شرح كتاب التيمم من زاد المستقنع | الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب التيمم من زاد المستقنع (1) -الشرح الأول- حكم النية في التيمم | الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

وعلى اله وصحبه اجمعين درسنا اليوم تكملة لما وقفنا حوله فيه من باب التيمم وصلنا في اثناء باب التيمم اه في شهر ذي القعدة الماضي ونكمل ان شاء الله اليوم من اثناء ما وصلنا اليه - 00:00:00ضَ

وصلنا عند قول المصنف وان نوى بتيممه احداثا الى اخره ما معك نسخة هذه المسألة الرقم ثلاثمية وواحد وثلاثين يقول المصنف رحمه الله تعالى وان نوى بتيممه احداثا فيه نسخة - 00:00:32ضَ

او نجاسة على بدنه تضره ازالتها هو عدم ما يزيلها او خاف بردا او حبس في مصر فتيمم او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد هذه مسائل وقفنا عندها ولا اللي قبلها - 00:01:06ضَ

ننتهي من اللي قبلها فان نسي قدرته عليه وتيمم عاد انتهينا من هذي هذه المسائل مسلا الحادية والثلاثون بعد الثلاث مئة وما بعدها يقول المصنف رحمه الله وان نوى بتيممه احداثا - 00:01:34ضَ

يعني جاز واجزأه ذلك وصلى به ولا يعيد لانه كل هذه المسائل هذه المسألة وما عطف عليها قال المصنف في حكمها صلى ولم يعد. يعني اجزأه تيممه جزأه تيممه يعني احداثا متنوعة - 00:01:59ضَ

كما لو كان عليه وضوء او غسل تيمم تيمما واحدا عن الوضوء وعن الغسل اجزأه ذلك عن الوضوء وعن الغسل مثله لو نوى عن احدهما اجزأه عن الذي نواه مثل ما كان ما مر معنا في - 00:02:21ضَ

الوضوء وكما سيأتينا الغسل ممر معنا في الغسل انه لو اغتسل ونوى به الحدثين الاكبر والاصغر اجزأه فمثله هنا ولو نوى احداثا متنوعة نواقض اقصد اجزاء او كذلك من باب اولى - 00:02:49ضَ

هنا هذه المسألة يقول اجزأه صلى ولم يعد ثم قال او نوى نجاسة على بدنه لكن قبل هذي لو نوى احد عليه الحدث الاكبر والاصغر مر معنا في من موجبات الغسل - 00:03:23ضَ

انه في عفوا في نواقض الوضوء وما اوجب غسلا اوجب وضوءا وهنا آآ لو كان عليه الحدثان ونوى احدهما فقط لانه لما احتلم او وطأ زوجته هذا الايلاج اوجب الغسل واوجب الوضوء لانه مسها بشهوة - 00:03:54ضَ

واوجب الغسل لانه علاج واذا انزل اوجب الغسل لانه انزال واوجب الوضوء لانه خارج من السبيلين فلابد له من نية لرفع الحدث الاصغر ورفع الحدث على اكبر مثله في التيمم - 00:04:33ضَ

اذا اول حدثين ارتفع. اه اذا نوى الحدثين اجزأ ما نقول يرتفع لان التيمم مبيح لا رافع في المذهب لا يقولون ارتفع الحدث يقولون اجزأ ذلك المصنف هنا ما قال ارتفع حدثه - 00:04:56ضَ

في ختامها ماذا قال؟ قال صلى ولم يعد. يعني اباح له ذلك التيمم اباح له الصلاة لكن لو نوى بتيممه احد الحدثين نوى الاكبر ولم ينوي الاصغر ارتفع الأصفر ارتفع الذي نواه - 00:05:13ضَ

واحتاج في الثاني الى ها تيمم اخر صورت الصورة عليه الجنابة. فتيمم للجنابة ونسي او اه دعك من نسي هذا تقصد ان لا ان لا ينوي الاصغر ارتفع الاكبر ولم يرتفع عفوا لا نقول ارتفع - 00:05:45ضَ

اجزأه عن الاكبر ولا يجزئه عن كيف الصورة ارتفعت عن الاكبر؟ اه عفوا اجزاء عن الاكبر يصح ان يقرأ القرآن ولا يصح ان يمس المصحف ولو بالعكس نواه عن الاصغر ولم ينوه عن الاكبر - 00:06:09ضَ

لم يرتفع الاكبر ولم يجزئه عن الاكبر واجزاءه عن الاصغر بمعنى انه يتيمم للاكبر ويكفي يكون الاول عن الاصغر والثاني عن الاكبر ثم قال المصنف رحمه الله او نجاسة اي نوى نجاسة - 00:06:42ضَ

نوى بتيممه ها نجاسة ما قال ازالة نجاسة لانها لا تزول ولا يزول حكمها الحدث ما قال آآ نوى رفع الحدث ما قال ان هو رفعه لان التيمم غير رافع - 00:07:00ضَ

يبيح لك ان تصلي فنوى نجاسة يعني لم ينوي ازالة النجاسة نواة فقط التيمم لاجل النجاسة لكن اين هذه النجاسة قال على بدنه لان النجاسة يتيمم الانسان لها اذا كانت على بدنه - 00:07:20ضَ

اذا كانت على بدنه اما اذا كانت على ثوبه او على بقعته الارض لا لا يتيمم لها اما ان يغسله واما ان يزيل المكة يزيل الثوب يلبس غيره والمذهب انه يتيمم ها - 00:07:45ضَ

للنجاسة تيمم للنجاسة الرواية الثانية ان النجاسة لا يتيمم لها وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وقول الائمة الثلاثة لكن المشهور من المذهب ان النجاسة اذا كانت على البدن يجب التيمم لها - 00:08:09ضَ

وان كان هذا التيمم لا يزيلها ولا يزيل حكمها كما انه لا يرفع الحدث انما يبيح ان تصلي وعليك نجاسة يبيح لك ان تصلي عليك حدث هذا الذي ذهب هذا الذي ذهبوا اليه - 00:08:38ضَ

والقول الاخر ان التيمم ورافع. مرة هذا ذكرنا لصراحة الحديث فيه لانه سماه هو او سماه طهورا هذا يدل على انه تطهير من الحدث ولذلك لا يصلح للنجاسة لازالة النجاسة لان المقصود من ازالة النجاسة - 00:09:06ضَ

جوال عين النجاسة واثر النجاسة والتيمم لا يزيل لا عينا ولا اثرا اما وقد لو قيل انه يزيل حكمها كما انه في الاستجمار يزيل حكمها او يرفع حكمها مع بقاء اثرها - 00:09:31ضَ

يكون له وجه ثم قال تضره ازالتها لانها النجاسة اذا كانت على البدن الواجب ازالته لكن هنا يضره او لا يستطيع لذلك قال او عدم ما يزيله اما اذا كانت موجودة ويستطيع ان يزيلها بان يحكها - 00:09:58ضَ

او يغسلها لكن ان كان يضره غسلها على جروح ملتهبة واذا جاءها الماء اظره قالوا يتيمم لها او عدم ما يزيلها. لا يجد ماء يزيلها به قالوا يتيمم لها وهذا التيمم يقولون انه يجب - 00:10:29ضَ

انه يجب ثم قال او اه او خاف بردا يعني خاف بردا لو تيمم لان التيمم نعم لعدم لعدم الماء قولي عن العجز عن استعماله هنا ليس بالعجز عن الاستعمال - 00:10:58ضَ

خوف البرد لذلك قال او خاف بردا يعني ولو كان في حظر ولو كان في حظر ولكنه لا يستطيع ان يسخن الماء لعدم وجود ما يسخن به او اه لعدم وجود - 00:11:33ضَ

او اه للعجز وجود نار يوقد بها لما خاف البرد فانه يتيمم انه يتم ولا بأس في ذلك لان عمرو بن العاص لما استلم كما في صحيح البخاري انه قال احتلمت في ليلة باردة شديدة شديدة البرد - 00:11:59ضَ

في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت عن اهلك فتيممت ثم صليت باصحابي يعني صلاة الصبح قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فاقره صلى الله عليه وسلم - 00:12:36ضَ

على ذلك ولم يأمره بالاعادة ولم ينهوا عن ذلك فهو في هذه الحالة خشي البرق. قال اشفقت ان انا آآ اغتسلت عن اهلك بهذه الحالة لا بأس ولكن هذا ظبطه العلماء قالوا بشدة البرد اذا خاف من شدة البرد - 00:12:57ضَ

خاف من شدة البرد اما مجرد الالم بالبرد فهذا لا اثر له لذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح العمدة قال اذا خاف من شدة البرد فانه يتيمم ويصلي - 00:13:26ضَ

اما التعلم بالبرد فلا اثر لذلك لان زمن ذلك يسير واسباغ الوضوء على المكاره مما يكفر الله به الخطايا يعني يقصد رحمه الله انه الشريعة اوجبت الوضوء مع معرفة انه - 00:13:45ضَ

مؤلم في البرد مكاره سماها الله مكة سماه النبي صلى الله عليه وسلم من المكاره كما في الحديث حديث معاذ لما قال وما هي الكفارات؟ قال واسباغ الوضوء على المكاره - 00:14:07ضَ

هذا اذا هو معروف في الشرع انه شاق لكنها مشقة محتملة محتمل غيره. المشقة غير المحتملة تلك مرفوعة شرعا لان الحرج مرفوع ما جعل عليكم في الدين من حرج يقول شيخ الاسلام ومتى امكنه تسخين الماء - 00:14:33ضَ

واشتراؤه بثمن المثل او الدخول الى الحمام بالاجرة لزمه ذلك لان قدرته على الماء الحار كقدرة المسافر على الماء مطلقا يعني اه اذا وجد ما ما يستطيع به تسخين الماء وجب عليه - 00:14:55ضَ

لكن باجرة المثل يعني بثمن المثل المثل كذلك الحمام بالاجرة المعروفة لانهم حمام المقصود به محل الاستحمام لانهم كانوا في بلاد الشام هناك حمامات حارة يدخلونها يستطيعون ان يغتسلوا بها - 00:15:18ضَ

لانها دافئة حميم دافئ وحار جوها في الداخل مكتوم فيغتسل ويستدفئ ويخرج بعد ذلك لذلك يحتاجون الذهاب الى الحمامات في هذه البلدان لان اجواءهم باردة في بيوتهم لا يستطيعون ذلك - 00:15:42ضَ

الا الاثرياء يجعلون في بيوتهم ما ما يهيئ لهم ذلك وكلام العلماء على العموم لا يخصون الاثرياء به قال او حبس في مصر فتيمم يعني محبوس في بلد ولم يستطع الوصول الى منعوه - 00:16:09ضَ

فتيمم وهذا يحصل في بعض الدول الجائرة الذين لا يقيمون الاسلام وزنا وهي دول عربية يحبسون الناس المساجين ولا يأذنون لهم بالوضوء ولا بالصلاة ولا بشيء فيضطرون الى ان يتيمموا - 00:16:33ضَ

كيف يتيممون سيأتينا مسألة ما هو ما هو التراب المستعمل سنتكلم عليه. المهم انه يضطر الى التيمم. لذلك قال او حبس في مصر يعني لا يحتاج الى سفر لان ظاهر الاية - 00:16:58ضَ

اية التيمم انها في في السفر لانها جاءت في في سياق السفر لكن ليس هذا خاص في السفر انما هو عند العجز عن الماء او فقدان الماء او التضرر باستعماله - 00:17:17ضَ

المحبوس عاجز عن الماء على ذلك اه فانه لو تيمم اجزأه اجزاءه ذلك ولذلك قال فتيمم يعني لاجل الحبس سواء هو حبس عن الوصول الى محل الماء اغلق عليه السجن او منع الماء ان يصل اليه - 00:17:39ضَ

اه عرف من هذا انه لو كان الناس في مكان غير محبوسين وانما يمتنعون للعمل مثلا من الخروج ولا يجدون ماءا هل يتيممون؟ موظفون في مدرسة طلاب وموظفون وليس عندهم انقطع الماء عندهم - 00:18:12ضَ

وجاء وقت الصلاة هل يتيممون نعم ذحين نفترض الوقت نفترض ان الوقت ظاق الوقت ليس كلامنا في منتصف الوقت نعم ما الذي اباح لهم التيمم الفقهاء ماذا قال؟ قال ان حبس في مصر - 00:18:38ضَ

غير محبوسة نعم يذهبون يخرجون من المدرسة او من من العمل ويتوضأون ويعودون نعم الان هم في البلد في مصر والماء موجود لكن ليس موجود في محلهم في محل عمله - 00:19:15ضَ

الماء موجود في في المساجد خارج آآ محل العمل في البلد هم في البلد او في بيوتهم ان نقول تيمموا وصلوا لا انهم في مصر البلد هو الوقت يخرجون ليش يخرج الوقت - 00:19:44ضَ

لا لا والو مرت المسألة نسيتوها نسيت المسألة مرت فان جاء الى نوبته المسافر اذا قدم الى نسيتم هذه المسألة قريبة هي اخر مسألة انتهينا منها نعيدها لكم سنعيد ان جاء - 00:20:09ضَ

المسافر اذا قدم الى بلد يقول اه ولا ولا انتم اه نحن قرأناها عليكم من من الروظ ليست في المتن الزاد عليكم في الدروس الماضية من الروظ يقول ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض - 00:21:01ضَ

نص عليه الا اذا وصل مسافر الى الماء وقد ظاق الوقت ضيق الوقت هذا خاص بالمسافر اذا وصل او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعده يعني بعد الوقت - 00:21:42ضَ

او علمه قريبا وخاف فوت الوقت انقسم اما اذا كان في البلد فلا لا يتيمم لخشية ايش خروج الوقت لانه لا لانه الان الماء موجود يشتغل بتحصيله يشتغل بتحصيله ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية من استيقظ اخر الوقت - 00:21:59ضَ

وهو جنب وخاف ان اغتسل خرج الوقت اغتسل وصلى ولو خرج الوقت وكذا من نسيها بخلاف من استيقظ اول الوقت فليس له ان يفوت وقت الصلاة بل يتيمم ويصلي يعني اذا استيقظ اول الوقت - 00:22:29ضَ

وآآ فرط حتى تظايق علي الوقت واضح العلماء كيف يفرقون؟ يفرقون بين من كان في البلد فليس له ان يتيمم بحجة انه لو اشتغل بشرطها يخرج الوقت نعم يشتغل بشرطه ولو خرج الوقت لانه معذور - 00:22:50ضَ

اما المسافر الذي هو في اثناء سفره عادم للماء ثم آآ اذا وصل لن يصل الى البلد الا بعد خروج الوقت فهنا يتيمم لانه عاد اما الاول فليس بعادم الماء موجود لكن سيشتغل باخراجه نقول اشتغل باخراجه - 00:23:22ضَ

الشغل باخراجه هو لا بتحصيل ما يخرجه به هذي ايضا يفرقون بينها وانتهينا منها يعني لا لا ننشغل فيها هذا الذي حبس في مصر فتيمم هنا محبوس عن عن الماء - 00:23:43ضَ

اما الذي ذكرنا لكم صورة مثل في مدرسة او في محل عمل والماء غير موجود انقطع عنهم الماء. هل يتيممون او نقول اخرجوا الى بيوتكم وتيمموا لانهم داخل البلد. لان الماء موجود في البلد - 00:24:07ضَ

ليس معدوما اما المسافر فذاك الماء معدوم ما حوله ماء ولن يصل الى الماء الا ها هذا خروج الوقت واضح الفرق بين هذين؟ نعم ثم قال او عدم الماء والتراب - 00:24:25ضَ

هنا مسألة صورة هذا صلى ولم يعد عدم الماء ايضا الماء معدوم والتراب معدوم عدم الاول المسائل الاولى كلها تيمم اما هذا فانه ها لا يجد ماء ولا يجد ترابا فيتيمم فيه - 00:24:50ضَ

هذا الذي يسمونه العلماء ادم الطهورين الطهورين كمن حبس في مكان لا ليس فيه لا ماء ولا تراب او من به مرض لا يستطيع ان يستعمل الماء فيه قروح وحساسية في بدنه لو تيمم - 00:25:17ضَ

التهب هذا عاجز عن استعمال الماء وعاجز عن استعمال التراب فماذا يصنع؟ قالوا صلى ولم يعد لانه لا لم يتوضأ ولم يتيمم يصلي على حاله يصلي على حاله لكنه لا يزيد على - 00:25:40ضَ

المفروض من اعمال الصلاة لا من لا يزيد على من اعمال الصلاة او من اذكار الصلاة الذي يصلي بالتيمم لا يأتي بالصلاة بقراءتها وبسنوناتها وبنوافلها وبمستحباتها لماذا؟ لانها صلاة شرعية مأذون بها - 00:26:10ضَ

وشرعت بهذا التيمم فيقرأ الفاتحة وما بعدها من سور يقول الاذكار ويسبح والى اخره ويزيد في صلاته ويزيد في ركوعه ويطيله اما هذا فلا هذا اذن له ان يسقط الفرظ فقط - 00:26:38ضَ

ولا يتعبد لله باكثر من ذلك من هذا عادم الطهورين يصلي بلا وضوء ولا تيمم. للضرورة وذلك قال اه في الروض تبعا لغيره قال ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة - 00:27:01ضَ

فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع او سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجزئ في التشهدين لماذا ما الذي يجزئ في التشهد - 00:27:25ضَ

سيأتينا جزء في التشهد هو التشهد الذي علمه ما الذي يجزئ في في آآ في التشهد الاخير. التشهد الاول الذي تعرفونه. التشهد الاخير ها التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط بان يقول اللهم صلي على محمد ولا يزيد - 00:27:51ضَ

لا يزيد وال محمد كذا ولا ولا بالتبريكات ولا غيره يعني هذا هو الركن يأتي بمستحباته بل ولا يزيد على ايش ؟ طمأنينة ما الدليل على هذا الدليل هو الفقه - 00:28:17ضَ

ما هو النص والفقه الذي رسخ فيه العلماء ونظروا الى ان هذا تعبد لله شرط له الطهارة او ما يبيح الطهارة او ما يبيح هذه هذا التعبد فالذي يبيع في الطهارة هي - 00:28:45ضَ

الوضوء وما يبيحها التيمم هذه العبادة الصلاة كلها شرط لها ذلك وغيرها وما زاد وكذا كانت بغير ذلك فهي غير غير مباح فلما احتاج اليها للظرورة لم يؤذن الا لما هو واجب فقط. وما زاد فهو - 00:29:13ضَ

لا حاجة له ليس عبادة ما زال كنيسة عبادة مأذون بها هذا نظره طبعا هذا هذا المذهب في جاء اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية انه قال من عدم الماء والتراب - 00:29:40ضَ

يتوجه ان يفعل ما يشاء من صلاة فرض او نفل وزيادة قراءة على ما يجزئ وقال في الفتاوى المصرية على اصح القولين يجزئه ذلك على اصح القولين وهو قول الجمهور - 00:30:07ضَ

على كل هو هذا الذي ذكرناه لكم هو قول الحنابلة ونحن مقصودنا هو ان نمر على هذا الكتاب باختيارهم ثم قال رحمه الله ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار - 00:30:28ضَ

وفروضه مسح وجه ويديه الى كوعيه وكذا الترتيب والموالاة في حدث اصغر الان اعطانا حكم التيمم انه واجب. هذه المسألة الثامنة والثلاثون بعد ثلاثمئة انه واجب لان التيمم نعم ثمانية وثلاثين وثلاث مئة - 00:31:08ضَ

ما عطيناكم الترقيم الماضي وهنا اخر رقم عنده واحد وثلاثين قوله او نوى نجاسة هذا اثنين وثلاثين تضر ازالتها او عدم ما يزيلها ثلاث ثلاثين ثلاث مئة او خاف بردا اربعة وثلاثين - 00:31:43ضَ

او حبس في مصر اتيمم خمسة وثلاثين او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد ست وثلاثين ثلاث مئة اي نعم اوعد اي نعم ولم يعد ولم يعد سبعة وثلاثين او عدم الماء والتراب صلى هذه ستة وثلاثين - 00:32:10ضَ

سبعة وثلاثين ولم يعد لان تنبيه على هذه لماذا ولم يعد؟ لان هناك من قال يعيد العادم للطهورين قالوا يجب عليه ان يصلي ويجب عليه ان يعيد في الثامنة والثلاثين بعد الثلاث مئة قال ويجب التيمم هذا هذا حكم التيمم - 00:32:39ضَ

ومر معنا انه رخصة لكنها رخصة واجبة لان من الرخص ما هي واجبة من باب الترخيص والتسهيل هي واجبة لماذا لانها ظرورة للعدم لعدم الماء ثم قال بتراب في تراب - 00:33:00ضَ

هذه التاسعة والثلاثون بعد الثلاث مئة اشترطوا ان يكون ترابا فلا يجوز في غير التراب يعني الرمل لا يجوز الحصى لا يجوز نحاتت الحجارة لا تجوز وبمعنى اخر لا تجزئ - 00:33:26ضَ

الاسمنت لا يجزئ. الجبس لا يجزئ الى اخره كل هذا المذهب يقولون لا يجزئ غير التراب. التراب ما هو؟ التراب هو كما قال ابن عباس في قوله فتيمموا صعيدا طيبا - 00:33:46ضَ

قال اه تراب الحرث الارض التي تحرث الذي تنبت اذا حورثت وزرعت وهذا التراب وهذا القول مم هو المذهب والقول الثاني عن الامام احمد يجوز بالرمل والسبخة هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله القول الثاني - 00:34:03ضَ

هو الاصح واضح؟ الشرط الاول ان يكون ترابا. الثاني ان يكون طهورا يكون طهورا ليس المقصود اه طاهرا مقصودهم الطهور غير الطهور الذي هو غير مستعمل مر معنا في المياه - 00:34:35ضَ

طاهر وطهور ونجس هنا اراد بالطهور ما جمع وصفين ان لا يكون نجسا وان يكون غير مستعمل كيف استعمل ان يتيمم به آآ ان يكون استعمل في تيمم اخر واضح؟ كلمة لان الماء مر معنا انه اذا كان استعمل في طهارة - 00:35:14ضَ

فانه سلب الطهورية فكذلك عندهم التيمم اذا استعمل في التراب اذا استعمل في التيمم فانه يسلبه الطهورية هذا مقصوده ولذلك قال في الروض فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله - 00:35:44ضَ

لكن ما هو المستعمل هل هو التراب الذي ضرب عليه ضربت الارض اه ضرب الارظ او المكان الذي هل هو هذا المستعمل مم ام المستعمل هو ما تساقط فيما مر معنا في الماء ما هو المستعمل - 00:36:11ضَ

هو الذي اغترف منه ام الذي توظأ به فتساقط الذي توضأ به فتساقط من الاعضاء هذا هو المستعمل. اما الذي يغترف منه فليس بمستعمل واضح؟ ايه هنا هذا مراده مرادهم لو - 00:36:43ضَ

آآ تيمم بتراب والعلقة بيديه ثم تساقط من اليدين ها صار على مكان هذا مستعمل لا تتيمم به واضح يا اخوان هذا مراده ولذلك قال في الروض المربع تكملة لهذا الكلام لما قال فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله وان تيمم - 00:37:06ضَ

يا جماعة من موضع واحد جاز كما لو توضأوا من حوض واحد يغترفون منه ان جاء هذا وظرب على الارظ ثم جاء الثاني وظرب عليها. ثم الثالث ظرب عليها جائز - 00:37:37ضَ

لان هذا لم يكن مستعملا. هذا اخذ منه واضح ويغتفرون القليل المتساقط يقتدرون به طبعا القول آآ هذا الشرطية هذه شرطية الطهورية هذا قول في المذهب. القول الثاني انه هم - 00:37:54ضَ

يجوز لعدم الدليل على ذلك بعدم الدليل على اشتراطه الطهورية مو الطاهرية شفط يعني كلمة طهور هنا او نقول طهور ها هذه الكلمة فيها شيئان ان يكون طاهرا من النجاسة. وان يكون طهورا غير مستعمل. هذا مراده - 00:38:22ضَ

واضح؟ اما الطهارية من النجاسة فهذا مم صحيح. اما الطهورية يعني غير مستعمل فهذا الذي فيه نظر هذا الذي فيه نظر لكن المصنف مشى على المذهب في هذا قال غير محترق ايضا يشترطون من الشروط ان يكون مباحا - 00:38:49ضَ

يعني لو قال المصنف غير مباح عفوا غير محرم او ان قال مباحا ان يكون بتراب طهور مباح ايضا هذا لان من الشروط فلا يجوز الوضوء بمغصوب ولا مسروق ولا بما ثمنه المعين حرام - 00:39:14ضَ

نعم ولا بمحرم الان هي ليس هو الوضوء الوضوء بالماء وهي وسيلة لتحصيل الماء لحفظ الماء ستأتينا هذه الارض المغصوبة لا يجيزون الصلاة فيها لان لان وقوع السجود والركوع صار فيها - 00:39:36ضَ

نفس اجزاء العبادة صارت فيها الانية جاءنا في الوضوء الماء ان يكون مباحا ما ذكرنا هذا ذكرنا والآنية قالوا لا يجوز الوضوء بمحرمة المغصوبة لماذا؟ قالوا اذا كان الماء مباحا. لان - 00:40:03ضَ

قالوا يجوز الوضوء بها ومنها واليها وفيها هو اليها ان يتساقط فيها او ان هو يكون في حوض فيه يكون لان الوضوء بالماء المباح وهذه ظرف هذا الفرق بينهما غير محترق هذا شرط ايضا - 00:40:25ضَ

لا يكون التراب محترقا. مثل ايش؟ الخزف والفخار. الفخار هذا تراب يؤخذ ويطين ثم يدخل في في النار حتى ييبس. فهو اه محترق هذا يقول لا يصح فلو اخذ اخذ الفخار او الخزف - 00:40:57ضَ

وطحنه ودقه حتى صار ترابا الى تراب هل يصح الوضوء به ها؟ لا الاسمنت ما هو؟ في تراب حقيقة اضيفت اليه اشياء وعمل منه الجص كذلك هذا يقولون لا يصح - 00:41:18ضَ

لا يصح الشرط انكم ذكرنا ان يكون ترابا طهورا هذا فيه شرطان وان يكون غير محترق هذا نباح الرابع وهذا الخامس هذا الخامس المباح ما ذكره المصنف لكن لا بد من ذكره - 00:41:40ضَ

ذكره الاصحاب وغيره صاحب الروظ وغيره ممن ذكروا الخامس السادس له غبار له ها الخامس له غبار يشترط ان يكون ترابا له غبار ما هو التراب الذي لا غبار له؟ الطين - 00:42:05ضَ

تراب اختلط معه المال فلا يصح هذا لو كان لا لا يعلق باليد فليس له الذي لا غبار له لا يعلق باليد اذا ظرب عليه. حتى ينتقل الى الوجه واليدين - 00:42:30ضَ

فاذا كان له غبار مم اه او مكان له غبار صحة ذلك لان الله قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه كيف يحصل هذا منه الذي يعلق هو الذي له غبار ولذلك قالوا لو تيمم - 00:42:51ضَ

على لبد او ثوب او بساط او حصير او حائط او صخرة او حيوان او برذعة او شجرة او خشب او عدل ها او تبن او شعير او مما عليه غبار - 00:43:14ضَ

ظهر عليه غبار وخبطت عليه فاذا به الغبار طلع صح تيمم واضح؟ لان هذا الغبار من الارظ انما تجمع على هذه الاشياء او الثوب او البساط او الحصير او صخرة - 00:43:40ضَ

بلاط عليه تراب ظربه وظهر غبار خلاص يكفي اوجد لان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار كما في صحيح مسلم حديث ابن جهيب خلط يده وضرب يده على الجدار وتيمم - 00:44:03ضَ

لان الجدار هذا عليه هذا يصح هنا ذكر في الروظ مسألة يقول وان اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر صورت هذه المسألة الان تراب اختلط بطحين هل يضرب عليه ويتيمم منه - 00:44:20ضَ

لانه هذا ينتقل مع او اختلط بجص اختلاط كامل هذا يقول كما هذا ان الماء اختلط الطاهر بالطهور بطاهر ما يسلبه الطهورية ويتحول الى طاهر واضح واضح الصورة ولا ما هي بواضحة - 00:44:56ضَ

اختلط تراب واسمنت ما يصح الوضوء يقولون كأنه اختلط ماء طهور بطاهر ها صارت ماء بي طاهر طهور طاهر ماذا يصنع عندنا في المذهب يتوضأ من كل واحد ما يكفي - 00:45:27ضَ

ما يكفي وضوء واحد هذا المسألة على هذا يعود ويتيمم يضرب ضربتين هناك ماذا قال؟ قال من هذا غرفة ومن هذا غرفة بوضوء واحد هنا نقول يضرب ضربتين ها بتيمم واحد - 00:45:59ضَ

يضرب ضربتين نعم وهذا لاجل ان ينوي من اجل ان ينوي لانه ما قال كما كما اختلط بنجس هنا هناك اذا اشتبه نعم احسنت هناك اذا اشتبه طهور هناك اذا اشتبه طهور بطاهر. ثم هنا اختلط طهور بطاهر - 00:46:24ضَ

اختلط طهور بطاهر ينظر لانه اصبح شيئا واحدا ماء طهور بطحان صار شيئا واحدا ان كان يسيرا الطاهر يسير والطهور كثير بمعنى انه الاغلب لا يسلبه الوصف ولا الاسم فيجزئ - 00:46:56ضَ

وان كان العكس اكثر. والطهور اقل فانه يسلبه الطهورية فكذلك هنا لان هنا اختلاط امتزاج اما اذا اشتبه فهي المسألة اللي ذكرناها انه يتيمم من هذا ضربتين ضربة من هذا وضربة من هذا ها ويتيمم تيمما واحدا - 00:47:22ضَ

عنده تراب مشتبه. اشتبه عليه اللون متقارب ولم يعرفوا ها او قد يشتبه مستعمل بغيره تراب مستعمل بتراب غير مستعمل هذا هو الذي يصير فيه الاشتباه. اما المختلط لا ما حكمه كحكم - 00:47:48ضَ

المختلط لذلك قال في كشاف القناع وغيره يعني انه اذا اختلط تراب بيجص سلبه اه طهورية اذا كان سلبه الاسم سلبه الطهورية وان كان يسيرا يبقى الاسم اسم التراب فلا يسلبه الطوري - 00:48:11ضَ

يعني فيه قليل من الجص والتراب كثير. فيبقى الاسم اسمي التراب علي. اما اذا تحول الاسم الى جص وفيه تراب لا يكون تحول الى معنى اخر بقي فروظ الوضوء والظاهر ما بقي عن الاذان شيء - 00:48:44ضَ

لا نريد ان ندخل بها لانها درس جديد في احد عنده سؤال نعم لا مو امتزج احنا قلنا اشتبه. عنده ترام اناء فيه تراب واناء فيه شيء اخر التراب واشتبه عليه - 00:49:04ضَ

هذا الذي يضرب من هذا ظربة ومن هذا ظربة ويتوظأ ويتيمم تيمم واحد اما اذا كان اختلط في هذا التفصيل ان كان اكثر التراب اكثر واسمه باقي والاخر قليل يتيمم به وان كان الاخر اكثر كالجص او الطحين - 00:49:39ضَ

واكثر والماء والتراب قليل ذهب عليه الاسم يسمى طحين جصا فيأخذ حكمه ايه عندكم من الزاد كل المتون اللي عندكم ما فيها خير غير محترق في في المتن عندي غير محترق - 00:50:04ضَ

موجود عندكم كل المتون ها ولا في حاشية بس؟ له غبار يقول ساقطة ها؟ لا ابي كلمة غير محترق ما هي بعندكم كلكم؟ عجيب موجود عندي انا ايه القصر في المتن وعليها الشرح ايضا - 00:50:44ضَ

- 00:51:35ضَ