شرح كتاب الأصول من علم الأصول | دورة دبي

شرح كتاب الأصول من علم الأصول | دورة دبي | درس 2

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:01ضَ

لا زال الحديث في بيان احكام التكليفية الخمسة شرع المصنف رحمه الله تعالى في البيان النوع الاول وهو الواجب عرفه لغة واصطلاحا لغة ساقط لازم ثابت ما امر به الشارع على وجهه. السؤال ما حكمه الذي يترتب عليه ما هي الثمرة؟ قال والواجب يثاب فاعله - 00:00:23ضَ

امتثاله يستحق العقاب تاركه حساب فاعله يعني فاعل الواجب اذا اتى به على حسب ما امر به شرعا في ليلة والثواب هو مقدار مخصوص من الجزاء يعلمه الله قد يعلمه - 00:00:47ضَ

اذا بين ذلك الشرع من فعل كذا فله كذا لكن من حيث الحقيقة لا لا يعلمه الا الله تعالى مقدار مخصوص من الجزاء يعلمه الله ويستحق العقاب عقاب التنكيل على المعصية - 00:01:07ضَ

على المعصية قد تكون في الدنيا وقد تكون في الاخرة وقد تكون فيهما سيد المصنف هنا وغيره من بان الثواب لا يستحقه الا بالانتكاح. يعني اذا قصد القرب الى الله تعالى - 00:01:21ضَ

الله يثاب على فعل الواجب الذي لذلك القاعدة ان هناك ثواب الا بنية تواضع الله الا بنية بنيل قد يصح الواجب وتبرأ به الذمة لكن لا يثاب وذلك فيما اذا لم ينوي به التقرب الى الله تعالى. فالامتثال المراد به ان ينوي بفعله الواجب انه تقرب - 00:01:41ضَ

لله عز وجل الامتثال يكون قيدا فيه لا يثاب الا اذا والواجب من حيث الاعتداد به وعدم الاعتداد به حسب النية قسمان واجب لا يعتد به الا بنية القربى يعني ليس الامر مطلقا كل واجب يصح ولو لم ينتفق قل لا واجب باعتباره - 00:02:07ضَ

النية وما يعتد به وما لا يعتد به قسمان واجب لا يعتد به الا بنية يعني لا يمكن ان يصح الواجب الا اذا نواه وذلك الصلوات هم الزكاة صوم الحج - 00:02:37ضَ

وسائل العبادات التي يعبر عنها الفقهاء بانها عبادات محضة غير معقولة المعنى. هذه لا تصح الا بنية. فلو صلى ولم ينوي التقرب الى الله تعالى بصلاة الصلاة باطلة ما صحت. لماذا؟ لانتفاء النية - 00:02:54ضَ

لذلك لو صام ولم ينوي الصيام الا عنه انما حمية نحو ذلك امسك من طلوع الفجر الى غروب الشمس عن المفسدات كلها لكنه لم ينوي انه قربة لله عز وجل. صح صومه لم يصح - 00:03:09ضَ

لماذا؟ لان النية هنا شرط في صحة العمل الذي عنه والثواب انما الاعمال بالنيات اي صحة وفسادا قبولا ردد ثوابا وعقابا حينئذ هذا النوع من الواجب لا يعتد به الا بنية. فان تخلفت النية صار باطلا - 00:03:23ضَ

النوع الثاني واجب يعتد به بدون نية والمراد بالاعتداد بان الذمة تبرأ يعني ادى ما علي وعدم وجود النية ليس له اثر في صحة الواجب وعدمه وانما عدم النية له اثر في الثواب - 00:03:42ضَ

وهذا ما يعبر عنه بانه معقول المعنى يبر الوالدين بر الوالدين واجب او لا واجب اذا اتى به امتثالا لله عز وجل. صار عبادة اللحظة ويتاب عليه ويتاب عليه. اذا بر بوالديه خوفا منهما. ونسي ما رتبه الله تعالى على هذه العبادة العظيمة - 00:04:02ضَ

انما الخوف ودرء الفتنة والشر ونحو ذلك هل ادى ما عليه لان البر يقابله العقوق فلم يعق وانما اتى بالاحسان حينئذ قد برئت الذمة ولا يعاقب لكونه اتى بماذا لكن هل يثاق - 00:04:26ضَ

ثواب لماذا لعدم وجود النية. عنئذ وجد العمل الواجب ولم يوجد الثواب صحى العمل مع عدم وجود النية. لماذا؟ لكون المقصود هنا الفعل نفسه وليس المراد به عين التقرب الى الله عز وجل - 00:04:48ضَ

ذلك رد الودائع رد الديون هذا واجب رد الدين واجب. فاذا اخذ مالا من شخص فرده واجب اذا رد الواجب لكونه مؤديا للوفاء بالعهد والوعد. ولكون الله عز وجل امر بذلك. نقول هنا - 00:05:08ضَ

علي وبرئت به الذمة ويثاب بوجود النية. اما لو اداه حياء او بقوة مثلا حينئذ نقول برئت الذمة من الواجب لكن لا ثواب لماذا؟ لعدم وجود النية نفقة على الزوجة واجب او لا - 00:05:29ضَ

واجبة لو انفق على الزوجة قربة الى الله عز وجل يشاء لوجود ماذا؟ نية الطاعة يعني يستحضر في قلبه ان هذا الامر مما امر الله تعالى به فيؤديه عبادة. نقول وجد العمل - 00:05:46ضَ

ولدت اللية عند النساء لانه اتى به على وجه الامتثال طيب اذا كان انفق على زوجته حياء او عادة او خوفا منها او نحو ذلك حينئذ نقول برئت الدنيا ادى ما عليه ادى ما هل يعاقب على ترك النفقة؟ نقول لا لا يعاقب لماذا؟ لانه جاء به - 00:06:01ضَ

لكن هل يثاب جوابنا؟ اذا قوله والواجب يثاب فاعله امتثالا امتثالا بمعنى انه لا ثواب الا بنية الا بنية. ثم انتفاء النية باعتبار الواجب على مرتبتين. انتفاء نية يؤدي الى بطلان الواجب - 00:06:24ضَ

الصلوات ونحوها. انتفاء نية لا يؤدي الى بطلان الواجب وانما بريئة الذمة وانتفى الانتشار. ويستحق العقاب تاركه اذا ترك الواجب ولم يأتي به قال يستحق وعبارة ويعاقب ولكن ينتقدها من ينتقدها بان الله عز وجل قد يغفر لهم. قال الله سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر - 00:06:47ضَ

وما دون ذلك لمن يشاء. او تحت تحت المشيئة. فاذا ترك بر الوالدين وعاق حينئذ نقول هذا يعاقب او يستحق العقاب مات بدون توبة يعاقب او يستحق العقاب لماذا يقول يستحق العقاب الذي رتبه الرب جل وعلا على حقوق الوالدين. لكن هل يوجد بفعل او لا؟ هذا امر غيبي. امر امر غيبي. حينئذ هو - 00:07:16ضَ

ومستحق للعقاب وقد يوجد وقد لا يوجد بمعنى ان شاء الله اخذه اخذه وان شاء عفا عنه عفا عنه وهو داخل تحت تحت المشيئة ولذلك عدل كثير من المتأخرين هذه العبارة بانه يستحق العقاب ولم يقل - 00:07:45ضَ

ولا نقول دعاء والظاهر والله انه لا افترض على العبارة نفسها. فاذا قيل يعاقب تاركه نقول نحن نعرف الواجب باعتبار ماذا باعتبار فعله في الدنيا نقول هذا الفعل الواجب الاصل فيه ان الله تعالى يعاقبه. ولكن كونه قد يدخل تحت المشيئة او لا هذا - 00:08:02ضَ

امر اخر ومرده الى الغيب حينئذ ننظر الى النصوص. فالاصل في النص ماذا ترتيب العقاب على ترك الواجب هذا الاصل فيه. الاصل فيه انه قد وقع في امر يستلزم العقاب. لكن كونه داخل تحت المشيئة - 00:08:26ضَ

هذي مسألة اخرى والفقهاء والاصوليون انما يعرفون الواجب وما يترتب على الواجب من الحكم والثمرة انما ينظرون الى النصوص ودلالتهم فحسب واما الامر الاخروي ودخوله تحت المشيئة او لا نظر اليه البتة - 00:08:43ضَ

وعلى ذلك نقول ويعاقب تاريخه بهذا بهذا الشرح لا بأس به بان يقال المراد هنا هذا الواجب الاصل فيه ان الله تعالى رتب العقاب. حينئذ لم يسجد لذلك لم يرد في كل النصوص انه ماذا؟ رتب العقاب - 00:08:58ضَ

ابطل بمن شاء رتب العقاب بمن شاء لا وانما جاءت اية واحدة تبين ان من مات على معصية دون الشرك حينئذ مآله الى انه تحت المشيئة لكن اصل المحرمات ينظر فيها الى كونه قد يعاق هذا الاصل فيها - 00:09:13ضَ

والى المرتكب للمحرم والناظر اليه اذا قلنا له انت تحت المشيئة تحت المشيئة هذا فيه رجاء وفيه دفع له الى الوقوف المعصية وايد العصر في النصوص عامة ان من دخل او وقع في المحرم ان العقابة متلبس به هذا هو الاصل - 00:09:31ضَ

والاعتراض ليس به في محله ويسمى الواجب فرضا وفريضة وحتما ولازمة فمن فرض فيهن الحج يعني اوجبه ذلك كان على ربك حتما مقضيا. لقى الحتم على الواجب. وجاء كذلك اللزوم ومن لزمته بنت مخاض وليست - 00:09:50ضَ

عنده اخذ منه ابن الامون لزمته بنته يعني وجبت عليه. على كل هذه الفاظ كلها مترادفة. والفرض والواجب الصحيح انهما مترادفان عند جمهور الاصول هذا ما يتعلق بقسم الاول وهو الواجب - 00:10:10ضَ

والمندوب وهو النوع الثاني من انواع الاحكام التكليفية وهو داخل فيما طلب الشارع ايجاده وفعله. لكنه لعن وجه الارزاق. باللغة المندوب المدعو مندوب اسم مفعول يندوب مندوب بمعنى المدعوم مأخوذ من الندب وهو الدعاء الى الى الفعل الدعاء الى الفعل ويقال فيه ندب - 00:10:24ضَ

من اطلاق المصدر وارادة ما المفعول يا اخوان الصلاة الوتر ندب هكذا ندب مقطع قمنا باطلاق المصدر وارادة المفعول اي مندوب. على كل مراد هنا بالمندوب انه مأخوذ من الندب وهو الدعاء الى الفعل. لا يسألون اخاهم حين - 00:10:49ضَ

يندبهم في النائبات حين يندبهم يعني يسألهم ويدعوهم واصطلاحا هو قرين الواجب بمعنى انه داخل مع جنس الواجب من حيث الامر به الواجب مأمور به والمندوب مأمور به. اذا اشتركا في جنس واحد وهو كونهما - 00:11:08ضَ

مأمورا به قال هنا ما امر به الشارع ما الفعل مكلف امر به الشارع خرج المحرم والمكروه والمباح اما المحرم والمكروه لانهما مما نهى الشارع عنه. يعني طلب الشارع الكف والترك - 00:11:31ضَ

واما المباح فليس فيه اعظم. قالوا ثلاثة احكام. ودخل معنا الواجب لانه مما امر به الشارع. قوله على لا على وجه هذا احترازا عن الواجب. احترازا عن عن الواجب. كالرواتب - 00:11:53ضَ

يعني السنن الرواتب هذه مندوبة باتفاق الا الفجر فيه خلاف ركعتا الفجر والجموع على انها سنة مؤكدة. اذا كالرواتب فهي مندوبة لان الشارع قد امر بها لكن لا على وجه الالزاف - 00:12:09ضَ

بمعنى انه لم يرتب العقاب على على الشرط. هل علي غيرها؟ قال لا. الا ان تتطوع هل علي غيرها يعني غير الخمس مما يكون في اليوم والليلة لا منا قد يكون في السنة مثلا كان العيد عيدين او صلاة الكسوف والكسوف هذه قد يقال بانها ليست داخلة في هذا النص. هل علي غيرها؟ قال - 00:12:25ضَ

ليس عليك غيرها. بما انه لم يجب عليك في اليوم والليلة الا خمس صلوات. اما الوتر فليس بواجب زاد النقص وعليه قال لا الا ان تتطوع يعني تتطوع الا ان تتطوع يعني - 00:12:49ضَ

ما امر به الشارع ودعا على وجه الالزام خرج بقول ان ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. فانه ليس مأمورا به بل هو منهي عنه. يعني طلب عنه والترك وخرج بقولنا لعن وجه الالزام بل على وجه الافظلية الواجب الواجب مما امر به الشارع على وجه - 00:13:07ضَ

الذي دلنا على عدم الامر به على وجه الالزام لابد من قليل لابد من من قديمه يعني لابد من دليل لان الاصل في صيغة افعل كما سيأتي انها للواجب اذا جاءت مطلقة حملت عن الوجوب. لا بد من قليلة من كتاب او سنة او اجماع او - 00:13:28ضَ

على قول تدل على ان صيغة افعل ليست على بابها وانما هي محمولة ماذا؟ على النجد. كما جاء في الحديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ها صلوا هذي صيغة - 00:13:49ضَ

يقتضي الوجوب هذا الاصل لكن لما قال لمن شاء دل على انه ليس على ليس على الايجاء وانما هو على الندب. هذا قول وبعضهم يرى ان صلوا قبل المغرب هو ادق. صلوا قبل المغرب - 00:14:09ضَ

عن الايجاب الى الندب لقوله هل علي غيرها؟ قال لا حينئذ نزل قوله صلوا من الايجاب الى الندم. والندب على مرتبتين ندب على الراتبة وندب لا على وجه الراتبة. فقوله لمن شاء فارس لقوله صلوا من النذر على وجه الراتبة - 00:14:27ضَ

الى ندب مطلق. هذا قول ودين اختاره الشيخ ابن عثيمين في غير هذا الموضع اذا لا على وجه الالزام فرد به الواجب. قال والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه - 00:14:55ضَ

بمعنى انه عبادة والعبادة لا تحصل من حيث الايجاد الا بالنية انما الاعمال بالنيات فثوابها الا الا بنية. فيقال بالمندوب ما قيل في الواجب حيث انه لو فعل المندوب لا بنية فقد تبطل صلاته كما لو صلى الراتبة ولم ينوي الى عبادة انما من باب التعليم - 00:15:11ضَ

اولياء المحضن هذه عبادة وهي راتبة سنة مندوبة ووجدت بدون نية اي باطلة باطلة من اصلها قد يستاق عادة ونظافة لا تعبدا. هل يثاب؟ لا يثاب. لماذا؟ مع كوني قد استاق استعمل السواك - 00:15:34ضَ

يقول هنا وجد المندوب الفعل لكنه لم تقارنه النية. والنية شرط في حصول الثواب. لانه لا ثواب الا الا بنية. حينئذ لا يثاب على الافتياك ونحوه ممن وجد فيه الفعل الظاهر وانتفت عنه النية والنية شرط في صحة الثواب لا بصحة العمل لا بصحة العمل - 00:15:53ضَ

حينئذ نقول المندوب كالواجب بكونه كتاب فاعل كتاب ولا يعاقب تاركه هذا واضح مبينه ومحل اثار لانه لو ترك الواد لو ترك المندوب عمدا لا يعاقب لماذا لانه امر به الشارع لا على وجهه. كونه لا على وجه الالزام بان لم يرتب العقوبة عليه - 00:16:18ضَ

بان لم يرتب العقوبة على على التربية قال ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ومثلا هذه كلها الفاظ مترادفة على الصحيح والتفريق بينها امر محدث عند المتأخرين. جعلوا السنة لها مناطق معين والنفل له مناط معين كلها مترابحة - 00:16:41ضَ

ويسمى سنة يعني يسمى المندوب سنة ومسنونة المفعول ومستحبا ونفلا. قد تطلق السنة على ما يقابل القرآن كتاب السنة كما سبق معنا كتاب دليل والسنة دليل. اذا السنة هنا تقابل الكتاب. ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. لكن ليست هي الذي عناه الاصوليون بهذا الاصطدام - 00:17:04ضَ

كذلك تطلق السنة في مقابل البدعة اثبات الاسماء والصفات هذا هو السنة مقابلها ماذا؟ تحريف بدعة اذا اطلقت السنة ولذلك يقول اهل السنة والجماعة السنة والجماعة يعني اصحاب السنة والذين اجتمعوا على عليها - 00:17:27ضَ

ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا ونفلا وان في الشرع فليس كل ما جاء لفظ السنة حمل على المعلم الصناعي كما ذكرناه في الواجب. وهذا امر مضطرب. بمعنى ان تعاريف هذه - 00:17:47ضَ

تذكر من باب فهم اقوال المتأخرين في الفقه واما الفاظ الشرع فينظر فيه على وصف السنن كلام العرب. فان وجدت قرينة بان المراد من هذا اللفظ حينئذ حمل عليه والا فلا - 00:18:02ضَ

وعليه نقول كل ما اثيب كل ما امر به الشارع على وجه الالزام فهو واجب لذلك كل ما امر به الشارع على وجه الالزام فهو واجب. وليس كل واجب امر به الشارع - 00:18:17ضَ

على وجه يعني اذا وجد هذا المعنى حينئذ فسره واطلق عليه لفظ الواجب. لكن لا يلزم انه كلما جاء لفظ واجب فسرته بهذا المعنى. فعندنا حج ومحدود اين الحج ما امر به الشارع على وجه الاسلام. المحدود الواجب - 00:18:34ضَ

اليه على قاعدة سابقة كلما وجد المعنى معنى الحد وهو ما امر به الشارع على وجه الالزام قلت هذا واجب هذا واجب. وليس كلما وجد لفظ واجب قلت هذا مما امر به الشارع على وجه الله. وكذلك السنة - 00:18:54ضَ

وكلما وجد ما امر به الشارع لا على وجه الالزام فسمها سنة واحكم عليها بذلك وتحمل كلام المتأخرين من الفقهاء وغيرهم على اذا اذا قيل سنة تحمل على هذا المعنى. لكن ليس كلما وجدت لفظ سنة قلت هو ما امر به الشارع لا على وجه الالزام. ولذلك جهر ابن عباس بالفاتح - 00:19:13ضَ

صلاة جنازة وقد يعلم انها سنة ليعلموا انها سنة. حينئذ القول انها سنة وهي قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجبة ركن. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ كتاب. وقال انس من السنة اذا تزوج الذكر على التأييد ان يقيم - 00:19:33ضَ

سبعة سنة وهي واجبة اطلاق السنة هنا على الواجب هذا الصلاح الشرعي يعني موجود في السلام السلام. الصحابة من بعدهم في ذلك ثم قال والمحرم او الحكم الثاني التكليفي لغة الممنوعة - 00:19:53ضَ

محرم لغة الممنوع كونه حرمه شيء يحرمه حرما اذا منعه اياه. تحريم الاصل فيه منع اذا حرم الله تعالى شيئا حينئذ حمل على على المنع واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لعن ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك - 00:20:12ضَ

على ود الالزام كعقوق الوالدين ما نهى عنه الشارع ما المقصود بالمعنى الذي فيفسر بفعل المكلف قول فعل الجوارح نهى عنه الشارع فيأتي معنى النهي باب الصاد نهى الشارع بمعنى الطلبة عدم فعل هذا الشيء - 00:20:35ضَ

لو كان قولا او اعتقادا او او فعلا وهذا المنهي عنه على مرتبتين قد يكون على وجه الالزام وقد يكون الله على وجه الالتزام حينئذ ما طلب الشارع تركه قد يكون محرما وقد يكون مكروها. متى يكون محرما؟ اذا كان على وجه الامام - 00:20:57ضَ

متى لا يكون محرما اذا لم يكن على وجه اليسار؟ الظابط في الفرق بين الامرين بان رتب العقوبة على الفعل حينئذ نعلم بانه ماذا؟ بانه على وزير الزام. اذا لم يرتب العقوبة على الفعل حملناه على على الكراهة بالجملة - 00:21:19ضَ

انهى عنه الشارع على وجهه ما نهى عنه الشارع. قوله نهى عنه الشارع خرج به الامر الواجب المندوب والمباح. الواجب والمندوب لماذا لانه مما امر به الشام. والمباح لانه لم ينهى عنه - 00:21:39ضَ

على وجه الالزام قوله نهى عنه الشأن دخل فيه المحرم والمكروه. لانكن منهما منهي عنه شرعا كل منهما منهي عنه شرعا. فقوله على وجه الالزام بالشرط خرج به المخلوق. قال الشارح فخرج بقوله فعقوق الوالدين هذا مثال - 00:21:59ضَ

محرم انسان لي للمحرم قد نهى الله عز وجل وكذلك جاء في احاديث متواترة الا انبئكم باكبر الكبائر قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. دل على انه كبيرة كبيرة هي ما نهى الله عنها. حينئذ نقول عقوق الوالدين - 00:22:17ضَ

هذا محرم. والمطلوب من المكلف ايجاد او ترك اذا الذي تعلق بفعل مكلف خطاب الله المتعلق بالفعل المكلف هنا على وجه الطلب بالترك. ولذلك قال على وجه الالزام وخرج بقول ان ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب هو والمباح. وخرج بقولنا على وجه الالزام بالترك المكروه كما ذكرنا سابقا - 00:22:36ضَ

والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فعله محرم لكن بشرط النية لانه لا ثواب الا الا بنية. انما الاعمال بالنية بعينه صحة وفسادا قبولا وردا ثوابا حينئذ قد يفعل الفعل وينوي نية فاسدة فيعتبر باطلا ولا يترتب ثواب بل عقاب - 00:23:03ضَ

يثاب تاركه قال امتثالا احترازا مما لو تركه ولم ولم ينوي الامتثال هل يثاق الانسان لا ينساب. هل يعاقب هل كل من ترك المحرم ولم ينوي امتثالا يسلم من العقاب لا يعاقب فيه تفسير - 00:23:38ضَ

قد يكون تركه عن غفلته بمعنى انه لم يطرأ على باله. هذا لا ثواب ولا عقاب لا ثواب ولا ولا عقاب. وقد يتركه عجزا عادي يعني يستحضره في قلبه وتتجه اليه الارادة لكنه يتركه. وهذا على مرتبتين. على مرتبتين. قد يتركه عجزا مع السعي في اسبابه - 00:24:12ضَ

باسبابه فلم يتمكن. حينئذ هذا يصدق عليه انه تارك للمحرم تارك لي للمحرم اراد الربا فذهب وسعى الى ما وجد طريق تارك للربا او لا؟ تارك للربا. لكن هل يعاقب او لا؟ لا. يقول هنا النية والارادة الجازمة بحيث انه قد سعى - 00:24:38ضَ

في تحصيل والوقوع في هذا المحرم ينزل منزلة الفاعل المنزلة منزلة فيعاقب ولذلك جاء في الحديث اذا التقى المسلم ان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار قاتل فعل. فعلى القتل له جريمة. حينئذ الله سؤال - 00:25:03ضَ

والمقصود ما فعل القتل مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار وجه القاتل واضح لكن المقتول؟ قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المكتوب؟ محل السؤال - 00:25:26ضَ

قال انه كان حريص على قصد صاحبه. اذا هنا عوقب عقابه من قتله. كانه قاتل. نزل منزلة القاصر بالفعل. مع كونه لم يفعل اعتبارا بماذا؟ بالنية. هذا ماذا صنع؟ ترك لكنه بذل. وهو عاجز مع بذل الاسباب. عاجز - 00:25:37ضَ

لا مع بذل الاسباب يعني لن يبذل وانما تمنى كما جاء في الحديث ذاك الذي رأى من ينفق في الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ان يكون عنده مال مثله فقال فهو بنيته - 00:25:59ضَ

وهو في الوزر سواء بني يعاقب لكن لا عقاب الفاعل وانما على النية لانه لم يبذل لم يبدو لم يسع حينئذ اذا سعى وانقطع وعجز يعاقب عقاب الفاعل نية وعملا - 00:26:14ضَ

فان عجز ولم يسعى ما عنده مال رأى من ينفق ماله مليون في الحرام ما عندهم لكنه تمنى بقلبه ان لو كان عنده لفعل مثله يعاقب؟ نعم يعاقب لكن على النية - 00:26:31ضَ

فهو بنيته فهما في الوزر سواء. اذا قوله ويعاقب اين نحن؟ والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. بمعنى انه تركه امتثالا اثي لكن لو لم يتركه امتثالا حينئذ نقول قد يعاقب على التفصيل اللي ذكرناه. وهو من يكون غافلا هذا لا عقاب لا اشكال فيه - 00:26:47ضَ

ان كان عاجزا فيفصل فيه. هل عجز عن الفعل مع بذل السبب او لا؟ فان بذل السبب فهو كفاعله والا فهو بنيته العقاب فاعله ولم يقل ويعاقب على ما ذكرناه سابقا فيه في الوادي. والصحيح انه لا يختلف العبارة - 00:27:16ضَ

لان الاصل انه من وقع في الزنا ان يستحق العقاب في الدنيا. حينئذ كوننا نقول له ليس داخلا تحت المشيئة لقولنا يعاقب بالجزم ويسمى محظورا او ممنوعا محظورا مفعول من حضر شيء يحضره منعه او ممنوعا وهو المعنى اللغوي لما سبق - 00:27:35ضَ

والمكروه هذا الحكم الرابع التكليفي لغتنا المبغظ المبغظ وصلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام المحرم ما فعل مكلف اعتقاده او قول او عمل بالجوارح والاركان نهى عنه الشارع. اذا خرج ما لا يتعلق به - 00:27:58ضَ

امر لنهينه المباح. وخرج ما امر به الشارع وهو الواجب والمندوب. ودخل معه المحرم. وردنا اخراجه فصلى عليه اذا قول الله على وجه الالتزام هذا فصل اخرج به المحرم. والفاصل بين هذا وذاك ما رتب الشارع العقوبة على - 00:28:18ضَ

الفعلي فهو محرم وما لم يرتب العقوبة على الفعل وهو فهو مكروه كالاخذ بالشمال والاعطاء بها. هذا مين؟ من المكروهات من المكروهات. بخلاف الاكل او محرم وخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. وخرج بقولنا لا على وجه الالزام بترك المحرم. كما ذكرناه سابقا - 00:28:38ضَ

والمكروه من حيث الحكم الانسان تاركه ليس مطلقا بل امتثالا والتفصيل فيه هناك تفصيل السابق. بمعنى مكروه قد يبذل السبب ولا نعم المكروه قد يفعله دون امتثال وقد يفعله يعني يترك - 00:29:07ضَ

ما طلب الشارع تركه لا على وجه الالزام ان صاحبته نية ان لم تصاحبه نية لم لم يسأل. فلو تعمد الاخذ والاعطام بالشمال اعاقة لا يعاقب. مثال لا ثواب. لكن لو تركه واعطى واخذ بيمينه قاصدا - 00:29:27ضَ

عدم الاخذ والاعطاب الشمال لانه ترك لم يفعل ترك ما له ترك مكروها حينئذ لا يثاب الا اذا الا اذا نوى هذا كم مكمل كان يضيع من الثواب العظيم محرمات عديدة قد لا يقع فيها الانسان. ولكنه لم يستحضر في قلبه انه تركها لله عز وجل. لا ثواب - 00:29:53ضَ

لكن لو استحضر في يومه وليله اسبوعه وشهره وسنته انه ترك المحرم كذا لله عز وجل وترك الربا والزنا ونحوها وشرب الخمر لله عز وجل لا لكونه لا يستطيع ونحو ذلك كم ترك من الثواب العظيم؟ كذلك المكروهات عديدة لا تحصى - 00:30:14ضَ

حينئذ اذا اراد ان يتاب وان يستزيد لنفسه من الحسنات ينوي انه تركها لله عز وجل ولا يعاقب فاعله وهذا محل وفاق الحكم الخامس تكليفي وادخل في ضمن الاحكام التكليفية من باب التوسع واللي ليس فيه تكليف - 00:30:32ضَ

المباح لغتنا المعلن والمأذون فيه معلن والمأذون فيه يقال باحة بسره اذا اعلنه وظهره واباح اباح واباح. تعدى ولا ولا يتعلم. باح بسره اعلنه وكذلك باح بسره واصطلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي - 00:30:48ضَ

ما هاي فعل مكلف لا يتعلق به امر ولا نهي هذا اخرج به ما تعلق به امر وهو الواجب والمندوب واخرج ما تعلق به نهي وهو المحرم فحينئذ تخلص الحد للمباح. قوله لذاته هذا اراد به ان الحد خاص - 00:31:10ضَ

المباح الباقي على اباحته مباح على نوعين المباح على نوعين. مباح يراد لغيره. فيأخذ حكمه. يأخذ حكمه. ومباح لا يراد لغيره. بمعنى لم يوجد الوسيلة لغيره فهذا الذي علاه المصنف هنا وهذا الذي يتكلم عنه الاصوليون. واما المباح الذي صار وسيلة لغيره فيأخذ - 00:31:36ضَ

حكمه المباح الذي يكون وسيلة للواجب انقلب مباح وصار واجبا مقدمة واجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والمباح الذي صار وسيلة للمندوب صار المباح مندوبا. من قال - 00:32:01ضَ

ما حكم بان ما لا يتم المندوب الا به فهو فهو مندوب. حينئذ نقول اخذ حكمه. والمباح الذي يكون وسيلة الى الوقوع في الرب صار محرما. لماذا؟ لانه لا يمكن ترك المحرم الا به - 00:32:17ضَ

اما به ترك المحرم يرى وجوب تركه والمباح الذي يكون وسيلة الى الوقوع في المكروه مكروه. اذا المباح على نوعين مباح يراد لغيره. يعني صار وسيلة لغيره. وعندنا قاعدة عامة لوسائل لها احكام المقاصد. وقد يكون الوسيلة مباحة الاصل. فاذا صار وسيلة للواجب اخذ حكمه - 00:32:33ضَ

واذا صار وسيلة للمندوب اخذ حكمه وهكذا. قوله لذاته اخرج هذا النوع. يعني مباح لا لذاته كالاكل في رمضان في رمضان ليلا. هذا مباح بنص الصلاة. احل لكم اذا قال وكلوا واشربوا. كلوا اهل الصيغة - 00:32:55ضَ

لكن المراد به الاباحة كما سيعني. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به امر الواجب والمندوب يعني ما تعلق به امر. وخرج بقوله ولا نهي يعني ما تعلق به نهي خرج وهو المحرم والمكروه. وخرج بقولنا لذاته خرج هذا ليس بداخل بذاته - 00:33:17ضَ

خرج به ما تعلق به امر او نهي لغيره خرج به امر ما لو تعلق به امر بكونه وسيلته لمأمور به لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:33:37ضَ

حين اذن المشي مشي بالاقدام في الاصل انه مباح من حيث هو مباح لكن اذا كان وسيلا للوصول الى المسجد لاداء الصلاة صار المشي واجب. لماذا؟ لانه لا يمكن كيف تجيب النداء وانت ما تمشي في البيت دعاء؟ وهذا محال. حينئذ نقول صار هذا المشي الذي في الاصل انه مباح صار ماذا؟ فرواتب - 00:33:53ضَ

لماذا؟ لكوني وسيلة الى الى الواجب سواك مستحب. ذهابك وشرائك للشراء في الاصل المباح ليس بمندوب ولا محرم الى اخره هذا الاصل فيه. حينئذ نقول كونك تذهب وتشتري السواك فعلك هذا ذهابك ومشيك - 00:34:17ضَ

مستحب لماذا؟ لانه وسيلة الى الى مندوب وما كان وسيلة للمندوب فهو اذا المشي في الاصل مباح قد يكون واجبا وذلك فيما اذا مشيت الى الجماعات وقد جمعت الصلوات وقد يكون مندوبا وذلك فيما اذا مشيت الى - 00:34:35ضَ

سواك ونحوه ما لو تعلق به امر لكونه وسيلة لمأمور به او نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فان له حكم ما كان وسيلة له من مأمور او منهي. ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الاصل. لكن ليس التعريف لهذا النوع - 00:34:53ضَ

المراد به ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته بقطع النظر عن نوع اخر تعلق به امر او نهي لا لذاته بل لغيره وتم قاعدة عامة عند فقهاء وهي ان الوسائل لها احكام المقاصد وهو - 00:35:15ضَ

في هذا الموضع والمباح ما دام على وصف الاباحة يعني الباقي على وصف الاباحة لم يكن وسيلة لغيره فانه لا يترتب عليه ثواب نعم المشي من حيث هو مشي لا ثواب ولا عقاب. لكن المشي الذي يكون وسيلة للصلاة انتهى - 00:35:33ضَ

اذا فعله ويعاقب اذا تركه. كذلك المشي اذا كان وسيلة لشراء السواك نقول يثاب فاعله اذا نوى ولا يعاقب تاركها. اذا مباح الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب هو ما لم يكن مقدمة لواجب ولا مندوب ولا محرم ولا مكروه. كذلك العقاب - 00:35:51ضَ

قد يكون المشي وسيلة للوقوع في محرم مثلا يحرم عليه او كان وسيلة للذهاب الى امر يكره فبعض المجالس التي يكتب فيها اللغط ونحوها قد لا يكون محرما وانما يكون مكروها فالمشي اليها يكون حكم المشي - 00:36:11ضَ

اذا المسجد نفسه قد يكون مباحا وقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها. هكذا الشأن فيه ويسمى حلالا وجاهزا يعني من اسمائه خاصة في الشرع كثر اللفظ الحلم - 00:36:27ضَ

على الاعم احل لكم ليلة الصيام احل لكم الطيبات. جاء التعبير هنا ويسمى حلالا وجائزا. لكن الحلال اعم. لانه يطلق على الاربعة الواجب المندوب والمكروه والمباح. والمباح لا يطلق على على السلام - 00:36:45ضَ

اذا هذه الاحكام الشرعية تكليفية الخمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. ثم قال احكام الوضعية وهو النوع الثاني من نوعي الاحكام الشرعية. الاحكام الوضعية نسبة الى الوضع نسبة الى الى الوضع. وهو ما جعله الشارع - 00:37:03ضَ

سببا لشيء او شرطا او مانعا او صحة او فسادا بمعنى ان الاحكام الوضعية اشبه ما يكون بالعلامات من علامات على احكام ما جعله الشارع سببا سببا لاي شيء قد يكون سببا لوجوه كدلوك الشمس مثلا لوجوب صلاة الظهر اوجب الله تعالى - 00:37:25ضَ

صلاة الظهر لكن قيدها ليست مطلقا لها وقت ابتداء وانتهاء. فما دل على دخول الوقت يسمى سبب الوجود سبب الوضوء. حينئذ نقول الله عز وجل جعل بنوك الشمس سببا لوجوب الصلاة - 00:37:57ضَ

الدلوك هذا يسمى ماذا حكما شرعيا بمعنى ان ابتداء الاوقات ليس محل الاجتهاد. وانما هي مسائل توقيفية لابد من مردها الهي للشرع. حينئذ نقول على الشارع الدلوك سببا لوجوب الصلاة. فنسمي هذا الدلوغ - 00:38:15ضَ

سببا وهو حكم واضعي نسميه سببا وهو حكم الوضع. لماذا؟ لان الشارع جعله علامة على كذا علامة على على كذا او شرطا في الطهارة لصحة الصلاة. هل تصح الصلاة دون - 00:38:34ضَ

طهارة جوابنا لا تصح باتفاق مع القدرة حينئذ نقول فقد الطهارة ها دليل على بطلان الصلاة وجود الطهارة دليل على صحة الصلاة لماذا؟ لكون الشارع رتب الصلاة صحة وفسادا على وجود الطهارة فالطهارة تسمى ماذا؟ تسمى شرطا فشرط حينئذ يكون من احكام - 00:38:52ضَ

اذا السبب من احكام الوضعية والشرط من الاحكام الوضعية. او مانعا من شيء بين الشارع بان هذا الامر يمنع من كذب الحيض بالنسبة الصلاة والصوم. حينئذ نقول الحيض مانع بمعنى ان الشارع جعل الحيض علامة. على ان المرأة غير مكلفة بالصلاة ولا بالصوم. اذا هو على ان وجد وهو ليس - 00:39:20ضَ

من فعلها انظر قد يكون حكم الوضع قد يكون من فعل المكلف وقد لا يكون. بنوك الشمس ليس من فعل المكلف في شيء. لست انت الذي تأتي بالشمس الى كبد السماء - 00:39:47ضَ

واما الشرط فهذا ليس قد يكون من فعل مكلف قد لا يكون. واما المانع فهنا من طيب هل هو من فعل المرأة او لا لا ليس من فعلها. اذا هذا شرط وليس بقدرة المكلف. لكن الشارع جعله علامة على انتفاع الصلاة والصوم - 00:40:01ضَ

او حكم الشارع بصحة شيء او فساده وبطلانه. وهذا اذا كان استجمع اركان والشروط والواجبات حكم الشارع للصحة كل عبادة استوفت الاركان والشروط والواجبات اطلق الشارع عليه بانها صحيحة. اذا لم تستوفي الشروط كلها او - 00:40:24ضَ

بعضها او الاركان كلها او بعضها سماه الشارع فاسدة باطلة. حينئذ جعلت الصحة علامة على صحة العبادة المستكملة للشرائط والاركان والواجبات. وجعل الفساد والبطلان علامة على انتفاء الاركان كلها او بعضها. هذا يسمى ماذا؟ يسمى حكما وضعيا. عرفه الشارع بقوله ما وضعه الشاب - 00:40:44ضَ

من امارات يعني علامات جمع امارة وهي العلامة لثبوت او انتفاع لثبوت الصلاة كالشرط الطهارة الصلاة او انتفاء كعدم الطهارة بالنسبة للصلاة. حينئذ حكم الوضع قد يراد به الثبوت وقد يراد به - 00:41:08ضَ

الثبوت بمعنى ترتبا الصلاة صحة على وجود هذا الحكم الوضعي. وكذلك في العقود ترتب الثمرة مرجوة من العقد على وجود هذا العقد. او نفوذ او الغاء. نفوذ او الغاء. نفوذ وهو ما يتعلق به النفوذ. يعني ما يترتب عليه الاثر المقصود وهذا خاص بالمعاملات - 00:41:28ضَ

يعني البيوع ونحوها واصل النفوذ في اللغة المجاورة من نفوذ السهم وبلوغه غرض من يعني الغرض يعني المقصود منه من الرمي فالنفوذ هو الوصول او نفوز بمعنى الثمرة المترتبة على العقل - 00:41:52ضَ

لانك اذا بعت واشتريت لماذا تبيع وتشتري انت ايها المشتري لماذا من من اجل الانتفاع بالسلعة. حينئذ البيوع لها شروط ان وجدت حكم للبيع بكون صحيح وتم انتفاعه لبعض الشروط قد يحكم للبيع بكونه باطلا. حينئذ اذا وجد الشرط - 00:42:11ضَ

وتوفرت اركان البيع حكمنا على البيع بكونه صحيحا ما الذي يترتب على حكمنا بكون البيع صحيحا؟ كون البائع يستحق الثمن سيمتلكه ينتقل الى وكون المشتري يستحق السلعة فتنتقل من خيته. هذي المراد ترتب الثمرة يمتلك البائع - 00:42:38ضَ

ويمتلك المشتري السلعة. لو قلنا بانه باطل كما لو باع ما ليس عنده. تم البيع في الظاهر. هذا البيع باطل ملغي ما الذي الغي الثمرة؟ ما هي الثمرة؟ تملك كل منهما اما الثمن او السلعة. حينئذ نقول اخذ البائع الثمن من اكل - 00:43:00ضَ

باموال الناس بالباطل مع كوني قد اخذه وقد تم البيع في الظاهر لكن نقول الشرع حكم بالغاء هذا البيع. بمعنى ان الثمرة المترتبة عليه لا يمكن تحصيلها. حينئذ بالثمن يقول هذا اخذ باطل. انت لا تمتلك هذا الثمن. كذلك السلعة اذا اخذها لا يحق لها ان يستعملها. لماذا؟ لكونها ليست بملكه - 00:43:22ضَ

اذا اذا قيل بكون البيع صحيحا معناه ان الثمرة ترتبت عليه. واذا قيل بانه باطل بمعنى انه ملغي. الغي من جهة الشارع فلا يمتلك هذا الثمن ولا يمتلك ذلك ذات سلعة - 00:43:45ضَ

ومنها ان الاحكام الوضعية احكام الوضعية المشهور اسباب الشروط والموانع والصحة على الفساد والعزيمة لكن ذكر مصنف اشعرهما الصحة والفساد. قال فالصحيح لغتنا السليم من المرض زيد صحيح يعني السليم منه من المرض - 00:44:00ضَ

واصطلاحا ما ترتب ما ترتبت اثار فعله عليه. عبادة كانت ام عقل. يعني الصحة قد تدخل العبادات فتوصف العبادة بكونها صحيحة وقد يوصف او توصف المعاملات بكونها صحيحة. عند الفقهاء امران في - 00:44:19ضَ

عبادات معاملات عبادات ومعاملات. كل منهما يوصف بماذا؟ بالصحة فاذا اطلق الشارع نبظ الصحة او حكم الفقيه بكون هذا الشيء صحيحا معناه قد وجد مستوفيا للشروط والاركان ونحوها. وانتفت الموانع - 00:44:42ضَ

وجدت الشروط والاركان وانتفت الموانع فاذا قيل هذه عبادة صحيحة معناه قد صلى صلاة تامة بشرائطها واركانها واجباتها. واذا قيل هذا عاقل صحيح نكاح صحيح معناه قد وجد العقد بشروطه واركانه وانتفت موانعه. والتفت موانعه. ولذلك قال ما ترتبت اثاره - 00:45:00ضَ

فعله واثاروا الفعل في العبادة لاسقاط الطلب. بمعنى انه لا يطالب بفعلها مرة اخرى فاذا صلى صلاة ما قبل صلاتك باطلة الذي يترتب عليه اذا ما بريئة الذكر ما اديت الصلاة لابد انك تأتي بها مرة اخرى. هذا المراد به من حيث ترتب الاثر. فالعبادة اذا حكم بصحتها حينئذ حكمن - 00:45:20ضَ

بان الذمة ذمة قد برئت بمعنى ان الله لا يطالبه بصلاة اخرى وانما الصلاة اداها على الوجه المسرور. اذا قيل بانها ليست بصحيحة معناه الذمة ما زالت مشغولة بمعنى ان الطلب لم يسقط. بمعنى ان الله تعالى ما زال يطالبك بهذي العبادة - 00:45:48ضَ

وكذلك يقال في العقد. حينئذ الصحة داخلة في العبادة والعقل. قال فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. وهو اجزاء ما يعبر عنه بالالزام. يقول هذه عبادة مجزعة يعني سقط الطلب ولا يطالب بالاعادة. فلا اعادة ولا ولا قضاء - 00:46:10ضَ

والصحيح من العقود ما ترتبت اثاره على وجوده. يعني الثمرة المقصودة من العقد. ان كان النكاح فحل المرأة هذا الاصل كان لا زال التحريم بعد وجود صورة النكاح لم تترتب الثمرة. فيقال ماذا؟ لو نكح بغير ولي مشهور انه باطل نكاح باطل - 00:46:31ضَ

بغير ولي. حين ازن الولي ركن فاذا انتفى الركن حينئذ لا يصح العقد. لا يصح العقد. اذا اخذها الى بيته ولم يسمى وليه وقد جرى النكاح العقل في الظاهر نحكم على هذا النكاح العقد بانه باطل وبانه لا يحل له الانتفاع بهذا - 00:46:51ضَ

لماذا؟ لكون العقل باطلا وما معنى كونه باطلا؟ كون لا تترتب عليه اثاره. ما هي الاثار التي تترتب على النكاح؟ الموضوع الاخ المقصد الاعظم هو حلم المرأة. والصحيح من العقود ما ترتبت اثاره على وجوده. يعني التمر المقصود بالعقد كترتب الملك على - 00:47:11ضَ

بعقد البيع مثلا ملك ماذا الثمن للبائع وملك السلعة للمشتري. هذا لا يتم على وجه التمام الا اذا صح العقد. واذا لم يكن العقل صحيحا لزمه ارجاع المال للمشتري وارجاع السلعة الى الى البارح. هذا يلزم فان استعمل كل منهما حينئذ يكون استعمالا لشيء لم يحل له - 00:47:34ضَ

ولا يكون الشيء صحيحا الا بتمام شروطه وانتفاع موانعه كما ذكرناه. لابد من تمام الشروط وانتفاع الموانع فكل ما تمت شروطه واركانه موانعه فهو الصحيح. هذه القاعدة كل ما انتفت - 00:47:59ضَ

كل ما تمت شروطه واركانه وانتفت موانعه فهو صحيح. يحكم عليه بالصحة. بمعنى انه هل ننتظر اذا صليت مستوفيا للشرائع والاركان والواجبات ينتظر من يقول لك بان صلاتك صحيحة او لا - 00:48:18ضَ

لا تنتظر من يقول لك بان الصلاة صحيحة. لماذا؟ لان حقيقة الصحة في العبادات هو ان تأتي بالعبادة بشروطها واركانها وواجباتها ان فعلت ذلك فانت بنفسك تحكم بان الصلاة صحيحة - 00:48:35ضَ

وان لم تفعل فان تكون انقصت بعض الشرائط والاركان مع القدرة عليهما حينئذ الصلاة تكون باطلة مثال ذلك في العبادات ان يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها واركانها واجباتها. فالصلاة صحيحة. ومثال ذلك في العقود ان يعقد - 00:48:50ضَ

بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه والبيع صحيح. البيع صحيح. حينئذ هذا امام البحث ان نعرف ما هي سرور العبادات ونحوها. الفقه كله العبادات داخل في هذه الجملة. لانه لا يصح صيام الله مع وجود الشرائط وتحقق - 00:49:08ضَ

حقيقة الصوم فلابد من الرجوع الى كتاب الصوم. كذلك الطهارة وكذلك الزكاة ونحوها. والعقود كذلك البيع والنكاح فان فقد شرط من الشروط سواء كان في عبادات او المعاملات او وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. لفوات شيء من مما رتب عليه الشرع والصحة - 00:49:26ضَ

مثال فقد الشرط في العبادة ان يصلي بلا طهارة. صلى بلا طهارة. حكم صلاته غير صحيحة ما حكم الصلاة باطل هل تنعقد او لا؟ هل هي الصلاة ام لا اذا دخل - 00:49:50ضَ

بغير طهارة لم تنحقق صلاتك وانما لو دخل متطهرا ثم احدث يقول صلى بطهارة ثم احدث بطل الصلاة واما اذا دخل في الصلاة وهو محدث حينئذ نقول هذا لم تنعقد صلاة واصلة. فلا فلا تنصب بكونها صلاة. لا تنصب بكونه صلاة. هل يأثم او لا؟ ان كان عالما بحادثه - 00:50:17ضَ

يأثم وان لم يكن فلا ومثال فقد الشرط في العقد ان يبيع ما لا يملك. لابد ان يكون مالكا للسلعة التي يبيعها. فان باع شيئا لا يملكه لا يصح العقد والبسة - 00:50:44ضَ

لا يصح البث. ومثال وجود المانع في العبادة ان يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي يتطوع بنفل مطلق يعني غير مقيد بسبب مقيد للسلام حينئذ اذا صلى في وقت النهي - 00:50:57ضَ

بنفل مطلق ليس تحية مسجد وهذا الذي عنه الشيخ. حينئذ حكم الصلاة لها باطل لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اوقات يصلي المرء فيها حينئذ اذا فعل الصلاة في وقت النهي نقول هذه الصلاة منهي عنه - 00:51:14ضَ

منهي عنها والنهي يقتضي فسادا منهي عنه. حينئذ تلبس بمنهي قل صلاته باطلة باطل. لماذا؟ لكوني قد فعل منهي عنه. قد فعل منهي عنه. فاذا ارتكب المنهي حينئذ يأتي الحديث من عمل - 00:51:36ضَ

عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود على صاحبه. وهذا الحديث هو اساس القاعدة المشهورة عند الحنابلة وغيره ان النهي يقتضي فسادا المنهي عنه يسعد الفساد منهي عنه فاذا فعل الصلاة في وقت منهي عنه قل الصلاة باطلة. الصلاة باطلة - 00:51:54ضَ

خاص بالنزل المطلق ام يشمل الصلوات عامة؟ هذا محل خلاف بين بين اهل العلم. ومثال وجود المانع في العقد ان يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ان جاء الثاني على وجه لا يباح - 00:52:12ضَ

على وجه الله لا لا يكون فيه ضرورة لا يكون فيه ضرورة. فاذا باع بعد النداء الثاني نقول العقد مستوفي الشرائط موجودة والاركان مع ما لا يملك والثمن مملوك لصاحبه وثم العقد. لكن ثم شيء خالف عنه وهو كونه وقع في وقت منهي عنه - 00:52:26ضَ

حينئذ الصحيح كان فيه خلاف ان العقد باطل لقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رده فهو مردود عليه. اذا متى نحكم على العبادة بانها صحيحة؟ اذا استوفت - 00:52:47ضَ

شرائط وانتفت الموانع وكذلك الكلام في العقود. متى ما وجد فقد شرط او وجد مانع في العبادات والمعاملات الصحة. قالوا والفاسد؟ ضد الصحيح لغة الذاهب ضياعا وخسرا الذاهب ضياع نفوسه. واصطلاحا ما لا تترتب اثار فعله عليه عبادة كان او عقلا. هو ضد الصحيح ضد الصحيح. فما قيل - 00:53:01ضَ

لانه صحيح اذا تخلف وصف الصحة لزم منه البطال والفساد لزم منه بطلان واو الفساد. فاذا فقد شرط من العبادة او العقد حكمنا على العبادة بانها فاسدة باطل او العقد بانه باطل او فاسد - 00:53:32ضَ

كذلك لو استوفت الشرائط والاركان ولد مانع حكمنا عليه بانه باطل ونحن على غرار ما سبق ما لا تترتب اثار فعله عليه عبادة كان امس ام عقدا؟ حينئذ يوصف العقد بانه فاسد وتوصف العبادة بانها فاسدة. والفاسد والباطل بمعنى واحد عند - 00:53:49ضَ

اصولية. الفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة. ولا يسقط به الطعن في الصلاة قبل وقتها. لو صلى عالما قبل الوقت عالما لانه كان ناسيا غافلا صلاة صحيحة لكنها تنقلب نفلا - 00:54:09ضَ

لا تكون فرضا. لو صلى قبل الظهر ظن ان الوقت قد دخل كبر صلى الظهر هل تصح ظهرا الجواب لها لماذا لفوات شرط لان دخول الوقت من شرائط صحة الصلاة. حينئذ اذا انتفى شرط حينئذ نحكم على الصلاة بكونها باطلة. لكن هنا بطلانه اذا - 00:54:28ضَ

كان عن جهل لا نحكم بالبطلان وانما انزلوا الصلاة من من جهة الايجاب الى قول بالنفل المطلق. قد تكون نفلا مطلقا. اما اذا تعمد وعلم بان الوقت لم لم يدخل فكبر نويا - 00:54:48ضَ

لم تنعقد اصلا فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذل ولا يسقط به الطلب في الصلاة قبل وقتها. فان صلى قبل الوقت الاجزاء في هذه الصلاة؟ الجواب لا البريئة الذمة سقط عنه الطلب لا قل لا زلت انت مطالب بايقاع الصلاة بعد دخول الوقت. والفاسد من العقود ما - 00:55:03ضَ

الا تترتب اثاره عليه كبيع المجهول. اذا باع شيئا مجهولا البيع فاسد لان من شرائط صحة البيع ان يكون الثمن معلوما وكذلك المثمن يكون معلوما. حينئذ اذا انتفى شرط حكمنا على العصر بقوله لكونه باطلا - 00:55:26ضَ

وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم. يعني لا يصح تعمده ان وقع فيه سهوا او غفلة ونحو ذلك لا يأثم. لكن اذا تعمده حينئذ يكون قد تعدى حدود الله فيكون اثما يكون اثم. لو تعمد - 00:55:45ضَ

ان يصلي بلا طهارة صلاة فاسدة او لم تنعقد حينئذ هل يأثم او لا يأثم؟ نقول اذا علم بذلك فهو اثم عند بعضهم يكفر عدة على انه لا لا يكفر - 00:56:02ضَ

ولكن يعتبر اثما ولا شك في ذلك. وكل فاسد من عبادات والعقود والشروط انه محرم. لان ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ اياته ولان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على من اشترط على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله - 00:56:17ضَ

والفاسد هو الباطل بمعنى واحد عند جماهير الاصوليين بمعنى واحد يعني كل منهما يفسر بدلة فالواجب والفرظ ثم نقول الواجب والفرظ مترادفان كذلك الفاسد والباطل مترادفات لكن المذهب عند الحنابلة والكتاب مؤلف الحنابلة المذهب عند الحنابلة - 00:56:35ضَ

انهم يفرقون بين الباطل والفاسد في موضعين فقط النكاح والحج هذا فاسد ولا يعبر عنه بباطل وهذا باطل ولا يعبر عنه اذا كل فاسد باطل وكل باطل فاسد الا في موضعين - 00:56:55ضَ

وهذا عند الحنابلة. الاول في الاحرام يعني في الحج فرقوا بينهما بان الفاسدة ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الاول قبل التحالف متى يحصل التحاليل الاول ورمي الجمرة عقبة يوم العيد. اذا في ليلة مزدلفة مثلا جامع - 00:57:10ضَ

ولا زال في مبيتي. حينئذ القلوب فسد الحج الحج وهنا قد وطئ المحرم قبل التحلل الاول. والباطل ما ارتد فيه عن الاسلام. ما ارتد فيه فلو كفر وهو محرم كان قبل التحلل او بعده فهو - 00:57:33ضَ

عدلوا بعض اذا اذا قالوا هذا فاسد معناه ماذا قد جامع قبل التحلل الاول واذا قالوا هذا حج باطل معناه ارتد فيه. اذا اذا اطلق الاصطلاح الفاسد معناه جامع قبل التحلل الاول. باطل معناه مرتدة في - 00:57:53ضَ

الاحرام الثاني في النكاح فرقوا بينه بان الفاسد ما اختلف او ما اختلف العلماء في فساده كنكاح بلا ولي. يعني الحنبلي يشترط الولي حينئذ يعبر عن هذا النكاح اذا حكم بفسخه مثلا بانه فاسد ولا يقول عنه بانه باطل - 00:58:13ضَ

والباطل ما اجمع على بطلانه كنكاح المعتدة رجعية. حينئذ اذا كانت في مدة عدتها فهي زوجتي فهي هي زوجتي. فاذا نجحت غير مطلقها تزوجت وهي متزوجة يكون النكاح الثاني كذلك نكاح الخامسة - 00:58:32ضَ

بالاجماع. ولو كان مطلقا للرابعة مثلا طلاقا رجعية او لم تبن حينئذ يكون نكاحا باطل. اذا المقصود هنا ان الفاسد والباطل مترادفان. الا في موضعي فرقوا بينهما الحنابلة مجرد اصطلاح فقط يعني ليس رتب عليه انما هو اصطلاح فقالوا في احرام هذا فاسد وهذا باطل وقوله في النكاح هذا فاسد وهذا باطل - 00:58:58ضَ

ثم قال رحمه الله تعالى العلم العلم وذكر العلم هنا مبحث العلم لماذا؟ لانه جنس في تعريف الفقه سبق ان الفقه معرفته. واراد بالمعرفة ما يشمل العلم والظن وعرف اصول الفقه من حيث كونه لقبا عن الفن علم يبحث فيه. اذا ذكر العلم اذا ما هو العلم؟ نريد ان نعرف - 00:59:26ضَ

حقيقة العلم وللاشارة الى ان اصول الفقه من جنس العلم كذلك لا تعرف حقيقة الشيء الا بمعرفة جنسه. تعريف العلم علم ادراك شيء على ما هو عليه علم فيه كلام عند المتأخرين هل يعرف او لا يعرف - 00:59:49ضَ

ولو ترك كما هو شأن ابن القيم رحمه الله تعالى في المحبة قال ذكر قرابة العشرين من التعاليب للمحبة ثم قال المحبة هي المحبة يعني لا يمكن معرفة المحبة الا محبة. هذا احسن تعريف لها. والعلم هو العلم - 01:00:11ضَ

كل يعرف ما معنى العلم وما معنى الجهل؟ يعني شيء يدرك بالحكمة. لكن المتكلمون تكلموا. فلذلك لابد من ذكر ما هم عليه. العلم ادراك شيء على ما والاصل في العلم في لسان العرب انه ادراك مطلق الادراك - 01:00:34ضَ

هذا الصحيح في لسان العرب ان العلم هو مطلق الادراك والادراك المراد به وصول النفس للمعنى بتمامه الناس يعني مدركة عاقلة الى المعنى المقصود سواء كان من لفظ مفرد او مرتب بتمامه. فان لم يكن بتمامه فان كان مع الشك فهذا يسمى - 01:00:50ضَ

شعورا ولا يسمى علما اذا قيل لك مثلا زيد عرفت المراد بكلمة زيد ذات مشخصة مشاعر كما عاصم ربي كما ارض حينئذ ادراك لمعنى هذه الكلمات اما علم اذا قلت زيد قائم - 01:01:12ضَ

ادركت مع نزيف ومعنى قائل وكون زيد متصل بالقيام ووجوده في الخارج يقول هذا الادراك يسمى يسمى علم. قام زيد جملة فعلية قام زيد تعرف معنى قام زيد فالمعنى اذا وصلت اليه دون شك يسمى علما وان كنت مترددا يسمى ماذا؟ تسمى شعورا ولا يسمى علما - 01:01:31ضَ

قولنا زيد وسماء وارض هذا علم ويسمى تصورا لانه ادراك مفرد وقام زيد وزيد القائم هذا علم ويسمى ماذا؟ يسمى تصديقه. ولذلك العلم ينقسم الى نوعين تصور وتصديق وتصور ادراك - 01:01:54ضَ

والتصديق هو ادراك المرتبات المركبات اذا العلم هو مطلق الادراك ولو كان غير جازم ولو كان غير مطاهر. يعني يدخل فيه الظن كذلك ويسمى علم. الظن في العصر انه علم. يطلق عليه انه علم - 01:02:12ضَ

وكذلك غير المطابق للواقع قل زيد مسافر ولم يسافر هذا خبر زيد مسافر ولم يسافر لم يطابق الواقع بل هو مولود حاضر حينئذ هذا يسمى علما او لا بعضهم يشترط في العلم ان يكون مطابقا للواقع ان يكون مدلوله حاصل - 01:02:31ضَ

وبعضهم لا يشترط ذلك. والصحيح عدم اشتراطه. حينئذ نقول مطلق الادراك عرفنا معنى الادراك. ودخل فيه التصور والتصدير ثانيا لا يشترط فيه الجزم ولا يشترط في مطابقة الواقع هذا المعنى اللغوي وهو الصحيح. العلم ادراك المعاني المطلقة وحصل الطرفين حقيقة. لكن جرى كثير من اصول المتأخرين على تخصيص - 01:02:49ضَ

اليقين بلفظ العلم تعرفوا اليقين على انه هو العلم. فما كان يقينا سمي علما وما لم يكن يقينا لا يسمى علم. وانما يسمى ظنا ونحو ذلك ادراك شيء على ما هو عليه ادراكا جازما ادراك ما المعنى ادراك؟ يعني وصول النفس الى المعنى بتمامه - 01:03:15ضَ

النفس الى المعنى بتمام. عرفتم هذا التعبير اصول الناس الى المعنى بتمام يعني المعنى يكون قائما بالقلب هو المفكر والعاقل الذي يدرك ويفهم بها الانسان يميز عن عن البهيمة بالعقل وبالعقل يحصل الفهم والتمييز بين حق الباطل وادراك الحقائق - 01:03:40ضَ

ان من يدرك بعقله. هذا العقل ان استوعب المعنى سواء كان من مفرد او من مركب على وجهه التمام بان لا يبقى تردده المعنى كله يعني فان بقي معه تردد اي نادي سمي - 01:04:01ضَ

لم يشعورا ولا يسمى علما لو اطلق لفظ ما ولا يعرف معناه قول هذا عدم ادراك. او تردد فيه عن اذن يسمى شعورا. ادراك الشيء اذ به عدم الادراك وهو الجهل - 01:04:16ضَ

يقيل العلم هو ادراك يقابل الادراك عدم الادراك. عدم الادراك هو الجهل. هو الجهل. ادراك الشيء وعبر بشيء ولم ان كان المشهور عند كثير من المتأخرين ادراك معلوم او معرفة المعلوم. معرفة المعلوم. وهذا قالوا فرارا من الدور. لان المعلوم ما هو؟ معلوم - 01:04:31ضَ

المفعول من اصتصف بالعلم من اتصف بالعلم او اوقع عليه العلم. حينئذ ما هو المعلوم هو الذي وقع عليه العلم ما هو العلم هو ادراك المعلوم. حينئذ يلزم منه الدور. فان اجيب عنه بانه ما من شأنه ايش؟ ان يعلم. ادراك الشيء على ما - 01:04:52ضَ

عليهم. يعني في الواقع. هذا اخرج به الجهل المركب قوله ادراك اراد به الجهل البسيط وهو عدم الادراك ثم ادراك الشيء قد يكون مطابقا للواقع وقد لا يكون فان كان مطابقا للواقع هو العلم - 01:05:12ضَ

وان لم يكن مطابقا بالواقع فهو جهل مركب والجهل المركب هو ان يتصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع على ما هو عليه في الواقع ادراكا جازما هذا فرز به عنه - 01:05:33ضَ

ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا مرجوحا وهو الظن ولذلك عندهم يباينون بين الظن واليقين. كادراك ان الكل اكبر من الجزء هذا علم. وهو يقين وان النية شرط في العبادة - 01:05:53ضَ

وهذا علم ويقين علم واوى يقين الاول ادراك علم شرع علم عقلي والثاني علم علم شرع. فخرج بقولنا ادراك الشيء عدم الادراك بالكلية ويسمى ماذا؟ الجهل البسيط. الجهل البسيط لانه لا ترتيب فيه - 01:06:09ضَ

على ما هو عليه ادراك عدم الادراك بكل عدم العلم عدم العلم به ولذلك كان بعضهم يلزم منه اتصاف الجماد عدم العلم عدم العلم بالشيء قد يقال بان الجدار كذلك لا يعلم - 01:06:28ضَ

بانه عدم العلم وعدم الادراك يلزم منه ان الجدار يمكن ان انما يعبد بعض المسلمين بانهم شفاء العلم بالمقصود العلم بالمظهر لان ما لا يعلم قد يكون مما تتعلق بالهمم - 01:06:55ضَ

ومنه ما لا تتعلق به همم. يعني من شأنه ان يقتل فيسأل عنه في علم الاحكام الشرعية ما حكم كذا وما حكم كذا؟ لما يسأل عنه قد يكون ثم امور لا تتعلق بها النصوص - 01:07:20ضَ

معرفة ما تحت الارض مثلا بانه ما الذي تحدث الان؟ هذا لا يتعلق به الا سويا لذلك نقول عدم العلم عالم العلم بما تحت الثرى وتحت الارض مما لا تتعلق به النفوس لا يسمى الجهاد - 01:07:37ضَ

ما يسمى وانما الشيء الذي يمكن ان يقصد فيسأل عنه وتتعلق بالنفوس هذا الذي عدم العلم به يسمى فخرج بقوله ادراك الشيخ عدم الادراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط ضد المركب - 01:07:55ضَ

الجهل البسيط لا تخيب فيه ترتيبكم انما هو شيء واحد او عدم العلم على ما ذكره شيخنا مثل ان يسأل متى كانت غزوة بدر؟ يقول لا الله اعلم. هذا عدم العلم - 01:08:14ضَ

عدم لكن هذا شيء مما من شأنه ان يقسط في علم او لا؟ من شأنه ان يقسط العدم والعلم به يسمى جهلا بسيطا لانه مما يدفن العلم به. وخرجنا بقولنا القيد الثاني على ما هو عليه - 01:08:28ضَ

ادراك على وجه يخالف ما هو عليه. يعني ادرك الشيء لا على وجهه. حينئذ نقول هذا جاهل وهو مركب ويسمى الجهل المركب لانه تركب من عدم العلم اولا هذا هو - 01:08:44ضَ

ثم من تصور خلاف الوقوع الواقع يعني عدم العلم لم يوجد العلم واصلا ثانيا تصور الشيء على خلاف الواقع فهو مركب من جهلين جهل بالمدرك وجهل بانه جاهل. مثل ان يسأل متى كانت غزوة بدر - 01:08:59ضَ

يقول في السنة الثالثة من متى كانت غزوة بدر وفي السنة الثالثة منه من الهجرة نقول هذا يجهل متى كانت غزوة بدر ويجعل انه جاهل يعني يدل على انه متعلم متى كان - 01:09:20ضَ

ما حكم كذا فيجيب نقول هذا كل من الجهل المركب. كل من افتى بغير علم جاهل فعلا مربع لانه لا يدري ولا يدري انه لا يدري وخرج بقولنا ادراكا جازما ادراك الشيء ادراكا غير جازما - 01:09:36ضَ

اذا على ما هو عليه قد يكون ادراكا جازما وقد لا يكون ادراكا جانبا الادراك الجازب الذي لا يحتمل النقيض يسمى علما يسمى علم. الادراك غير الجازم ادراك غير يعني يكون ثم ترد راجح ومرجوح - 01:09:57ضَ

يسافر او لا؟ قد يحتمل انه سافر ويحتمل انه لم يسافر فان ترجح ظاهر الجملة بانه مسافر فهو ظن. وعدم سفره فان ترددا معه لم يترجح مسافر او لا يسمى - 01:10:18ضَ

اذا الادراك قد يكون مع الجزم اولى الاول العلم فان لم يكن مع الجزم فان استويا فهو شرك فان ترجح فالراجح ظن والمرجع هو واضح شيء قد يكون مع الجزم او لا - 01:10:37ضَ

يعني لا مع الاول العلم الثاني مع عدم جزم اذ استويا ان يتردد لم يرد احدهما على الاخر فهو شك وان ترجح فالراجح والمرجوح وهم قال هنا وخرج بقولنا ادراكا جازما ادراك الشيئين ادراكا غير جازم - 01:10:59ضَ

حيث يحتمل عنده ان يكون على على غير الوجه الذي ادركه فلا يسمى ذلك عنده يشترط العلم ان يكون جزما وهذا اكبر ما يكون باصطلاح ليس المعنى اللغوي. هذا الصلاح عند المتأخرين - 01:11:24ضَ

اظن اول من تكلم في فلا يسمى ذلك علما. ثم ان ترجح عنده احد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم. وان تساوى الامران فهو شك وهو شك. وبهذا تبين ان تعلق الادراك بالاشياء الان - 01:11:37ضَ

ممن يكون علما او جهلا بسيطا او جهلا مركبا او ظنا او وهما او حقا علم وهو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازم ثانيا جهل بسيط او عدم الادراك بالكلية - 01:11:57ضَ

عدم الادراك بالكلية. ولو قيل بانه انتفاء العلم بالمقصود تواؤلا. انتفاء العلم بالمقصود. يعني ما من شأنه ان يقصد فيدرك ثالثا جهل مركب وهو ادراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. وزيد مساخن وهو ليس بمسافر ما الموت - 01:12:15ضَ

يظن ان زيد العالي وهو ليس بعالم بل هو جهل وهذا ماذا؟ فراق شيء على في وجهي ظن وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. ادراك الشيء يعني معرفة المعنى الذي دل عليه التركيب. مع احتمال ضد - 01:12:34ضَ

زيد قائم ما ضده او نقيضه عدم قيام الليل يحتمل ان زيد قائم ويحتمل انه ليس بقائم. لذلك اذا لم يكن عندك قرينة قاطعة بالجزم فيحتمل ان الظاهر اللغط معتبر او - 01:12:51ضَ

غير ظاهر اللفظ والمعتمر. لكن الظاهر من العبارة ما هو؟ قيام الليل. فان حكمت به مع تردد نقول هذا ويقابله النقيض الذي هو عدم القيام يسمى وهما ظن انه ادراك شيء مع احتمال ضد مرجوح - 01:13:06ضَ

وهم خامس وادراك الشيء مع احتمال ضد راجح الظن له متقابلا الطرف الراجح يسمى ظنا والطرف المرجوح يسمى يسمى الله من؟ زيد قائم قيام البيت هل ظل راجح؟ وعدم قيام زيد ظن مرجوح - 01:13:24ضَ

ولذلك كذلك في الاحكام الشرعية. فاذا وقع النزاع في مسألة ما هل هي واجبة او لا؟ ركنية الفاتحة في الصلاة اذا ترجح مثلا فيها خلاف هي تردد ليس فيها قطع ليس فيها ليس فيها جزم - 01:13:43ضَ

وقع فيها نزاع الطرف الرابع عند انها ركن يقابل عدم الركن باعتبارك انت لا باعتبار غيره باعتباري كان يقابله ماذا؟ الوهم. حينئذ نقوم الطرف الراجح في اعتبارك انت المرجح الذي هو وجوب قراءة الفاتحة عن - 01:13:59ضَ

يسمى ظنا. باعتبارك انت لا باعتبار المخالف. واذا قلنا المخالف وهم ليس بقوله. باعتبارك انت وهو عدم وجوب قراءة الفاتحة للصلاة يسمى وهما وهو ادراك شيء مع احتمال ضد المساوئ - 01:14:19ضَ

اقسام العلم ينقسم العلم باعتبارين. اولا باعتبار ما يتعلق به الى قسمين. تصور وتقصير يمر بك كثيرا لنا في كلام اهل العلم ولا سيما في اصول الكرب. تصور وتفضيل وينقسم كذلك الى ضروري ونظري. هل هما يعني محل القسمة شيء واحد ام لا؟ نقول هنا النظر في تقسيم العلم الى تطور - 01:14:36ضَ

واعتماد ما يتعلق به. ادراكه الشيء يعني باعتباره الشيء هذا ان كان مفردا يسأل ما هو تصور وان كان مركبا فهو فهو تصديق وهنا قد ينقسم العلم الى قسمين ضروري ونظري. هذا بحسب الطريقة الموصل اليه - 01:15:01ضَ

الطريق القسمان الضروري قال الضروري ما يكون ادراك المعلوم فيه ضروريا. الضروري هذا نسبة الى الاضطرار. وهو الاحتياج الى الشيء اليه احوجه والجأه من الضروري ما يكون ادراك المعلوم فيه ظرورية - 01:15:19ضَ

بحيث عدم التصوير بحيث يضطر اليه من غير نظر ولا استدلال يعني بحيث لا يمكن دفعه عن نفسه يحصل بمجرد التفات النفسي اليه فيضطر الانسان الى الى ادراكه. وهو ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة او الامور القطعية او الامور - 01:15:41ضَ

علي انا بشرعية هذا يسمى ماذا؟ يسمى علما ضروريا حيث لا يستطيع الانسان ان يدفعه عن عن نفسه بل يضطر اليه يعني يصل اليه دفعة ليس باختياره. ليس باختياره هذا يسمى ماذا؟ يسمى علما ضروريا. فيحصل الانسان من غير نظر ولا استدلال - 01:16:01ضَ

يعني لا بحث في العلم بهذه المسائل لا بحث له بالعلم بهذه المسائل يعني لا ينظر في الادلة ولا يتأمل ولا يرد العلم بان الكل اكبر من الجزء الامر الضروري لا يختلف فيه اثنان - 01:16:21ضَ

وهو عقله وان النار حارة هذا امر عادي او حزبي او عقلي عادي او عقلي او حسي الاثنين كيفكم من جرب من وضع يده في النار او احرقته النار من لم يجرب ولكن تواتر عند الناس - 01:16:38ضَ

هذا لا يمكن ان يحكم بكون حكمه بان النار حارة بانه حس لانه ما جرى انما يحكم عليه بكونه حسيا لمن جرب وذاق طعما لهار. واما من لم يذق هذا اما ان يكون عقليا واما ان يكون عاديا. بما انه مأخوذ من - 01:17:18ضَ

من التجربة وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضروري او لا ضروري ظروري يا اولاد يرددون ظروري اي شرعا او عقلا نعم واقلب معجزات الايات تدل على ذلك. اذا المأخود من جهة الشرع ومن جهة - 01:17:36ضَ

اذا هذا الضروري طرق فصول العلم الضروري على المشهور اربعة. ما يعلمه الانسان من نفسه ما يعلمه الانسان من نفسه انت الان جالس او لا ما يحتاج جيبي هذا ظروري انت مدرك انه لا لا يمكن تحكم عليك بالنقاب وانت جالس. اقول هذا يعلمه الانسان من نفسه هل هو فرح مريض - 01:18:05ضَ

مغموم محزون هذه كلها اشياء نفسية يعلمها الانسان من نفسه ويدفع اليها دفعة ولا يحتاج الى نظر انظر انا الان فرح او لا انما يحكم على نفسه مباشرة. اذا ما يعلمه الانسان من نفسه - 01:18:32ضَ

ثانيا ما يعلمه كل انسان على البداه من غير تكلف. الامثلة التي ذكرها الشيخ فلان لنقول اكبر من من الجزء وان النار حارة محمدا رسول الله ثالثا ما يعلمه بواسطة الحواس القمع هذا فيه نزاع كثير يذكرونه على انه مما يكون وسيلة للعلم الضروري يعني ما يدرك بالبصر تراني - 01:18:49ضَ

كذلك هذا يدرك بالبصر ليس فيه شك رابعا ما يعلمه من اخبار المتواتس لذلك التواسل يزيد القضاء يفيد القضاء والنظر القسم الثاني عكس الضروري الضروري ما يضطر اليه الانسان من غير نظر ولا استدلال - 01:19:10ضَ

والنظر عندهم هو الفكر المؤدي الى علم او ظن المؤدي الى علم او ظن والاستدلال الاستدلال هو طلب دليل طلبوا الدليل ليؤدي الى مطلوب تصديقه النظر حينئذ يكون اعم من يكون اعم من الاستدلال. اذا - 01:19:31ضَ

نظري يحتاج فيه الى بحث الى تأمل الى فكر الضروري خلاف والنظري محتاجة للتأمل وعدته هو الضروريات الاوضح من نظري ما احتاج للتأمل. يعني يحتاج الى تأمل والى تفكر والى بحث - 01:19:51ضَ

وعقده الذي لا يحتاج الى تأمل ضروري يعني الواقع. والنظر لما يحتاج الى نظر واستدلال فالعلم بوجوب النية في الصلاة ونظر فيه دليل مخالف ثم علاقة هذا الحكم بالدليل القاعدة الصحيحة وليس كل مسائل الخلاف التي تبحث في من قبيل العلم - 01:20:09ضَ

النظر امين العلم النظري فاذا اصبحت الاصولين هذه المسألة ضروري ونظري انهم يخرجون الضروري من مسمى فقهي ولا يسمى فقها. والصحيح انه يسمى يسمى فقه. معرفة احكام الشرعية والاحكام الشرعية منها ما يكون يقينا ومنهم - 01:20:29ضَ

ما يكون الظن والصحيح ان النوعين لماذا؟ ذهبوا اليه كثير من من المتأخرين الله اعلم وصلى الله - 01:20:48ضَ