شرح كتاب البيوع II زاد المستقنع
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف غفر الله له ورحمه باب الخيار. وهو اقسام - 00:00:06ضَ
اه بسم الله الرحمن الرحيم. اه الخيار هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى جمع فيه عددا من مواطن يعني يقع اه فيها الخيار لاحد المتعاقدين او لكليهما. ما هو الخيار؟ الخيار هو حق - 00:00:26ضَ
فسخ العقد حق فسخ العقد. فاذا قلنا ان فلان اشترط الخيار في البيع فمعنى ذلك انه اشترط لنفسه حق فسخ العقد. لماذا العادة الناس يشترطون الخيار لعدد من الاسباب ربما انه يريد ان يجرب السلعة يشوف هل هي مناسبة له ام لا؟ وربما لغير ذلك من الاغراض. اه - 00:00:46ضَ
اه نفس الامر في حق البائع ربما انه يريد مثلا اذا كان الثمن عينا يريد ان يجرب الثمن مثلا اه يريد ان آآ يعني آآ يعطي الماء يعطي المشتري حق خيار تجربة المبيع فالشاهد ان حق الخيانة - 00:01:16ضَ
قد يثبت لاحد المتعاقدين وقد يثبت لكليهما. المصنف رحمه الله تعالى قال وهو اقسام وهو اقسام. هذه العبارة من المصنف رحمه الله تعالى تشعر بان الخيار آآ له اقسام وانواع مختلف بعضها عن بعض. وفي واقع الامر الخيار واحد. الخيار له معنى واحد وهو - 00:01:36ضَ
هو نوع واحد هو حق الفسخ. ولو ان المصنف رحمه الله تعالى قال بدل كلمة له اقسام له مواطن يثبت فيها كان افضل له مواطن يثبت فيها اي متى يثبت؟ يعني كانه بعبارة اخرى نقول متى يثبت حق الخيار؟ والا - 00:02:06ضَ
الخيار الذي يستحقه الشخص بالشرط مختلفا عن الخيار الذي يستحقه الشخص بالشرع او في مجلس العقد وليس مختلفا وليس هذا الخياران مختلفان مختلفين عن الخيار الذي يثبت لشخص بسبب الخلف والصفات كلها حق فسخ العقد - 00:02:26ضَ
لكن السؤال متى يثبت له حق؟ متى يثبت له حق فسخ العقد؟ لذلك ربما كان من اه الاقتراحات اصلا ان لا يعقد باب مخصص للخيار لان حق ثبوت الفسخ قد يثبت - 00:02:46ضَ
الانسان مثلا احنا قد ذكرنا مثلا في كتاب البيع في باب شروط البيع وليس الشروط في البيع باب شروط البيع قد ذكرنا مثلا من قبل ان الانسان اذا ذكر صفة المبيع ثم مثلا تبين له ان المبيع قد جاء على غير الصفة - 00:03:06ضَ
التي اشترطها قلنا ايش؟ يثبت له حق الفسخ يثبت له حق الوسائل له الخيار يعني يمكن ان نضيف هذا هنا هل مر معنا موطن اخر؟ ذكرنا انه يثبت له حق الخيار؟ ها؟ في لا العيب باقي سيأتينا اليوم. ها - 00:03:26ضَ
لبيع بيع الفضولي في واقع الامر بيع الفضولي هل يثبت للمالك حق الفسخ؟ ها هل يثبت للمالك حق الفسخ؟ هذا سؤال؟ يعني هذا استشكال جيد من اخينا. لا يثبت للمالك حق - 00:03:46ضَ
امضاء بمعنى ان البيع لم ير لم يقع. البيع لم يقع. البيع موقوف على اجازة المالك. فاذا اجازه المالك مضى البيع لزم. اذا هناك فرق ها لا امضاء البيع يعني لو ان شخص باع سلعة شخص اخر فجاء هذا الشخص الاخر وقال فيما بعد امضيت بيعك - 00:04:06ضَ
البائع الاول باع بدون علم مالك. فلما علم الامام طلب بيته بيعك قال له هذا تصرف فضولي وصحه بالاجازة. لو انه قال لم امضي البيع هل نقول هذا حق خيار؟ نقول له اصلا من عقد البيع؟ ليش؟ لانه كان موقوف على اجازته ولم يجزه. فمعنى - 00:04:36ضَ
كونه انه لم يجزه انه لم يقع عقد البيع. طيب اه ما هي الاحوال التي يثبت فيها الخيار؟ هذه هي احوال ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في استقرائه في هذا الباب تقريبا كم حالة؟ ثمانية احوال يثبت فيها يثبت فيها الخيار - 00:04:56ضَ
استقرأها بعض الناس مثلا من الروظ المربع مثلا وجدها مثلا في المذهب اكثر من ثلاثين حالة لا مانع استقرأها بعضهم في المذاهب الاخرى مثلا عند الحنفية يثبت الخيار مثلا يسمون خيار خيار الرؤية بمعنى انه يصح ان يبيع الشيء مجهولا - 00:05:16ضَ
يقول بعتك جوالا ما يذكر شيء من وصفه. يقول متى ما رأيته لك الخير. يقول هذاك قبلت خلاص بس متى ما شفتوا لي الخيار. هذا خيار يسمونه خيار الرؤية الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يثبت يقول انه في العلم يكفي العلم بالعين والنوع - 00:05:36ضَ
ولا يلزم العلم بالاوصاف ولكن متى ما علم بالاوصاف يثبت له الخيار ان كانت على غير الصفة التي يريدها والا ثبت له الخيار وهكذا فالشاهد ان الاحوال التي يثبت فيها الخيار مختلفة بحسب اراء اهل العلم فمثلا - 00:05:56ضَ
على طريقة المذهب هل سيثبتون الخيار في كثير من المواطن ولا اقل من غيرهم؟ ها ليش اقل من غيرهم؟ ها؟ انس. ايوا احسنت لان انهم يعتبرون مثلا انه اذا لم يتحقق شرط معين او اذا وقع نهي معين يحكمون ببطلان البيع - 00:06:16ضَ
يحتاج الى استحداث عقد جديد. لكن على طريقة غيرهم من اهل العلم ممن صحح بعض العقود التي لم يصححوها ليس معنى تصحيح الاخرين لهذه العقود معنى ذلك انهم يمضونها بما فيها من جهالة او بما فيها من نهي لا وانما وانما - 00:06:46ضَ
يعطون حق الخيار لمن؟ للمتضرر. والشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى عنده قاعدة قد ذكرناها من قبل انه دائما يصحح العقود. يعني تفظل الشيخ رحمة الله دائما تصحيح الوقود ويعطي المتضرر حق الخيار لكن ليش؟ لان عنده قاعدة وهذي قاعدة اهل العلم عدد من النصوص والايات والاحاديث - 00:07:06ضَ
والا وهي تصحيح الوقود ما امكن. تصحيح العقود ما امكن. فيصح العقد ويعطى على المتضرر. ويعطى المتظرر الخيار. فمثلا نظر بذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى ان البيع على بيع اخيه في البيع المنهي عنها انه محرم - 00:07:26ضَ
وانه باطل بمعنى انهم يرى ان البيع الثاني الذي تم على بيع الاول انه بيع باطل ومحرم في طريقة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا العقد صحيح ولكن يثبت الخيار المتضرر الاول فاذا البائع الثاني هذا ارظه قال خلاص انا - 00:07:46ضَ
بعطيك الفرق خمسة ريال لكن خل العقد يمضي. فحسب لكن اذا ما ارضاه فان البيع يعتبر يعتبر باطلا لاحظتم الان؟ فالشيخ يصحح العقد ولكن بدل ان يبطله لاجل حق الاول قال نصحح العقد - 00:08:06ضَ
ونعطي حق فسخ العقد من اول. واضح؟ لكن على طريقة المذهب يشكل عليه. يقول لو طب رضي الاول. قال لا لو رضي الاول لازم يتعقدون عقد جديد لو رظوا الاول بعدين ليش؟ لان العقد وقع باطلا ومحرما. طيب قال يا اخي انا قدرت اني ارضيه بريالين بخمسة ريال للفرق - 00:08:26ضَ
السعر قال لا خلاص العقد وقع محرم لازم انك تجدد العقد. واضح ولا لا؟ لكن على طريقة الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه لا يصحح العقد مع اعطاء المتظرر حق الخير. فالشاهد المصنف رحمة الله اد هناك تقريبا ثمانية. طبعا اول اول نقد ذكرناه انه هذه ليست - 00:08:46ضَ
ستة اقسام كلمة اقسام تشعر اي تشعر بانها متباينة وان الاول قسيم الثاني والثاني القصيم الثالث وهكذا فايش اللي يصلح تقسمه؟ الاشياء التي هي جزء من شيء اكبر جزء من شيء اكبر فمثلا تقول مثلا آآ الصلاة من حيث الحكم تنقسم الى - 00:09:06ضَ
فريضة ونافلة مثلا هذا تقسيم صحيح. مثلا الزكاة تنقسم من حيث متعلقها الى زكاة اموال وزكاة رؤوس مثلا او تقول انه الزكاة من حيث مقدارها في بعض الاحوال تكون ربع الاسرة اثنين ونصف وبعض المرات تكون نصف العشر وبعض المرات تكون العشر صح ولا لا - 00:09:36ضَ
ها؟ اذا تتنوع او تنقسم آآ بهذا الاعتبار. لكن الخيار حقيقته لا ينقسم الخيار لا ينقسم وانما باعتبار احواله التي يحكم فيها بالخيار له ممكن ان نسميه ناخذ عبارة اخرى بدل وهو اقسام. ها؟ انواع. لا حتى انواع تشعر - 00:09:56ضَ
القريب من الاقسام ها ها اسباب اسباب احسنت ان كل واحد منها سبب موجب للخير ها لا له حالات لا بأس. ها او مواضع لو قلنا مواضع او مواطن ثبوت الخيار. او احوال ثبوت الخيار يمكن اغلى من - 00:10:26ضَ
اقسم طيب اه اوله اسباب مثل ما قال اخونا يعني لا بأس كلها طيبة المهم انه يعني نفهم المعنى بشكل صحيح. طيب خلونا ناخذ القسمين الاولين. نعم قال رحمه الله الاول خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه والاجارة والصرف والسلام دون - 00:10:46ضَ
سائر العقود ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما. وان نفاياه او اسقطاه سقط. وان ان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. واذا مضت مدته لزم البيع. الثاني ان يشترطاه في العقد مدة معلومة - 00:11:16ضَ
ولو طويلة وابتداؤها من العقد واذا مضت مدته او قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه والاجارة في ذمتي او على مدة لا تلي العقد وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح. والى الغد او الليل يسقط باوله. ولمن له الخيار - 00:11:36ضَ
دار الفسخ ولو مع ولو مع غيبة الاخر وسخطه. والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير اذن الاخر بغير تجربة المبيع الا عتقا - 00:11:56ضَ
المشتري وتصرف المشتري فسخ لخياره. ومن مات منه ما بطل خياره. طيب اه الخيار الاول اللي ذكره المصنف رحمه الله تعالى خيار يثبت بسبب العقد. يثبت في بعض العقود دون بعض - 00:12:16ضَ
فاصطلح اهل العلم بتسميته بخيار المجلس لان مدة هذا الخيار هو هو مجلس العقد يمكن ان نقول ان الاصل في عقود البيع والمعاملات والمعاوظات هو ثبوت خيار المجلس فيها يعني كأن هذا - 00:12:36ضَ
الخيار قد ثبت من الشارع لكل بائع ومشتري لكل متعاقدين. بائع ومشتري مؤجر ومستأجر مسلم ومسلم اليه في الصرف في كل هذه العقود التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى اللي هي بمعنى البيع التي بمعنى - 00:12:56ضَ
البيع. طيب اذا هذا هو الاصل. ما الفرق بين هذا الخيار الاول والخيار الثاني اللي هو خيار الشرط؟ خيار شرط الاصل عدم ثبوته الا اذا اشترطه احد المتعاقدين على الاخر لنفسه. اذا الاول خيار المجلس - 00:13:16ضَ
كانه ثابت لهما تلقائيا. كانه ثابت لهما تلقائيا. طيب الا اذا اسقطه لكن خيار المجلس اه عذرا خيار الشرط هذا منفي حتى يثبتاه او يثبته يعني يطلبه احد المتعاقدين قال يثبت هل خيار المجلس وخيار الشرط؟ هل يثبتان في كل العقود؟ على طريقة المصلي في رحمة الله تعالى لا يثبت في كل العقود - 00:13:36ضَ
ما هي العقود التي يثبت فيها خيار المجلس؟ قال اثبت في البيع. والصلح بمعنى البيع. الصلح على نوعين كما سيأتينا ان شاء الله باب الصلح. صلح على اقرار وهو بمعنى البيع اصول على انكار وهذا في بمعنى البيع في احد في حق احد المتخاصمين وبمعنى - 00:14:06ضَ
الهبة او التنازل في حق المتخاصم الاخر. الصلح بمعناه يعني الصلح الذي بمعنى البيع. الصلح الذي بمعنى عبارة المصنف رحمه الله تعالى هذي تحتمل انه يريد الصلح على اقرار فقط. وتحتمل انه يريد الصلح على اقرار زائدا - 00:14:26ضَ
طلح على انكار في حق المدعي. الذي هو يعتبر في حقه بيان. على العموم هذه مسألة الصلح ستأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا في باب الصلح تفصيلها ومعناها وكيف يكون حقا؟ كيف يكون بيعا في حق احد؟ المتخاصمين ولا يكون بيعا في حق المتخاصم الاخر. الاجارة - 00:14:46ضَ
الاجارة لانها بيع مؤقت للمنافع. كانه باع منافع الدار لمدة سنة واحدة. مقابل عوظ معين. الصرف الصرف هو معاوضة بين ثمانين. وش الفرق بين الصرف والبيع؟ ها؟ ايوا الصرف واحد انواع البيئة واحد اشكال البيع ولكن اصطلح الناس على تسمية البيع على تسمية البيع اذا كان العوظان فيه - 00:15:06ضَ
نقدين ان يقال ايش؟ ان هذا صرف. العوظين يعني وش اشكال الاعواظ؟ يعني مثلا ان يقال مثلا آآ دولار بريال مثلا هذا هذا صرف آآ طيب اذا صار سلعة بثمن - 00:15:36ضَ
اصطلح الناس على تسميتها طيب اذا صار سلعة بسلعة ها ايوة اصطلح الناس مقايضة او مبادلة الملامح في الصلاة كلها كلها بيع كلها تندرج في اشكال البيع تقسيمات يعني شكلية نعم السلم عقد السلم سيأتينا ان شاء الله تعالى - 00:15:56ضَ
باب السلام وهو دفع رأس مال لمن؟ يعطيك سلعة موصوفة في ذمته في اجل محدد ومعين بعد فترة فهو كما سيأتينا من عقود التمويل من عقود التمويل وعقود للمداينات كما سيأتينا ان شاء الله تعالى. دون سائر العقود. يعني يثبت فيكم عقد؟ البيع والصلح بمعنى البيع - 00:16:16ضَ
ايجارة والصرف والسلام. هذي خمسة عقود. ما كان في معنى البيع. بعظ الناس يظيف ما كان في معنى البيع مثلا من القسمة. لانها بمعنى البيع قسمة التراظي بمعنى البيع يضيف لها هبة الثواب لانها بمعنى البيع لا بأس. لكن على طريقة المصنف رحمه الله تعالى هل هناك خيار - 00:16:46ضَ
مجلس في عقد الوكالة لا يوجد خيار مجلس في عقد الوكالة بمعنى لو قلت انا لي فلان من الناس قلت كلتك يا اخي ان تشتري لي سيارة وفي اثناء المجلس قلت ايش؟ لا - 00:17:06ضَ
انتبه لا خلاص لا عاد تشتري السيارة وش رايك؟ الان هل يثبت لي الخيار ولا ما يثبت ايوا احسنت الوكالة عقد جائز اصلا. فبامكاني اصلا فبامكاني ان افسخ العقد انا - 00:17:26ضَ
افسخ العقد في المجلس وبعد المجلس. انا افسخ العقد في المجلس وبعد المجلس. طيب قد يقول قائل هل معنى هذا انه لا حاجة لاثبات آآ الخيار في الوكالة ها يعني قد يقال انه لا حاجة لاثبات في احد عنده صورة لا يقع هناك حاجة لاثبات الخيار في في الوكالة نعم - 00:17:46ضَ
ايوه احسنت ايوه هذا في البيع في البيع ليس في الوكالة ليس في الوكالة في البيع يعني احد مستثنيات صور البيع يعني في بعض المستثنيات في البيع احنا ما ذكرناها حقيقة نادرة ودقيقة انه في بعض البيوع لا يثبت فيها خيار - 00:18:16ضَ
مثل اذا تولى الشخص طرفي العقد يقولون لا يثبت خيار. اذا كان وكيلا في البيع ووكيلا في الشراء. لا انا ما اتكلم عن البيع والاشكال التي لا يفوت فيها الخيار اتكلم عن الوكالة هل يمكن اثبات خيار في الوكالة؟ عقد الوكالة مهوب في عقد البيع الذي نشأ من الوكالة؟ بالمناسبة اذا وكلت فلان - 00:18:46ضَ
ان يبيع هذا البيع الذي وكلته به هل فيه خيار؟ فيه خيار صح ولا لا؟ لمن يثبت الخيار للوكيل وللموكل ها؟ الذي باشر العقد ولا الموكل؟ يثبت الخيار لمن كان حاضرا المجلس لمن كان حاضرا المجلس. ان كان الوكيل حظر ان كان طبعا الوكيل هو حاظر - 00:19:06ضَ
يقام بالعقد يثبت له الخير. ان كان الموكل حاضرا المجلس فيثبت له كذلك. فيثبت له كذلك الخيار. طيب. هل الوكالة الوكالة لا اتكلم عن البيع الناشئ عن الوكالة. الوكالة نفسها فيها خيار ولا لا؟ ها؟ او لو لا حاجة لثبوت الخيار - 00:19:36ضَ
لو وكلت عمار قلت خلاص يا اخي انا وكلتك مثلا تروح تشتري سيارة بمئة الف بعدين قلت ما دمت في المجلس؟ لا وانا وكلتك انك تبيع بمئة الف ثم بعد ذلك قلت في المجلس لا الغيت الوكالة ابغى افسخ الوكالة حق - 00:19:56ضَ
خيار في مجلس العقد. هل نحتاج الى هذا؟ ولا لا حاجة له؟ لان العقد جائز خلاص اقول له انا بغيت وكالة ها طيب يعني هذا الاصل اللي تفضلتم به هو الاصل لكن قد يقول قائل انه الفسخ معناها ايش - 00:20:16ضَ
معناها الغاء للعقد من حين انعقاده. يعني في فرق مثلا لو قلت له خلاص انا وكلتك تبيع السيارة اتصل وهو في المجلس قال يا فلان بترك السيارة مثلا انا في المجلس لا زلت فبعد ما اصك السماعة صكت السماعة هذي تعتبر ايش - 00:20:36ضَ
انهاء مجلس العقد البيع الان لما اتصل عمار قال يا اخي انا بعطيك السيارة هذا قال اشتريت بالف ولا بمئة الف قال طق صك السماعة. انتهى المجلس مجلس عقد مجلس البيع انتهى؟ نعم. وشو مجلس البيع - 00:20:56ضَ
هو اغلاق الخط في المكالمة الهاتفية المجلس او خيار المجلس ينتهي باغلاق ياك لا خط الهاتف. بعد ما اغلق اخونا خط الهاتف قلت له يا اخي تراني انا هونت من الوكالة ذي. ودي - 00:21:16ضَ
خيار فسخ فيها. فاعطيهم صلي ما يثبت يا اخي الرسخ. خلاص. ما فيها الا الغاء. ما فيها الا لانه تصرف وفقا وفقا للخيار وفقا للخيار وفقا للوكالة التي منحتها له ولا - 00:21:36ضَ
اثبتوا لي خيار لالغائها من حين عقد الوكالة. واضح ولا لا؟ لذلك قد يقول قائل قد يقول قائل والله اعلم انه اثبات الخيار في الوكالة له فائدة. وليس صحيحا انه ما دام عقد جائز انه لا حاجة لاثبات الخيار فيه - 00:21:56ضَ
على العموم يعني هذي اه قد يقال هذا طيب يترتب على احد ذحين ما في ترتب هو انا خلاص انا فوظته ثم رجعت عن التفويظ ها قصدك انه ظرر على الوكيل. لا مو بالقظية ظرر على الوكيل. يعني ما هو بهذا المناط - 00:22:16ضَ
لو هو مهوب لاجل مثلا والله ظرر عليه. مثلا لاجل ان المشتري الان باي حق تنزع منه السلعة؟ ما في ظرر عليه ولا شي قال ما عندي لكن انا فرحت بهذه السلعة التي اخذتها بهذا الثمن وقد اشتراها من شخص كان - 00:22:46ضَ
حين العقد وكيلا مفوضا. في اي حق تاخذها منه؟ هل هو بحق انك تقول والله فلان قال انا فسخت الوكالة واضح ولا لا؟ قال بحق انه والله قال فلان انا ما فسخت الوكالة وانا لا زلت في المجلس ولا خلاص - 00:23:06ضَ
ما دام انه تصرف بموجب وكالة لذلك عقود المعاوظات فيها معنى يثبت فيها حق الخيار لاحد المتعاقدين. طيب الوكالة هذا بحكم انه يتصرف نيابة عنك لم يراعى في هذا المعنى. لم يراعاها في هذا - 00:23:26ضَ
المعنى اللي هو التروي لطرفي العقد في المبادلة. كأنه ما روعي لانه هذا خلاص تصرف نيابة عنك. والناس قبلوه على انه وكيل عنك وهو قد اخذ منك وكالة فلو انا اعطينا الموكل حق فسخ الوكالة في اثناء المجلس يمكن يصير - 00:23:46ضَ
هناك ايش؟ يصير اضطراب في العقود. هذا يقول انا وكيل بعدين يقول لا ترى فسخت وكالتي. لاجل ان فلان ندم في البيع او لاجل امر اخر. لذلك قد يكون هذا السبب الذي منع المصنف رحمه الله تعالى او غير المصنف من اجراء خيار المجلس في الوكالة مثل ايش العقود الاخرى - 00:24:06ضَ
التي مثلا مثل المساقه قالوا انه لا لا تجري فيها الوكالة مع ان المساقه حقيقة الشركة كلها يعتبرونها عقد جائز المساقاة قريبة جدا من الاجارة خصوصا عند من قال بلزومها المساقاة فيه خلاف في المذهب وبين اهل العلم هل المساقاة عقد لازم او عقد - 00:24:26ضَ
جائز اللي جعلها عقد جائز يجعلها مثل الشركة والوكالة لا يثبت فيها خيار. ومن جعلها عقد لازم مقتضى اثبات ذات الخيار في الاجارة اثباته في المساقاة والمزارع. طيب نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا - 00:24:46ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد توقفنا عند خيار المجلس وذكرنا ان المصنف رحمه الله - 00:25:06ضَ
تعالى اثبته في عقد البيع والصلح بمعناه والاجارة والصرف والسلام دون سائر العقود ومعنى ذلك انه لم يثبته في الوكالة ولا في الشركة ولا في غيره ولا في غيره ولا في المساقاة ولا في المزارعة المساقاة والمزارعة على صحيح المذهب انها عقود جائزة وليست عقود لازمة فهذا يعني متسق مع - 00:25:16ضَ
آآ عدم اثبات خيار المجلس في الشركة وفي آآ طيب هناك عقود لازمة لم يثبت المصنف رحمه الله تعالى فيها خيار المجلس ترى مثل عقد الحوالة مثل عقد الحوالة. لو جاءني شخص يطلبني دينا فقلت له احلتك بدينك على فلان. انا مثلا - 00:25:36ضَ
اطلب فلان دين مئة ريال وجاء فلان يطلبني هذا دينه مئة ريال فقلت احلتك بديني على فلان افترض اني قلت احلتك بدينك على فلان الذي لي عليه مئة ريال. ثم بعد قليل - 00:25:56ضَ
وقلت له تدري ترى انا هونت. خلاص انا بسددك. ولا تروح لفلان فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى لا يثبت لا يثبت خيار المجلس في في الحوالة. طيب قد يقول قائل الحوالة ليست عقدا - 00:26:16ضَ
جائزا وانما هي عقد لازم. لكن هذا والله وسلم راجع الى ان الحوالة على طريقة المذهب ليست تبيعن وانما هي نوع من انواع الاستيفاء والاقتضاء. فقد يكون هذا هو السبب. فكان المصنف رحمه الله تعالى ما يراها لازمة الا في عقود - 00:26:36ضَ
للبيع وما كان في معنى البيع كالاجارة والسلم والصرف. الصلح بمعناه بمعنى البيع يعني. اما عقد الحوالة لانه استيفاء مع انه لازم طيب من العقود كذلك التي لا يثبت المصنف فيها خيار المجلس الرهن الكفالة او الضمان - 00:26:56ضَ
لا يثبت المصنف فيها خيار المجلس. لو قلت انا مثلا كفلت فلانا. يبغى يسأل في واحد دين. فقال له هذا الذي يريد ان يسلمه قال جيب لي كفيل فقلت خلاص انا اكفل فلان. كفلته. وانا في المجلس قلت تراني هونت ما عاد ودي اكفله. بعد ان كفلته بهذا - 00:27:16ضَ
الدين على طريقة المصنف رحمه الله تعالى ان هذا لا يثبت فيه خيار المجلس لا يثبت فيه خيار المجلس وانما تبقى كفالة فلان الكفالة ليست من جنس البيع الضمان ليس من جنس البيع الرهن عقد استيفاء ليس من عقد استيفاء ليس من جنس البيع الحوادث - 00:27:36ضَ
له استيفاء وليست من جنس البيع. اي نعم. الوقف. يعني تبرع ليس من جنس الهبة ليست من جنس البيع فكأن والله اعلم هذه كلها لا يجعل المصنف فيها خيار المجلس. اذا لا يجعل خيار المجلس الا فيما كان في جنس - 00:27:56ضَ
طيب ما هو المستند هذا؟ لعل اقول لعل مستنده هو قول النبي وسلم البيعاني بالخيار ما لم يتفرقا فكأنه لما قال بيعان اثبته فقط فيما كان في مكان من جنس البيع فقط. البيع وما في معناه. واما غيرها من العقود التي ليست في معنى البيع كأنه - 00:28:16ضَ
رحمه الله تعالى لم يذهب الى انها آآ مشمولة بالخيار وحقيقة تحتاج الى تأمل هذه المسألة هل العقود الاخرى مشمولة بالخيار ام وهنا مسألة اخرى آآ اخونا الكريم سأل عن الوكالة هل هناك اثر لاثبات الخيار فيها؟ ام لا - 00:28:36ضَ
اقول الخيار اصلا فيه خلاف سيأتينا ان شاء الله تعالى حتى في خيار الشرط. ما معنى الخيار؟ هل الخيار فسخ للبيع من حين ابتداء العقد ام هو فسخ للبيع حين وقوع الخيار؟ وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى الخلاف يعبر عنه اهل العلم بمسألة يقول - 00:28:56ضَ
الملك في زمن الخيار لمن؟ على طريقة المذهب يقولون ان الخيار ارى ان الملك في مدة الخيار للمشتري بمعنى ان البيع قد انعقد والخيار يفسخ البيع من بعد وقوع الخيار وليس من حين وقوع العقد. واضح هذا؟ فكأنهم يقولون ان البيع وقع - 00:29:16ضَ
انعقد فلما اختار الفسخ او حق الخيار اعمل حق الخيار بعد يوم فان العقد ينفسخ من من هذا اليوم الذي وقع فيه الخيار ما هو بينعقد حق الخيار او الفسخ باثر رجعي من حين انعقادي العقد - 00:29:46ضَ
هذا بينما يرى غيرهم ان لا الخيار لا ينتقل فيه الملك الا بعد الا بعد اختيار الطرفين ايش؟ الامضاء او عدم اختيار احدهما الفسخ معلق معناته يقول لا لا زال في ملك البائع. حتى ينقظي خيار المجلس او حتى تنقظي مدة الخيار ثم بعد ذلك ينتقل ينتقل - 00:30:06ضَ
ومن رأى هذا الرأي مثلا مثل الشافعي رحمه الله تعالى كانه لم يرد ان يكون البيع ايش؟ يعني في لانه الفترة هذي فترة الخيار بالفعل وهي فترة ايش فترة معلقة هل هو للبائع؟ هل هو للمشتري؟ هل هو موقوف؟ وهذا قول لبعض اهل العلم قالوا انه موقوف. ينظر - 00:30:36ضَ
فان اجيز البيع لاحقا علمنا انه دخل في ملك البائع من حين العقد وان لم يجز البيع لاحقا او فسخ البيع علمنا انه كان في ملك المشتري واستمر في ملك المشتري. يقولون هذي فترة ايش؟ موقوفة مترددة. وبعض العلماء - 00:30:56ضَ
لانه للبائع حتى يستقر العقل. بعض الناس يقول لا انه للمشتري حتى يفسخ العقد ثم يرجع للبائع. وهكذا. فالشاهد هذه طرق للعلماء في النظر للخيار. من رأى ان الخيار ان البيع ينتقل به الملك وانه في زمن الخيار انتقل انتقلت السلعة الى ملك المشتري. سيكون الان الخيار هذا اذا - 00:31:16ضَ
اختار الشخص فسخ البيع سيكون بمثابة او كأنه قريب من انتزاع الشريك حق شريكه بالشفعة. الشفعة ليست انتزاعا للشخص المبيع. بيع تم وانتقل لكن للشريك بحق الشفعة ان ينتزع المبيع كان الخيار هذا كأنه مثل الشفعة في نظرهم - 00:31:46ضَ
يقولون هو حق لانتزاع المبيع لمن؟ حق للبائع ان ينتزع المبيع من المشتري واضح ولا لا؟ وحق للمشتري ان يرد المبيع الى البائع. يعني كانهم ينظرون له بمنظار الشفعة انه نزع - 00:32:16ضَ
واضح ولا لا؟ يعني كأن المشتري الزم البائع بالرد. كأن البائع الزم المشتري بالرد ينظرون الذين نقلوا الملك بخلاف مثلا طريقة غيرهم الذين لم ينقلوا الملك يقولون لا ان الملك باقي للبائع حتى - 00:32:36ضَ
يعني تمضي مدة الخيار ولم يفسخ البيع معنى ذلك ثم بعد ذلك ينتقل. فالشاهد ان الملك في زمن الخير سيأتينا ان شاء الله تعالى. في مسألة لاحقة وهي مسألة خيار الشرط - 00:32:56ضَ
شاهد من هذا كله ان المصنف رحمه الله تعالى امضى عقد الخيار في هذه العقود في هذه العقود الخمسة دون غيرها ولعل هذا راجع والله لانها بمعنى البيع نعم ثم قال ما هي فترة خيار المجلس؟ قال ولكل من المتبايعين الخيار. ما لم يتفرقا عرفا - 00:33:06ضَ
بأبدانهما كأن هذا هو ضابط المجلس وهو التفرق التفرق بالأبدان قلنا ان هذا يختلف طيب انا بسألكم سؤال اذا جاء شخص يبغى يشتري تذكرة من الخطوط السعودية بالانترنت اشترت تذكرة وضغط موافق على الشراء تجي له بعد ذلك صفحة تأكيد - 00:33:26ضَ
صح ولا لا؟ اذا اشترى ضغط موافق على الشراء تجي له صفحة تأكيد بعد ذلك. تعطيه ملخص وتقول تأكيد البيع قال تم وضغط تم يقع البيع هل يمكن ان يقال ان هذا التأكيد - 00:33:56ضَ
انه وقع البيع في الصفحة الاولى. وصفحة التأكيد هذه كأنه اختار ايش اختار عدم الخيار وش رايكم في هذا الكلام؟ ها؟ الحين متى يجي واحد ايوة طيب وش رايكم انتم الان - 00:34:16ضَ
طيب ركزوا معنا الخيار ليس كذلك ليس هذا هذا التأكيد ليس كالخيار ليش الخيار لو ترك حق الخيار ينعقد البيع ولا لا؟ ينعقد البيع بمعنى اخر لو جاء شخص ما اكد هذا التأكيد راح صك الصفحة فوفقا لتكييفنا انه التأكيد هذا حق خيار المفترض البيع انعقد - 00:34:46ضَ
لماذا؟ لان الخيار هو فسخ للعقد رفع للعقد ما هو بتأكيد وتثبيت له واضح ولا لا؟ اذا نحن نقول ما دام العقد ما استقر الا بضغط تأكيد معناته باقي ما انعقد - 00:35:16ضَ
ما هو الخيار؟ هو رفع له بعد وقوعه؟ هو رفع له بعد وقوعه وليس تأكيد للبيع واثبات له. فما دام البيع مفتقرا الى تأكيد واثبات مع ذلك وانعقد. اذا هل يصح - 00:35:36ضَ
تكييف انه تأكيد البيع هذا هو خيار ولا لا؟ نقول فيه تفصيل. اذا كان اذا اغلق الصفحة بدون لا يظغط تأكيد هذي فالبيع مستقر فمعنى ذلك ايش؟ ان هذي تشبه الخيار هل - 00:35:56ضَ
اختار الفسخ ولا الامضاء؟ لكن اذا كان اذا اغلق الصفحة قبل لا يظغط تأكيد ان البيع ما انعقد معنى ذلك ان هذا ليست خيارا واضحة الفكرة؟ ليش ليست خيارا؟ لان البيع لما ينعقد بعده وينتظر انعقاده بهذه - 00:36:16ضَ
بهذه الكليك اللي هي التأكيد هذا الذي اضغطه الشخص. اذا عرفنا الفرق بين الخيار هذي اقرب لماذا؟ للاجازة شوفوا الفرق الخيار واجازة المالك في تصرف الفضولي. اجازة المالك الفضولي هي اثبات لانعقاد العقد - 00:36:36ضَ
ولو لم يجز العقد فهو اثبات لعدم انعقاد العقد. ولكن ليس رفعا للعقد بعد وقوعه اجازة المالك او عدم اجازته او بالاصح نقول عدم اجازة المالك في تصرف الفضولي ليست رفعا للعقد بعد ثبوته ما هو بخيار هذا - 00:36:56ضَ
وانما هي اثبات لعدم الانعقاد. كانه يقول ترى ما انعقد عقد. اذا ما هو الخيار؟ الخيار على طريقة المذهب علماء المذهب رحمه الله تعالى يقولون انه فسخ له بعد وقوعه يفتقر الى فعل الفسخ يفتقر الى فعل لو لم - 00:37:16ضَ
يصدر هذا الفعل لكان العقد ماضيا ولا كان العقد مفسوخا؟ كان العقد ماضيا. واضح معنى الخيار طيب بناء عليه شراء التذكرة هذا هل فيه خيار ولا لا؟ نقول لا خلاص اذا اكد البيع ما عاد فيه خيار كانهما تعاقدا - 00:37:36ضَ
على الا خيار بينهما. وهل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ شوف قال المصنف رحمه الله تعالى وان نفياه او اسقطاه سقط يعني اذا تعاقد على الا خيار مجلس بينهما فهذا البيع صحيح ويسقط هذا الخيار خلاص - 00:37:56ضَ
لماذا؟ لانهما نفياه واسقطاه. لانهما نفياه واسقطا. العادة طبعا مثلا في بيوعه الانترنت وغيرها باعتبار انه لا يوجد فيها خيار مجلس. دائما نلقى فيها ايش؟ تأكيدات. كان التأكيد هذا فرصة للتروي قبل انعقاد العقد تعوضك عن فرصة التروي بعد انعقاد العقد في يعني - 00:38:16ضَ
جميلة ومناسبة. لما فوتوا عليك الفرصة بعد انعقاد العقد قالوا نعطيك فرصة قبل انعقاد ولكن لو انعقد العقد ما عاد فيه ايش؟ ما عاد فيه طيب قد يقول قائل طيب مثلا ركزوا معنا احد منكم اذا استخدم بوكينج في الحجز؟ عجز الفنادق او - 00:38:46ضَ
وهذا؟ يقول لك فرصة مثلا مثلا تحفيز بعد اسبوع. يقول لك فرصة الى قبل دخول الفندق مثلا باربعة وعشرين ساعة ثمانية واربعين ساعة لك فرصة الغاء الحجز صح ولا لا؟ طيب اليس كذلك؟ طيب هذي الفرصة هذي وش اسمها؟ هذي خيار - 00:39:06ضَ
لانك لو لم تستخدم هذا الحق حجزوا لك الليلة الاولى ولا لا؟ حجزوا لك الليلة الاولى تم اذا هذا هذا خيار لكن هل هو خيار مجلس ولا خيار شرط؟ هذا خيار شرط لان المجلس ينقضي هذا خيار شرط فكأنه - 00:39:26ضَ
قال لك الخيار في فسخ هذا الحجز الى حين قبل دخولك الغرفة باربعة وعشرين ساعة. واضح ولا لا؟ نعم ثمانية واربعين ساعة ثمانية اللي هو ايش احنا قلناها في شروط البيع. اخوي الكريم يقول اذا اعطوك فرصة ثمانية واربعين ساعة. لدفع التذاكر - 00:39:46ضَ
لم تدفع فانه يلغى مقعدك او يلغى حجز التذكرة وشو هذا؟ قد مر معنا في كلام المصنف. نعم. ايش من النبيه كذا اللي يجيبها لنا من باب الشروط في البيت؟ في اخر باب الشروط في البيع - 00:40:16ضَ
ها احسنت يقول بعتك على ان تنقدني الثمن الى ثمانية واربعين ساعة. والا والا فلا بيع بيننا. هذا تعليق للفسخ. بس نتعدل بدل حط ثمانية واربعين ساعة. بس ما في فرق. بعتك على ان تنقدني الثمن. الى ثلاث - 00:40:36ضَ
ايه شرط هذا شرط من شروط البيع. نعم. نعم. احنا اللي تراني اليوم نبغى نمشي شوي نعم لاجل الفسخ احسنت هذا خيار اذا كان بامكانك الاتصال لاجل فسخ المعاملة هذا هذا خيار شرط خيار شرط. ان كان مشروطا وان لم يكن مشروطا فما هو؟ فهو طلب اقالة - 00:41:06ضَ
اذا كان مشروطا فهذا خيار شرط ان لم يكن مشروطا فهو فهو طلب انقطاع خلونا نكمل. قال وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر هذا واضح لو احدهما قال انا لا خيار لي ولكن لك الخيار انت. فهذا مثل ايش؟ من يعطينا لها مثال - 00:41:46ضَ
ان احد المتبايعين يسقط خياره ويبقى الخيار لك. مثل بوكينج قبل قليل. هل بوكينج له حق انه يفسخ حجز الغرفة لا لكن انت اعطاك الحق في الفسخ الى حين قبل دخول الغرفة بثمانية واربعين ساعة واربعة وعشرين ساعة - 00:42:06ضَ
هذا معناه انه ثبت الحق لواحد من المتبايعين دون دون الاخر. قال واذا مضت مدته لزم البيع لاحظوا هنا لزوم البيع ما يفتقر الى تثبيت وتأكيد. وانما لا يحتاج فقط الا الى مضي المدة فقط. قال والثاني - 00:42:26ضَ
ان يشترطاه في احسنت اذا انتقل الان الى النوع الثاني من انواع الخيار الا وهو خيار الشر. احنا قلنا بلاش النوع وانما نسميه ايش سبب ثاني؟ من اسباب ثبوت الخيار الا وهو اشتراط احد المتعاقدين على الاخر ان له الخيار قال اذا اشترطها في العقد مدة معلومة ولو طويلة - 00:42:46ضَ
يعني حتى لو كانت هذه المدة طويلة كان المصلي سبحانه وتعالى ايش؟ لما قال ولو طويلة يعني ليست من عادة المصلي وتعالى انه يعني يؤكد هذه التأكيدات الا اذا فيه اشكال. اشكال اما خلاف او توهم او شيء من هذا. فربما ان هناك توهم انه لابد ان - 00:43:06ضَ
مدة الخيار قصيرة فقال لا حتى لو اشترط انه الخيار مدة طويلة. وابتداؤها من العقد. يعني ابتداء المدة من العقد طبعا هذي احيانا يحددون الخيار بمدة يقول لك الخيار ثمانية واربعين - 00:43:26ضَ
اربعة وعشرين ساعة واحيانا يحدد الى وقت مثل ايش مدة مثلا مثل الخطوط السعودية لما تصير تقول ايش؟ تسدد خلال اربعة وعشرين ساعة او ثمانية واربعين ساعة هذا مدة طيب او الى مدة او الى وقت معين يقول والى الغد او الليل يسقط باوله هذا التأكيد اخر من اشكال - 00:43:46ضَ
تعقيدات الخيار اللي يقول لك ثمانية واربعين ساعة الثانية يقول لك الى يوم كذا مثل ايش؟ مثل بوكي يقول لك انت الى قبل دخول الفندق باربعة وعشرين ساعة. انت تحجز مثلا دخول يوم الخميس يقول لك الى يوم الاربعاء - 00:44:16ضَ
طيب اذا قالوا لك الى يوم الاربعاء متى ينتهي؟ الخيار الصبح الظهر العصر المغرب العشاء متى؟ طبعا في بوكينج وفي غيرها من المواقع هذي لاجل يبعدوا الحجز يقول لك الى يوم الاربعاء الساعة ستة صفر صفر يعني ما يعني ستة ودقيقة ما عاد ينفع بتوقيت جرينتش مثلا - 00:44:36ضَ
يعني ما في محل للنزاع. يعني لو تجي تحطها الساعة ستة تقول انا بتوقيت السعودية بتوقيت امريكا ما تجي. خلاص حددوا لك التوقيت الذي ينتهي بعده بدقيقة خلاص انتهى. انتهى حقك في الفسخ. لكن لو انه اطلق قال لي الخيار الى الليل - 00:45:06ضَ
الى الغد يقول يسقط باوله. اول ما يدخل الليل يسقط الخيار. اول ما يسقط الغد اول ما يدخل الغد يسقط الخيار. طيب خلونا ارجع قال واذا مضت مدته او قطعاه بطل. اذا هنا بمضي - 00:45:26ضَ
المدة او بقطعه مثل خيار المجلس خيار المجلس سواء كان بمضي المجلس او او بماذا او باختيارهما اسقاطهما للخيار وامظائهما للبيع. قال يثبت في البيع والصلح بمعناه والاجارة في الذمة او على مدة لا تلي العقد. لاحظ هنا عند المصنف رحمه الله تعالى - 00:45:46ضَ
العقود التي يثبت فيها خيار الشر اوسع من العقود التي يثبت فيها خارج المجلس ولا اضيق؟ ها؟ اضيق في خيار المجلس اثبتوا لنا في خمس عقود. طيب البيع وما في معنى البيع من الصلح والقسط - 00:46:16ضَ
والهبة بعوض والايجارة والصرف والسلام. هنا على طريقة المصنف هنا في خيار الشرط ما اثبتوا الا في ثلاثة عقود في البيع والصلح بمعنى البيع والاجارة ليست كل انواع الاجارة الاجارة التي في الذمة او الاجارة على منفعة على مدة لا تلي العقد. وش معنى - 00:46:36ضَ
الاجارة في الذمة فسيأتينا تفصيلا ان شاء الله في باب الاجارة لكن الاجارة معناه على منافع موصوفة في الذمة مثل ايش؟ مثل منفعة نقل الطيران النقل الجوي من جدة الى الرياظ مثلا او من الرياظ الى جدة هذي منفعة في الذمة. ما عينوا لك؟ قال ما راحوا ما قالوا لك بننقلك مثلا عالطائرة هذي او على تلك الطائرة ولا هذي - 00:47:06ضَ
او قبل ما نقلك على هذا الباص او على هذا الباص لا. منفعة نقل هذي منفعة موصوفة في الذمة. بمواصفات معينة. يعني كأنها دين عليهم في الذمة ما ما الفرق بين المنفعة في الذمة والمنفعة المرتبطة بعين؟ مثل الفرق بين السلعة الموصوفة في الذمة والسلعة المعينة. السلعة المعينة تقول ايش - 00:47:26ضَ
هذا الجوال هذا التمر الموصوف في الذمة تقول ايش؟ جوال مواصفاته كذا كذا كذا يثبت في ذمتي علي ان اتيك به. نفس الشيء المنفعة تقول انا انقلك بهذه السيارة. هذي منفعة عين معينة. او انك تقول انا اقدم لك خدمة نقل - 00:47:46ضَ
من كذا الى كذا ما هي مرتبطة بالسيارة هذي ولا بذي ولا بذي هذي ايش؟ موصوفة في الذمة المنفعة موصوفة بالذمة فيقول ايجارة في الذمة هذه صح فيها يصح فيها اه خيار الشرط. او على مدة لا تلي العقد. يعني لو اجرتك بيتي - 00:48:06ضَ
هذا وكانت الاجارة تبدأ من حين العقد يعني الجارة تبدأ من الان مدة ستة شهور جاء المستأجر قال ترى انا اريد خيار الفسخ مثلا لمدة شهر اني افسخ. ما ادري انا حقيقة متوظف هنا وباقي ما ثبتوني عملي. في يمكن خلال الشهر هذا ثبت ويمكن - 00:48:26ضَ
يردوني فان ثبت فالعقد ماضي ستة شهور ان لم اثبت فانا بمشي مع السلامة مثلا جاء شخص منتدب او منقول عنده فترة تجربة شهر مثلا فاستأجر ايوه على طريقة المصنف لا يصحون اخيار الشرط يقول لانه اذا اختار - 00:48:56ضَ
ارى الفسخ بعد ثلاثة اسابيع او اربع اسابيع. فهو قد استهلك شيء من المنافع. استهلك شيء من المنافع وكأن الخيار في هذه الحالة سيرفع العقد من حين اصل العقد وليس من حين وقوع - 00:49:16ضَ
الخيار. لكن نقول للمصنف رحمه الله تعالى انه لا اشكال اذا اشترط الخيار في فسخ العقد ايش؟ من حين اختيار الخيار. لو قال شوف حنا نتعاقد الان ستة اشهر. ولكن اذا اخترت بعد شهر او بعد اسبوعين او بعد - 00:49:36ضَ
ففسخ العقد فالمدة الماضية لازمة وانتهت وادفعها وفق المسمى والمدة القادمة مفسوخة. ولا تعد لازمة وينفسخ العقد فيها. هل هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز ولا اشكال فيه ان شاء الله تعالى. بل حتى ان شاء الله تعالى على طريقة المصنف. آآ كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في باب الاجارة. ان في رواية عن الامام احمد - 00:49:56ضَ
رحمه الله تعالى بصحة الاجارة. ليش؟ لمدد كانها ايش؟ متجددة. يقول كل شهر لي حق الفسخ. لا بأس هذا اجازه الامام احمد رحمه الله تعالى من الصلاة في المذهب صحته لكن هنا ما الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة؟ ان هذيك الصورة يتجدد فيها عقد الايجار كل شهر - 00:50:26ضَ
هنا ما يتجدد عقد الاجارة كل شهر هنا ستة اشهر لكن اذا قال هذا الكلام فكأنه ايش نقول كانه قال ان عقد الاجارة ايش؟ يومي. لمدة شهر كامل. اخر يوم في الشهر هذا يصبح - 00:50:46ضَ
جاره خمس شهور. واضح الفكرة هذي ولا لا؟ واضحة؟ الان لو جاء شخص قال انا استأجرت تشور لي الخيار في الشهر الاول اني افسخ العقد. والخيار هذا لا يلزم الا على الخيار هذا لا يفسخ الا المدة الباقية. ها - 00:51:06ضَ
مثلا بدأ يأجل من واحد واحد قال ستة اشهر الخيار لي في الشهر الاولاني اني افسخ العقد على طريق المصنف يقول لا على ايجاره مدة العلم ما يصح ما دام انه بدأ في استيفاء المنافع ما يصح له الفصل. نقول ان كان الشرط ان الفسخ يكون في المدة اللاحقة - 00:51:26ضَ
فلا بأس ان شاء الله تعالى. ولا مانع منه. وكانه قال كانه اتفق وان الاجارة يومية فاذا انقضى الشهر اخر يوم في الشهر صارت الاجارة خمسة اشهر صح ولا لا؟ طيب قد يقول قائل ان هذا لا يفي بغرض المتعاقدين - 00:51:46ضَ
ليش؟ لان اذا كيفنا الايجار بانها يومية فمعنى ذلك ايش؟ لا ما هو يتفقون على السعر ما في اشكال. ما هو بيحصل غبن. مع انه اذا اتفقنا نجارة يومية فمعنى ذلك ان من حق المؤجر ان يقطع - 00:52:06ضَ
بعد خمس ايام عشر ايام اقطع اجارة يقول خلاص تراني هونت ما هي بيومية خلاص انا هونت بعد اليوم العاشر يعني تفضل اطلع برا بأجر على فلان فهذا تكييف لا يصلح لحل هذه المشكلة. ولا يحل هذه المشكلة الا ان نقول بلزوم - 00:52:26ضَ
العقد على المؤجر وثبوت الخيار للمستأجر مدة شهر. واضح ولا لا واضح؟ يعني هذا ما يحل هذه المشكلة لانه صاحبنا هذا يريد ان يلزم المؤجر ويكون له هو فقط الخيار - 00:52:46ضَ
يكون الخيار لاحد المتعاقدين. والصحيح والله تعالى من جواز هذه الصورة ما فيها اشكال. اذا اتفقوا على ان له حق فسخ آآ في المدة اللاحقة فان هذا ان شاء الله تعالى جائز وهو من الشروط الجائزة لمصلحة احد - 00:53:06ضَ
التي لا يترتب عليها ان شاء الله غرر ولا ولا ربا بل وهذا قول وجيه كذلك قال بعض اهل العلم انه ينفسخ يجوز له ان يشترط انفساخ او من حين من حين العقد والمنافع التي استهلكها يدفع قيمتها كأنها قيمة - 00:53:26ضَ
شيء قد اتلفه كانه قيمة شيء مثل قيمة المتلفات تعويض قيمة المتلفات وقيمة المتلفات فيها خلاف لعلنا نأخذ ان شاء الله تعالى باب الغصب الصحيح والله تعالى انها تضمن يسمى وقال بعض اهل العلم وهو طريقة المذهب انها تتلف انها تضمن بقيمة المثل. تتلو يعني تظلم قيمة المسمى او - 00:53:46ضَ
مثل اه هذا قلنا قول وجيه وهو انه لا اشكال في اثبات في اثبات الخيار حتى في عقود الاجارة ولو كانت على مدة للعقد سواء كان قلنا ان الفسخ يبدأ من حين العقد من حين الفسخ الى نهاية - 00:54:06ضَ
العقد هذا الذي يفسخ او قلنا ان الفسخ يكون من حين العقد وتظمن المنافع المتلفة قبل الفسخ اما بالمسمى واما بالقيمة بقيمة المتر. نعم. اي نعم المناعة. ايه. هو لا يريد - 00:54:26ضَ
طيب فلذلك اذا كان اخونا الكريم يسأل يقول انه المؤجر قد يتضرر اذا كان يتضرر لا يوافق على هذا الشرط. يعني الشرط لا ينفذ الا خيار الشرط لا ينفذ الا بموافقة العاقدين. يعني ما هو خيار مجلس. هو خيار شرط. اذا كان هو يخشى او عنده زبون اخر - 00:54:56ضَ
مستعد انه ياخذوا ستة اشهر ويخشى ان هذا متلاعب فلا يقبل بالخيار الشرط يقول لا ما اعطيك الشرط هذا طيب خلونا نكمل يا اخواني هم طيب لماذا لم يثبت المصلي رحمه الله تعالى الخيار في عقد الصرف والسلام؟ خيار الشرط - 00:55:16ضَ
كانه لان خيار ها لانه الصرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد قبض عوضين والسلم يشترط فيه قبض رأس المال في مجلس العقد. فكأنه رأى رحمه الله تعالى ان الخيار يخل بهذين الشرطين - 00:55:36ضَ
لا يخل بهما يكون شيء مقبوض في مجلس العقد واذا اختار الخيار فيما بعد فانه يرده. واضح؟ يعني لا يخل هذا التقابض الموجود في مجلس العدل والله تعالى اعلم. قال وان سرطاه لاحدهما دون صاحبه صح لا اشكال في هذا. والى الغد والى الليل يسقط باوله ولمن له الخيار - 00:55:56ضَ
ولو مع غيبة الاخر وسخطه. يعني لا يلزم ان يخبر الاخر بالخيار. طيب ليس معنى هذا انه يختار الفسخ وتبقى السلعة بيده ولا يرد الثمن. لا. لكن مثلا هو يخشى مثلا اتصل - 00:56:16ضَ
يريد ان يفسخ البيع يريد ان يخبره لقي جواله مقفل. ولم يبقى على مدة خيار الشرط حتى ينتهي الا ساعة. بقي على الساعة باقي ساعة وينتهي مدة الخيار. طيب يتصل على ذاك جواله مغلق. وش يسوي؟ يقول تعال اشهد اثنين انك قد اخترت الفسخ - 00:56:36ضَ
خلاص لان هذا حق لك انت استخدمته الان. استخدمته الان ما يلزم انك تبلغه. لاجل امظاء الحق لكن يلزم انك تبلغه كاثر من اثار ثبوت الحق. لانك بعد ان اخترت هذا الحق صارت السلعة بيدك ايش؟ امانة للغير - 00:56:56ضَ
انتقلت من كونها مملوكة لك الى كونها امانة للغير. وكونها امانة للغير. وقعت في يدك بطريق مأذون فيه وقد زال الاذن الان ينبغي لك معالجة ايش؟ ومعاجلة الرد لهذه الامانة. واضح ولا لا؟ اذا باب الاخبار ليس منشأه - 00:57:16ضَ
او نجوم الاخبار ونجوم الرد ليس منشأه ايش؟ انه ثبوت حق الخيار. حق الخيار يثبت له بس يبلغ اثنين عنده انه اشد من العقل ثبت له خلاص. وفسخ البيع. اذا لماذا نلجؤه بالرد؟ لانه بعد الخيار وش صار - 00:57:36ضَ
السلعة هذي ها؟ صارت سلعة ملكا لي ملكا لغيره احسنت. الامام احمد رحمة الله عنه رواية يقول ان البائع اذا اختار الفسخ اذا كان له حق اختار الفسخ يقول لا يقبل منه خيار الفسخ الا اذا رد - 00:57:56ضَ
بالثمن. وهذا حقيقة قول كذلك له وجه. لماذا؟ راعى فيه مصلحة مصلحة معاملات الناس. تصوروا لو ان البائع بعد ما قبض الثمن وسلم السلعة. قال اخترت خيار الفسخ واخذ السلعة من المشتري. وقال لي المشتري ابعطيك الثمن بكرة - 00:58:16ضَ
جاء بكرة قال مشتري بعطيك بعد بكرة. جاء بعد بكرة قال ارفع محكمة قظية. فلما واحد رحمه الله تعالى يقول قيل له ان بعض الناس يقول على المشتري ان يرد السلعة - 00:58:46ضَ
ويطالب بالثمن. فاستنكر الامام احضره الله هذا القول. قال كيف يرد السلعة ويطالب بالثمن؟ لا. من حقه الا يرد السلعة الا بعد الا بعد قبول ثمن وهذا هذا في واقع الامر يعني ممارس عند الناس اخترت النسخ ما في مانع ولكن ما دام اخترت الفسخ ايش - 00:59:06ضَ
رد الثمن وارد لك السلعة. اذا اذا شئت الفصل. طيب. ايش لا انا احسنت انا اقول انه لا يثبت. يعني اما ان ترد والا فلا يثبت لك حق الخير. هذي رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى موجودة. عالعموم - 00:59:26ضَ
ان هذه القضايا والنزاعات والاشكالات حقيقة آآ يعني قد تحصل بين الناس ينبغي للقاضي ان بلى لانه اذا حكم باضطراد انه خلاص الفسخ وقع بشرط الخيار دون رد قد يكون هذا خلاف خلاف ايش؟ خلاف - 00:59:46ضَ
المصالح التي تصلح معاملات الناس مهوب منطق ان الواحد خلاص ابقى السل عنده ثم قال انا الان اخترت الفسخ وانت روح طالب في المحكمة بالثمن لا يقول هذاك لا ما - 01:00:06ضَ
سلمك السلعة ولا يثبت حق الفسخ الا اذا رددت لي الثمن. طيب يقول المصنف سبحانه وتعالى ولو مع غيبة الاخر وسخطي كانوا لا يعتبر رضاه لا يعتبر رضاه والملك مدة الخيارين للمشتري هذه مسألة مهمة عند المصنف رحمه الله تعالى - 01:00:16ضَ
وهي انه رأى ان الخيار كانه كانه ايش؟ نزع للسلعة من ملكية المشتري ورد لها الى ملكية البائع. خلافا لغيره ممن رأى ان الملك في زمن الخيارين لمن للبائع وانه لا ينتقل للمشتري الا بعد استقرار البيع. ما الذي ينبني على هذه المسألة؟ قال - 01:00:36ضَ
اشتري نماؤه المنفصل وكسبه. نماؤه المنفصل وكسبه المشتري احيانا قد تبقى السلعة عنده مثلا اسبوعا فتنمو كيف تنمو؟ مثلا يخرج لا مثلا شجر يخرج له ثمرة مثلا شاة تضع اه او غير ذلك من انواع النمو - 01:01:06ضَ
هذا لاحظوا انه نماء منفصل كسبه احيانا يكون عبد يكسب كسبا طيب آآ او شركة توزع ايراداتها اشبه بالكسب ان ماء المتصل مثل ماذا؟ مثلا يقولون سمن الشاة مثلا هذا نماء متصل بها. فالمصنف - 01:01:36ضَ
حكم بان المشتري له النماء المنفصل وله الكسب. فاذا رجعت السلعة الى البائع بسبب الخيار يرد السلعة بدون ايش؟ بدون النماء والكسب المنفصل الذي حصل لها. ولكن يجب عليه ان يرد السلعة بنمائها المتصل. وقال بعض اهل العلم لا حتى النماء المتصل هذا نقيمه. وعلى - 01:01:56ضَ
البائع اذا اراد السلع انها ترجع اليه عليه ان يدفع قيمة هذا النماء المتصل. يقول الشاة السمينة هذي بسبب السمن هذا اللي عندي غليت خمسين ريال ووضعت شاة فالشاة هذي نماء منفصل على طريقة المصنف ما في اشكال انها تبقى للمشتري - 01:02:26ضَ
وعلى طريقة غيره واختاره الشيخ ابن تيمية رحمة الله وغيره. يقول لا حتى النماء المتصل. يعني اذا رد الشاهي يقول اعطني خمسين ريال قيمة قيمة سمن الذي حصل لها واضح ولا لا؟ طيب قال ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوظه المعين فيها بغير اذن الاخر - 01:02:46ضَ
اذا كان الخيار لهما او كان الخيار لاحدهما لا يجوز للشخص الاخر ان يتصرف الا باذن من له الخيار كيف التصرف؟ لو ان المشتري هو الذي اشترط ان له الخيار مدة شهر. هل يجوز - 01:03:06ضَ
يعني يبيع السلع على شخص اخر؟ ما يجوز له اني ابيع. طيب. لو ان البائع هو الذي له شرط الخيار لمدة شهر. جاء واشتري قال السلعة معي وراح يعرضها للناس للبيع. هل يصح بيعه؟ لا يصح بيعه. لماذا؟ لان الخيار لان الخيار - 01:03:26ضَ
واضح ولا لا؟ واضح؟ طيب هنا مسألة اخرى لو ان الخيار للمشتري هل يصح بيعه ولا لا ها؟ احسنت هل ستأتينا ان شاء الله تعالى؟ ان هذا يعتبر بيع للسلعة او عرضها للبيع - 01:03:46ضَ
يعتبر ايش؟ تصرفا وامظاء للعقد الاول الذي اشترط فيه الخيار كانه امضى العقد الان كانه اسقط خياره اثبت ان له الملك وامضى البيع وقطع الخيار. طيب هل يقع التصرف هذا او لا يقع؟ سيأتينا ان شاء الله تعالى ان فيها روايتين في المذهب - 01:04:06ضَ
بعضهم قال انه يقع وبعضهم قال لا لابد ان يسقط الخيار اولا يمضي البيع ثم بعد ذلك يتصرف وتصرفه هذا يعد اسقاطا للخيار ولكن لا يعد بيعا. يقول لانه يحتاج قبل البيع ان يسقط الخيار - 01:04:26ضَ
يقولون ما يسقط الخيار ويقع البيع بتصرف واحد. لابد ان يسقط الخيار ثم يبيع. لكن على جميع الاتجاهين او على جميع الروايتين يعد هذا اسقاطا لخياره طيب طبعا العتق كما ذكرنا انه له عندهم يعني بعض التفاصيل. قال تصرف المشتري فسخ لخياره ومن مات - 01:04:46ضَ
فمنه ما بطل اخياره كان المصنف رحمه الله تعالى يرى ان الخيار لا يورث ان الخيار لا يورث وانما هو حق آآ للعاقدين طبعا مسألة يعني حتى اختلف فيها الزمان هل هل حق خيار الشرط هذا؟ اه حق مالي مرتبط - 01:05:06ضَ
بالسلعة او هو حق مرتبط بالعاقد. على طريقة المصنف رحمه الله تعالى انه يعتبره حق مرتبط بالعاقد. يعني مثلا جاء احد العاقدين وقال له يا اخي ترى لي الخيار شهر جاء المشتري هذا اللي يشتغل خيار شهر مات ورثته ما حبوا السلعة هذي هل لهم الحق انهم يردونها؟ لا زالوا في الشهر - 01:05:26ضَ
على طريقة المصنف يقول له خلاص بطل خياره لان الخيار مرتبط بماذا؟ مرتبط بالعاقد وليس حقا ماليا مرتبطا بالسلعة واضح ولا لا؟ اليوم يوجد بعض انواع العقود يقول ان حق الخيار حق مالي مرتبط بالسلعة كيف - 01:05:46ضَ
يقول خلاص انا اشتريت منك هذا البيت بالخيار لمدة شهر طيب جيت بعته بعد اسبوع على فلان من الناس اقول ترى يا فلان شوف انا ترى اشتريت بيت بالخير لمدة شهر وراح منها اسبوع ترى باقي لك في الخيار ثلاث اسابيع لك حق انك ترد السلعة - 01:06:06ضَ
راح اخونا في الله هذا باعه على واحد ثاني بعد اسبوع قال له ترى باقي لك في الخيار اسبوعين هذا الخيار الان هل هو مرتبط بشخص البائع او العاقد او المشتري؟ ام هو حق مالي مرتبط بالسلعة؟ حق ما لي مرتبط بالسلعة - 01:06:26ضَ
مثلا انه تجوز مثل هذه المسألة. يعني نقل حق خيار الشرط من كونه حقا. للعاقد الى كونه حقا ماليا مرتبط بالسلعة اسأل الله تعالى لا بأس لا بأس به يعني هو نوع من أنواع تطورات العقود التي لا تخل التي لا تخل بالضوابط الشرعية نعم - 01:06:46ضَ
قال رحمه الله تعالى الثالث اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. رابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى عند عرضها. طيب. الثالث ذكر المصنف انه خيار يثبت بسبب الغبن. اذا غبن - 01:07:06ضَ
المشتري غبنا يخرج عن العادة. وش معنى غبن يخرج عن العادة؟ بمعنى اه ان ان الغبن غبن فاحش. ما هو الغبن؟ ها؟ يعني انه خدع. خدع. خديعة. تخرج عن العادة - 01:07:36ضَ
بعض اهل العلم قدرها وهم المالكين مثلا يقدرونها الثلث. يقول اذا كان سعر السلعة في السوق مثلا الف فجاء شخص وباعها للاخر بالف وثلاث مئة. الف وثلاث مئة وخمسين. يقولون هذا زاد عليه اكثر من الثلث - 01:07:56ضَ
سعر السوق فمن حق هذا المشتري ان ان يفسخ البيع ويثبت له الخيار بسبب انه غبنا يخرج عن العالم. على طريقة المذهب لا يعتبرون هذا لا يعتبرون هذا حقا آآ يثبت له الخيار يعني لا - 01:08:16ضَ
لا يثبت له بهذا السبب الخيار وانما يثبت خيار الغبن على طريقة المذهب في ثلاثة احوال. يقولون النجس والمسترسل وتلقي الركبة. في غير هذه الثلاث الصور على طريقة المذهب لا يثبتون الخيار الغبن. وعلى طريقة غيرهم يثبتون خيار الغبن - 01:08:36ضَ
زيادة الناجس مثل ايش؟ زاد في السلعة من لا يريد شراءها. طيب الباء المشتري ثبت له فيما بعد ان السلعة قدر رفع ثمنه عليها رفع عليه الثمن بسبب زيادات بعض الناس الناجحين. يثبت له الخيار. له حق ان يرد السلعة. لماذا؟ لانه - 01:08:56ضَ
شعله اذا النجس ممارسة محرمة. كذلك من المؤثرات وبعض اهل العلم يدخلها شو بعضهم لا يدخلها في النجاسة؟ لو قال البائع ترى جاني في السلعة هذي مليون وهو يكذب هذا نوع من - 01:09:16ضَ
والنجس او جاء المشتري يقول للبائع ترى يا اخي انا وجدت سلعتك هذي تباع في السوق بتسع مئة بعها بثمان مئة هذا وهو كاذب فمن حق البائع متى ما ثبت لديه كذب المشتري او من حق المشتري متى ما ثبت لديه كذب البائع كأنه نوع من نجش الذي يرفع به فمن حق الطرف - 01:09:36ضَ
الاخر المتضرر ان ان يطلب الخيار. ان يثبت له حق الخيار. يمكن ان نقول حقيقة اولى من وهذي مسألة حقيقة في ترتيب المصنف اولى من ذكر حقوق الخيار. انا نقول ما هي الواجبات على البائع والمشتري - 01:09:56ضَ
ما الذي يجب عليه في الافصاح والبيان؟ وهذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فان صدقا وبين بورك لهما وان كذبا وكتما محقت بركة بهم فنقول ما هو الواجب عليه؟ اول شيء نبين الواجبات عليه في الافصاح في السعر في السلعة في العيب ان يبين العيوب ثم بعد ذلك نقول - 01:10:16ضَ
اذا خالف احد العاقدين هذه الواجبات فانه يثبت للعاقد الاخر ايش؟ حق الفسخ او خيار واضح ايها الاخوة؟ يعني الترتيب الامثل لهذا الباب بدل لا نقول باب الخيار ان نقول ايش؟ الحقوق او الالتزامات - 01:10:36ضَ
فالتي تلزم على البائع. الالتزامات التي تلزم على الالتزام على المتعاقدين. من حيث بيان السعر والثمن لانه سيأتينا انه مثلا اذا غبن في غبنة يخرج على ادم مثلا خيار التدليس هذا يدلنا على ماذا؟ على ان - 01:10:56ضَ
تدليس السلعة ممنوع على العاقد. كونه دلسها اثبت للطرف الاخر حق الخيام. طيب خيار العيب معنى ذلك انه يجب على العاقد ان يبين عيوب السلعة اذا لم يبين عيوب السلعة فمعنى - 01:11:16ضَ
انه يثبت للطرف الاخر حق الخيار. واضح ايها الاخوة؟ اذا ينبغي لنا ان نرتب بهذه الطريقة. نقول الواجبات في بيان الثمن في بيان العيوب في بيان في عدم التدليس. اه محرمات النجش لا يزيد في السلعة ان لا يكذب. جاءني فيها كذا جائني فيها كذا لقيت كذا - 01:11:36ضَ
ثم نقول بعد ذلك اذا خالف هذه الامور يثبت الخيار للطرف الاخر. واضح ايها الاخوة؟ دائما يثبت الخيار يعني خذوها قاعدة هذي دائما يثبت الخيار للطرف المتضرر. هذا نجش هذا نجش عليه يثبت له الخيار - 01:11:56ضَ
يا اخي هذا اخذ السلعة معي به يثبت له الخيار. هذا غبن في السلعة يثبت له الخيار. هذا مسترسل متضرر يثبت له الخيار. هذا على بيعه يثبت له الخيار. واضح ايها الاخوة؟ يعني مسببات الخيار ليست كما ذكر المصنف ثمانية. تتجاوز ثلاثين اربعين. احنا قلنا - 01:12:16ضَ
يمكن في اخر مسألة شرحناها قبل باب الخيار اللي هو مسألة ايش؟ تفريق الصفقة ما قلنا انه في المذهب تفريق الصفقة اذا جمع بينما يجوز بينما لا يجوز بيعه طيب قد يقول المشتري يا اخي انا متضرر انا كنت اظن انك ستبيعني هذي كلها وانا ما يعني لو انك بتبيعني نصها ما - 01:12:36ضَ
البيع اصلا ما قلت الشراء كيف رفعنا الضرر عنه؟ اثبتنا له الخيار. لذلك قال حتى المصلي فاثبت له الخيار. قال ايش؟ ولمشتري ولمشتري للخيار ان جهل الحال او لمن جهله وفاة غرضه الخيار. لذلك يمكن ان نضيف تاسع نوع - 01:12:56ضَ
اضافة لكلام المصنف او سبب تاسع الخيار الثابت بسبب تفريق الصفقة. هذا لم يذكره المصنفون. فالشاهد الاسباب ثبوت الخيار كثيرة احيانا الخلاف فقط بين المتعاقدين الذي لا يمكن حله وليس مع احدهما بينة وش نسوي؟ نثبت الخيار لهما خلاص نقول خلاص الان - 01:13:16ضَ
ما دام ما في بينة لاحد المتعاقدين ما لكم الا الخيار. خلاص اذا بتتبايعون الان ولا لكل واحد الخيار اذا اراد ان يفسخ. واضح ايها الاخوة؟ نعم خيار التدليس يقول كتسويد شعر الجارية وتجعيد وجمع ماء الرحى المسترسل عذرا المسترسل من هو المسترسل؟ هو الجاهل بالقيمة الذي لا - 01:13:36ضَ
لا يحزن المماكسة الذي لا يحسن المماكسة هذا استرسل يعني وثق في البائع او اه وهو لا يحسن اذا لاحظوا المسترسل غير المستعجل احيانا الواحد يحسن ويماكس لكنه مستعجل هذا ما يثبت له الخيار وانما يثبت الخيار للمسترسل - 01:13:56ضَ
الذي لا يحسن المقص. طيب خيار التدليس. ها؟ تلقي الركبان كذلك المسألة الثالثة لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشتري منه فهو بخير النظرين اذا اتى سيده السوق. يعني ان الانسان اذا اه تلقي من اهل البلد واشتري منه قبل ان يدخل البلد - 01:14:16ضَ
فان له الخيار اذا نزل السوق ووجد انه قد غبنوه في البئر لانه لا لا يعرف اسعار البلد. طيب يقول خيار التدليس التدليس ما هو التدليس؟ ها؟ ايوه التدليس نوع من الغش. نوع من الغش. مأخوذ - 01:14:36ضَ
من الدنسة الظلام كانه نوع من قال كتسويد شعر الجارية وتجعيده يعني هذه الجارية مثلا نفترض ان ابيض فسود شعرها. حتى تبان انها مثلا شابة او انها كذا. هذا نوع من التدليس. مثلا مثل السيارات وش يسوون فيها - 01:14:56ضَ
ايوه هذا يصفر العداد. يصفر العداد. طيب وش الفرق بين هذا وبين خيار العيب خيار العيب قال وهو ما ينقص قيمة المبيعات. وش الفرق بين التدليس والعيب؟ ها الشفاء زيادة على الثمن طيب اخونا يقول ان العيب نقص في السلعة والتدليس هو زيادة في تزوير - 01:15:16ضَ
السلعة وتزيينها. طيب لا بأس غيره؟ التدليس لاخفاء العين. طيب احسنت وهذا ادق العيب هو نقص لا يفصح عنه بمعنى اخر انه لم يفعل شيئا فعل البائع فعل سلبي ساكت بس. التدليس ما هو؟ هو فعل ايجابي يعني يحصل منه فعل وعمل - 01:15:46ضَ
في سياق ايش؟ في سياق الغش واخفاء عيب او زيادة جمال وتزويق او زيادة حسن فما هو الاسوأ؟ التدليس اسوأ لماذا؟ العمل ينقسم الى الافعال او عذرا للاعمال تنقسم الى قسمين اما انها افعال او تروك. فالتدليس فعل - 01:16:16ضَ
والسكوت عن العيب يعتبر ايش؟ تركا عومل معاملة الفعل لماذا؟ لانه سكوت في وقت لزوم البيان سكوت عند وقت لزوم البيان. فعاملناه معاملة الفعل. لكن التدليس هو فعل متعمد. هو فعل متعمد - 01:16:46ضَ
اما اخفاء عيب او اظهار محاسن غير موجودة في السلع. الشاهد ان التدليس يثبت الخيار للشخص الذي جلس عليه. طيب العيب متى ما اكتشفه البائع اه عذرا للمشتري او البائع في الثمن - 01:17:06ضَ
او المشتري في المبيع سلعة يثبت الخيار للطرف الاخر الذي وجد هذه السلعة معيبة او هذا الثمن معيبا. نعم اقرأ لنا قال رحمه الله الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد - 01:17:26ضَ
او سن او زيادتهما وزنا الرقيق وسرقته واباقه وبوله في الفراش. هذي كلها عيوب ايش في الرقيب وفي الابيد وكذا يكون كله ما نحتاجه اليوم. لكن عندنا نحن اليوم من العيوب في السلع ما يمكن ان نستعيض فيه بامثلة - 01:17:46ضَ
اخرى غير امثلة المصلي مطابقة لي مطابقة لحياتنا المعاصرة نعم فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه بارشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب او رده واخذ الثمن. وان تلف المبيع او اعتق او اعتق العبد تعين - 01:18:06ضَ
وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله عرشه وان رده رد ارشى كسره. وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار عيب متراخ ما لم - 01:18:26ضَ
يوجد دليل الرضا ولا يفتقر الى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. وان اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين. طيب المصنف يتكلم هنا عن خيار العيب وذكر بعض الامثلة. اعطونا امثلة - 01:18:46ضَ
العيب من واقعنا المعاصر ها؟ عيوب نعم السيارة مثلا المكينة يكون فيها عيب لم يفصح عنه طيب عيب هاه او السيارة مقلوبة تكون يعني مرشوشة مرشوشة بوية وكذا والى اخره ومسمكرة ولا يفصح - 01:19:06ضَ
ولا يفصح للمشتري عن هذه العيب عن هذا العيب ها؟ الجوال مثلا يكون قد انفك مثلا ولم يفصح له عن هذا العيب ها ايش؟ ما سمعت؟ ايوه ايش به؟ الفاء - 01:19:26ضَ
طيب هو لا يعلم البائع انه فاسد؟ احسنت مثلا احيانا بالفعل بعض البطيخ اخونا الكريم يقول البطيخ الفاسد يكون مثلا قد سقط منه مثلا وانظرب كن افسد. ولا يفصح عن هذا العيب. نعم. قال فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه بارشه وهو قسط ما بين - 01:19:46ضَ
في الصحة والعيب او رده واخذ الثمن. اذا الخيار للمشتري بين امرين. اما ان يمسكه ويطالب بالارش. ما هو الارش قيمة العيب يقول يا اخي انا اشتريت منك السيارة على انها مهي مصدومة الان بانت مصدومة كم قيمة - 01:20:06ضَ
الفرق بينهما قال والله مثلا السيارة بستين الف ولو كانت مصدومة بيجي لها خمسة وخمسين الف فرق خمسة الاف. يقول اذا انا بامسكها وادفع لي خمسة الاف او ارد لك - 01:20:26ضَ
في السيارة ويرد لي الستين الف كاملة. اذا يا مني امسكها وترد لي خمسة الاف او اني اسلمك السيارة وتردني. او ترد لي ستين الف كاملة واضح؟ ها الا احسنت. القسط ما بين قيمة الصحة والعيب في هذه السيارة. ايوه في هذه السيارة - 01:20:36ضَ
يا اخو خمسة الاف هذا اذا اراد المشتري ان يمسك السيارة لكن المصنف رحمه الله تعالى يقول لا يمكن هو ما يبغى السيارة اصلا مصدومة فله حق ان يرد السيارة وياخذ ستين الف وله حق انه يمسك السيارة وياخذ خمس الاف. واضح الفرق بين الامرين؟ اول امسك والارش هذا - 01:20:56ضَ
الفرق بين الصحة والعيب اسمه الارش والثاني اسمه ايش؟ الرد واخذ الثمن. واضح الفرق بين الامرين. كانه خير المشتري بينهما. طيب فيقول المصنف رحمه الله تعالى ان المشتري له احد خيارين اما ان يمسك السلعة ويطالب بالعرش او ان يرد السلعة - 01:21:16ضَ
ويطالب بالثمن كاملا. واضح هذا؟ طيب. اه هنا طريقة ونقد حسن للشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى على وهو حقيقة نقد آآ في محله ووجيه وهو انه يقول ليس من حق - 01:21:36ضَ
المشتري ان يلزم البائع بدفع العرش. لانه كما ان المشتري يقول انا ما رضيت ما ظننت السلعة السيارة الا اه سليمة وتامة وما هي بمرشوشة. فالان ابغى ترد لي خمسة الاف من حق البائع كذلك يقول ايش؟ انا ما رضيت في السيارة الا بستين الف كاملة - 01:21:56ضَ
فاذا انت ما تبغى السيارة ردها لي. وهذي ستين الف. واضح؟ كأن المذهب المصنف رحمه الله تعالى مشى على انه يجوز الزام البائع بان يدفع خمسة الاف. يجوز بالعرش يقول وهذا من حق المشتري ان يطالب بالارش او بالرد. فالشيخ ابن تيمية رحمة الله يقول لا ما يلزم انه - 01:22:26ضَ
يتعين الارش الا اذا وافق البائع يمكن البائع حتى وهو يقول لا يا اخي انا ما رضيت الا ابيع السلعة كاملة بماذا بستين الف ما دام ان الان نقصت عليها خمسة وخمسين الف رد لي سيارتي انا ان شاء الله ببيعها على غيرك بستين الف. واضح الفكرة هذي ولا لا؟ اذا على - 01:22:56ضَ
طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول اذا علم المشتري العيب بعد امسكه بارشه او رده اخذ الثمن على طريقة الشيخ ابن تيمية لا اذا امسكه بعرشه يثبت الشيخ رحمه الله تعالى ايش؟ الخيار للبائع كذلك. اذا هذا خيار - 01:23:16ضَ
اثبتوا عند الشيخ رحمه الله تعالى لمن؟ يمكن ان نسميه خيار البائع عند مطالبة المشتري بالارش يقول لا تعال لي خيارنا رد لي السلعة. لانه متضرر الان كيف نطلب من خمسة الاف جبرا عليه؟ قد يكون لا. ها - 01:23:36ضَ
اي احسنت اخونا الكريم يقول هو الذي اوقع نفسه. الان هو لا لم يرظى الا ببذل السلعة بستين. بستين الف. كونوا الان قولوا الان وقع البيع جبرا عليه بخمسة وخمسين الف هذا هذا لا - 01:23:56ضَ
رضاه لا يوافق رضاه. اخونا الكريم يقول قد يكون هو الذي غش. قد يكون مو هو الذي غش قد يكون اشتراها من شخص خصوصا ان المصنف رحمه الله تعالى يثبت خيار العيب في العيوب التي - 01:24:16ضَ
لم يعلمها البائع ولو شرط البراءة منها. يعني يقول يا اخي انا اشتريتها كذا وبعتها كذا خلاص اذا ما تبغاها ردها لي واضح ولا لا؟ وسيأتينا مسألة انه اذا اشترط البراءة. العيب ايها الاخوة يثبت خيار العيب. يثبت - 01:24:36ضَ
المشتري سواء علم البائع بالعيب الموجود في السلعة او جهله حتى لو جهل يثبت الخيار لي يعني ليس منشأ خيار العيب هو اه تعدي البائع وغشه تدليسه بالكتمان لا كون العين موجود وان السلعة يقول له خلاص يا اخي انا ظننت انها سليمة ودفعت فيها ستين الف ما دام بانت معيبة فانا بدفع فيها خمسة وخمسين الف - 01:24:56ضَ
وسيأتينا ان شاء الله تعالى ان طريقة المصنف رحمه الله تعالى انه يثبت خيار العيب في العيوب المجهولة والابلغ من ذلك انه يثبت خيار العيب في العيوب المجهولة حتى لو شرط البائع صادقا انه لا يعلم - 01:25:26ضَ
العيوب الاخرى غير التي بينها يقول لا ما يبرأ منها. وسيأتينا ان شاء الله تعالى ان الصحيح خلاف ذلك. طيب اكمل. اي نعم. قال وان تلي فالمبيع او عتق العبد اذا تلف المبيع. ثم تبين بعد تلفه انه انه كان معيبا - 01:25:46ضَ
الان لا يوجد خيار رد السلعة اذا تعين الارش على طريقة المصنف مثلا نعم قال وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره. نعم. على قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى احسنت ما هو التخريج على رأي الشيخ ابن تيمية؟ الحقيقة لا عن تخريجه. لا لا - 01:26:06ضَ
علم قوله لكن قد يخرج فيقال انه تثبت القيمة او يتعين العرش يعني كلا الامرين وارد لانه على رأي الشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى يثبت الخيار لكن هنا انتفت السلعة التي يطالب بها. فقد يقال انه على رأي الشيخ كذلك يتعين العرش. وقد يقال انه بدل السلعة فمن حقه ان يطالب بالقيمة. نعم - 01:26:26ضَ
يقول ان اشترى ما لم يعلم عيبه ولاحظوا الان عندنا ثلاثة احوال انه هذا الذي فيه عيب انه لا زال قائم فيثبت له الامراض الارش او الرد. اذا تلف يتعين الارش. طيب. اذا لم تلف جزئيا - 01:26:46ضَ
تلف جزئيا. لاحظتم ولا لا؟ تأليفة جزئيا في ملكي. في ملك المشتري يقول المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسر كجوز هند وبيض عين فكسره مثلا بيض نعام فكسره - 01:27:06ضَ
فعلم انه فاسد. يعني كانه الان يعالج مشكلة التلف الجزئي فين عند عند المشتري تلف جزئي عند المشتري الان قلنا ثلاثة احوال انه لم يتلف يرده او له العرش تلف تماما يتعين العرش. طيب اذا تلف جزئيا جاء بيرده. المشتري ايش بيقول - 01:27:26ضَ
بيقول يا اخي الان تلفت عندك. واضح ولا لا؟ وهذاك بيقول يا اخي طيب انا اخذته منك معيبة. كيف تحل هذه المشكلة هذه التي يريد ان يحلها المصنف الان يقول فوجده فاسدا فامسكه فله ارشه اذا امسكه - 01:27:56ضَ
المشتري بالعيب فان له الارش. وان رده فعليه ان يرد السلعة ويرد معها ارش التلف الذي حصل عنده. يعني كانه ايش؟ لابد احد الارشين اذا انت امسكتها اباك يدفع لك العرش حق العين واذا انت رددتها فلابد ان تدفع ارش التلف الذي - 01:28:16ضَ
الصلاة عندك لان هذاك بيقول يا اخي طيب انا بديك السيارة نعم هي تسوى خمسة وخمسين الف لانها مرشوشة لكن انت جاها حادث ثاني ورشيتها من الجهة الثانية فالان تردها اللي نقصت خمسة الاف ثانية. فاذا تبغى تردها لي رد لي خمسة الاف. واضح؟ واذا تبغى تمسكها امسك - 01:28:46ضَ
وهكذا نعم. طبعا وان كان كبد الزجاج رجع بكل سبل باعتبار البيض الدجاج آآ يتلف تماما ما الفرق بين بيض الدجاج وبيض النعم؟ هذي مسألة على العموم يعني تفصيلية بيض الدجاج يقولون اذا كسر يتلف تماما لكن بيض النعام اذا كسر يمكن الانتفاع منه لانه كان - 01:29:06ضَ
طابقا يتخذ انية اليوم الله اعلم بيض النعام مثل بيض الدجاج ما احد يتخذه لا انية ولا شيء يعني يكسر لكن الشاهد يعني احنا نستعيض عن كلمة جوز هند وبيض نعام اليوم يعني ما الله اعلم هل يستخدم جوز الهند في بلاد اخرى ولا لا لكن بدل بيض النعام وجوز الهند ان نقول نعبر - 01:29:26ضَ
عن المسألة بالتلف الجزئي الحاصل عند عند من؟ عند المشتري واضح؟ التلفزي الحاصل عند المشتري نعم. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل ولا يفتقر الى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. وان اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه - 01:29:46ضَ
وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين. طيب. يقول المصنف رحمه الله تعالى وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا يعني لو ما الم بالعيب الا متأخر. نفترض واحد اشترى سيارة. يوم راح عند صديقه له بعد سنة قال ترى يا اخي السيارة هذي مرشوشة. قال ما - 01:30:16ضَ
كنت ادري فانه يثبت له خيار خيار العين ما لم يوجد دليل الرضا. كيف يوجد دليل الرضا؟ اذا امسكها بعد ما علم دون مطالبة بالارش ان هذا يعد منه دليل رضا بالعيب. فليس من حقه بعد ذلك بعد ان رظي بالعيب ان ان يطالب - 01:30:36ضَ
نعم. قال ولا يفتقر الى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. نفس خيار الشرط انه لا يفتقر الى رضا الطرف الاخر ولا الى حكم حاكم. حكم الحاكم احيانا يتطلب في بعض المسائل مثلا مثل بيع المرهون مثلا - 01:30:56ضَ
لكن في هذه المسألة لا يفتقر الى حكم حاكم. نعم. قال وان اختلفا طيب هذي مسألة حقيقة مرتبطة بالقضاء. بيأتينا حقيقة من بداية من باب البيع هذي ما كانت تمر معنا في العبادات بيأتينا من باب البيع عدد من المسائل المرتبطة بالقضاء والخلاف كل هذه المسائل - 01:31:16ضَ
علموا عليها وسنأخذها في كتاب القضاء. لانها ما هي مرتبطة بحقوق العقد وانما هي مرتبطة بماذا طرق الاثبات يعني من الذي يعتبر القول قوله؟ من هو الذي معه الاصل؟ فاحنا اذا قعدنا قواعد القضاء ان شاء الله تعالى - 01:31:36ضَ
وبينا ما هي القواعد؟ الترتيب؟ ترتيب البينات والحجج وكيف طريقة الاثبات؟ من الذي معه الاصل؟ ومن هو الناقل الاصل الذي معه الاصل يكتفى مثلا بقوله مع يمينه والذي على خلاف الاصل لابد له من بينة اذا بينا هذه القواعد كلها في كتاب - 01:31:56ضَ
نرجع ان شاء الله تعالى الى هذه المسائل كلها تعتبر ايش؟ تطبيقات لتلك القواعد. وليس من الحسن حقيقة اننا نأخذ الان مبتوتة عن قواعدها لكن اذا اخذناها وفق قواعدها انتظمت عندنا هذي المسائل كلها. لكن لو اخذناها الان مفرقة ما ظبطت منها ولا مسألة - 01:32:16ضَ
ليش؟ لانك تأخذها مبتوتة عن القواعد الاصلية. لذلك سوف نرجع الحديث عن هذه المسائل المتعلقة بالخلاف هذي نحن الان نبين الحقوق الشرعية للعقد. طيب كيف اثباتها عند القظاء؟ هذي مسألة اخرى. نعم - 01:32:36ضَ
نضرب مثال ان اختلف عند من حدث العين فقول مشتر مع يمينه الان اختلفوا المشتري يقول يا اخي حدث العيب هذا عندك انت وانا اخذت السلعة معيبة البائع يقول لا يا اخي انا سلمتك السلعة صحيحة والعيب هذا حصل ايش؟ حصل عندك طيب من حيث الحكم الشرعي في - 01:32:56ضَ
الأصل ركزوا معنا من حيث الحكم الشرعي في الأصل ان كان العيب قد حدث قبل البيع بيعة السلعة معيبة فان من حق المشتري ايش؟ الرد او العرش. وان حدث العيب بعد البيع - 01:33:16ضَ
في ملك المشتري فليس من حق المشتري ان يطالب بالعرش ولا بالرد صح ولا لا؟ هذا الاصل الشرعي يبقى عاد المسألة القظائية هم تلقين الان عندي يعني العصر الشرعي عندي واضح قررناه في الباب. يبقى مسألة كيف اثبت او من هو صاحب الاصل - 01:33:36ضَ
ما الذي نعتبر الاصل معه ونطالب الاخر بالبينة؟ فالمصنف يقول ان الاصل قول المشتري انا نصدق اولا المشتري ان البيع حدث قبل البيع عذرا ان العيب حدث قبل البيع وانه حدث في ملكي البائع. وبالتالي نصدق المشتري في مطالبته بالارش او مطالبته بالرد مع يمينه - 01:33:56ضَ
الا اذا اثبت البائع بالبينة انه باع السلعة سليمة صحيحة وان العيب قد حدث عند المشتري طريقة المصنف يقول ليش؟ لان الاصل عدم انتقال العين. الاصل ماذا؟ النقص هذا انه باقي. وهناك غيره يقول لا. ان الاصل هو - 01:34:26ضَ
ان البيوع قد وقعت سليمة صحيحة وان العيوب حادثة طارئة وبما ان المشتري ان العيب موجود مسبقا فهو المدعي وهو اللي عليه البينة. والقول قول البائع مع يمينه. طيب هذي المسألة هل هي مسألة في - 01:34:46ضَ
احكام البيع ولا في احكام القضاء؟ احكام القضاء. يعني من الذي يؤخذ قوله اولا؟ ومن الذي معه الاصل وكذا؟ فلذلك هذه نرجعها الى ابواب القضاء. كل المسائل من هذا الجنس ستأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب المعاملات كثيرة طبعا ما مرت معنا في كتاب العبادات لكن في كتاب المعاملات تمر معنا بكثرة كلها سوف نرجعها الى كتاب القضاء نقف عند هذا - 01:35:06ضَ
قدره صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 01:35:26ضَ