلوات الخمس - 00:23:05ضَ

والكل يعلم بان صوم رمضان واجب. لان الزكاة واجب وبان الحج واجب في العمر مرة. والكل يعرف حرمة حرمته ربا ووجوب بر الوالدين يقول هذه الاحكام سواء في علمها العام والخاص. فلا فرق بين العالم والعامي وطالب العلم في - 00:23:30ضَ

هذه الاحكام هل هذا النوع يسمى فقها ام لا؟ هذا محل النزاع بين اهل العلم والصحيح انه يسمى فقها انه يسمى فقها. النوع الثاني وهو ما وقع فيه نزاع بين اهل العلم - 00:23:55ضَ

علي ينفرد بعلمه الخاء دون نعم المسائل الخلافية التي وقع فيها النزاع بين اهل العلم ووجوب قراءة الفاتحة مثلا ولا تجب او لا تجب محل نزاع بين اهل العلم يرجح الوجوب انها ركن وذاك يرجح انها سنة وبعضهم يرى انها لا تشرع اذا قرأ الامام هذا الخلاف ومعرفة مآسي - 00:24:11ضَ

الخلاف لا يدركه العام. انما خاص باهل العلم. هذا قطعا يسمى يسمى فهو داخل في مفهوم الفقه. بعض الاصوليين حفر الفقه من النوع الثاني واخرج الاول. والصحيح ان الفقه يشمل النوعين الاحكام القطعية والاحكام الظلية - 00:24:36ضَ

عبر من عبر في تعليم الفقه بانه معرفة لان المعرفة يطلق ويراد بها العلم والظن. العلم والظن بغير صالح المراد بقولنا معرفة العلم والظن لان ادارة الاحكام الحكمية قد يكون يقينيا يعني فبعضه علم. وقد يكون ظنيا يعني بعضه ظن على ماذا - 00:24:56ضَ

نقول الحكم الفقهي على مرتبتين قطع يقين لا سياب فيه لا تردد ولا بحث فيه لذلك لا تدريس من اهل العلم من يقول سابحث مسألة وجود صلاة الفجر هذه ليست ليست قابلة للبحر كذلك هل يجب صوم رمضان او لا يجب؟ لا تجد طالب علم تولي الليلة عندي فحص في مسألة وجوب الصوم لماذا؟ هذا - 00:25:21ضَ

معلوم من الدين بالضرورة فيعتدي لا تفريط ولا يحتاج الى اقامة جليلة يقول هذه مسائل قطعية وقع الاستصاف عليها في علمها العام والخاص هي قطعية يقينية وتسمى فقها على الصحيح تسمى فقها على الصحيح - 00:25:45ضَ

وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه فالعلم فالفقه اما علم الائمة واما اذا نعرف معرفة الاحكام الشرعية معرفة الاحكام الشرعية احكام تملك حكم ذات تعريفه اقسامه وقوله الشرعية نسبة الى الشرع بمعنى ان الاحكام - 00:26:03ضَ

لا تسمى فقها الا اذا كانت مأخوذة من الشرع. لانه لا حاكم الا الا الله عز وجل. فاذا اردنا ان نلزم عباد الله بحكم فانما نلزمهم بما اوجبه الله تعالى. بما اراده الله تعالى في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحكم - 00:26:28ضَ

ما عداه لا يسمى حكما شرعيا قوله الشرعية هذا نسبة الى الى الشرع. فالاحكام متلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم كذلك الندم والكراهة والاباحة يعني اراد ان يمثل فقط وخرج به بهذا القيد - 00:26:48ضَ

اذا الاحكام الشرعية هذا طيب قيد يستفاد منه امران اولا ادخال. وثانيا اخراج ادخال بمعنى دخلت معنا جميع الاحكام الشرعية لا يخرج عنها حكم من الاحكام البتة. ولذلك قوله الاحكام هنا تفيد الاستفراغ. يعني كل حكم شرعي - 00:27:11ضَ

معرفة كل حكم شرعي هذا مرادها. حينئذ يكون هنا التعريف جامعا من حيث ادخال الاحكام الشرعية كلها الحج وخرج عنه ما ليس بشرع. فيما اذا كان الحكم عقدية او كان ملاحيا او كان عاديا. ولذلك - 00:27:35ضَ

قال هنا الشيخ رحمه الله فخرج به اي بهذا الخير الاحكام العقلية يعني التي يكون مصدرها العبد. التي يكون الابتداء مصدرها العقل. فثم احكام تتلقى من العقد وليست من من الشرع. كمعرفة ان الكل اكبر من الجزء بمعنى انه اعظم - 00:27:55ضَ

الكل يعني المرتب من اجزاء لا شك انه اعظم من من الجذع. فنقول هذا المسجد مثلا كل مركب من اجله لا شك انه واعظم من هذا العمود الذي يحتاج الى دليل لا يحتاج الى دليل ولانه امر فطري عقلي العقل الذي يريد ان يقرر بان يكون اعظم من الكل لا يقول لقوله تعالى - 00:28:15ضَ

ولانه ثبت في صحيح البخاري ان يكون اعظم من لا. لماذا؟ لان هذا الحكم عقلي لان هذا الحكم عقلي. ومصدره العقل لا يفتقر الى اقامة دليل. كذلك كل حادث لابد له من محدث - 00:28:38ضَ

كل حادث كل فعل لابد له من من محدث يعني من فاعل له لا يمكن ان يوجد قيام بلا قائم ولا اخ بلا اخر هذا قطعا حينئذ نقول هذا الذي دل عليه هو العقل وليس الشرع - 00:28:53ضَ

والاحكام العادية يعني خرج بقوله الاحكام الشرعية الاحكام العادية المنسوبة الى العادة يعني التي تعرف من جهة التجربة لما احكى مأخوذة من من الدجاجة هذه ليست متلقاة من من الشرع والعلم بها لا يسمى فقه كما ان العلم من احكام العقلية - 00:29:12ضَ

لا يسمى فقه. كمعرفة نزول الصن في الليلة الشافية اذا كان الجو صحوا قد ضل الذي هو الندى له وقت محدد اذا عرف بان هذا الصلب بان الليلة الشافي سيكون في صبيحة يومها - 00:29:31ضَ

وجود الطلق والعهد معروف بالعادة. ترى السحب تراكمت الى اخره فيقع في نفسك. هذا عاد. قد يتخلف لكن العادة والغالب انه اذا وجد هذا الصحاب لهذه الهيئة نزل المطر هذا عالم. العلم بهذا الحكم نقول هذا ليس ليس - 00:29:51ضَ

كذلك خرج الاصطلاحية ونزيد على ما ذكره الشيخ الاصطلاحية التي اصطلح عليها العلم كالفاعل مرفوع جميل منصوب القرآن احكام عرفية صلاحية وهي والعلم بها لا يسمى لا يسمى فقهاء. اذا معرفة الاحكام - 00:30:11ضَ

معرفة الاحكام الشرعية. خرج به معرفة الاحكام العقلية فلا تسمى فقها وخرج به معرفة الاحكام عادية فلا تسمى فقها وخرج به معرفة الاحكام الصلاحية فلا تسمى فقها. الاحكام الشرعية نوعان منها ما - 00:30:33ضَ

بالعلم او المعتقد. ومنها ما يتعلق بكيفية عمل اي النوعين هو الفقه عند الفقهاء يحقرون احكام الشرعية المتعلقة بافعال العباد. يعني بالجوارح هذا الاصل فيه. ولذلك قال العملي يعني المنسوبة الى الى العمل - 00:30:53ضَ

يقابلها ماذا؟ يقابلها الاعتقادي. فتوحيد الله عز وجل ومعرفة الاسماء والصفات والصفات مدلولاتها. وهذا كله لا يسمى فقها في الاصطلاح وانما يختص الحد او الفقه بمعرفة الاحكام الشرعية العملية. يعني المتعلقة بالعمل يعني كفعل الصلاة والصوم والزكاة - 00:31:15ضَ

ونحو ذلك والموظف حول العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة. فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد في توحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته ويسمى ذلك في قول الاطلاع ان كان في الشرح يسمى فقها. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقهه ليس من - 00:31:42ضَ

الاصطلاحي وانما المراد به الفقه الشرعي. ولا شك ان الشرع متعلق بالعلم والعمل. علم الذي هو والاعتقاد والعمل الذي هو بالظاهر قوله بادلتها التفصيلية لادلتها تفصيلية يعني معرفة بسبب الادلة بسبب الادلة لماذا - 00:32:06ضَ

لان تم معرفة لا تكون بسبب الادلة المقلد يعلم ان الوتر سنة وان قراءة الفاتحة للصلاة ركن. ويعلم انه يجلس بين سجدتين ويعلم انه يسجد الى اخره عنده احكام وهذه الاحكام ظنية وهي تقوم باتفاق لنيل علمه بهذه - 00:32:32ضَ

من اين جاء؟ من اين توصل الى هذا العلم؟ اقول التوصل الى هذه الاحكام له طريقان اما ان يعرفه من جهة الشرعي ويعرف كون هذا الحكم مبني على هذا الدليل وهذا خاص بالفقهاء. بمعنى انه يكون مجتهدا - 00:32:57ضَ

الثاني ان يكون تابعا لغيره اسمع هذه فيقول الوتر والسنة فيقول مثله وتر السنة. حينئذ نقول هو علم بحكم شرعي ولكن طريق العلم هنا لم يحصل عن طريق الادلة التصليبية وانما اخذه تضليلا. الثاني لا يسمى ثقيل لو علم ما علم لا يسمى فقيه. وانما هو مقلد. ولذلك - 00:33:17ضَ

ادلتها يعني معرفة الاحكام الشرعية بسبب الادلة هذه الاحكام ليست مأخوذة الا من الادلة. ولا يمكن ان يأخذها من الادلة الا اذا كان مجتهدا. بمعنى انه يعرف من رابط بين الحكم وهو دليل او ما يسمى بطرق الاستنباط - 00:33:40ضَ

لادلتها التفصيلية تفصيلية دليل عند الفقهاء نوعان دليل اجمالي ودليل تفصيلي دليل الاجمالي هو الذي لا يفيد مسألة الجزئية كلي يعني كما نقول الامر للوجوب الامر للوجوب هذا الاصل نقول هذه قاعدة كلية تثبت بها ما لا يحصى من الاحكام الشرعية. فالاصل في - 00:34:00ضَ

الامر يعني مبسط الامر انه يفيد الوجوب. يفيد الوجوب. فيدخل تحت هواة الزكاة واقيموا الصلاة الى اخره. فكل امر في الشريعة كتابا وسنة لا يدخل تحت هذه القاعدة. لكن هل نفهم امر بالصلاة من هذه القاعدة؟ نطيل الامر بالوجوب - 00:34:30ضَ

هل نفهم منه من هذه القاعدة ان الصلاة واجبة؟ لا. لماذا؟ لانه لم يتفرق الى ذكر الصلاة. وانما ذكر قاعدة عامة وهي تثبت بها ما لا يحصى من من الاحكام. الامر للوجوب والنهي بالتحريم والعام حجة يعني في افرادهم - 00:34:49ضَ

الحجة الى اخره حينئذ نقول هذه قواعد تثبت بها احكام شرعية وهو فقه لكن الدليل هنا يسمى دليلا اجماليا لانه لم حكم لم يعين عملا يتعلق بالفعل المكلف بمعنى انه لم يتعرض فيه لا لذكر صلاته ولا زكاة ولا صيام ولا - 00:35:09ضَ

حق ولا بر ولا صلة ولا غيرها. والنوع الثاني سبيل التفصيل وهو ما كان متعلقه خاصا. يعني مختص بمسألة يقول الصلاة واجبة لماذا؟ يقول واقيموا الصلاة وهنا فرض. قال واقيموا الصلاة اذا سمى الصلاة. اما الامر - 00:35:31ضَ

حينئذ نقول اقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي خاص. لان الامر هنا اقيم وتعلق بشيء معين خاص وهو الصلاة الزكاة نقول هنا تعلق بشيء معين وهو الزكاة كتب عليكم الصيام يعني فرض - 00:35:51ضَ

الصيام هنا سني فما ذكر في الدليل من فعل المكلف الذي هو مأمور به يسمى الدليل تفصيليا وما لم يذكر بقولنا الامر للوجوب والنهي بالتحريم والعام حجة والقياس حجة حينئذ يقول هذا ادلة عامة يعني لم تتعرض - 00:36:11ضَ

طلب لي تفاصيل ما يتعلق بفعل المكلف اذا قوله بادلته التفصيلية خرج به الادلة الاجمالية نبحث لماذا؟ في تعريف الفقه الفقه يتعلق بكل مسألة مسألة جزئية. يثبت الصلاة وحكمه. يثبت الزكاة وتفاصيله وحكمه. يتعلق بالصيام وما - 00:36:31ضَ

يترتب عليه من فعل واحكام ونحو ذلك. تعلق بالحج افعال مسلفيه التي هي من صلاة وصوم وزكاة حجه التي يبحث فيها ولذلك موضوع الفقه هو افعال المكلفين. افعال العباد. اليه فعل مكلف من حيث اثبات الاحكام الشرعية له. قل هو - 00:36:53ضَ

الذي يبحث فيه الفقهاء. واما طرق اثبات هذه الاحكام الشرعية هي التي يبحث فيها. اما فرق بين الاصول وبين الفقيد. الاصول يبحث في طرق اثبات الاحكام الشرعية. الطريق الموقن الى الحكم الشرعي. والفقيه - 00:37:14ضَ

يأخذ هذه الادلة ويطبقها وينزلها على افعال العباد. فيثبت حينئذ احكام ان شاء الله. على كل المراد بقولنا بادلته التفصيلية ادلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. فخرج به اصول الفقه لان البحث فيه لما يكون في ادلة الفقه الاجمالية وخرج المقلد. اذا - 00:37:34ضَ

بهذا الصيد خرج امران لقوله بادلته تفصيلية خرج به امران اول اصول الفقه لانه ادلة اجمالية وخرج الامر الثاني وهو المقلد. لان معرفته بالاحكام الشرعية ليست بسبب الادلة التفصيلية بسبب ادلة السببية معرفة احكام الشرعية بادلتها بقول معرفة - 00:37:54ضَ

لانه قال لك معرفة ما سببها؟ من اين اخذها؟ من اين حصلها؟ هل كل معرفة تسمى فقه؟ الجواب لا. والا الانسان يسمع نور على الدرب ويحفظ احكام كثيرة جدا ثم يفتي بها الناس. لا يجوز له ان يسلم لان لكن العلم الذي حصل عندهم من العلم بالاحكام الشرعية لا يصوم - 00:38:24ضَ

لانه لا يدري ما اخذ اهل العلم في ذلك حكم شرعي. اذا معرفة الاحكام الشرعية بادلتها التفصيلية هو معنى الحكم في اصطلاح الفقهاء. معرفة الاحكام الشرعية ذكرنا ان الاحكام هنا المراد بها جميع الاحكام - 00:38:44ضَ

ولذلك يعبر بعضهم معرفة التصديق في جميع الاحكام الشرعية. هل المراد من التصديق بجميع الاحكام الشرعية؟ بان يكون الحكمي لا يكون الفقيه فقيها. اذا اذا كان مستحظرا للاحكام الشرعية بادلتها. بمعنى انه لو علم الشريعة كلها بادلته - 00:39:04ضَ

فلسطينية ولم يعلم حكما واحدا بدليل عن كونه فقيها؟ الجواب هنا. وانما المراد بجميع الاحكام الشرعية ان يكون بعضها مستحظرا عنده. لو سئل عنه لقال الحكم كذا لقوله تعالى كذا. محفوظ - 00:39:26ضَ

وقد يسأل عن بعض الاحكام الشرعية فيقول انظرني افعل هل قول امهوني ابحث اخرجه عن كونه فقيا؟ الجواب هنا. حينئذ نقول المراد معرفة الاحكام الشرعية الصلاحية والعلم بالصلاة فيما قد زهى. يعني المراد ان يكون اكثر الفقه مستحظرا عنده وبعضه قد يبحث وينظر فيه. ولذلك - 00:39:45ضَ

ذلك ما من امام العلة قال الله اعلم هذا من علمه قوله لا ادري والله اعلم هذا من علمه. لماذا؟ لانه قال الله اعلم من حيث انه لن يستحضر حكم - 00:40:12ضَ

ولكنه لو ترك بنفسه بحث ونظر في الادلة ووصل الى الحكم الشرعي. اذا معرفة الاحكام الشرعية المراد صلاحي بمعنى ان يكون صالحا لان يعلم جميع الاحكام الشرعية. اما بالفعل واما بالقوة - 00:40:30ضَ

هذا التعبير الاصولي اما بالفعل بان تكون مستحضرة عنده واما بالقوة بمعنى غير موجودة الان لكنه لو بعث ونظر يتمكن انه الثاني التعريف الثاني اصول الفقه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين - 00:40:50ضَ

المعنى الاول بالنظر الى المفردين اصول وفقه. اخذ اهل العلم هذا المرتب الاضافي فنقل من قول مركب اضافية الى جعله علنا. حينئذ صار اصول الفقه كزيد لا يمضغ ليس عندنا مضاف مضاف اليه. وانما المضاف المضاف اليه. واما الان فهو مفرد فهو فهو مفرده - 00:41:10ضَ

ما تعريفه؟ قال فيعرف بانه علم يبحث عن ادلة السفن الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المسلمين. ثلاثة اركان هذا العلم قائم على ثلاثة. علم. اذا خرج جاهز الذي لا يكون من اهل العلم - 00:41:39ضَ

وهو جاهل اما جاهلا جاهلا بسيطا واما جهلا مراقبا. حينئذ لا يكون الجاهل اصوليا لفقده هذه الاركان الثلاثة. يبحث عن ماذا علم عرفنا المراد به دراس المعاني. المعاني. عن ادلة الحكم الاجمالية. يعني بحثه عن - 00:42:02ضَ

الادلة الفقه ادلة تمحو دليل. ادلة جمع دليل ودليل فعين بمعنى فاعل بمعنى مقصود من الدلالة وهي الافشاد. كانه قال لك الدليل هو المرشد هو المرسل واما في الاصطلاح فهو ما اوصل الى علم او ظن - 00:42:25ضَ

ما اوصل الى علم او ظني او تعريف مشهور لكنه فيه نوع صعوبة اذا عن ادلة الفقه ادلة جمع دليل. جمع دليل ودليل بمعنى سعيد بمعنى فاعل من الدلالة وهي وهي الارشاد - 00:42:52ضَ

واما بالاصطلاح فالدليل ما ادى او ما او اصطلح او ما وصل الى علم او ظلم وان كان المشهور هو ما يمكن الوصول بصحيح النظر حين مطلوب لكن هذا يصرف الى ما ذكر البعض. ادلة الفقه - 00:43:09ضَ

ادلة الفقه الاجمالية. عرفنا ادلة الفقه نوعان تفصيلية واجمالية من اراد ان يعرف اصول الفقه. فماذا فعلت؟ قيد ادلة الفقه بكونها اجماليا احترازا عن عن الفقه وهنا قال في ادلتنا التفصيلية قيد الادلة بالتفصيلية احترازا عن عن الوقت. الفرق بين الخطوة والاصول. فرق بين الفطن - 00:43:23ضَ

فالفقيه يبحث في افعال المكلفين. افعال العباد. من حيث ماذا؟ لا يصنفها من حيث كونها جميلة او قوية او لا وانما يبحث فيها بالنظر الى هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ هل هي محرمة - 00:43:50ضَ

مكروهة هل هي مباحة؟ فما من فعل يصدر عن المكلف الا وله حكم شرعي انت عبد لله فمحال الفعل عند العبد اما بالقلب واما باللسان واما بالجوارح والاركان ثلاثة لابد ان يكون واحد من اهل الثلاثة اما باعتقاد ومحله القلب واما باللسان وهو قول واما بالجوارح والاركان - 00:44:10ضَ

كل واحد من هذه الثلاث يتعلق به الاحكام الاعتقاد منه ما هو واجب ومنهم ما هو مندوب ومنهم ما هو مباح ومنه ما هو محرم ومنه ما هو الذي في القلب. اعتقاد وحدانية - 00:44:38ضَ

نية الله عز وجل واجبة. سوء الظن هذا امر قلبي محرم هذه اعمال قلبية وهذه محرمة. اذا الاعتقاد منه ما هو واجب ومنه ما هو مسنون مندوب وما هو محرم ومنه - 00:44:55ضَ

ما هو مفروم وما هو مباح. من الذي يبين هذا عند الفقير؟ فيقول فعلك القلب الذي هو كذا وكذا حكمه الوجوب فعلك القلب الذي هو كذا وكذا فعله التحريف. كذلك قول اللسان منه ما هو واثق ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو - 00:45:11ضَ

ومنه ما هو مكروه هل فيه مباح او لا محل للدعاء؟ ابن القيم رحمه الله تعالى انه ليس فيه مباح لانه اذا كان يشتغل بالمباح حينئذ يؤثر عليك يكون مكروه فيتم انه ليلة كراهة. على كل المشهور ان الاحكام الخمسة تتعلق بالقول. كذلك العمل بالجوارح والاركان. حينئذ هذه - 00:45:31ضَ

الثلاثة وهذه الاحكام الخمسة خمسة في ثلاث ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وتدور رحى العبودية على خمس عشرة قاعدة. من كملها كمل العبودية. يعني فيعرف ما هو الذي واجب الاعتقاد وما هو الذي يحرق الى اخره. اذا قوله عن ادلة الفقه الاجمالية الاجمالية - 00:45:51ضَ

عن ادلة الفقه التفصيلية فانها هي الفقه. وكيفية الاستفادة منها هذا الركن الثاني كيفية الاستفادة منها هنا قال الشيخ الاول المراد بقولنا الاجمالية يعني غير معين تغيير معينة. القواعد العامة - 00:46:20ضَ

وقوله الادلة ادلة الفقه ادلة الفقه من حيث الاتفاق والاختلاف على قسمين هنا ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. متفق عليه اربعة كتاب والسنة والاجماع والقيام من اين نقول اثبت الاحسان بالكتاب؟ لا شك بهذا. لانه كلام الله وتثبت الاحكام الشرعية بالسنة. الا وحي وتثبت - 00:46:39ضَ

وتثبت بالقيام الادلة المختلف فيها ما وقع فيه نزاع بين اهل العلم هل تثبت الاحكام بها او لا؟ كقول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ فيه خلاف منهم من رجح انه حجة منهم من رجح انه - 00:47:11ضَ

شرع من قبلنا هل هو حجة ام لا؟ فمنهم من رجع انهم حجة ومنهم من قال. اذا بعض الادلة المصالح الممتنة مثلا هذه الادلة فيها اذا ليس كل دليل فقهي اجمالي يكون مجمعا عليه. بل منه ما هو متفق عليه وهي الاربعة. ومنه ما هو مختلف في - 00:47:24ضَ

من قبلنا قول الصحابي ونهيها وقوله قواعد العامة يعني كلي العام يعني بها وهذه القواعد العامة مبناها على متفق عليه ومختلف فيه بمعنى ان من رجح بان قول الصحابي حجة فلا قائد عنده. قوم الصحابة حجة. اذا صار دليلا صار دعاء. لكن ما هو قول الصحيح - 00:47:46ضَ

النظر فيه من حيث الافراد نظر الثقيل والاصول يبحث هل قول الصحابي حجة ام لا؟ فيبرز لك هذه قاعدة عامة ثم انت تطبقه كما كما تشاء حينئذ هذه مختلف فيها. ومن القواعد ما هو متفق عليه. الامر للوجوب - 00:48:17ضَ

الصحابة النهي للتحريم نهي التحريم خلافا للمتأخرين والصحيح انه باجماع الصحابة ان للتحريم يقول هذا متفق عليه وقول القواعد العامة يشمل النوع مثل قولهم الامر للوجوب يعني مطلق الامر للوجوب سيأتي بحثها في - 00:48:37ضَ

محله والنهي للتحريف يعني مطلق النهي يفيد التحريم. فاذا نهى الله تعالى عن شيخ من نهى عن التحريم. والصحة تقتضي النفوس. يعني الثمرة مفروض المراد به الثمرة. فخرج بالادلة التفصيلية فلا تذكر في اصول على سبيل التمثيل للقاعدة فقط - 00:48:57ضَ

يقول لك الاصولي مقتضى الامر المطلق الامر بالوجوب. كقوله تعالى واقيموا الصلاة فذكره لقوله اقيموا الصلاة ليس ابطالا. وانما اراد ان يمثل الطاعة. فذكره للدليل التفصيلي ليس من باب التأصيل. وانما من باب التمثيل - 00:49:18ضَ

للقاعدة والاصل عنده انه يبحث في مطلق الامر هل هو للوجوب او لا؟ لانه تم خلاف عند عند المتأخرين. فبحث الاصول في تأسيس القاعدة ويمثل لك بدليل تفصيلي من اجل ايضاح القاعدة. فيقول لك اقيموا الصلاة هذا مثال لاي شيء - 00:49:36ضَ

قاعدة مطلق الامر للوجوب. لا تقربوا الزنا هذا تحريم لا تأكلوا الربا. هذا تحريم مثال لقولنا وبقاء العامة مطلق النبي يفيد يفيد التحرير. اذا الادلة التفصيلية اذا مرت بك في كتب الاصول ليس البحث فيها الا من جهة - 00:49:56ضَ

تبعية وهو اظاء القاعدة ولذلك يقال الشاهد او المثال هو جزئي يذكر لايضاح القائل جزئي يذكر الايضاح السعداء والمراد بقولنا وهو الركن الثاني كيفية الاستفادة منها. يعني استفادة الاحكام الشرعية من هذه الادلة الشرعية. يعني طرق - 00:50:16ضَ

طرق الاستنباط. فيبين لك الاصولي القاعدة ثم يبين لك كيف تستنبط الحكم من هذه القاعدة. ثم امر اخر وهو قد يحصل نوع تعارض. بين بعض القواعد نبين لك كيفية الجمع بين - 00:50:41ضَ

هذه قواعد يأتيك حكم خاص ويسيب حكم عام يكون الحكم الخاص مخالفا لما دل عليه الناس. فيقول لك الاصولي قد وقع نوع تعارض بين الدليلين. لكن عندنا قاعدة وهو انه اذا تعارظ عن ما خاص حينئذ يحمل العام على - 00:51:01ضَ

الصورة بانفرادها عن الحكم الذي يترتب على العام. حينئذ نخرج هذه الصورة صورة ويبقى العام على باقي دال على باقي افراده طريقة التعامل مع التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد وكذلك اذا وقع تعارض بين ناس ومنسوب - 00:51:24ضَ

وامر والعصر فيه انه للوجوب مع قليلة الصالح ونحو ذلك. حينئذ طرق باستنباط يعنون بها عند التعاظم اذا وقع بين القواعد الاصولية المعرفة كيف يستفيد الاحكام من ادلتها لدراسة احكام الالفاظ ودلالاتها؟ دلالات الالفاظ هذا من اهم ما يذكر في كتب الاصول - 00:51:44ضَ

الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد كلهن والظاهر والمجمل والمؤول والنص كل هذا يسمى دلالات الالفاظ وركنها الاساس الذي تعتمد عليه ولسان العرب. لسان العرب. ولذلك هذا الفعل قائم على لغة العرب - 00:52:09ضَ

من تشبع باللغة استطاع ان ينجح فيه هذا العلم. من كان ضعيفا هناك يكون ضعيفا هناك بدراسة احكام الالفاظ ودلالتها ودلالاتها من عموم وخصوص واطلاق سيدنا كما سيئات مفصلة في كل باب وحذاء. فانه بادراكه يستفيد من ادلة الفقه - 00:52:27ضَ

احكامها وكذلك شروطها والمراد بقولنا وحال المتفقين اي معرفة حال المستفيد المستفيد من هنا للطلب اي طالب الحكم من الدليل طالب الحكم مين من الدليل ولا شك ان الذي يطلب الحكم من الدليل يعني ما الرابط بين الدليل - 00:52:49ضَ

والحكم والرابط بين الدليل وهو ما يسمى بمآخذ الاحكام الشرعية. هذا لا يدركه الا المسلم. واما المقلد لا يعرف ان قوله تعالى اقيموا الصلاة هذا ليس فيه وجوه الصلاة لفظا ليس فيه وجوب الصلاة ما نطق بالوجوب كذلك اقيموا الصلاة - 00:53:10ضَ

دل على ماذا؟ على وجوب الصلاة. وجوب الصلاة هذا اللفظ ما جاء في اللفظ. كيف اخذنا الوجوب لكونه امرا. قل اقيموا امر. عندنا قاعدة وهي مطلق الامر يقتضي الوجوب اذا الصلاة واجبة. لان الله تعالى امر بها - 00:53:32ضَ

هنا كذلك من جهة العموم نقول مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب صلاته هنا لا صلاة نفع والاصل في النفي انه ينصب على الحقائق. اذا الصلاة باطل لا تصح الا بقراءة الفاتحة. دل هذا الترتيب - 00:53:52ضَ

دل على بطلان الصلاة اذا لم تقرأ. متى تبطل العبادة بفوات شيء من اجزائها؟ اذا كان ركنا فيها اذا كان ركنا فيها. ثم لا صلاة الفجر صلاة الجنازة او لا - 00:54:12ضَ

ادخل اولادك يقول صلاة نكرة في سياق النفي. فيعم هو من صيغ العموم. الاذن يشمل ماذا؟ صلاة ذات الركوع والسجود والضرائب لا يصل كذلك. حينئذ دخلت فيه صلاة الجنازة كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ حصل لدعم من اهل العلم هل يشترط - 00:54:32ضَ

الوضوء لصلاة الجنازة هل النزاع؟ نقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم. الصلاة هذا نشر في سياق النفي حينئذ يعود فيشمل النوعان اذا حال المستفيد المراد به المستفيد طالب الحكم من الدليل وهو المجتهد. سمي مستفيدا لانه يستفيد بنفس الاحكام من ادلته من ادلته - 00:54:55ضَ

لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الانتهاء وحكم ونحو ذلك يبحث في اصول الفقه. كذلك ليس مقابله وهو المقلد ولكنه تبعا لقصا يعني سيأتي فصل في التقليد. الان نحن نقول شروط حال المستفيد المراد به المجتهد. وذكرنا ثلاثة اركان في حقيقة اصول الفقه - 00:55:18ضَ

ماذا نبحث في المقلد؟ لانه فرع عن المستحيل. اذ لا يمكن ان يفهم من المستحيل الا بمعرفة مقابله. فيبحث الاصوليون في المقلد تقديم وما حكمه ونحو ذلك؟ اذا اشتمل هذا الحد على ثلاثة اركان. هي ممحة الاصوليين. اولا ادلة الفطر المالية - 00:55:43ضَ

احوالها المتعلقة بها وكيفية الاستفادة منها يعني عند التعارف وفهم دلالات الالفاظ احكامها ثالثا حال المستفيد يعني المجتهد الذي يحق له ان يستنبط من من الشريعة. هذا التعريف هو المشهور عند اهل العلم - 00:56:03ضَ

وبعضهم عرف اصول الفقه بانه القواعد الذي يتوصل بها لاستنباط الاحكام الشرعية الشرعية. وهذا اوضح القواعد التي يتوصل بها يعني بواسطتها الى استنطاق الاحكام الشرعية الشرعية. هذه وظيفة الاصول انه يستنبط الاحكام الشرعية من ادلتها. فينظر في الكتاب وينظر في السنة اما قواعد - 00:56:23ضَ

حينئذ يقرر هذه القواعد ثم ان كان فقيها فيطبق هذه القواعد ويستثمر الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال العبادة الاصول بوجوه دلالة الادلة السمعية عن الاحكام الشرعية. هذا دليل سمعي كلي وله انواع كتاب قرآن دليل لكنه انواع - 00:56:53ضَ

منه ما هو امر ومنهم ما هو نهي. ثم دلالة الالفاظ منه ما هو عام. ومنهم ما هو قاصد ومنهم ما هو مطلق ومنهم ما هو مقيد ومنهم ما هو ناسخ ومنهم ما هو ماسك انظر دليل واحد اشتمل على احوال متعددة. الاذن يبحث الاصول في اصل الدليل في اثباته - 00:57:19ضَ

لمن كان منكرا. ثم في احواله لانه ليس على مرتبة واحدة. فالقرآن كلام الله عز وجل. وهو بلسان عربي مبين. اذا ومن ام العرب التنوع منه ما هو امر امي زيد منه لا تقم نهي منه ما هو عام منه ما هو خاص عن اذن هذه تسمى انواع - 00:57:39ضَ

للدليل كله. كل ما هو ما هو القرآن هنا له انواع منه ما هو امر منه ما هو نهي منه ما هو عام فاصلة خير فيبحث عن اصول في النوعين في اصل الدليل - 00:57:59ضَ

واثباته وفي انواعه والاحوال المتعلقة به. هل الامر حقيقته اولا ما حقيقته متى نقول هذا امر؟ وهذا ليس بامر لابد له من من لفظ يدل عليه صيغة قم مثلا ومساجد وكذلك النهي ما - 00:58:15ضَ

ما الفرق بينه وبين الامر؟ هل له اه الفاظ الالفاظ الدالة عليه؟ وهذا لا بد من بحثه. وكما ترى ان الامر والعام الخاص كل المباحث لغوية العصر مباحث لغوية فيه في العصر - 00:58:34ضَ

وجوه الاستدلال بالكتاب والدليل واحد. والدليل واحد. ثم قال رحمه الله تعالى فائدة اصول الخلق. ان اصول الفقه علم جليل علم دليل القدر بالغ الاهمية غزير الفأس انه علم شرعي ينبني عليه كما ذكرنا ميزان - 00:58:48ضَ

بمعنى انه لا يختص اما قد يظنه الظالم ان الفقه هو الفقيه هو الذي يحتاج الى اصول الفقه واما العقدي احكام عقدية ليس كمثله شيء اثر في سياق النفي هذه قاعدة اصولية فيعم نقول اذا تبادر الدين - 00:59:08ضَ

بان ايات الصفات يفهم منها المشابهة والمماثلة وهذا ممتنع لماذا؟ لقوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء هذا نشره في السياق النفي اذا تم احوال للادلة يطلبها العقد يسمى احكام شرعية تبحث فيه باب العقيدة والمستند والادلة - 00:59:28ضَ

الاجمالية التي يذكر في اصول الحق فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الاحكام الشرعية من ادلته على اسس سليمة. حينئذ كل حكم شرعي لابد ان يكون مرتبطة بعفو - 00:59:52ضَ

كل حكم شرعي يقل هذا واجب هذا محرم لابد من ان ينظر الناظر بكون هذا الحكم الفرعي له اصل قد ارتبط به فاذا لم يعرف حينئذ لم يكن متقنا بعلمه - 01:00:08ضَ

اذا الفائدة هي التمكن من حصول قدرة يستطيع بها اخراج الاحكام الشرعية من ادلتها على اسس سليمة وبعضهم جعلها في اربعة انواع هذه فائدته فصل اصول الاستدلال ثاني البيان الوتر الصحيح للاستدلال - 01:00:23ضَ

ثالثا ذكر النوافل لا يمكن ان تعرف حق النوازل الا بالرجوع الى ابن الاصول. رابعا الوقوف على مآخي بخلاف العلماء اهل العلم ولا خلاف بين العلم والمعتبرين الا باختلافهم في اصله. اختلف اهل العلم في مسألة ما فلا بد ان تسمى عاصفا - 01:00:43ضَ

واما ظل الظن بان الخلاف هذا خلاف شرعي فقط وليس له عبرة او وسع ارتباط بالاصول هذا ظن خاطئ وانما هو اختلاف في اصلي كل فرع مختلف فيه فلابد ان يكون مربوطا بعصر ثم ينظر في هذا العصر. ولذلك لا يمكن ان يتفق على اصله في الفرض - 01:01:03ضَ

يتفق على اصل ويختلف في فرح هذا لا وجود له. لا وجود له الا ان يوجد فرج وتلامسته بعض الامور او قرائن المفردة له. واول الجماعة كفن مستقل الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله تعالى ثم تابعه العلماء في ذلك فالفوا فيه التأليف المتنوعة - 01:01:24ضَ

اما بين منصور او منصوب ومقتصر حتى صار فنا مستقلا له كيان ومميزات. وهذا العلم كغيره من من العلوم بمعنى انه اذا قيل بان الشافعي رحمه الله تعول من الصنف مراد به التعليم. وليس المراد به الاعتقاد والفطر المقصود لا لانه - 01:01:45ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد على الصحيح فليجتهد. وقلنا الاجتهاد لا يكون اجتهادا الا بمعرفة كيفية الاستفادة من الادلة. اذا تم تعارض ثم تقديم وتأخير تم قياسه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ يقول نعم. الا يفعل ذلك. كيف والشافعي هو اول من زوى؟ نقول العلم موجود - 01:02:05ضَ

في فطرهم لان مبناه على لسان العرب. ولذلك ما ذكرت انفا من كان امكن في لسان عرف كان امكن فيه رسول ومن اراد اصول الفقه ولم يكن له ثالث ذكر في لغة العرب فلم يصبر. فلن يصل البث وانما هما مترابطان. فالعلم الشريعة كله مبني على - 01:02:25ضَ

لغة العرب. ولذلك عقد مقارنة الله تعالى في موافقات قال من كان مبتديا في لسان عرفة ومبتدأ ومكان متوسط في لسان عرفة ومتوسطا الشريعة. ومن كان منتهيا بلسان عرفة ومنتهي الشريعة. كبار كلاما بهذا المعنى. اذا لا يمكن ان يكون منتهي - 01:02:51ضَ

هذا محال لماذا؟ لان الشرع في لسان عربي مبين حينئذ لابد من فقه اللغة لابد من معرفة النحو لابد من معرفة التراكيب ولابد من معرفة البلاغة والبيان نحو ذلك. لانه لا يصل الى المعنى المراد من هذا التركيز الا اذا كان - 01:03:12ضَ

على المستوى مستوى قريب لان القرآن افصح واعلى درجات البلاغة لا يمكن ان يأتي من ذهنه يريد ان يفتح القرآن الى اربعين عندما يتخبط ويخلط لا بد ان يكون يرتقي بنفسه من اجل ان يصل الى شيء ما - 01:03:32ضَ

يبدو الناس ما في وسعه من اجل ان يصل الى شيء ما بحيث انه يفهم من القرآن والسنة اذا الوقوف على معاقل خلاف العلماء هذا لابد من ربط اصول الحكم من اجل التعريف. لماذا اختلف - 01:03:51ضَ

مذهب الحنفي عن مالك ونحو ذلك. موضوع خطورة القلاب الموصلة الى الفقه الادلة الموصلة الى الى الفقه. غايته معرفة احكام الله تعالى والعمل بها. لانه اذا تأصل حينئذ استطاع ان يصل الى حكم شرعي. سواء كان بالفعل او بالقوة. وكذلك في - 01:04:08ضَ

السلام عليكم. حكمه فرض كفاية وهو المذهب عند الحنابل فرض كفاية. وقيل فرض عين والمراد به نعم المجتهد اذا اراد ان من اجل ان نصل الى حكم شرعي خاصة في النوازل لابد يتعين عليه. ان يكون ماذا؟ ان يكون اصوليا. واما اذا لم يكن - 01:04:28ضَ

يحرم عليه الاجتهاد يحرم عليه الاجتهاد. لان فاصل الشيء لا يعطيه. والحكم على الشيء فرع عنه عند صبوله. ولابد ان اولا يعرف الطرق التي يستنبط بها الاحكام الشرعية ثم بعد ذلك ينظر في الاحكام الشرعية من حيث الاستنفار - 01:04:48ضَ

قال نصلي الله تعالى الاعداء عقد هذا الفصل وهذا المبحث لانه ذكر فيما سبق الاحكام الشرعية. ما هو مع فقه معرفة الاحكام الشرعية ما هي هذه الاحكام الشرعية؟ هي الايذاء في الندب الكراهة والاستحباب ايجاب الندم والكراهة والتحسين والاباحة - 01:05:07ضَ

مقصورة في وهي الاحكام التكليفية. والاحكام وضعية وهي محفورة عند كثيرين في في ثلاثة الشروط والموانع الاحكام جمع حكم وهو لغة القضاء وكذلك المشهور انه المنع من هو والقضاء؟ ومنه قيل للقضاء حكم لانه يمنع من غير المقضي يمنع من غير المقصد - 01:05:30ضَ

واما السباحة فعرفه بقوله ما اقتضاه الشرع ما اقتضاه خطاب الشرع المت ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من او تخييل او وضع اصوليين ما هو الحكم؟ الحكم يختلف نظره بين اصوليين والفقهاء. بين الاصوليين والفقهاء. فاذا قلنا مثلا قبل الولوج - 01:06:00ضَ

قلنا وجوب الصلاة دل عليه قوله تعالى قيموا الصلاة اذا عندنا امران عندنا امرأة قوله تعالى اقيموا الصلاة كذلك هذا لفظ عربي. مدلوله وجوب الصلاة اقيموا الصلاة دليل مدلوله وجوب الصلاة وجوب الصلاة هما امران او شيء واحد - 01:06:33ضَ

الظهر امران. عندنا اقيموا الصلاة هذا دليل. دل على ماذا؟ على وجوب الصلاة. طيب اي النوعين هو الحكم؟ هل هو اقيموا الصلاة او وجوب الصلاة؟ هنا وقع نزاع بين الاصول والفقهاء. فعند الاصوليين ان قول - 01:07:00ضَ

الصلاة هو هو الحكم وعند الفقهاء ان مدلول الدليل هو الامر. وجوب الصلاة. ولذلك اختلفوا فيه بالتعليم هنا المصنف رحمه الله تعالى زرع على ما عرف الفقهاء الحكم. فقال ما اقتضاه. يعني ما طلبه خطاب الشرع - 01:07:17ضَ

اذا عندنا مقتضي ومقتضى اقيموا الصلاة مقتضي او مقتضى يعني هو الصادق وجوب الصلاة مقتضى مفعول مقتضي مقتضي بالكسر مقتضى بفتح. عنيد اقيموا الصلاة مقتضي وجوب الصلاة مقتضى. هنا عرفه قال ما اقتضاه يعني ما طلبه خطاب الشرع. خطاب الشرع المراد به - 01:07:38ضَ

كلام الله كلام الله كلام الله المراد به النزول معنا مع كلام الله اللفظ والمعنى معنى حينئذ اقيموا الصلاة قال هذا مقتضي ليس هو الحكم ليس هو الفقر وانما الحكم هو مدلوله. اثر الخطاب. وهو قول اجبوا الصلاة. اه وجوب الصلاة. اذا ما اسم موصول - 01:08:15ضَ

بمعنى الذي ارتضاه يعني طلبه. خطاب الشرع هو المقتضي. والحكم هو المقتضى ولذلك صدره بقوله مقتضى خطاب الشرع المراد بخطاب الشرع هنا خطاب الله. وهو كلامه جل وعلا بالضم والمعنى - 01:08:39ضَ

للشرع ليعم النبي صلى الله عليه وسلم. لان بعضهم يعدي خطاب الله خطاب الله. وبعضهم يعبر بانه كلام الله وهذا اولى. اولى من حيث ماذا؟ من حيث الوقت. لاننا لا نصف الله تعالى الا بما جاء في كتابه او - 01:09:00ضَ

الثاني رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد الوصل لي بالخطاب لذلك عرفه في مراقب يقول كلام ربي ان تعلق بما الى آخره وابدل خطاب بقوله كلام ربي وهو اولى. لماذا؟ لان الكلام هذا وقت وارد فيه القرآن. فنسأل الله تعالى اما الخطاب - 01:09:20ضَ

توجيه الكلام الى الغير وان كان من حيث المعنى والظمن موجود الا انه من حيث التعبير واللفظ هذا غير غير مذكور اذا الخطاب الشرعي المراد به كلام الله تعالى. وقال الشرع لم يكن كتاب الله للتعميم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يكون مقتضي - 01:09:39ضَ

والحكم مقتضاها يعني كلامه ان يذن الشرع عام يؤخذ من كتاب ويؤخذ من من السنة المتعلق بافعال المكلفين. متعلق افعال المكلفين. يعني خطاب الشرع منهم ما يتعلق بذات الرب جل وعلا - 01:09:59ضَ

ومنه ما يتعلق بالجمادات. ومنه ما يتعلق بافعال المكلفين لذلك الله لا اله الا هو الحي القيوم هذا كلام الله. تعلق بماذا؟ بافعال المكلفين او بصفاته واسمائه وصفاته واسمائه. حينئذ هذا النوع من الخطاب لا يسمى حكما - 01:10:18ضَ

لماذا؟ لانه لا ارتباط له به بفعل مكلف. ونحن بحثنا في افعال المكلفين. فلا يسمى حسنا ولا يسمى حكما. ويوم نسير الجبال هذا كلام الله او لا؟ كلام الله. متعلق بماذا؟ بالجمادات. هل يسمى حكما؟ لا يسمى حكما. وان كان كلام الله لكن لا يسمى حكما. لماذا - 01:10:40ضَ

لان الحكم ما كان متعلقا بخطاب متعلق بفعل المكلف. فان تعلق بغير فعل المكلف فلا يسمى ولذلك قال المتعلق بافعال المكلفين. والمراد بالتعلق الارتباط. ارتباط بمعنى ان هذا الكلام وسلام الله جاء بيانا لحال فعل مكلف - 01:11:04ضَ

جاء بيانا لحال الفعل مكلف. من حيث ماذا؟ من حيث الايجاب والندب والتحريم ونحو ذلك من طلب او تخين او وضع هذا بيان للاحكام الشرعية وانها مقسمة الى نوعين واحكام وضعية - 01:11:29ضَ

كلام الشيخ ما يبين شيئا من ذلك؟ قال فالمراد بقول ان خطاب الشرع الكتاب والسنة كتابها والسنة ولا شك ان الاجماع كذلك والقيام الا انهما متوقفان على الكتاب والسنة فهما اصلان فرعية. فالاصل هو الكتاب الاصل السنة. ما الذي دل على - 01:11:47ضَ

حجية الاسماء كتاب السنة اذا فهو داخل. ما الذي دل على حجية القياس وكتابه والسنة؟ وكذلك الاجماع. والمراد بقولنا متعلق بافعال مكلفين ما تعلق باعمالهم سواء كانت قولا ام فعلا ايجازا لان التعلق اما بطلب ايجاد فعل - 01:12:07ضَ

وان لطلب كف وترك. اما هذا واما واما ذاك. فما وخرج مني ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح كما ذكرناه سابقا. لان ما تعلق بالاعتقاد وان سمي فقها في الشرع الا انه في الاصطلاح لا يسمى فتنة. وهنا الذي يبحث عنه الفقهاء هو ماذا؟ افعال المكلفين. لكن لا من حيث الاعتقاد - 01:12:27ضَ

قال من حيث العمل واما العلميات فهو الذي يبحث عنه العقديون لكن ان كان ثم ما يترتب على العلم بالمعتقد من وجوب نحن فيه. يعني عندنا امران اعتقاد وحدة الله عز وجل. لولا واحد لا شريك له - 01:12:56ضَ

هذا لا يبحث فيني عنصرية ولا الفقهاء يبحث فيه من يبحث في المعتقل. لكن وجوب اعتقاد وحدة الله. ها وتحريم اعتقاد الشريعة وجوب عندنا تحريف يقول هذا بحث اصولي لماذا؟ لان الايجاب والتحريم انما يبحث فيه - 01:13:16ضَ

الاصول والفقيه بالاعتبارين مختلفين. اذا عند الامران اعتقاد وحدة الله عز وجل وشيء اخر وهو وجوب الاعتقاد فقه والاول لا يسمى لا يسمى فقه. والمراد بقول المكلفين مكلفين المفعول هذا مكلفين جمع مكلف او من - 01:13:39ضَ

ما من شأنهم التسليم ويشمل الصغير والمجموع. ما من شأنه التكبير يعني ان كانوا في نفس الوقت غير مكلفين بوجود المال وكونه يشمل الصغير والمسجون هذا فيه شيء من التوسع المكلف هو المخاطب بالشرع. وهو البالغ العام - 01:13:59ضَ

والبالغ العاقل هذا هو الاصل. واما الصبي والمجنون فليتسامح. ولذلك جاء حديثهم عن القلم وعن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يتيم. حينئذ رفع القلم يعني قلم التسديد. فلا يخاطب لا بامر ولا نهي - 01:14:24ضَ

ولا تحريم ولا ولا كراهة والمراد بقولنا من طلب من طلب المراد به الامر والنهي. سواء كان على سبيل او الافضل. طلب نوعان. طلب فعل وايجاد. وطلب طلب نوعان طلب فعل وايجاد وطلب كف وترك - 01:14:44ضَ

والاول نوعان طلب الفعل نوعان لانه اما ان يكون على وزن الانسان بحيث لا يجوز له الترك هذي يسمى واجب والثاني طلب فعل وايجاد لا على وجه الانسان. فان جوز له الشرط هذا يسمى اذا دخل - 01:15:11ضَ

كطلب الفعل حكمان. الايجاب والندب. لانه اما ان يكون على وجه الالزام. وهذا ضابطه بحيث لا يجوز ورتب العقوبة على الشرط دنيا اخرى اجابة او وجوبا والثاني طلب فعل لا على باب الافضلية بان سوغ له وجوز له ولم يرتب العقوبة على على الشرق هذا يسمى نفسها - 01:15:33ضَ

النوع الثاني طلب ترك وعدم وكب وهذا كذلك على مرتبتين اما ان يكون على وجه الالزام بان رتب العقوبة ولا تقربوا الزنا فان فعلت حين يد الله حكم. ورتب العقوبة على اعلى الفعل. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحريم. او حرام. ثانيا - 01:16:03ضَ

طلبوا كهف وترك لا على وجه الالتزام. انما من باب الافضلية ان يتركه وهذي تسمى ماذا؟ تسمى مقبرة. اذا قوله من طلب دخل تحته اربعة احكام. الايجاب والندل والتهليل والكراهة. او - 01:16:23ضَ

هذا الحكم الخاطئ حكم الخامس وهو ما سوى الشارع بين فعله وتركه. ان شئت فافعل وان شئت فاترك هذا يسمى ماذا؟ يسمى مباحا. يسمى مباح. والمراد بقولنا او تغيير المباح. والمراد في قولنا او - 01:16:40ضَ

وان هذا النوع الثاني من نوعين الحكم الشرعي حكم الشرع نوعان حكم التكليف وهو خلطة الاحكام السابقة وحكم واوضعي ولذلك قال او وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات واوصاف بالنقود والالغاء. فيأتي بيان هذه المفردات - 01:17:00ضَ

اذا قوله ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تقييم او وضع قول من طلب هذا ميان بيان لما ما هو هذا؟ ما هذا مذهب؟ لو كانت موصولة ونكرا موثوقة. الذين نقول نحتاج الى الى بياع. يعني طلب اقتضاه - 01:17:23ضَ

التظاهر خطاب الشرع. وضع اقتضاه خطاب الشرع. وهكذا. اذا هذا التعنيف يسمى ماذا؟ تعليفا للحكم على مذهب الفقهاء وهو كونه اثر ومدلول خطاب الله تعالى وليس هو خطاب الله. وعلى الثاني تعريف الاصول ان يصلحه - 01:17:43ضَ

هو خطاب الله مباشرة خطاب الله المتعلق بفعل مكلف بالاقتضاء او او كلمة مقتضى لانها ليست حكما عند الاصوليين وتصدر الحد بقول خطاب الله والمراد بخطاب الله عز وجل هو - 01:18:09ضَ

كلامه ذو اللفظ والمعنى. اذا على مذهب الاصوليين الحكم خطاب الله المتعلق المكلف من حيث انه مكلف بمعنى ان ما تعلق بفعل مكلف بالكتاب والسنة على النوعين منه ما يخبر عن فعل مكلف فليس بقدرة - 01:18:28ضَ

يعلمون ما تفعلون هذا فيه هذا متعلق بعلم وانما فيه اخبار بان الملائكة تكتب ما فعله نقول هذا نوع من خطاب الشرع لا يسمى حكما. كقوله الله لا اله الا هو الرحمن العرش استوى. هذه لا تسمى حكما - 01:18:50ضَ

وانما لكوني متعلقة بالرب جل وعلا باسمائه وصفاته. كذلك ما تعلق بفعل مكلف لا من جهة الطلب او الكف يعلمون ما تفعلون. الله خالق كل شيء عمله مخلوق مخلوق. يقول هذا تعلق بالمكلف لا من جهة الايجاد هذا - 01:19:15ضَ

الله خلقكم وما تعملون ونتعلق بفعل مكلف لكن من حيث الطلب وانما من حيث الاخبار بكونها مخلوقة لله عز وجل. اذا خطاب الله متعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف به - 01:19:38ضَ

والمكلف المراد به البالغ العاقل الذاكر غير المكره هذا الظاهر من صنيعة الاصوليين اما الصبي والمجنون هذا لا يتعلق بهما وان تعلق بهما شيء من وروش الجنايات ونحوها هذا من باب الحكم الواصل يعني رفض الاركان باسبابها ان - 01:19:55ضَ

من المجنون اذية للخلق ان يترتب عليه باموالهم حينئذ وليه يضمن من حيث ماذا؟ من حيث كون السبب قد وجد واما هو فلا يخاطب بها. مجنون لا يخاط بذلك الصبي كان مميزا او او لا - 01:20:15ضَ

والمراد بالفعل المكلف القول والاعتقاد والعمل. على ما ذكرناه ان محل الاحكام الشرعية هذه المحال الثلاث. حفاظ وقول وعمله ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى اقسام الاحكام الشرعية ينقسم الاحكام الشرعية الى قسمين تكليفية ووضعية وهو مدخلات لان قوله من طلب او تخييد هذا هو - 01:20:35ضَ

الحكم الوضعي ودخل في احد الخمسة اقسام. او وضع والمراد به الحكم التكليف. حكم التكليف التكليفية خمسة. اذن حاصل للاستقرار الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. اذا محفورة في خلقك. والحكم واجب مندوب وما اريح والمكروه - 01:21:00ضَ

جماعة في بيت واحد. حينئذ نقول هذه الاحكام التشريفية. بمعنى انها متظمنا لطلب كلها الا المباح متظمنا لطلب. والطلب على نوعين طلب كف وطلب فعل والثاني طلب الفعل اما على وجه الالزام فواجب او لا فندم - 01:21:23ضَ

وطلبوا الكف والشرط نوعان اما على وجه الانسان او لا فالاول التحريم وانتهاء الاحرام. هذا وجه الحاصلين اقراء عقلي حكاية شرعي والمباح ليس بحكم تكليفي وانما ذكره الاصوليون هنا من باب هل المشهور عندهم؟ سمى افتراضات على هذا - 01:21:48ضَ

ثم قال فالواجب لغة فيذكر هذه الاحكام الخمسة من حيث الحج ومن حيث اللفظ الدال عليه وما يترتب عليه من من حكم الواجب لغة كذلك الثابت يعني يطلق الواجب ويراد به اللازم - 01:22:08ضَ

والتساقط والثابت فاذا وجبت جنوبها التقمت على على الارض حينئذ من الوجوب بالسقوط لذلك الثابت موجبات رحمته يعني كلماته المثبتة للرحمة قال في وجب وجوب اللجنة ووجب الحجر وجبة السفرة - 01:22:27ضَ

اذا الواجب في اللغة الساقط واللازم والثالث هذا معناه في اللغة. وهذا تعرف به فائدة عظيمة. طالب العلم وهي اذا عرف الواجب هنا وكذلك المندوب وهو كفار عزيمة وكل الاحكام الاتية التكليفية او وضعية اذا جاء في - 01:22:59ضَ

ذلك النوم في ليلة العصر فيه ما لم يوفر الاصل فيه حمل على معنى لغوي. لان هذه تعاريف الصلحات حاجة. بمعنى انه ليس كلما وجد لفظ الواجب الشرع قلنا هو ما طلب الشارع من كذا وطلبه. لا. هذا خطأ. لماذا؟ لان هذا الحد متأخر - 01:23:22ضَ

وقد خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بذلك اللون ولم يوضع له حد في ذلك الزمن عن اذ يحمل عليه على المعنى الا اذا دلت طنينه بان المراد به الواجب قوله صلى الله - 01:23:47ضَ

غسل الجمعة واجب على كل يعني ثابت اذا كان ثابتا وهو المعنى النبوي لا يلزم منه ان يكون واجبا من وجوب الاطلاع. ولذلك اصل الفقهاء على انه سنة. هي سنة - 01:24:03ضَ

ما طلب الشارع وطلب الجالسين. هل هذا تعارض؟ وانما المراد ان هذا التعريف فيما اصطلح عليه الفقهاء. فاذا وجوه في كتب المتأخرين فقهاء من بعد ان اربعة من بعدهم فاعلم ان المراد به الاصطداع. واما اذا نظرت في الشرع - 01:24:18ضَ

الوحيين لفظ الواجب فلا تحملوا على وانما تحمله على الصلاح ما تجده دلة قليلة بان المراد به واجب الصلاة. وان الاصل ان يحمل على الواجب اللغوي بمعنى بمعنى هذا له نواهي - 01:24:38ضَ

ما امر به الشارع على وجه الانسان ويقول معنى الذي لماذا نفسر ما هنا لماذا نفسرها واسمه موصول هذه نوعها اسم موصول بمعنى النبي نوع الاسم اسم موصول بمعنى الجزيرة - 01:24:55ضَ

لابد من شيء يفسره يعني الداء الذي على اي شيء يسبق النبي؟ هنا ما يصدق على ماذا ما اقتضاه نعم وهو فعل منه لان بحثنا لماذا؟ خطاب الشرع المتعال بافعال المكلفين. فبحثنا في افعال المكلفين - 01:25:21ضَ

الفعل مكلف قول او اعتقاد او عمل. امر به الشاعر به ان الضمير يعود على مال. اذا امر بهذا القول او بهذا الاعتقاد او بهذا العمل الشارع يجب الله عز وجل لحاكم الا الله على وجه الانسان. على - 01:25:50ضَ

اذا ما فعل مثلث قول او اعتقاد او عمل امر به الشاعر قول امر به الشارع خرج به على حسب ما مضى الاحكام الشرعية لابد ان يكون هذا الحد خاصة بالواجب. لا يشترك معنا لا الممدود ولا محرم ولا المكروه ولا المباح. اذا ما هذا دين - 01:26:13ضَ

دخل في كل الاحزاب امر به الشارع فرجع الذي امر به الشاهد خرج به ما نهى عنه الشأن لان الاحكام المقصورة في نوعين غضب فعل وطلب تركه. الان الكراسي ماذا؟ في طلب - 01:26:39ضَ

لان اعادة الواجب والواجب نوع من انواع طلب الفعل. لكنه على وجه الانسان. اذا ما امر به امر به الشارع هذا فصل اخرج به ما نهى عنه الشاعر. اذا خرج التحريم والفراغ - 01:27:01ضَ

لقول عمر بن سعد خرج به تحريفا هل خرج ممدود خرج او لا؟ لماذا لم لان الممزوم مأمور به. لان الشارع طلب. قلنا طلب. دخل تحته الواجب المنسوب. اذا المندوب - 01:27:19ضَ

المطلوب الفعلي والواجب مطلوب الفعل. اذا عندنا قدر مشترك بين الواجب. قدر مشترك بين الواجب ما هو هذا القاتل المشترك الامر بي. اذا كل منهما مأمور به. لكن المأمور به على مرتبتين. مأمور به على وجه الالزام - 01:27:38ضَ

بحيث لا يريد ومأمور به لا على وجه الاسلام. حينئذ دخل معنا في قول ما امر به الشارع المندوب على وجه الالزام يعني الزامي مكلف الزمه خرج به الممدود لماذا؟ لانه مأمور به لكن لا علاقة الانسان - 01:27:58ضَ

الصلوات الخمس الصلوات الخمس هذا مثال لاي شيء واجب قلنا هذا قطعي معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك لا تجد من يبحث عن القرآن الف رسالة في وجوب الصلاة ومجنون اذا ما امركم الشارع على وجه كالصلوات قلنا وامر به للشارع رضي الله امر به غير - 01:28:21ضَ

وما نهى عنه الشارع. على وجه الالزام خرج به قال الشارق خرج بقول لما امر به الشارع المحرم والمكروه والمنباع. لان المحرم المقرون نهى عن العلماء ليس فيه امر من هو - 01:29:00ضَ

وخرج بقوم على وجه الزام المندوب وان اشترط مع الواجب في كونه مطلوب الفعل لكن قد يكون قائل وكيف امي ما دام ان كلا منهما مأمور به انه مميز وقد رتب الشارع العقوبة على الشرك - 01:29:20ضَ

افعل صلي والا قتلته اصلي واجب او ممدود لماذا لقوله والا تترتب العقول. رتب العقوبة. اذا سوغ الترك العقوبة هذا لا بد من قليل لابد من واشهدوا اذا تبايعتم. لو نظرنا الى النص لوحده قلنا واثق. لانه كما سيأتي مصطفى الامر للوجوب له ادلة - 01:29:42ضَ

لكن لما تبايع دل على انه ليس بواجب او مأمور به بكون اشهدوه. لكنه لا على وجه الزام الا كان ملزما به نفعله النبي لكن لما تركهم صارت قرينة صالحة بامر من الوجوب الى الى النذير والواجب - 01:30:14ضَ

عقاب تاركه. هذا حكم. عرفنا الواجب والان ما حكمه؟ لان الحكم على الشيخ رغم عن تصوره. ولذلك تعلم ان من حج الواجب لانه ما يثاب فاعله ويعاقب تاريخه فيه نفر. لان هذا حد بالثمرة والحكم - 01:30:34ضَ

لكنه على فئة الرسم الا انه في يوم من استدراكه. لان الحكم على الشيء فرض عنه قبوله ويواجه الله اعلم - 01:30:54ضَ