شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم كلها بكل خير - 00:00:02ضَ
اهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام الى حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجديد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح وهم مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى نرحب بكم احبتنا الكرام كما نرحب ايضا بضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدامة للافتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء - 00:00:18ضَ
نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم لمن اراد المتابعة معنا في هذه الدروس الطيبة بركة فالكتاب هو مختصر صحيح الامام البخاري. وصلنا مع الشيخ حفظه الله الى كتاب الغسل. باب الغسل بالصاع ونحوه. اقرأ حديث جابر - 00:00:38ضَ
الكريم ثم اه تستكملون ما بدأتم فيه من شرحه عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه انه سأله رجل عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك - 00:01:00ضَ
ثم امهم في ثوب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في اخر الحلقة السابقة وقفنا او بدأنا في الكلام على قوله - 00:01:22ضَ
واوفى منك شعرا من هو اوفى منك شعرا ارتفاع اوفى يعني رفعه قالوا بالخبرية وشعرا منصوب على التمييز واراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وخير منك روي بالرفع والنصب اما الرفع - 00:01:43ضَ
فبكونه عطفا على اوفى واما النص فبكونه عطفا على الموصول اعني قوله من يكفي من فانه منصوب لانه مفعول يكفي وفي رواية الاصيل خيرا بالنصب وفي مصابيح الجامع لبدر الدين الدماميميمي - 00:02:09ضَ
وخير منك بالرفع عطف على اوفى من قوله من هو اوفى منك شعران وقال الزركشي ويروى بالنصب عطفا على شعرا لان اوفى بمعنى اكثر تماميني ينقل عن الزركشي وهو موجود في - 00:02:33ضَ
شرحه المختصر توضيح يقول ويروى بالنصب عطفا على شعرا لان اوفى بمعنى اكثر قال الدماميني انما يتأتى هذا ان اريد بقوله خيرا واحد الخير لا لا ما يقصد به التفظيل - 00:02:54ضَ
خيرا نعم يأتي للتفظيل بمعنى اخير لكن خير وشر فلان شر خير من فلان او كذا يقصد به التفضيل لا ما يقصد به التفظيل والغرض ان التفضيل فيه مراد بدليل اقترانه بملء الجارة للمفضل عليه - 00:03:19ضَ
فالصواب جعله معطوفا على من اي يكفي من هو اوفى منك شعرا ويكفي خيرا منك كما قاله الفاكهاني فكان له شرح على العمدة طبع اخيرا فان قلت العطف يقتضي المغايرة - 00:03:44ضَ
عفوا شيخنا الزركشي شرحه لاي شيء؟ شرحه للبخاري. صحيح. وتعليق مختصر على الصفحة سطرين ثلاثة يسير جدا على مشكل المشكل مهوب على كل شيء واسمه التوضيح الطبعة المصرية التي عليها معولي وعمدتي - 00:04:06ضَ
اللي طبع منها ستة او سبعة صغار ما عليها سم مكتوبا صحيح البخاري مع حاشية الزرقشي وطبع اخيرا في في لبنان في ثلاث مجلدات سموه التوضيح او سموه قريب من هذا - 00:04:26ضَ
احسن الله اليكم يا شيخ فان قلت العطف يقتضي المغايرة والغرض ان المراد واحد قلت هو كعطف الصفات والموصوف واحد هو قاعد في الصفات والموصوف واحد فان قلت لم لا يجعل منك الثانية - 00:04:45ضَ
تأكيدا لمنك الاولى فلا يكون خير للتأكيد قال الدمامين قلت بعده ظاهر لا يخفى على ذي طبع سليم قوله ثم امن بثوب اي جابر رضي الله تعالى عنه والضمير المرفوع الذي فيه يرجع اليه - 00:05:09ضَ
قال الكرماني ثم اما قوله ثم اما اما مقول جابر وهو عطف على كان يكفي فالامام رسول الله صلى الله عليه وسلم واما مقول ابي جعفر او عطف على فقال جابر - 00:05:33ضَ
وقال ابن حجر قوله ثم امن فاعل امن هو جابر كما سيأتي ذلك واظحا من فعله في كتاب الصلاة ولا التفات الى من جعله من مقوله والفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:52ضَ
وقال العيني وقال بعضهم وهو يعني ابن حجر فاعل امنا جابر ولا التفات الى من جعله مقوله والفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت اه القائل العيني اراد بهذا الرد على الكرمان فيما ذكرنا عنه - 00:06:11ضَ
وجزم بقوله ان الامام جابر واحتج عليه بما جاء في كتاب الصلاة وهما روي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابرا يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب - 00:06:33ضَ
يعني الحديث كلاهما يعني اعمي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يصلي في ثوب وجابر يصلي في ثوب فمن جعله يعود الى النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحيح لانه ثبت عنه انه كان يصلي في ثوب - 00:06:55ضَ
ومن جعله يعود الى جابر فهو صحيح لكن سياق الحديث الذي معناها لا شك ان انه يؤيد انه النبي صلى الله عليه وسلم لا انه جابر الحديث من جابر ثم امنا في ثوب - 00:07:14ضَ
لانه ما ما جرى ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث ليعود عليه الظمير فان كان استدلاله بهذا الحديث في الرد على الكرمان فلا وجه له وهو ظاهر لا يخفى. شيخنا احسن الله اليكم في النسخة التي معي ثم امهم في ثوب - 00:07:33ضَ
يعني جابر. جابر رضي الله عنه. ايه وقال ابن حجر وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. والانقياد الى ذلك ولا شك ان افعاله عليه الصلاة والسلام - 00:07:50ضَ
من سنته فالسنة ما يضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل يضافوا الى ذلك التقرير والوصف كما هو معلوم في تعريف السنة يريد بهذا التأكيد على ان الاقتداء - 00:08:10ضَ
ما يصدر عنه عليه الصلاة والسلام من قول او فعل هو ديدن السلف ولا يقال هذا فعل لا عموم له كما يقول بعض الفقهاء والاصوليين هذا فعل لعموم له يقللون من شأن افعال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:08:29ضَ
وهو الاسوة والقدوة. قد لا تكن دلالته على الوجوب مثل دلالة القول لكن هو محل الاقتداء والاكتساء وفي هذا الحديث يقول ابن حجر بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بافعال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:48ضَ
والانقياد لها وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم في جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم اذا قصد الرد ايضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك - 00:09:08ضَ
لا سيما اذا شم الراد من المردود عليه العناد او الجدال الذي لا يستند الى دليل او شم منه ارادة رد الحق فمثل هذا يرد عليه بعنف والا فالاصل ان الرفق هو الاصل - 00:09:28ضَ
الرفق والاصل وما دخل الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه لكن الرد بعنف جاءت به نصوص والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك انه هو القدوة والاسوة - 00:09:52ضَ
وفيه الرفق واللين بالسائل والمتعلم لكن لكل مقام مقال قد يحتاج هذا الشخص الى من يردعه الى من يردعه وفيه كراهية التنطع والاسراف في الماء قال الكرماني واعلم ان الاغتسال بالصاع - 00:10:08ضَ
مندوب بمعنى انه لا يكون اقل منه فلو اغتسل باكثر ما لم يصل الى حد الاسراف قام بالسنة ولو اغتسل باقل منه جاز يقول واعلم ان الابتسام بالصاع مندوب بمعنى انه لا يكون اقل منه - 00:10:29ضَ
لانه يغتسل بالصاع الى ثلاثة امداد. يعني اقل من صاع لكن يشترط مع ذلك ان يكون اه الغسل مجزئ فلو اغتسل باكثر من الصاع ما لم يصل الى حد الاسراف - 00:10:53ضَ
قام بالسنة ولو اغتسل باقل منه جاز وقال العيني وفيه جواز الصلاة في الثوب الواحد في جواز الصلاة في الثوب الواحد اذا ستر ما يجب ستره لا يصلي احدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء - 00:11:10ضَ
الصحيح لا شيء لابد ان يكون ساترا لما يجب ستره والحديث اخرجه الامام البخاري في ثلاثة مواضع الاول هنا في كتاب الغسل باب الغسل بالصاع ونحوه وتقدم ذكره بسنده والكلام عليهم مستوفى - 00:11:32ضَ
هذا اللي سرحناه. نعم والثاني في كتاب الغسل ايضا باب من افاض على رأسه ثلاثا باب من افاض على رأسه ثلاثا قال الامام البخاري رحمه الله حدثني محمد ابن بشار - 00:11:53ضَ
قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة ام مخول او يأتي ضبطه مخول ابن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:10ضَ
يفرغ على رأسه ثلاثا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا قوله باب من افاض من الافاضة وهي الاسالة اي هذا باب في بيان من افاض الماء على رأسه ثلاث مرات - 00:12:29ضَ
والمناسبة بين هذه الابواب ظاهرة بان كلها في احكام الغسل وهيئته كذا في عمدة القارئ ومحمد بن بشار الملقب ببندار وغندر اسمه محمد بن جعفر البصري يقول ابن حجر بالنسبة لمحمد ابن بشار - 00:12:49ضَ
ابوه بالموحدة وتثقيل المعجمة بلا خلاف بشار وليس في الصحيحين بهذه الصورة غيره وغفل بعض المتأخرين فضبطه بمثناة وسين يسار وسين مهملة قال ابن ابن حجر وانما نبهت عليه لان لا يغتر به - 00:13:17ضَ
فانه لا يخفى على من له ادنى ممارسة في هذا الشأن ومخول بلفظ المفعول من التخويل بالخاء المحجمة ويروى بكسر الميم وسكون الخاء مخول وهاتان الروايتان عن ابي ذر ورواية الاكثرين - 00:13:45ضَ
بكسر الميم ورواية ابن عساكر بضم الميم كذا في الكرماني والعين ومثله لابن حجر قال وليس له في البخاري سوى هذا الحديث مخول او مخول لان الروايتين ثابتة عن ابي ذر - 00:14:11ضَ
ورواية الاكثرين بكسر الميم مخول ورواية ابن عساكر بضم الميم مخول وشيخه محمد بن علي وابو جعفر المعروف بالباقر وجابر هو الصحابي الجليل جابر بن عبدالله مر مرارا قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:34ضَ
يفرغ بظم اوله من افرغ الرباعي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكرماني هذا التركيب مما يدل على استمرار العادة في ذلك كان ثلاثا اي غرفات زاد الاسماعيلي قال شعبة - 00:14:59ضَ
اظنه من غسل الجنابة وفيه قال رجل من بني هاشم ان شعري كثير فقال جابر شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر من شعرك واطيب وفي التوضيح لابن الملقن - 00:15:22ضَ
واما فقه الباب ففيه افاضة الماء على الرأس ثلاثا واستحبابه متفق عليه والحق به اصحابنا سائر الجسد سائر الجسد يعني يغسل ثلاثا كالرأس قياسا على الرأس وعلى اعضاء الوضوء وهو اولى بالثلاث من الوضوء - 00:15:41ضَ
فان الوضوء مبني على التخفيف مع تكراره فاذا استحب فيه الثلاث فالغسل اولى قاله النووي ثم قال ولا نعلم في هذا خلافا الا الا من فرض به ابو الحسن الماوردي - 00:16:08ضَ
صاحب الحاوي من اصحابنا يعني من الشافعية فانه قال لا يستحب التكرار في الغسل وهذا شاذ متروك ثم قال ابن الملقن قلت قد قاله ايضا ابو علي السنجي في شرح الفروع فلم يتفرد به - 00:16:27ضَ
يعني لم يتفرد به الماوردي نعم. احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. الى هنا مستمعينا الكرام نصل الى نهاية هذه الحلقة التي كان فيها ضيفا كريما معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للفتاة سابقا شارحا لهذا - 00:16:48ضَ
كتابي مبارك مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. المسمى التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها ومن متع الله به وشكر الله لكم ايضا من مستمعينا الكرام حسن متابعتكم - 00:17:06ضَ
نستودعكم الله احبتنا الكرام ونلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاءات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:17:22ضَ