السلام عليكم ورحمة الله. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه - 00:00:00
عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال احي والداك؟ فقال نعم. قال ففيهما فجاهد متفق عليه وقفنا هنا وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. رواه احمد والدارمي وابو داوود والنسائي - 00:00:24
والنسائي واسناده على رسم مسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا الخبر قد اخرجه - 00:00:54
من ذكرهم المصنف وهم ابو داوود النسائي والامام احمد والدارمي وغيرهم من حديث حماد بن سلمان عن حميد عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى. وهو حديث صحيح الاسناد وقوله على رسم مسلم. اي على - 00:01:09
سياق مسلم لاسانيده فهو على شرط مسلم. وحميد وان كان قد اوصي بالتدليس الا انه يعتبر حديثه فيما يرويه عن انس ابن مالك وذلك انه بالجملة يرويه من طريق ثابت البناني عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:29
فتدليسه مختبر وجل حديثه عن انس بن مالك اما ان يكون بواسطة واما ان يكون من حديث ثابت عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام جاهدوا المشركين. تقدم الكلام على معنى الجهاد والاصل في الجهاد اذا ذكر بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله - 00:01:49
الله صلى الله عليه وسلم الاصل به مقاتلة الكفار ومجالداته. هذا هو الاصل. ولا ينقلب الى غيره من المعاني الا لقرينة ظاهرة او صارف له من الصواريخ بادلة الشرع او تفسير احد الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وقد جاء ذكر الجهاد في كلام رسول الله صلى الله - 00:02:09
عليه وسلم في بعض الاخبار والمراد بها هو جهادك ان يكون جهاد النفس او جهاد الشيطان او جهاد الفسوق والفجور لكنه قليل ومعروف هذا ومعروف هذا بالقرائن. واما ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة تبوك قال رجعنا - 00:02:29
من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر فهو خبر منكر لا اصل له. قد رواه الخطيب وكذلك رواه البيهقي. واسناده باطل مسلسل بالضعفاء واشدهم ضعفا ليث ابن ابي سليم. ومعروف حاله - 00:02:49
قالوا جاهدوا الكفار امر بمجاهدتهم ومقاتلتهم. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في حكم الجهاد من جهة اصل وجوبه. لا تغير حاله بما يطرأ عليه. اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال - 00:03:09
القول الاول وهو قول جمهور العلماء انه فرض كفاية. وفروض الكفاية واذا قام بها من يكفي فانها تسقط عن الباقي قيل والقيد هنا بما يكفي اي ان من يقوم بهذا وان كثر اذا كان لا يكفي فانه - 00:03:29
فانهم يأثمون ويكونوا على البقية من جهة الاثم كفروض الاعيان. واستدلوا بعموم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الامر الجهاد من هذا الخبر جاهدوا المشركين. كذلك ما جاء في حديث ابي هريرة - 00:03:49
رضوان الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات ولم يغزو ولم يحدد نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق وغير ذلك من الاحاديث. واستدلوا بجملة من الاخبار التي فيها الامر بالجهاد في كلام الله سبحانه وتعالى - 00:04:09
جاء قول الله سبحانه وتعالى انفروا خفابا وثقالا وقول الله جل وعلا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الله جل وعلا قاتلوا الذين يقاتلونكم. وقول الله عز وجل فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين - 00:04:29
قالوا وفي هذا امر بالمقاتلة وهذا دليل على انها فرض. واستدلوا كذلك بالغصون. وذلك انه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جملة من السلف ان ترك الجهاد علامة للخذلان وتسليط الاعداء والصغار فان الامة مأمورة - 00:04:49
بالقوة ومجالدة الاعداء فاذا اهملت الجهاد يسلط الله عز وجل عليه عذابا ولا يسلط الله عز وجل العذاب والا بسبب ترك ترك واجبه. وجاء في ذلك احاديث كما تقدم الكلام - 00:05:09
على شيء من ذلك كما في قوله عليه الصلاة والسلام مما يروى عنه اذا تبايتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ايرتأه عنكم حتى تعودوا الى دينكم وما جاء عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فيما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه من حديث ربيع ربيع ابن ناجي - 00:05:29
قال خطبنا علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى في خطبنا علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى في الانبار فقال ان الله كتب عليكم الجهاد والجهاد باب من ابواب الجنة. ومن تركه سلط الله عليه الذل والصغار - 00:05:49
وسيم الختم كذلك ما جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من امره لاصحابه والنصوص في هذا في هذا كثيرة قالوا فالامر هنا ظاهر واما صرفه من وجوب الاعيان الى وجوب الكفاية هو ان الله سبحانه وتعالى - 00:06:09
امر بان يرجع فئام من المسلمين ولا يقاتل كما قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة فرقة منهم طائفة من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل قد - 00:06:29
امر بارجاع طائفة من المؤمنين بعد ان نفروا فكيف بمن بقي ولم ينفر؟ فهذا يدل على انه على فروض الكباية كذلك ان ان الله عز وجل وعد القاعدين بالحسنى فقد فضل الله عز وجل كما في قوله فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة - 00:06:49
وكلنا وعد الله الحسنى. فلما وعد الله عز وجل قاعدين الحسنى دل على انه الوجوب ليس على الاعيان وانما هو وانما هو على الكفاية. قالوا وهذا وهذا من الصواب. واما في قول الله عز وجل فلولا نفر من - 00:07:09
كل فرقة من طائفة جاء في بعض التفاسير عن السلف على خلاف على خلاف ما يتبادر الى الذهن ان المراد بذلك ان يرجع الناس من من الجهاد الى طلب العلم قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قويت شوكة الاسلام - 00:07:29
ودعا الى الله سبحانه وتعالى كان الناس يدخلون في الاسلام ظاهرا مع وجود النفاق فيأتوا الى المدينة فضايقوا اهل الاسلام والصحابة فامر النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع فئام من المسلمين لحماية اعراض المسلمين وكذلك تعليمهم لان الله عز وجل - 00:07:49
علما في حالهم النفاق. روي هذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه الطبري من حديث علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن - 00:08:09
عليه رضوان الله تعالى. والقول الثاني قالوا ان الجهاد فرض على الاعيان وهذا روي عن سعيد ابن المسيب وعن عبد الله ابن الحسن كما ذكره عنه ابن رشد في كتابه البداية وذهب اليه بعض الفقهاء من الشافعية قالوا - 00:08:19
السابقة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرها الامر والامر والامر يكون يكون على الوجوب هذا هو الاصل فيه وهذا متعقب بما تقدم استثناؤه من الادلة من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله - 00:08:39
صلى الله عليه وسلم وكذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض الصحابة بان يجلس بعضهم بان ينفع كما جاء في حديث بني لحيان لما من هذيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الرجل من الرجلين - 00:08:59
ان يخرج للجهاد وقال لمن جلس قال من جهز غازيا فله مثل نصف اجر الخارجي يعني في سبيل الله. فلما امر النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم ان يجلسوا دل على ان الامر ليس على الاعياد. والذي يظهر - 00:09:19
والله اعلم ان اطلاق الوجوب من جهة الاصل ان الجهاد واجب على الاعيان لا يقول به احد من السلف. واما ما يروى عن سعيد المسيب وغيره من السلف وما ذهب اليه بعض الفقهاء فلعلهم يريدون بذلك ما في حال دون حال - 00:09:39
كاستنفار الامام او مداهمة العدو او ظعف الاسلام وحاجته الى ان يتقوى ونحو ذلك اما اطلاق الحكم بانه فرض على العيان ونحو ذلك فهذا لا يستقيم على من من عرف الكتاب والسنة. ولهذا لا تكون الالفاظ عنهم عليهم رحمة الله تعالى عليهم رحمة الله تعالى الصريحة. وقد ذهب - 00:09:59
عامة العلماء وعامة السلف وجمهور الفقهاء من الائمة الاربعة وغيرهم الى ان الجهاد فرض كفاية وليس فرضا على الاعيان. ذهب الى هذا عليه رحمة الله تعالى وكذلك ابو حنيفة والشافعي والامام احمد عليهم رحمة الله انه على غروب الكفاية - 00:10:19
فمن جهة الاصل وقد ينتقل من هذا الحكم الى غيره بحسب بحسب مصلحة الامة وهذا وهذا من جهة من جهة والقول الثالث الذين قالوا بان الجهاد مستحب وليس بواجب. لا على الكفاية ولا على على الاعيان - 00:10:39
فروي عن جماعة من السلف وهو مروي عن عبدالله بن عمر وعن عطاء بن ابي رباح وعن عمر بن دينار وقال به ابن شبرمة قال ابن شبرمة كما نقل وعنهم ابن عبد البار في كتابه الاستنكار قال الجهاد ليس بواجب الا اذا احتيج الا اذا احتيج اليه. وهذه النقول عن عبد الله ابن عمر - 00:10:59
عطاه عمرو بن دينار وغيرهم وحملوا بعضهم انهم يريدون بذلك الاستحباب وعدم الوجوب يقال ان هذا فيه نظر فانهم قالوا ذلك في مقابل من قال انه فرض على الاعيان في حالة وهو اذا داهم عدو بلدا من بلدان المسلمين واحتاجوا اليه واحتاج الناس واحتاج الناس من اهل - 00:11:19
هذا البلد الى المسلمين. قال بعض العلماء انه يجب على عامة المسلمين ان ينفروا. فقابلوا هذا القول بانه لا يجب وظن بعضهم ان ذلك القول هو بعدم وجوب الجهاد على الاطلاق وانما وانما هو سنة وهذا وهذا هو الصحيح فلا اعلم احدا من السلف ايضا - 00:11:39
ظهر عنه بنص صريح صحيح انه قال بسنية الجهاد فحسب وقد مال الى صرف هذه الاقوال على هذا الوجه جماعة من الائمة المحققين وغيرهم كالامام الذي يصطاد في تفسيره ان ما يروى عن عبد الله ابن عمر وعطاء وكذلك عمرو بن دينار ليس على ظاهره وانما هو في مقابل من قال انه - 00:11:59
فروظ الاعيان وقالوا ان من قال انه على قروظ الاعيان في مسألة اذا داهم عدو من الاعداء بلدا من بلدان المسلمين انه لا يجب عليهم على المسلمين بعامتهم وانما ان اتبعوا كفى ذلك والا احتاجوا والا ان احتاجوا احدا من المسلمين وجب - 00:12:19
فعليه ان ان ينفر حماية الاعراض وهذا جاء عن غير واحد من السلف كعلي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وغيره واما بعض القرائن التي تحتف بالجهاد من جهة وجوبه - 00:12:39
يقال ان ذمة قرائن عدة تصرفه عن اصله المتقرر المترجح في احد هذه الاقوال الثلاث. وسبق العلماء وعلى جملة منها سبق العلماء على ان الجهاد يكون فرضا على الاعيان في احوال ثلاثة. الحالة الاولى اذا داهم عدو من الاعداء - 00:12:59
بلدا من المسلمين فانه يجب عليهم بالاعيان. ولا يشترط له شرط على الاطلاق. فكل يدب عن عرضه وماله ودمه وارضه بما يستطيع. وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مخالط عند النسائي - 00:13:19
ما قال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي؟ قال ذكره بالله قال فان لم يتذكر. قال فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين. قال فان لم اجد قال فاستعن عليه بالسلطان قال فانهى السلطان عني فقال دافع عن ما لك عن ما لك حتى حتى تدفع - 00:13:39
ان تدفع عن ما لك او تقتل او تكون من شهداء الاخرة. وهذا حديث حديث لا بأس باسناده. الحالة الثانية من فروض الاعيان اذا طلب الامام النصرة فاذا طلب الامام من ائمة المسلمين داهم عدو من الاعداء - 00:13:59
بلدا من بلدان المسلمين فطلب الوالي فطلب الوالي الاستنفار او طلب الوالي النفرة الى بلد اخر وان لم يداهن ذلك فالعدو وجب عليهم ان ينفروا. وهذا وهذا جاء في كلام الله عز وجل في قول الله عز وجل انذروا - 00:14:19
اسبابا وثقالا وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة كما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة وعبد الله ابن عباس عليهم رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:14:39
الهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا. الحالة الثالثة اذا كان بين الصف فليس للانسان خيار. بل انه يجب عليه الثبات ويحرم عليه ان يولي ان يولي الاعداء الادبار - 00:14:49
وقد حذر الله عز وجل من ذلك اشد تحذير وجاء في ذلك ايات كثيرة قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. وقول - 00:15:09
سبحانه وتعالى زحفا اي لكثرة عددهم يراهم الرائي انهم يزحفون لشدة التحامهم من كثرتهم ومعلوم ان بالحروب لا يلتحمون ولا يلتحمون الا لكثرة عددهم وعددهم فيظن الانسان انهم انهم يزحفون لا يمشون قياما - 00:15:29
ولهذا قال الله سبحانه وتعالى اذا رأيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. فنهى الله عز وجل عز وجل عن ذلك بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام تولي يوم الزحف من كبائر الذنوب بل من السبع الموبقات كما جاء في حديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما اجتنبوا السبع - 00:15:49
موبقات وذكر منها التولي التولي يوم الزحف. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا جاهل المشركين سيكونوا هم كل من كفر بالله وبعضهم خصص هذا الوثنيين ولم يدخلوا اليهود والنصارى في هذا الباب والخلاف في هذا - 00:16:09
في هذا معروف فهو من جهة من جهة اللغات يدخلون في المشركين. اما من جهة الاصطلاح فلا يدخلون فلا يدخلون في في المشركين الا لقرينة تدخلهم في هذا الباب. ولهذا فرق الله عز وجل بين المشركين وبين اهل الكتاب في مواضع كثيرة - 00:16:29
باختصاصهم بجملة من الاحكام من الجزية والمهادنة وغير ذلك فان الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه بان يهادن المشركين بل امره بان ان يعادن اهل الكتاب. قال بانفسكم. الجهاد بالنفس يشمل المقاتلة - 00:16:49
له المجاندة واجب على الرجال. ولا يجب على النساء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام على النساء جهاد لا قتال في الحج والعمر وذكر العمرة في هذا الخبر غير محفوظ. فالجهاد بالانفس لا يجب على النساء - 00:17:09
الا اذا داهم عدو من الاعداء بلاد المسلمين وجب عليها ان تنفر مع الرجال. وان تذب عن عرضها وعن مالها وعن ارضها وان احتاج اليها المسلمون في غزوة من الغزوات فانها يجب عليها ان تنفر في مداواة الجرح. كما فعل - 00:17:29
النبي عليه الصلاة والسلام مع جملة من الصحابيات عليهن رضوان الله تعالى. والاصل فيه المجالدة اليد والرماح وما يلحق في حكمها من المحدثات داخلة داخلة في هذا الباب من من المقاتلة من المقاتلة بالانفس. واشد انواع المقاتلة على النفس المقاتلة - 00:17:49
بالنفس واعظمها اجرا واثقلها على الانسان كما قال الله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو خير لكم وذلك لكره الانسان للقتال لانه يجلب على نفسه الهلك. وفقد النفس والمال وغيره - 00:18:19
لذلك قال واموالكم الجهاد بالمال هو دفعه وانفاقه هو من مصارف الزكاة كما تقدم الكلام عليه. واعظم النفقة فضلا عند الحاجة اليه في مثل هذا الباب تغضب على سائر سائر - 00:18:39
بل قد حمل بعض العلماء قال الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكفى بها جبارهم وذنوبهم وظهورهم - 00:19:09
هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال غير واحد من انفسنا ان المراد بذلك هو حبسها عن النفقة في سبيل الله. لقول الله جل وعلا ولا ينفقونها في سبيل الله. اي في هذا الوجه. حمل هذا ونص عليه غير واحد من المفسرين - 00:19:29
كعدل لابن عباس ومجاهد ابن جبر وغيرهم. ونصح عليه بعض الائمة والمتأخرين كشيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. بل جعل بعض العلماء ان من ترك النفقة في حال وجوبها عليه او حاجة المسلمين اليها في مثل هذا الباب - 00:19:49
ان دفعها بغيره من وجوه مصارف الزكاة انه مستحق للعقاب والعذاب. وان صرفها في بعض وجوه طلبها الشرعي الحاجة اليه في مثل في مثل هذا. وكفى بذلك قول الله جل وعلا ولا تلقوا بانفسكم الى التهلك. والتهلكة هنا تقدم ان كلام - 00:20:09
مفسرين عامة هو ترك النفقة في سبيل الله في حال وجوبها. كما جاء هذا تفسيره عن عبد الله ابن عباس ومجاهد ابن جبر. وعكرمة وقتادة والحسن البصري ومحمد ابن كعب وعطا وطاووس بن كيسان وسعيد بن جبير وغيرهم - 00:20:29
وجاء في هذا عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كحذيفة بن اليمان كما رواه ابن جرير الطبري من حديث شقيق عن حذيفة انه قال بقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وقال ترك النفقة في سبيل الله. وجاء هذا عن عبد الله ابن عباس مسند باسناد صحيح. كما جاء عند ابن جرير - 00:20:49
من حديث ابي صالح عن عبد الله ابن عباس علي رظوان الله تعالى انه قال بقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة قال وترك في سبيل الله ولينفق ولو لم يجد الا مسقطا. اي لينفق لينفق فيه - 00:21:09
وقد ذكر بعض العلماء ان من ترك الجهاد في سبيل الله والنفقة في سبيل الله في حال وجوبها عليه بعينه انا واشد اثما عند الله عز وجل من الزاني والسارق وشارب الخمر وان كان من اهل الصلاح والصلاة والديانة - 00:21:29
نص على هذا غير واحد من العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وكذلك قبله ابن حزم الاندلسي ويكفي في بيان فضل هذا ان من جهز غازيا فقد غزا كما جاء في البخاري من حديث زيد ابن خالد الجهاني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من جهز - 00:21:49
غازيا فقد فقد غزى. وذلك لفظل لفظل هذا الباب. وعظمته وكلما تأكد الوجوب كان في هذا الباب اعظم اولى. وقوله عليه الصلاة والسلام والسنتكم الجهاد بالالسنة المراد به هو ما فعله ما فعله بعض الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما حينما امتثلوا - 00:22:09
لامره حينما امر النبي عليه الصلاة والسلام حسان ومن معه بان يهجو المشركين وان وان يشدوا من ازر المؤمنين باشعارهم. ومن ذلك ايضا بيان حال المشركين اعداء الملة وبيان عدوانهم ومواجهة اهل النفاق المثبطين المخدرين فهذا من - 00:22:39
من الجهاد من الجهاد بالالسن. ومن ذلك ايضا حبس اللسان عن قول الباطل اذا عجز الانسان عن قول الحق. هذا من وجوه الجهاد ايضا ومن وجوه ايضا الا يؤتى الانسان من قبله - 00:23:09
في هذا الباب وغيره. وقد ذكر بعض العلماء انه ان اضطر الانسان في حال تقوية الامة والاتقان بالعدو انه يسوغ له الكذب. والمخادعة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة جاء هذا من حديث حذيفة وعلي ابن ابي طالب وابي هريرة وغيرهم عليهم رضوان الله تعالى - 00:23:40
والخدعة جائزة في الحرب بكل حال. باللسان وبالفعل وبالمال وغير ذلك. قد ابن كثير في البداية والنهاية ان صلاح الدين الايوبي عليه رحمة الله احتاج في مقاتلة المشركين وقد اخذ منهم سفنا. والسفن في اه ظاهرها انها تبع للاعداء - 00:24:10
اركب فيها من جيش المسلمين وامرهم بان يحلقوا لحاهم وان يلبسوا الزناني وان يحملوا معهم لحم الخنازير قال ابن كثير عليه رحمة الله لما ساق هذه القصة قال والحرب خدعة. نعم - 00:24:40
الله اكبر وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد؟ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال احي والداك؟ قال نعم - 00:25:00
قال ففيهما فجاهد متفق عليه هذا الحديث يدل او يشير الى مسألة ينبغي الاشارة اليها انه حين الكلام على مسألة فرض الجهاد نتكلم عليه من جهة الاصل كاصل وتشريع. وان ثمة طواف تجعل - 00:25:22
زياد تارة ينتقل من فروظ الكفاية اي الى فروظ الاعيان كما تقدم. وتجعله تارة من المكروهات تجعله تارة من المحرمات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رد بعض الصحابة عن الجهاد الى طاعة الوالدين. وامر الله عز وجل برجوع فئام من المجاهدين الى المدينة - 00:25:48
فليتبقىوا بالدين ولينذروا قومه اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فالتفقه في دين الله من اعظم الواجبات وخاصة اذا عم الجهل وعم الملبسون والمضللون والذين يطمسون الحقيقة وجب على الناس ان يتفقدوا - 00:26:18
فهو ان يتبصروا بدين الله عز وجل. وطاعة الوالدين واجبة. الا في الاحوال الثلاثة وهي قروض الاعياد. ويجب عليه ان يستأذن من والديه قبل خروجه وان منعه وان منعه والداه يجب عليه ان يمتثل - 00:26:38
وان خرج فهو اثم. لظاهر النصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حال استنفاره او في حال لحوق بعض المؤمنين معه ارجاعهم اليه يدل على انه ارجعهم الى امر واجب او متأكد الحق. اضافة الى ان الله سبحانه وتعالى قد قرن طاعة الوالدين بطاعته - 00:27:08
وعبادته سبحانه وتعالى. وقضى ربك الا تعبد الا اياه. وبالوالدين وبالوالدين احسانا اذا الاصل انه لا يجوز النقرة ولا الغزو الا باذن الوالدين الا في احوال قروض الاعياد. وهي اذا استنفر الوالي وامر الناس ان يخرجوا. وفي حال مداهمة العدو - 00:27:38
البلد وفي حال كون الانسان بين الصفين لا حاجة لاي شرط او اي. نعم الله اكبر وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك - 00:28:08
احد باليمن قال ابواي قال اذن لك؟ قال لا. قال ارجع اليهما فاستأذنهما فان اذنا لك فجاهد والا فبر وهما رواه احمد وابو داوود وابن حبان والحاكم من رواية دراج وقد اختلفوا في توثيقه. الحديث قد رواه الامام احمد وغيره من - 00:28:35
حديث دراجة بن هيثم دراجة بالسمع عن ابي الهيثم العتواني عن ابي سعيد الخدري وهذا الخبر لا يصح وذلك ان هذه السلسلة سلسلة منكرة كما قال ذلك ابو داوود على دراج عن ابي الهيثم العتوان منكر - 00:28:55
وهذا الحديث من جهة المعنى صحيح. ومعناه فيما تقدم وظاهر هذا الرجل حينما هاجر اي انما هاجر طلبا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرده النبي عليه الصلاة والسلام وما هاجر من بلدي من بلد الشرك الى بلد الايمان فيظهر ان - 00:29:15
انه انما خرج لطلب الجهاد فحسب. واما اذا كان واذا كان والد الانسان من المشركين فالاصل فالاصل بقاء الطاعة الا في مثل هذه فالامر خاص بالمؤمنين والهجرة هي مفارقة بلد الكفر الى بلد الايمان. وهي اعم من ذلك - 00:29:44
ان يهجر الانسان المعاصي او يهجر كذلك ما تعلق قلبه به من الاثام والشهوات والشبهات الى الطاعات واليقين بالله سبحانه وتعالى وداخل في باب الهجرة واول المهاجرين خليل الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام - 00:30:24
قال الله جل وعلا على لساني اني ذاهب الى ربي سيأتي. نعم. الله اكبر قيس بن ابي حازم عن جرير قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى خثعن فاعتصم ناس منهم بالسجود فاسرع فيهم - 00:30:54
القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامر لهم بنص العقل وقال انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين قالوا يا رسول الله ولم؟ قال لا ترى انارهما ورواه ابو داوود والترمذي والطبراني ورواه النسائي والترمذي ايضا مرسلا وهو اصح - 00:31:14
قاله البخاري والدارقطني هذا الحديث قد رواه ابو داوود في سننه وكذلك رواه الترمذي والنسائي وغيرهم على اختلاف عندهم في الوصل والارسال. الحديث يرويه اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن حازم - 00:31:34
عن جرير بن عبدالله عليه رضوان الله تعالى واختلف عليه واختلفا عليه فيه. رواه ابو معاوية ظريف عن اسماعيل موصولا. وقد سمع على روايته هذه عند الطبراني. من حديث حفص بن - 00:31:58
عن إسماعيل عن قيس ابن أبي حازم العنجري بن عبدالله. واختلف فيه على حفص. فرواه عنه المقدام رواه عنه المقدام موصولا على هذه الحال وخالفهما روح وعمر ابن عبد العزيز عن حفص عن اسماعيل عن قيس ابن ابي حازم عن خالد ابن - 00:32:18
وليجعله من مسند خالد قوام وغلط. وخلف فيه ابو معاوية خالفه فيه جماعة من الثقات خالفه هشام بن بشعيب السلمي كما عند ابن عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث ووكيع ابن الجراح - 00:32:48
وعبد الرحيم عند ابن ابي شيبة في المصنف وخالد الواسطي كما ذكره ابو داوود في سنن ومعتمر بن سليمان كما رواه مستعدة منصور في سننه وكذلك خالفه مروان عند البيهقي في السنن - 00:33:08
وخالفهم ايضا عبده عند الترمذي في السنن وخالفه ايضا ابو خالد الاحمر عند النسائي في سننه كلهم رواه عن اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم مبتلى وهو الصواب. جزم بصحة المرسل جماعة - 00:33:28
من النقاد بل هو حكم عامة النقاد جزم بذلك البخاري كما في كتابه التاريخ ونقله عنه ايضا الترمذي في السنن فقال المرسل اصح وكذلك قاله الترمذي في سننه وقاله ابو حاتم المرسل اشبه وكذلك البيهقي - 00:33:48
في كتابه معرفة السنن والاثار. قال والارسال والارسال اصح. وكذلك الدار قطني. وغيره فهذا الخبر لا يصح من جهة الاسناد وهو مشهور انا بريء من مسلم يقيموا بين ظهراني المشركين. قد جاء ما يشهد له من جهة المعنى - 00:34:08
قد روى النسائي في سننه من حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده قال اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اتيتك الا وقد اقسمت بعدد هذه واشار الى اصابعه الا اتيك. فاني مستحلفك بماذا ارسلك الله - 00:34:38
قال بالاسلام قال وبماذا يكون ذلك؟ قال تقول وجهت وجهي الى الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وان الله لا يقبل من مسلم عملا حتى يفارق المشركين وجاء عند ابي داود في سننه من حديث خبير بن سليمان ابن سمر بن جندب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من - 00:34:58
بين المشركين فهو مثلهم ولا يصح. وجاء عند البيقي وعند البخاري في التاريخ وغيرهم من حديث العوام عزاء عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تستضيئوا بنار المشركين - 00:35:28
وهذا الحديث حينما غزا جملة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين وكان بين ظهرانيهم بعض المسلمين فاستعصوا بالسجود سجدوا لما رأوا المسلمين قد دخلوا الديار يريدون بذلك ان يشيروا الى - 00:35:48
كأنهم على الاسلام وليس وليسوا على الشرك فقتلوه فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لهم نصف العقد وهو نصف الدية وذلك لاقامتهم بين المشركين. وفي هذا دليل على مشابهتهم بدية بدية اهل الشرك. قال بذلك بعض العلماء وفي هذا - 00:36:08
في نظر وانما المشركون ليست ديتهم كذلك. وهذا في حال صحة الخبر. وانما النبي عليه الصلاة والسلام شطر الدية في حال صاحب القرار وذلك من باب الردع والزلف. وانهم باقون على الايمان - 00:36:38
واما الاقامة بين ظهراني المشركين لمن اسلم هل هي محرمة ام لا؟ وهل يجب عليه ان يهاجر ام لا؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين اذا ابى جمهور العلماء الى انه يجب على من اسلم بين ظهراني المشركين ان يهاجر. نص على ذلك الشافعي - 00:36:58
كما في كتابه الام وغيرهم واستدلوا بهذا الخبر وكذلك حديث معاوية بن حيدة المتقدم وبحديث انس بن مالك وغيرهم وذهب بعض العلماء وجزم بذلك ابن عربي. الى ان لمن اسلم المؤمن المسلم من المشركين انها لا تجب عليه الا اذا خاف على دينه ولا يقيم شعائر الله - 00:37:28
وهذا القول هو الصواب. وذلك انه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا بعث جيشا امر اميرهم ان يدعو من يلقاه الى ثلاث. ثم امر النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:38:16
وان يتحولوا من دار الى دار المهاجرين فانهم ان تحولوا فلهم فلهم مال المهاجرين وعليه ما عليه وان بقوا او ابوا فهم كحال الاعراب من المسلمين عليهم ما على المؤمنين - 00:38:36
وانا من شد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. واما ما يستدل به بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح بانقضاء الهجرة الهجرة بعد الفتح قال ولكن جهاد ونية حمل بعضهم من قالها في هذا القول على ان الهجرة قد انتهى امرها - 00:38:56
ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من اسلم من المؤمنين من العرب وغيرهم ان يبقى بين اهله وذويه من المشركين وما امر النبي عليه الصلاة والسلام احدا بعينه - 00:39:16
الاستدلال بهذا الحديث ظني وليس وليس بصريح. فلعل المراد بقوله بعد الفتح يعني الى من مكة الى المدينة او الى غيره. لما فتحت مكة لا هجرة بعد الفتح. من جهة الترتيب الاجر والفضل وغير ذلك. الا انه يتأكد بالاتفاق ان ينصرف من اسلم من المشركين - 00:39:33
ظهر على المشركين الى الى بلاد المسلمين. وهذا متأكد باتفاق العلماء لكن اختلفوا في الوجوب. فاذا كان يقيم دينه ويظهر شعائره فلا يجب عليه ان يهاجر وهذا هو الظاهر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك اصحابه - 00:40:03
وفي نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن عن تراء النارين؟ قال بعضهم ان المراد بذلك هو ان يبتعدوا عن المشركين قدر امكانهم وقدر وسعهم. فلا يختلطوا معهم فلا يروا نار المشركين حالا - 00:40:33
ايقاده. فان النار هي علامة على على الاناث والامل كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. فامر بان يبتعد المسلمون عن بلاد المشركين بقدر الا يروا الا يروا نارهم حار عقابه. وذلك لشدة المفارقة والمباحة. وهذا يدل - 00:41:01
قال على التأكيد نعم فهذه في حال وانقضت. في حال انهم كانوا مستضعفين لا يقيمون الدين. يعني في مكة الله عنك. والان يظهر في تغير الحال في بلاد في بلاد آآ المسلمين وفي بلاد غيرهم ايضا مما يتعذر - 00:41:31
على المسلم المهاجرة فالمسألة لا تتعلق انه يحمل متاع ثم يغادر الان اصبحت الحدود واصبحت الرسميات وغير ذلك مما يتعذر على المسلمين الهجرة فيقال اذا كانوا في بلد مشرك ويقيم دينه ويظهر الشعائر لا يجب - 00:42:08
عليه ان يهاجر وان وجد موضع من موضع المسلمين ان يهاجر اليها فيستحب له ان يهاجر آآ عمل ونحو لذلك يجد له كفيلة ونحو ذلك ان يهاجر الى بلد الاسلام. الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن النبي - 00:42:28
صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء الا الدين. رواه مسلم. ورواه ابن ابي عاصم الشهادة تكفر كل ما رواه الامام مسلم من حديث الكتبان عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو وقوله - 00:42:48
القتل في سبيل الله يكفر كل شيء الا الدين. المراد بذلك الشهادة. ويخرج من هذا على قول بعض المتأخرين ما حكم عليه بالشهادة المطعون الحريق والغريق والمبطون ومن مات بهذا قالوا - 00:43:08
من هذا والصواب لحقوقه فيه باجماع السلف ان هذه الاصناف من جهة الاجر في الاخرة ثواب واما في الدنيا فقد اتفق العلماء على ان الحريق والغريق والمطعون والمبطون والميت والميت بالهدر انه لا - 00:43:38
يلحقه شيء من احكام القتيل في سبيل الله في الدنيا. فيغسل ويكفن ويصلى عليه. بخلاف المعركة. والسلف يشددون في هذا من جهة الاحكام في الدنيا حتى يذكرون ان من قاتل في سبيل الله ثم جرح - 00:43:58
ومات من جراحه بين اهله انه ليس له حكم حكم المقاتل الميت بين الصف طيب بل يغسل ويكفن كما اوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بسعد وغيره والتكبير هنا تكفير للاثام وهذا يدل على فضل الشهادة في سبيل الله - 00:44:18
يقول الله عز وجل ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فالشهادة في سبيل الله اضافة الى الاجر العظيم فان الله عز وجل يكفر الانسان سائر ذنوبه. الا الدين وذلك لتعلقها - 00:44:46
حقوق الادميين ويدخل في الدين الحقوق المغتصبة كالسرقة والغصب ونحو ذلك فانها لا والمكفرات التي جاءت بها الشريعة كتاب كتابا وسنة هي الاستغفار والتوبة الحسنات التي تذهب السيئات اصدار الغيب الاذى والمصائب والامراض والهم والحزن دعاء الغير للانسان - 00:45:06
مشيئة الله عز وجل فتنة القبر عرفات يوم القيامة كلها من جملة المكفرات. فكلها لا تأتي على الحقوق الخاصة فهي مبنية على المشاحة فما من شيء يكفر الحقوق الخاصة حتى حتى التوحيد - 00:45:46
لا يكفر الانسان الحقوق بين الادميين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الامام مسلم من حديث العلم ابن عبد الرحمن ان نبينا ابي هريرة قال لتؤدون ان الحقوق الى اهلها وليقتصن الله من الشاة القرنى للشاة الجمة. فيجب اداء الحقوق في الدنيا قبل الاخرة - 00:46:06
قد روى الامام احمد في مسنده ومعلق في البخاري من حديث سعيد بن المسيب عن جابر ابن عن عبد الله بن منيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة فيناديهم الله عز وجل - 00:46:26
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قروا فيقول انا الملك وانا الديان. لا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة عليه لاحد من اهل النار حق حتى يقتص منه حتى اللطمة. ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار - 00:46:46
وله عند احد من اهل الجنة حق حتى اقص منه حتى اللطمة. قال قالوا كيف وانا نأتي الله عز وجل حفاة عراة قال بالحسنات والسيئات. وهذا ما يجهله كثير بل ربما - 00:47:06
يخفى على بعض الصالحين كما قد خفي على بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى حينما نبأهم كما جاء في صحيح الامام مسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام ما تعدون قالوا نفلس فينا ما لا دينار له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة باعمال كالجبال. ويأتي وقد ظرب هذا - 00:47:26
وما هذا؟ وسفك دم هذا واخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان لم يكن لديه حسنات اخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم ثم طرحت النار. يريد المصنف عليه رحمة الله تعالى بارادة لهذا الخبر وبيان اهمية حقوق الادميين. فيما يتعلق بالدماء - 00:47:46
وهي الجراحات والقصاص انها لا يكفرها شيء الا القصاص في الدنيا او العفو المسامح او الدية. والاعراض من الوقيعة بالاعراض بالاستحلال على قول البعض والاموال باعادة الاموال الى اهلها او الاستحلال. والا يوم القيامة القصاص يكون بالحسنات والسيئات. ذكر بعض الفقهاء - 00:48:06
انه ينبغي لمن كان عليه دين الا يجاهد حتى يدفع اليه. او ان يستأذن من غريمه وهذا هذا ظاهر. وذلك انها لا تكفر. ومعنى الاستئذان ليس انه رقيقا عنده. ولكن - 00:48:36
لكي يأذن له ان قتل فيعفو عنه. واما مجرد الاستئذان من غير عفو في حال الوفاة لا حاجة اليه وليس هو المقصود. واما وجوب الاستئذان فليس بظاهر هنا ولم يقل به احد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين - 00:49:06
نعم الله اكبر وروى ابن ابي عاصم الشهادة تكفر كل شيء الا الدين. والغرق يكفر ذلك كله. في في رواته ما يجهل حاله ايش يقول؟ ها وروى ابن ابي عاصم الشهادة تكفر كل شيء الا الدين والغرق يكفر ذلك كله. في رواة من يجهل حاله. هذا الحديث - 00:49:36
يروي ابن ابي عاصم في كتاب الجهاد من حديث عبدالله ابن المغيرة ابن عبدالله ابن ابي برج. و اسناده مظلم وثالث وهو منكر اسنادا ومتنا. وذلك لتفضيل حال الغرق على حال الشهادة - 00:50:03
وهذا باطل لا دليل عليه ولا حجة لمعناه لا من كتاب ولا سنة ولا اثر ولا عمل الائمة. فالشهادة افضل من ذلك كله. والشهادة انما سميت شهادة وسمي الشهيد شهيدا - 00:50:30
قد اختلف العلماء في هذا المعنى على اكثر من عشرة اقوال في تسمية الشهيد بالشهيد والشهادة بالشهادة كلها متقاربة الى ان معنى ذلك ان الشهادة تشهد عليه اذ حضرت موته وقيل انه - 00:50:50
بالكرامة وقيل انه يشهد النعيم فور فور استشهاده بخلاف غيره. وقيل انه يشهد غيره باراقة دمه. كما يشهد الكاتب حال كتابته فهو يظهر الشهادة بدمه. وقيل غير ذلك وكلها من المعاني متقاربة - 00:51:10
وعن البراء رضي الله عنه نعم لا المقصود بها في الاماكن العامة. البيت كل يستطيع ان يسر يسر في بيته ويفعل ما يشاء. يظهر الشعار في المرأة تظهر حجابها. واذا منعت من - 00:51:40
واستطاعت الهجرة يجب عليها ان تواجه هذا لا تظهر الشعيرة. واذا منعوا من بناء المساجد يجب عليهم ان يهاجروا واذا منعوا من اداء الصلوات والعبادات ونحو ذلك هذه من الشعائر التي يجب على من - 00:52:23
منع منها الهجرة ان استطاع. نعم ما يسقط ابدا لانه فرط فيجب عليه ان يدفع نعم قد ذكر اللي صارت في تفسيره انه يجب على سائر بلدان المسلمين وقال ما جاء عن عبد الله ابن عمر وعمرو بن دينار ومن قال بقولهم انهم يقولون بخلاف ذلك - 00:52:43
وحكى ذلك اجماعا وفي حكايته نظر. وفي حكايته نظر بل يقال انه يجب على اهل هذا البلد وان لم يستطيعوا على من حولهم وان لم يستطيعوا على من حولهم هكذا وحكاية الاجماع فيها ما فيها - 00:53:34
نعم يتأكد ويستحب لكن مسألة الوجوب لا تجب على الانسان الا اذا كان في سفره هذا تفريطا في حقوقه اذا كان الانسان في سفره اذى ان يفرط او يقصر فيجب عليه ان يستأذن. انما خص النبي عليه الصلاة والسلام او ذكر الجهاد لان - 00:53:54
في انقطاع وفي مظنة الهلكة والموت. ويتضمن في هذا تفريطا في الحقوق وتقصير وجب الاستئذان الدين؟ لا الدين يبقى كمصر؟ يدفع يبقى الديون لابد من ادائها يوصي غيره يوصي اهل ذريته بان يدفعوا عنه النبي عليه - 00:54:23
الصلاة والسلام قال لتؤدون الحقوق الى اهلها وليقتصن الله من الشاة القرن لشاة الجنة. القصاص حتى على البهائم من يقول ان البهائم ليست مكلفة على الاطلاق هذا غلط البهائم مكلفة فيما بينه. تحيا يوم القيامة ويقتص من بعضها البعض ثم تكون يقال كنت - 00:54:51
العدل النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من حديث سعيد قال من كان آآ عنده مظلمة لاخيه فيتحلل منها من قبل ان ان يأتي يوم لا دينار فيه ولا دينار - 00:55:11
نعم هم ولو كان ولو كان ولو كان الوالدين فاسقين فاجرين يرتكبان الكبائر يجب للطاعة والاستئناف اذا كان كورس فطري فيجب الطعام اولاد الشهداء يدخلون الجنة قبل غيرهم لا اعلم في ذلك دليل اصبري - 00:55:28
نعم لا اما من من عرف حالهم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يسألهم باعتبار معرفة الحكم. لكنه لما جاء من بلد نائي كان في ظاهر انه لا يعلم احكام النبي عليه الصلاة والسلام التي اخبر بها اهل هذا البلد. فالغالب انه يجهل هذه الحياة. ولهذا خصه بهذا السؤال. ولا يخص سائر الناس - 00:56:19
معرفتهم الاحكام الشرعية يقول ناصحة حديث النهي عن التنشط كل يوم الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود من حديث خميد بن عبد الرحمن الحميري عن داود قال صحبت رجلا صحب النبي عليه الصلاة والسلام - 00:56:58
رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام كما صحبه ابو هريرة قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينتشط احدنا كل يوم وليس المراد بالتحديد هذا بذاته. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبدالله بن مغفل عن انتشاره الا غبا. يعني بين فترة واخرى وانما هو - 00:57:21
وحث على الترف من الترفه والتنعم ونحو ذلك. فاذا كان الانسان يحتاج اليه بعمل شاق ان يشد عليه ونحو ذلك واحتاجه في كل يوم لا حرج لا حرج عليه يقول ناصحة حديث لا يسمع بيهودي ولا نصارى ثم لا يؤمن به حديث رواه الامام مسلم - 00:57:41
يقول قلتم في هذا الحديث انه موضوع قد رواه ابن عساكر في قوله انه يأتي اقوام لا جهاد حديث الذي رواه ابن عسافر لا يصح من جهة الاسناد. نعم له بعض الطرق - 00:58:11
قد رواه الطبراني في معجمه من حديث يزيد ابن ابي زياد الرقاشي عن انس ابن مالك وجاء ايضا عند ابن عساكر في تاريخ دمشق عند ابي عمرو الداني من حديث عبدالرحمن - 00:58:49
من حديث عباس عن يحيى عن عبدالرحمن بن زيد عن ابيه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلسل الضعفاء ولا يصح مجموع طرقه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:59:10
- 00:59:29
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه - 00:00:00
عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال احي والداك؟ فقال نعم. قال ففيهما فجاهد متفق عليه وقفنا هنا وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. رواه احمد والدارمي وابو داوود والنسائي - 00:00:24
والنسائي واسناده على رسم مسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا الخبر قد اخرجه - 00:00:54
من ذكرهم المصنف وهم ابو داوود النسائي والامام احمد والدارمي وغيرهم من حديث حماد بن سلمان عن حميد عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى. وهو حديث صحيح الاسناد وقوله على رسم مسلم. اي على - 00:01:09
سياق مسلم لاسانيده فهو على شرط مسلم. وحميد وان كان قد اوصي بالتدليس الا انه يعتبر حديثه فيما يرويه عن انس ابن مالك وذلك انه بالجملة يرويه من طريق ثابت البناني عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:29
فتدليسه مختبر وجل حديثه عن انس بن مالك اما ان يكون بواسطة واما ان يكون من حديث ثابت عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام جاهدوا المشركين. تقدم الكلام على معنى الجهاد والاصل في الجهاد اذا ذكر بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله - 00:01:49
الله صلى الله عليه وسلم الاصل به مقاتلة الكفار ومجالداته. هذا هو الاصل. ولا ينقلب الى غيره من المعاني الا لقرينة ظاهرة او صارف له من الصواريخ بادلة الشرع او تفسير احد الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وقد جاء ذكر الجهاد في كلام رسول الله صلى الله - 00:02:09
عليه وسلم في بعض الاخبار والمراد بها هو جهادك ان يكون جهاد النفس او جهاد الشيطان او جهاد الفسوق والفجور لكنه قليل ومعروف هذا ومعروف هذا بالقرائن. واما ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة تبوك قال رجعنا - 00:02:29
من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر فهو خبر منكر لا اصل له. قد رواه الخطيب وكذلك رواه البيهقي. واسناده باطل مسلسل بالضعفاء واشدهم ضعفا ليث ابن ابي سليم. ومعروف حاله - 00:02:49
قالوا جاهدوا الكفار امر بمجاهدتهم ومقاتلتهم. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في حكم الجهاد من جهة اصل وجوبه. لا تغير حاله بما يطرأ عليه. اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال - 00:03:09
القول الاول وهو قول جمهور العلماء انه فرض كفاية. وفروض الكفاية واذا قام بها من يكفي فانها تسقط عن الباقي قيل والقيد هنا بما يكفي اي ان من يقوم بهذا وان كثر اذا كان لا يكفي فانه - 00:03:29
فانهم يأثمون ويكونوا على البقية من جهة الاثم كفروض الاعيان. واستدلوا بعموم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الامر الجهاد من هذا الخبر جاهدوا المشركين. كذلك ما جاء في حديث ابي هريرة - 00:03:49
رضوان الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات ولم يغزو ولم يحدد نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق وغير ذلك من الاحاديث. واستدلوا بجملة من الاخبار التي فيها الامر بالجهاد في كلام الله سبحانه وتعالى - 00:04:09
جاء قول الله سبحانه وتعالى انفروا خفابا وثقالا وقول الله جل وعلا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الله جل وعلا قاتلوا الذين يقاتلونكم. وقول الله عز وجل فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين - 00:04:29
قالوا وفي هذا امر بالمقاتلة وهذا دليل على انها فرض. واستدلوا كذلك بالغصون. وذلك انه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جملة من السلف ان ترك الجهاد علامة للخذلان وتسليط الاعداء والصغار فان الامة مأمورة - 00:04:49
بالقوة ومجالدة الاعداء فاذا اهملت الجهاد يسلط الله عز وجل عليه عذابا ولا يسلط الله عز وجل العذاب والا بسبب ترك ترك واجبه. وجاء في ذلك احاديث كما تقدم الكلام - 00:05:09
على شيء من ذلك كما في قوله عليه الصلاة والسلام مما يروى عنه اذا تبايتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ايرتأه عنكم حتى تعودوا الى دينكم وما جاء عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فيما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه من حديث ربيع ربيع ابن ناجي - 00:05:29
قال خطبنا علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى في خطبنا علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى في الانبار فقال ان الله كتب عليكم الجهاد والجهاد باب من ابواب الجنة. ومن تركه سلط الله عليه الذل والصغار - 00:05:49
وسيم الختم كذلك ما جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من امره لاصحابه والنصوص في هذا في هذا كثيرة قالوا فالامر هنا ظاهر واما صرفه من وجوب الاعيان الى وجوب الكفاية هو ان الله سبحانه وتعالى - 00:06:09
امر بان يرجع فئام من المسلمين ولا يقاتل كما قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة فرقة منهم طائفة من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل قد - 00:06:29
امر بارجاع طائفة من المؤمنين بعد ان نفروا فكيف بمن بقي ولم ينفر؟ فهذا يدل على انه على فروض الكباية كذلك ان ان الله عز وجل وعد القاعدين بالحسنى فقد فضل الله عز وجل كما في قوله فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة - 00:06:49
وكلنا وعد الله الحسنى. فلما وعد الله عز وجل قاعدين الحسنى دل على انه الوجوب ليس على الاعيان وانما هو وانما هو على الكفاية. قالوا وهذا وهذا من الصواب. واما في قول الله عز وجل فلولا نفر من - 00:07:09
كل فرقة من طائفة جاء في بعض التفاسير عن السلف على خلاف على خلاف ما يتبادر الى الذهن ان المراد بذلك ان يرجع الناس من من الجهاد الى طلب العلم قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قويت شوكة الاسلام - 00:07:29
ودعا الى الله سبحانه وتعالى كان الناس يدخلون في الاسلام ظاهرا مع وجود النفاق فيأتوا الى المدينة فضايقوا اهل الاسلام والصحابة فامر النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع فئام من المسلمين لحماية اعراض المسلمين وكذلك تعليمهم لان الله عز وجل - 00:07:49
علما في حالهم النفاق. روي هذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه الطبري من حديث علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن - 00:08:09
عليه رضوان الله تعالى. والقول الثاني قالوا ان الجهاد فرض على الاعيان وهذا روي عن سعيد ابن المسيب وعن عبد الله ابن الحسن كما ذكره عنه ابن رشد في كتابه البداية وذهب اليه بعض الفقهاء من الشافعية قالوا - 00:08:19
السابقة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرها الامر والامر والامر يكون يكون على الوجوب هذا هو الاصل فيه وهذا متعقب بما تقدم استثناؤه من الادلة من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله - 00:08:39
صلى الله عليه وسلم وكذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض الصحابة بان يجلس بعضهم بان ينفع كما جاء في حديث بني لحيان لما من هذيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الرجل من الرجلين - 00:08:59
ان يخرج للجهاد وقال لمن جلس قال من جهز غازيا فله مثل نصف اجر الخارجي يعني في سبيل الله. فلما امر النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم ان يجلسوا دل على ان الامر ليس على الاعياد. والذي يظهر - 00:09:19
والله اعلم ان اطلاق الوجوب من جهة الاصل ان الجهاد واجب على الاعيان لا يقول به احد من السلف. واما ما يروى عن سعيد المسيب وغيره من السلف وما ذهب اليه بعض الفقهاء فلعلهم يريدون بذلك ما في حال دون حال - 00:09:39
كاستنفار الامام او مداهمة العدو او ظعف الاسلام وحاجته الى ان يتقوى ونحو ذلك اما اطلاق الحكم بانه فرض على العيان ونحو ذلك فهذا لا يستقيم على من من عرف الكتاب والسنة. ولهذا لا تكون الالفاظ عنهم عليهم رحمة الله تعالى عليهم رحمة الله تعالى الصريحة. وقد ذهب - 00:09:59
عامة العلماء وعامة السلف وجمهور الفقهاء من الائمة الاربعة وغيرهم الى ان الجهاد فرض كفاية وليس فرضا على الاعيان. ذهب الى هذا عليه رحمة الله تعالى وكذلك ابو حنيفة والشافعي والامام احمد عليهم رحمة الله انه على غروب الكفاية - 00:10:19
فمن جهة الاصل وقد ينتقل من هذا الحكم الى غيره بحسب بحسب مصلحة الامة وهذا وهذا من جهة من جهة والقول الثالث الذين قالوا بان الجهاد مستحب وليس بواجب. لا على الكفاية ولا على على الاعيان - 00:10:39
فروي عن جماعة من السلف وهو مروي عن عبدالله بن عمر وعن عطاء بن ابي رباح وعن عمر بن دينار وقال به ابن شبرمة قال ابن شبرمة كما نقل وعنهم ابن عبد البار في كتابه الاستنكار قال الجهاد ليس بواجب الا اذا احتيج الا اذا احتيج اليه. وهذه النقول عن عبد الله ابن عمر - 00:10:59
عطاه عمرو بن دينار وغيرهم وحملوا بعضهم انهم يريدون بذلك الاستحباب وعدم الوجوب يقال ان هذا فيه نظر فانهم قالوا ذلك في مقابل من قال انه فرض على الاعيان في حالة وهو اذا داهم عدو بلدا من بلدان المسلمين واحتاجوا اليه واحتاج الناس واحتاج الناس من اهل - 00:11:19
هذا البلد الى المسلمين. قال بعض العلماء انه يجب على عامة المسلمين ان ينفروا. فقابلوا هذا القول بانه لا يجب وظن بعضهم ان ذلك القول هو بعدم وجوب الجهاد على الاطلاق وانما وانما هو سنة وهذا وهذا هو الصحيح فلا اعلم احدا من السلف ايضا - 00:11:39
ظهر عنه بنص صريح صحيح انه قال بسنية الجهاد فحسب وقد مال الى صرف هذه الاقوال على هذا الوجه جماعة من الائمة المحققين وغيرهم كالامام الذي يصطاد في تفسيره ان ما يروى عن عبد الله ابن عمر وعطاء وكذلك عمرو بن دينار ليس على ظاهره وانما هو في مقابل من قال انه - 00:11:59
فروظ الاعيان وقالوا ان من قال انه على قروظ الاعيان في مسألة اذا داهم عدو من الاعداء بلدا من بلدان المسلمين انه لا يجب عليهم على المسلمين بعامتهم وانما ان اتبعوا كفى ذلك والا احتاجوا والا ان احتاجوا احدا من المسلمين وجب - 00:12:19
فعليه ان ان ينفر حماية الاعراض وهذا جاء عن غير واحد من السلف كعلي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وغيره واما بعض القرائن التي تحتف بالجهاد من جهة وجوبه - 00:12:39
يقال ان ذمة قرائن عدة تصرفه عن اصله المتقرر المترجح في احد هذه الاقوال الثلاث. وسبق العلماء وعلى جملة منها سبق العلماء على ان الجهاد يكون فرضا على الاعيان في احوال ثلاثة. الحالة الاولى اذا داهم عدو من الاعداء - 00:12:59
بلدا من المسلمين فانه يجب عليهم بالاعيان. ولا يشترط له شرط على الاطلاق. فكل يدب عن عرضه وماله ودمه وارضه بما يستطيع. وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مخالط عند النسائي - 00:13:19
ما قال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي؟ قال ذكره بالله قال فان لم يتذكر. قال فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين. قال فان لم اجد قال فاستعن عليه بالسلطان قال فانهى السلطان عني فقال دافع عن ما لك عن ما لك حتى حتى تدفع - 00:13:39
ان تدفع عن ما لك او تقتل او تكون من شهداء الاخرة. وهذا حديث حديث لا بأس باسناده. الحالة الثانية من فروض الاعيان اذا طلب الامام النصرة فاذا طلب الامام من ائمة المسلمين داهم عدو من الاعداء - 00:13:59
بلدا من بلدان المسلمين فطلب الوالي فطلب الوالي الاستنفار او طلب الوالي النفرة الى بلد اخر وان لم يداهن ذلك فالعدو وجب عليهم ان ينفروا. وهذا وهذا جاء في كلام الله عز وجل في قول الله عز وجل انذروا - 00:14:19
اسبابا وثقالا وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة كما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة وعبد الله ابن عباس عليهم رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:14:39
الهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا. الحالة الثالثة اذا كان بين الصف فليس للانسان خيار. بل انه يجب عليه الثبات ويحرم عليه ان يولي ان يولي الاعداء الادبار - 00:14:49
وقد حذر الله عز وجل من ذلك اشد تحذير وجاء في ذلك ايات كثيرة قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. وقول - 00:15:09
سبحانه وتعالى زحفا اي لكثرة عددهم يراهم الرائي انهم يزحفون لشدة التحامهم من كثرتهم ومعلوم ان بالحروب لا يلتحمون ولا يلتحمون الا لكثرة عددهم وعددهم فيظن الانسان انهم انهم يزحفون لا يمشون قياما - 00:15:29
ولهذا قال الله سبحانه وتعالى اذا رأيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. فنهى الله عز وجل عز وجل عن ذلك بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام تولي يوم الزحف من كبائر الذنوب بل من السبع الموبقات كما جاء في حديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما اجتنبوا السبع - 00:15:49
موبقات وذكر منها التولي التولي يوم الزحف. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا جاهل المشركين سيكونوا هم كل من كفر بالله وبعضهم خصص هذا الوثنيين ولم يدخلوا اليهود والنصارى في هذا الباب والخلاف في هذا - 00:16:09
في هذا معروف فهو من جهة من جهة اللغات يدخلون في المشركين. اما من جهة الاصطلاح فلا يدخلون فلا يدخلون في في المشركين الا لقرينة تدخلهم في هذا الباب. ولهذا فرق الله عز وجل بين المشركين وبين اهل الكتاب في مواضع كثيرة - 00:16:29
باختصاصهم بجملة من الاحكام من الجزية والمهادنة وغير ذلك فان الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه بان يهادن المشركين بل امره بان ان يعادن اهل الكتاب. قال بانفسكم. الجهاد بالنفس يشمل المقاتلة - 00:16:49
له المجاندة واجب على الرجال. ولا يجب على النساء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام على النساء جهاد لا قتال في الحج والعمر وذكر العمرة في هذا الخبر غير محفوظ. فالجهاد بالانفس لا يجب على النساء - 00:17:09
الا اذا داهم عدو من الاعداء بلاد المسلمين وجب عليها ان تنفر مع الرجال. وان تذب عن عرضها وعن مالها وعن ارضها وان احتاج اليها المسلمون في غزوة من الغزوات فانها يجب عليها ان تنفر في مداواة الجرح. كما فعل - 00:17:29
النبي عليه الصلاة والسلام مع جملة من الصحابيات عليهن رضوان الله تعالى. والاصل فيه المجالدة اليد والرماح وما يلحق في حكمها من المحدثات داخلة داخلة في هذا الباب من من المقاتلة من المقاتلة بالانفس. واشد انواع المقاتلة على النفس المقاتلة - 00:17:49
بالنفس واعظمها اجرا واثقلها على الانسان كما قال الله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو خير لكم وذلك لكره الانسان للقتال لانه يجلب على نفسه الهلك. وفقد النفس والمال وغيره - 00:18:19
لذلك قال واموالكم الجهاد بالمال هو دفعه وانفاقه هو من مصارف الزكاة كما تقدم الكلام عليه. واعظم النفقة فضلا عند الحاجة اليه في مثل هذا الباب تغضب على سائر سائر - 00:18:39
بل قد حمل بعض العلماء قال الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكفى بها جبارهم وذنوبهم وظهورهم - 00:19:09
هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال غير واحد من انفسنا ان المراد بذلك هو حبسها عن النفقة في سبيل الله. لقول الله جل وعلا ولا ينفقونها في سبيل الله. اي في هذا الوجه. حمل هذا ونص عليه غير واحد من المفسرين - 00:19:29
كعدل لابن عباس ومجاهد ابن جبر وغيرهم. ونصح عليه بعض الائمة والمتأخرين كشيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. بل جعل بعض العلماء ان من ترك النفقة في حال وجوبها عليه او حاجة المسلمين اليها في مثل هذا الباب - 00:19:49
ان دفعها بغيره من وجوه مصارف الزكاة انه مستحق للعقاب والعذاب. وان صرفها في بعض وجوه طلبها الشرعي الحاجة اليه في مثل في مثل هذا. وكفى بذلك قول الله جل وعلا ولا تلقوا بانفسكم الى التهلك. والتهلكة هنا تقدم ان كلام - 00:20:09
مفسرين عامة هو ترك النفقة في سبيل الله في حال وجوبها. كما جاء هذا تفسيره عن عبد الله ابن عباس ومجاهد ابن جبر. وعكرمة وقتادة والحسن البصري ومحمد ابن كعب وعطا وطاووس بن كيسان وسعيد بن جبير وغيرهم - 00:20:29
وجاء في هذا عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كحذيفة بن اليمان كما رواه ابن جرير الطبري من حديث شقيق عن حذيفة انه قال بقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وقال ترك النفقة في سبيل الله. وجاء هذا عن عبد الله ابن عباس مسند باسناد صحيح. كما جاء عند ابن جرير - 00:20:49
من حديث ابي صالح عن عبد الله ابن عباس علي رظوان الله تعالى انه قال بقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة قال وترك في سبيل الله ولينفق ولو لم يجد الا مسقطا. اي لينفق لينفق فيه - 00:21:09
وقد ذكر بعض العلماء ان من ترك الجهاد في سبيل الله والنفقة في سبيل الله في حال وجوبها عليه بعينه انا واشد اثما عند الله عز وجل من الزاني والسارق وشارب الخمر وان كان من اهل الصلاح والصلاة والديانة - 00:21:29
نص على هذا غير واحد من العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وكذلك قبله ابن حزم الاندلسي ويكفي في بيان فضل هذا ان من جهز غازيا فقد غزا كما جاء في البخاري من حديث زيد ابن خالد الجهاني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من جهز - 00:21:49
غازيا فقد فقد غزى. وذلك لفظل لفظل هذا الباب. وعظمته وكلما تأكد الوجوب كان في هذا الباب اعظم اولى. وقوله عليه الصلاة والسلام والسنتكم الجهاد بالالسنة المراد به هو ما فعله ما فعله بعض الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما حينما امتثلوا - 00:22:09
لامره حينما امر النبي عليه الصلاة والسلام حسان ومن معه بان يهجو المشركين وان وان يشدوا من ازر المؤمنين باشعارهم. ومن ذلك ايضا بيان حال المشركين اعداء الملة وبيان عدوانهم ومواجهة اهل النفاق المثبطين المخدرين فهذا من - 00:22:39
من الجهاد من الجهاد بالالسن. ومن ذلك ايضا حبس اللسان عن قول الباطل اذا عجز الانسان عن قول الحق. هذا من وجوه الجهاد ايضا ومن وجوه ايضا الا يؤتى الانسان من قبله - 00:23:09
في هذا الباب وغيره. وقد ذكر بعض العلماء انه ان اضطر الانسان في حال تقوية الامة والاتقان بالعدو انه يسوغ له الكذب. والمخادعة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة جاء هذا من حديث حذيفة وعلي ابن ابي طالب وابي هريرة وغيرهم عليهم رضوان الله تعالى - 00:23:40
والخدعة جائزة في الحرب بكل حال. باللسان وبالفعل وبالمال وغير ذلك. قد ابن كثير في البداية والنهاية ان صلاح الدين الايوبي عليه رحمة الله احتاج في مقاتلة المشركين وقد اخذ منهم سفنا. والسفن في اه ظاهرها انها تبع للاعداء - 00:24:10
اركب فيها من جيش المسلمين وامرهم بان يحلقوا لحاهم وان يلبسوا الزناني وان يحملوا معهم لحم الخنازير قال ابن كثير عليه رحمة الله لما ساق هذه القصة قال والحرب خدعة. نعم - 00:24:40
الله اكبر وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد؟ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال احي والداك؟ قال نعم - 00:25:00
قال ففيهما فجاهد متفق عليه هذا الحديث يدل او يشير الى مسألة ينبغي الاشارة اليها انه حين الكلام على مسألة فرض الجهاد نتكلم عليه من جهة الاصل كاصل وتشريع. وان ثمة طواف تجعل - 00:25:22
زياد تارة ينتقل من فروظ الكفاية اي الى فروظ الاعيان كما تقدم. وتجعله تارة من المكروهات تجعله تارة من المحرمات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رد بعض الصحابة عن الجهاد الى طاعة الوالدين. وامر الله عز وجل برجوع فئام من المجاهدين الى المدينة - 00:25:48
فليتبقىوا بالدين ولينذروا قومه اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فالتفقه في دين الله من اعظم الواجبات وخاصة اذا عم الجهل وعم الملبسون والمضللون والذين يطمسون الحقيقة وجب على الناس ان يتفقدوا - 00:26:18
فهو ان يتبصروا بدين الله عز وجل. وطاعة الوالدين واجبة. الا في الاحوال الثلاثة وهي قروض الاعياد. ويجب عليه ان يستأذن من والديه قبل خروجه وان منعه وان منعه والداه يجب عليه ان يمتثل - 00:26:38
وان خرج فهو اثم. لظاهر النصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حال استنفاره او في حال لحوق بعض المؤمنين معه ارجاعهم اليه يدل على انه ارجعهم الى امر واجب او متأكد الحق. اضافة الى ان الله سبحانه وتعالى قد قرن طاعة الوالدين بطاعته - 00:27:08
وعبادته سبحانه وتعالى. وقضى ربك الا تعبد الا اياه. وبالوالدين وبالوالدين احسانا اذا الاصل انه لا يجوز النقرة ولا الغزو الا باذن الوالدين الا في احوال قروض الاعياد. وهي اذا استنفر الوالي وامر الناس ان يخرجوا. وفي حال مداهمة العدو - 00:27:38
البلد وفي حال كون الانسان بين الصفين لا حاجة لاي شرط او اي. نعم الله اكبر وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك - 00:28:08
احد باليمن قال ابواي قال اذن لك؟ قال لا. قال ارجع اليهما فاستأذنهما فان اذنا لك فجاهد والا فبر وهما رواه احمد وابو داوود وابن حبان والحاكم من رواية دراج وقد اختلفوا في توثيقه. الحديث قد رواه الامام احمد وغيره من - 00:28:35
حديث دراجة بن هيثم دراجة بالسمع عن ابي الهيثم العتواني عن ابي سعيد الخدري وهذا الخبر لا يصح وذلك ان هذه السلسلة سلسلة منكرة كما قال ذلك ابو داوود على دراج عن ابي الهيثم العتوان منكر - 00:28:55
وهذا الحديث من جهة المعنى صحيح. ومعناه فيما تقدم وظاهر هذا الرجل حينما هاجر اي انما هاجر طلبا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرده النبي عليه الصلاة والسلام وما هاجر من بلدي من بلد الشرك الى بلد الايمان فيظهر ان - 00:29:15
انه انما خرج لطلب الجهاد فحسب. واما اذا كان واذا كان والد الانسان من المشركين فالاصل فالاصل بقاء الطاعة الا في مثل هذه فالامر خاص بالمؤمنين والهجرة هي مفارقة بلد الكفر الى بلد الايمان. وهي اعم من ذلك - 00:29:44
ان يهجر الانسان المعاصي او يهجر كذلك ما تعلق قلبه به من الاثام والشهوات والشبهات الى الطاعات واليقين بالله سبحانه وتعالى وداخل في باب الهجرة واول المهاجرين خليل الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام - 00:30:24
قال الله جل وعلا على لساني اني ذاهب الى ربي سيأتي. نعم. الله اكبر قيس بن ابي حازم عن جرير قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى خثعن فاعتصم ناس منهم بالسجود فاسرع فيهم - 00:30:54
القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامر لهم بنص العقل وقال انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين قالوا يا رسول الله ولم؟ قال لا ترى انارهما ورواه ابو داوود والترمذي والطبراني ورواه النسائي والترمذي ايضا مرسلا وهو اصح - 00:31:14
قاله البخاري والدارقطني هذا الحديث قد رواه ابو داوود في سننه وكذلك رواه الترمذي والنسائي وغيرهم على اختلاف عندهم في الوصل والارسال. الحديث يرويه اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن حازم - 00:31:34
عن جرير بن عبدالله عليه رضوان الله تعالى واختلف عليه واختلفا عليه فيه. رواه ابو معاوية ظريف عن اسماعيل موصولا. وقد سمع على روايته هذه عند الطبراني. من حديث حفص بن - 00:31:58
عن إسماعيل عن قيس ابن أبي حازم العنجري بن عبدالله. واختلف فيه على حفص. فرواه عنه المقدام رواه عنه المقدام موصولا على هذه الحال وخالفهما روح وعمر ابن عبد العزيز عن حفص عن اسماعيل عن قيس ابن ابي حازم عن خالد ابن - 00:32:18
وليجعله من مسند خالد قوام وغلط. وخلف فيه ابو معاوية خالفه فيه جماعة من الثقات خالفه هشام بن بشعيب السلمي كما عند ابن عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث ووكيع ابن الجراح - 00:32:48
وعبد الرحيم عند ابن ابي شيبة في المصنف وخالد الواسطي كما ذكره ابو داوود في سنن ومعتمر بن سليمان كما رواه مستعدة منصور في سننه وكذلك خالفه مروان عند البيهقي في السنن - 00:33:08
وخالفهم ايضا عبده عند الترمذي في السنن وخالفه ايضا ابو خالد الاحمر عند النسائي في سننه كلهم رواه عن اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم مبتلى وهو الصواب. جزم بصحة المرسل جماعة - 00:33:28
من النقاد بل هو حكم عامة النقاد جزم بذلك البخاري كما في كتابه التاريخ ونقله عنه ايضا الترمذي في السنن فقال المرسل اصح وكذلك قاله الترمذي في سننه وقاله ابو حاتم المرسل اشبه وكذلك البيهقي - 00:33:48
في كتابه معرفة السنن والاثار. قال والارسال والارسال اصح. وكذلك الدار قطني. وغيره فهذا الخبر لا يصح من جهة الاسناد وهو مشهور انا بريء من مسلم يقيموا بين ظهراني المشركين. قد جاء ما يشهد له من جهة المعنى - 00:34:08
قد روى النسائي في سننه من حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده قال اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اتيتك الا وقد اقسمت بعدد هذه واشار الى اصابعه الا اتيك. فاني مستحلفك بماذا ارسلك الله - 00:34:38
قال بالاسلام قال وبماذا يكون ذلك؟ قال تقول وجهت وجهي الى الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وان الله لا يقبل من مسلم عملا حتى يفارق المشركين وجاء عند ابي داود في سننه من حديث خبير بن سليمان ابن سمر بن جندب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من - 00:34:58
بين المشركين فهو مثلهم ولا يصح. وجاء عند البيقي وعند البخاري في التاريخ وغيرهم من حديث العوام عزاء عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تستضيئوا بنار المشركين - 00:35:28
وهذا الحديث حينما غزا جملة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين وكان بين ظهرانيهم بعض المسلمين فاستعصوا بالسجود سجدوا لما رأوا المسلمين قد دخلوا الديار يريدون بذلك ان يشيروا الى - 00:35:48
كأنهم على الاسلام وليس وليسوا على الشرك فقتلوه فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لهم نصف العقد وهو نصف الدية وذلك لاقامتهم بين المشركين. وفي هذا دليل على مشابهتهم بدية بدية اهل الشرك. قال بذلك بعض العلماء وفي هذا - 00:36:08
في نظر وانما المشركون ليست ديتهم كذلك. وهذا في حال صحة الخبر. وانما النبي عليه الصلاة والسلام شطر الدية في حال صاحب القرار وذلك من باب الردع والزلف. وانهم باقون على الايمان - 00:36:38
واما الاقامة بين ظهراني المشركين لمن اسلم هل هي محرمة ام لا؟ وهل يجب عليه ان يهاجر ام لا؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين اذا ابى جمهور العلماء الى انه يجب على من اسلم بين ظهراني المشركين ان يهاجر. نص على ذلك الشافعي - 00:36:58
كما في كتابه الام وغيرهم واستدلوا بهذا الخبر وكذلك حديث معاوية بن حيدة المتقدم وبحديث انس بن مالك وغيرهم وذهب بعض العلماء وجزم بذلك ابن عربي. الى ان لمن اسلم المؤمن المسلم من المشركين انها لا تجب عليه الا اذا خاف على دينه ولا يقيم شعائر الله - 00:37:28
وهذا القول هو الصواب. وذلك انه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا بعث جيشا امر اميرهم ان يدعو من يلقاه الى ثلاث. ثم امر النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:38:16
وان يتحولوا من دار الى دار المهاجرين فانهم ان تحولوا فلهم فلهم مال المهاجرين وعليه ما عليه وان بقوا او ابوا فهم كحال الاعراب من المسلمين عليهم ما على المؤمنين - 00:38:36
وانا من شد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. واما ما يستدل به بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح بانقضاء الهجرة الهجرة بعد الفتح قال ولكن جهاد ونية حمل بعضهم من قالها في هذا القول على ان الهجرة قد انتهى امرها - 00:38:56
ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من اسلم من المؤمنين من العرب وغيرهم ان يبقى بين اهله وذويه من المشركين وما امر النبي عليه الصلاة والسلام احدا بعينه - 00:39:16
الاستدلال بهذا الحديث ظني وليس وليس بصريح. فلعل المراد بقوله بعد الفتح يعني الى من مكة الى المدينة او الى غيره. لما فتحت مكة لا هجرة بعد الفتح. من جهة الترتيب الاجر والفضل وغير ذلك. الا انه يتأكد بالاتفاق ان ينصرف من اسلم من المشركين - 00:39:33
ظهر على المشركين الى الى بلاد المسلمين. وهذا متأكد باتفاق العلماء لكن اختلفوا في الوجوب. فاذا كان يقيم دينه ويظهر شعائره فلا يجب عليه ان يهاجر وهذا هو الظاهر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك اصحابه - 00:40:03
وفي نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن عن تراء النارين؟ قال بعضهم ان المراد بذلك هو ان يبتعدوا عن المشركين قدر امكانهم وقدر وسعهم. فلا يختلطوا معهم فلا يروا نار المشركين حالا - 00:40:33
ايقاده. فان النار هي علامة على على الاناث والامل كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. فامر بان يبتعد المسلمون عن بلاد المشركين بقدر الا يروا الا يروا نارهم حار عقابه. وذلك لشدة المفارقة والمباحة. وهذا يدل - 00:41:01
قال على التأكيد نعم فهذه في حال وانقضت. في حال انهم كانوا مستضعفين لا يقيمون الدين. يعني في مكة الله عنك. والان يظهر في تغير الحال في بلاد في بلاد آآ المسلمين وفي بلاد غيرهم ايضا مما يتعذر - 00:41:31
على المسلم المهاجرة فالمسألة لا تتعلق انه يحمل متاع ثم يغادر الان اصبحت الحدود واصبحت الرسميات وغير ذلك مما يتعذر على المسلمين الهجرة فيقال اذا كانوا في بلد مشرك ويقيم دينه ويظهر الشعائر لا يجب - 00:42:08
عليه ان يهاجر وان وجد موضع من موضع المسلمين ان يهاجر اليها فيستحب له ان يهاجر آآ عمل ونحو لذلك يجد له كفيلة ونحو ذلك ان يهاجر الى بلد الاسلام. الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن النبي - 00:42:28
صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء الا الدين. رواه مسلم. ورواه ابن ابي عاصم الشهادة تكفر كل ما رواه الامام مسلم من حديث الكتبان عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو وقوله - 00:42:48
القتل في سبيل الله يكفر كل شيء الا الدين. المراد بذلك الشهادة. ويخرج من هذا على قول بعض المتأخرين ما حكم عليه بالشهادة المطعون الحريق والغريق والمبطون ومن مات بهذا قالوا - 00:43:08
من هذا والصواب لحقوقه فيه باجماع السلف ان هذه الاصناف من جهة الاجر في الاخرة ثواب واما في الدنيا فقد اتفق العلماء على ان الحريق والغريق والمطعون والمبطون والميت والميت بالهدر انه لا - 00:43:38
يلحقه شيء من احكام القتيل في سبيل الله في الدنيا. فيغسل ويكفن ويصلى عليه. بخلاف المعركة. والسلف يشددون في هذا من جهة الاحكام في الدنيا حتى يذكرون ان من قاتل في سبيل الله ثم جرح - 00:43:58
ومات من جراحه بين اهله انه ليس له حكم حكم المقاتل الميت بين الصف طيب بل يغسل ويكفن كما اوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بسعد وغيره والتكبير هنا تكفير للاثام وهذا يدل على فضل الشهادة في سبيل الله - 00:44:18
يقول الله عز وجل ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فالشهادة في سبيل الله اضافة الى الاجر العظيم فان الله عز وجل يكفر الانسان سائر ذنوبه. الا الدين وذلك لتعلقها - 00:44:46
حقوق الادميين ويدخل في الدين الحقوق المغتصبة كالسرقة والغصب ونحو ذلك فانها لا والمكفرات التي جاءت بها الشريعة كتاب كتابا وسنة هي الاستغفار والتوبة الحسنات التي تذهب السيئات اصدار الغيب الاذى والمصائب والامراض والهم والحزن دعاء الغير للانسان - 00:45:06
مشيئة الله عز وجل فتنة القبر عرفات يوم القيامة كلها من جملة المكفرات. فكلها لا تأتي على الحقوق الخاصة فهي مبنية على المشاحة فما من شيء يكفر الحقوق الخاصة حتى حتى التوحيد - 00:45:46
لا يكفر الانسان الحقوق بين الادميين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الامام مسلم من حديث العلم ابن عبد الرحمن ان نبينا ابي هريرة قال لتؤدون ان الحقوق الى اهلها وليقتصن الله من الشاة القرنى للشاة الجمة. فيجب اداء الحقوق في الدنيا قبل الاخرة - 00:46:06
قد روى الامام احمد في مسنده ومعلق في البخاري من حديث سعيد بن المسيب عن جابر ابن عن عبد الله بن منيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة فيناديهم الله عز وجل - 00:46:26
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قروا فيقول انا الملك وانا الديان. لا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة عليه لاحد من اهل النار حق حتى يقتص منه حتى اللطمة. ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار - 00:46:46
وله عند احد من اهل الجنة حق حتى اقص منه حتى اللطمة. قال قالوا كيف وانا نأتي الله عز وجل حفاة عراة قال بالحسنات والسيئات. وهذا ما يجهله كثير بل ربما - 00:47:06
يخفى على بعض الصالحين كما قد خفي على بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى حينما نبأهم كما جاء في صحيح الامام مسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام ما تعدون قالوا نفلس فينا ما لا دينار له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة باعمال كالجبال. ويأتي وقد ظرب هذا - 00:47:26
وما هذا؟ وسفك دم هذا واخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان لم يكن لديه حسنات اخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم ثم طرحت النار. يريد المصنف عليه رحمة الله تعالى بارادة لهذا الخبر وبيان اهمية حقوق الادميين. فيما يتعلق بالدماء - 00:47:46
وهي الجراحات والقصاص انها لا يكفرها شيء الا القصاص في الدنيا او العفو المسامح او الدية. والاعراض من الوقيعة بالاعراض بالاستحلال على قول البعض والاموال باعادة الاموال الى اهلها او الاستحلال. والا يوم القيامة القصاص يكون بالحسنات والسيئات. ذكر بعض الفقهاء - 00:48:06
انه ينبغي لمن كان عليه دين الا يجاهد حتى يدفع اليه. او ان يستأذن من غريمه وهذا هذا ظاهر. وذلك انها لا تكفر. ومعنى الاستئذان ليس انه رقيقا عنده. ولكن - 00:48:36
لكي يأذن له ان قتل فيعفو عنه. واما مجرد الاستئذان من غير عفو في حال الوفاة لا حاجة اليه وليس هو المقصود. واما وجوب الاستئذان فليس بظاهر هنا ولم يقل به احد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين - 00:49:06
نعم الله اكبر وروى ابن ابي عاصم الشهادة تكفر كل شيء الا الدين. والغرق يكفر ذلك كله. في في رواته ما يجهل حاله ايش يقول؟ ها وروى ابن ابي عاصم الشهادة تكفر كل شيء الا الدين والغرق يكفر ذلك كله. في رواة من يجهل حاله. هذا الحديث - 00:49:36
يروي ابن ابي عاصم في كتاب الجهاد من حديث عبدالله ابن المغيرة ابن عبدالله ابن ابي برج. و اسناده مظلم وثالث وهو منكر اسنادا ومتنا. وذلك لتفضيل حال الغرق على حال الشهادة - 00:50:03
وهذا باطل لا دليل عليه ولا حجة لمعناه لا من كتاب ولا سنة ولا اثر ولا عمل الائمة. فالشهادة افضل من ذلك كله. والشهادة انما سميت شهادة وسمي الشهيد شهيدا - 00:50:30
قد اختلف العلماء في هذا المعنى على اكثر من عشرة اقوال في تسمية الشهيد بالشهيد والشهادة بالشهادة كلها متقاربة الى ان معنى ذلك ان الشهادة تشهد عليه اذ حضرت موته وقيل انه - 00:50:50
بالكرامة وقيل انه يشهد النعيم فور فور استشهاده بخلاف غيره. وقيل انه يشهد غيره باراقة دمه. كما يشهد الكاتب حال كتابته فهو يظهر الشهادة بدمه. وقيل غير ذلك وكلها من المعاني متقاربة - 00:51:10
وعن البراء رضي الله عنه نعم لا المقصود بها في الاماكن العامة. البيت كل يستطيع ان يسر يسر في بيته ويفعل ما يشاء. يظهر الشعار في المرأة تظهر حجابها. واذا منعت من - 00:51:40
واستطاعت الهجرة يجب عليها ان تواجه هذا لا تظهر الشعيرة. واذا منعوا من بناء المساجد يجب عليهم ان يهاجروا واذا منعوا من اداء الصلوات والعبادات ونحو ذلك هذه من الشعائر التي يجب على من - 00:52:23
منع منها الهجرة ان استطاع. نعم ما يسقط ابدا لانه فرط فيجب عليه ان يدفع نعم قد ذكر اللي صارت في تفسيره انه يجب على سائر بلدان المسلمين وقال ما جاء عن عبد الله ابن عمر وعمرو بن دينار ومن قال بقولهم انهم يقولون بخلاف ذلك - 00:52:43
وحكى ذلك اجماعا وفي حكايته نظر. وفي حكايته نظر بل يقال انه يجب على اهل هذا البلد وان لم يستطيعوا على من حولهم وان لم يستطيعوا على من حولهم هكذا وحكاية الاجماع فيها ما فيها - 00:53:34
نعم يتأكد ويستحب لكن مسألة الوجوب لا تجب على الانسان الا اذا كان في سفره هذا تفريطا في حقوقه اذا كان الانسان في سفره اذى ان يفرط او يقصر فيجب عليه ان يستأذن. انما خص النبي عليه الصلاة والسلام او ذكر الجهاد لان - 00:53:54
في انقطاع وفي مظنة الهلكة والموت. ويتضمن في هذا تفريطا في الحقوق وتقصير وجب الاستئذان الدين؟ لا الدين يبقى كمصر؟ يدفع يبقى الديون لابد من ادائها يوصي غيره يوصي اهل ذريته بان يدفعوا عنه النبي عليه - 00:54:23
الصلاة والسلام قال لتؤدون الحقوق الى اهلها وليقتصن الله من الشاة القرن لشاة الجنة. القصاص حتى على البهائم من يقول ان البهائم ليست مكلفة على الاطلاق هذا غلط البهائم مكلفة فيما بينه. تحيا يوم القيامة ويقتص من بعضها البعض ثم تكون يقال كنت - 00:54:51
العدل النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من حديث سعيد قال من كان آآ عنده مظلمة لاخيه فيتحلل منها من قبل ان ان يأتي يوم لا دينار فيه ولا دينار - 00:55:11
نعم هم ولو كان ولو كان ولو كان الوالدين فاسقين فاجرين يرتكبان الكبائر يجب للطاعة والاستئناف اذا كان كورس فطري فيجب الطعام اولاد الشهداء يدخلون الجنة قبل غيرهم لا اعلم في ذلك دليل اصبري - 00:55:28
نعم لا اما من من عرف حالهم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يسألهم باعتبار معرفة الحكم. لكنه لما جاء من بلد نائي كان في ظاهر انه لا يعلم احكام النبي عليه الصلاة والسلام التي اخبر بها اهل هذا البلد. فالغالب انه يجهل هذه الحياة. ولهذا خصه بهذا السؤال. ولا يخص سائر الناس - 00:56:19
معرفتهم الاحكام الشرعية يقول ناصحة حديث النهي عن التنشط كل يوم الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود من حديث خميد بن عبد الرحمن الحميري عن داود قال صحبت رجلا صحب النبي عليه الصلاة والسلام - 00:56:58
رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام كما صحبه ابو هريرة قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينتشط احدنا كل يوم وليس المراد بالتحديد هذا بذاته. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبدالله بن مغفل عن انتشاره الا غبا. يعني بين فترة واخرى وانما هو - 00:57:21
وحث على الترف من الترفه والتنعم ونحو ذلك. فاذا كان الانسان يحتاج اليه بعمل شاق ان يشد عليه ونحو ذلك واحتاجه في كل يوم لا حرج لا حرج عليه يقول ناصحة حديث لا يسمع بيهودي ولا نصارى ثم لا يؤمن به حديث رواه الامام مسلم - 00:57:41
يقول قلتم في هذا الحديث انه موضوع قد رواه ابن عساكر في قوله انه يأتي اقوام لا جهاد حديث الذي رواه ابن عسافر لا يصح من جهة الاسناد. نعم له بعض الطرق - 00:58:11
قد رواه الطبراني في معجمه من حديث يزيد ابن ابي زياد الرقاشي عن انس ابن مالك وجاء ايضا عند ابن عساكر في تاريخ دمشق عند ابي عمرو الداني من حديث عبدالرحمن - 00:58:49
من حديث عباس عن يحيى عن عبدالرحمن بن زيد عن ابيه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلسل الضعفاء ولا يصح مجموع طرقه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:59:10
- 00:59:29