كتاب التوحيد

شرح كتاب التوحيد || الدرس الحادي عشر || د. سامي الواكد .

سامي بن صالح الواكد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد نحن في كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

وجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا هذا الباب هو باب ما جاء في الرقى والتمائم والرقى جمع رقية والتمائم جمع تميمة وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله قال في الصحيح - 00:00:18ضَ

عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بشير عرف بكنيته رضي الله عنه وذكر ابو عمر ابن عبد البر انه لا يعرف اسمه بل يعرف بكنيته - 00:00:42ضَ

وذكر بعضهم اسما له ولكن هذا لا يثبت يقول انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره هذه السفرة لم تحدد لم تحدد بحسب الروايات وهذا لا يظر - 00:01:05ضَ

فارسل رسولا يعني نبينا صلى الله عليه وسلم ارسل رجلا وهذا المرسل يسمى رسول يسمى رسول من هو هذا الرسول الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم هو زيد ابن حارثة - 00:01:28ضَ

رضي الله عنه قال الا يبقين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرسول وهو زيد رضي الله عنه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله - 00:01:49ضَ

الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة هنا شك الراوي لا يبقى في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة احد رواة الحديث شك هل قال ولادة من وتر - 00:02:10ضَ

او قال قلادة والظاهر والله اعلم انه قال قلادة من وتر ولادة من وتر لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الاخر قال ترتبط الخيل وقلدوها ولا تقلدوها بالاوتار - 00:02:32ضَ

ولا تقلدوها بالاوتار وهذا الحديث وان كان في اسناده ضعف اعني ارتبطوا الخيل ولا تقلدوها ارتبطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها بالاوتار لانه من رواية عقيل ابن شبيب عن ابي وهب - 00:03:05ضَ

الجوشمي من الصحابة رضي الله عنه قيل ان عقيل ابن شبيب ضعيف الشاهد من هذا لما سئل الامام مالك فقال لا اعلم النهي عن القلادة لا اعلم النهي عن القلادة - 00:03:34ضَ

طيب قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. هذه الرواية واللفظ الراجح الا قطعت تقطع تقطع هذه القلادة طيب لماذا تقطع هذه القلادة قال لانها من وتر طيب ولماذا تقطع - 00:03:55ضَ

الوتر والوتر هو وترى القوس اختلف العلماء رحمة الله عليهم في السبب والعلة والحكمة من ذلك فقال بعضهم لان الاوتار هنا جمع وتر والاوتار معناها الذحول التي يحمل على الخيل من اجلها - 00:04:22ضَ

ما معنى الذحول جمع دحل وهو ثأر فكانوا يتعلقون هذه الاوتار اي الزحول وهي ثارات الجاهلية وهي ثارات الجاهلية فنهي عن ذلك. هذا قول وقال بعض اهل العلم لان الوتر اذا علق برقبة الخيل - 00:04:56ضَ

او البعير فانه يضر بها قد يخنقها وقد يتعلق بشيء من الشجر والشوك وما اشبه ذلك وقال بعض اهل العلم بل ان النهي عن ذلك من اجل اعتقادهم في الجاهلية وهو ان القلادة من الوتر انما تدفع العين - 00:05:25ضَ

انما تدفع العين طيب وهذا القول هو الراجح اعني ان النهي عن تقليد الابل والخيل هذه الاوتار من اجل انهم كانوا يعتقدون انها تدفع العين اعتقادها سبب هذا يعتبر من الشرك - 00:05:49ضَ

اعتقادها سبب بدفع العين هذا يعتبر من الشرك فهي اذا من التمائم من التمائم ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتوالة شرك - 00:06:13ضَ

وهو حديث صحيح رواه الامام احمد وابو داوود يقول ان الرقى جمع رؤية هذا يعتبر من الشك والرقى هي العزائم هي العزائم لماذا تكون شركا لانهم كانوا في الجاهلية يرقون برقى - 00:06:37ضَ

من الشرك تقوم برقى من الشرك اما ان تكون بغير اسماء الله الحسنى وصفاته العليا واما ان تكون بكلام غير مفهوم واما ان تكون باستعانة بالجن والشياطين وما اشبه ذلك - 00:07:02ضَ

هذه الرقى هي العزائم طيب والتمائم جمع تميمة ماذا قال؟ قال التمائم شيء يعلق على الاولاد من العين لها بعض اهل العلم الى انها تكون من الخرز من الخرزات وبعضهم عمم قال كل ما يعلق - 00:07:26ضَ

كل ما يعلق على الاطفال غير الاطفال هذا يعتبر من التمائم ثم قال لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه - 00:07:51ضَ

في معنى التمائم ما يسمونه عندنا الحجب الحجاب هذا يكتب ثم بعد ذلك يوضع بشيء من القماش ثم يخاط ويعلق هل هذا من الشرك او لا الاصل في التمائم التحريم - 00:08:11ضَ

هذا الاصل طيب اذا كان المكتوب من القرآن هل يحرم او لا يحرم على خلاف بين اهل العلم على خلاف بين اهلين ابن مسعود رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة وبعض العلماء - 00:08:38ضَ

ذهبوا الى التحريم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذهب الى الجواز هذا اذا كان بشرط انه من القرآن يعني لا شك فيه ولكن ولكن اهل العلم - 00:09:04ضَ

عليهم رحمة الله قالوا هذا من باب سد الذريعة حتى لو كان المكتوب من القرآن فانه يجب المنع لانه يعسر ويصعب ان يكشف عن كل تميمة من التمام حتى ننظر - 00:09:34ضَ

هل هي من القرآن او من غير القرآن ومرة من المرات اعرف امرأة كبيرة في السن قالت عندي حجاب واريد ان تكتب لي ايجابا اخر وانا كنت انذاك في المرحلة الثانوية - 00:09:54ضَ

فقلت اعطيني الحجاب الذي عندك ففتحته لما فتحته قرأت في بدايته مطبوع طباعة في بعض البلاد الاسلامية واذا به الفاتحة اية الكرسي وخواتيم البقرة والمعوذتين سورة الكافرون وغيرها وفي اخر - 00:10:12ضَ

هذه التميمة هذا الحجاب موجود تعويض بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اتوسل اليك بنبيك ورسولك وما اشبه ذلك فدخلوا في البدع التي تفتح باب الشرك طيب فقلت هذا لا يجوز - 00:10:34ضَ

وبينت لها هذا الامر القول اقرب والله اعلم المنع من ذلك. بالنسبة لتعليق التمائم ويغني عن ذلك الرقية لان الرقية تنقسم الى قسمين الرقى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شرك - 00:10:58ضَ

هي الرقى التي تكون عن طريق الشياطين او الكلام المجهول الذي لا يعرف معناه او الذي يكون بغير اللغة العربية هذه الرقى المحرمة يعني العزائم واما الرقى المشروعة فهي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:19ضَ

عندما سألوه عن الرقى فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل طيب معنى ذلك - 00:11:42ضَ

ان الرقى تنقسم الى قسمين كم مرة معنا الان التمائم اذا كانت مكتوبة بغير العربي او فيها توسل او فيها شيء من الشياطين او لم تكن من القرآن والسنة فهي محرمة - 00:12:03ضَ

وهي محرمة طيب اما ان كانت نقرة للسنة ففيها الخلاف والراجح عدم جوازها الراجح عدم جوازها قال والتي وله سيأتي معناها ان شاء الله الان. يقول الرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلى من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من - 00:12:24ضَ

العين والحمى. كما قال عليه الصلاة والسلام لا رقية الا من عين او حماة العين معروفة العين معروفة والحمى هي الهوام والدواب التي تقرص وتلدغ وتلسع فاذا اصيب الانسان بلدغة - 00:12:50ضَ

من افعى او من عقرب او ما اشبه ذلك فانه يرقي نفسه او يسترقي وسيأتي ان شاء الله بيان حكم الرقى طيب وجاء في رواية لا رقية الا من عين او حمى او دم - 00:13:17ضَ

ولكن هذه الوقت ضعيفة او دم. في رواية او دم لا يرقى. يعني لا يقف لا يقف طيب هذا بالنسبة للرقى اما التولة يقول شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها. والرجل الى امرأته. وهذا من - 00:13:40ضَ

هذا من السحر هذا من السحر لماذا؟ لانه يغير المشاعر الواقعية والحقيقية فهذا من قبيل السحر نسأل الله العافية والسلامة وهو التولة وقد استخدم عن طريق الشم او عن طريق - 00:14:03ضَ

التعليق يعلق او ما اشبه ذلك او عن طريق الدهن يدهن به شيء من الجسد كل هذا من التولة يصنعه السحرة بمقابل ثمن بخس وقد باعوا اخرتهم بهذا الثمن. نسأل الله العافية والسلامة - 00:14:24ضَ

وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد الترمذي عبد الله بن عكيم اسر ما قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ورجح الامام البخاري انه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا - 00:14:43ضَ

لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هذا عبد الله بن عكيم ولذلك قال بعض العلماء هذا يعتبر مرسل يعتبر مرسل من تعلق شيئا وكل اليه ومعناه صحيح - 00:15:04ضَ

من تعلق شيئا معتمدا عليه انه يوكل اليه وقد جاء ان له سبب وهو ان عيسى ابن عبد الرحمن قال لعبدالله بن عكيم انما رآه مريضا فيه الحمرة يعني كأنه قلب وجهه احمر من شدة المرض - 00:15:18ضَ

الا تعلق لك شيئا فقال الموت خير من ذلك يعني من ان اعلق شيئا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل اليه. جاء في لفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل اليه ولكنها لا تثبت - 00:15:41ضَ

لا تثبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وروى احمد عن رويفا قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفا رويفا من الانصار رضي الله عنه - 00:16:01ضَ

لعل الحياة تطول بك وقد وقع علم من اعلام النبوة حيث طال عمره اعني رويفا رضي الله عنه فاخبر الناس ان من عقد لحيته اخبر الناس ان من عقد لحيته - 00:16:20ضَ

او تقلد وترا او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه من عقد لحيته على خلاف بين العلماء وقال بعضهم لانه يتشبه بالكفار المشركين اهل الجاهلية يعقدون لحاهم يقولون خاصة في مثل ايام الحرب - 00:16:43ضَ

وبعضهم قال بعض العلماء قال بل يعقد لحيته يلفها ويجعلها على شكل عقد وخاصة في الصلاة والمأمور به ان يتركها على هيئتها طيب والواجب ان نقف حيث وقف النص سواء علمنا العلة او لم نعلمها الا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان عقد اللحية - 00:17:06ضَ

طيب جعلها جعدة بعضهم يجاعلها جعلها جعدا متعمدا هذا برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم لانه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب او تقلد وترا اي تقلد وترا اي بمعنى - 00:17:32ضَ

انه تقلده من اجل دفع العين رفع العين معتقدا بذلك واما ان فعله ان تعلق دهاء تقلد هذا الوتر لدابته لابله لخيله ولم يعتقد شيئا في ذلك فان الراجح جواز ذلك ولكن اعتقد ان ان اعتقد انها تدفع العين - 00:17:55ضَ

ان اعتقد انها تدفع العين او تجلب نفعا او تدفع ضرا فانها محرمة قال او استنجى برجيع دابة او عظم كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استنجاء بالرجيع والعظم وقال انه - 00:18:27ضَ

زادوا او طعام اخوانكم من الجن طيب فهو محرم الرجيع يعني الروث والعظم المعروف العظم هذا محرم بلغوا من الكبائر ولكن اختلف العلماء هل يطهر او لا يطهر هل يطهر اذا استنجى برجيع دابة - 00:18:50ضَ

او عظم بعض العلماء قال يطهر وقال بعضهم لا يطهر لا يطهر والواجب على المسلم اجتناب الاستنجاء بالرجيع وكذلك بالعظام سواء قيل انه يطهر او لا يطهر فالواجب انه يجتنب ذلك - 00:19:14ضَ

الواجب انه يجتنب ذلك طيب لو قال قائل فان محمدا بريء منه من هو الذي عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى بالرجيع او العظم هؤلاء برئ منهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني ذلك انهم كفروا - 00:19:38ضَ

الجواب هذا الحديث اتى من اجل التحذير من هذه الكبائر العظيمة ولم يكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب علينا ان نذكر هذه النصوص لعامة المسلمين. اعني النصوص الوعيد لانها ابلغ في الردع - 00:19:59ضَ

مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش وفي رواية من غشنا فليس منا انت لا تكفره ولكن مع ذلك اذكرها اتركها على ظاهرها اتركها على ظاهرها الذي بعده - 00:20:22ضَ

عن سعيد بن جبير الامام الجليل التابعي من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا من قوله هو من قطع تميمة من انسان كان كعجل رقبة كأنه اعتق رقبة - 00:20:43ضَ

يقول رواه وكيع طبعا هذا هل يسمى حديث الجواب لا هل يسمى موقوف؟ الجواب لا ماذا يسمى؟ يسمى مقطوع لانه من قول التابعي لانه من قول التابعي هل له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا التابعي ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:08ضَ

طيب فقد يكون سمعه من الصحابة وقد يكون الاجتهاد اجتهادا فيه وله عن ابراهيم او النخعي رحمه الله من تلاميذ ابن مسعود كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن - 00:21:32ضَ

وخذها قاعدة او فائدة ان ابراهيم النخعي اذا قال لك كانوا يكرهون كانوا يحبون كانوا يتركون لانه يقصد تلاميذ وطلاب ابن مسعود رضي الله عنه مثل سويد بن غفلة مثل مسروق - 00:21:56ضَ

مثل حارث بن سويد اه كل هؤلاء وغيرهم من تلاميذ ابن مسعود كانوا يكرهون هذا وقد دخل إبراهيم النخعي على عائشة رضي الله عنها ولكن الصحيح انه لم يسمع منها - 00:22:16ضَ

ومات وعمره في الخمسين رحمه الله تعالى قال فيه مسائل تفسير الرقى والتمائم. مرت معنا الرقى وهي العزائم طيب والتمائم جمع تميمة وهو ما يعلق على الاطفال وعلى الكبار وعلى الدواب وغيرها - 00:22:35ضَ

طيب وهي جمع تميمة جمع تميمة والغرض من تعليقها هو دفع العين. هو دفع العين طيب ثم قال الثانية تفسير التيولة والتولة هو ما يصنع للزوجة يزعمون انه يحبب الزوجة الى زوجها هو الزوج الى زوجته - 00:22:56ضَ

وهو ظرب من دروب السحر الثالثة ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء لكن سيأتي الان هناك تقسيم وهو الرابعة ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك - 00:23:22ضَ

الرقية القرآن والسنة هذه مأمور بها اما على سبيل الاستحباب واما على سبيل الاباحة واما الاسترقاء وهو طلب الرقية فهو مباح لا شك وقد مر معنا في الحديث هم الذين لا يرقون - 00:23:45ضَ

الى اخر الحديث ولكن لا يسترقون ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي رقاه جبريل عليه السلام طيب يقول الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك - 00:24:09ضَ

هل قوله من العين والحمى تخصيص او مثال الصحيح انه مثال والرقية تنفع من اشياء كثيرة غير محدودة غير محدودة فيرقى بالكتاب والسنة طيب اذا ما هي شروط الرقى هي شروط ثلاثة - 00:24:29ضَ

اولا ان تكون من القرآن من السنة لا تصح الرقى الا ان كانت من القرآن او من السنة. ثانيا ان تكون في اللغة العربية باللسان العربي لا تكون بالترجمة او تكون بلغة اخرى - 00:24:57ضَ

ثالثا ان لا يعتقد ان لا يعتقد الراقي ولا المرقي لانها تنفع بذاتها وانما تنفع بقدر الله وبفظل الله ورحمة الله عز وجل طيب وكلما كان الراقي اتقى لله عز وجل وهو يقرأ القرآن وشيئا من من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعويدا التي فيها - 00:25:15ضَ

كانت اقرب الى النفع باذن الله عز وجل هذه شروط جواز الرقية ان تكون من القرآن او من السنة ثانيا ان تكون باللسان العربي ثالثا ان لا يعتقد الراقي ولا المرقي - 00:25:44ضَ

انها نافعة بذاتها بل النافع الضار هو الله عز وجل وهي سبب من الاسباب هي سبب من الاسباب الخامسة ان التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك ام لا - 00:26:06ضَ

والصحيح انها ليست من الشرك ولكنها محرمة من باب سد الذريعة باب سد الذريعة كما هو قول ابن مسعود وقول غيره من الصحابة ورواية عن الامام احمد رحمه الله وغيرهم - 00:26:23ضَ

آآ من العلماء السادسة ان تعليق الاوتار على الدواب عن العين من ذلك هذا من تعليق التمائم المحرمة اذا كان عن العين اما ان كان من اجل ركوب الخيل او تمييزها عن غيرها - 00:26:40ضَ

فهذا لا حرج فيه. اما من اعتقد انها تدفع العين فان هذا من الشرك وهي من التمائم المحرمة السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا نعم من تعلق وترا اذا كان الانسان يعلق الوتر - 00:26:59ضَ

فانه يحرم عليه لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك حرم ذلك لو قال قائل طيب انت الان اجزته بالنسبة للدواب الابل والخيل اذا لم يعتقد ان فيه - 00:27:21ضَ

ان فيه سببا لدفع العين او رفعها او ما اشبه ذلك. فهل الانسان يقلد الوتر بيتقلد الوتر لنفسه ان قلده معتقدا انه سبب فهذا شرك واما ان قلده من اجل حاجة من الحوائج - 00:27:42ضَ

كان يقول مثلا انا اصنع القسي التي يرمى بها القوس جمع قوس وحملت الاوتار الان على عنقي. من اجل ان اذهب بها واصنع القصيم. نقول هذا ليس فيه شيء ولا حرج فيه - 00:28:01ضَ

طيب اما ان كان يعلقها لاعتقاد فيها فان هذا محرم بل شرك ثم قال فضل وثواب من قطع تميمة من انسان وهذا مبني على الاثر اثر المقطوع على سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وهو من - 00:28:16ضَ

المفسرين ومن علماء السلف وقد قتله الحجاج ابن يوسف وعمره ثمان وخمسين عاما وثمانية وخمسين عاما كان عمره ثمانية وخمسين عاما رحمه الله جاء في رواية انه نحره نحرا طيب - 00:28:40ضَ

ودعا عليه سعيد رضي الله عنه قال اللهم لا تسلطه على احد بعدي وهو ممن كان يرى كفر الحجاج يرى كفر الحجاج قالوا انك خرجت على الحجاج فهل تكفره؟ قال - 00:29:05ضَ

ما خرجت عليه الا لما كفرته رأيت كفرا طيب وقد ورد ذموا الحجاج حتى في السنة النبوية يكون في بني ثقيف كذاب ومبير للدماء المبين هو سفاك الدماء. والكذاب هو المختار بن عبيد او بن ابي عبيد - 00:29:25ضَ

الثقفي المعروف الذي ادعى النبوة التاسعة والاخيرة ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لان مراده اصحاب عبد الله بن مسعود. افادنا المؤلف رحمه الله بهذا كانوا يكرهون - 00:29:47ضَ

من هم؟ اي اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن طيب اسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول الناظم رحمه الله - 00:30:06ضَ

في سلم الوصول عندما نظم هذه المسائل في ابيات موجزة ومن يثق بودعة او نابي او حلقة او اعين الذئاب او خيط او عضو من النسور او وتر او تربة القبور - 00:30:24ضَ

لاي امر كائن تعلق وكله الله الى ما علقه ثم الرقى من حمة او عين فان تكن من خالص الوحيين وذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته - 00:30:41ضَ

اما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. وفيه قد جاء الحديث ان شرك بلا مرية فاحذرنه. اذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر او هو من سحر اليهود مقتبس - 00:30:56ضَ

على العوام لبسوه فالتبس او هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس فحذرا ثم حذاري منه لا تعرف الحق وتنأى عنه وفي التمائم المعلقات انتكوا ايات مبينات. فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم اجازه والبعض كف - 00:31:12ضَ

وان تكن مما سيروا وحيين فانها شرك بغير ميل. بل انها قسيمة الازلام في البعد عن سيما اولي الاسلام كانت التمائم مكتوبة حروف مقطعة او غير مقروءة او بلغة غير العربية فان هذه من الشرك - 00:31:34ضَ

وهي محرمة. اما ان كانت من القرآن او من السنة فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم اجازها كعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما والبعض كف يعني كف عن اجازتها بل حرمها ونهى عنها كابن مسعود وغيره والاقرب المنع - 00:31:53ضَ

والله تعالى اعلم - 00:32:11ضَ