بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجديد الصريح - 00:00:01
احاديث الجامع الصحيح وضيفنا وشرح هذا الكتاب هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء سابقا في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم والمستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات التي يشرح فيها - 00:00:21
معليش اخ الدكتور عبد الكريم كتاب التجريد الصريح الذي هو مختصر لصحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. ووصلنا مع شيخنا الكريم في كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل الى الحديث الثاني في هذا الباب وهو حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وقد استفاض الشيخ وفقه الله وسدده - 00:00:41
في شرح هذا الحديث وشرح الفاظه وسنده ومتنه وايضا تفضل الشيخ بذكر اطراف هذا الحديث آآ وقد وصلنا اه وصلنا مع شيخنا الكريم الى الطرف الخامس. اه الان اقرأ الحديث ثم يتفضل الشيخ باستكمال حديثه حول اه الطرف الخامس من اطراف هذا - 00:01:01
حديث ان ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة. غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى. ثم افاض عليه الماء ثم - 00:01:21
ونحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيلاحظ بعض المستمعين ويستنبط - 00:01:39
اننا نخص البرنامج بالرجال دون النساء ونرحب بالمستمعين دون المستمعات. مم. وهذا الكلام ليس بصحيح فالإناث تدخل في جمع الرجال في جمع الرجال. الرجال ومن ادلة ذلك بل من اوضحها - 00:02:03
ان مريم عليها السلام كانت من القانطين مع ان الكلام يخص المرأة وقال من القانتين يعني ما دخلت في رجال ذكر رجال نساء او افرد الرجال وكان الظمير لهم لا - 00:02:30
مرأة يعود عليها الظمير انها كانت من القانتين احببت التنبيه على ذلك لان لا يظن اننا نميز بين الرجال والنساء وكلهم في التكليف سواء بالتكليف الشرعي سواء. نعم. وكلهم في التحصيل - 00:02:53
العلمي على حد سواء بل وجد من النساء من فاقا كثيرا من الرجال لا نقول ان النساء تذوق الرجال بل كثير من النساء او بعض النساء فاقت كثيرا من الرجال في التحصيل العلمي - 00:03:16
وظهر في عصرنا هذا من طالبات العلم ما لا يشق لهن غبار والحمد لله. الحمد لله الاقبال على العلم الشرعي ولله الحمد اه في عصرنا هذا لا نظير له. الحمد لله. واللهم لك الحمد - 00:03:38
احسن الله اليكم يا شيخ وهن مقصودات مثل قصد الرجال ما زلنا في الطرف الخامس الخامس بدأنا به في الحلقة السابقة وذكرنا قول ابن المنذر حول الموالاة وقوله ليس مع مع جعل الجفاف حد مع من جعل - 00:03:57
الجفاف حدا لذلك حجة ليس معه حجة قال الطحاوي الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع اعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة مع ان من جعل الموالاة شرط لصحة الوضوء معه ادلة. نعم - 00:04:24
نعم قد يقول لك القائل ليس مع من جعل خلع الخف ناقضا للوضوء حجة مع ان معه حجة وحجج نعم وقال الطحاوي الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع اعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة - 00:04:53
قال العين باب تفريق الغسل والوضوء اي هذا باب في بيان تفريق الغسل والوضوء هل هو جائز ام لا وذهب البخاري الى انه جائز بدليل الترجمة وارداف الترجمة باثر ابن عمر - 00:05:16
الى انه جائز وايده بفعل ابن عمر رضي الله عنهما على ما نذكره ثم ان هذا الباب وقع في بعظ النسخ بعد الباب الذي يليه وقع في بعض النسخ بعد الباب الذي يليه - 00:05:38
وفي اكثرها قبله كما ترى هنا. النسخ نسخ الصحيح فيها تفاوت يسير جدا في الزيادة والنقص والتقديم والتأخير لان الذي تلقاه عن الامام البخاري اكثر من تسعين الف. اكثر من تسعين الف فلابد ان يكون هناك تفاوت - 00:05:58
يسير محتمل في مثل هذا والمناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل واحد منهما على فعل جائز اما في الباب الذي الذي معنا فجواز ادخال اليد فينا الماء اذا كانت طاهرة - 00:06:22
اما في الباب الذي قبله فجواز ادخال اليد في اناء الماء اذا كانت طاهرة واما في هذا الباب فجواز التفريق فجواز التفريق في الغسل والوضوء وفي شرح الكرمان قوله ويذكر - 00:06:46
ويذكر عن ابن عمر قوله ويذكر تعليق بصيغة التمريض اللي هي التضعيف. هم. لانه بنى المجهول بناه للمجهول تعليق بصيغة التمريض ولو قال وذكر ابن عمر او ذكر ان ابن عمر لكان بصيغة التصحيح لانه جزم بذلك - 00:07:12
اولا التعليق الحذف من اول الاسناد سواء كان بواحد او اثنين او ثلاثة ولو الى اخره. الى اخر الاسناد يحذف يسمى معلق. لكن ان جاء بصيغة الجزم قال وذكر وفعل وامر ونهى الى اخره. نعم. معناه للمعلوم - 00:07:39
فهذه صيغة التصحيح صيغة الجزم واما اذا اتى به بصيغة البناء للمجهول يقولون عنها انها صيغة التمريظ ولا يلزم ان يذكر المعلق بصيغة التمريظ ان يكون ضعيفا فقد ذكر احاديث بصيغة التمريظ وهي صحيحة - 00:08:02
بل هي عنده في الصحيح رواها باسناده. يقول الحافظ العراقي وان يكن اول الاسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف الصلاح ما يرى ان ما ذكر بصيغة التمريظ معلقا نهاركم على الاقل على كلامهم وان يكن اول الاسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف. هم - 00:08:28
ولو الى اخره يعني حذف الاسناد الى اخره مثلا كانت ام الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة ما ذكر الراوي عنها حذف جميع الاسناد ولو الى اخره اما الذي لشيخه عزا - 00:09:04
بقالة فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف نعم في الحديث وقال هشام العمار الى اخر الاسناد ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير الخمر والمعازف الحديث ابن حازم - 00:09:27
يقول لو كان موصولا لقال البخاري حدثنا كغيره ولذلك حكم عليه بالوضع وحكم على جميع ما ورد في الاغاني والمعازف لها موضوعة ولذلك قال كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالفين - 00:09:55
جمهور على ان هذا موصول وان غاية ما يقال في قال قال هشام العمار انها مثل عن ما الذي لشيخه عزا بقالة فكذي عنعنة كالمعنعن متى يحكم باتصاله بشرطين المعروفين عند اهل العلم - 00:10:21
ان يكون الراوي غير معروف بالتدليس وان يثبت لقاؤه له عند البخاري او معاصرته له عند مسلم على الخلاف بين الشيخين في السند المعنعن. على كل حال وهشام هذا شيخ البخاري المباشر. شيخ روى عنه خمسة احاديث في الصحيح كلها بحدثنا - 00:10:45
اذا ليس معلقا المرجح انه ليس بمعلق. هم. ايه يعني من اهل العلم من جنح الى تعليقه وانه لو رواه عنه مباشرة لقال حدثنا كبقية الاحاديث نعم؟ هم. ولذلك رمز له المزي وغيره بخت - 00:11:13
التي علامة التعليق. مم وقال ابن حجر قوله ويذكر عن ابن عمر هذا الاثر رويناه او رويناه بعظهم يفرق بين من اذا كان السند فيه انقطاع عنه وعن من روى عنه قال رويناه لان فيه واسطة - 00:11:34
واذا كان ما فيه الرواه مباشرة من هذا الكتاب قال رويناه وعلى كل حال يعني مسألة سهلة هذا الاثر رويناه في الام الام للامام الشافعي. الشافعي وان قال بعض الكتبة المحاصرين - 00:12:00
الذين لا علاقة لهم بالعلم الشرعي الف رسالة قال فيها اصلاح اشنع خطأ في تاريخ التشريع الام ليست للامام الشافعي والشافعية كلهم من اثنعشر قرن اكثر من اثني عشر قرنا يتداولونه - 00:12:21
وغيرهم من من علماء الاسلام يتداولون هذا الكتاب وينسبونه للامام من غير نكير هذا الاثر رأيناه في الام عن مالك الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عنه ابن اثر عمر رضي الله عنه عمر نعم - 00:12:44
عن نافع عن ابن عمر الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر باصح الاسانيد مروى عند الامام البخاري. هم فقيل مالك عن نافع فيما رواه الناسك بن عمر - 00:13:06
وقال الشافعية اذا زيد على مالك فالشافعي ثم قيل بعد ذلك اذا زيد على الشافعي فاحمد لكن فيه انه توظأ في السوق دون رجليه ثم رجع الى المسجد فمسح على خفيه - 00:13:25
ثم صلى والاسناد صحيح فيحتمل انه اما لم يجزم به ومبصرة التمريظ. نعم فيحتمل انه اي البخاري رحمه الله انما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى والامام البخاري رحمه الله تعالى يعدل عن صيغة التمريظ اهداف - 00:13:45
منها انه لا يلتزم لفظ الحديث قال الشافعي لعله قد جف وضوءه لان الجفاف قد يحصل باقل مما بين السوق والمسجد لعله قد جف وضوءه لان الجفاف قد يحصل باقل - 00:14:14
مما بين السوق والمسجد والذي في الام يعني بحروفه. نعم قال الشافعي وان تحول من موظع قد وظأ بعظ اعظائه فيه الى موضع غيره لنظافته او لسعته او ما اشبه ذلك - 00:14:36
مضى على وضوء ما بقي منه وكذلك لو تحول لاختياره لا لضرورة كانت به في موضعه الذي كان فيه وانقطع الوضوء فيه فذهب لحاجة او اخذ في عمل او غير عمل الوضوء حتى تطاول ذلك به جف الوضوء او لم يجف - 00:15:03
فاحب الي لو استأنف لو استأنف وضوءا يعني فرق بين ان ينتقل ولو ابعد وفي نيته استمرار الحكم حكم الوضوء لان في فرق بين ذكر بين الذكر وبين الحكم الذكر لا يلزم يعني لو انه سنه يتوضأ - 00:15:34
ما يلزم اعادة الوضوء من اجل النية لكن لو نوى قطع الطهارة حينئذ ليستانف. هم احب الي لو استأنفوا وضوءا ولا يبين لي ان يكون عليه استئناف وضوء وان طال تركه له - 00:16:03
ما لم يحدث بين ظهراني وضوئه فينتقض ما مضى من وضوءه ولاني لا اجد في متابعته الوضوء ما اجد في تقديم بعظه على بعظ. ترتيب. هم. يقول الترتيب اكد عندي من الموالاة - 00:16:27
واصل مذهبنا انه يأتي بالغسل كيف جاء ولو قطعه لان الله عز وجل قال حتى تغتسلوا فهذا مغتسل وانقطع الغسل ولا احسبه اذا قطع الوضوء الا مثل ذلك كلام الشافعي في الام - 00:16:49
الكلام بحروف من قال الشافعي اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها - 00:17:10
هذا محل الشاهد. نعم ولا نعلم شيخنا ان ان كتاب الام كتاب فقه ولكن فيه احاديث مسندة. احاديث كثيرة مسندة. هم قال وهذا متابعة للوضوء ولعله قد جف وضوءه وصار الى المسجد اخذا في عمل غير الوضوء وقاطعا له - 00:17:30
قاله في مذهب كثير من اهل العلم ان الرجل اذا رمى الجمرة الاولى تابع كلام الشافعي. نعم وفي مذهب كثير من اهل العلم ان الرجل اذا رمى الجمرة الاولى ثم الاخرة - 00:17:52
ثم الوسطى اعاد الوسطى من اجل ترتيب ترتيب اعاد الوسطى والاخرة يعني تروح تسب له الاولى فقط. هم. حتى يكونا في موضعهما ولم يعد الاولى وهو دليل في قولهم على ان تقطيع الوضوء لا يمنعه - 00:18:11
ان يجزئ عنه كما قطع الذي رمى الجمرة الاولى رميها الى الاخرة فلم يمنعه ان تجزئ فلم يمنعه ان تجزئ عنه الوسطى فاذا معالي الشيخ آآ يعني به كلام الامام آآ الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الام نختم حلقتنا هذه ونستأنف بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم بقية - 00:18:33
في الحديث حول هذا الطرف الخامس من اطراف حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل. فالحقيقة نشكره شكرا جزيلا شيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا فجزاه الله خيرا ونفع به ومده بعافيته. ايضا نشكركم مستمعينا - 00:18:55
اه الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في دينه وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم - 00:19:15
علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى ملتقى بكم احبتنا الكرام في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:19:25
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجديد الصريح - 00:00:01
احاديث الجامع الصحيح وضيفنا وشرح هذا الكتاب هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء سابقا في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم والمستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات التي يشرح فيها - 00:00:21
معليش اخ الدكتور عبد الكريم كتاب التجريد الصريح الذي هو مختصر لصحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. ووصلنا مع شيخنا الكريم في كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل الى الحديث الثاني في هذا الباب وهو حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وقد استفاض الشيخ وفقه الله وسدده - 00:00:41
في شرح هذا الحديث وشرح الفاظه وسنده ومتنه وايضا تفضل الشيخ بذكر اطراف هذا الحديث آآ وقد وصلنا اه وصلنا مع شيخنا الكريم الى الطرف الخامس. اه الان اقرأ الحديث ثم يتفضل الشيخ باستكمال حديثه حول اه الطرف الخامس من اطراف هذا - 00:01:01
حديث ان ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة. غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى. ثم افاض عليه الماء ثم - 00:01:21
ونحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيلاحظ بعض المستمعين ويستنبط - 00:01:39
اننا نخص البرنامج بالرجال دون النساء ونرحب بالمستمعين دون المستمعات. مم. وهذا الكلام ليس بصحيح فالإناث تدخل في جمع الرجال في جمع الرجال. الرجال ومن ادلة ذلك بل من اوضحها - 00:02:03
ان مريم عليها السلام كانت من القانطين مع ان الكلام يخص المرأة وقال من القانتين يعني ما دخلت في رجال ذكر رجال نساء او افرد الرجال وكان الظمير لهم لا - 00:02:30
مرأة يعود عليها الظمير انها كانت من القانتين احببت التنبيه على ذلك لان لا يظن اننا نميز بين الرجال والنساء وكلهم في التكليف سواء بالتكليف الشرعي سواء. نعم. وكلهم في التحصيل - 00:02:53
العلمي على حد سواء بل وجد من النساء من فاقا كثيرا من الرجال لا نقول ان النساء تذوق الرجال بل كثير من النساء او بعض النساء فاقت كثيرا من الرجال في التحصيل العلمي - 00:03:16
وظهر في عصرنا هذا من طالبات العلم ما لا يشق لهن غبار والحمد لله. الحمد لله الاقبال على العلم الشرعي ولله الحمد اه في عصرنا هذا لا نظير له. الحمد لله. واللهم لك الحمد - 00:03:38
احسن الله اليكم يا شيخ وهن مقصودات مثل قصد الرجال ما زلنا في الطرف الخامس الخامس بدأنا به في الحلقة السابقة وذكرنا قول ابن المنذر حول الموالاة وقوله ليس مع مع جعل الجفاف حد مع من جعل - 00:03:57
الجفاف حدا لذلك حجة ليس معه حجة قال الطحاوي الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع اعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة مع ان من جعل الموالاة شرط لصحة الوضوء معه ادلة. نعم - 00:04:24
نعم قد يقول لك القائل ليس مع من جعل خلع الخف ناقضا للوضوء حجة مع ان معه حجة وحجج نعم وقال الطحاوي الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع اعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة - 00:04:53
قال العين باب تفريق الغسل والوضوء اي هذا باب في بيان تفريق الغسل والوضوء هل هو جائز ام لا وذهب البخاري الى انه جائز بدليل الترجمة وارداف الترجمة باثر ابن عمر - 00:05:16
الى انه جائز وايده بفعل ابن عمر رضي الله عنهما على ما نذكره ثم ان هذا الباب وقع في بعظ النسخ بعد الباب الذي يليه وقع في بعض النسخ بعد الباب الذي يليه - 00:05:38
وفي اكثرها قبله كما ترى هنا. النسخ نسخ الصحيح فيها تفاوت يسير جدا في الزيادة والنقص والتقديم والتأخير لان الذي تلقاه عن الامام البخاري اكثر من تسعين الف. اكثر من تسعين الف فلابد ان يكون هناك تفاوت - 00:05:58
يسير محتمل في مثل هذا والمناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل واحد منهما على فعل جائز اما في الباب الذي الذي معنا فجواز ادخال اليد فينا الماء اذا كانت طاهرة - 00:06:22
اما في الباب الذي قبله فجواز ادخال اليد في اناء الماء اذا كانت طاهرة واما في هذا الباب فجواز التفريق فجواز التفريق في الغسل والوضوء وفي شرح الكرمان قوله ويذكر - 00:06:46
ويذكر عن ابن عمر قوله ويذكر تعليق بصيغة التمريض اللي هي التضعيف. هم. لانه بنى المجهول بناه للمجهول تعليق بصيغة التمريض ولو قال وذكر ابن عمر او ذكر ان ابن عمر لكان بصيغة التصحيح لانه جزم بذلك - 00:07:12
اولا التعليق الحذف من اول الاسناد سواء كان بواحد او اثنين او ثلاثة ولو الى اخره. الى اخر الاسناد يحذف يسمى معلق. لكن ان جاء بصيغة الجزم قال وذكر وفعل وامر ونهى الى اخره. نعم. معناه للمعلوم - 00:07:39
فهذه صيغة التصحيح صيغة الجزم واما اذا اتى به بصيغة البناء للمجهول يقولون عنها انها صيغة التمريظ ولا يلزم ان يذكر المعلق بصيغة التمريظ ان يكون ضعيفا فقد ذكر احاديث بصيغة التمريظ وهي صحيحة - 00:08:02
بل هي عنده في الصحيح رواها باسناده. يقول الحافظ العراقي وان يكن اول الاسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف الصلاح ما يرى ان ما ذكر بصيغة التمريظ معلقا نهاركم على الاقل على كلامهم وان يكن اول الاسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف. هم - 00:08:28
ولو الى اخره يعني حذف الاسناد الى اخره مثلا كانت ام الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة ما ذكر الراوي عنها حذف جميع الاسناد ولو الى اخره اما الذي لشيخه عزا - 00:09:04
بقالة فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف نعم في الحديث وقال هشام العمار الى اخر الاسناد ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير الخمر والمعازف الحديث ابن حازم - 00:09:27
يقول لو كان موصولا لقال البخاري حدثنا كغيره ولذلك حكم عليه بالوضع وحكم على جميع ما ورد في الاغاني والمعازف لها موضوعة ولذلك قال كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالفين - 00:09:55
جمهور على ان هذا موصول وان غاية ما يقال في قال قال هشام العمار انها مثل عن ما الذي لشيخه عزا بقالة فكذي عنعنة كالمعنعن متى يحكم باتصاله بشرطين المعروفين عند اهل العلم - 00:10:21
ان يكون الراوي غير معروف بالتدليس وان يثبت لقاؤه له عند البخاري او معاصرته له عند مسلم على الخلاف بين الشيخين في السند المعنعن. على كل حال وهشام هذا شيخ البخاري المباشر. شيخ روى عنه خمسة احاديث في الصحيح كلها بحدثنا - 00:10:45
اذا ليس معلقا المرجح انه ليس بمعلق. هم. ايه يعني من اهل العلم من جنح الى تعليقه وانه لو رواه عنه مباشرة لقال حدثنا كبقية الاحاديث نعم؟ هم. ولذلك رمز له المزي وغيره بخت - 00:11:13
التي علامة التعليق. مم وقال ابن حجر قوله ويذكر عن ابن عمر هذا الاثر رويناه او رويناه بعظهم يفرق بين من اذا كان السند فيه انقطاع عنه وعن من روى عنه قال رويناه لان فيه واسطة - 00:11:34
واذا كان ما فيه الرواه مباشرة من هذا الكتاب قال رويناه وعلى كل حال يعني مسألة سهلة هذا الاثر رويناه في الام الام للامام الشافعي. الشافعي وان قال بعض الكتبة المحاصرين - 00:12:00
الذين لا علاقة لهم بالعلم الشرعي الف رسالة قال فيها اصلاح اشنع خطأ في تاريخ التشريع الام ليست للامام الشافعي والشافعية كلهم من اثنعشر قرن اكثر من اثني عشر قرنا يتداولونه - 00:12:21
وغيرهم من من علماء الاسلام يتداولون هذا الكتاب وينسبونه للامام من غير نكير هذا الاثر رأيناه في الام عن مالك الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عنه ابن اثر عمر رضي الله عنه عمر نعم - 00:12:44
عن نافع عن ابن عمر الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر باصح الاسانيد مروى عند الامام البخاري. هم فقيل مالك عن نافع فيما رواه الناسك بن عمر - 00:13:06
وقال الشافعية اذا زيد على مالك فالشافعي ثم قيل بعد ذلك اذا زيد على الشافعي فاحمد لكن فيه انه توظأ في السوق دون رجليه ثم رجع الى المسجد فمسح على خفيه - 00:13:25
ثم صلى والاسناد صحيح فيحتمل انه اما لم يجزم به ومبصرة التمريظ. نعم فيحتمل انه اي البخاري رحمه الله انما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى والامام البخاري رحمه الله تعالى يعدل عن صيغة التمريظ اهداف - 00:13:45
منها انه لا يلتزم لفظ الحديث قال الشافعي لعله قد جف وضوءه لان الجفاف قد يحصل باقل مما بين السوق والمسجد لعله قد جف وضوءه لان الجفاف قد يحصل باقل - 00:14:14
مما بين السوق والمسجد والذي في الام يعني بحروفه. نعم قال الشافعي وان تحول من موظع قد وظأ بعظ اعظائه فيه الى موضع غيره لنظافته او لسعته او ما اشبه ذلك - 00:14:36
مضى على وضوء ما بقي منه وكذلك لو تحول لاختياره لا لضرورة كانت به في موضعه الذي كان فيه وانقطع الوضوء فيه فذهب لحاجة او اخذ في عمل او غير عمل الوضوء حتى تطاول ذلك به جف الوضوء او لم يجف - 00:15:03
فاحب الي لو استأنف لو استأنف وضوءا يعني فرق بين ان ينتقل ولو ابعد وفي نيته استمرار الحكم حكم الوضوء لان في فرق بين ذكر بين الذكر وبين الحكم الذكر لا يلزم يعني لو انه سنه يتوضأ - 00:15:34
ما يلزم اعادة الوضوء من اجل النية لكن لو نوى قطع الطهارة حينئذ ليستانف. هم احب الي لو استأنفوا وضوءا ولا يبين لي ان يكون عليه استئناف وضوء وان طال تركه له - 00:16:03
ما لم يحدث بين ظهراني وضوئه فينتقض ما مضى من وضوءه ولاني لا اجد في متابعته الوضوء ما اجد في تقديم بعظه على بعظ. ترتيب. هم. يقول الترتيب اكد عندي من الموالاة - 00:16:27
واصل مذهبنا انه يأتي بالغسل كيف جاء ولو قطعه لان الله عز وجل قال حتى تغتسلوا فهذا مغتسل وانقطع الغسل ولا احسبه اذا قطع الوضوء الا مثل ذلك كلام الشافعي في الام - 00:16:49
الكلام بحروف من قال الشافعي اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها - 00:17:10
هذا محل الشاهد. نعم ولا نعلم شيخنا ان ان كتاب الام كتاب فقه ولكن فيه احاديث مسندة. احاديث كثيرة مسندة. هم قال وهذا متابعة للوضوء ولعله قد جف وضوءه وصار الى المسجد اخذا في عمل غير الوضوء وقاطعا له - 00:17:30
قاله في مذهب كثير من اهل العلم ان الرجل اذا رمى الجمرة الاولى تابع كلام الشافعي. نعم وفي مذهب كثير من اهل العلم ان الرجل اذا رمى الجمرة الاولى ثم الاخرة - 00:17:52
ثم الوسطى اعاد الوسطى من اجل ترتيب ترتيب اعاد الوسطى والاخرة يعني تروح تسب له الاولى فقط. هم. حتى يكونا في موضعهما ولم يعد الاولى وهو دليل في قولهم على ان تقطيع الوضوء لا يمنعه - 00:18:11
ان يجزئ عنه كما قطع الذي رمى الجمرة الاولى رميها الى الاخرة فلم يمنعه ان تجزئ فلم يمنعه ان تجزئ عنه الوسطى فاذا معالي الشيخ آآ يعني به كلام الامام آآ الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الام نختم حلقتنا هذه ونستأنف بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم بقية - 00:18:33
في الحديث حول هذا الطرف الخامس من اطراف حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل. فالحقيقة نشكره شكرا جزيلا شيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا فجزاه الله خيرا ونفع به ومده بعافيته. ايضا نشكركم مستمعينا - 00:18:55
اه الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في دينه وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم - 00:19:15
علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى ملتقى بكم احبتنا الكرام في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:19:25