شرح كتاب البيوع II زاد المستقنع

شرح كتاب البيوع (24)II زاد المستقنع II الشيخ منصور الغامدي

منصور الغامدي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمنا يا كريم. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا - 00:00:06ضَ

واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم ادم رحيم علمنا اللهم يا من فهم مسلما. اخواني الكرام هذا هو الدرس الخامس والعشرون من سلسلة دروسي وشرح كتاب المعاملات - 00:00:16ضَ

من كتاب زاد المشتق. اسأل الله سبحانه وتعالى يلهمنا فيه الحق والصواب. كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن باب الحوالة وانتهينا منه. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى باب الصلح - 00:00:26ضَ

اه نلاحظ هنا ان هنا سلسلة من الابواب تتكلم عن المداينات. استفتحها المصنف بباب والسلام ثم باب القرض صح ولا لا؟ اللي هي منشئة للديون. ثم بعد ذلك اعقبها اه توثيق هذه الديون وتكلم عن - 00:00:36ضَ

عن الرهن والضمان والكفالة. ثم تكلم عن حوالة هذه الديون ونقل الدين من ثم الى ذمة في باب الحوالة. باب الصلح غالبا سيأتينا انه كثير من مسائل الديون كثير من المسائل التي ذكرها في الصلح متعلقة بالدين وادرج فيه مسائل اخرى - 00:00:56ضَ

ليست ذات علاقة بالدين مثل ابواب الجوار او مسائل الجوار خلونا نمر على باب الصلح كذا مرورا سريعا الان هل نحتاجه؟ او الصوت واضح؟ لا بأس سيبقى. الصوت اها افضل؟ طيب اذا يبغالنا نشيل مكرفون هذا لانه ترى هذا متصل - 00:01:16ضَ

تقربون علينا شوي احسن قربوا علي هنا شوي طيب اطلع هنا باب صلح كانه الديون هذي صارت مسارا للنزاع ومثارا للاشكال او مسارا لطلبات جديدة مثل اه المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا مثل تأجيل الدين مثل المصالحة على اسقاط بعضه فجابه المصنف رحمه الله تعالى هنا - 00:01:46ضَ

في باب الصلح. خلونا نمر على خلونا نمر على باب الصلح مرورا اجماليا ثم نتعرف على مفردات الباب نتعرف على مفردات باب حتى يتضح لنا موظوعه يلا وصلوا استفتحوا. بسم الله الرحمن الرحيم قال - 00:02:26ضَ

وطبعا اذا اقر لهم بدين او عين فاسقط او وهب البعض او ترك طيب اذا هذا يتكلم عن ايش؟ اسقاط وابراء. طيب. قال ان لم يكن شرطا ان لم يكن - 00:02:56ضَ

ان لم يكن شرع الله ان لم يكن شرع الله. شرطاه. طيب. لا يصح ممن لا يصح تبرع طيب اذا هذي مسألة. لو قال اسقط او وهب البعظ اذا كان مقابل اقراره بالدين - 00:03:16ضَ

فكأن المصنف رحمه الله تعالى اذا كان شرطا هذا فانه لا يصح عنده. لكن اذا لم يكن على وجه الشرط فانه صحيح. طيب وان وضع بعض الحل يؤدي الى باقيه صحة فقط. واجل - 00:03:36ضَ

باقي ابوي طيب اذا يتكلم المصنف رحمة الله تعالى عن اسقاط لبعض الدين وتأجيل الباقي منه. كان المصنف رحمة الله تعالى لا يرى صحة تأجيل الدين الحال وانما يبقى حلا. من صالح المؤجلين ببعضه حالا او العكس او - 00:03:56ضَ

وله اليهم فصالحهم. طيب اذا هذي مسألة. اذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا. هذه مسألة. او بالعكس صالح عن المؤجل بازيد منه مؤجلا الى اجل ابعد. فهذه كذلك لا يصح. طيب - 00:04:26ضَ

فوقر له ببيته فصالحه على سنة سنة. طيب. او يبني له قبه قربة. او صالح مكلفا ليبلغ له العبودية او امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. شوف لاحظ هنا ان المصنف ترتيبه للباب ما هو - 00:04:46ضَ

ترتيب موضوعي وانه ترتيب بناء على الاحكام جاب الاول الاشياء التي تصح يعني كأنه تصنيف بناء على الحكم. اذا كان يصح جابها في الاول. اذا كان لا يصح جابها في الثاني. يعني ما جابها على مثلا المصالحة على قضية الديون المصالحة - 00:05:06ضَ

على موظوع محرم المصالحة على ما لا يجوز بيع فالعبودية ارقاق ارقاق الحر نفسه يعني ما جابها تقسيم موظوعي لا جاب ما يصح وما لا يصح. ايوة يعني كثير عند المصنف ثلاث تصنيف بناء على الاحكام. احنا دائما نقول - 00:05:26ضَ

تصنيف الموضوعي دائما افضل. نجيب مثلا مصالحة على الدين متى؟ اه اذا كان تأجيلا له اذا كان تقديما له مصالحة باسقاط بعضه المصالحة على الاقرار المصالحة على الانكار المصالحة على ما لا يجوز الصلح عليه مثلا او ما لا ما لا آآ - 00:05:46ضَ

ما ليس له مالية او ما ما لا يصح ان يكون عوضا او مالا. مثلا مثل ايش؟ اقرار الحر نفسه آآ اقرار الحرم آآ نفسه يعني آآ ارقاق وانا اقول اقرأ الحر نفسه هذا ايش؟ ليس عيوب - 00:06:06ضَ

يعني ليس قابلا للمعاوظة ليس قابلا للمعاوظة. طيب هذا رحمه الله وان بدلاهما له صلحا عن دعواه صح. طيب. قال يركبني بديني واعطيك منه كذا فعل صح الاقرار والصبر. طيب. قال رحمه الله ومن ادعي عليه - 00:06:26ضَ

بعين او دين فسكت او انكر وهو يجبله فصالح ماله صاحبه. وهو للمدعي بينه ترد معيبه ويفسق الصلح ويؤخذ منه شفعة. وللآخر هراء فلا رد ولا سمعة. وان كذب احدهما لم - 00:06:56ضَ

صحة في حقه باطلا وما اخذه حرام. طيب اذا هذا عقد عند المصنف رحمه الله تعالى. اه وش صورة هذه المسألة لو اتى شخص وقال يا اخي هذا الكتاب الذي في يدك ترى هذا كتابي انا - 00:07:16ضَ

ليس كتابك قال لا بل كتابي انا وانا اشتريته قال لا يا اخي انا ولكن حضرنا الدرس ذاك اليوم واختلطت الكتب وقع كتابي في يدك قال لي ايش الدلالة؟ قال شوف طالع هنا في خط هذا الخط انا قدوة قال لا هذا الخط انا وضعته هذا كتابي ولما - 00:07:36ضَ

هذا الخط ما ازددت الا يقينا انه كتابي. فالان اه من حقهما انهم يترافعوا للقضاء ويفصل بينهم يشوف بينات كل واحد و القراءة التي مع كل شخص ولا شك ان قرينة اليد قوية من هذا الكتاب في يده فلازم عشان نلغي قرينة اليد - 00:08:06ضَ

يكون عندنا بينة ولا قرينة اقوى. لكن قال صاحب الكتاب الذي بيده الكتاب قال تدري يعني انت شككتني. وانا والله ما ودي اظلم احد. وانا متأكد ان الكتاب هذا كتابي - 00:08:36ضَ

اكل شككتني في الان انا غالب ظني انه كتابي. لكن لا زال ايش؟ ما انا يعني متأكد متأكد انه او يغلب على ظني انك انت مخطئ لكن ما يحتاج ان نروح محاكم - 00:08:56ضَ

ونش. حنا نحضر درس وطلبة علم وكذا. خلنا نصطلح بيننا صلح يرظيك اني اعطيك عشرة ريال. الكتاب هذا مثلا نفترض ان قيمته عشرين. اعطيك عشرة ريال. خلاص تكف قال نصطلح على هذا؟ قال نصطلح عليه خلاص لا بأس. يعني اقل شي - 00:09:16ضَ

يقول هذا انا عندي قناعة انه كتابي لكن راح بدل لا يروح الكتاب كله عشرة ريال تجي وانا بدفع ازيد عليها عشرة واشتري كتاب واضحة الفكرة؟ قال ابدا لا يروحون الكتاب كامل. وانت حقيقة شكلك صادق انك يعني ما غشيت ولا ولا سرقت ولا اخذت. بس شكله امر ملتبس. انا اقابل بعشرة - 00:09:46ضَ

الاخ الثاني هذا اللي بيده الكتاب قال حقيقة ان العشرة هذي ايش؟ انا ظني انه كتابي ولكن سبحان الله الشك حاصل. وخلي الذمة تبرأ وما ادري يمكن اني اخذت كتابك ولا ما ادري. فعشان لا اظلم - 00:10:06ضَ

بعد هذي عشرة واضح؟ اتفقوا على هذا الان هذه العشرة من جهة الشخص الذي بيده الكتاب وش هي؟ لو نظرت بمنظاره هو من عيني هو. وش هي العشرة ريال؟ تبرع. لانه بيد الكتاب هو كتابي - 00:10:26ضَ

وهذا جا يعني شككني في الموضوع لكن لا زال عندي قناعة انه كتابي. فانا اعطيته عشرة ريال كانه ايش؟ تبرع هبة ابرة واسقاط ايا كان. طيب هذي العشرة نفسها العشرة هذي نفسها. من جهة عين الشخص - 00:10:56ضَ

الاخر منظار الشخص الاخر اللي يدعي الكتاب وهو متأكد ان هذا الكتاب كتابه وش هي؟ ها ثمن للشراء كأنه يقول خلاص اذا هي ثمن الشراء لاحظوا العشرة هذي وحدة لكن واحد - 00:11:16ضَ

قاعد يدفعها على انها هبة. والثاني يأخذها على انها يأخذها على انها ثمن ثمن الكتاب العقد الان هذا عقد ايش؟ واحد هذا يقول عقد هبة او صلح او تنازل عن عشرة. وهذا وش يقول؟ هذا عقد بيع. بعت الكتاب بعشرة. هو عقد واحد - 00:11:36ضَ

قال اصطلحنا انه خلاص نقفل هذا الموضوع كله وهذي عشرة ريال واضح ولا لا؟ فالان هذا الصلح هو عقد واحد كل شخص قاعد ينظر له بالمنظار واضح ولا لا؟ يعني اظرب لكم مثال على اختلاف المنظار هذا. لو جاء - 00:12:06ضَ

مثلا نفس الشيء نزاع على اه شخص في ارض نصيب شخص مات فالآن جاء الورثة وقال قالوا الان هذه الارض لابينا ونحن ثلاثة اشخاص فكل واحد له الثلث صح ولا لا؟ جاء شخص قال يا اخواني ترى والدكم قبل لا يموت - 00:12:36ضَ

وهو جالس في المجلس قال لي يا فلان انا وهبتك ثلث الارظ هذي عندك شهور يا اخي؟ قال والله ما عندي شهور. لكن والله انه وهب يا رب قال طيب ما في ما في بينة ما في شي قال ما في - 00:13:26ضَ

من حقهم يروحون للقضاء ويقولون ايش الان هذا يبغى ياخذ منه املاك ثلث املاكنا وياخذ من كل واحد ثلث بدعوى انه هذا انه وهبت له واحنا حقيقة يعني ما عنده بينة والدنا يمكن ننسي - 00:13:56ضَ

هذي ما بلغنا ما قال لنا ويقول انها حصلت من سنة. ما بلغنا فما ندري. فاحنا حقيقة يعني متشككين. ما عندنا لو ان لو انه عندنا قناعة ركزوا الثلاثة يقولون لو عندنا قناعة انه هذا وقع فلا يجوز ان يتأخر. ها؟ ما يجوز لنا؟ نتأخر خلاص يجب اننا - 00:14:26ضَ

ثلث الارض لهذا الشخص. لانه لو عندهم قناعة بان هذا صادق. وخلوا الارظ هذي عندهم اثمين لانهم اكلوا ماله صح ولا لا؟ لكن ما عندهم قناعة. ولا عندهم تكذيب مئة بالمئة لانه نفترض انه هذا صديق او جار او كذا او يعرف ابوهم وانه يعني يعني قد يكون بالفعل هذا حصل - 00:14:56ضَ

فقالوا تدري تعال شوف احنا حقيقة نبغى نبرئ ذمتنا ونبغى نبرئ ذمة والدنا وش رايك انا نعطيك عشرة الاف ريال. ودعواك لهذه الارض. دعواك بهذه الارض. اتركها بس خلاص انساها. كانها لم تكن - 00:15:26ضَ

وهذاك الشخص قال ايش؟ قال انا لو رحت القضاء وما عندي لا بينة ولا شي ولا فا ولا ادري هل استطيع اثبتها ولا لا؟ فخلني اخذ العشر الاف واصلا انا اخطأت اني ما وثقت الكلام هذا ولا في شهود ولا شي - 00:15:46ضَ

اصلا ناخذ العشرة الاف ونرفع. الان هذي العشر الاف التي دفعت. في هذا من منظار الورثة وش هي؟ تبرع او هبة لانهم يقولون هذي الارض لنا وهذا جا بس يعني حنا نبغى يعني نفتك من ايش؟ من الدعوة هذي ومن المحاكم وكذا - 00:16:06ضَ

منها وكذا خلاص هذي عشرة. العشرة الاف هذي من منظار هذا الشخص المدعي شراء يقول خلاص انا انا متأكد الارض هذي لي ووهبت لي وهذي ارضي ولكن ايش يعني ما وثقنا هذه الهبة ولا وثقنا انتقال الصك وكذا خلاص انا كاني بعتها لهم مباشرة لاحظتم ولا لا - 00:16:36ضَ

يلا اكمل. يقول هنا المصنف وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطلا وما اخذه حرام. يعني لو هم عارفين بالفعل ان والدهم وهب الارض هذي. بس ايش؟ استغلوا عدم التوثيق - 00:17:06ضَ

قالوا خلنا نكسب عشرة. خلنا ننكر الارض هذي. نقول ايش؟ حرام. ما اخذتوا العشرة الاف اللي اخذتوها؟ او موب العشرة الاف هم دفعوا عشر الاف. الارض التي اخذتوها حرام عليكم. لو هذاك بالفعل كذب - 00:17:26ضَ

ويعرف ان والدهم ما وهب الارظ كان يفكر وكذا والح عليه بس ما وافق الوالد. وهم سامعين من اول ايش؟ الوالد هو كان يفكر وكذا بس ما ما عندهم يقين انه استغل ان عنده في خبر موجود فقال خلني ايش اطالب بالكذب - 00:17:46ضَ

نقول لهذا الشخص الذي كذب نقول ايش؟ العشرة الاف اللي اخذتها ايش؟ حرام. حرام. واضح؟ نعم. سورة ايه اي نعم. قال رحمه الله ولا يصح في عوض عن حد سير ود وقذف ولا حد شفعة وترك شهادة - 00:18:06ضَ

طيب لا يصح المصالحة على هذه الامور. لاحظوا انه ما سبق مصالحة مالية. المصنف رحمه الله تعالى يقول ايش؟ هذي المصالحة المالية ما تدخل في حب. مصالح المالية تمشي في الاموال. لانه البيع والشراء فيها وارد. في حق - 00:18:26ضَ

هيبة وفي حق المدعي يقول هذي ايش؟ شراء. لكن كيف تكون معاوظة عن السرقة؟ يقول ما يجوز المعارضة على الحدود واضح ولا لا؟ لا يجوز المعاوضة على الحدود. طيب ولا حقي؟ ولا حقي شفعتين حق الشفعة قد يكون - 00:18:46ضَ

هذا محل نظر قد يقول قائل لا يجوز المعوضة عن حق الشفعة. ولها صورة سنذكرها ان شاء الله تعالى. هو الاشكال كما ذكرنا عند المصنف رحمه الله تعالى في السياق - 00:19:06ضَ

سياق الكلام انه جاب كل الاشياء التي لا يراها صحيحة مع بعض سواء كانت معاوضة على حد من حدود الله المتفق على منعها او كانت معاوضة على الحق شفعة التي هي محل نظر وخلافه قد يقول قائل لها انها حق مالي. طيب - 00:19:16ضَ

وترك شهادة ها. وان حصل غصن سيارته في هواء غيره او وهذه ازالة. طيب الان المصنف رحمه الله تعالى انتقل الى موضوع جديد. قال وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره ازاله. الان انتقل الى احكام الجوار. طيب - 00:19:36ضَ

فإن ابى لواه يعني يلويه بحيث انه يخرجه من ارضه او من ارضه لا يضر بالشجرة ولا ويدفع العدوان عن ارضه ويدفع العدوان عن ارضه ولا يضر بالشجر. قال اذا امكن اذا ما - 00:20:06ضَ

امكن الا بالقطع فله قطعه. طيب. ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب المستقبل للاستقرار. نعم لا اخراجه نعم احكام الجوار هذه احكام الجوار ما تجينا ان شاء الله ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن مستحق. وليس له وضع خشبه على حائط - 00:20:26ضَ

جاره الا عند الضرورة اذا لم يتم الا به. طيب. يعني يستفيد من سقف جاره. طيب. وكذلك المسجد وغيره واذا هدم الجدارهما او كيف ضرره فطلب احدهما ان يعمره معه اجبر عليه. طيب. وكذا انه - 00:20:56ضَ

والسلام والفناء. طيب. اذا المصلي في رحمة الله يتكلم الان عن احكام الجوار. طبعا هذا الباب حقيقة لما احكام اما كثيرا. آآ واحيانا قد لا يكون هناك رابط بينها. تكلم فيه عن بعض احكام الابراء في الدين - 00:21:16ضَ

عن المصالحة في الدين. وهذه حقيقة تندرج في احكام البيوع. خصوصا مسائل الصلع لا يقرأ حتى بعض اهل العلم قال الصلع على اقرار اصلا هذا لا ينبغي ادراجه باب الصلاة هذا كله باب البيت. لانه ما دام مقرينهم فلا يسمى صلحا - 00:21:36ضَ

وانما يسمى عقد بمبادرة وهذا له وجه. ما دام الشخصين مقرين قال انا مقر بين لي كذا وانت مقر بهذا الامر؟ قال انا مقر بان علي كذا. قال خلاص. فانا تنازلت عن هذا. خلاص يقول المفترض انه لا يدرس في الصلح - 00:21:56ضَ

تنازل يدرج في الهبة الابراء الاسقاط. طيب قال يا اخي انا لي عليك دين مؤجل بعد ستة اشهر مئة ريال. ادفع لي الان تسعين. هذا لا يسمى صلحا. هذا يسمى بيع للدين المؤجل ببعضه حال. تنطبق عليه احكام البيع - 00:22:16ضَ

طبعا المصنف رحمه الله تعالى ذكرها في باب الصلح. يعني اه بعض مسائل بيع الديون ذكرها المصنف في باب الصلح بينما هي حقها انها تكون في باب البيع او في باب الربا. في تطبيق قواعد الربا. كذلك مثلا - 00:22:36ضَ

جمع المصنف مع هذه المسائل اللي هي باب الصلح على انكار بالفعل ان يكون هناك انكار من الطرفين فيصطلحان على هذا في واقع الامر الذي قد يختص بباب الصلح. طيب بعد ذلك المصلي يتكلم عن احكام الجوار. لو جاء شخص وقال - 00:22:56ضَ

انا بناخذ احكام الجوار هذي ونجعلها في باب مستقل. لا بأس. باب احكام الجوار. يعني له وجه اللي هو احكام الجيران بعضهم مع بعض. سواء كان يعني هنا الان ما في نزاع ولا في صلح ولا في شي. قال المصنف مثلا لا يجوز انك ايش - 00:23:16ضَ

وسط الشجرة انه يعني ولا يجوز اخراج روشا ولا سباط في الطريق على الطريق. كلام صحيح سليم. يعني ما له علاقة بالصلح ما له علاقة بالصلح. اه المصنف رحمه الله تعالى قد تكلم عن بعض احكام المال - 00:23:36ضَ

المتجاور فين؟ ها ايوه في عدد من الابواب والمسائل في باب بيع الاصول ثمار تكلم عن الشخص الذي يملك شجرة في ارض غيره تكلم عن الذي يملك ثمرة في شجرة غيره. صح ولا لا؟ يعني شوفوا هذي احكام جوار - 00:23:56ضَ

احكام الجوار هذي لان هذي المجاورة لاحظوا ان ثمرة معتمدة على مال غيري طيب ولا لا؟ فهذا الآن ينشأ منه هذا التجاور كما الشركة انا نملك ارض مشتركة. هذه الشركة بيني وبينك الارض المشتركة بيني وبينك. لابد ان يكون هناك ضوابط واحكام شرعية - 00:24:36ضَ

ايش؟ تبين الحقوق وتظبط الحقوق بين الطرفين. واضح ولا لا؟ اللي هي كم الشركة؟ طيب لو ما في شركة؟ لا نملك الارض على وجه الاشتراك. انا املك الارض وانت تملك الشجر. الان ما في - 00:25:06ضَ

في تجاوب فلابد ان يكون هناك ضوابط واحكام شرعية تفصل النزاع وتبين الحقوق طيب انا املك الثمر وانت تملك الشجر. هذا الان مشترك ولا لا؟ ما هو بمشترك. كل واحد يملك ملكا - 00:25:26ضَ

كم تاما مستقلا لنصيبه. هذا يملك ثمرة وهذا يملك ثمرة وهذا يملك شجرة وهذا يملك شجرة. لكن اذا كانوا يملكونها خمسين خمسين يعني خمسين بالمئة بمعنى انه انا املك كل الشجر الذي في البستان على النصف وهو يملك على النصف - 00:25:46ضَ

هذا ايش؟ اشتراك مشاع. لكن هنا لا اذا قلت انا املك الشجر من هنا الى هنا. وانت تملك الشجر اللي من هناك الى اخر البستان. هذا ايش مو باشتراك على الشيوع. هذا كل واحد منكم مفروز. لكن ملكنا متجاور. كيف متجاور؟ طيب قد يقول قائل كل واحد - 00:26:06ضَ

نقول هذا الصحيح كل واحد يصلح ملكه. ولكن في اشياء بيننا بحكم تجاورنا لازم اننا نفصل النزاع فيها. انا اقرب للوادي. فهل يجوز ابسقي شجري والارض التي لي وبعدين بحط سد كذا - 00:26:26ضَ

امنع يقول يا اخي خلي اللي ما يوصلني اقول لا هذي ما هي بارضي؟ قال الا ارضك وهذي الشجرة سدري خلاص ها هو. طب يا اخي لا. المزارع لازم يكون فيه تنظيم لهذا. لو جاء واحد - 00:26:46ضَ

يملك الثمرة. اشترى الثمرة من صاحب النخل. فصاحب النخل ندم عالبيعة قال يا فلان انا حقيقة بعت الثمر بعد بدو الصلاة طيب بيت الثمر وكنت اتوقع بعتوا الثمر هذا كله مثلا بالف ريال. كنت اتوقع ان الموسم ضعيف البيع. وانا حقيقة شايف الموسم الان - 00:27:06ضَ

قوي جدا ما شاء الله. واللي بعتك اياه بالف انت ما خليته الا شهر وبتبيعه بعشر الاف. رد لي الثمرة هذي. قال لا يا اخي البيت ام ولا اردها يا اخي رد الثمرة قال ما ارد. قال خلاص اذا انا انا اوريك ان شاء الله. ما يصير. ما - 00:27:36ضَ

مسجد النخل. فيجي صاحب الثمرة يقول يا اخي اسق النخل عشان ثمرتي. قال يا اخي نخلتي يعني ما ابغى اصلي. وش رايكم قال يا اخي هذي نخلتي انا ما هو بالارض ارضي والنخل نخلي ما واسق النخلة - 00:27:56ضَ

قال طيب يا اخي ثمرتي بتموت قال خلها تمشي. اذا نحن نقول لا بد احيانا يكون هذا لابد من احكام لادارة هذه الاموال المتجاورة. وادارة هذه الاموال المشتركة. انا اضرب لكم مثال لها معاصر - 00:28:16ضَ

اليوم من امثلتها المعاصرة شقق التمليك من الثلاثاء المعاصرة شقق التمليك. جاء واحد صلح عمارة سواق تمليك. فيها ثمان شقق تمليك. باع سوقك التمليك هذي طيب فالآن صارت العمارة مملوكة لثمانية هل هي على وجه - 00:28:36ضَ

اشتراك هل هم شركاء شيوع؟ لا كل واحد يملك شقة. يعني كل واحد ملكه مفروز بينهم والمدخل مشترك على السيول. لكن الشقق مفصولة. طيب جا واحد قال الان مثلا آآ الخزان انكسر - 00:29:06ضَ

في جدار صار يهرب ماء. اه البيار اكرمكم الله يبغى لها مثلا شفط. يبغى لها تصليح يبغى لها تغيير يبغى عداد الكهرباء مثلا يحتاج الى تعديل عداد الكهرباء العمارة فاتفقوا الجيران السبعة. الثامن قال ما انا اصلا ما احب الكهرباء. ابغى اعيش في الظلام - 00:29:36ضَ

ادفع معنا القطة خلنا نصلي العداد. طيب ادفع معنا الكهربا عشان نصلح الخزان. قال لا انا بستخدم جراك الماء لا يمكن اني ادفع معكم القطة حقت ايش؟ الخزان قال انتم - 00:30:06ضَ

خلاص يستفيدون منه وانتم تصلحون. طيب وش الذي يفصل؟ يبين الحقوق والالتزامات. ايوا احسنتم لا بد ان نعقد لها بابا مستقلا. يبين لنا الاحكام في قضية المال المشترك. في قضية المال - 00:30:26ضَ

مو تجاوب ليش؟ لانها مثار لانها مثار للنزاع خصوصا انا اضيف لكم مثال من الاشكالات اللي دائما ترد في خزانات الماء المشترك. خزان ماء مشترك يكون خزان واحد للعمارة. واضح - 00:30:46ضَ

فيجي صاحب والعمارة فيها ثمان شقق وحدة من الشقق هذي فيها خمسة افراد وحدة من الشقق فيها عشرة وحدة فيها اثنين اريسين وحدة من شقق فيها شايب. هو عجوز عندها. فهذا يقول يا اخي انت - 00:31:06ضَ

يصرفون موية. كيف تخلونا نتقاسم الشقق؟ الخزان اذا انتهى نعبيه سوا. بالتساوي انتم هنا انتم عندكم عشرة بزران هذولي عندهم خمسة وهذولي كذا انا لوحدي في البيت واتوظا في المسجد بعد ما ما في مصروفات - 00:31:36ضَ

طيب ما الذي يبين الحقوق والالتزامات؟ لابد من الة وطريقة لبيان الحكومة. ما المرجع فيها؟ المرجع فيها اي العرف لابد ان يكون ثمة اعراف تبين وتفصل النزاع بين هؤلاء الناس لانه احيانا يكون عداد الكهرب مشترك. احيانا يكون الطريق مشترك احيانا تكون الارض - 00:31:56ضَ

مشتركة الماء الوادي مشترك الماسورة اللي توصل من الوادي الترعة تمر الترعة اللي هي ايش؟ ها مجرى الماء اللي متفرع من النهر. يا خي لازم يمر بارضك لازم يمر. لازم تمشيه لغيرك وهكذا - 00:32:16ضَ

فهذه لابد من تنظيم احكامها وما يتعلق بهذه دائما يعني يعقد لها المصنفون احكام الجوار فالمصنف رحمه الله تعالى جاب بعض الاحكام في باب بيع الاصول والثمار وبعض الاحكام هنا المفترض انه يجمع الاحكام هذي ونعقد لها باب الجوار عشان نستفيد منه في - 00:32:36ضَ

تطبيقاتنا المعاصرة اليوم فيما يتعلق بالشقق التمليك مثلا العماير المشتركة مثلا او في الاستراحات المشتركة او في المشتركة او غير ذلك. واضح؟ طيب خلونا نبدأ في بابنا هذا فالمصنف رحمه الله تعالى يقول اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صحا - 00:32:56ضَ

قال انا اقرن لك علي مئة ريال. طيب ركزوا معنا. لو قال هذا الشخص انا اعطيته المئة ريال بدون توثيقه. ما وثقته لا بسوت ولا بكتابة. المهم ذلك الشخص اضطربت احواله المالية وكذا وكذا وبدأ ينكر قال لا - 00:33:26ضَ

الحقيقة المئة ريال اللي قد اعطيتني اياها المئة ريال ما ؤ اخذت منك مئة ريال ما ابغى اعطيتني اياها. يقول ما اقدر قال يا فلان خاف الله واتق الله. قال انا حقيقة مريت برظو - 00:33:46ضَ

وصعبة وكذا وش رايك؟ انا اوقر لكن شرط انك تطيح منه خمسين قال له يا اخي اقر بالمئة قالوا اقر. ان تبغى ترفع علي قضية ماني مقر بالمئة ولا شي. بقول ما استلمت - 00:34:06ضَ

بقول ايش ؟ مع السلامة. تبغى اوقر؟ انا اقر بخمسين. انا اقر بخمسين فوش قال صاحب الحبل؟ قال ايش؟ الخمسين احسن من؟ احسن من لا شيء. الخمسينات. وش يقول المصنف - 00:34:26ضَ

يقول صح ان لم يكن شرطا او ان لم يكن شرطاه. كيف؟ يعني اذا قال ما لك بحقك وهو يعرف الحق ما هو بمنكر. ترى هذا غير المسألة اللي شرحناها قبل قليل. اللي يقول لا في بينة ولا شيء ولا ندري - 00:34:46ضَ

فقالوا حقيقة خلاص بنعطيك عشرة الاف بس عشان ابراء ذمتنا وذمة الوالد ووارد انك بالفعل لك ووارد انه ما هي بلك لكن هذا ده صلح يطيح ما سبق. لا هنا عارفين نفترض ان الورثة هذولي عارفين - 00:35:06ضَ

ان والدهم وهب ثلث الارض. ويعرفون هذا. ولكن لا يوجد عند دارهم الموهوب له هذا الثلث ما عنده بينة. فقالوا شف حنا عارفين حقيقة. بس انهم متكاثرين الثلثاء. تبغانا نقر بالكلام هذا ونفرغ - 00:35:26ضَ

محنا مستعدين نقر الا بسدس الارض. ان بغيت اقررنا. وما بغيت توكل على الله خلاص ما لكش فالان اذا كان هذا شرطا في الاقرار انه يتنازل عن بعظ حقه. فالمصنف يقول ايش - 00:35:46ضَ

لا يصح لا يصح الصلح. ويصح الاقرار. كيف يعني؟ يعني هذاك يقول خلاص انا موافق اذا قال انا موافق اقروا قالوا خلاص راحوا المحكمة قالوا حنا نقر انه سدس الارض بعد ما يقرون وش يقولوا هذا صاحب - 00:36:16ضَ

صاحب الحق يقول السدس لا لي بعد ما يخلصون من المحكمة يروح يطالبهم بالسدس الثاني يقول يلا عطوني اياه. ويبدأ يطالب بهم مطالبة جديدة. واضح ولا لا فيقول اذا اسقط او وهب البعض وترك الباقي صح ان لم يكن شرطا - 00:36:36ضَ

صح ان لم يكن شرطا. اذا كان شرط في مقابل الاقرار هذا الذي يعلم به فهذا معناه ايش ان هذا الشرط باطل لانه اكل للمال بالباطل. واضح ولا لا؟ لكن اذا تنازل قال قالوا حنا مقرين - 00:37:06ضَ

لك الثلث لكن حقيقة تعرف حنا ورثة وايتام ما تبقي لنا قال انا ابقي لكم السدس. السدس لكم السدس. السدس لكم السدس النصفي. نصف الثلث الليلي وهو السدس يكون لكم انا. السدس الباقي - 00:37:26ضَ

ما دام انكم ايتام يلا اقروا في المحكمة راحوا اقروا في المحكمة. لا بأس. لكن اذا قالوا لا نقر الا انك تتنازل عن نصف حقك ما نقر حنا الا بالسدس. مقابل انا نقر لا - 00:37:46ضَ

ايش؟ انك تتنازل وتترك وتهب وتبرأ تهب ايا كان. وتسقط نصف عقلك فالمصنف يقول ايش؟ يقول ماشي روحوا خذ هذي روح المحكمة وصالح عشان ايش؟ تاخذ الايقارب بالنصف. بعد ما تخلص طالب بالباقي - 00:38:06ضَ

يصح ان لم يكن شرطا قولوا انهم اشترطوا عليه كذا وانا حقيقة ايش؟ وانا حقيقة حقي نعم يجوز انه يتنازل لكن لا يجوز للشخص الذي عليه الحق انه يقول تنازل عشان اقر لك. ما يجوز. لكن في حق - 00:38:36ضَ

وله الحق فحكم له الحق يجوز لكن اذا كان مرغم على التنازل لاجل ان يثبت حقه وش نقول؟ نقول ايش نقول انت خذ منهم الاقرار هذا ببعظ حقك وبعد ما تخلص الاقرار هذا ايش؟ طالب بالاخر لويش؟ لو ترك - 00:39:06ضَ

تنازل عنه على وجه الشرط عليه؟ نعم على وجه الشرط ولا او تنازل تبرعا؟ قالوا هذا ايتام وكذا وتبرع على وجه الشرط؟ اخذ السدس تركه. نقول هذا حق لك. طيب - 00:39:26ضَ

انت تركته لانه ليس لك بينة. وهو في حقهم هم مال حرام. في حقهم مال حرام. انت عاد تركته خلاص مالك ما لك بينة عليه اشتركته. احسنت فاقروا بالسدس. فنقول الباقي صار ركان سدس - 00:39:46ضَ

بايش؟ كانهم اكلوه حراما بدون حق وجعه. احسنت. طالب يقول انا كنت مرغب خلاص انا قررت ايوه يقول انا كنت مرغم على ابغى اخذ شي من حقي ابغى اخذ شي من حقي اللي كونه يرجع يطالب ويسد الشيخ ما يعتبر - 00:40:06ضَ

احسنت اي نعم لا يعتبر انه خالف الشرط لماذا؟ لان الشرط هذا ايش؟ لاغ وهو انه يتنازل عن حقه جبرا لاجل الاقرار. ها؟ طبعا الحكم القظائي لانه ما عنده بينة - 00:40:26ضَ

تواصل ليش قبل بالتنازل؟ لانه ما عاد يبينه. ما عنده بينة الا الاقرار. هو يبغى ياخذ الاقرار هذا بشيء من حقه قد يقول في الثاني فلذلك هو ما عنده بينة. لذلك احنا نتكلم عن الحكم ايش؟ الشرعي انه هذا ايش؟ جهاد. الحكم الشرعي هذا ايش؟ نقول هذا مال حرام - 00:40:46ضَ

قتلوا طيب لو قال قائل يا اخي حنا اتفقنا معاه وهذا اتفاق معه وهو رضي بانه لاجل الاقرار انه ايش؟ يتنازل فقالوا هو تنازل خلاص نقول لا هو ما تنازل الا لاجل ان يأخذ منكم الاقرار - 00:41:06ضَ

الذي اصلا يجب عليكم بدون تنازل. واضح؟ فانتم يجب عليكم ان القبر هذا بدون تنازل اصلا لا تظنوا انه تشاركه معكم وموافقته على هذا التنازل لا تظن انها تنازل حقيقي. لانكم اشترطتم عليه انه ايش؟ يتنازل مقابل الاقرار - 00:41:36ضَ

لكن لو قال لو قالوا له شوف يا اخي حنا مقرين حقيقة ولكن حنا طالبينك طلب انه عشان الايتام انك تتنازل عن النصف. قال لا وانا ابشر اتنازل عن النصف. لا بأس. لكن ما دام انكم ما - 00:42:06ضَ

ما اقررتم الا بشرط التنازل نقول هذا لا يجوز. واضح ولا لا؟ نعم. قال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه الان هذا تنازل. فالان حتى المفترظ بالمصنف رحمه الله تعالى انه كان يذكر مثل هذه المسألة في ايش - 00:42:26ضَ

في الهيبة. انه التنازل هذا متى يصح؟ يصح اذا كان يصح تبرعه. ما الذي يصح تبرعه بعض المرات المصنف يقول يصح تصرفه. جائزة التصرف. وش الفرق بين جائزة التصرف وجائزة التبرع - 00:42:46ضَ

هل كل من يجوز تبرع ويجوز تصرفه؟ وهل كل ما يجوز تصرفه يجوز تبرعه؟ صرف عنه ها؟ صرف عنه كيف؟ احيانا الانسان يكون يجوز له التصرف لكن لا يجوز له التبرع. يكون وكيل - 00:43:06ضَ

يكون ولي مال يتيم هل يجوز يتصرف؟ يجوز يتصرف هل يجوز يتبرع؟ لا يجوز التبرع. الان تخيلوا انه هذا الشايب وقبل لا يموت وهب الثلث موب وهبها لجاره. نعم. وهبها للايتام. اللي - 00:43:26ضَ

ايجار هذا ولي عليهم. واضح؟ وهبها للايتام للايجار هذا ولي عليهم فجو ورثة هذا الميت من المجرمين هذولي وقالوا تعال حنا ما ننزل لك الارض الثلث الارظ هذا اللي وهبوه مورثنا والدنا الا انك تتنازل عن النصف الحق. قالوا يا جماعة خافوا الله هذا - 00:43:46ضَ

مع الايتام وكذا قالوا هذا العلم اللي عندك السؤال المصنف يقول ما يجوز لهذا الشخص انه يدخل في هذا الصلح. وان كان هو لا يسقط الحق. حقه ثابت وباقي لكن لا يجوز له ان يذهب للقضاء ويقول انا اتنازل عن النصف. ولا انه - 00:44:16ضَ

نصف حقي. يقول لانه اصلا لا يصح تبرعه. افهذا ليس حقا له. واضح ولا لا والصحيح والله تعالى لما نقول ايش؟ انه يجب على هذا الولي ان يسعى في الاصلح - 00:44:46ضَ

لهؤلاء ولو كان بالتبرع بشيء من الحق على وجه يحرم قبضه. واضح ولا؟ نحن نقول نعم هذا ترى ما هو تبرع. ترى هو من طرفك انت ليس تبرعا. وانما هو من طرفك ماذا - 00:45:06ضَ

استنقاذ للحق الذي ليس عليه بينة. فيجوز لك ان تستنقذ الحق لكن لا يجوز لك التبرع. لانه لو جينا في حقيقة الامر هم متبرع. اذا صار هذا الامر مشروط عليه ما هو - 00:45:36ضَ

طيب لو قال يا اخي ما هو مشروط عليه لكن هم طلبوه عشان الورثة كذلك فيهم ايتام فقالوا في المصانف يقول لا ما يجوز تتبرع. تقول يجب عليكم انكم تقروا بالحق كاملا - 00:45:56ضَ

قالوا ما دام وصلت كذا ما نقر لين تتنازل عن النصف. فهل يجوز له؟ يقول لا ما يتنازل. الصحيح نقول له تنازل ايش؟ استنقاذ للحق وليس هذا تبرعا. وان انما هو استنقاذ للحق. اذا نحن نقول هذا الولي ان كان تصرفه على جهة التبرع فلا يصح الا - 00:46:16ضَ

ممن يصح تبرع. ان كان تصرفه على جهة استنقاذ الحق فانه يصح تصرفه بحسب مصلحة اليتامى. طيب انتهينا من المسألة الاولى. المسألة الثانية ان وضع بعض قال لي واجل باقيه صح الاسقاط فقط. جاء شخص مدينة هذي مسألة مدين. قال يا اخي انا حصل لي ظروف وكذا وابغاك - 00:46:46ضَ

تسمح لي بالدين؟ تعفيني منه. هذا خيار الف. خيار باء قال ابغاك تؤجله علي بدل له الان اجل لي سنة. هذا خيار؟ لا. خيار جيم. قال طيح عني بعض واجل بعضه. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول خيار الاسقاط هذا دائما مقبول ما في مشكلة. لكن خيار التأجيل - 00:47:16ضَ

هذا يقول في واقع الامر لا يتأجل الدين. يعني لو قال اجلني سنة قال وافقت. جاه بعد يومين قال ادفع لي الان للدائن حق المطالبة على رأي واضحة الفكرة يقول اسقاط جزء من الدين يصح ما في مشكلة. طيب لو اسقطت عنه مثلا اطلب وانا مئة ريال اسقطهن خمسين. جيت بعد - 00:47:46ضَ

قلت والله يا اخي ترى انا اسقطت عن خمسين امس وتراني احتاج الخمسين هل يحق لي الرجوع؟ ما يحق طيب الخمسين الباقية او المئة بدل لا يسقط عنه شيء قال شفت المئة التي تطلبني اياها انا اطلبك انك تؤجلني سنة. قال خلاص انا بأجلك سنة. جا بعد يوم - 00:48:16ضَ

قال يا اخي انا اجلتك في الدين سنة؟ ولكن حقيقة جاء علي فواتير كهرب فواتير تليفون وكذا تتفاعلين بطلت ما عاد ابغى اجزها. وش رايكم؟ ها؟ ها ايها المصنف يقول انه له المطالبة. يقول سددني بعد يومين. طيب هذاك - 00:48:36ضَ

يقول يا اخي انت وافقت انك تأجلني سنة. قال نعم وافقت لكن حصلت ظروف جديدة. طيب قال حصلت ظروف جديدة ليش تخلف كلامك قال التأجيل ما يلزمني. التأجيل ما يلزمني. بناء على رأي صح. المصنف صاحب الزاد يقول التأجيل ما يلزم - 00:49:06ضَ

لا هادي مسألة اخرى مسألة تأجيل دين بدون زيادة تأجيل تأجيل دين حال الان مئة قال اجلني سنة. فالان والصحيح في هذه المسألة نقول ايش؟ ان نقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. واوفوا بالعهد. واية المنافق - 00:49:26ضَ

ثلاث اذا وعد اخلف خلاص يا اخي انت وعدته انك تأجل واختم له سنة ليش ترجع الطالب؟ فمن حق ذلك الشخص ان يقول لا اسددك الا بعد سنة. واضح هذا ولا لا - 00:49:56ضَ

طيب خلونا نكمل باب الصبح ان شاء الله طيب نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:50:16ضَ