شرح كتاب الأصول من علم الأصول | دورة دبي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة ولذلك قوله لا يوجد له مثال صحيح بمعنى انه يتوقف فيه مطلقا من كل العلماء - 00:00:01ضَ
هذا لا وجود له نعم لا وجود لكن ليس المراد هنا توقف من كل اهل العلم لان التعارف كما ذكرنا في العصر لا وجود له مطلقا من كل وجه ولن يظهر لعالم - 00:00:27ضَ
من علماء الاسلام هذا لا وجود له وانما يكون باعتبار البيت دون عظمة الى اخره. لذلك هي من مسائل اجتهادية الثاني شعار بين خاصين. عرفت المراد بالخاص بما سبق. تعارض حديث خاص مع حديث خاص. ماذا نصنع - 00:00:37ضَ
قال فله اربع حالات ايضا. كما انه اذا تعارض بين عامين الجديدين على اثنين ثلاثة اربعة مطلق يعني كما راجعنا نذكر هنا اربع حالات رجوعا على مسمى الحالة الاولى يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع - 00:00:55ضَ
بتنزيل هذه على الدليل على حاله على هيئة وقال النبي هيئة احاديث دليل الثاني. مثاله حديث جابر رضي الله عنه من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر - 00:01:15ضَ
في مكة وحديث وحديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة. وهذه صلاة في يوم العيد واحدة وهي صلاة الظهر. وهي صلاة الظهر. حينئذ اما ان يفعلها هنا او هناك - 00:01:31ضَ
يعني احدهما اذا اردنا عدم الجمع احرج احدهما صادق والاخ انها حجة واحدة. وفي يوم واحد وهي صلاة الظهر. اذا صلى بمكة يعني بالمسجد الحرام او بمنى في وقت واحد - 00:01:49ضَ
لابد من مرجح لابد من من تقديم احدهما على الاخر وفي اقوى على الجمع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قد يجمع بينهما لانه صلاها بمكة بمكة. ولما خرج الى منى اعادها لمن فيها من اصحابه - 00:02:05ضَ
حينئذ صلى الاولى فرضا. والثانية نفلا ففهم الثاني اني رواه صلى بنا انها صلاة ظهر. والا الصلاة لا تتعدد اذا صلى الاولى ظهرا فقط فوصفه الثاني لان حقوق يكون من باب الظاهر فقط اخذ به الظاهر وانما الاصل انه يعتبر نفسه صلى في مكة صلاة الظهر ثم ذهب الى منى - 00:02:28ضَ
وجد اصحابه ينتظرونه وصلى به صلاة الظهر بالنظر للصحابة. اذا هذا تعارض تعارض بين دليلين خاصين. بمعنى انه المتعلق الاول خاصة وصلاة الظهر يوم النحر للنبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني كذلك خاص. فان لم يمكن الجمع ان علمنا - 00:02:54ضَ
للاول. فان لم يمكن الجمع فالثاني يعني متأخر بالنزول مثلا في القرآن او المعلوم التأليف ناس متى ان علم التاريخ؟ مثاله قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت نزورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك. وبنات عمك وبنات عماتك - 00:03:14ضَ
نعم هذه فيها للنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ما شاء من بنات عمه وبناته عماته اللاتي يهاجرن معه. اذا احللنا لك ازواجك على مقامك نعم هذا قاصد قوله وبنات عمك وبنات عماتك. الاية الاخرى قوله لا يحل لك النساء من بعد. ولا تبدل به - 00:03:41ضَ
ان من ازواج ولو اعجبك حسنهن. والثانية لاولى على احد الاقوال. حيث قال بعض اهل العلم هذه الاية الثانية نفخت الاولى وانها نزلت بعد ان خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الانسى يطلبن الطلاق خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه - 00:04:05ضَ
الله تعالى ورسوله. قال فلما اخترنا الله تعالى ورسوله شكر الله لهن هذا. وقال النبي لا يحل لك النساء من بعدك. وعلى هذا تعتبر الاية الثانية الناس قليل الموت. الاولى اباحت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مطلقا والثانية منع حرما. حين اذ نقدم الثانية على - 00:04:28ضَ
على الاسرة فان لم يمكن النسخ فان لم يعلم التاريخ ولم يمكن الجمع عمل بالراجح وكان هناك مرجح يعني نطلب مرجح خادم نطلب مرجح خالد انظر الاول والثاني يتعلق بنفس الدليل. ان لم نجد ما يتعلق بالدليل رجعنا الى الامر الثالث وهو ترجيح. مثال - 00:04:48ضَ
حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. يعني غير محرم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم ميمونة واحدة مرة واحدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:08ضَ
اني اكون محرما ان اكون حلالا اما هذا او ذاك حينئذ لابد من المرجح. وهنا تخبرني عن نفسها بان النبي تزوجها وهو حلال اذا يكون مقدما مقدما فالراجح الاول وهو النبي تزوجها وهو حلال لماذا؟ لان ميمونة صاحبة الفسفى فهي ادرى بها يعرف - 00:05:24ضَ
زوجها ولان حديثها مؤيد بحديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما. اذا وهي يا ابن عباس فان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. والصحيح انه تزوجها وهو وهو حارم - 00:05:44ضَ
الرابع فان لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. نعم. اذا لم يوجد حينئذ ان توقف الناظر فهو في نفسه لكن توقف عام هذا كما ذكرنا لا وجود له. القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص. بين عام وخاص. واذا كان كذلك - 00:06:03ضَ
لانه يحمل العام على ما عدا سورة الخاص. فلنستخرج الخاص من العام ونبقي العام على باقي الافراد مع اذا اذا تعارض عام وخاص حينئذ يقدم الخاص بالعاشر معنى انه يخصص العام بالخاص. مثال قوله صلى الله عليه وسلم في منطقة السماء العشرون فيما فيما قلنا ما هذه - 00:06:23ضَ
بمعنى انه سواء كان وسقا او وسطا او اكثر. فيه العشر وقوله ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة. هذا قار والاول عام في خصص الاول وهو عموم قوله فيما بالثاني ولا تجب الزكاة الا فيما بلغ خمسة او صفر فيما بلغ - 00:06:53ضَ
هننزل نخلص الاول بالكامل نقول لا تعاروا بين عام وخاص. والتعارض هذا ابتدائي بمعنى انه اول الامر ثم بعد ذلك يزول القسم الرابع ان يكون التعارض بين احدهما اعم منه من الاخر من وجه واخف من من وجه بمعنى ان الدليل الاول فيه عموم وفصول - 00:07:13ضَ
والدليل الثاني فيه عموم ونصوص حينئذ نخصص عموم الاول بخصوص الثاني والعقد يعني اذا كان للدليل شقان شق عام وشق خاص والثاني له شقان شق عام في السلطان اين يجد؟ هكذا - 00:07:38ضَ
عموم الاول بخصوص الثاني ان يقوم فله ثلاث حالات وله ثلاث حالات ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر بمعنى ان زوال التعارف يقول نعم فيه تعارض لكن حل التعارض ورفع التعارض جاء به الشرط اذا جاء به شرط مثل هذا وهذا الذي - 00:07:56ضَ
بالاول هذا قل من ذكره من اصوله انه اذا جاء الشرع برفعه ودفع تعارف ومقدم وهو كذلك ان يقوم دليل من على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص به مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصون بانفسهن - 00:08:19ضَ
وقوله وولاة الاحلام اجلهن ان يضعن حملهن. الاية الاولى قال والذين يتوفون خاصة في المتوفى عنها لكنها عامة من وجه اخر. فالحامل وغيرها. اذا لها خصوص ولها عنوان. والذين يتوفون من - 00:08:39ضَ
ويذرون ازواجا. اذا خاصة في المتوفى عنها زوجها. لان المرأة اذا بانت عن زوجها اما ان تبيه بطلاق او بموت المثل بوفاة خاصة هنا المتوفى عنها زوجها ثم قال والذين ويذرون ازواجا - 00:08:59ضَ
الذين يذرون ازواجا ازواجا هذا عائق يشمل الحامل وغيرها والثانية وولاة الاحمال هذا خاصة بالزوجة اذا كانت حاملة وفيها عموم وهو انها سواء كانت وتوفى عنها زوجها اولى. اذا كل دليل فيه خصوص وفيه عموم فيه خصوص وفيه عموم. الدليل الاول فيه خصوص وفيه عموم. والذين توفون منكم - 00:09:19ضَ
فيه خصوص ووجهه ما هو؟ المتوفى عنها الزوجين وعمومه في الحامل وغيرها. الدليل الثاني خاص الزوجة الحامل والعموم سواء كان عنها توفى عنها زوجها او لا اذا لكن دل الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثانية. يعني نقول قوله والذين توفون منكم ما يذرون ازواجا - 00:09:46ضَ
ان يتربصن بانفسهن اربعة اسا وعشرة. هذه الاية عامة في الحامل وغيرها. لكن الحامل دل دليل على ان عدتها تنتهي بوضع حملها للنص الثاني نجد نقول الاول مخصوص بالثاني ولكن دل دليل على تخطيط عموم الاولى بالثانية. وذلك ان سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليالي كانت حاملة ومات عنها زوجها - 00:10:17ضَ
فهل لي منها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج يعني وضعها بليال يعني لم تستوي اربعة عشر وعشرة قطعا هذا عندما توفي زوجه هي حامل ووضعت بعده بليال حينئذ حلت يعني بغيره. حينئذ نهى ان تنكح. فاذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج - 00:10:45ضَ
وعلى هذا سوف تكون عدة حامل الى وضع الحمل سواء كان متوفى عنها ام غيرها وهذا يكون فيه جمع بين الطعام والخاص هذا لو لم نرد فيه قصة لكان ذلك من مقتضى القواعد انه يخصص عموم الاول بالثانية - 00:11:05ضَ
وان لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر عمل بالراجح يعني طلبنا المرجح الذي يقوي احد الدليلين على الاخر. ولذلك قلنا الترجيح هو تقوية احد الدليلين على تقويه بماذا؟ اما بالسند اما بكثرة الرواء واما بكثرة المصححين او كثرة العمل او احيانا - 00:11:24ضَ
نقوم بعمل الائمة الاربعة احيانا الخلفاء الراشدين وهكذا. وان لم يقم دليلا بعموم احدهم الاخر او من الجناة. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا عام في الوقت خاص في الصلاة. اذا دخل احدكم المسجد متى - 00:11:45ضَ
في اي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اذا عامه في الوقت خاص في في الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر - 00:12:05ضَ
حتى تغرب الشمس هذا عام في الصلاة خاص في الوقت في الصلاة حتى الاول. عام في الصلاة خاص في الوقت لانه قيد الوقت بعد صلاة الفجر حتى تصلح الى اخره. وعام فيه - 00:12:15ضَ
الصلاة لان القول لا صلاة كثيرة في السياق النفي. فيعم صلاته الفرض ويعم صلاة النفل بسبب وبدون سبب. فدخلت اذا تحية المسجد على الحديث الاول يصلي مطلقا في اي وقت - 00:12:29ضَ
وعلى الثامن لا يصلي اذا دخل في وقت النحر واضح؟ الحديث الاول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين انه متى ما دخل في اي وقت ولو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر - 00:12:48ضَ
صل لانه عام في الوقت خاص في الصلاة. حديث الثاني يدل على انه اذا دخل بعد صلاة الفجر الصبح حتى تطلع لا يصلي. اذا اذا دخل في هذا الوقت تعارض هنا ماذا؟ ليس اذا دخل بعد الظهر او قبل او آآ قبل العصر. وانما اذا دخل - 00:13:03ضَ
فبعد صلاة الصبح فالحديث الاول يأمره بان يصلي. والحديث الثاني يأمره بان يكف عن الصلاة. يكف عنه فاذا تعارظ هل يصلي الحديث الاول او لا يصلي ومن غرائب الشوطين يقول حتى تطلع الشمس او ينتظر حتى تغرب - 00:13:23ضَ
يجمع بين الدليلين رحمه الله تعالى الاول خاص في تحية المسجد عام في الوقت. والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة. يشمل تحية المسجد واختلف اهل العلم هنا كشف له توجيه ترجيحه لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول - 00:13:45ضَ
بمعنى اننا نقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام. قال ماذا هنا؟ تخصيص عموم الثاني بالاول. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا عام - 00:14:13ضَ
في كل صلاة الا تحية المسجد الا تحية المسجد. لان خصوص قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا خاص وعموم قوله لا صلاة بعد الصبح هذا عام. فنقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الا تحية المسجد - 00:14:30ضَ
الا تحية المسجد على سلامي رحمه الله. لكن الرابع تخصيص عموم الثاني بالاول فتجوز تحية المسجد في الاوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها عن عموم الصلاة فيها. وانما رجحنا ذلك يعني تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد. لان قول لا صلاة بعد الصبح - 00:14:50ضَ
هل يلزم منه انه اذا تذكر صلاة مقضية فلا يصلي. لكن بالاجماع ان هذه الاوقات المنهي عنها انه لا يمنع من المقضية باجماع اهل العلم. حينئذ اذا تذكر صلاة مضية منسية - 00:15:11ضَ
المسألة او نام عنها حتى استيقظ في وقت النهي نحو ذلك حينئذ نقول له يجوز ان يصلي بالاجماع اذا خرج العام فاذا انفرق العام قلت دلالته. حين يجد اي خاص يأتي نقول هذا العام المقصوص اولى من العام المحفوظ - 00:15:31ضَ
فنخص هذا العام لا صلاة بعد الصبح حتى بخصوص قوله فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لماذا؟ لكون هذا اما الثاني قد خلق. خلق بماذا؟ بالاجماع بكونه يصلي المقضية والفاتحة. حينئذ من باب اولى اذا جاء نص - 00:15:51ضَ
نقدمه على هذا المفهوم العام. وانما رجحنا ذلك بان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروظة واعادة الجماعة وظعف عمومه كذلك جاء بانه يصلي ركعتين الفجر الراتبة بعد الصلاة وكذلك اعادة لو دخل شخص يريد ان يصلي معه يصلي معه كذلك جاءت كل هذه النصوص تدل على ان - 00:16:11ضَ
ان قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس انه مخصوص بما ذكر. حينئذ صار فيه شيء من الضعف. فقدم عليه الحديث حديث اخر وثم وجه اخر في الجمع بان هذه الصلاة تعارض من هذا الوجه عموم الخصوم قد لا يقال به في عين الصلاة - 00:16:39ضَ
لان الحكم ما هو معلق بماذا؟ اذا دخل بعد صلاة الصبح. فالحديث الاول يأمره بالصلاة. والحديث الثاني ينهاه عنها فالعين واحدة. العين واحدة حينئذ القول بانه مقصود او ليس بمقصوص هذا مرتبط على او على مقدم - 00:16:59ضَ
اولا ان محل النهي والامر شيء واحد وقت واحد. فالنص دل على انه يصلي والنص الاخر دل على انه لا يصلي صلي ثم له علاقة اخرى بمسألة لا صلاة بعد الصبح هل النهي هنا للتحريم؟ او انه لي الكراهة جماهير اهل العلم على انه - 00:17:21ضَ
للتحريم فاذا تعارض ما دل على الاستحباب لان صلاة تحية المسجد ليست ليست بواجبة والنهي عن الصلاة في هذين الوقتين محرم. حينئذ العين واحدة وتعارض مبيح على جهة ومانع على جهة التحريم فيقدم الثاني على يقدم الثاني على الاول لانه لا يمكن فك الجهة لا يتكلم عن صلاتين - 00:17:41ضَ
فلنتكلم عن شخص واحد دخل في وقت واحد. فامره حديث بان يصلي ونهاه حديث عن ان يصلي. الامر له امر على جهة نعم من رجح ان تحية المسجد واجبة يقدم صلاته. من حيث الاصول والقواعد يقدم صلاة تحية المسجد على النهي. لان النهي لا - 00:18:11ضَ
من الواجب حينئذ بان الصلاة مندوبة والنهي في التحريم تعارض في محل واحد ولا شك ان التحريم مقدم على النفي وهذا توجيه جيد وهو اولى ما يقال في الصلاة ذوات الاسباب لان ممنوعة مطلقة فنقول الاصل في هذه الاوقات الخمسة تحريم ليس الكراهة - 00:18:31ضَ
كما ذهب اليه كثير من من الفقهاء لانه لا يوجد نص صالح عن النهي ويحمل على اصله فاذا كان كذلك الاصل التحريم واذا جاء نص استثني فقيل عن هذا المسلوب. الفائتة بالاجماع المقصية بالاجماع جاء النبي من اقر من صلى ركعتين الفجر بعد الصلاة - 00:18:51ضَ
ذلك الاعادة كل هذه تستثنى. لاننا نقرر اصلا ثم بعد ذلك ما جاء من قال انه خارج عن الدليل فيبقى على ما عداه. وتحية المسجد فيها تفصيل لانها قد تعلم فيبقى على اصل. ولذلك القول بان ذوات الاسباب مستثناة قول ضعيف قول ضعيف - 00:19:11ضَ
قل مذهب مذهب الحنابلة مرجح في هذه المسألة وهو اقوى من حيث الادلة. اذا المراد هنا انه تعارظ عموم اه نعم. ان لم يكن دليل على تخصيص عموم عمل بالراجح بحثنا عن المرجح ان النهي هنا بالتحريف فهو مقدم على النذر. مقدم على النذر. بل لو ذهب - 00:19:31ضَ
الى انه الى ان النهي للتحريم لا يجوز التعارض اصلا. لانه قيل بانه يحرم عليه ان يصلي قطعا انه يشمل ماذا؟ يشمل المباحات ويشمل انما متى يكون تعارض؟ اذا كان للتحريم وهذا للواجب للايجاب. واما اذا كان بالتحريم هذا من الكراهة فلا تعارض بينهما. لا شك ان المحرم - 00:19:51ضَ
مقدم على هذا اظهر الله عليه. ثالثا وان لم يكن دليل ولا مرجح لتخصيص عموم احدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوهم في الصورة التي يتعارضان فيها. لكن لا يمكن التعارض بين النصوص بنفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع. يعني ان من تعارض - 00:20:11ضَ
لا مثال لها. لانك تبحث عن الفقهاء تنظر في احوالهم هم هنا التعارف بالنسبة لذهن الشخص. حينئذ اذا تعارظ عنده وعاق مع خال. وعموم هذا لم يتعارض مع اخاه. اذا تعمل بهذا خاص تعمل بهذا العام وتدخل تعارض وتتوقف فيهم. هذا لا وجود - 00:20:34ضَ
حتى المثال تحتاج ان تستقرب احوال العلماء فتنظر ما الذي توقف فيه وما الذي تعمله لكن لو وقفت انت في مثل هذا الموقف حينئذ تقول احملوا العام الذي لا يتعارض مع الصاد. واعمل الخاص الذي لا يتعارض مع العام. واما ما تعارض فيه العام - 00:20:54ضَ
هذا المسلك الذي يكون لك فيه شيء من من الورع لكن لا يمكن التعارض بين المطلوب في نفس الامن هذه قاعدة الباب من اول الى اخره تعارظ هذي الانواع الاربعة كله في ذهنه المجتهد اما النصوص في نفسه لا يتعارض فيها. في نفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع - 00:21:14ضَ
ولا النفس ولا التسبيح. لان النصوص لا تتناقض. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المسلم لقصوره اما في العلم واما في العمل واما في البحث. يعني العلم والعمل عمل المراد به هنا تدبر. والبحث بان يتساهل - 00:21:34ضَ
ينظر في الحديث ولذلك اكثر ما يعارض بين الادلة حديث مع القرآن وحديث مع الحديث طالب ان يكون تم اختلاف في حديث هل هو ثابت ام لا؟ هل هو ثابت ام لا - 00:21:54ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى التصيب بين بين الادلة الادلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه. جعل كل دليل في خطبته التي يستحقها بوجه من؟ من والادلة الشرعية ينظر فيها من جهاد اولا من جهة وجوب العمل بها - 00:22:12ضَ
فهي في مرتبة واحدة لا فرق بين قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا قياس لماذا؟ لان الكل يجب العمل به. اذا من حيث العمل به انت مطالب بالعمل بالزمن. اذا تسليم الادلة من حيث وجوب العمل بها من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة - 00:22:37ضَ
للجميع يجب اتباعه والعمل به. اما تسليم الادلة من حيث المنزلة والمكانة فالقرآن لا شك انه اعلى درجة من من هذا محل نفاق لا يسوى بين السنة والقرآن في مرتبة واحدة. لكن لابد من نظرين ما المطلوب من الكتابة؟ العمل به؟ ما المطلوب - 00:22:57ضَ
ومن السنة العمل بها اذا من حيث الايجاب اتباع الدليل ومن حيث المكانة في نفسها باعتبار قائلها في القرآن لا شك انه على السنة. فالكتاب اولا ثم السنة ثم الاجماع ثم القيام. ثم ثم القيام. وهذا على ما اشتهر ذكره من ان - 00:23:17ضَ
اركان اربعة كتاب سنة اجماع فيها. وبعضهم يجعلها ثلاثة. لجعل القياس داخلا في معقول اللفظي. وبعضهم يفعلها اثنين بجانب اجماع داخل في مفهوم الكتاب والسنة لانه ثبتت حريته بالكتاب والسنة. وبعضهم يجعلها واحدة وهو الكتاب ويدخل السنة في - 00:23:37ضَ
بان السنة علمت حجيتها من الكتاب. اجعل الدليل واحد. لكن الاولى التفسير. تكون اربعة ترتيب الادلة من حيث النظر فيها. وهو المقصود بحثه هنا على النحو الثاني. كتاب ثم السنة ثم - 00:23:57ضَ
اجماع المضيات. والاصل في ذلك حديث معاذ ابن معاذ المشهور. قال رحمه الله تعالى التفريق بين الادلة. اذا اتفقت الادلة السابقة كتاب وسنة الاسلام على حكم هل يرد هذا الكتاب والسنة والاجماع اتفقت على حكمه. نسقط القياس. نسقط القيام لان القياس لا وجود له مع دليل الكتاب والسنة - 00:24:16ضَ
لكن جرت عادة الفقهاء يؤلف على ما اشتهر عند اهل العلم انهم يذكرون القياس تكفيرا للادلة تكفيرا لله قل من تفسير الادلة اذا كان ثبت بالكتاب والسنة نؤمن بحكم ثبت بنص ولم يستدعي ولا نشترط ان تتواتر النصوص من اجل ان نقبل هذا - 00:24:42ضَ
ولذلك نقول بعض اهل العلم يرى انه ما تعلق بعموم الامة او ما يسمى بما تعم به البلوة. يعني يحتاجه الناس كلهم. لابد ان يتواتر ولابد ان يكون مشهورا. فلا يقبل به حديث الاحاديث - 00:25:02ضَ
ينسب الى متأخري حنفية ولا يؤمر حديث او الحكم يكون مأخوذا بدلالة التزام او دلالة التضامن كلها متى ما بطريق صحيح ان هذا حكم الله عز وجل وان متعلقه الامة كلها حينئذ وجب التسليم والقبول. ولم يشترط نوعية الدليل لابد - 00:25:16ضَ
فمن تكفير ولابد من توازن الاخير على ما ذكرناهم الان. اذا اذا اتفقت الادلة السابقة على حكم او انفرد احدها من غير معارض وجبال لانه لا يعارض فان الدليل اما ان يعارضه غيره او لا اذا لم يعارضه وان تعارظت وامكن - 00:25:36ضَ
ودبل جمعه على ما سبق بيانه وان لم ينقذ الجمع عمل بالنفخ ان تمت شروطه. يعني علم التاريخ وغيره. واذا لم ينكر النسك وجبت من طرق الترجيح مع ما سبق - 00:25:56ضَ
فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر. يعني اذا تعارض حديثات ولم يمكن الجمع ولم تعرف التاريخ ولابد من رجح من المرجحات ان ما كان نصا مقدما ان ما كان نصا مقدم على ما كان ظاهرا. ولا شك ان النص - 00:26:11ضَ
ماذا يحتمل الا معنى واحد؟ وتفاهم مع ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر. اذا يقدم الاول على الثالث. ايهما اقوى؟ نص ام هل يجب عند التعاون يقدم النص على الظاهر؟ والظاهر على المؤول هذا واضح البين الظاهر الذي هو في احدهما اظهر من الاخر على المؤول - 00:26:31ضَ
يقول الظاهر اقوى من المؤول. لذلك هو فرع عنه. والمنصوص عن المفهوم هذا لم يذكر فيما سبق. منصوص يعني ما دل على الحكم في محل له. والمقصود وما دل على الحكم لا في محل اللفظ. وهذا المشهور فيه الخلتين. اذا كان الماء خلتين لم يحمل خبث. اذا كان الماء - 00:26:53ضَ
المنصوق هو اللفظ ما هو اللفظ؟ اذا كان الماء كل شيء او فلا ينجسه شيء. بالمنصور ان ما بلغ كل شيء لا يتنزل اذا كان الماء خلص اذا لم يكن كل شيء يتنجس هذا حكم ما قدم لماذا؟ بالمفهوم هو الذي يسمى المفهوم. ما دل على الحكم - 00:27:13ضَ
لا في محل اللغة. لا في محل النطق. حينئذ تعارظ عندنا منفوخ مع مفهوم ايهما اقوى؟ المنصوب اقوى ومن المفهوم ولذلك قالوا للمصدوق يقدم على المفهوم لكن بشرط الا يكون المنصوب - 00:27:42ضَ
عامة والمفهوم خاصة والمفهوم اعظم. بمعنى انه قد يكون المنصوق عاما والمفهوم خاصا. حينئذ نذر القاعدة وهي انه لا تعارض يظهر من هذا الحديث حديث سنتين ان ما دون الخلتين ينجس بمجرد المداخلة هذا ثبت بمفهوم حديث ابن عمر - 00:27:59ضَ
حديث ابن سعيد رضي الله تعالى عنه ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا بمنسوقه دل على ماذا؟ على ان المال يتنجس البتة. ولو كان دون القلتين ولو كان دون قلتين. اذا ما - 00:28:25ضَ
دون القلتين دل حديث ابن عمر بالمفهوم على انه يجلس بمجرد ملاقاة النجاة وحديث ابن سعيد دل بالمنصوب على ان ما دون الخلتين طاح. ولو وقعت فيه النجاسة ولم يتغير - 00:28:42ضَ
لان ما تغير النجاسة في الحديسين بالاجماع خلاص. بقي ماذا؟ الذي لم تؤثر فيه النجاة لها اثر في الرائحة واللون والطعم النوع القليل دون القبلتين ولم وقعت فيه نجاسة ولم يتغير بالنجاسة ظاهر على حديث ابي سعيد ونجس - 00:29:01ضَ
حديث ابن عمر حينئذ تعارض ماذا نصنع؟ على طريقة بعض وهو يراه الشيخ رحمه الله تعالى انه يقدم المنطوق على المفهوم فنقول حديث ابن عمر المفهوم منه معاذ ابن حديث ابي سعيد وهذا مفهوم وهذا منطوق ولا يمكن - 00:29:21ضَ
مطلقا اذا الماء القليل اذا وقع فيه نجاسة ولم تؤثر فيه فهو طاهر. ونقول هذه القاعدة هنا ليست منضبطة بل الصحيح ان يقال المفهوم الخاء عارض حديث ابن سعيد وهو منصوص عام. حينئذ ننظر في المفهوم - 00:29:41ضَ
حيث هو هل المفهوم دليل شرعي ام لا؟ نعم دليل شرعي تثبت به الاحكام. حينئذ كل ما ثبت كل ما ثبتت به الاحكام شرعية عند عدم تعارضه مع غيره يبقى على شرعيته مع تعارضه - 00:30:01ضَ
وكما اننا نأخذ الاحكام الشرعية من المفهوم اذا لم يكن معارضا كم عشرات مئات الاحاديث او الاحكام اخذت بالمفاهيم سواء كان بكتاب من السنة ولذلك مفهوم الشرط الذي في حديث ابي سعيد هذا كتاب يكون متفق عليه. ولذلك ذكر الشوكاني في انه لا يذكره الا عاجل. لماذا؟ لانه لسان العرب - 00:30:19ضَ
قد يدل على ان الشرط له اعتبار. وان كنا ولاة حمل اذا لنا لا بد من اعتباره. ونزل القرآن اذا المفهوم المعلق على الشرط قوي جدا اعلى درجات المفهومات. حينئذ نقول حديث ابن سعيد عام وهذا المفهوم خاص. اذا عندنا مفهوم خاص وعندنا حديث منصوب عام. والقاعدة انه يتعارف - 00:30:39ضَ
قدم الخاص على العام. فنقول نحمل حديث ابي سعيد على انه اذا وقع في النجاسة في ماء ولم تغيره على ما زاد عن خلتنا واما حديث ابن عمر فهو باق على اصله. وهو انه ما كان دون القبلتين ينجس بمجرد الملاقاة وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح. لما ذكرناه - 00:30:59ضَ
والمنطق على المفهوم اذا يقيد هذا. المنصوق على المفهوم اذا كان المنصوق خاصا. نعم. اذا كان المنصوخ خاص ليس بعام والمفهوم خاص ولم يمكن الجمع الا بالترجيح؟ نعم. يقدم المنصوق على المفهوم. لكن اذا كان من الاخوة عامة والمفهوم خاصة يكون مخصص المفهوم لانه - 00:31:23ضَ
دليل شرعي انتبه لهذا لان المفهوم دليل شرعي بذاته. يعني تثبت به الاحكام الشرعية لو لم يتعارض مع غيره فاذا تعارظ تبقى شرعيته ويعطى الاحكام السابقة من التعارف. والمثبت على الناس المثبت على على الناس يعني لو اثبت هذا حكم هذا نفعه - 00:31:45ضَ
النفي يواصف البراءة الاصلية. يواصف البراءة الاصلية. والمسلم هذا يثبت شيئا زائدا. والاصل ما هو العادة قول وجود العدم. حينئذ يكون المثبت اشبه ما يكون بالناقل عن الاخر. يعني المثبت على الناس يعني من اثبت حكما - 00:32:05ضَ
قدم على من نفى ولذلك جاء في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وانكرته عائشة من قال بان النبي قال فلا تصدقوه. وعندنا فنقول عائشة نفت وهذا اثبت. ومن اثبت عنده - 00:32:28ضَ
زيادة علم. من اثبت عنده لانه ما يحكي ان الاستقبال قائم الا وقد رآها. او بلغه ممن رآها حينئذ يقول المسلم مقدم على الناس. وعائشة تكون حكت عما اراه في بيتها. والناس العناصر على المبقي عليه. هذا كما ذكرناه في الحديث السابق. من مد ذكره فليتوضأ - 00:32:45ضَ
ان له بضعة منه اذا الناقل عن الاصل مقدم على المنبر على الاصل لان بان مع الناخب زيادة علم والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحبوب. على غير العام المخصوص الذي سلم من كل معاندة. والعام - 00:33:05ضَ
الذي تسمى غير محفوظ. ان لم نجد طريق الا ان نقدم هذا على ذاك. كنا قدمنا المحفوظ لانه اقوى. العام عندما يبقى دالا على كل افراده ولم يستثنى منه فرد بمعنى ان افراده دل عليه حقيقة واما الذي خص بهذا دلالته على بعض - 00:33:24ضَ
الافراد الباقي بعد التقسيط مكلف فيه هل هي مجازة او حقيقة؟ وما كانت صفات القبول فيها اكثر على ما دونه هذا من جهة السند يعني متواتر على اذا لم نجد من المرجحات الا المتواتر وهذا احاد قدمناه لان هذا اكبر رواة واساليب وهذا اقل - 00:33:44ضَ
ذلك ما رواه البخاري ومسلم اتفق عليه وقدم على من فرد به احدهما. كذلك ما اتفق عليه الستة مثلا مقدم على من فرض به المخالفات وصاحب القصة على غيرها كما في قصة ميمونة السابقة ويقدم من الاجماع القطع على الظن ويقدم الدليل على الصفي ما رأيكم في - 00:34:04ضَ
ها تقدم للاجماع القطعي على الظن. يعني عندنا اجماع قطعي وعندنا اجماع ظني وتعارظا ها قدم القطيع للظن هل له وجود هذا اذا اتفق المجتهدون على حكم ما بزمن ما علقت عن قول الطريق هل يتصور اجماع بعده ظن - 00:34:24ضَ
يذكرونه هكذا الله اكبر كذلك القياس الجري على الخفي اذا تعارض قياس جلي العلة منصوصة او مجمع عليها او لقي قطع نفي الفارق هل يعرضك يا شيخ؟ لا وجود له ويتصور لماذا؟ لانه الذي قاس قياس الكفريين قد قاس مع وجود قياس صعب - 00:34:55ضَ
لانه لا يخاطب عند عدم وجود النص هذا قد وجد لان القياس دليل صحيح شرعي. اذا هاتان الصورتان لا لهما لا يمكن ان يتعارض الظن مع القطع ولا يمكن ان يتعارض الخفي على المفتي والمستفتي - 00:35:17ضَ
انتهينا المفتي المفتي ان فعل كل فهم الدين حتى يفتي فهو مفتي الفتوى والكتية لغة بيان حكمي. واصطلاحا بيان الحكم الشرعي. بيان الحكم مطلقا هذا في اللغة. وبيان حكم الشرع هذا فيه - 00:35:35ضَ
قال المصنفون رحمهم الله تعالى المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. والمستفتي هو السائل عن حكم شرعه. اذا عندنا مفتي يعطي الحكم ويبين للناس وعندنا مستفتي الاصل فيه انه مقلد مثلا انه عامي فيسأل فيحتاج الى من يبين له الشرط - 00:36:01ضَ
كل من المفتي والمستفتي لابد لهما من شروط تتحقق فيهما لان المفتي في الاصل انه مخبر عن حكم شرعي ولا يمكن ان يخبر عن لمن وجدت فيه شروط الاجتهاد. ولذلك سيذكر بعد ذلك الاجتهاد. شروط الفتوى - 00:36:21ضَ
يشترط لجواز الفتوى شروط منها. ان يكون المفتي عانفا بالحكم يقينا او ظلا راجعا. والا وجب عليه التوافق. ان يكون المفتي عادة يعني عالم بالحكم يقينا او ظنا بالفعل او بالقوة - 00:36:39ضَ
بالفعل او بالقوة. مفتي يكون عارفا تسألني فاجيب مثلا مباشرة. يكون العلم موجودا. لكن قتل التاريخ والله اعلم وسيبحث وسيجد ثم وجوده بعد ذلك اما ان يكون على وجه اليقين وهذا فيما اذا تيقن من المسألة او يكون عنده نوع تردد فيما اذا اختلف فيه ويكون ظن الراجح - 00:36:57ضَ
ظنا واجبا. هذا يتعلق بتعريف الفقه. قلنا الفقه قد يكون الحكم يقينيا وقد يكون ظنا راجحا. فليست المسائل كلها قطعية وانما قد يكون منها ما هو ظن. اذا ان يكون المفزع عادقا بالحكم يقينا يعني علمه او ظن - 00:37:21ضَ
واما الموهوب فاظن ونحوها والظانون هذا كله لا يصلح ان يكون مما يفتى به. ومن المحرم لا يجهد من القول عن اظن المسألة هذا اذا كان في مباحثات طلاب العلم يعني يبحثون ولا تسمى فات ولا بأس بظن كذا هذا - 00:37:41ضَ
يدل على كذا ويرد على ما في بأس. باب المباحثات والمدارسات. واما ان يرثى اظنه لعله وكانه مر بي ونحو ذلك هذا كله لا يدوم. كله محرم لانه القول على الله - 00:38:01ضَ
والا وجب عليه التوقف فينتفض حتى يبحث. الثاني ان يتصور السؤال تصورا تاما. والتصور هو الادراك. المراد بالتصور العام. ليتمكن من الحكم عليه. فان الحكم على الشيء مباشرة نصف السؤال ثم يزيد هذا خطأ هذا يعتبر من الخطأ ومن العجلة في الفتوى فاذا - 00:38:14ضَ
اثر عليه معنى كلام سأله عنه لان بعض لان الفقه واقع المسألة هذا شرط في صحة الفتوى لانه لا يمكن ان يفتي الا فاذا تصور المسألة تصورا تافه. واحيانا قد يأتيك السؤال ويكون فيه بعض الملابسات او الاجمالات استكشاف السؤال. فلابد ان - 00:38:40ضَ
ماذا تعني بكذا وماذا كذا؟ فالذي يترتب على كذا الى اخره. فاذا اشكل عليه على المفتي معنى كلام المستفتع له عنه وفصله ان كان يحتاج الى تفصيل فصله او ذكر التفصيل في الجواب فاذا سئل عن امرئ حلك عن بنت واخت ومع عن بنت واخ - 00:39:00ضَ
بنت واخ وعم شقيق مثل النطق والاخ له البخ والعم شفيق لو كان هكذا لكن يريد السؤال ما هو الاخ خالد؟ لانه اذا كان اخ لام سفر وان كان اخ شقيق ورث - 00:39:20ضَ
فليسأل عن الاخ هل هو لام او لا؟ يعني كأب او شقيق. او يفصل في الجواب ان كان لام فلا شيء له. والباقي بعد فرض البنت العامي وان كان لغير ام يعني شقيق او لاب فالباقي بعد فرض البنت له يعني هو النصف ولا شيء للعامية. المراد هنا انه اذا - 00:39:36ضَ
السؤال فيه شيء من الاجمال فلابد من الاستفسار لابد ان يستفسر ماذا تريد بكلام؟ ثالثا ان يكون هادئ الباب ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقه على الادلة الشرعية. فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب او هم او ملل او - 00:39:56ضَ
يعني من باب تأدية الامانة لان السائل انما سأل وثوبا في علم هذا المسجد فاذا كان مشغولا فالاصل انه لا لا يجيب وهل العدالة ان يكون عدلا للمفتي او لا - 00:40:15ضَ
قال اهل العلم العدالة ليست شرطا لكونه مجتهدا. كونه مجتهدا هذا ليست بشرط. يتعلم ويتعلم وتكون عنده الية الاجتهاد وهو وهو فيوجد الوقف بكونه مجتهدا مع عدم وجود العدالة. اذا العدالة ليس شرطا لكوني ملتهلا. فله ان يأخذ - 00:40:31ضَ
بنفسه لكنها شرط لجواز الاعتداء بجواز الاعتماد على قوله بمعنى ان المستفتي اذا وجد المجتهد او المفتي فاسقا فلا يحل اعتماد قوله وانما يستفيد من علمه واجتهاده في حق نفسه. اجتهد لنفسه. لانه هو سأله ومفسد في نفس الوقت. اذا اجتهد ولو كان فاسقا - 00:40:54ضَ
واما الاعتماد اعتماد الامة على قوله فلا. لانه فاسق فاقد العدالة. اذا هي شرط بجواز لماذا على قوله فمن ليس عدلا لا تقبل فتواه. هكذا قال اهل العلم. ويشترط بوجوب الفتوى وشروط منها. فتوى من فروض - 00:41:21ضَ
شروط الكفايات. قد يتعين عن الشخص وقد يكون مستحبا. يشترط بدون فتوى شروط منها. وقوع الحادثة المسؤول عنه انا الذي لم يفعله يجب الجواب عنه. وانما يتعين على المسلم ان يدين بشيء قد وقع وحرمه. واما ما لو كان كذا ولو حصل كذا - 00:41:41ضَ
بالمستقبل حينئذ الاولى ان يستقبل بما وقع فيه. وقوع الحديثة المسؤول عنها فان لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم بالضرورة الا ان يكون قصد السائل تعلم. فانه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل في كل حال على حسب المصالح. ان رأى - 00:42:03ضَ
اصلح في الاجابة يتعين وان لم يرى بين اذ له ان يحجب. وخاصة نداءه شاع عند طلاب العلم كثرة السؤال عن اذا شاع وكثر هذا قد يكون ثم من ينظر بحث مسألة لو حصل كذا ولو كذا قد يجامل لكن اذا كان صار عادي عند الطلاب اكثر السنتهم ونقاشهم - 00:42:23ضَ
وايراداته على شيء لم تقع والذي وقع ان تظبطه اولا والذي قد يقع من الناس بكثرة ابدا ثم بعد ذلك ما لم يقع ثانيا الا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت او تتبع الرخص او القربى نعم الا يعلم من - 00:42:43ضَ
السائل ان قصده التعنت او تتبع الرخص او ضرب اراء العلماء بعضهم لبعض او غير ذلك من المقاصد السيئة. بمعنى ان ظهر للمفتي لان فظ السائل سيء من سؤاله لم تجب الفتوى. فان علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. ثالثا الا يترتب - 00:43:03ضَ
على الفتوى ما هو اكثر منها ظررا. ويترتب عليها ذلك وجب الامساك عنها دفعا باشد المفسدتين باصفهما. وهذا من يعني تسمى فتوى قد يترتب عليهم المفاسد ما لا يعلمه الا الله عز وجل. الاذن قد يحجم قد لا يحجم هل له ان - 00:43:23ضَ
او لا يقف هذه تترتب او تتعلق بالمصالح والمكاتب لكنه منزوح بان يسكت من اجل دفع المسجد الكبرى بالصغرى وهي عدم ذكر الحكم الشرعي. لان عدم ذكر الحكم الشرعي وبيان للناس هذا ترجم عليه نفسك لا شك - 00:43:43ضَ
لانه ختم للعلم وقد يختم العلم مصلحة ولذلك ذكر الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد لما ذكر حديث معاذ افلا ابشر الناس قال لا تبشره فيتشكف قال جواز كتمان العلم بمعنى - 00:44:03ضَ
ان اتمام العلم قد يجوز في بعض الاحوال. متى اذا ترتبت عليه مصالح واذا كان تم ما لو ذكر هذا العلم يترتب عليه نبتة مفسدة كبرى وجب السكون. لكن هذا الثالث يعني يختلف باختلاف الازمان والبلدان والمتكلمين حول ذلك. ما يلزم - 00:44:18ضَ
الذي يسعى يلزم الاول ان يريد باستفتائه حقا والعمل به لا تتبع الرخص وافحام المفتي يعني يسأل من اجل ان يعلم. واذا علم من اجل ان يعلم. فيكون عالما عاملا. ثانيا الا يستفتي - 00:44:38ضَ
الا من يعلم او يغلب على ظنه انه اهل الفساد. واما من عرف انه جاهل فهذا باجماع اهل العلم لا واما من زهد حاله ما تدريه هل هو عالم ام لا؟ فجمهور اهل العلم على انه لا يجوز السؤال لابد من التشبت من هذا المتكلم هل هو من اهل - 00:44:58ضَ
العلم او ذا؟ هذا يعرف بماذا؟ بالاجتهاد عند اهل العلم ثناء اهل العلم عليه بشيوعه اما مجرد تصدره وان ذكره المتأخر الاصول انه اذا تصدى للفتوى دل على انه اهل العلم لكن في هذا الزمن لا. لا يمكن ان يطبق لذلك؟ لا يمكن ان يطبق هذا لانها - 00:45:20ضَ
ممن تفضل الفتوى وهو ليس من اهل العلم لا في قليل ولا في كثير. اذا يعرف اشتهاده عند اهل العلم الموثوق في علمه. يسأل هل هذا اهل الفتوى ان يسأل ام - 00:45:40ضَ
اما مباشرة يأخذ من كل صحيفة من كل قناة او نحوها ويسمع ويطبق ما يسمعه فهذا لا لا يجوز يأثم. الثالث ان يصف حالته وصفا صادقا دقيقا يعني يوضح الدعاء يأتي في السؤال من اوله الى اخره. والعوام هذا لهم مجال طويل. اعطيك القصة من اولها الى اخرها - 00:45:50ضَ
ثم في الاخير كلمة واحدة هي التي يسأل عنها. كقول السائل انا نركب البحر ونحمل معنى قليلا من الماء فاذا توضأنا منه فاذا توضأنا به عطشا افنتوضأ بماء البحر هذا لغة فصيح - 00:46:15ضَ
باختصار مع كلمات لها اثر في الحكم. تركب البحر. اذا هذا لا مفهوما. هذا وقف ملغى. لماذا؟ لان قوله صلى الجواب والطهور وما الحل ميتته؟ لا يقيد بهذا الوقت لان هذا محل ضرورة كانه قال كنا نركب البحر اذا كاننا نضطر الى هذا - 00:46:30ضَ
فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للمضطر وغيره. حينئذ تقول انا مركب الماء نركب البحر. هذا وصف ملغاة ونحمل معنى القليل من الماء كذلك واصل ملغى. فاذا توضأنا به عطشنا هذا وصم الله افنتوضأ بماء البحر هذا محل - 00:46:50ضَ
هذا الذي يعلق به الحكم. الرابع ان ينتبه بما يقوله المسلم حيث لا ينصرف منه الا وقد فهم الجواب تماما الاجتهاد التعلم منه من الجهد والجهد وهو الطاقة والمسلم. وهو الطاقة والوسع - 00:47:10ضَ
وهو بذل مجهود واستفراغ الوسع بفعل ولا يستعمل الا فيما فيه جهد يقال اجتهد في في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل قرن يعني الذي فيه وسع هو الذي يطلق لفظ الجهد. الاجتهاد لغة بذل الجهد - 00:47:31ضَ
امر شاق واصطلاحا بذل الجهد يعني من المجتهد لادراك حكم شرعي بذل الجهد يعني من والجهد المراد به الطاقة يعني يبذل ما يستطيعه ويطيقه من البعث والنظر والتأمل والمباحثة من اجل ان يدرك - 00:47:51ضَ
الحكم الشرعي لان الحكم الشرعي قد يكون فيه شيء من من الخفاء. ولا يدركها كذا لاول واحدة بل لابد من البحث ولابد من التقصي وهذا سائل كثير من المسائل المختلف فيها بين اهل العلم. والمجتهد من هو؟ هو من بذل جهده بذلك. من بذل جهده بذلك - 00:48:11ضَ
وكذلك ولدت فيه شروط الاستهانة. مجتهد هو الذي اتصف به بصفة الاجتهاد وكان له درجة عند اهل العلم. وهو نوعان الاجتهاد نوعان تأملنا التام ان يبذل الوسع في الطلب الى ان يحس من نفسه بالعرش عن مزيد طلبه ان يبذل - 00:48:31ضَ
الى ان يحز من نفسه بالعاجز عن ما فيه الصلاة. يعني يبحث ويبحث ويبحث حتى يظن انه ما وجد كتاب اذا وقف عليه او سأل عنه نحو ذلك والناظر ان ينظر المجتهد نظرا مطلقا في تعرف حكم الحادث. يعني يرجع الى مذهبنا فقط فينظر كتب - 00:48:55ضَ
التي تكلمت هذه المسألة ويترك بقية هذا اجتهاد ناقص. الا ان كان اجتهادا مذهبيا فقط اذا المتهم من بذل جهده لذلك. يعني ادراك الحكم الشرعي. وعند بعضهم المجتهد من عنده ملكة استنباط - 00:49:15ضَ
المراد المتفقه بي بالفعل انما هو بالقوة كذلك لان ادراك الاحكام الشرعية كما ذكرنا مرارا قد يكون بالفعل ان تكون المسائل موجودة وقد يكون ملحوظة شروط الاجتهاد. شروط الاجتهاد للاجتهاد شروط منها - 00:49:33ضَ
اولا ان يعلم من الادلة الشرعية ما يحتاج اليه مثل هذه كايات الاحكام واحاديثه. يعني كله بالمال باية الاحزاب قالوا ولا يشترط ليس بشرط ولو وقف عليه يكفيه. وكذلك احاديث الاحكام لان منشأ الاحكام انما في العصر والايات الدالة على الاحكام. وكذلك - 00:49:50ضَ
الاحاديث الدالة على الاحكام. ثم اختلفوا كم عدد ايات الاحكام؟ كم حدث حديث الاحكام الى اخره؟ والصحيح ان يقال ان القرآن كله اية احكام وكذلك السنة كلها احاديث واحكام. ان كان المراد ما يتعلق بالعبادات فيمكن حصرها. اما الحكم الشرعي من حيث هو - 00:50:10ضَ
القرآن كله محل حتى القصص الوارد في القرآن قصة الاقوام السابقين والانبياء يؤخذ منه احكام شرعية من اول الفاتحة داخلها. وكذلك السنة النبوية كلها مقام لاخذ الاحكام الشرعية. كان مراده انه من باب التعبدات في ليلة الحصر. ثانيا - 00:50:30ضَ
ان يعرف الناطق والمنسوخ ومواقع الاجماع حتى لا يحكم بمنسوخ او مخالف للاجماع بما ان لابد ان يكون واسعا الاطلاع ليعلم ان هذا منسوق او لا وهذا مجمع عليه ام لا؟ ولذلك اذا عرف مواطن الاجماع سهل عليه البحث في مسائل الاحتلال - 00:50:50ضَ
عليه البحث فيه وسائل الاختلاف. رابعا ان يعرف من الادلة ما يختلف به الحكم من تخصيص او تقييد او نحوه جزاكم الله خير اذا ان يعلم الادلة الشرعية ما يحتاج اليه باجتهاد في هذه الاحكام ثانيا ان يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعف كمعرفة الاسناد والرجال وغير ذلك - 00:51:09ضَ
لان النظر هنا في في الحكم الشرعي ان ينظر في دليل متفق على ثبوته. هذا الصراحة في القرآن مثلا او السنة كانت المجمع عليها او كان البخاري او مسلم نحو ذلك. وما هو مختلف فيه. حينئذ اذا كان مختلفا فيه كيف يصنع اذا لم يكن عنده علم بداعي - 00:51:44ضَ
يعني اذا جاء مثل مثلا ذكرناه السابق اذا كان ما سنتين لم لم يحمل الخمر هذا حديث فيه كلام طويل علي فاذا كان يريد ان يستخلص حكما شرعيا ولم يكن قد ثبت الحديث عنده او نفى. فلا بد من البحث والنظر فيما طلبه العلم في هذا الحديث ويكون عنده ادراك وفهم وكيفية - 00:52:04ضَ
الترجيح بين اسانيد المدارس يكون له نوع ممارسة لا يشترط ان يكون متبحرا بذلك لا لم يكن له نوع ممارس ليعرف اين اين يراجع هذا الحديث؟ كيف يحكم على الراوي الى اخره؟ يعني اذا لابد من من ذلك ان يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وظعفه يعني اذا كان - 00:52:24ضَ
ضعيفا للشرع اذا حكم بي الضعف الثرى. لا يحتاج الى نظر وتأمل في المسجد. كمعرفة الاسناد ورجاله وغير ذلك. ان يعرف الناس في مواقع الاجتماع حتى لا يحكم بمسلوق او مخالف للاجماع. رابعا ان يعرف من الادلة - 00:52:44ضَ
ما يختلف فيه الحكم من تخصيص او تقييد او نحو حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. يعني بعض الاحاديث يأتي مطلقة ولو بحث وبحث في بعض الروايات وقد يجد حديثا عاما ولو بحث وبحث وجد حديثا لفظ اذا لا بد ان يكون الجامع يعني ينظر في هذا - 00:53:02ضَ
وينظر في ذلك. خامسا ان يعرف من اللغم. واصول الفقه ما يتعلق بدلالات الالفاظ في العام الخاص المطلق المقيد المجمل المبين نحو ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. يعني اصول الفقه هذا شرط في المجتهد. ولذلك لو نظرت هذه كلها ذكرها المصنف - 00:53:22ضَ
حنان تأخذ من كل العلوم. ما تترك علما واحدا من اجل ان تكون مجتهدا. وهذا كما كما ذكرت لكم سابقا ان الاصل في اهل علما ان يكون عالما موسوعيا. بمعنى انه يكون من كل علم ما يحتاجه في فهم الشريعة. طالب العلم مثلا اذا اراد ان يطلب العلم ماذا - 00:53:42ضَ
من يريد ان يعرف الاحكام الشرعية المتعلقة من اجل ان يصحح عبادته ويعتقد الاعتقاد الصحيح؟ هذا لا بأس ان يأخذ ما يحتاج. ولا يشترط فيه ما يشترط للمشتهين لكن لو اراد ان يكفي الامة بالفتوى وان يكون موجها معلما الى اخره. اذا نصب نفسه لفهم الشريعة. واذا كان - 00:54:02ضَ
ذلك صارت هذه العلوم عليه فرض كفاية او فرض ضعيف. بمعنى لا بد ان يأخذ مني لغة العرب ما يفهم به الشريعة. ولابد ان صورة العرب نحوا وطرفا وبيانا واشتقاقا نحو ذلك. ولابد ان يأخذ من اصول الفقه ما يعينه على فهم الشريعة. ولابد ان يعرف من - 00:54:23ضَ
علم مصطلح او ما يتعلق بالرجال ونحو ذلك ما يفهم به الشريحة ولابد ان يعرف مواضع التفسير ونحو ذلك ما يفهم بالسمع اذا كله الشريعة على العلوم سواء كانت الية او مصادر. حينئذ اذا استوعب اكبر ما يمكن استيعابه من هذه العلوم صلح ان يكون - 00:54:43ضَ
واما ان يكون فقيها لا اصولية مفسرا وليس ضعيف في النحو او يكون عنده شيء من علوم القرآن فيدعي انه مفسر كما هو هذا لا يسمى عند اهل العلم عاكة. وهذا محل وفاق يعني متخصص بالمفهوم الموجود الان لا يسمى عالما عند اهله - 00:55:03ضَ
لماذا؟ لانه سيكون مقلدا. قد ذكرنا فيما سبق ايضا ان لا تعلي البر حكى الاجتماع على ان المقدم ليس من اهل العلم حين اذا كان كذلك فالذي ينصب نفسه لفن واحد فقط وهو الفقه مثلا الفقه مبني على ماذا؟ مبني على - 00:55:23ضَ
الفقه واذا لم يكن عنده شيء من اصول الفقه او دراسته ضعيفة كيف يرجح بين الاقوال؟ سيأتيه ما هو حديث ضعيف كيف يبحث؟ ويقول نفقيه لست محدثا اذا سيقلد غيره. وكذلك اصول الحقبة يقلد غيره. تأتي مسائل متعلقة بايات الفهم ونحو ذلك. يعني ما يتعلق - 00:55:45ضَ
او غيرك اذا سيكون مقلدا اذا نسيت انه مقلد وهذا لا يجوز استفتاءه. هذا لا يجوز استفتاءه. واما الدراسة عنده فلا بأس على ان يكون ناقلا للعلم. بمعنى انك تأخذ المسألة ويشرحها - 00:56:05ضَ
واكثر الموجود الان نقلة علمه. نقلة فقه لا في الطاعة. حينئذ تستفيد منه حتى لا نغلق الباب تستفيد منه فيما يفيدك فيه او به وهو حل العبارة فقط. ماذا اراد الفقيه في هذه المسألة؟ قلت ان ما معنى قلتين؟ ها لم يحمل - 00:56:19ضَ
يفيدك في هذه المسائل فقط اما الترجيح والنتيجة هذا يحرم عليك انك تستفتيها وتأخذ منها حرفا واحدا. لماذا؟ لانه مقلد والمقلد لا يجوز استمتعوا باجماع اهل العلم لانه جاهل ثالثا ان يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلتها - 00:56:39ضَ
هذا المجتهد الذي يريد ان يفتي الناس ان يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلة. هذا ما يتعلق بشروط المجتهد. اما حكم فهو جائز في الجملة جائز في في الجملة وهو قول جمهور من الاصوليين والفقهاء. اما - 00:57:02ضَ
ها حكم الاجتهاد على جهة وتجري فيه الاحكام الخاطئة. يعني هل يجوز لنا ان نجتهد او لا؟ نقول في الجملة نعم الجواز من حيث هو نعم كافر. اما من حيث التصفيف في هذه المسألة بعينها فتجري فيه الاحكام الخاصة. قد يكون محرما وقد يكون - 00:57:22ضَ
قد يكون مندوبا وقد يكون واجبا. والادلة على جوازه حديث المشهور اذا حكم الحاكم فاصاب له اجران واذا اخطأ فله اجران قسم النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد الى نوعين اصابة ولا واجب اذا يقابله الخطأ لانه قال اصابه قال اخطأ فدل ذلك على - 00:57:42ضَ
ان الاجتهاد قد يكون خطأ قد يكون خطأ لكن اذا اذا لم يكن مقصرا فله اجر واذا كان مقصرا او ليس من اهل الاجتهاد فهو اثم. لانه ماذا؟ تعد حدود الله تعالى - 00:58:02ضَ
كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الاجتهاد كما في وقائع منها انه اخذ الفداء في اسر رجل كذلك اذنه لاصحابه بالاجتهاد قوله عن ابن معاذ لما حكمه في بني قريظة قد حكمت فيه بحكم الله عز وجل لا خير. اذا الانسان من حيث الجملة جائزة. والاجتهاد - 00:58:20ضَ
سيكون في باب واحد من ابواب العلم او في مسألة من مسائله. يعني لو قال انا لا اريد ان ان اجتهد الا بكتاب بدأت مثلا في كتاب العبادات لكن بالشروط السابقة مثل ما تتجزأ بمعنى انه يكون خاليا من شروط الاجتهاد ويجتهدان مرادا - 00:58:40ضَ
انه يكون اهلا للاجتهاد لكنه لا يستعيد الا في باب العبادات. ما يلزم المستجيب يلزم المجتهد ان يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له. فان اصاب فله اجران. اجر على اجتهاده واجر على اصابة الحق لانه تعب - 00:59:00ضَ
فمن يذهب الى الحج والى اخره ويتعب يؤجر على ثعابه ويؤجر على مشيه وذهابه ونحو ذلك لان في اصابة الحق منهارا لهم وعملا به. وان اخطأ فله اجر واحد. والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم - 00:59:20ضَ
حاكم فاجتهد ثم اصابه فله اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر فله اجر. علاج قسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص الاجتهاد الى نوعين. فالقول بان كل مجتهد - 00:59:40ضَ
اوصي هذا اجتهاد في مقابلة النفس صحيح النبي صلى الله عليه وسلم واظح حديثنا هنا اذا اجتهاد فاصاب اذا اجتهاد فاخطأ. حينئذ من قال بان كل مجتهد مصيب قوله باطل - 01:00:00ضَ
لماذا؟ لانه الجهاد في مقابلة النقص. ولذلك يكون الاجتهاد في مواقع ليس مطلقا. يكون الاجتهاد فيما لا نقص فيه اصلا ولا اجماع. فيما لا نقص فيه اصلا ولا اجماع. ثانيا ما فيه نصوص ظاهرها تعارض - 01:00:16ضَ
يجب الاجتهاد في الجمع بينها او الترجيح. ثالثا الا تكون مسألة المجتهد فيها من مسائل العقيدة. فالاجتهاد التواصل بمسائل الاحكام. اما العقيدة اصول المعتقد فهذه كلها تم خلاف يسير في فروع فروع مسائل عقدية. هل الموت يسمعون؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم حي او ميت في قبره الى اخره - 01:00:36ضَ
كثيرة جدا وليست بعصبية. واما المسائل اصول الكبار في باب المعتقد فهذه مجمع عليها فلا اجتهاد فيها. وما قد يظهر من كلام ابن تيمية وتعالى قد تبعه البعض بان لا فرق بالاسناد بين العلميات والعمليات هذا فهم خاطئ. مردود باجماع السلف على انهم بدعوا - 01:01:03ضَ
من خالف في باب المعتقل. لو قيل بان قوله صلى الله عليه وسلم بالاسناد الحاكم او اذا حكم الحاكم واصاب الى اخره انه يشمل ايات الصفات قال فيه ودعوا المخالف لانه مخالفة. خالف ماذا؟ خالف مجمعا عليه. فاذا سمى سنة ضلالة. اذا يتقابلان - 01:01:23ضَ
سنة وضلالة حينئذ تقابلا فلما حكم السلف على من خالف في باب المعتقد سواء كان في القدر سواء كان في ايات الاسماء والصفات او في باب الايمان رموهم بالبدعة. لماذا رموهم بالبدعة؟ لو كانت المسألة اجتهادية؟ هذا يدل على ان المسائل - 01:01:46ضَ
على ان هذه المسائل مجمع عليها ولا خلاف فيها البتة في اذ لا تدخل بالاجتهاد. وانما الاجتهاد يختص بالاحكام. نعم ثم مسائل بين الصحابة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه اولاده؟ لا ينبغي للناس كلهم نقول لهم اعتقد لو تركت هذا او ذاك الامر - 01:02:06ضَ
كذلك هل يأتي مع الموتى قبورهم من عندهم اولاد؟ هذه مسألة علمية عقدية لكنها ليست باصلية بل الخلاف فيها خلاف بمعنى انه وقع بين الصحابة شيء من ذلك. فاذا اختلفنا في مثل هذه المسائل واجتهدنا ورجحنا لا بأس. اما باب الايمان وباب الاسلام وباب - 01:02:26ضَ
وكل هذه امر متفق عليه لا خلاف فيه البث. كذلك مفاهيم شرح حقيقة الاسلام وشرح حقيقة الكفر. معنى الكفر ما المراد به الواصل لا خلاف فيه واذا فتحنا الباب لمن يجتهد لم يغلق الباب. حينئذ لا ننكر على مبتدع البث. هذا يرى انه - 01:02:46ضَ
الصحابة هذا كلها مثلا فيها قولان. صحيح او لا؟ نعم لو فتح الاجتهاد لابدان الى هذا. يعني ما انكر علي تنكر علي باي شيء. الان اتفقنا على ان الاجتهاد يدخل باب المعتقل. يعني في نهاية في ايات الاسماء والصفاع. اذا قضية الصحابة امرها اهون وخف - 01:03:06ضَ
اذا اختلفنا فيها انت على رأي وانا على رأي. ها رأي ورأي الاخر وان وان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حين المنتهي العلم للفقهاء عندهم السوريين ثلاثة انواع. المجتهد ان كان - 01:03:26ضَ
الى العادة في الاجتهاد فهو ما يسمى عنده بالمجتهد المطلق. الان بالاجتهاد فهو مجتهد مطلق. ودونه مجتهد المذهب. مجتهد المذهب وهو المتمكن من ان يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص امامه. يعني يخرج الدليل منصوص - 01:03:46ضَ
يعني لم يرد قول للامام احمد في هذه المسألة. يأتي هذا المجتهد المذهب فيخرج بالدليل ان الامام احمد كذا كذا. لم ينص الامام احمد اذا سيد المذهب والمتمكن من ان يخرج الدليل منصوصا زائدا عن نصوص امامه ودونه مجتهد فتوى وهو المجتهد المتبرع - 01:04:09ضَ
احد في مذهب الامام المتمكن من ترجيح قوله على اخر ان تسبيح احد القولين على الاخر اذا اخلصهما. يأتي في مذاهب النوم للامام مالك قولان يأتي احدهم يقول المذهب كذا هذا يسمى - 01:04:29ضَ
في مسألة خاصة سمن مجتهد فتوى مبتهي الفتوى. وان كان عاما في كل المذهب يسمى مجتهد مذهب. والمجتهد يجتهد المذهب والفتوى هذا صناعة تقليدية عند المتأخرين. بمعنى انها احدثت مع المذاهب. واما الاصل في الاجتهاد وحمل النصوص عليه فهو المجتهد المصحف. وشهد - 01:04:43ضَ
المطلق التقليد قال هنا لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة وضع الشيء في العنق محيط به كانه يجره معه اتباع من ليس قوله حجة. اتباع من ليس قوله من ليس قوله حجة يعني من غير معرفة دليله. من غير معرفة - 01:05:03ضَ
ولو لم يعذر الشيخ بالاتباع لكانه. لان المشهور هو قبوله قول الغير من غير قبول بمعنى اخر. لكن اتباع الاصل في انه يطلق على فسمى مقلد يسمى مجتمع نحن لا مسامير بعيننا ان ننظر في الاقوال وننظر في ادلتها حينئذ نكون متبعين اذا رجحنا ما رجحنا - 01:05:33ضَ
هل يسمى اتباعا اذا وافقت الامام لقوله السند لحديث ما او لقول ما او لنص ما؟ نص ما تكون مبتدعا. واما اذا لم هل تعرف ما اخذه هل يسمى تقليدا - 01:05:53ضَ
قوله حجة يعني من غير معرفة دليله قلنا لو عبر بي قبول لكان اولى بان الاتباع هذا الذي اذا اطلق انصرف اليه. ولذلك عبر بعضهم قبول قول الغير من غير حجة. قبول يقبل - 01:06:07ضَ
هذا القول من غير ذكر حجة للسائل. وبناء على التعريف فلا يسمى الاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاجماع تقليده. يعني ذلك هو الحجة قبول قول الغيب حينئذ قبول من قوله حجة يسمى تباعا - 01:06:28ضَ
الصحابة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمعون كلامه ويمتثلون اوامره ويجتنبون نواحيه. هل هذا تقليد او اتباع؟ لماذا؟ لان السبب كذلك اذا اتباع من ليس قوله فخرج بقول ان من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع اهل الاجماع واتباع الصحابي اذا قلنا ان - 01:06:46ضَ
قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لانه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوازن على وجه المداس والتوسع وعلى كل حتى لو منع المجاز من مثل هذا فهو الاصل لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حج بنفسه قوله وفعله كما ذكرناه - 01:07:13ضَ
بالامس قد كان لكم في رسولنا اسوة حسنة. اذا في الظرفية عن رسول الله ولم اقل قول لرسول الله ولا فعله صار موفقة فيعم نعم. حكم التقليل الاصل فيه كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال والذي عليه جماهير الامة ان الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة ولا يجيبون - 01:07:33ضَ
الاجتهاد على كل احد يحرمون التقديم. ولا يجبون التقليد على كل احد. ويحرمون الاجتهاد. اذا فيه تفصيل قد يكون حراما وقد يكون يعني قد يكون حراما وقد يكون جاهزا. متى يكون حرام؟ وكان اهلا للنظر في الادلة وعنده سعة. وقت البحث هذا يحرم عليه التقديم - 01:08:02ضَ
يحرم عليه والاصل فيه انه يحكم الشرع تحكيم الشرع انما يكون بالكتاب فاذا اتبع شخصا غير شخص النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيه الا اذا كان ضرورة الا اذا كان ضرورة. اذا الاصل فيه انه يفصل فيه. يقال بان جماهير اهل العلم - 01:08:23ضَ
ان لم يوجب ولم يحرروا وانما قد يكون واجبا في وقت ومحرما في وقت اخر. فوضع التطبيق يكون التقليد في موضعين الاول ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه العوام كلهم واجب عليهم ان يسألوا اهل العلم - 01:08:49ضَ
لانه لا يعرف من هذا الحكم الشرعي الا انه قول فلان ولذلك لو ذكر له الدليل ما افاده شيء. لماذا؟ لانه لم يصل الى معرفة ما قبل الدليل ما قبل الحكم الشرعي من الجميع. في قيل له قوله صلى - 01:09:13ضَ
افاد كذا ما يفهم المؤمن يعني مطلق ومقيد ها مطلق الامر يقصد الوجوب والنهي الى اخره وتتعارف تعارظ وامثال الجمع بينهما علم الناس ما يعرف قيمة الناس عنئذ لا يورد اليه او عليه شيء من من ذلك ان يكون مقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم - 01:09:28ضَ
بنفسي فبرده لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسألوا اهل ذكري ان كنتم لا لا تعلمون. اذا قسم الله تعالى بهذا النص الناس الى قسمين يعلمون ولا يعلمون. وامر من لم يعلم بسؤال من يعلم. لانه قال ان كنتم لا تعلمون - 01:09:48ضَ
الحكم الشرعي ان كنتم لا تعلمون فاسألوا عن الذكر. فاسألوا اهل الذكر. هنا اقرأ الشرط كما مر معنا انه لا يؤدي التقديم فاسألوا اهل الذكر اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ليس عندنا واسطة اما عالم واما جهل. وما استحدث في هذه العصور المتأخرة - 01:10:08ضَ
بما يسمى بالمفكر او المثقف الى اخره. هذه اصطلاحات انما هي تنويع للجاهل. بمعنى انه يعني يتنوع عندهم يتنوع في ثقافته والا بالنسبة للحكم الشرعي فهو داخل في قوله كنتم لا تعلمون. لان اما ان يعلم او لا يعلم. ومن علم لا بد ان يكون - 01:10:28ضَ
طريق الاجتهاد يعني استوفت فيه الشروط السابقة فاذا لم يعلم حينئذ وجب عليه سؤال اهل العلم فليس عندنا واسط عالم ثم مثقف او مفكر اسلامي ثم بعد الوسط الاخير لكنه في مسمى الجاهل بالنص هذا قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قسمة ثنائية - 01:10:51ضَ
ليس بينها منزلة بين منزلتين اما هذه المعاني من مذهب وهذا وارد فيه كلام الايه؟ للسلف ويقلد افضل من يجده علما ورعا. فان تساوى عنده اثنان خير بينهما. يعني اذا اراد ان يصلي حينئذ من وجد في عصره - 01:11:11ضَ
لابد انهم يتفاوتون في العلم الورع يعني فضل الذاتي زيادة على علمه ولا شك ان العلم هذا لا بد منه من وجوبه فاذا انضاف الى العلم الورع التقوى والصلاح حينئذ قدمه. فان تساوى عنده اثنان عناية ياخذ هذا او لا. الثاني ان يقع لابنه الشهيد حاجة. اذا - 01:11:29ضَ
النوع الاول تقليد ان يكون مقلدا عاميا. الثاني المجتهد قد يقدم. لكن في حيز معين. ان يقع للمجتهد حافظ حادثة تقتضي الفورية لابد من دواب الان ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقبيل في ذلك. تسأل عن مسألة لابد من الجواب - 01:11:53ضَ
قال ابن تيمية فتقول قال ابن تيمية كيف تفتيه به؟ قال ابن تيمية. هذا تم تقديمه. تسمى لكن انت مضطر اذا كنت اهلا للاجتهاد الاصل في حقل التحريم التقليدي ولذلك نقل عن كثير من السلف والشافعي وغيره ان التقليد كالميتن. بما انه لا يحل منه الا ما يحل من من الميتة. وهذا منه في الضرورة - 01:12:13ضَ
فاذا لم يتمكن المجتهد من النظر والبحث والرجوع الى بيته ومكتبته ونحو ذلك ولابد من الجواب حين يجد له المصلي. يقول المذهب الحنبلي كذا قال الامام احمد كده احفظ من خلال كذا الى اخره. فلا بأس ان يقلدنا في في هذا القيم. ولا يتمثل من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ - 01:12:36ضَ
ترك بعضهم بجواز التقليد الا تكون المسألة من اصول الدين التي يجب اعتقادها. لان العقائد يجب التزم فيها والتقليد انما يفيد الظن هذا لا بد منه لا بد من على ان مسائل الاعتقاد ليست داخلة اصلا في مفهوم الاجتهاد. وانما الشيخ قد يكون - 01:12:56ضَ
على شيء من التوتر انك تم ظاهر لكلام ابن تيمية انه ان الحديث مطلق في العلميات والعمليات وهذا لا يوافق عليه. ويرده جماع السلف على ما قدمه على تفصيل السامر - 01:13:16ضَ
والراجح ان ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والواضح ان ذلك ليس بشرط انه قول مقبول. فانه المسألة هل هي قابلة للخلاف او لا؟ هل الجهاد يدخل المعتقد او لا؟ فان المسألة فيها نوع خلاف لا يقبل خلاف في هذه المسألة لعموم - 01:13:30ضَ
قوله تعالى فاسألوا عن الذكر ان كنتم لا تعلمون الا فيما في نوع واحد وهي مسألة التقليل يقصد الشيخ رحمه الله تعالى له ان يخلف حسب التوحيد يعني اذا سألت المفتي وقلدته مثلا وكان الشخص عامية هل هذا خاص بمسائل الاحكام؟ او يشمل مسائل المعتقد - 01:13:50ضَ
فلو سأل عامي مفتيا عالما يثق فيه ما معنى لا اله الا الله؟ قال لا معبود بحق الا الله. الا وهي او لا؟ قد يكون مراد الشيخ بهذا والصحيح انه يجوز له ان يقلده. ولذلك في كلام شيخ الاسلام محمد رحمه الله تعالى معرفة دين الاسلام بالادلة - 01:14:13ضَ
ذكرنا فيما مضى في شرح الاصول ان قوله بالادلة بيد لماذا؟ لانه يفهم منه ان المعتقد لا بد فيه من الاجتهاد بمعنى انه لا يجوز ان يقدم غيره البسمة. والصحيح الذي عليه عامة السلف اجماع ان مسائل الاحكام كمسائل - 01:14:33ضَ
اللقاءات ومسائل الاعتقاد كمسائل الاحكام؟ هل يجوز التقليد فيها ولم يعرف الدليل؟ فالعالم حينئذ لو قال مدني لو قال ما حكم الله تعالى في اثباتات بل يداهم نقول له اعتقد ظاهرها على ما هو الظاهر دون تشبيه ولا تمثيل. حينئذ لا نحتاج ان نقرب له ان قائمة السلف كذا - 01:14:53ضَ
عادة اللغة العربية وان ظاهرات ليس بالتشبيه وانما هذا كله نقول لا يحتاجه العالم. وانما يحتاج ان يعرف الحق فيعتقده فحسب. ومنع التقديم في باب المعتقد هذا ليس من طريقة السلف وانما هو شيء اتى به المعتزلة ووافقهم كثير من المشاعر المتأخرة - 01:15:13ضَ
علاج الاشتراط التقليدي الصراط السليم في معرفة الاحكام الشرعية ليس بطريقة المسجد. وذكرنا هذه المسألة المفضلة في شرح الاصول الثلاثة المطول عند قوله معرفة دين الاسلام بالادلة. اذا واشترط بعضهم بجواز التقليد الا تكون المسألة من اصول الدين التي يجب اعتقادها. بمعنى - 01:15:33ضَ
ان المعتقد لا يجوز فيه هذا مراد الشيخ. ان المعتقد لا يجوز فيه التسليم يعني كأننا نقول للعامة اسألوا وقلدوا في الاحكام العقائد فلابد ان تدرسوها. فتكونوا مجتهدين فيها. وهذا باطل. لان الصحابة كانوا نشروا الدين وكانوا يقبلون من الناس لا اله الا - 01:15:53ضَ
الله ولم يشتركم الاجل. ولذلك كثير من الاحاديث من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. لم يشترط فيه في بلادنا نقول هذا الاشتراط باطل من اصله. ولا يجعل خلافا سائغا عند اهل السنة - 01:16:13ضَ
لان العقائد يجب التزم فيها والتقليد انما يفيد الظن فقط. والراجح ان ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسألوا انتم يعني يا من اراد الدعاء قد تسأل عن شيء يتعلق بدينك من جهة العقائد وقد تسأل عن شيء يتعلق بدينه من جهة الاحكام فاللفظ - 01:16:30ضَ
عام عنيد من خف الاقارب لانه لابد من الدليل يحتاج الى مفصل ولا مخصص ولاية من سياق اثبات الرسالة وهو من اصول الدين. ولان العام لا يتمكن من معرفة الحق بادلته. هذا ان كان يكون متعذر لم يكن مستحيلا - 01:16:50ضَ
معناه معنى ذلك ان الامة كلها يكون على درجة من الاجتهاد. وهذا باطل لا يمكن هذا محال. حينئذ لا يبقى طبيب ولا يبقى كلكم تفرغوا للعلم الشرعي وضاعت الامة اذا اشترطنا هذا معناه لابد ان كل شهر يدرس الاصول يدرس اللغة ويتعلم - 01:17:07ضَ
من اشتغل بطلب العلم قد يعجز عن وصول لا ترك حقائق العلم وهو مشتغل للنهار. كيف الذي لا يكون له اشتغال بالعلم؟ ولان العامي لا يتمكن من معرفة من ادلة فاذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لن يبقى الا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم - 01:17:27ضَ
انواع التقليد التقليد نوعان عام وخاص فالعام ان يلتزم مذهبا معينا. يأخذ برخصه وعزائمه في جميع امور دينه. وقد اختلف العلماء فيه هل يجوز يعني يأخذ مذهب معين انا حنبلي انت مالكي هذا حنفي هذا شافعي وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه وهو قول باطل مصاب - 01:17:43ضَ
النصوص لتعذر الاتهام في المتأخرين ومنهم من حث تحريمهم وكذلك فيها شيء من من الغلو لما فيه من التزام مطلق لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم اذا قولان متقابلان منهم من اوجف ومنهم من حر والوسط الوسط هو الخيار حينئذ اذا لم يتمكن - 01:18:08ضَ
من معرفة الحق الا بان يلتزم مذهبا معينا ويجوز له الخروج عنه ولا يلتزم بان لا يخرج عنه البتة. فان ظهر له الحق في خارج المذهب خرج حينئذ نقول هذا الاصل في الجواز. واما وجوب اتباع المذاهب الاربع وجوب اتباع مذهب من المذاهب الاربعة ولا يجوز له العلم - 01:18:28ضَ
يقول عنه البث ولو في مسألة ما اوضاع له الحق فيها هذا قول باطل وخاتم للنصوص. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان في القول بوجوه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه هو خلاف الاجماع وهو خلاف الاجماع وزواجه في - 01:18:48ضَ
فيه ما فيه بل هذا قول باطل يعتبر من البدع عده ابن القيم من البدع بان يلزم الخلق بقول عالم ما وهذا اتباع المذاهب فحسب بل حتى في عالم معاصي لو - 01:19:08ضَ
الزم شخص ما بالعامة بقوله شخص معين او يؤتى من اهل العلم يقول هذا يعتبر من البدع. لماذا؟ لان العامة لا يلزمون الا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الزمته باتباع شخص ما ولو كان موثوقا عندنا ولو كان امام من ائمة الدين. نقول هذا كونه امام من ائمة الدين يبقى انه غير مقصود - 01:19:23ضَ
الزام الناس بامره او نهيه حينئذ سويت بين هذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لا يسوى في التشريع العام في الاوامر الا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يكون الحكم مطلقا الا للنبي صلى الله عليه وسلم. فتعيين شخص معين سواء كان في المذاهب الاربعة او في غيرها بان يلتزم امره - 01:19:43ضَ
وناني يوم ويلزم الناس بذلك نقول هذا من البدع هذا يعتبر من من البدع لان تسوية غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي اذا ان في القول بوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل عمل ونهيه وهو خلاف الاجماع وجوازه فيه ما فيه. وقال ايضا من التزم مذهبا معينا. ثم فعله - 01:20:03ضَ
خلافه من غير تقليد لعالم اخر افتاه. ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك. ولا اذن شرعي يقتضي حل حل ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا يعني اذا التزم مذهبا معينا هل يجوز الخروج - 01:20:23ضَ
عن المذهب او ذا اذا كان خروجه لدليله او لمن هو اوثق او لظهور حق او لتمكن في نظر في مسألة ما ثم الوصول حق لا بأس. بل يجب له الخروج. اذا لم يخرج صار متبعا للحرام. اما اذا خرج دون نظر في دليل وانما - 01:20:43ضَ
بتشهي قال انا الحنبلي وهذه المسألة اعجبتني في مذهب الشافعي واريدها يكون متبعا لهواه ولا يجوز له اذا ثم فعل من التزم مذهبا معين اول التزامه فيه نظر نحن الان نتنزه لا نقول بانه - 01:21:06ضَ
طبعا هذا وانما قال من التزم مذهب معين اصل انه لا يلتزم لكن اذا التزم مذهبا معينا هل له الخروج ام لا؟ نتنزل معه بما تدل عليه الادلة. ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم اخر افتاه. ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك. ولا - 01:21:26ضَ
كل شرعي يتضح الا ما فعله. فهو حينئذ لهذا الخروج متبع لهواه قائم للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر. واما اذا تبين له ما يوجب ريحان قول على قوم اما بالادلة المفصلة ان كان يعرفها ويفهمها واما في ان يرى احد الرجلين اعلم - 01:21:46ضَ
بان يرى احد الرجلين اعلم بتلك المسألة من الاخر. وهو اتقى لله فيما يقول فيرجع عن قول الى قول لمثل هذا فهذا يجوز من يجب قد نص الامام احمد على ذلك. اذا الخروج عن المذهب اذا التزمه ننظر فيه. ان كان بغير دليل بغير موجب شرعي عضو شرعي فهو متبع - 01:22:06ضَ
الهواء وهو عاجل. ان كان شرعي فليجب عليه ان ان يخرج عنه عن المذهب. والخاء مقابل العام ان يأخذ بقول معين في نية معينة فهذا جائز اذا عجز عن معرفة الحق بالانتهاء سواء عجز عاجزا حقيقيا او استطاع ذلك مع المشقة العظيمة - 01:22:26ضَ
ولذلك قوله لا يوجد له مثال صحيح بمعنى انه يتوقف فيه مطلقا من كل العلماء هذا لا وجود له ولا يصح لا وجود لكن ليس المراد هنا توقف من كل امر لان التعارض كما ذكرنا في الاصل لا وجود له مطلقا من كل وجه ولا يظهر لعالم - 01:22:46ضَ
من علماء الاسلام هذا لا وجود. وانما يكون باعتبار البيت دون عمرة والى اخره. لذلك هي من المسائل اجتهادية الثاني شعار بين خاصين. عرفت المراد بالخاص بما سمعه. دليل يتعارض حديث خاص مع حديث خاص. ماذا نصنع - 01:23:05ضَ
قد بلغ اربع حالات ايضا. كما انه اذا تعارض بين عامين الجديدين عامين ثلاثة اربع حالات ايضا هذا يعيد ايضا يعني كما رجعنا نذكر هنا اربع حالات رجوع الحالة الاولى يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع - 01:23:24ضَ
ولو بتنزيل هذه على الدليل على حاله على هيئة هيئة احالة الدليل الثاني لسانه حديث جابر رضي الله عنه من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة - 01:23:44ضَ
وحديث وحديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة. وهذه صلاة في يوم العيد واحدة وهي صلاة الظهر - 01:24:01ضَ
والصلاة. حينئذ اما ان يفعلها هنا او هناك يعني احدهما اذا اردنا عدم الجمع احدهما صادق والاخ انها حدة واحدة وفي يوم واحد وهي صلاة الظهر. اذا صلى بمكة يعني بمسجد الحرام او بمنى في وقت واحد - 01:24:13ضَ
لابد من مراجعة لابد من من تقديم احدهما على الاخر اقوى على الجمع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيجمع بينهما لانه صلاها بمكة بمكة. ولما خرج الى منى اعادها لمن فيها من اصحابه - 01:24:34ضَ
حينئذ قبل الاولى فضلا والثانية نفلا ففهم الثاني من انها صلاة ظهر والا الصلاة لا تتعدد اذا صلى الاولى ظهرا فيجب سقطا ووصفه الثاني لان حقوق يكون من باب الظاهر فقط اخذ به الظاهر وانما الاصل انه يعتبر نفنا يعني اذا صلى في مكة صلاة الظهر ثم ذهب الى منى - 01:24:57ضَ
وجد اصحابه ينتظرونه فصلى به صلاة الظهر بالنظر للصحابة. اذا هذا تعارض تعارض بين دليلين خاصين. بمعنى انه المتعلق الاول خاصة الظهر يوم النحر للنبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني كذلك خاص. فان لم يمكن ان علمنا - 01:25:23ضَ
بالاول. فان لم يمكن الجمع فالثاني يعني متأخر في النزول مثلا في القرآن او المعلوم التأليف ناس متى ان علم التاريخ؟ مثال هو قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك. وبنات عمك وبنات عماتك - 01:25:43ضَ
هذه فيها للنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ما شاء من بنات عمه وبنات عماته اللاتي يهاجرن معه. اذا انا احللنا لك ازواجك على مطهرك نعم هذا اخر قوله وبنات عمك وبنات عماتك. الاية الاخرى قوله لا يحل لك النساء من بعد. ولا ان تبدل به - 01:26:10ضَ
ان من ازواج ولو اعجبك حسنهن. والثانية لاولى على احد الاقوام. حيث قال بعض اهل العلم هذه الاية الثانية نفخت الاولى وانها نزلت بعد ان خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يطلبن الطلاق خير النبي صلى الله عليه وسلم - 01:26:34ضَ
الله تعالى ورسوله. قال فلما اخترنا الله تعالى ورسوله شكر الله لهن هذا. وقال النبي لا يحل لك النساء من بعدك. وعلى هذا تعتبر الاية الثانية الناس الاولى اباحت النبي تزوج مطلقا والثانية منع محرما الثانية على - 01:26:57ضَ
على الاخرى فان لم يمكن النسخ فان لم يعلم التاريخ ولم يمكن جمعه عمل بالراجح وكان هناك مرجح يعني نقص مرجح خاضع نطلب اوجه خالد انظر الاول والثاني يتعلق بنفس الدليل. ان لم نجد ما يتعلق بالدليل رجعنا الى الامر الثالث وهو ترجيح. مثال - 01:27:17ضَ
حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. يعني غير محرم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم ميمونة واحدة مرة واحدة تزوجها النبي - 01:27:37ضَ
حلالا اما هذا او ذا حينئذ لابد من مرجح. وهنا تخبر النية عن نفسها بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال اذا يكون مقدما مقدما فالراجح الاول وهو النبي تزوجها وهو حلال لماذا؟ لان ميمونة صاحبة الصدفة فهي ادرى بها يعرف - 01:27:53ضَ
زوجها ولان حديثها مؤيد لحديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما. اذا وهي ابن عباس لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. والصحيح انه تزوجها وهو وهو حي - 01:28:13ضَ
الرابع فان لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح نعم اذا لم يوجد حينئذ ان توقف الناظر فهو في نفسه لكن توقف عام هذا كما ذكرنا ذا وجود له. الاسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص. بين عام وخاص. واذا كان كذلك - 01:28:32ضَ
لانه يحمل العام على ما عدا سورة الخاص. فلنستخرج الخاص من العام ونلقي العام على باقي الافراد ما عدا سورة في الباب العام اذا اذا تعارض عام وخاص حينئذ يقدم الخاص بالعافية - 01:28:52ضَ
بمعنى انه يخصص العام بالخاص. مثال قوله صلى الله عليه وسلم في منطقة السماء العشرون فيما فيما قلنا ما هذه بمعنى انه سواء كان وسقا او وسطا او اكثر. فيه العذر وقوله ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة. هذا قاهر - 01:29:12ضَ
والاول عام سيخصص الاول وهو عموم قوله فيما بالثاني ولا تجب الزكاة الا فيما بلغ خمسة اشهر. فيما بلغ هنيجي نخلص الاول بالكعبة نقول لا تعاروا بين عام وخاص والتعارض هذا ابتدائي بمعنى انه اول الامر ثم بعد ذلك يزول - 01:29:32ضَ
القسم الرابع ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم منه من الاخر من وجه واخف من من وجه بمعنى ان الدليل الاول فيه عموم والدليل الثاني فيه عموم حينئذ عموم الاول بالخصوص الثاني والعقد - 01:29:52ضَ
يعني اذا كان للدليل شقان شق عام وشق خاص والثاني له شقان شق عام وفي السلطان اين يجب هكذا تفعل تخصص عموم الاول بالخصوص الثاني والعاشر ان يقوم فله ثلاث حالات وله ثلاث حالات. ان يقوم دليل على تطبيق عموم احدهما بالاخر بمعنى ان زوال التعارض - 01:30:15ضَ
يقول نعم فيه تعارض لكن حل التعارض ورفع التعارض جاء به الشرط اذا جاء فيه شرط مثل هذا وهذا الذي بالاول هذا قبل من ذكره من اصوله انه اذا جاء الشرع برفعه ودفع تعارف ومقدم وهو كذلك ان يقوم دليل من الشرع - 01:30:38ضَ
على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخص به مثال وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصون بانفسهن او بعشر وعشرة وقوله واناس الاحلام اجلهن ان يضعن حملهن. الاية الاولى قال والذين يتوفون خاصتهم - 01:30:58ضَ
في المتوفى عنها لكنها عامة من وجه اخر. الحامي وغيرها. اذا لها نصوص ولها عموم. والذين يتوفون من ويذرون ازواج. اذا خاصة في المتوفى عنها زوجها. لان المرأة اذا بانت عن زوجها اما ان تبيه بطلاق - 01:31:18ضَ
او بموت المثل بوفاة العمل او لا. حينئذ خص هنا المتوفى عنها زوجها. ثم قوله الذين ويذرون ازواجا يعني والذي الذين يذرون ازواجا ازواجا هذا عائق يشمل الحامل وغيرها والثانية وولاة الاحمال هذا خاصة بالزوجة اذا كانت حاملة وفيها عموم وهو انها سواء كانت - 01:31:38ضَ
متوفى عنها زوجها اولى. اذا كل دليل فيه خصوص وفيه عموم. فيه خصوص وفيه عموم. الدليل الاول فيه خصوص وفيه عموم. والذين يتوفون منه النبي خصوص ووجهه ما هو؟ المتوفى عنها زوجه وعمومه في الحامل وغيرها. الدليل الثاني خاص - 01:32:05ضَ
الزوجة الحامل والعموم سواء كان عنها توفى عنها زوجها او لا اذا لكن دل الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثانية. يعني نقول قوله والذين توفون منكم ما يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة عاشر وعاشر. هذه الاية عامة في الحامل وغيرها. لكن الحامل دل دليل على ان - 01:32:25ضَ
عدتها تنتهي بوضع حملها للنص الثاني. نقول الاول مخصوص بالثاني ولكن دل دليل على عموم الاولى بالثانية. وذلك ان سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليالي كانت حاملا ومات عنها زوجها - 01:32:56ضَ
فهذه من نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج يعني وضعها بليال يعني لم تستوفي اربعة اشهر وعشرة قطعا هذا انما توفي وضعت بعده بليال حينئذ حلت يعني بغيره. حينئذ نهى ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج - 01:33:14ضَ
وعلى هذا سوف تكون عدة حامل الى وضع الحمل سواء كان متوفى عنها ام غيرها وهذا يكون فيه جمع بين العام والخاص هذا لو لم نرد فيه قصة لكان ذلك من مقتضى القواعد انه يخصص عموم الاول بالثانية - 01:33:34ضَ
وان لم يكن دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر. عمل بالراجح. يعني طلبنا المرجح الذي يقوي احد الدليلين على الاخر. ولذلك قلنا الترفيه هو تقوية احد الدليلين على تقويه بماذا؟ اما بالسند اما بكثرة الرواء واما بكثرة المصححين او كثرة العمل او احيانا - 01:33:53ضَ
نقوم بعمل الائمة الاربعة احيانا الخلفاء الراشدين وهكذا. وان لم يكن دليلا اخر. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلد حتى يصلي ركعتين. هنا عام في الوقت خاص بالصلاة. اذا دخل احدكم المسجد متى - 01:34:14ضَ
في اي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اذا عامه في الوقت خاص بالصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر - 01:34:34ضَ
حتى تغرب الشمس هذا عام في الصلاة خاص في الوقت في الصلاة حتى الاول. عام في الصلاة خاص في الوقت لانه قيد الوقت بعد صلاة الفجر حتى تصلح الى اخره. عام فيه - 01:34:44ضَ
الصلاة لان القول لا صلاة كثيرة في السياق التي فيعم صلاته الفرض ويعم صلاة النفل بسبب وبدون سبب فدخل تحية اذا تحية المسجد على الحديث الاول يصلي مطلقا في اي وقت - 01:34:58ضَ
وعلى الثاني لا يصلي اذا دخل في وقت النحر واضح؟ الحديث الاول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين انه متى ما دخل في اي وقت ولو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر - 01:35:17ضَ
صل لانه عام في الوقت خاص في الصلاة. حديث ثاني يدل على انه اذا دخل بعد صلاة الفجر الصبح حتى تطلع لا يصلي. اذا اذا دخل في هذا الوقت تعارض هنا ماذا؟ ليس اذا دخل بعد الظهر او قبل او آآ قبل العصر. وانما اذا دخل - 01:35:32ضَ
بعد صلاة الصبح فالحديث الاول يأمره بان يصلي. والحديث الثاني يأمره بان يكف عن الصلاة. يكف عنه فاذا تعارظ هل يصلي الحديث الاول او لا يصلي ومن غرائب الشوطين يقول ينتظر حتى تطلع الشمس او ينتظر حتى تغرب - 01:35:52ضَ
يجمع بين الدليلين رحمه الله تعالى الاول خاص في تحية المسجد عام فيه في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد واختلف اهل العلم هنا يشرح له توجيه ترجيحه. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول - 01:36:14ضَ
بمعنى اننا نقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام. قال ماذا هنا؟ تخصيص هموم الثاني بالاول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا عام - 01:36:42ضَ
لكل صلاة الا تحية المسجد الا تحية المسجد. لان خصوص قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا خاطئ وعموم قولي لا صلاة بعد الصبح هذا عام. فنقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الا تحية المسجد - 01:36:59ضَ
الا تحية المسجد على كلامه رحمه الله. لكن الرابع تخصيص عموم الثاني بالاول. فتجوز تحية المسجد في الاوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها عن عموم الصلاة فيها. وانما رجحنا ذلك يعني تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد. لان قول لا صلاة بعد الصبح - 01:37:19ضَ
هل يلزم منه انه اذا تذكر صلاة مقضية فلا يصلي. لكن بالاجماع ان هذه الاوقات المنهي عنها الخمسة هل مثل الصلة الثلاثة الاجمال؟ انه لا يمنع من المقضية باجماع اهل العلم. حينئذ اذا تذكر صلاة مضية منسية - 01:37:40ضَ
في مسألة او نام عنها حتى استيقظ في وقت النهي ونحو ذلك. حينئذ نقول له يجوز ان يصلي بالاجماع. اذا خرف العام فاذا انفرق العام قل الدلالتين. حينئذ اي خاص يأتي نقول هذا العام المقصوص اولى من العام المحفوظ - 01:38:00ضَ
فنخص هذا العام لا صلاة بعد الصبح بخصوص قوله فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لماذا؟ لكون هذا العام اما الثاني قد خلق. خلق بماذا؟ بالاجماع بكونه يصلي المقضية والفاتحة. حينئذ من باب اولى اذا جاء نص - 01:38:20ضَ
نقدمه على هذا المفهوم العام. وانما رجحنا ذلك بان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد بقضاء مفروضة واعادة الجماعة فظعف عمومه كذلك جاءت بانه يصلي ركعتين الفجر الرافدة بعد الصلاة وكذلك اعادة لو دخل شخص يريد ان يصلي معه يصلي معه كذلك جاءت كل هذه النصوص تدل على ان - 01:38:40ضَ
ان قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس انه مخصوص بما ذكر. حينئذ صارت فيه شيء من الضعف. فقدم عليه حديث حديث اخر وثم وجه اخر في الجمع بان هذه الصلاة تعارض من هذا الوجه عموم الخصوص قد لا يقال به في عين الصلاة - 01:39:08ضَ
لان الحكم ما هو معلق بماذا؟ اذا دخل بعد صلاة الصبح. الحديث الاول يأمره بالصلاة. والحديث الثاني ينهاه عنه فالعين واحدة العين واحدة حينئذ القول بانه مقصوص او ليس بمقصود هذا مرتبط على او على مقدمتين. اولا ان محل النهي - 01:39:28ضَ
الامر شيء واحد وقت واحد. فالنص دل على انه يصلي والنص الاخر دل على انه لا يصلي. ثم له علاقة اخرى بمسألة الصلاة بعد النهي هنا للتحريم او انه لي الكراهة. جماهير اهل العلم على انه للكراهية والصحيح انه لي للتحريم. فاذا تعارض - 01:39:53ضَ
ما دل على الاستحباب لان صلاة تحية المسجد ليست ليست بواجبة. النهي عن الصلاة هذين الوقتين محرم. حين يجد العين واحدة وتعارض مبيح على جهة النذر ومانع على جهة التحريم فيقدم الثاني - 01:40:13ضَ
على الاوبة. تقدم الثاني على الاوبة. لانه لا يمكن فك الجهة. لا يتكلم عن صلاتين فلنتكلم عن شخص واحد دخل في وقت واحد. فامره حديث بان يصلي ونهاه حديث عن ان يصلي. الامر له امر على جهة - 01:40:33ضَ
نعم من رجح ان تحية المسجد واجبا يقدم صلاته. من حيث الوصول والقواعد يقدم صلاته. تحية المسجد على النهي. لان النهي لا من الواجب حينئذ يقيم بين الصلاة مندوبة والنهي للتحريم تعارض في محل واحد ولا شك ان التحريم مقدم على - 01:40:50ضَ
الندي وهذا توجيه جيد وهو اولى ما يقال في الصلاة ذوات الاسباب لان ممنوعة مطلقة فنقول الاصل في هذه الاوقات الخمسة تحريم ليس الكراهتين ذهب اليه كثير من من الفقهاء لانه لا يوجد نص صالح عنه النهي ويحمل على اصله. فاذا كان كذلك ان يجلس الاصل التحريم. واذا جاء النص - 01:41:10ضَ
فقيل عن هذا المسلوب الفائتة بالاجماع المطلية بالاجماع جاء النبي من اقر من صلى ركعتين الفجر بعد الصلاة ذلك الاعادة كل هذه لاننا نقرر اصلا ثم بعد ذلك ما جاء من قال انه خارج عن الدليل فيبقى على ما عداه. وتحية المسجد - 01:41:30ضَ
فيها تفصيل. لانها قضية عن النبي. فيبقى على اصله. ولذلك القول بان ذوات الاسباب مستثناة قول ضعيف. قول ضعيف والمذهب مذهب الحنابلة مرجح في هذه المسألة هو اقوى من حيث الادلة. اذا المراد هنا انه تعارض عموم اه نعم. ان لم يكن دليله على تخصيص عموم - 01:41:50ضَ
عمل بالراجح بحثنا عن المرجح وجدنا ان النهي هنا للتحريف فهو مقدم على النذر مقدم على الندم فاللون ذهب الى انه الى ان النهي بالتحريم لا يجد التعارض اصلا. قيل بانه يحرم عليه ان يصلي قطعا انه يشمل ماذا؟ يشمل المباحات ويشمل - 01:42:10ضَ
انما متى يكون تعارض اذا كان للتحريم وهذا للواجب للايجاب واما اذا كان بالتحريم وهذا للكراهة فلا تعارض بينهما لا شك ان المحرم مقدم على المندوب هذا اظهر والله اعلم. ثالثا وان لم يكن دليل ولا مرجح لتخصيص عموم احدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه - 01:42:30ضَ
والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. لكن لا يمكن التعارض بين النصوص بنفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع. يعني ان من تعارض عند لا مثال لها. لانك تبحث عن الفقهاء تنظر في احوالهم هم هنا التعارف بالنسبة الى ذهن الشخص. حينئذ اذا تعارض عنده - 01:42:53ضَ
عام مع خال. وعموم هذا لم يتعارض مع خاص. اذا تعمل بهذا الخاص وتعمل بهذا العام وتبقي التعارض وتتوقف فيهم. هذا لا وجود تحتاج ان تستقرب احوال العلماء فتنظر ما الذي توقف فيه وما الذي تعمله لكن لو وقفت انت في مثل هذا الموقف ما - 01:43:13ضَ
حينئذ تقول احملوا العام الذي لا يتعارض مع الصاد. واعمل الخاص الذي لا يتعارض مع العام. واما ما تعارض فيه العام توقف فيهما هذا المسلك الذي يكون لك فيه شيء من من الورع لكن لا يمكن التعارض بين المفروض في نفس الامن هذه قاعدة - 01:43:33ضَ
الباب من اوله لاخره. تعارض هذه الانواع الاربعة كله في ذهن المجتهد اما النصوص في نفسه لا تعارظ منها. في نفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الناس ولا التنزيل. لان النصوص لا تتناقض. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر - 01:43:53ضَ
من اجل قصوره اما في العلم واما في العمل واما في البحث. يعني العلم والعمل عمل المراد به هنا تدبر. والبحث بان يتساهل ينظر في الحديث ولذلك اكثر ما يعارض بين الادلة حديث مع القرآن والحديث مع الحديث - 01:44:13ضَ
طالب ان يكون تم اختلاف في حديث هل هو ثابت ام لا؟ هل هو ثابت ام لا ثم قال رحمه الله تعالى التصيب بين بين الادلة المراد بترتيب الادلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه. جعل كل دليل في - 01:44:33ضَ
رتبته التي يستحقها بوجه من من والادلة الشرعية ينظر فيها من جهات اولا من جهة وجوب العمل بها فهي في مرتبة واحدة لا فرق بين قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا قياس للصلاة. لماذا؟ لان الكل يجب العمل به. اذا من حيث العمل - 01:44:56ضَ
به انت مطالب بالعمل بالزمن. اذا تسليم الادلة من حيث وجوب العمل بها من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة الجميع يجب اتباعه والعمل به. اما ترتيب الادلة من حيث المنزلة والمكانة فالقرآن لا شك انه اعلى درجة من من - 01:45:16ضَ
هذا محل نفاق ليسوا بين السنة والقرآن في مرتبة واحدة لكن لابد من نظرين ما المطلوب من الكتاب العمل به؟ ما المطلوب من السنة العمل بها. اذا من حيث الايجار اتباع الدليل خمسية. ومن حيث المكانة في نفسها باعتبار قائلها في القرآن لا شك انه - 01:45:36ضَ
على فالكتاب اولا ثم السنة ثم الاجماع ثم القيام ثم ثم القيام وهذا على ما اشتهر ذكره من ان اركان اربعة كتاب سنة اجماع فيها. وبعضهم يجعلها ثلاثة. بجعل القياس داخلة في معقول اللفظي. وبعضهم يجعلها - 01:45:56ضَ
اثنين بجعل الاجماع داخل في مفهوم الكتاب والسنة لانه ثبتت حريته بالكتاب والسنة. وبعضهم يجعلها واحدة وهو الكتاب ويدخل السنة في بان السنة علمت حجيتها من الكتاب. اجعل الدليل واحد. لكن الاولى التفصيل تكون اربعة - 01:46:16ضَ
ترتيب الادلة من حيث النظر فيها. وهو المقصود بحثه هنا على النحو التالي. كتاب ثم السنة ثم باجماع المضيات. والاصل في ذلك حديث معاذ ابن معاذ المشهور. قال رحمه الله تعالى التسليم بين الادلة. اذا اتفقت الادلة السابقة - 01:46:35ضَ
كتاب السنة والاجماع على حكم هل يرد هذا كتاب السنة والاجماع اتفقت على حكمه. اه نسقط القيام. نسقط القيادة لان القياس لا وجود له مع بديل الكتاب والسنة الفقهاء يؤلف على ما اشتهر عند اهل العلم انهم يذكرون القياس تكفيرا للاجندة تكفيرا للادلة قل تفسير الادلة اذا كان ثبت - 01:46:55ضَ
بالكتاب والسنة تكتفي به. نؤمن بحكم ثبت بنص ولم يستدعي ولا نشترط ان تتواتر النصوص من اجل ان نقبل هذا ولذلك نقول بعض اهل العلم يرى انه ما تعلق بعموم الامة او ما يسمى به ما تعم به البلوة يعني يحتاجه الناس كلهم لابد ان يتواتر ولابد ان يكون مشهورا. فلا يقبل به حديث الاحاديث - 01:47:21ضَ
ينسب الى متأخري الحنفية. ولا يقبل حديث او الحكم يكون مأخوذا في دلالة الكتاب او في دلالة التضامن كلها. متى ما بطريق صحيح ان هذا حكم الله عز وجل وان متعلقه الامة كلها حينئذ وجب التسليم والقبول. ولا نشترط نوعية الدليل لابد - 01:47:45ضَ
تكفير ولابد من تواتر يدخله على ما ذكرناه الان. اذا اذا اتفقت الادلة السابقة على حكم او انفرد احدها من غير معارض وجب اقبال لانه لا يعارض فان الدليل اما ان يعارضه غيره او لا اذا لم يعارضه اثباته وان تعارظت وامكن - 01:48:05ضَ
على ما سبق بيانه. وان لم ينفذ الجمع عمل بالنفخ ان تمت شروطه. يعني علم التاريخ وغيره. واذا لم ينكر النسخ وجب من طرق الترجيح مع ما سبق فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر. يعني اذا تعارض حديثان ولم يمكن الجمع ولم تعرف التأليف ولابد من - 01:48:25ضَ
من المرجحات ان ما كان نصا مقدما ان ما كان نصا مقدم على ما كان ظاهرا. ولا شك ان النص ماذا يحتمل الا معنى واحد؟ وتفاهم ما اكتمل ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر. اذا يقدم الاول على الثاني. ايهما اخو النص ام الظاهر - 01:48:50ضَ
عند التعاون يقدم النص على الظاهر. والظاهر على المؤول هذا واضح البين. الظاهر الذي هو في احدهما اظهر من الاخر على المؤول يقول الظاهر اقوى من المؤول لذلك هو فرع عنه. والمنصوص عن المفهوم هذا لم يذكر فيما سبق. منصوص يعني ما دل على الحكم في محل اللفظ. والمقصود - 01:49:10ضَ
هو ما دل على الحكم لا في محل اللفظ. وهذا المشهور في حديث الخلتين. اذا كان الماء خلتين لم يحمل. اذا كان الماء قلة لم يحمل قبل. عندنا منصوق وعندنا المنطوق هو اللفظ. ما هو اللفظ؟ اذا كان الماء خلتين - 01:49:32ضَ
او فلا ينجسه شيء. بالمنصور ان ما بلغ كلتين لا يتنازل اذا كان الماء كله اذا لم يكن قلة شيء يتنزه هذا حكم ما قبل ماذا؟ بالمفهوم هو الذي يسمى المفهوم ما دل على الحكم - 01:49:52ضَ
لا في محل النكتة. لا في محل النطق. حينئذ استعارة عندنا منفوخ مع مفهوم ايهما اقوى؟ المنصوب اقوى من المفهوم ولذلك قالوا للمردود يقدم على المفهوم لكن بشرط الا يكون المنصوب - 01:50:11ضَ
عامة والمفهوم خاصة والمفهوم اعظم. بمعنى انه قد يكون المنطوق عاما والمفهوم خاصا. حينئذ نذر القاعدة وهي انه لا تعارض يظهر من هذا الحديث حديث ان ما دون الخلتين ينجس بمجرد المداخلة. هذا ثبت بمفهوم حديث ابن عمر - 01:50:28ضَ
حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا بمنصوقه دل على ماذا؟ على ان المال يتنجس البتة. ولو كان دون القلتين ولو كان دون قلتين. اذا ما - 01:50:54ضَ
القلتين دلى حديث ابن عمر بالمفهوم على انه يجلس بمجرد ملاقاة النجاسة وحديث ابي سعيد دل بالمنصوب على ان ما دون الخلتين طاه. ولو وقعت فيه النجاسة ولم يتغير لان ما تغير بالنجاسة في الحديسين بالاجماع فقط. بقي ماذا؟ الذي لم لم تؤثر فيه النجاة. لم يظهر لها اثر في الرائحة واللون والطعم. فاذا - 01:51:11ضَ
النوع القليل دون القلتين ولم وقعت فيه نجاسة ولم يتغير بالنجاسة طاهر على حديث ابي سعيد ونجس حديث ابن عمر حينئذ تعارض ماذا نصنع؟ على طريقة بعض وهو يراه الشيخ رحمه الله تعالى انه يقدم المنصوب على - 01:51:40ضَ
المفهوم؟ فنقول حديث ابن عمر المفهوم منه معاذ ابن حديث ابي سعيد. وهذا المفهوم وهذا منصوق ولا يمكن مطلقا اذا الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولم تأثر فيه فهو طاهر. ونقول هذه القاعدة هنا ليست منضبطة - 01:52:00ضَ
بل الصحيح النقاب المفهوم الخاء عارض حديث ابن سعيد وهو منصوف عام. حينئذ ننظر في المفهوم حيث هو هل المفهوم دليل شرعي ام لا؟ نعم دليل شرعي تسقط به الاحكام. حينئذ كل ما ثبت كل ما ثبتت به الاحكام الشرعية - 01:52:20ضَ
شرعية عند عدم تعارضه مع غيره يبقى على شرعيته مع تعارض الناقل. فكما اننا نأخذ الاحكام الشرعية شرعية من المفهوم اذا لم يكن معارضا كم عشرات مئات الاحاديث او الاحكام اخذت بالمفاهيم سواء كان من كتاب من السنة. ولذلك مفهوم الشرط الذي في حديث - 01:52:40ضَ
هذا ولذلك ذكر الشوكاني في انه لا يذكره الا اعجمي لماذا؟ لانه لسان العرب يدل على ان الشرط نوع وان كنا ولاة حملة اذا لنا لابد من اعتباره. ونزل القرآن اذا المفهوم المعلق على الشرط قوي جدا من اعلى درجات - 01:53:00ضَ
حينئذ نقول حديث ابن سعيد عام وهذا المفهوم خاص. اذا عندنا مفهوم خاص وعندنا حديث منصوب عام. والقاعدة انه اذا تعارض عام خاص قدم الخاص على الاعمى فنقول نحمل حديث ابي سعيد على انه اذا وقع في النجاسة في ماء ولم تغيره - 01:53:20ضَ
على ما زاد واما حديث ابن عمر فهو باق على اصله وهو انه ما كان دون ينبت بمجرد الملاقاة وهو مذهب الجمهور هو الصحيح لما ذكرناه سابقا والمصروف على المفهوم اذا يقيد هذا المنصوق على المفهوم اذا كان المنصوق خاصة نعم اذا كان الموفوق خاص ليس بعام والمفهوم خاص - 01:53:40ضَ
ولم يمكن الجمع الا بالترجيح نعم يقدم المنصوب على المفهوم. لكن اذا كان المنطق عاما والمفهوم خاصة الممسوخ بالمفهوم لانه دليل شرع انت بهذا لان المفهوم دليل شرعي بذاته يعني تثبت به الاحكام الشرعية لو لم يتعارض مع غيره فاذا تعارض - 01:54:04ضَ
تبقى شرعيته ويعطى الاحكام السابقة من التعارض. والمثبت على الناس المثبت على على الناس. يعني لو اثبت هذا حكم هذا نفعه النفي يوافق البراءة الاصلية. يوافق البراءة الاصلية. والمشرك هذا يثبت شيئا زائدا. والاصل ما هو العادة - 01:54:24ضَ
او الوضوء العدم. حينئذ يكون المثبت اشبه ما يكون بالناقل عن الاخر. يعني المثبت على النافل يعني من اثبت حكما على من نفى ولذلك جاء في احاديث النبي قائلا وانكرته عائشة من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصدقوه - 01:54:47ضَ
عندنا هو مثبت وعندنا نافل. فنقول عائشة نفس وهذا اثبت. ومن اثبت عنده زيادة علم. من اثبت عنده لانه ما يحكي ان الا وقد رأى او بلغه ممن رأى حينئذ يقول المسلم مقدم على الناس. وعائشة قد تكون حكت عما ارادته في بيتها. والناس - 01:55:07ضَ
انا اقضي على المبقي علي هذا كما ذكرناه في الحديث السابق من مد ذكره فليتوضأ ان له بضعة منك اذا الناقل عن العصر مقدم عليه على الاصل لان مع الناقد زيادة علم - 01:55:27ضَ
والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحبوب. على غير العام المخصوص الذي سلم من كل معاندة. والعام الذي قصة تسمى غير محكومة. ان لم نجد طريق الا ان نقدم هذا على ذاك قلنا قدمنا المحفوظ لانه اقوى. العام عندما يبقى - 01:55:43ضَ
دالا على كل افراده ولم يستثنى منه فرقة في القوة. بمعنى ان افراده دل عليه حقيقة. واما الذي خص بهذا دلالته على بعض الافراد الباقي معنى التخطيط مختلف فيه هل هي مجازة او حقيقة؟ وما كانت صفات القبول فيها اكثر على ما دونه هذا من جهة السند المتواتر على - 01:56:03ضَ
احاد كما تكلم بالعلم اذا لم نجد من المرجحات الا المتواتر وهذا احاد قدمناه. لان هذا اكثر رواة واساليب وهذا اقل ذلك ما رواه البخاري ومسلم اتفق عليه مقدم على من فرد به احدهما. كذلك ما اتفق عليه الستة مثلا مقدم على من فرض به القرآن - 01:56:23ضَ
وصاحب القصة على غيرها كما في قصة ميمونة السابقة ويقدم من الاجماع الخاص على الظن ويقدم الدليل على الخفي. ما رأيكم ها تقدم للاجماع القطعي على الظن. يعني عندنا اجماع قطعي وعندنا اجماع ظني متعارضا - 01:56:43ضَ
ها؟ هل له وجود هذا اذا اتفق المجتهدون على حكم ما بثمن ما على قول الصليب علي تصور اجماع بعده ظن لا يتصور يذكرونه هكذا الله اعلم كذلك القياس الجري على الخفي اذا تعارض قياس جري العلة منصوصة او مجمع عليها او لقي قطع - 01:57:05ضَ
نفي الفارق هل يعرضك يا اخي خفي؟ لا وجود له يتصور لماذا؟ لانه الذي قاس قياسا قد قاس مع وجود قياس ثابت لانه لا يخاطب عند عدم وجود النص هذا قد وجد لان القياس دليل صحيح شرعي. اذا هاتان السورتان لا - 01:57:36ضَ
لهما لا يمكن ان يتعارض الظن مع القطع ولا يمكن ان يتعارض الخفي على المفتي والمسلم خلت الفتوى انتهينا المفتي المفتي ان فعل والمفتسين كذلك مفتي المفتي فهو مفتي الفتوى وفتيا لغة البيان الحكمي. وصلاح البيان الحكم الشرعي. بيان الحكم مطلقا هذا في اللغة. وبيان حكم الشرعي هذا فيه - 01:57:56ضَ
قال المصنفون رحمهم الله تعالى المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. والمستفيد هو السائل عن حكم شرعي. اذا عندنا مفتي يعطي الحكم ويبين للناس وعندنا الاصل فيه انه مقلد مثلا او عامي فيسأل فيحتاج الى من يبين له الشرع - 01:58:30ضَ
كل من المفتي والمستفتي لابد لهما من شروط تتحقق فيهما. لان المبطي في الاصل انه مخبر عن حكم شرعي. ولا يمكن ان يخبر عن الا من وجدت فيه شروط الاجتهاد. ولذلك سيذكر بعد ذلك الاجتهاد. شروط الفتوى - 01:58:50ضَ
يشترط لجواز الفتوى شروط منها. ان يكون المفتي عالفا للحكم يقينا او ظنا راجعا. والا وجب عليه التوافق. ان يكون المفتي عادة يعني عادة بالحكم يقينا او ظنا بالفعل او بالقوة - 01:59:08ضَ
بالفعل او بالقوة. مفتي يكون عارف تسألني فاجيب مثلا مباشرة يكون العلم موجودا. لكن قد والله اعلم وسيبحث وسيجلس ثم وجوده بعد ذلك اما ان يكون على وجه اليقين وهذا فيما اذا سيفعل من المسألة او يكون عنده نوع تردد فيما اذا اختلف فيه ويكون ظنا راجعا - 01:59:26ضَ
ظنا راكعا. هذا يتعلق بتعريف الفقه. قلنا الفقه قد يكون حكم يقينيا وقد يكون ظنا راجعا. فليست المسائل كلها قطعية وانما قد يكون منها ما هو ظن. اذا ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا يعني علمه او ظن - 01:59:50ضَ
واما الموهوب واظن ونحوها والظانون هذا كله لا يصلح ان يكون مما يفتدي. ومن المحرم لا يزهد من القول على اظن المسألة هذا اذا كان في مباحثات طلاب العلم يعني يبحثون ولا بأس في ظني كذا هذا النصر - 02:00:10ضَ
يدل على كذا ويرد على ما في بأس. باب المباحثات والمدارسات. واما ان يبدأ ظلم لعله وكانه مر بي ونحو ذلك هذا كله لا يدوم. كل محرم لانهم القول على الله والا وجب عليه التوقف فينتصر حتى يبحث الثاني - 02:00:30ضَ
ان يتصور السؤال تصورا تاما. والتصور هو الادراك. المراد بالتصور العام. ليتمكن من الحكم عليه. فان الحكم على الشيء من تصوره وعمله مباشرة ثم يزيد هذا خطأ هذا يعتبر من الخطأ ومن العجلة في الفتوى - 02:00:49ضَ
فاسر عليه معنى كلام سأله عنه لان بعض لان الفقه واقع المسألة هذا شرط في صحة الفتوى لانه لا يمكن ان يفتي الا فاذا تصور المسألة تصورا تافه. واحيانا قد يأتيك السؤال ويكون فيه بعض الملابسات او الاجمالات استكشاف السؤال. فلا بد ان - 02:01:09ضَ
ماذا تعني بكذا؟ وماذا كذا؟ فالذي يترتب على كذا الى اخره. فاذا اشكل عليه على المفتي معنى كلامه عنه واتصله ان كان يحتاج الى تفصيل فصله او ذكر التفصيل في الجواب فاذا سئل عن امرئ هلك عن بنت واخت ومعه عن بنت واخ - 02:01:29ضَ
وعم شقيق بنت واخ وعم شقيق مثل النطق والاخ له الباق والعم الشقيق وكان مستعدا هكذا لكن يريد السؤال ما هو الاخ خالد؟ لانه اذا كان اخ لام سفر وان كان اخ شقيق ورث - 02:01:49ضَ
فليسأل عن الاخ هل هو لام او لا؟ يعني كأب او فقير او يفصل في الجواب فان كان لام فلا شيء له والباقي بعد فرض العامي وان كان لغير ام يعني شقيق او لاب فالباقي بعد فرض البنت له يعني هو النصف ولا شيء للعامية. المراد هنا انه اذا - 02:02:05ضَ
السؤال فيه شيء من الاجمال فلا بد من الاستفسار لا بد ان يتفصل ماذا تريد لكذا؟ ثالثا ان يكون هادئ الباء ليتمكن من تصور المذهب وتطبيقه على الادلة الشرعية. فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب او هم او ملل او - 02:02:25ضَ
يعني من باب تأدية الامانة لان السائل انما سأله وثوقا في علم هذا فاذا كان مشغولا فالاصل انه لا لا يجيب وهل العدالة ان يكون عدلا للمفتي او لا قال اهل العلم العدالة ليست شرطا لكونه مجتهدا. كونه مجتهدا هذه ليست بشرط. يتعلم ويتعلم وتكون عنده الية الاجتهاد - 02:02:44ضَ
وهو وهو فيوجد الوصف بكونه مجتهدا مع عدم وجود العدالة لان العدالة ليس شرطا لكونه متحدا فله ان يأخذ باجتهاد فبنفسه لكنها شرط لجوازي الاعتداء بجواز الاعتماد على قوله بمعنى ان المستفتي - 02:03:10ضَ
اذا وجد المجتهد او المفتي فاسقا فلا يحل اعتماد قوله وانما يستفيد من علمه واجتهاده في حق نفسه. اجتهد لنفسه. لانه هو سأله ومفسد في نفس الوقت. اذا اجتهد ولو كان فاسقا - 02:03:33ضَ
واما الاعتماد اعتماد الامة على قوله فلا. لانه فاسق وفاقد العدالة. اذا هي ترك بجواز لماذا على قولي فمن ليس عدلا لا تقبل فتواه. هكذا قال اهل العلم. ويشترط بوجوب الفتوى شروط منها. فتوى من فروض - 02:03:50ضَ
الكفايات قد يتعين عن الشخص وقد يكون مستحبا. يشترط بدون فتوى شروط منها. وقوع الحادثة المسؤول عنه عن النساء الذي لم نفعله يجب الجواب عنه. وانما يتعين على الممكن ان يدين بشيء قد وقع وحصل. واما ما لو كان كذا ولو حصل كذا - 02:04:10ضَ
بالمستقبل حينئذ الاولى ان يفتقر بما وقع فيه. وقوع الحديث المسؤول عنها فان لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم بالضرورة الا ان يكون قصد السعي بالتعلم. فانه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه ما تسويه بكل حال على حسب المصالح. ان رأى - 02:04:32ضَ
اصلح في الاجابة حينئذ يتعين وان لم يرى بين اذ له ان يحجب. وخاصة نداءه شاع عند طلاب العلم كثرة السؤال عن اذا شاع وكثر هذا قد يكون ثم من ينظر وبحث مثلا لو حصل كذا وكذا قد يجامل. لكن اذا كان صار عاجز عند الطلاب اكثر صلتهم ونقاشهم - 02:04:52ضَ
وايراداته على شيء لم تقع والذي وقع ان تظبطه اولا والذي قد يقع من الناس بكثرة اولا ثم بعد ذلك ما لم يقع ثانيا الا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت. او تتبع الرخص او قرب نعم الا يعلم من - 02:05:12ضَ
السائل ان قصده التعنت او تتبع الرخص او ضرب اراء العلماء بعضهم ببعض او غير ذلك من المقاصد السيئة. بمعنى ان ظهر للمفتي لان السائل سيء من سؤاله لم تجب الفتوى. فان علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. ثالثا الا يترتب - 02:05:32ضَ
على الفتوى ما هو اكثر منها ظررا. فيترتب عليها ذلك وجب الامساك عنها دفعا لاشد المفسدتين باصفهما. وهذا من المزالق يعني تسمى فتوى قد يترتب عليه من مفاسد ما لا يعلمه الا الله عز وجل. الاذن قد يحجم قد لا يحجم عله ان - 02:05:52ضَ
او لا يقف هذه تترتب وتتعلق بالمصالح والمفاسد لكنه ممدوح بان يشكر من اجل دفع المسجد الكبرى بالصغرى وهي عدم ذكر الحكم الشرعي. لان عدم ذكر الحكم الشرعي بيان للناس هذا ترتيب عليه نفسه يعني لا شك - 02:06:12ضَ
لانه كتم للعلم وقد يكثر من العلم مصلحة ولذلك ذكر الشيخ محمد بن هاب رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد لما ذكر حديث معاذ افلا ابشر الناس قال لا تبشره فيتكفئ قال جواز كتمال العلم بمعنى - 02:06:32ضَ
لان اتمام العلم قد يجود في بعض الاحوال متى اذا ترتبت عليه مصالح واذا كان تم ما لو ذكر هذا العلم يترتب عليه مفسدة كبرى وجب السكون. لكن هذا الثالث يعني يختلف باختلاف الازمان والبلدان والمتكلمين حول ذلك. ما يلزم - 02:06:47ضَ
الذي يسعى يلزم الاول ان يريد باستفتائه حقا والعمل به لا تتبع الرخص وافحام المفتي وغير يعني يسأل من اجل ان يعلم. واذا علم من اجل ان يعلمه. فيكون عالما عاملا. ثانيا الا يستفتي - 02:07:07ضَ
الا من يعلم او يغلب على ظنه انه اهل الفساد. واما من عرف انه جاهل فهذا فيه اجماع على العلم لا يجوز واما من زهد حاله ما تدري هل هو عالم ام لا؟ فجمهور اهل العلم على انه لا يجوز السؤال لا بد من التشبت من هذا المتكلم هل هو من اهل - 02:07:27ضَ
العلم او ذا؟ هذا يعرف بماذا؟ بالاجتهاد عند اهل العلم عليه بشيوعه ان مجرد تصدره وان ذكره المتأخر الاصولية تفضل الفتوى دل على انه اهل العلم احتفال الزمن لا. لا يمكن ان يطبق هذا اذا لا يمكن ان يطبق هذا لان كثير - 02:07:49ضَ
ممن تفضل الفتوى فهو ليس من اهل العلم لا في قليل ولا في كثير. اذا يعرف اشتهاره عند اهل العلم الموثوق في علمه. يسأل هل هذا اهل الفتوى ان يسأل ام لا - 02:08:09ضَ
اما مباشرة يأخذ من كل صحيفة من كل قناة او نحوها ويسمع ويطبق ما يسمعه فهذا لا يجوز يأكل. الثالث ان يصف حالته وصفا صادقا بسيطا يعني يوضح السؤال يأتي في السؤال من اوله الى اخره. والعوام هذا لهم مجال طويل. اعطيك القصة من اولها. الى اخرها - 02:08:19ضَ
ثم في الاخير كلمة واحدة هي التي يسأل عنها. كقول السائل انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فاذا توضأنا منه فاذا توضأنا به عطشا افنتوضأ بماء البحر هذا لغة فصيح - 02:08:44ضَ
باختصار مع كلمات لها اثر في الحكم. نركب البحر اذا هذا لا مفهوما هذا وقف ملغى. لماذا؟ لان قوله صلى اغتنم الجواب والطهور وما هو الحل ميتته؟ لا يقيد بهذا الوقت لان هذا محل ضرورة كانه قال انا نركب البحر اذا كاننا نضطر الى هذا - 02:08:59ضَ
فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للمضطر وغيره. حينئذ تقول ان مركب الماء نركب البحر. هذا وصف ملغاة ونحمل معنى قليلا من الماء كذلك واصل ملغى. فاذا توضأنا به عطشنا هذا وصم الله. افنتوضأ بماء البحرين هذا محل - 02:09:19ضَ
هذا الذي يعلق به الحكم. الرابع ان ينتبه بما يقوله المسلم حيث لا ينصرف منه الا وقد فهم الجواب تماما الاجتهاد التعلمي من الجهد والجهد وهو الطاقة والوصف. وهو الطاقة والوسع - 02:09:39ضَ
وهو بذل مجهود واستفراغ الوسع بفعل. ولا يستعمل الا فيما فيه جهد حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل قرن. يعني الذي فيه وسع هو الذي يطلق لفظ الجهد. الاجتهاد لغة بذل الجهد - 02:10:00ضَ
امر شاق واصطلاحا بذل الجهد يعني من المجتهد لادراك حكم شرعي بذل الجهد يعني من المستفيد والجهد المراد به الطاقة يعني يبذل ما يستطيعه ويطيقه من البحث والنظر والتأمل والمباحثة من اجل ان يدرك - 02:10:20ضَ
الحكم الشرعي لان الحكم الشرعي قد يكون فيه شيء من من الخفاء. ولا يدركها كذا لاول واحدة بل لا بد من الباحث ولابد من التقصي وهذا شأن كثير من المسائل المختلف فيها بين اهل العلم. والمجتهد من هو؟ هو من بذل جهده بذلك. من بذل جهده بذلك - 02:10:40ضَ
وكذلك ولدت فيه شروط الاصطهام. مجتهد هو الذي اتصف به بصفة الاجتهاد واجتاز له درجة عند اهل العلم. وهو نوعان الاجتهاد نوعان تأملنا التام ان يبذل الوسع في الطلب الى ان يحس من نفسه بالعرش عن مزيد طلبه ان يبذل - 02:11:00ضَ
الى ان يحز من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب. يعني يبحث ويبحث ويبحث حتى يظن انه ما وجد كتاب الا وقف عليه او سأل عنه نحو ذلك. والناقص ان ينظر المجتهد نظرا مطلقا في تعرف حكم الحادث. يعني يرجع الى مذهبه فقط وينظر كتب - 02:11:24ضَ
التي تكلمت هذه المسألة ويترك بقية الا ان كان اجتهادا مذهبيا فقط اذا المجتهد من بذل جهده لذلك. يعني ادراك الحكم الشرعي. وعند بعض المجتهد من عنده ملكة استنباط المراد المتفقه بي بالفعل انما هو بالقوة كذلك. لان ادراك الاحكام الشرعية كما ذكرنا مرارا قد يكون بالفعل ان تكون المسائل موجودة وقد يكون - 02:11:44ضَ
شروط الاجتهاد. شروط الاجتهاد. للاجتهاد شروط منها اولا ان يعلم من الادلة الشرعية ما يحتاج اليه الاجتهاد بايات الاحكام واحاديثه. ان يكون له بالمال باية الاحفاد قالوا ولا يشترط سرها ليس بشرط ولو وقف عليها يكفيه. وكذلك احاديث الاحكام لان منشأ الاحكام انما في العصر هو الايات الدالة على الاحكام. وكذلك - 02:12:12ضَ
الاحاديث الدالة على الاحكام. ثم اختلفوا كم عدد ايات الاحكام؟ كم حدث هذه الاحكام الى اخره؟ والصحيح ان يقال ان القرآن كله اية واحكام. وكذلك السنة كلها احاديث واحكام. ان كان المراد ما يتعلق بالعبادات فيمكن حصرها. اما الحكم الشرعي من حيث هو - 02:12:39ضَ
القرآن كله محل بذلك حتى القصر الوارد في القرآن قصة الاقوام السابقين والانبياء يؤخذ منه احكام شرعية من اول الفاتحة داخلها. وكذلك السنة النبوية كلها مقام لاخذ الاحكام الشرعية. كان مراده انه من باب التعبدات غير يمكن حصره. ثانيا - 02:12:59ضَ
ان يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الاجماع حتى لا يحكم بمنسوخ او مخالف للاجماع بما ان لابد ان يكون واسعا الاطلاع ليعلم ان هذا منسوق او لا وهذا مجمع عليه ام لا؟ ولذلك اذا عرف مواطن الاجماع سهل عليه البحث في مسائل الخداع - 02:13:19ضَ
رابعا ان يعرف من الادلة ما يختلف به الحكم من تخصيص او تقييد او نحوه جزاكم الله خير اذا ان يعلم الادلة الشرعية ما يحتاج اليه في ايات الاحكام ثانيا ان يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعف كمعرفة الاسناد والرجال وغير ذلك - 02:13:38ضَ
لان النظر هنا في في الحكم الشرعي ان ينظر في دليل متفق على ثبوته هذه الصراحة في القرآن مثلا او السنة كانت والمجمع عليها او كان البخاري او مسلم نحو ذلك. وما هو مختلف فيه. حينئذ اذا كان مختلفا فيه كيف يصنع اذا لم يكن عنده علم بذلك - 02:14:13ضَ
يعني اذا جاء مثل مثلا ذكرناه السابق اذا كان ما سنتين لم يحمل الخمر هذا حديث فيه كلام طويل علي فاذا كان يريد ان يستخلص حكما شرعيا ولم يكن قد ثبت الحديث عنده او نفى. فلابد من البحث والنظر فيما قاله العلم في هذا الحديث ويكون عنده ادراك وفهم وكيفية - 02:14:33ضَ
ترجيح بين اسانيد الميدان يكون له نوع ممارس لا يشترط ان يكون متبحرا بذلك لا لم يكن له نوع مما ليعرف اين اين يراجع هذا الحديث؟ كيف يحكم على الراوي الى اخره؟ لا بد من من ذلك. ان يعدل ما يتعلق بصحة الحديث وضعف يعني اذا كان - 02:14:53ضَ
ضعيفا الشرع اذا حكم بي الضعف استراح لا يحتاج الى ظهر وتأمل في المتن. كمعرفة الاسناد ورجاله وغير ذلك. ان يعرف الناس ومواقع الاجتماع حتى لا يحكم بمسلوق او مخالف للاجماع. رابعا ان يعرف من الادلة - 02:15:13ضَ
ما يختلف فيه الحكم من تخصيص او تقييد او نحو حتى لا يحكم مما يخالف ذلك. يعني بعض الاحاديث مطلقة ولو بحث وبحث في بعض الروايات وقد يجد حديثا عاما ولو بحث وبحث وجد حديثا فاصل يخص بعضا مبني اللفظ اذا لابد ان يكون الجامع يعني ينظر في هذا - 02:15:31ضَ
وينبط في ذلك. خامسا ان يعرف من اللغم. واصول الفقه ما يتعلق بدلالات الالفاظ العام الفاصل المطلق المقيد المجمل المبين نحو ذلك ليحكم لماذا تقتضيه تلك الدلالات؟ يعني اصول الفقه هذا شرط في المجتمع. ولذلك لو نظرت هذه كلها ذكرها المصنف مع - 02:15:51ضَ
ما ان تأخذ من كل العلوم. ما تترك علما واحدا من اجل ان تكون مجتهدا. وهذا كما كما ذكرت لكم سابقا ان الاصل في اهل العلم المن يكون عالما موسوعيا - 02:16:11ضَ
بمعنى انه يكون من كل علم ما يحتاجه في فهم الشريعة. طالب العلم مثلا اذا اراد ان يطلب العلم ماذا تريد قد يريد ان يعرف الاحكام الشرعية المتعلقة من اجل ان يصحح عبادته ويعتقد احتقان الصحيحات. هذا لا بأس ان يأخذ ما يحتاج. ولا يشترط فيه - 02:16:23ضَ
ما هي الشرف للمستحيل؟ لكن لو اراد ان يكفي الامة في الفتوى وان يكون موجها معلما الى اخره. اذا نصب نفسه بفهم الشريعة. واذا كان كذلك صارت هذه العلوم عليه فرض كفاية او فرض عليه. بمعنى لابد ان يأخذ من لغة العرب ما يفهم به الشريعة. ولابد ان - 02:16:42ضَ
لغة العرب نحوا صرفا وبيانا واشتقاقا ونحو ذلك. ولابد ان يأخذ من اصول الفقه ما يعينه على الفهم الشريعة. ولابد ان يعرف من علم المصطلح او ما يتعلق بالرجال ونحو ذلك ما يفهم به الشريحة ولابد ان يعرف مواضع التفسير ونحو ذلك ما يفهم الانسان اذا كل الشريعة - 02:17:02ضَ
على العلوم سواء كانت الية او مقاصد. حينئذ اذا استوعب اكبر ما يمكن استيعابه من هذه العلوم صلح ان يكون واما ان يكون فقيها لا اصوليا مفسرا وليس ضعيف في النحو او يكون عنده شيء من علوم القرآن فيدعي انه مفسر كما هو - 02:17:22ضَ
الخلط الموجود هذا لا يسمى عند اهل العلم هذا محل وفاق يعني متخصص بالمفهوم الموجود الان لا يسمى عالم من عند اهل العلم لماذا؟ لانه سيكون مقدسا. قد ذكرنا فيما سبق ايضا ان لا تعدي البر حكى الاجماع على ان المقلد ليس من اهل العلم - 02:17:42ضَ
حين اذا كان كذلك فالذي ينصب نفسه لفن واحد فقط وهو الفقه مثلا الفقه مبني على ماذا؟ مبني على هنا الفقه واذا لم يكن عنده شيء من اصول الفقه او دراسته ضعيفة كيف يرجح بين الاقوال؟ فيأتيه ما هو حديث ضعيف كيف يبحث - 02:18:04ضَ
لست محدثا اذا سيقلد غيره. وكذلك اصول الحق سيقلد غيره. تأتي مسائل متعلقة بايات وفهمه ونحوه في ذلك. يعني ما يتعلق بالنحو او غيره اذا سيكون مقلدا اذا نسيت انه مقلد - 02:18:24ضَ
وهذا لا يجوز هذا لا يجوز واما الدراسة عنده فلا بأس على ان يكون ناقدا للعلم بمعنى انك تأخذ المسألة ويشرحها واكثر الموجود الان نقلة علمه. نقلة فقه لا في القرآن. حينئذ تستفيد منه حتى لا نغلق الباب تستفيد منه فيما - 02:18:38ضَ
فيه او به وهو حل العبارة فقط. ماذا اراد الفقيه بهذه المسألة؟ قلت ان ما معنى قلتين؟ ها لم يحمل تفيدك في هذه المسائل فقط اما الترجيح والنتيجة هذا يحرم عليك انك تستطيع وتأخذ منه حرفا واحدا لماذا؟ لانه مقلد والمقلد لا يجوز - 02:18:58ضَ
ابدأوا باجماع اهل العلم لانه جاهل ثالثا ان يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلته. هذا المجتهد الذي يريد ان يفتي الناس ان يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلة. هذا ما يتعلق بشروط المجتهد. اما حكم الاجتهاد فهو جائز في الجملة - 02:19:18ضَ
في الجملة وهو قول جمهور من الاصوليين والفقهاء. اما حكم الاجتهاد على جهة التصفيف وتجري يعني هل يجوز لنا ان نجتهد او لا؟ نقول في الجملة نعم الجواز من حيث هو نعم سافر - 02:19:44ضَ
اما من حيث التفصيل في هذه المسألة بعينها فتجري فيه الاحكام الخاصة قد يكون محرما وقد يكون جائزا وقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا. والادلة الحديث المشهور اذا حكم الحاكم فاصاب له اجران واذا اخطأ فله اجر. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد الى نوعين - 02:20:04ضَ
اذا يقابلهم الخطأ لانه قال اصابه قال اخطأ فدل ذلك على ان الاجتهاد قد يكون خطأ قد يكون خطأ لكن اذا اذا لم يكن مقصرا فله اجر. واذا كان مقصرا او ليس من اهل الاجتهاد فهو اثم - 02:20:24ضَ
لانه ماذا؟ تعد حدود الله تعالى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الاجتهاد كما في وقائع منها انه اخذ الكتاب اسر بدر كذلك اذنه لاصحابه بالاجتهاد قوله معاذ لما حكمه في بني قريره قد حكمت فيه بحكم الله عز وجل الى اخره اذا الانسان من حيث الجملة جائز والاجتهاد - 02:20:44ضَ
فيكون في باب واحد من ابواب العلم او في مسألة من مسائله. يعني لو قال انا لا اريد ان ان اجتهد الا بكتاب فداك مثلا في كتاب العبادات لكن بالشروط السابقة يتجزأ بمعنى انه يكون خاليا من شروط الاجتهاد ويجتهد لا مرادا - 02:21:09ضَ
انه يكون اهله للاجتهاد لكنه لا يجتهد الا في باب العبادات. ما يلزم المستجيب. يلزم المجتهد ان يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له. فان اصاب فله اجران. اجر على اجتهاده واجر على اصابة الحق. لانه تعب - 02:21:29ضَ
فمن يذهب الى الحج والى اخره ويتعب يؤجر على ويؤجر على مشيه وذهابه ونحو ذلك لان في اصابة الحق اجهارا له وعملا به. وان اخطأ فله اجر واحد. والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم - 02:21:49ضَ
حاكم فاجتهد ثم اصابه فله اجران. واذا حكم فاجتهدا ثم اخطأ فله اجر فله اجر. علاج قسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص الاجتهاد الى نوعين. فالقول بان كل مجتهد - 02:22:09ضَ
اوصي هذا اجتهاد في مقابلة الناس النبي صلى الله عليه وسلم واضح حديثنا هنا اذا الشهادة فاصاب اذا اجتهد فاخطأ. حينئذ من قال بان كل مجتهد مصيب قوله باطل لماذا؟ لانه الجهاد في مقابلة النقص ولذلك قيل يكون الاجتهاد في مواضع ليس مطلقا يكون الاجتهاد - 02:22:29ضَ
لقينا لا نقص فيه اصلا ولا اجماع. فيما لا نص فيه اصلا ولا اجماع. ثانيا ما فيه نصوص ظاهرها تعارض يجب الاجتهاد في الجمع بينها او الترجيح. ثالثا الا تكون مسألة المجتهد فيها من مسائل العقيدة. فالاجتهاد التواصي من مسائل الاحكام. اما العقيدة اصول المعتقد فهذه كلها - 02:22:55ضَ
اما خلاف يسير في فروع فروع مسائل عقدية. هل الموتى يسمعون؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم حي او ميت في قبره الى اخره كثيرة جدا وليست بعصبية. واما المسائل الكبار في بعض المعتقدات هذه مجمع عليها فلا اجتهاد فيها. وما قد يظهر من كلام ابن تيمية - 02:23:22ضَ
وتعالى وقد تبعه البعض بان لا فرق بالاجتهاد بين العلميات والعمليات هذا فهم خاطئ. مردود باجماع السلف على انهم بدعوا من خالف في باب المنفقة. لو قيل بان قولك للاسناد الحاكم او اذا حكم الحاكم في التاريخ واصاب الى اخره انه يشمل ايات الصفات والاسماء - 02:23:42ضَ
قال فيه ودعوا المخالف لانه مخالفة. خالف ما اذا خالف مجمعا عليه. فاذا سمى سنة ضلالة. فاذا يتقابلان هدى سنة وضلالة حينئذ تقابلا فلما حكم السلف على من خان في باب المعتقد سواء كان في القدر - 02:24:02ضَ
سواء كان في ايات الاسماء والصفات او في باب الايمان رموهم بالبدعة. لماذا رموهم بالبدعة؟ لو كانت المسألة اجتهادية؟ هذا يدل على ان مسائل على ان هذه المسائل مجمع عليها ولا خلاف فيها اذ لا تدخل في الاجتهاد. وانما الاجتهاد يختص بالاحكام. نعم ثم مسائل - 02:24:25ضَ
طبعا يتباع فيها بين الصحابة يعني. هل رأى ان يكرم ربه واولاده لا ينبغي للناس كل من نقول لهم اعتقد ان الابتراء ربهم لو ترجع هذا او ذاك الامر كذلك هل يسمع الموتى قبورهم من عندهم اولاد؟ هذه مسألة علمية عقدية لكنها ليست باصلية بل الخلاف فيها خلاف - 02:24:45ضَ
بمعنى انه وقع بين الصحابة شيء من ذلك. فاذا اختلفنا في مثل هذه المسائل واجتهدنا ورجحنا لا بأس. اما باب الايمان وباب الاسلام وباب وكل هذه امر متفق عليه لا خلاف فيه البث. كذلك مفاهيم شرح حقيقة الاسلام وشرح حقيقة الكفر. معنى الكفر ما المراد به الواجب - 02:25:05ضَ
لا خلاف فيه واذا فتحنا الباب لمن يجتهد لم يغلق الباب. حينئذ لا ننكر على المبتدع البث. هذا يرى انه الصحابة مثلا فيها قولان. صحيح او لا؟ نعم لو فتح الاجتهاد لابدان الى هذا. يعني ما تنفق - 02:25:25ضَ
تنكر عليه باي شيء. الان اتفقنا على ان الاجتهاد يدخل باب المعتقل. يعني في اية في الايات الاسماء والصفات. اذا قضية الصحابة امرها اهون وقصص انت على رأي وانا على رأي. ها رأي من الرأي الاخر - 02:25:45ضَ
وان وان لم يظهر لهم الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حين يجد الضرورة المجتهد عند الفقهاء عند المسلمين ثلاثة انواع. المجتهد ان كان فهو ما يسمى عنده بالمجتهد المطلق. بالاجتهاد فهو مجتهد مطلق. ودونه مجتهد المذهب. مجتهد - 02:26:02ضَ
المذهب وهو المتمكن من ان يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص امامه. يعني يخرج الدليل منصوص يعني لم يرد قول للامام احمد في هذه المسألة. يأتي هذا المشاهد المذهب فيصلي بالدليل ان قول الامام احمد كادت هذه المذهب. لم ينص الامام احمد - 02:26:28ضَ
اذا المذهب هو المتمكن من ان يخرج الدليل منصوصا زائدا عن ودونه مجتهد فتوى وهو المجتهد احد في مذهب الامام المتمكن من ترجيح قوله على اخر عند تسبيح احد القولين على الاخر اذا اخلصهما. يأتي في مذاهب انه للامام مالك قولان - 02:26:48ضَ
يأتي احدهم يقول المذهب كذا. هذا يسمى في مسألة خاصة فتوى منتهي الفتوى. وان كان عاما في كل المذهب يسمى مجتهد مزهى. والمجتهد يجتهد المذهب والفتوى هذا صناعة تقليدية عند المتأخرين. بمعنى انها احدثت مع المذاهب. واما الاصل في الاجتهاد حمل النصوص عليه فهو المجتهد المصحف - 02:27:08ضَ
المطلق التقليد قال هنا لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلالة كانه يجره معه واصطداحا اتباع من ليس قوله حجة اتباع من ليس قوله من ليس قوله حجة يعني من غير معرفة دليله من غير معرفة - 02:27:32ضَ
ولو لم يعبر الشيخ قبول قول الغير من غير قبول بمعنى اخر لكن اتباع الاصل فانه يطلق على فسمى مقلد يسمى مبتدع نحن لا مثل مزة عيننا ننظر في الاقوال وننظر في ادلتها حينئذ نكون متبعين اذا رجحنا ما رجحه - 02:28:02ضَ
هل يسمى اتباعا اذا وافقت الامام لصومه استند لحديث ما او لقول ما او لنص ما نص ما اليه تكون مبتدعا واما اذا لم تعرف ما اخذه هذا يسمى تقديدا - 02:28:22ضَ
اذا تعريف تقليد الصلاح تباعا وليس قوله حجة. يعني من غير معرفة دليله. قلنا لو عبر بي قبول لكان اولى بان الاتباع الزم هذا الذي اذا اطلق انصرف اليه. لذلك عبر بعضهم من قبول قول الغير من غير حجة. قبول يقبل - 02:28:37ضَ
هذا القول من غير ذكر حجة للسائل. وبناء على هذا التعريف فلا يسمى الاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاجماع تقليده. يعني ذلك هو قبول قول الغيب قبول من قوله حجة يسمى تباعا - 02:28:57ضَ
الصحابة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمعون كلامه ويمتثلون اوامره ويستلمون نواحيه. هل هذا تقليد او اتباع؟ لماذا؟ لان هو الدليل هل اتبعوا الدليل؟ كذلك اذا الجماعة اذا اتباع من ليس قوله فخرج بقول ان من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع اهل الاجماع واتباع الصحابي اذا قلنا ان - 02:29:15ضَ
فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقديدا لانه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوازن على وجه المجاز والتوسع. وعلى كل حتى لو منع المجاز من مثل هذا فهو الاصل. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حج بنفسه قوله وفعله كما ذكرناه - 02:29:42ضَ
بالامس قد كان لكم في رسولنا اسوة حسنة. اذا في اظرفية رسول الله ولم يقل قول رسول الله ولا فعله صار مطلقا فيعم حكم التقليد الاصل فيه كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال والذي عليه جماهير الامة ان الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة ولا يجيبون - 02:30:02ضَ
الاستهانة لكل احد يحرمون التقديم ولا يجبون التقليد على كل احد ويحرمون الاجتهاد. اذا فيه تفصيل قد يكون حراما وقد يكون يعني قد يكون حراما وقد يكون جاهزا. متى يكون حراما؟ وكان اهلا للنظم في الادلة وعنده سعة. وقت البعث. هذا يحرم عليه التقديم - 02:30:31ضَ
يحرم عليه اتبع غير النقص والاصل فيه انه يحكم الشرع تحكيم الشرع انما يكون في الكتاب فاذا اتبع شخصا غير شخص النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيه الا اذا كان ضرورة الا اذا كان ضرورة. اذا الاصل فيه انه يفصل فيه. يقال بان جماهير اهل - 02:30:52ضَ
ان لم يوجب ولم يحرره وانما قد يكون واجبا في وقت ومحرما في وقت اخر. ووضع التطبيق يكون التقليد في موضعين الاول ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فورد كلهم واجب عليهم ان يسألوا اهل العلم - 02:31:18ضَ
لانه لا يعرف من هذا الحكم الشرعي الا انه قول فلان ولذلك لو ذكر له الدليل ما افاده شيء. لماذا؟ لانه لم يصل الى معرفة مقصد الدليل. ما اصل الحكم الشرعي من الدليل. ويقيل له قوله صلى الله عليه وسلم - 02:31:42ضَ
كذا اراد كذا ما يفهم المؤمن يعني مطلق ومقيد الوجوب والنهي الى اخره وتتعارف حيث تم تعارظ وامثال الجمع بينهما وعلم الناس ما يعرف قيمة الناس حينئذ لا يورد او عليه شيء من من ذلك. ان يكون مقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فبرده تقليد. لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم - 02:31:57ضَ
جملة تعلم فاسألوا اهل ذكري ان كنتم لا لا تعلمون. اذا قسم الله تعالى بهذا النص الناس الى قسمين يعلمون ولا يعلمون وامر من لم يعلم بسؤال منيع. لانه قال ان كنتم لا تعلمون عن الحكم الشرعي. ان كنتم لا تعلمون فاسألوا عن الذكر. فاسألوا - 02:32:22ضَ
اهلا بكم هنا اقرأ الشرط كما مر معنا انه لا يؤثر تقديم وتأخير الشرع فاسألوا اهل الذكر اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ليس عندنا واسطة اما عالم واما جهنم وما استحدث في هذه العصور المتأخرة بما يسمى بالمفكر او المثقف الى اخره. هذه سلاحات - 02:32:42ضَ
انما هي تنويع للجاهل. بمعنى انه يعني يتنوع عندهم يتنوع في ثقافته والا بالنسبة للحكم الشرعي فهو داخل في قول كنتم لا تعلمون. لان اما ان يعلم او لا يعلم. ومن علم لا بد ان يكون - 02:33:02ضَ
يعني استوفت به الشروط السابقة. فاذا لم يعلم حينئذ وجب عليه سؤال اهل العلم. فليس عندنا واسط عالم ثم مثقف او مفكر اسلامي ثم بعد كذلك يأتي الجاهل لا الوسط الاخير لكن في مسمى الجاهل بالنص هذا قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قسمة ثنائية - 02:33:20ضَ
ليس بينها منزلة بين منزلتين اما هذه المعالم وهذا وارد فيه كلام الايه؟ للسلف ويقلد افضل من يجده علما ورعا. فان تساوى عنده اثنان خير بينهما. يعني اذا اراد ان يصلي حينئذ من وجد في عصره - 02:33:40ضَ
لابد انهم يتفاوتون في العلم الورع يعني فضل الذات زيادة على علمه ولا شك ان العلم هذا لا بد من من وجوده فاذا انظاف الى العلم الورع التقوى والصلاح حينئذ قدمه. فان تساوى عنده اثنان يأخذ هذا او او هذا. الثاني ان يقع للمستفيد حاجة. اذا - 02:33:58ضَ
النوع الاول تقديم ان يكون مقلدا عاميا. الثاني المجتهد قد يقدم. لكن في حيز معين. ان يقع للمجتهد حافظ حادثة تقتضي الفورية لابد من دواب الان. ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقبيل في ذلك. تسأل عن مسألة لابد من الجواب - 02:34:22ضَ
وتحفظ قول ابن تيمية وتقول قال ابن تيمية قول ابن تيمية هذا يسمى تقنين يسمى تقنين لكن انت مضطر اذا كنت اهلا للاجتهاد الاصل في حق التحريم التقليدي لو يحفظ ولذلك نقل عن كثير من السلف والشافعي وغيره ان التقليد كالميتة. بما انه لا يحل منه الا ما يحل من من الميتة. وهذا منه في الضرورة - 02:34:42ضَ
فاذا لم يتمكن المجتهد من النظر والبحث والرجوع الى بيته ومكتبته ونحو ذلك ولابد من الجواب حين يجد له المصلي. يقول المذهب الحنبلي كذا قال الامام احمد كده احفظ من كلام بن باز كذا الى اخره. فلا بأس ان يقلد لكن بهذا القيد. ولا يتمكن منه النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ - 02:35:05ضَ
بعضهم بجواز التقدير الا تكون المسألة من اصول الدين التي يجب اعتقادها. لان العقائد يجب الجزم فيها والتقليد انما يفيد الظن فقط وهذا لابد منه لابد من على ان مسائل الاعتقاد ليست داخلة اصلا في مفهوم الاتهام. وانما الشيخ قد يكون - 02:35:25ضَ
شيء من التوتر انك تم ظاهر لكلام ابن تيمية لانه ان الحديث مطلق بالعلميات والعمليات وهذا لا يوافق عليه. ويرده اجماع السلف على ما قدمه على تفصيل السامر والرابع ان ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والواضح ان ذلك ليس بشرط انه قول مقبول. فانه - 02:35:45ضَ
المسألة هل هي قابلة للخلاف او لا؟ هل الجهاد يدخل المعتقد او لا؟ فان المسألة فيها نوع خلاف خاصة انه لا يقبل خلاف في هذه المسألة لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الا فيما في نوع واحد وهي مسألة التقبيل يقصد الشيخ رحمه الله تعالى - 02:36:09ضَ
له ان يقنف حتى في التوحيد يعني اذا سألت المفتي وقلدته مثلا وكان الشخص عامية هل هذا خاص بمسائل الاحكام؟ او يشمل مسائل المعتقد فلو سأل عامي مفتيا عالما يثق فيه ما معنى لا اله الا الله؟ قال لا معبود بحق الا الله الا هو ان يقلده او لا؟ قد يكون مراد الشيخ بهذا - 02:36:29ضَ
والصحيح انه يجوز له ان يقلده. ولذلك في كلام شيخ الاسلام محمد رحمه الله تعالى معرفة دين الاسلام بالادلة ذكرنا فيما مضى في شرح الاصول ان قوله بالادلة بيد لماذا؟ لانه يفهم منه ان المعتقد لا بد فيه من الاجتهاد - 02:36:52ضَ
بمعنى انه لا يجوز ان يقدم غيره البسة. والصحيح الذي عليه عامة السلف اجماع ان مسائل الاحكام كمسائل الاعتقاد كمسائل الاحكام؟ اي يجوز التقليد فيها ولم يعرف الدليل. فالعالم حينئذ لو قال مدني لو قال ما حكم الله تعالى في اثبات - 02:37:12ضَ
بل يداهم نقول له يعتقد ظاهرها على ما هو ظاهر دون تشبيه ولا تمثيل. حينئذ لا نحتاج ان نقرب له ان قائمة السلف كذا قاعدة اللغة العربية وان ظاهرات ليس بالتشبيه وانما هذا كله نقول لا يحتاجه العالم. وانما يحتاج ان يعرف الحق فيعتقده فحسب. ومن - 02:37:32ضَ
تقديم في باب المعتقد هذا ليس من طريقة السلف وانما هو شيء اتى به المعتزلة ووافقه كثير من المشاعر المتأخرة ان يجد الاشتراط التقليدي الصراط السليم في معرفة الاحكام الشرعية ليس بطريقة المسجد. وذكرنا هذه المسألة مفضلة في شرح الاصول الثلاثة المطول - 02:37:52ضَ
عند قوله معرفة دين الاسلام بالادلة. اذا واشترط بعضهم بجواز التقليد الا تكون المسألة من اصول الدين التي يجب اعتقادها. بمعنى ان المعتقد لا يجوز فيه ستر. هذا مراد الشيخ. ان المعتقد لا يجوز فيه التسليم. يعني كاننا نقول للعامة اسألوا وقلدوا في الاحكام - 02:38:12ضَ
العقائد فلابد ان تدرسوها وتكونوا مجتهدين فيها. وهذا باطل. لان الصحابة كانوا نشروا الدين وكانوا يقبلون من الناس لا اله الا ولذلك كثير من الاحاديث من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل لم يشترط به - 02:38:32ضَ
نقول هذا الاشتراط باطل من الاصل. ولا يجعل خلافا سائغا عند اهل السنة لان العقائد يجب الجزم فيها والتقليد انما يفيد الظن فقط. والراجح ان ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسألوا - 02:38:52ضَ
وانتم يعني يا من اراد السؤال قد تسأل عن شيء يتعلق بدينك من جهة العقائد وقد تسأل عن شيء يتعلق بدينك من جهة الاحكام فاللفظ عام حينئذ من خص العقائد لانه لابد من الدليل يحتاج الى مفصل ولا مخصص - 02:39:09ضَ
ولاية من سياق اثبات الرسالة وهو من اصول الدين. ولان العام لا يتمكن من معرفة الحق بادلته. هذا يكاد يكون متعذر لم يكن مستحيلا معناها معنى ذلك ان الامة كلها يكون على درجة من الاجتهاد. وهذا باطل لا يمكن هذا محال. حينئذ لا يبقى طبيب ولا يبقى مهندس - 02:39:26ضَ
كلكم تفرغوا للعلم الشرعي وضاعت الامة. اذا شرطنا هذا معناه لابد ان كل شخص يدرس الرسول يدرس اللغة ويتعلم من اشتغل بطلب العلم قد يعجز عن وصول حقائق العلم وهو مشتغل النهار. كيف الذي لا يكون له اشتغال بالعلم؟ ولان العامي لا يتمكن من معرفة الحق - 02:39:46ضَ
فاذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يرفع الا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. انواع التقليد التقليد نوعان عام وخاص والعام ان يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع اموره. وقد اختلف العلماء فيه هل يجوز - 02:40:06ضَ
يعني يأخذ مذهب معين انا حنبلي انت مالكي. هذا حنفي هذا شافعي. وقد اختلف العلماء فيه. فمنهم من حكى وجوبه وهو قول باطل مصادر النصوص لتعذر الاتهام في المتأخرين ومنهم من حث تحريمهم وكذلك هي شيء من من الغلو لما فيه من التزام المطلق لاتباع - 02:40:27ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم اذا قولان متقابلان منهم من اوجب ومنهم من حرم والوسط الوسط هو الخيار حينئذ اذا لم يتمكن من معرفة الحق الا بان يلتزم مذهبا معينا ويجوز له الخروج عنه ولا يلتزم بان لا يخرج عنه البتة. فان ظهر له الحق - 02:40:47ضَ
في خارج المثل خرج حينئذ نقول هذا الاصل في الجوانب. واما وجوب اتباع المذاهب الاربع وجوب اتباع مذهب من المذاهب الاربعة ولا يجوز له عنه البث ولو في مسألة ما او ظال له الحق فيها هذا قول باطل وخاتم للنصوص. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان في القول - 02:41:07ضَ
بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه هو خلاف الاجماع وهو خلاف الاجماع وجوازه في فيه ما فيه بل هذا قول باطل يعتبر من البدع اذهب ابن القيم من البدع بان يلزم الخلق بقول عالم ما وهذا - 02:41:27ضَ
ليس باتباع المذاهب فحسب بل حتى في عالم معاصي لو الزم شخص ما بالعامة بقوله شخص معين ولو كان من اهل العلم. اقول هذا يعتبر من البدع. لماذا؟ لان العامة لا يلزمون الا - 02:41:47ضَ
اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الزمته باتباع شخص ما ولو كان موثوقا عندنا ولو كان امام من ائمة الدين. نقول هذا كونه امام من ائمة الدين يبقى انه غير - 02:42:02ضَ
فالزام الناس بامره او نهيه حين اذ سويت بين هذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لا يسوى في التشريع العام في الاوامر والنوافل الا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يكون الحكم مطلقا الا للنبي صلى الله عليه وسلم. فتعيين شخص معين سواء كان في المذاهب الاربعة او في غيرها بان يلتزم امره - 02:42:12ضَ
قناة اليوم الناس بذلك نقول هذا من البدع هذا يعتبر من من البدع لانه تسوية غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي اذا ان في القول بوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل امر ونهي وهو خلاف الاجماع وجوازه فيه ما فيه. وقال ايضا من التزم مذهبا معينا. ثم فعل - 02:42:32ضَ
من غير تقليد لعالم اخر افتاه والاستدلال بدليل خلاف ذلك ولا اذن شرعي يقتضي حل حل الا ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا يعرف اذا التزم مذهبا معينا هل يجوز الخروج - 02:42:52ضَ
عن المذهب او ذا؟ شيخ الاسلام يرى التفصيل. اذا كان خروجه لدليله او لمن هو اوثق او لظهور بحق او لتمكن في نظر في مسألة ما ثم الوصول حق لا بأس. بل يجب له الخروج. اذا لم يخرج صار متبعا للحرام. اما اذا - 02:43:12ضَ
فخرج دون نظر في دليل وانما لتشهي قال انا الحنبلي وهذه المسألة اعجبتني في مذهب الشافعي واريدها يكون متبعا لهواه ولا يجوز له الخروج. اذا ثم فعل من التزم مذهبا معين. اول التزامه فيه نظر - 02:43:32ضَ
نحن الان نتنزه لا نقول بانه يفعل هذا وانما قال من التزم مذهب معين اصل انه لا يلتزم لكن اذا التزم مذهبا معينا هل له خروج ام لا؟ نتنزل معه ونفتي بما تدل عليه الادلة. ثم فعل خلافه من غير تقديم لعالم اخر افتاه - 02:43:52ضَ
بدليل يقتضي خلافته ولا عذر شرعي يقتضح الا ما فعله. فهو حينئذ لهذا الخروج متبع لهواه قائم للمحرم غير الشرعي وهذا منكر. واما اذا تبين له ما يوجب ريحان قول على قوم. اما بالادلة المفصلة ان كان يعرفها او يفهمها واما - 02:44:12ضَ
بان يرى احد الرجلين اعلمه واما بان يرى احد الرجلين اعلم بتلك المسألة من الاخر وهو اتقى لله فيما يقوله فيرجع قول الى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الامام احمد على ذلك. اذا خروجه عن المذهب اذا التزمه ننظر فيه. ان كان - 02:44:32ضَ
غير دليل بغير موجب شرعي عضو شرعي فهو متبع لهواه وهو اثم. ان كان شرعي فليجب عليه ان ان يخرج عن عن المذهب. والخاص يصادق العام ان يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز اذا عجز عن معرفة الحق بالانتهاء سواء عجز عاجزا حقيقيا - 02:44:52ضَ
او استطاع ذلك مع مشقة عظيمة - 02:45:12ضَ