شرح كتاب الأصول من علم الأصول | دورة دبي

شرح كتاب الأصول من علم الأصول | دورة دبي | درس 13

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة اما بعد المصنف رحمه الله تعالى الشرعية المتفق عليها ان هذه الكتاب والسنة باجماع - 00:00:01ضَ

وجود شيئين قدر احدهما بالاخر هنالك بالنسبة للمساواة لا يقاس بفلان يعني لا يستطيع فلان لا يصح من فلان يعني لا يثار به يكون لفظ الصياد مشتركا فرضيا بين التقصير والمثابرة - 00:00:41ضَ

هنا كان بعضهم عن لغة للتقدير والمساواة وجمهور المتأخرين ونحوهم في حكم عدلة جامعة يكون العصر معلبلا ومحكوما به. ثم هذه الطاعة الذي معنا ونجهل حكمه نجهل من العلة التي من اجلها حرم الشرع الاصل موجودة النفاق - 00:01:21ضَ

النبي النبي هل هو مسلم او لا؟ هل هو محرم او لا حكمها حينئذ هذا الحكم بالتحريف انه معلم ام انه سبب؟ هل له مناسبة ام لا؟ لانه يشترط في حكم الاصل ان يكون معلما - 00:02:29ضَ

وجدنا ان الخمر قد حرمت من اجل الاذكار. اذا الخمر نقول الحكم حكم الاصل التحريف. هل هذا وعدة الافطار بمعنى انه ما حرم الخطأ الا من اجل الاكثار. ثم حفظنا - 00:03:02ضَ

كان موجودا في النبي طاعة لانه معلوم الحكم وعندنا النبي مجهول الحكم بالنسبة اليها. لكن وجدنا في النبي العلة التي من اجلها حرم الشرع نسوي الفرحة لماذا؟ في حكم الارض. فنسحب حكم الاصل للفرق من الخروج النبي حرام. لماذا - 00:03:22ضَ

وجوب الاسكان فيه. فسوينا بين الفرح والاصل في الحكم لعلة جامعة بينهما وهما وهي الاكثار ينطبق على هذا كلما وجدت العدة وجد الحمى. فالحكم يدور معيشة وجودا وعملا. فما لم ينص - 00:03:59ضَ

الشارع بحكم ما ان وجدت فيه علة قد رتب الشارع على هذه العلة حكما ما في غير هذا الحقنا هذا حقيقة الصيام واظحة واظحة النبي هذا فرض يذهل حكمه لان الشرع - 00:04:19ضَ

اما قوائم كلية قواعد عامة يعني يجب نقول دل الشرع على ان الحكم يدور مع التي وجودا وعدم لكن نحن جهلنا حكم النبيين لقصورنا. وليس لان شرعنا من بينهم. المجتهد الذي يقيس النبي على الخمر لا يحدث حكما من عنده - 00:04:43ضَ

لا وانما يكشف حكم الله عز وجل. انتبه لانهم سبق معنا ان الحقمة لله عز وجل. قلنا الحكم خطاب شرعي اذا الخطاب غير الشرع لا يمكن ان يكون. ونحن نثبت للفرع الذي هو نبيل التحريم. تحريم حكم شرعي تكليفي. لابد ان يكون مصدره - 00:05:03ضَ

الشرع حينئذ يكون المجتهد او القائد لا يوجد حكما من عنده هو وانما يكشف عن النبي ما الحكم الذي افتكر عليه او على غيره اذا الفرع هو البخيل المحل المطلوب الحاقه وتسبيحه. يعني الذي نجى للحفرة - 00:05:23ضَ

او ما يراد لحاقه بغيره وهو الامر. ولم يرد بحكمه ما جعل النبي مثلا كمثالا وللنبي بحكمه ويراد ان يكون له حكم الاصل بطريقتها. هذا هو الفرق. عندنا فرض نبيل او غيره نريد - 00:05:46ضَ

ان نسوي به وبين غيره ونجعل هذا الفرع مساويا لحكم الاصل وفي الاصل هذا نعلم حكمه من جهة الشرع. بمعنى لم يرد نص على المراد. اذا اخبره المحل الذي اريد والاصل هو - 00:06:06ضَ

وهو المحل الثابت له الحكم الملحق به. محل انه الحكم الملحق به والحكم هو ما قضاه الدليل. الحكم هناك حكم العقد. المقيت عليه. حكم العقد المقيم عليه. واما الفرق ولذلك لو دل الدليل على ان الفرح ثبت له نص حكم شرعي فصل القيام نصح لان المنشار بالقيام - 00:06:26ضَ

ان يكون الرحمة لكم فاذا كان معلوما عليه في الشرع ولذلك يقول المراد الحكم هنا حكم العاصمة وهو صباح الدليل الشرعي من وجوب او تعليم او صحفي او فتاة او غيرها. فهو حكم الاصل وهو الحكم الشرعي الذي - 00:06:57ضَ

ورد به نص من كتابه او سنة او اجماع ويراد والعلة العلة ان يجمعها الذي ثبت بسببه حكم العصر احكام الشرعية عن النوعين على نوعين. حكم المعاكسة وحكم الغير المعدل - 00:07:17ضَ

الحكم المعلق الذي نعرف ونعلم اسهل من الذي من اجله حرم الله عز وجل هذا الامر. يعني هل هذا الحكم مترتب على هذا الشيء هكذا بسبب ما بمعنى ما بمعنى ما هذا النوع الاول النوع الثاني حكم - 00:07:40ضَ

وهما يسمى حكم شرعي حكم شرعي الثاني هو التعبدات المحض لماذا تم صلواتكم؟ ولماذا لا؟ لماذا لا تكون اربعة؟ الله اعلم ما ادري. مع كون الحكم ما هو وجوب خمس صلوات - 00:08:00ضَ

ركعتان والظهر اربع والمغرب ثلاث لماذا الركعتان الاولى في الرية؟ الركعة الثانية كل هذه احذاب شرعية. هل نعلم الحكم؟ لا نعم. هذه ما يسمى ثمة التعاقدية. شيء تقول يعني لم يدرك العلم الذي من اجلها حكم الله عز وجل بالكلام. انما سمعنا واطعنا - 00:08:26ضَ

ولا نرد بكوننا لم نعلم ولم ندرك تلك العلة. هنا قال العلة المعنى الذي ثبت يسمى به حكم العقد. اذا لابد ان الاصل الذي ثبت له الحكم من معلنا. بمعنى ندرك انه ما حكم الله عز وجل في هذا العصر الا من اجل كذا - 00:08:56ضَ

اذا ماذا ندرك هل يسمح بانبياء الاحكام غير معقولة المعنى لا قياس فيها لا قياس فيها وانما يكون فيما ما بين الماء او استنظار او تأتي او نتيجة اذا العلة - 00:09:16ضَ

هي الوقت الجامع بين والارض المناسب لتشغيل الحكم كالاكثار بالنسبة المقتضي لاثبات حكم العصر الفرعي وهو امر خاص بينهما. عيسى لابد ان تكون جامعة بينهما. لان هذا هو حقيقة الزبون العلم الذي من اجله حكم الشرع في الاخ المولودة بعينها حينئذ الحكم خاص بالاصل - 00:09:40ضَ

والعدة تكون مشتركة بينهما. تكون مشتركة بينهما اذا العلة هي الوقف بين المرء والعصبية. المنافق لتشريع الحكم المقتضي لاثبات هو امر مشترك بينهما يوجب الافتراء والحكم. لان الحكم كل حكم معلم قسم ولدت هذه العلة ولدت - 00:10:08ضَ

لان ليس خاصا بالنبي. تقول اي شرارة وتنوع آآ اشكالكم متى ما وجد فيه عند الله وهو التحريم هنيجي نكون من باب القيادة نذكره من باب القيادة وقد تكون العدة وسطا وقد تكون حكما شرعيا نحو الكنز فلا يجوز بيعه في الخنديل بمعنى ان هذا هذه العبادة - 00:10:35ضَ

قد تكون معنا وهذا هو الاصل. وقد يكون انقياد والجامع قومي او بين الجمعة والعصر حكم شرعي يقال مثلا الكلب لن يجد فيه نص صريح بجواز بيعه او او مجبور الحكم. لكن عندنا نص بان التنزيل نجد لا يجوز بيعه. نقول اصل الدين - 00:11:19ضَ

والحكم لا يجوز فنقول لا يجوز ذكر محمد على الاصل والعلة في المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل حكم الاصل. فمعنى اسحاق لفرح الاب جهل مراجعا اليه اذا هذه اركان اربع اتقياء هي التي اشتمل عليه الحج - 00:11:51ضَ

القول رحمه الله تسمية الفرح انه المحل الذي يريد اثبات الحكم فيه ومن شرطه ان لا يكون ان علمنا حكمه سقط القيادة. بعصر تسوية فرع بعقد في حكم معلوم للامر. ثبت للامر - 00:12:23ضَ

لعلة العدة الجامعة يعني جادة دلت على المعنى جامعة من عفرين بالحكم. يعني هي موجودة في كما انها موجودة في الاصل لما وجدت ان الجنة على ان حكم الفرع والعصر واحد. وجمعت بينهما بالحكم - 00:12:43ضَ

ولذلك لم يصدر حكما قاض في اركان القيام هو التمرد الثمرة الثمرة هو ما كشف حكم الفراغ ما حكمه؟ نقول حكمه كذا نسحب حكم الاصل ونعطيه للفرع في وجود العدة الجامعة بينهما - 00:13:13ضَ

قال رحمه الله تعالى وهذه الاربعة هذه الاربعة اقساما بها. وهذه اربعة اركان القيادة. وقياس احد الادلة الذين تثبت بنا الاحكام الشرعية. كما ان الاجماع يثبت فيه الاحكام الشرعية وكذلك احكام السنة. يثبت فيه الاحكام - 00:13:40ضَ

الشرعية لكن تنبه الى ان المجتهد لا يثبت حكما شرعيا من علمه. لان الحكم مربوط بالعدة كلما وجدت العدة وجد اذا الذي حكمه هو الله احد. ونحن نثبت فقط انه النبي مثلا ما تكون معلومة. تسمى عشرات - 00:14:00ضَ

تكون العلة ليست واضح بالبعض المبتهج يثبت وجوه العلة بسماء ما في الطاعة. هذه مما يسمى فيها ثم تبحث عن ذلك اذا والقيام احد الادلة الاحكام الشرعية ام لا؟ المسألة ان لم يكن فيها خلاف عند المتقدمين انما خلاف - 00:14:20ضَ

وقوله وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا اي بجملة كتابه واقوال الصحابة كتاب والسنة واقوال الصحابة. ولو لم يعبر عن اقوال الصحابة باجماعهم. يعني اشد او اقوى ما يمكن به الصينيون في مكة والاجماع هو حق. الصحابة اجمعوا على انقياد مدة - 00:14:50ضَ

شرعية اذا فمن ادلة الكتاب كثيرة كل النساء كل تشبيه في القرآن فهو دال على لانه كانت حقيقتها تشبيه مجهول بمعنى تسمية الفرح قوله تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزة. انزل الكتاب بالحق والميزان. هذا مقص على الحق. اذا - 00:15:20ضَ

من شأن او من وقت الكتاب والميزان به الامور ويقاعس به بينهم. اذا للكتاب خلقها. قياس ما نسم لماذا توزن؟ تقول ما حينئذ نقول ما لم يعلم يلحق بما علم. ما لم يعلم بما فيه. لكن بشرط - 00:15:58ضَ

قوله تعالى كما بدأنا اول خلق وعيد. والله الذي ارسل الرياح الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها فداء تشبيه. ذلك المسلم. وكل تشبيه فهو فيها. فشبه الله تعالى بعادة الخلق - 00:16:21ضَ

فما بدأنا اول خط وحين اعادة حصلت ام لا اعادة الخوف ما حصل اول ابتدائي كما بدأنا اول خط نفيده اذا هذا تشبيه والقياس كذلك قوله كذلك النشور فيه تشبيه وشبه باحياء الاموات باحياء الارض لانه قال الذي ارسل الى اخره قال كذلك - 00:16:41ضَ

الذي شبه القائد او المدرك بالعاقل بالشيء المحسود الموضوع معلومة في محلها تشبهت احياء الاموات باحياء الارض رحمه الله تأمل بتدبر الايات الكونية واخذت عبرة من الامم الماضية ابن القيم رحمه الله تعالى نقول ان القرآن نزل على الصيام وكل تشبيه في القرآن اداء عظيم وهذه - 00:17:34ضَ

كذلك قوله تعالى فاعتبروا يا ام يا اولي الابصار. احشروا الذين ظلموا ازواجهم يعني نظراء ومن ادلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن امنها بعد موتها؟ ارأيت هذا تشبيه وقيادة ارأيتي لو كان على امك دين - 00:18:14ضَ

اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امي. اذ قسم القوم على فوائدهم. كما انه لو فقضيت عنه كذلك الصوم يجزئ لو كان عليه دين فشبه دين الله تعالى به - 00:18:39ضَ

شبه دين الله تعالى ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ولد لي يعني كأنهم يعاقبون للزوج. ولد لي غلاما يعني هو افياء وزوجته كذلك - 00:18:59ضَ

ولد من اين كان؟ ولد لي غلاما وقال هل لك من ابل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابن؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر حمراء. قال هل فيها من اوراق وهو الابيض في - 00:19:20ضَ

ان كان في حصى وفيها اوبر وهو البياض الذي فيه ثواب. قال نعم ولا كأننا هذا الذي فيه سواء امه واخوه كل منهما احمر ليس بهذا مع انه ندأه عرق. بمعنى بعض اهدافه - 00:19:44ضَ

قد يكون فيه نوع ذلك الذي من اللون فقال النبي صلى الله عليه وسلم رده الى السؤال الاول فلعلك هذا النهر وهكذا جميع الامثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القيام لما فيها من شيء - 00:20:10ضَ

ومن اقوال الصحابة وكثير جدا ولذلك اجماع الصحابة الدليل الثاني الصحابة السكوت على انه قيام دليل من ادلة الشرعية اقوى لان الادلة الماضية يمكن الاجابة عنه تجد انه صادق يرد عليه - 00:20:30ضَ

الاجماع هو اقوى الادلة لانه لا يقبل منه ولا يحتاج للتأويل من المرء فقط بخلاف النقص فانه يقبل ذلك. وما لا يقبل شيئا من ذلك فهو مقدم. لذلك قال الراشدين الاجماع هو الذي يعول عليهم النور - 00:21:05ضَ

اسمع اسمع هو الذي يعول عليه جمهور المسلمين اي بيده وقال الهاندي الاجماع من اقوال الصحابة الواردة عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في كتابه الى ابي موسى الاشعري في القضاء قال ثم الفهم الفهمان فهم الفهم بالنص عن الاغراء في - 00:21:27ضَ

مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. انظر لما ليس في قرآن ولا قد ينزل عليهم بعض فتبحث من كتاب فلا تجد جواب. وتبحث عن السنة فلا تجد ثوابها. ماذا قال له عمر؟ قال اذهب ما الذي - 00:22:01ضَ

ثم قامت الامور عندنا واعرف الامثال فهذا الذي حرظ عليه الدولة تعرف حكمه وليس بالكتاب ولا سنة لابد ان يكون له نظير ومتين من الكتاب والسنة. حينئذ اعرف الامثال يعني ما هو اقرب منه - 00:22:21ضَ

له حكم البدع والسنة. ثم اعمل فيما تراه الى احبها الى الله واشبهها بالحق اذا امره بماذا؟ يعني المسائل التي تكون متماسكة العلة الحكم يكون متمادنا فيهما فما دون حكمه تصل الى العلماء - 00:22:41ضَ

قال ابن القيم وهذا كتاب جديد عمر تلقاه العلماء بالقبول وشرح به التابعين. وحكى المسلم ثني ان الفقهاء من عصر الصحابة الى يومه اجمعوه على ان نظير الحق. نعم. نظير الحق حق - 00:23:09ضَ

واستعمل المقاييس في الحفظ في جميع الاحزاب في جميع الاحزاب الكتاب والسنة والاجماع الصحابة اولا حينئذ الخيام الصحيح لابد من الاركان الاربعة والشروط التي يذكرها الشيخ وضابط الصيام الصحيح الا يوجد في مسألة - 00:23:29ضَ

الا يوجد في المسألة نقص فلا يحل قياس والقبر مظلم. اذا كان خبر الفرع موجودا لن يستحق احد. لم يستطع بماذا؟ لانه انتهاء باب الاجتهاد. ولذلك نشر عن عن الشافعي رحمه الله تعالى انه - 00:24:14ضَ

لكنه لما كان وظيفة المبتهل ان يكون اما بالمبالغة فقط فالقائل مستحي. واذا كان الحكم حكم الفرع منصوصا عليه امتنع. حرم عليه بمعنى انك اذا الا يوجد في المسألة نص - 00:24:34ضَ

فلا يحل القياس الثاني من ضوابط الصلاة الصحيحة نية الطاعة اهلية الطاعة ليس كل من هب ودب يقين ويعظم الاحكام ويسرع ونحو ذلك استكمال اركانه وشروطه. ولذلك لكثرة غلط وقطعة القياس جاءت من حل يعني في ظاهرها - 00:25:09ضَ

يقرأ ابن حزم ويأتي بالامثلة عشرات مئات كلها قد يظن الظن بان هذا كلام حق. والسر في ذلك ان كمتأخرين قد اعتمدوا الحق كالفهم بمعنى انه يستعمل قياس مع وجود الناس. وقد يستعمل - 00:25:39ضَ

وقد يستعمل قياس وهو مقلد ونقول وجود القياس لكن جعل له شوكة قوية من حيث يقول لا يستلزم رب العرش يعني اذا كان اخر الدليل لابد ان القيادة اذا ما هي المسائل التي تحتاج الى صيام؟ قليل جدا - 00:25:59ضَ

قليلة جدا اما ما جاء في الشرع فالاصل فيه انه منصوص عليه ولذلك واذا كان اكثر ما يكون وقع فيه يعني من حيث التطبيق ما من حيث لا من حيث نريد ان نقول - 00:26:52ضَ

لكن استعماله قد يغير بانه تلبية. النص الشافعي القياس العلمي وما هي قليلة اهل القيادة تجده لا يكاد حتى بعض المسائل المنصوبة عليها يقول دل على الكتاب والسنة فان وهذا دل عليه - 00:27:22ضَ

فاذا نص عليه الكتاب والسنة الاجماع ان اذا تيسر باطلا واما بمعنى انه لا يجوز لعند عدم دليل الفرح ليس اذا ثبت ان القيام شديد شرعي وانما يكون دليلا شرعيا عند فرض دليل الدال على - 00:28:12ضَ

شروط القيام قبل القيام شروط منها الاول الا يصادم دليلا اقوى منه الاعتذار بالقياس من قابض النهر او الاجماع او اقوال الصحابة اذا قلنا قول الصحابي اذا قلنا قول الصحابي فتنة. ويسمى - 00:28:42ضَ

فاسد الاعتبار. اذا اذا كان قيام حصل من القائل مع وجود النصب متى اذا وجد مع مع الجنين؟ الا يصادم دليلا اقوى منه اقوى منه فلاعتبار النص او الاجماع او اقوال الصحابة اقوال الصحابة لانها فان حصل اليهم قيام او - 00:29:11ضَ

النبي اقوى منه لاثبات حكم الفرخ اتم على هذا القيادة الاعتبار مثاله ان يقال يصح ان تزوج المرأة الرشيد من الذهاب بغير ولي. بغير ولي قال بعضهم يقيسها على صحة بيعها ما لها من غيره - 00:29:41ضَ

تملك الماء وتملك اذا صح وتشتريه صح ولا لا؟ اذا تتحكم فيه وتزود نفسها بغير وجهه. هذا على هذا. يقول الفرج هذا القياس لان المرأة ثابت بنا. وهو لا نكاح الا بذلك. واذا جاء المقص بين يديه - 00:30:06ضَ

اذا هذا الخياط نسميه الاعتبار هذا قياس الاعتبار وهو قوله صلى الله عليه وسلم الثاني ان يكون حكم الاصل ثابت بنص او اجماع. حكم الاصل ان يكون منصوصا فان كان ثابتا بالصيام هل قيام - 00:30:36ضَ

اذا اثبتنا حكم النبي نقول حكم العصر ثابت في النقص فاجتنبوه ثابت وهو محل الاجماع لا خلاف النبي فرع حكمنا بتحريم النبي هل لقيت على النبي؟ هلقيت على المرأة؟ فبدل من ان - 00:31:04ضَ

ولا نقول هذا الشراب الذي فيه علة النبي لازم نجعله رابعا الى الفاخر. فان كانت ثابتا بقياسه لن يصح القياس عليه. وانما بعد الاصل الاول الذي ليس عليه الفرع الاول. لان الرجوع اليه اولى. ولان قياس الشرع عليه على الفرض الثاني - 00:31:34ضَ

الذي جعل ربا قد يكون غير صحيح. بمعنى انك اذا الحقت قرأ النفاق وجعلت الفرح اصلا قد يكون غير صحيح. لانه قد يكون تم اقتناعه اختلاط ولو يجريه بين الفرع الجديد والمهر الذي الحق به الكرم - 00:32:04ضَ

ولان الخلاف على الفرعين ثم الفرح على الارض بالفرع الاول عن ارض سابق قد يكون مانع قد يكون التصوير قد يكون موجودة بنفسها لكن يكون فيه شيء من التدبير. حينئذ - 00:32:25ضَ

قاعدة بان حكم القرن حينئذ كل فرض جلب مفعول الحكم بالخمر لانه يجعل اصلا لكل فرح ولا تجعل النبي صار تطويلا حتى ينسى الامر الذي هذا نقول لا لا يستقيم. مثال ثاني ان يقال يجري الربا قياسا على - 00:32:45ضَ

ان يقال في الربا فرع ويجري في الرز قياسا على البر هذا المرأة اثنى عليه خامسا الربا. ثم جئنا الى وهو عندنا الاصل هنا كالخمر الذي الاصل ثم قيس عليه ابو وهو بالنسبة ثم ترك في - 00:33:20ضَ

علاجي ان نقيس على الرؤوس او على القتل مباشرة هكذا غير صحيحة. ولكن يقال يجري الربا في في الدرة. قياسا على البر مباشرة. ليقام على اصل عليه الصمت الاول يعتبر اصلا لكل فرط حازم اذا وجدت فيه العلة بجمالها - 00:34:24ضَ

الشرط الثالث هي ان يكون بحكم الاصل علة معلوم. يعني معقولة نعم. هذا اهم ما ينكر بان يكون الاعظم الذي ترتب عليه الحكم له عدة معلومة يعني معقول بها ليكن الجمع بين الاصل والفائدة. حينئذ الخلاف لا يمكن ان يوجد الا بتعليمه - 00:34:51ضَ

عدة العقد الفاضل قياس لا يمكن ان يوجد الا بتحديد علة اصل للفرحة فاذا لم يكن الاصل حينئذ نقول ان يكون بحكم معلومة يعني معقولة المعنى. ليسكن الجمع بين فيها ليعد حكم - 00:35:21ضَ

فان كان حكم الاصل تعهديا محضن لن يصح السياسة عليه. لانه هي مبنيا على ادراك اذ هو تعزية تعدية الحكم عن محل الى محل واذا لم يكن معللا مثال ثالث لحم النعام لحم النعام هل يجوز الوضوء او لا؟ المريض فمن ذلك - 00:35:47ضَ

لذلك رأيت من باب الكحل الاعتراض على المسلم فاذا قال القائل المعابد بهذه المسابقة الطاهرة هل يعدى حكم عاصم وهو نفسه باكل لحم الابل؟ الا الفرع وهو النعام فنقول نحن نحمل الوضوء كما قلنا بماذا؟ لاننا نجد او يجد هذا - 00:36:17ضَ

هذا موضوع مترتب على اكل لحم الابل هل هو معدل او لا لو ادركت العلة لكن العلة هنا غير معلومة فهو متعمد به على الصحيح. فهو متعبد به لا ندري لماذا حكم الله عز وجل بنصره على اهله؟ فاذا خاف عليه يقول خاف على من تعبد به - 00:37:16ضَ

فلسفة العدة التي من اجلها يلزم الحكم حملة فلا قيمة مثال ذلك الاخوان نحن اللعابة ينقض الوضوء. قياسا على لحم البعير لمشابهتها. هذا القياس غير صحيح ان حكم العصر وهو نقض الوضوء. ليس له فتنة معلومة. وانما متعبد محض - 00:37:41ضَ

ولذلك لا ان لحم الابل مباحثات وكذلك المحرم فنقول لو اكل نحو خنزير او ينتقد وضوءه او لا ينتقم لو اكل لحم خنزير عصى ربه مسلم متوضي واكل لحمه ولو كان جاهدا ما يجوز. لان الحكم في اكل لحم الابل - 00:38:11ضَ

لو ينتقم او لا ينتقم لا ينتقم لماذا لانه ثم مسألة اخرى وهي ان من توضأ وضوءا شرعيا او صلى صلاة شرعية او او النواصب نواقض الوضوء وانما وما لم يلد كل ما يؤمن قل له ان جاء في دليل - 00:38:54ضَ

معتبر شرعا ويعتبر الاخرا والاستفسار هذا الامر حتى الرابع ان تكون الذلة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع في الاسكان به الخمس هذا الوصول فيها. لكن يكون الوقت او الاوصاف ثلاثة اقسام - 00:40:04ضَ

القسم الاول وقف تعلم مناسبته بتقليد الحكم الشرعي عدنا. يعني نعلم من طريق شرعي ان هذا الوقت مناسب وصف تعلن مناسبته لترسيم الحكم الشرعي عنه تحريم الخمر ما يترتب على شرب الخمر من مرض في البدن والعقل في مجتمع كل هذا متفق به في الاسلام فهو - 00:40:35ضَ

حرم الله تعالى والدين هذا يسمى بالوقت المناسب وهو صحيح يجوز فيه الزنا. يجوز فيه القرآن. الثاني النوع الثاني من الاوصاف تكون مذكورة بحكم الشرك انها ليست مستندة. وضع غير مناسب وقت غير مناسب. بل لا يتوهم بمناسبته - 00:41:20ضَ

لبناء الحكم عليه لعدم اتفاق الشارع اليه. لماذا ان الشرع جاء لتطبيقه على الامام هل فرط الشارع بين الكون الذي يعمل او عربيا من اوله لاخره عربي وعالم هل فرق الشرع بين الصلاة - 00:41:54ضَ

مع قول كذلك الابيض والاسود هذه كلها انصار لم يعذب حكما ما على هذه الاوصاف. حينئذ اذا جاءت الناس ما قد يكون فيه ذكر لشيء من هذه المسائل اذا نقول وقت غير مناسب بل لا يتراهن - 00:42:24ضَ

لبناء الحكم عليه بعدم التفات للشارع من اجل حكم ما والسواد هذا يسمى بالوقف الطردي والقيادة حكم شرعي لا لا يجوز لانه ملحق هذا لم يعتبره شرعا. لم يفرق بين او نحو ذلك. وانما - 00:42:54ضَ

عم قوله اقيموا الصلاة امر بالصلاة بغض النظر عن الدين وطوله وله شيء نحو ذلك. هذا يسمى ثالثا وقف بين القسمين السابقين. وقف بين القسمين السابقين. يعني متردد بين يحتمل هذا ويحتمل وهذا وهذا يسمى بقيادة الشجرة فهو من حيث - 00:43:29ضَ

اشبه ومن حيث انه لم يتحقق فينا كتابها اشبه ولذلك سمي مثاله عبد هل تلزم فيه القيمة او النية ليس بحر اذا قيمته لان العبد لو نظر فيه صفات وكذلك - 00:44:09ضَ

ويحج ابن سيده ونحو ذلك ومن حيث شبهه بالماء اتوه يورث فاذا المال يصلي ويصوم ويأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك انه هل يلحق بالقول او يلحق البهيمة؟ كان الغالب انه يعتبر - 00:44:51ضَ

هذا الوشوع عند حنابلة. هنا الرابع هذا الشيخ ان تكون الفتنة التي يراد الجمع بين الفرع والعصر مشتملة على معنى مناسب في الحكم تم مناسبة بين الحكم يسمى بمعنى انه رتب الحكم على هذه العلمة من اجل جمعها سائلا. وهذا المعنى الواضح في دين الاسلام. فان كان - 00:45:31ضَ

مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان بريئا حيرت على زوجها حين عشر. قال وكان زوجها وضد الحرية اذا عبودية عنين قول النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة هل لكون زوجها عبدا - 00:46:09ضَ

ولو لونه اسود فلو كان عهدا ابيض لا تسير او لاجل العبودية فقط لا اثر له نقول العبد هذا اللون لون والشر من اوله لاخره لم يعاد حكما على الوان البشر. فالاسف - 00:47:06ضَ

الابيض والاحمر والاخضر والعجمي والعرب الكتابيين. اذا نقول كونه عاشا هذا وصف التوحيد. لان الشرع فرق بين كونه الاول عبدا هذا وقت منافي والظلم منافق وكونه يعني ملغاة. عن اذن نعلق الحكم بكونه عبدا ولو كان اخيرا - 00:47:26ضَ

قال فقوله اسود وسطي لا مناسبة فيه للحكم. ولذلك يثبت الخيار بالعمل اذاعت تحت وان كان لها اذا عاتقت تحت نعم هذا في هذا ان تم لصوص ينقل فيها مثل هذه الاوقاف عبدا عبدا - 00:47:55ضَ

يعني وكذلك الرجل الذي كذا وكذا اذا الاعرابي يقول هذا كثير في النصوص لكن هذا يعني لم يعلق الشرع على الاراء واقول ما حكم المال؟ كونه جاء اوراقه او يظلم صدره او يقول هلكت - 00:48:20ضَ

بمعنى وانما المراد قد وقع على اهله في نهار رمضان فقط هذا الذي تؤخذ منه من الناس خامسا من شروط الصلح في القيام ان تكون العلة موجودة في الفرائض ووجودها في العرب لابد من تحقق ذلك - 00:49:12ضَ

لابد من تحقق ذلك ان تكون العلة موجودها في الامر لا نعلم من طريق الشرع ووجود العدة قد يعلم بالشرع والغير لماذا؟ لاننا اشترطنا ان يكون الاصل منصوص عليه الشرع او مجمعا - 00:49:35ضَ

اذا لابد ان يكون العلة التي ردت عليه الشرع معلومة ايضا بطريقة شرعية. واما وجوب العلة في الفرع فيمكن بمعنى اني كنت امر واظبط النبي قد يكون عنده خبرة في معرفة - 00:50:05ضَ

فيرى مؤمن يرى الكأس بعضهم يرى الكأس فيه شيء من الاكثار او له رائحة كريمة ونحو ذلك لا نحتاج الى دليل شرعي يثبت ان العدة موجودة في النبي. واذا نقول النبي نحن ماذا؟ حكمنا عليه في تسويته في - 00:50:25ضَ

بوجود العلة. هل العلة دل عليها الشرع او ادركناها نحن في العلم؟ نحن الذين حكمنا. نحن الذين حكمنا اذا علة الاصل يشترط في ان تكون منصوصا يشترط في فاتحة دليل - 00:50:45ضَ

وعدة الفرض قد يكون الدليل الصحيح قد يكون غير موجودة في الطائف موجودة في الاصل ولا تقل لهما اف هذا تحريم التأكيد تحريم ولك ان تظلم نقول العدة التي من اجلها الايذاء - 00:51:05ضَ

اذا وجد الغذاء ايهما اشد وقوع الايذاء او بالقول الله اكبر او ظهور العلة في الفرع هكذا من ظهور اهل ولذلك اختلف في تسميته قياما بر الوالدين على الاذى فيه. فان لم تكن الا موجودا في الفرع لاننا - 00:51:40ضَ

مثال ذلك هل يقال بالنسبة لتحريم الربا كونه مكينا الا لكن لو قيل انه ليست مولودة ليس عند الشافعية اذا يجني الربا في التفاح على البر نقول هذا قياس مضاف ليس بصحيح لماذا - 00:52:15ضَ

لان الربا انما حرم لعلة الاثنين. هو التفاح الذي هو الواصل ليس مكينة ليست موجودة. وانما مضافة هذا القياس غير صحيح لان الادلة غير موجودة. غير متين بل هو المقصود. اقسام متيان - 00:52:52ضَ

انتم شروط الخمسة ينقسم الخيار جلي وخفيفا. وهذا التقسيم باعتبار قوته وباطنه قويا لنفسه بذاته قد يذكر الله. دليل يعني واضح في جيد وهذا متفق عليه حسب محلك رحمه الله تعالى يقول - 00:53:13ضَ

ولذلك يحرر بر الوالدين بالدليل فلا لكن تحريم الى دليلنا الرفيع. ما الدليل؟ رابطه ما ثبتت علته بنص او او كان مقطوعا فيه بنفي بين الارض والفقر وكانت شدته بنقص. يعني ورد التفصيل بين العلة. العلة من حيث هي. العلة التي معنا. اما ان تكون منصوصا - 00:53:41ضَ

او مبسوطة يعني يأتي النص على ان اللثة كذا. كما سيأتي هل قررت فرضا هذا للسنة؟ يعني نفرق النبي يقال فيها مرفوضة. او المرأة يعني مستخرجة من النفوس. لا يقبل قاضي وهو غضبان قلب التشويه - 00:54:21ضَ

ما قال الانسان التشويش وانما استنبط اهل العلم هذه الائمة. ثم المد استنبط على نوعين مجمع عليها مختلف فيها ان يكون مانع يكون منصوصا عليه. كقول هذا ثم او ثم المستنبط هذا على قسمين. قد يجمع - 00:54:44ضَ

عليها فعلتي غضبنا وقد يكون مستندا فيها. هنا القيام الكريم ان تكون العلة التي يراد من كما ان موجودا في اخر منصوصا عليه. ومجمعا في هذا ماذا بقي؟ ماذا خرج بين الليلين؟ وهذه - 00:55:07ضَ

في القسم الثاني مثلا علته في هذا الصين او اجماع. فالعلة منصوصة او نعمة عليها. او كان مقطوعا فيه بنشر الفائت بين الاصل بمعنى انهم لا ورق بين اللذيذ والقلب - 00:55:37ضَ

على هذا بمعنى انه يقال لا فرق بين الفرع والاصل ثم يكون عدم مجمعا عليه متفق عليه متفق عليه حرم النبي ونهاه عن قول بالمال الراقي في الماء لو زاد مباشرة حرمت الناس. لو بانت بكأس وفضى - 00:56:00ضَ

لان النتيجة ما هي؟ هو البول ان يسأل البول الى الى المأوى سواء كان مباشرة او اذا نقول النبي على نوم يبول وانما نهى عن شيء ولذلك عيسى على بعض - 00:56:30ضَ

من قال حرم السورة الاولى واطاح الثانية. لان المسلم الموارد المباشرة فلو كان بك انفضوا لا يعلمون. ان سبب هذا هل لماذا؟ لانه لا فرق بين الفضل مباشرة والبول في نفس ثم صبوا. هذا عبر عنه بنفس الفارق. يدرك بالعاقل - 00:56:50ضَ

ثم قد يتفق عليه وقد يستند فيه ويكون موضوعا به لرفع ايديهما. او كان مطبوعا فيه من الايه بين الاصل والفصل وهذا انه لا يحتاج الى التعرض فيه ببيان عند الجامع بمعنى - 00:57:10ضَ

اذا اردنا الصيام ان نقول قولوا للاخوة لعلة كذا بظهوره وقوته مباشرة فلا تقل لهما ما يحتاج تقول جعلنا الضرب فرعا لوجود العلة الاصلي وهي التأثير. وانما يذكر الحكم مباشرة - 00:57:30ضَ

هذا يحتاج الى التعرض فيه لبيان العلة الجامعة لذلك سمي بالجليل. وهذا النوع متفق على النية. وهو اقوى وهو اقوى انواع القياس لكوني مقطوعا به واكتلس في تسميته قيام تسميته صيام - 00:57:57ضَ

حتى المحاسن قلنا له يرى انه لكن يقول بدلالة لفظي الله عز وجل حرم القول كما حرم وليس لانه مفهوم موافقة مفهوم موافقة كتاب مثابة علة بالنص قياس النف من الاستجمام بالدم النجم الجاهل - 00:58:19ضَ

على المنع من استكمال اين العفو ما حكمه ما حكم ما حكم تحريف من؟ على المن على حكم الاصل يعني تحريم من فان علة حكم اخر التي ساجدة بالنص. حيث اتى ابن مسعود رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:58:47ضَ

بحجرين وربهم فاخذ الحجرين والقى الروشة وقال هذا للسنة واللبس المجيد والرزق الذي كيف نقبل صيغة السابق؟ فنقول الاستثمار هذا ما ورد فيه مثلا الجهاز الجواب نافع. لماذا؟ لانه ندم - 00:59:23ضَ

على ماذا؟ على ادمان الموقع. ما حكم الاصل؟ المن مع انك رافض اذا وجدت النجاسة في وهو قوله دبل والدم يدل على المرحوم لانه عليكم فيه نوع استغراب مثال بالاجماع - 01:00:05ضَ

نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يحوي قائم وغضبان. يعني غضبا يمنع تنزيل الحكم الشرعي. اما الغرض الطبيعي يعني اذا كان لم يمنع المراد بين اثنين فقياس من القضاء على منع الغضبان منه من؟ اذا عندنا شرائح ليست بالغضبان لكنه حاقد حصرا شديدا - 01:00:43ضَ

هل يشوش فاذا كانت هذا مثل الغضب وجدت فيه العلة التي من اجلها النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي منع الحائط الذي حصله اليوم من القضاء على منع الغضبان منه من قيام الليل. لماذا - 01:01:23ضَ

لجهود عدة العصر بالاجماع قضاء ان اسمه تشويه الحكم المنيع. تشويش من اين تشويه وانما استنبط العلماء هذه العلة واجمع عليه. بالاجماع لثبوت علة الاخذ بالاجماع وهي تثبيت فكري وانشغال القلب وهي علة علة مزمرة - 01:01:54ضَ

الطعام بالصلاة. اذا هذا النوم ثبت فيه عدة بالاجماع. هذا تشويه وهو الغضب حينئذ نقول مثله لو كان حاكما. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفسه بين العرض والفرح. قياس تحريم لا في مال اليقين باللبس على تعليمه الدائم في الاخرين - 01:02:24ضَ

ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلم انما يأكلون في بطونهم نارا وسيأكلون تاريخا يأكلون طب لو ما اكلوا او حرقهم او اشتروا الناس او ازيك يا حبيبي؟ حكم واحد حكم واحد لماذا؟ لان المراد هنا حفظ مال اليتيم. عينيه باي وسيلة - 01:03:04ضَ

بهذا المال تهينه الين يوجد الحكم ويسوى بين الاكل وغيره باللفظ او غيره. ولذلك قال هنا اذا حرم اهل اليتيم للاسلام لانه كلما وجد الاسلام باي صورة كانت على وجه - 01:03:36ضَ

وهو بين الاهل والشرب بين الاهل والاحراق او التمثيل عقله يقضي بانه لا فرق بين هذه كلها. هذا النوع الاولي قلنا كثير من يختارون ليس بالقياس وانه دلالة الانصار وهو ما ثبت علته باستنباطا ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين العصر يعني ما خرج - 01:04:06ضَ

هناك قال ماذا؟ ما ثبتت علته بلا فرض. او اجماع او اجماع لعدة مستنبطة وهو الذي ولذلك لو كان تعبير الشيخ ما ثبتت ملته لكن لما جعله مقابل لما السبب يفهم منه ان المراد علته باستنباط يعني اختلف فيها لم يجبر - 01:04:50ضَ

ولم يقطع فيه من الانسان اذا النجم الفارغ على النوعين قد يقطع بنشر الفاء القياس مضمونا اذا لم يسلم وهذا يسمى قياسا باتفاق اهل القيام. يسمى قياس اهل اتفاق اهل القيمان. ما ثبت - 01:05:20ضَ

يعني ما لم تكن عدته منصوصا عليها او جزءا عنها. ولم يشفى فيه بنفي الفارق بين العصر وواو الفرع وهو النوع وهذا النوع لابد فيه من التعرض لبيات الله لابد ان نبين عدة العاصي ثم وجودها في الفرعين. وبيان - 01:05:50ضَ

الدنيا بالفرع فيحتاج الى مقدمتين. هذه المقدمتين. المقدمة الاولى ان الذكر مثلا عند التحريم في الخمر اقدم الثانية ان السكر موجود في النبيذ وهذه المقدمة والعقل والعرف وادلة الشرح وهذا مثاله قياس الاسناد على الاردن - 01:06:10ضَ

بجامع فان التعليم هل هو منصوص عليك؟ لا. هل هو مجمع عليك؟ لا. تأتيك يوم الاربعاء اذا هو فقياس الانسان على البر هذا قيام القتل. لماذا؟ لان العدل الموجود في - 01:06:38ضَ

وهي يعني ايه؟ تحريم البرج لم يثبت بنقض ولا اجماع. ولم يقطع فيه بنهي الفارق بين الارض اذ من الجانبين مرت بينهما بان بان الحر مرفوض بخلاف لو قال قائل لا فرق بينهم - 01:07:17ضَ

كل منهما يكافئ عند الذين ما ثبتت علتنا باستنباط من المصحف بمعنى ان كل ما لم يكن قياسا جديدا فهو قياسا ثقيل قيام السنة الذي ذكرناه في الفصل الثالث المترهل بين النوعين - 01:07:47ضَ

وهذا اضعف انواع الاخ وما اكثره من هدوء الفقه. اكثر ما ينكر في كتب الفقه وهو قياس قياس ومن الخيال لانه يلحق الشيء بالشيء بادنى مسابقة ان ما يجمع بين الامرين مثل كذا مثل كذا. هذا تجده كثيرا في المغني وغيره من - 01:08:22ضَ

كثير من ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه. وهو قياس الشبه ان يتردد فرق بين اصلين مختلفين وكل منهما وفيه شبه في كل منهم عناية تنظر بهذا الفرح انه هو يشبه هذا ويشبه هذا. لكنه ليس مستغني. وانما يكون في احدهما افضل سبعة - 01:08:48ضَ

فنسوي بينهم وبين ذاك العصر ونثبت له ما ثبت في دين فيه تردد وهو كونه اكثر شبها بهذا الامر. ولذلك اذا ان يتردد فرع بين اصلين مختلفين الحكم وفيه شبه لكل منهما. فيلحق بارسبهما شبها به - 01:09:24ضَ

هل يهلك بالتمليك قياسا على الحر او لا يملك قياسا على المريض لكن المثال الذي كرمناه هل يملك قيام جهة وكانت تعبر الذين اذا مات عنهم العبد البهيمة لو ماتت لو مات - 01:09:58ضَ

وفيه شبه من قوله مطالبا بهم بالتوحيد بترك الشرك اذا فيه شبه بينه امرين كونه فرا مكلفا وصوله بهيمة غير مكلف هذا امر اذا وقع العبد بينكما تردد دينه بين اصلين هل يملك بالتمليك؟ لو مدته حق معه او باع اشقاء الاضحى بيعه - 01:10:41ضَ

حينئذ قيد او كان يملك قياسا على المدينة اذا نظرني فهذين الاصلين والبهيمة اصل. وجدنا ان ننعكس متردد بينهما. فمن حيث انه انسان عاقل يعاقب وينزح ويطلق هذه الاوقات متعلقة بالحكم. ومن حيث - 01:11:11ضَ

فانه يباع ويؤهل ويوفق ويورث ويوذح ويخمد ويتصرف فيه مثله الناس. ولا يدعى ويتصرف فيه مثله البديل. وقد وجدنا انه من حيث تصرف المال اكثر شبها في البهيمة فيلحق بها. اذا العبد على هذا الرأي للسليمة حينئذ تجد فيه - 01:11:41ضَ

ولا قال لازم تكون قيمتها قيمته اعلى من الدين يعني لا يقبل مما ابدا وهذا القسط من القياس ضعيف بل جدا اذ ليس بينه وبين الاصل عدلة مناسبة سوى انه يشبهه في اسهل الاحكام يعني تغليف. من باب باب التغليف. مع انه ينازعه عصر اخر - 01:12:11ضَ

اذا كان كذلك قياس العهد قياس العهدي فهو ومن قيام ومن القيام ما يسمى بقياس وهو القلب يعني القلب قلب الحكم وهو قياس اثبات نقيب لحكم الاصل للفرع. لوجود نقيض علة حكم الارض فيها - 01:13:01ضَ

اذا كان عندنا عمر ترتب على العلم المتين وجدت من اصلحته لو وجدنا فرع فيه نقيل والابنة التي ثبت الحكم في الاصل اعطيني ماذا؟ عكس الحكم الذي ثبت للارض. لماذا؟ لان الحكم يدور مع فوجدنا ان الاصل قد عزل - 01:13:34ضَ

التي ترتب عليها الحقوق. اذا وجدنا في نقيب عبد العلة اليهم يلزم منه عام الفروة. هذا المرافقين اثبات نقيض حكم العصر للفرعين. فاذا كان الاصل حلالا كان الفرض مع بعض واذا كان العاصي حرام كان الفرض اذا اثبات نقيض حكم الاصل للفرح. لماذا؟ لوجود - 01:14:04ضَ

علة حكم العفو فيه في الشرع لان الحكم يدور مع النجم دون نوعا ما فوجدنا ان الشرع يعادل الاحكام في اوساط الناس. فاذا كان كذلك اذا ثبت نقيب عند الحكم العصر بالفرع لزم منه اثبات نصيب الحكم الاصلي بالصلاة - 01:14:34ضَ

واضح؟ اذا لوجود نقيض عندك الاصل فيه يعني والحكم يدور مع ابنته وجودا وعدمه. ومثلوا بذلك بقول قالوا ومثلوه جود نحافة هذا فيه حاجة فيما ورد ومثل بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم - 01:14:54ضَ

وفي احدكم صدق قالوا يا اخي اياتي احدنا شهوته ويكون له في انظر ماذا؟ ما حكم الدمام زوجا على ما الذي يترتب اخي الاجر والثواب. اجر الثواب. لكن هل المرتفع؟ لابد من كل حديث يمر بك وهو رقيب في حديث النبي - 01:15:23ضَ

انه كل حديث يمر ولم يثبت بالنية حرف او نصيب اذا قالوا يا رسول الله ويكون لهم ما اثقل رأيتم التسليم. ارأيتم لو وضعها في حرام؟ هل كان علي بالوزر وكذلك اذا وطأ في - 01:15:53ضَ

لانه اشتغل بهذا عن الحرام. والوسائل احكام المقاصد. يقول الشيخ رحمه الله ما اثبت النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. وهو المرء الحلال الذي الذي تفهم اما اذا وضعها في الحرام على الوتر قالوا هذا مسلم وانما الاشكال في الفرع ما هو الفرع اذا وضعها في حلال. هل يثبت له - 01:16:25ضَ

قال نعم ارأيتم لو وضعها في الحرام هل كان عليه وزر؟ نعم اذا نقيب الوتر على اي شيء. على الوتر الحرام نقيب الوضع حرام حلال. اذا عن وزر فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم بالفرع وهو الوقف الحلال الذي ثبت عن القرآن نقيب حكم - 01:17:00ضَ

وهو الوقت الحرام لوجود اثبت للفرع فجرا لانه وقف حلال كما ان في الارض وزر حرام. اذا القياس هنا قاطع الفرق ما هو؟ واصل حلال. ما حكمه الاجر واصل حلال حكمه على الصحابة اثبت النبي صلى الله عليه وسلم او شبه هذا الدين الوضع الحرام - 01:17:30ضَ

فكما انه استلزم الوضع الحرام الوتر نصيب الوتر الحازم يكون في ويضاف على ذلك ما اشبهه فمن اكل طعاما حلالا فهذا لا مؤثر. لانه لو اكل طعام حرام حلال كذلك لو لبس ثوبا محرما كان عليه العكس - 01:18:00ضَ

لو لبس ثوبه كان له هدف لكن هذه كلها مصرية بالنية فكل مباح يستغني به المسلم واهل الحرام فله فيه اجر هذا وقياس القلب ها؟ التعاهد قال التعاهد. وهذا ما يذكره الفقهاء او النصريون بعد ان تذكر الادلة اربعة - 01:18:34ضَ

لانه قد تحصل بينها نوع التعارف وهو ما يسمى بالترجيح وكتاب لجمع الجوانب وهو من اهم ما يحتاج به بعد ان يبلغ هذه بمعنى كيف ترجح بين الاقوال؟ هذه تدل بعموم هذه تدل - 01:19:04ضَ

قد يكون مكسور والسلاح هذا هو الذي يعرف اصول التعاون من كان كلا من عرض للاخر حين خالفهم والتعاون في اللغة والمراد به في صلاح الدليلين على سبيل المباشر على سبيل الامامة. وهو ما اختاره الشيخ احدهما. حيث - 01:19:34ضَ

قال احدهما يعني كل منهما يمنع لاخذنا بهذا لنبيهم ماتع فيهم كل منهما يواجه الاخر. تخاطبيه على النبي. بحيث يخالف بحيث يخالف احدكم الاخر. ويشترط الدليلين هنا من هناك شرعيين. اما الدليل العاقل والرائي هذا لا يكون معارض - 01:20:17ضَ

انما لابد ان يكونا نقصين يعني مما ثبت مما سفر. وكل ما ثبت من الاديب المختلفة عند اهل العلم هل هو لا؟ فاذا جاء الامر ومن قال لاهل قول الصحابة - 01:20:49ضَ

لابد ان ان والتعارف نوعان التعارض الكلي وتعارض كلي. تعارض كلي تعارض كلي. تعارض كلي ان كان التعامل بين كل وجه من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما هذا هو التناقض ولا وجود - 01:21:07ضَ

تعارض الكلي الذي لا يمكن الجمع بينهما. كل اهل العلم لماذا صفة النفس والشرع لا لهم فيه بوجه شريعة كاملة لله الحمد والمنة صالحة لكل زمان. وهذا الحل الايمان بيننا - 01:21:27ضَ

اذا كان التعارض بين الجبينين لوجه بحيث يمكن جمعه وهذا في ادلة الشرع لكن وجوده في ادلة الشرع لا من حيث ذاتها. ولكن باعتبار الناصح مسلم. فالصفاء وانما من اعتبار نظر الفقيه. ولذلك قد يتعارض للرجال عند فقيه او عند مجتهد. ويكون من اوضح - 01:21:57ضَ

ويكون عند مجتهد اخر ماذا؟ اما للدستور علمه لو اتعب نفسه ظن انه فجعل العارض بين صميح وهذا حديث صحيح ولكنك اذا التعاطف لا يكون في الشر من حيث هو كلام الله تعالى لا يتعارض - 01:22:33ضَ

وكلام النبي فاذا حصل التعارف طريقة جمع ونحوها المصطلح الترفيه او التخويف تقوية ان يأتي النار احدا هذه وظيفته ترجيح التطوير احد الدليلين على الاخر ولا يجوز الترشيح بدون دليل - 01:23:11ضَ

هل قال هذا مقدم على كذا؟ الا بالدليل شرعا. لانه اذا لم يكن بدليل صار في حقه عيد اثقل نفسه وحشر عقله في شريعة والاصل من منع من حيث العقل لا - 01:23:51ضَ

بالاحكام الشرعية. فاذا قدم هذا بمجرد هواه ليوافق مذهبه او مجتمعه في ذلك بحيث يخالف احدهما الامر مقسام التعارف اربعة التعاون اربعة. الاول ان يكون بين عامين. يعني كل منهما عام. هذا عام وهذا عام - 01:24:11ضَ

عرفنا معنى ان العموم في منتهى. فاذا جاء لفظ العاد ثبت له حكمه وجاء نص اخر عام ثبت له حكم اربعة احوال ماذا نصنع؟ كيف نتعامل مع هل نقول او لابد من محاولة الجمع بينهما. وثم قاعدة مهمة هنا في هذا الباب وهو اعلام الذين اولى من اهمال حالهم - 01:24:46ضَ

ولو بحمل واحد على حال دون الاخر على حالة اخرى حينئذ يكون متى ما اذن الجمع ولا يقارن بتقديم احدهما مطلقا على الاخر كما ذكرنا في مسألة انه لابد ان يكون في معنى مجاز من الشرع ليس بتسلف تعسف وانما يكون بمعنى - 01:25:16ضَ

ان يكون بين الجديدين بين دبيدين عامين حيث عدوه ابن طالب الاخر له اربع حالات. الاول حالة اولى ان يمكن الجمع بينهم يمكن ان يجمع بينهما. والجمع هنا يكون احد الدليلين على حال الحالة الاخرى التي نزل عليها النبي الان. والاصل في الجمع - 01:25:46ضَ

ان يسقط مدلول الدليلين على شيء واحد. وهذا ليس موجودا هنا. وانما تلقي جمعا من باب التجمع التي نقول جمعت بين السبيلين اذا سويت بينهما على شيء واحد. واما اذا قلت هذا - 01:26:17ضَ

هذا الحديث العام يمثل على هذه الحالة وهذا الحديث هذه الا على هذه الحالة جماعة لكن سمي جمعا تأدبا من باب التوسع واعظم الصلاة. وانما ندعم هذا هذا النبي عن هذا. ولذلك نقول لا تعارفوا الا خير - 01:26:37ضَ

دي محل واحد ولا زمن واحد. هل يمكن الجمع بينهما؟ ما سورة الجمع؟ الا هنا في التصوير. يعني ماذا؟ بحيث يحمل كل منهما. دليل العامي على حال يعني صفتك وهيئة لا يناقض الاخر - 01:26:57ضَ

فيجب الجمع لا يناقض الاخر فيها فيجب الجمع. سمي جمعا تزوجا اذ لا يمكن الجمع بينهما مع اجراء كل من هما على عمومه لانه محال لانه يوصل الى الجمع بين النقيضين اطلاق النفع بينهما يكون من باب المجاز - 01:27:17ضَ

مثال ذلك قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي آآ اثبت له وانك لتهدي لوقع في الجواب ها والله انك لن تدري قمرين الاسم وانك لتهدي. اذا تهدي الى الصراط المستقيم. مع قوله انك لا تأتي من احدث. اذا - 01:27:33ضَ

موضع اخر فانك لا تهدي هل المحل واحد والجمع بينهما ان الاية الاولى يراد بها هداية الدلالة الى الحق وهذه الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو لغيره. خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانما جيء ثابت له - 01:28:41ضَ

جميع الانبياء والمرسلين والعلماء والدعاة العلم يدعو الى الله تعالى والاية الثانية يعني تدعو كفرناه فيقبل وينفتح صدره ويطمئن قلبه بسلامة هذا من الطاعات. فانت دعوتك ليست قائمة على شق قلوبنا. وانما تدعو تبين وتمشي فتدل كما في وظيفة الانبياء والمرسلين. فان اكثر من ذلك - 01:29:11ضَ

نعم والاية الثانية يراد في بداية التوفيق للعمل هذه بيد الله تعالى ولا غيره. اذا هل تم تعارض بين الدليلين لو وقفنا مع النساء اذا تعارفوا قل لا بداية وان اتفقت في اللفظ في الموضعين الا ان الهداية على نوعين. بداية اولى وهداية التوفيق - 01:29:51ضَ

القلب الثاني ان لم يمكن الجمع بين النصيحة او استطعنا ان نكون محل تنزيل الفقر فان لم يمكن الجمع بين العامين نعلم والمتأخر ناسخ من علم التاريخ فيعمل به دون الاول. يعني اذا لم يثني الذنب بين نصفين عامين ماذا نصنع؟ نقول - 01:30:34ضَ

ان علم التاريخ فالثاني ناسخ لهم مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن روع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم. فهذه الاية في التقييم بين الطعام والصيام. ما ترجيح الصيام وان تصومه خير لكم. التسبيح او لا تبغي - 01:31:11ضَ