التفريغ
في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غابة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عنذ ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما ليجزيهم الله احسن ما - 00:00:08ضَ
والله يرزق من يشاء بغير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى اله وصحبه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:00:48ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة - 00:01:18ضَ
رضي الله تعالى عنها انها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة. رواه احمد احمد وابن ماجه واللفظ له واسناده صحيح واصله في الصحيح. وعن جابر وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. انه - 00:01:38ضَ
قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله اخبرني عن العمرة اواجبة تنهي؟ قال لا وان تعتمر خير رواه احمد والترمذي والراجح وقفه. واخرجه ابن عدي من وجه اخر ضعيف عن جابر مرفوعا. واخرجه واخرجه. صلى الله عليه. نعم - 00:01:58ضَ
واخرجه ابن عادي من وجه اخر ضعيف عن جابر مرفوعا وعن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان في نسخة يعني وفي نسخة موجودة فيها وعن زين طيب. احسن الله اليكم. وعن انس رضي الله تعالى عنه انه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدار قطني - 00:02:18ضَ
وصححه الحاكم. والراجح ارساله اخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وش عندكم؟ اخرجه كذا. نعم. لا. المفترض انه واخرجه واخرجه. عندكم الواو واخرجه نعم. صلى الله عليه وسلم. واخرجه نعم. واخرجه الترمذي من حديث ابن عمر ايضا. وفي اسناده ضعف - 00:02:45ضَ
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا من انت؟ قال رسول قال رسول الله فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر رواه مسلم. لقي ركب بالروحة فقال - 00:03:05ضَ
نعم لقي راكبا بالروحاء فقال من القوم؟ نعم. لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا من انت؟ المسلمون قالوا المسلمون عندكم ها قالوا المسلمون نعم قالوا قالوا المسلمون قال والمسلمون - 00:03:25ضَ
ورفعت اليه امرأة صبيا فقالت فقالوا من انت وقالوا من انت؟ قال رسول الله فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:03:52ضَ
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد الكلام باذن الله كتاب الحج من كتاب البلوغ. ومعلوم ان هذا الكتاب كتاب عظيم والمصنف رحمه الله اعتنى بالاخبار التي اوردها مما يستدل به الفقهاء رحمة الله عليهم - 00:04:10ضَ
والمقام قد لا يتسع للكلام على كثير من معاني الاخبار وسيكون الكلام باذن الله اه على مجمل الاخبار مع اشارة الى شيء من العلل ان كان هناك احاديث معللة وهي موجودة في بعض الاخبار التي ذاك المصنف رحمه الله - 00:04:37ضَ
والاشارة الى فقه الى ما تيسر من فقه هذه الاخبار قال رحمه الله كتاب الحج باب فضله وبيان باب فضله وبيان من فرض عليه. ثم ذكر رحمه الله حديث ابي هريرة العمرة الى العمرة - 00:04:59ضَ
كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. فيه دلالة على مشروعية العمرة الى العمرة وهذا مشروع باتفاق وقد ثبت في الصحيحين عن هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم - 00:05:14ضَ
ولدته امه. وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي ذر انه عليه الصلاة والسلام سئل اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم اي او قال ثم جهاد في سبيل الله. ثم حج مبرور. ثم قوله ثم - 00:05:34ضَ
اي هذا ثبت في حديث ابن مسعود في الصحيحين سئل اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها قيل ثم اي؟ قال بر الوالدين قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله فقدم بر الوالدين على الجهاد وهنا - 00:05:54ضَ
ذكر عليه الصلاة والسلام الجهاد وقدمه على الحج وللعلماء كلام مبسوط كثير في التقديم والتأخير في الاخبار ومن احسن من تكلم على هذا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وقد ذكر شيئا من كلام الملقن رحمه الله وهو موجود في الاصل في احكام - 00:06:13ضَ
احكام شرح العمدة وايضا بسط الكلام عليها لمن اراد الاستيفاء بن مفلح رحمه الله في الفروع في اه فيه في الفروع لعله فيما في كتاب صلاة التطوع في كتاب الصلاة ذكر كلاما عظيما وذكر اخبارا كثيرة في هذا الباب فبسط المقام فغفر الله له - 00:06:33ضَ
وايضا روى الامام احمد والترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود بسند صحيح انه عليه قال تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة واخرجه النسائي من حديث ابن مسعود وابن ماجة من حديث عمر رضي الله عنهما وعام - 00:06:55ضَ
ابن ربي وهو احمد من حديث عامر ابن ربيعة. لكن وقع خلاف بين اهل العلم في حديث عامر وحديث عمر قيل ان فيه وهما وبالجملة الحديث صحيح لكثرة طرقه في قوله تابعوا بين الحج والعمرة لدلالة هذا - 00:07:17ضَ
العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور يفسره قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث على الصحيح كل ما يخاطب به النساء لا يختص بالجماع على قول الجمهور والصواب انه كل ما يخاطب به النساء من جماع ومن مقدمات الجماع - 00:07:34ضَ
ولم يفسق اي بالوقوع في معصية او في ترك واجب فهذا هو المفسر والمبين لقوله الحج المبرور وان بر الحج يكون بترك المفسد له من جماع او مقدمات تؤول اليه وكذلك الوقوع في الفسوق. وهو المعاصي القولية والفعلية. سواء كانت محرمة على - 00:07:54ضَ
سبيل الاطلاق في الحج وغير الحج او كانت محرمة لتحريمها في الاحرام اما ما جاء في اللفظ من من حديث جابر عند احمد رحمه الله انه قال سئل ما بر الحج؟ قال اطعام الطعام وبذله - 00:08:24ضَ
السلام فالحديث نادى ضعيف وان ثبت فانه من افراد بر الحج وحديث عائشة رضي الله عنها هل على النساء جهاد؟ حديث صحيح روى احمد وابن ماجه واسناده صحيح واصله في الصحيح بلفظ نرى الجهاد افضل الاعمال افلا نجاهد؟ قال لكن افضل الجهاد - 00:08:44ضَ
حج مبرور. وهذا دليل على وجوب الحج على النساء والوجوب على الرجال من باب اولى. وكذلك ايضا في نفس الحديث الحج والعمرة في دلالة على وجوب العمرة وهذا هو الصحيح - 00:09:04ضَ
هو قول احمد والشافعي خلافا لمالك وابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام رحمه الله ويعني عدم وجوب العمرة والصوم وجوبها في هذا الحديث وهو اصح ما ورد في الباب يليه حديث ابي رزين العقيلي عند الخمسة - 00:09:19ضَ
انه قال ان ابي لا يستطيع الركوب ولا الظعن قال حج عن ابيك واعتمر. وايظا ما رواه ابو داوود باسناد جيد من حديث الصبي ابن معبد انه اهل بهما جميعا فقال له زيد ابن صوحان واخر لنرى ذا ذا ترى ذاك اظل من بعيره فقال فكأنما - 00:09:35ضَ
حملوا علي صخرة فجاء الى عمر رضي الله عنه واخبره انه اهل به من قال انه قال اني رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي افأهللت بهما. قال رضي الله عنه لقد هديت قد هديت لسنة نبيك. والشاهد قوله رأيت الحج - 00:09:55ضَ
مكتوبتين او مكتوبين علي فاقره على انهما مكتوبان اي انه مكتوبان اي واجبان والمعنى قال سن سنة نبيك اه وهذا يبين وجوبها بالسنة من قول عمر وكذلك ايضا في حديث جبر - 00:10:15ضَ
اسرائيل في الذي رواه مسلم من حديث ابي هريرة من حديث عمر رضي الله عنه متفق عليه من حديث ابي هريرة. وفيه ذكر الاسلام والايمان وعند ابن خزيم اسناد صحيح قال وان تحج وتعتمر وان تحج وتعتمر ذكر العمرة هذه اربعة ادلة هناك ادلة اخرى في المسألة - 00:10:35ضَ
قد لا تنتهظ على الدلالة وهذه الادلة الواحد منها يكفي لوجوب الحكم الذي وردت فيه فكيف مع تظافرها واجتماعها؟ وحديث جابر رظي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابا - 00:10:55ضَ
فقال يا رسول الله بالحديث اه قال وان تعتمر خير لك. المصنف رحمه الله على طريقة الفقهاء يورد الخبر وما يعارضه. اورد حديث عائشة الدال على وجوب العمرة على فوجوبها على الرجال من باب اولى لظعفهن عن هذا العمل بالنسبة يعني للرجال - 00:11:10ضَ
والحديث الثاني قال وان تعتمرا خير لك يدل على ان العمرة ليست واجبة. وهذا الحديث ظعيف ولهذا قال رواه احمد الترمذي والراجح وقفه. وبالجملة هو حديث ضعيف لان طريق الحجاج من بن ابي ثور بن هبيرة النخعي. وهو ضعيف المدلس رحمه الله - 00:11:32ضَ
افلا يصح الحديث اه وكذلك قالوا اخرجه ابن عدي من وجه اخر ظعيف وقوله ظعيف فيها يعني فيها وفيها قصور والصواب ان يقول ضعيف جدا لانها من طريق نوح ابن ابي مريم ابو عصمة المروزي وهو متروك بل هو وظاع واتهمه - 00:11:52ضَ
الاحاديث جمع من اهل العلم وهو المشهور بوظع احاديث فظائل القرآن المروي عن ابي ابن كعب وقد رواه رحمه الله في كتابه فضائل القرآن ورواه ايضا غيره وهذا مما يؤخذ عليه مع انه امام - 00:12:17ضَ
حافظ كبير كيف يروي هذا الحديث الذي قد ثبت انه موظوع وركاكة لفظه مما يعلمه الصبيان فظلا عن اهل العلم ولا يليق نسبته الى النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل القرآن سورة سورة ولهذا لما حقق في - 00:12:37ضَ
قال رأيت الناس اشتغلوا بفقه ابي حنيفة ومغازي بن اسحاق فاتخذت ذلك حسبة يعني وضع الاخبار حسبة ولا شك انه ان احسن به الظن اراد ذلك والا فوظع الاخبار في الغالب يكون قصدا يكون من كثير - 00:12:57ضَ
من الزنادقة واشتهر بذلك عبد الكريم ابن ابي العوجاء. ولما قال اني وضعت اربعة الاف حديث احلل فيها الحر قام واحرم فيها الحلال فذكر لعبدالله ابن المبارك قال يبقى لها الجهابدة ينخلونها نخلا وهكذا - 00:13:17ضَ
فعلوا ولله الحمد فالله حافظ دينه وكتابه سبحانه وتعالى. ومنهم من يضعها ومنهم من يضعها اه تقربا اما للحكام او تزلفا للعامة وهذا واقع من كثير من الوظاعين الذين يظعون الاخبار - 00:13:37ضَ
والحديث مروي الى ابي ابن كعب وقد تتبعه بعض اهل العلم فوجد واضعه شيخ من شيوخ الصوفية عبادان فلما وصلا اليه وجده في غرفة مع جماعة له فقال من اخبرك هذا الخبر؟ فقال لم يخبرني به احد انما وضعت - 00:13:57ضَ
وانا يعني كما قال نوح من ابي مريم وضعه حسبة. فبين العلماء انه مكذوب. فهذا الخبر من طريق هذا الرجل. يعني يجب ذكره وبيان حاله وهذه منصة العلم عليه ان الخبر الموضوع حينما يذكر فلا يجوز السكوت عليه لا في المجالس - 00:14:17ضَ
خاصة ولا في المجالس العامة وقوله عن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان والخبر لا يصح وقد اخرجه رحمه الله لم يذكر من خرج وقد اخرجه ابن عدي والبيهقي وهو من طريق ابن لهيعة وفيه ضعف ايضا - 00:14:37ضَ
لكن اه كما تقدم الشواهد والادلة في الادلة في وجوب العمرة اه تقدمت والمصنف رحمه الله الله لو انه قدم هذا الخبر مع حديث عائشة لكان اليق لانه مناسب له من جهة انه دال على وجوب العمرة كما يجب - 00:14:57ضَ
الحج وحديث انس رضي الله عنه في الزاد والراحلة في قوله تعلم من استطاع اليه سبيلا وجمهور العلماء على انهما الزاد الراحلة والزاد والزاد والراحلة. الزاد والراحلة يعني الراحلة التي تحمله والمال - 00:15:17ضَ
الذي يمكن آآ ان يقضي به حاجته من خروج بلده لا يرجع الى من زائدا عن حاجته في اهله ان كان له من ينفق عليهم لكن الحديث لا يصح من طريق بهلول ابن عبيد وجاء له طرق اخرى ايضا لا تثبت - 00:15:37ضَ
يعني من طرق اخرى عند الحاكم وغيره ولهذا ذكر المصنف رحمه الله ايضا قال واخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي اسناده والصواب ان يقول ضعف شديد لانهم طريق ابراهيم بيزيد الخوزي وهو متروك الحديث. ومثل هذا لا يقال وفي - 00:15:57ضَ
باسناد ضعف قال وفي اسناد ضعف اقل من قول اسناد ضعيف لان قال وفيه ظعف يعني الظرفية ها هنا تفيد انه مشتمل على الضعف وليس كذلك بل هو متروك الحديث والمتروك قريب من المتهم فهو ضعيف جدا. وابن حديث هذا الباب كثيرة - 00:16:17ضَ
كلها ظعيفة ومنها العلم من جودها بمجموع طرقها واخذ به الجمهور خلافا لمالك رحمه الله لكن القرآن دل على هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى لمن استطاع اليه سبيلا والاستطاعة هنا مطلق المكنة ونص عليها سبحانه وتعالى مع ان جميع - 00:16:41ضَ
والواجبات مشروطة بالاستطاعة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاتقوا الله ما استطعتم عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فكونه سبحانه ينص على الاستطاعة في الحج - 00:17:01ضَ
على انها استطاعة خاصة واخذ الجمهور من هذا من هذه الاخبار. ومن دلالة الاية انه لا بد من شيء ان يوصله هذا هو على الاغلب لكن لو كان في مكة او قريبا من مكة ويمكنه ان يحج بزاده المعتاد - 00:17:21ضَ
الذي يطعمه كل يوم فالصحيح انه لا يشترط الزاد ولا الراحلة الا في هذا الوقت الذي قد يشق الحج بلا فلو كان مثلا في مكة ولا يستطيع لانه قد لا يستطيع ان يحج على قدميه للمخاطر الحاصلة لكن لو فرض ذلك كما - 00:17:41ضَ
كثير من الناس وزاده المعتاد الذي يكفيه في سائر الايام فالصحيح انه يلزمه الحج لانه مستطيع. حديث ابن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في انه لقي الركب عليه. قالوا المسلمون فقال - 00:18:01ضَ
واخبر عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه انه قال نعم ولك اجر دل على ان الصبي والصبية ان حجهما صحيح والمعنى ان قلم الحسنات يجري عليهما وهذا محل اتفاق من اهل - 00:18:19ضَ
العلم وليس لوالديهما كما قاله بعض اهل العلم وذكر بعض الناس ان هناك حديثا في مسند احمد واشار اليه صاحب الانصاف وقال حدثني بعض طلاب العلم ان في مسند احمد حديثا ان اجرهما ان اجره لوالديه - 00:18:39ضَ
وهذا الحديث سبق وبحث عنه مسلم ما وجدته وصاحب الاسعاف رحمه الله لم يجزم انما قال حدثني مما نسبه الى بعض طلاب العلم او اهل العلم وظاهر الاخبار ان اجره له ان اجره له كما قال عليه الصلاة والسلام ولك اجر. قتل هذا الحج؟ قال نعم - 00:18:59ضَ
وايضا رواه الترمذي من حديث جابر رواه الترمذي من حديث جابر مثل حديث ابن عباس وهو بشاهد من حديث ابن عباس حديث جيد الاشارة الى هذا ان شاء الله في حديث ابن عباس في حج الصبي وان علي حجة اخرى. نعم. احسن الله اليكم - 00:19:24ضَ
وعنه رضي الله تعالى عنه انه قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. فقالت يا رسول الله ان - 00:19:42ضَ
فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت عن الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج - 00:20:02ضَ
حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله الله احق بالوفاء. رواه البخاري وعنه رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنتة فعليه ان يحج حجة اخرى - 00:20:22ضَ
وايما عبد حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجة اخرى. رواه ابن ابي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات الا انه كيف في رفعه والمحفوظ انه موقوف؟ وعنه رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا - 00:20:45ضَ
يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعنه - 00:21:05ضَ
الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان. والراجح عند - 00:21:25ضَ
يا احمد وقفه. نعم قال رحمه الله تعالى وعنه يعني عن ابن عباس تقدم ذكره رضي الله عنه كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله سلم الحديث فجاءت امرأة من خثعم خثعم من كهلان تعود فجعل الفضل ينظر اليها وجعلت تنظر اليه. وهذا الحديث فيه دلالة على - 00:21:45ضَ
وجوب الحج على الشيخ الكبير اذا كان مستطيعا اذا كان مستطيعا وهذا الحجر وهذا الحجر مما استدل به بعضهم على جواز كشف المرأة وجهها والمسألة معروفة وادلة وجوب الحجاب بسطها العلم لكن خصوص هذا الحديث لا دلالة فيه لان اقصى ما يمكن ان يكون حديثا محتملا والحديث المحتمل - 00:22:11ضَ
يرد للاحاديث الصحيحة والادلة الصحيحة. والادلة الواضحة في الكتاب والسنة. هذه قاعدة اهل العلم انهم يردون المتشابهة الى المحكم. لكن طريقة غيرهم ربما يردون المحكمات الى المتشابهات فاذا اشكل عليك الامر غاية ما تقول هذا الحديث محتمل لكذا ومحتمل لكذا - 00:22:35ضَ
لا نرده الى الصريح كشأن كلام اهل العلم حينما يقول كلاما محتملا ونرى له كلاما صريحا فنرجع الى اليقين لا يزول الا لا يزول بالشك وهذا من هذا ثم ايضا نعلم ان النساء ان النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند ابي داود وحديث اسماء في الموطأ - 00:22:55ضَ
كن حجرة وكن يسرن وحدهن لا يخالطن الرجال وكان الرجال اذا مروا والنساء يسرن وهؤلاء في طريق وهؤلاء في طريق يعني كل منه في طريق تقول سدلت احدانا من جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه فكيف اذا كان النساء وحدهن - 00:23:18ضَ
في الطريق يسرن وحدهن والرجال وحدهن والرجال يمرون ومعلوم ان طريق الرجال طريق مستقل طريقة اذا مروا بنا قالت خالطونا او مروا بنا وهذا يبين انهم كانوا مستقلين وهذا واضح وكان النساء يسرن وحدهن واذا نزلوا نزل كل رجل مع اهله - 00:23:38ضَ
لكن كنا فاذا كان النساء يسترن وجوههن حال مرور الرجال حال مرور الرجال فكيف اذا كانت اسأل كانت جاءت تسأل فسترها له من باب اولى والنظر الى النوى ونظره اليها ونظرها اليه يكون يكون - 00:23:58ضَ
حتى ولو كانت كاشفة وليس في الحديث ما يدل على هذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في رواية عند احمد هذا يوم من حفظ فيه سمعه بصره غفر له وجاء روايات اخرى انه لوى عنق الفضل وقال الفضل وقال العباس نويت عنا لويت عنق ابن اخيك قال رأيت - 00:24:19ضَ
شابا وشابة فلم امن الشيطان عليهما. هذا يبين ان الشاب والشابة حينما يجتمعان لا يؤمن الشيطان عليهما ما يقوله بعضهم انه اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في شابين معه في الحج وهما محرمان ومع النبي عليه - 00:24:39ضَ
الصلاة والسلام والوحي ينزل يقول ذلك. فكيف لا يؤمن الشيطان مع غيرهما؟ وفيما يدعيه اناس هو في الحقيقة مبطلون لا يريدون الا ان تسفر المرأة وان تخالط الرجال فيفسدونها. فلا حول ولا قوة الا بالله. فهذا الحديث - 00:24:59ضَ
كما تقدم لانه عليه الصلاة والسلام جعل يصرف الفظل الى الشق الاخر. وفيه انها سألت النبي عليه الصلاة قالت ان فريضة الله على عباده بالحج. في ان انه كان او وجب عليه الحج علمت ذلك بانه يجب الحج عليه يجب الحج عليه - 00:25:19ضَ
لانه مستطيع. الا انه مستطيع وقد رواه ايضا النسائي احمد والنسائي من حديث عبد الله ابن الزبير باسناد صحيح قال والحج مكتوب عليه ورواه احمد والترمذي ايضا من حديث علي من حديث علي رضي الله عنه بنحو من حديث ابن عباس في قصة - 00:25:41ضَ
وفي انه عليه الصلاة والسلام امرها ان تحج عنه امرها ان تحج عنه وفيه دلالة على جواز حج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة وهذا الحديث مخصص عند جمهور العلماء بحديث - 00:26:01ضَ
ابن عباس الاتي وفيه هل حججت عن نفسك وان من يحج عن غيره لابد ان يكون حجا عن نفسه وهذا فيه بحث لاهل علم لاطلاق حديث ابن عباس لكن هذا هو الاظهر وهو الصواب الا ان الا في مسألة وهو من كان غير مستطيع للحج - 00:26:19ضَ
لا يستطيع الحج هل يجوز ان يحج عن غيره؟ هذا محتمل. يجوز ان يحج عن غيره محتمل. يقال ان من لم يكن مستطيل الحج فانه يحج عن غيره لانه غير مخاطب بالحج فالحج في حقه نافلة كما لو كان اه وجب على الحج فحج - 00:26:39ضَ
ثم اراد ان يحج عن غيره لانه غير مخاطب بالحج ابتداء فانما هو في حقه نافلة فلو حج كان مؤديا للفريضة وقول لا يثبت على الراحل يبين ايضا انه من شق عليه الحج او شق عليه ركوب السيارة او الطيارة - 00:26:59ضَ
انه لا يجب عليه الحج وان كان قويا البدن وان كان قوي البدن لانه يشق عليه ذلك وعنه ايضا الحديث الاخر في ان امرأة من جهينة ووقع خلاف في هذه الروايات بسطه العلماء في نفس - 00:27:19ضَ
والسائل والشيء المسؤول عنه وفيه انها ان النبي عليه الصلاة والسلام امرها ان تحج عنه ومثل ارأيتي لو كان على امك دين كنت قاضيته اقضوا الله فالله حق بالوفاء. فالله حق بالوفاء وفيه قضاء الحج سواء واجبا سواء كان - 00:27:36ضَ
كان واجبا باصل الشرع او كان وجوبه بايجاب المكلف عن نفسه نذرا بان يكون نذر نذرا بان يكون نذر نذرا. وهذا آآ يبين ان من نذر نذرا فانه يجب عليه وقد يقال ان - 00:27:56ضَ
اطلاقا ان اطلاق ان اطلاق قوله عليه ان امي نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت حتى ماتت. قد يقال ان اطلاق اللفظ يشمل الحج الذي في في الذمة والحج المعين لان بعض اهل العلم فرقوا في النذر بين النذر المعين وبين النذر الذي في الذمة فقالوا النذر المعين لا يجب - 00:28:16ضَ
وعليه ان يحج اذا لم يدرك عام الحج اما اذا كان نذرا مطلقا فانه يجب عليه ذلك كالصوم كنذر الصوم المطلق او النذر المعين وهذا الحديث يؤيد قول من قال انه يجب عليه يجب عليه - 00:28:40ضَ
اه بنفسه ان ادرك وقت الوجوب او يجب ان يحج عنه ان يجب ان يحج عنه من ماله اذا مات لان النبي لم يستفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما يقول - 00:29:00ضَ
رحمة الله عليهم لم يستفصل يعني هل نذرت هذا العام او نذرت نذرا مطلقا؟ وحديثه في اي ما صبي في دلالة على انه اذا حج الصبي فان عليه حجة اخرى فان عليه حجة اخرى. اذا بلغ الحن في - 00:29:20ضَ
انس الاثم وهو قلم التكليف وكان فيه اشارة ان الذي يكتب عليه لان الحنف يكتب وعليه اذا بلغ كما انه اذا بلغ اما قلم الثواب فانه يجري عليه قبل ذلك كما تقدم في حديث ابن - 00:29:40ضَ
حديث جابر حديث ابن عباس وحديث جابر انه قال نعم ولك اجر. اما قلم المؤاخذة فانه لا يكتب عليه حتى يبلغ الحنف وهو التكليف وكذلك ايضا ايما عبد حج وهذا قول عند عامة العلماء وخالف بعض اهل العلم كالظاهرية وانه اذا حج - 00:30:00ضَ
انه لا يجب عليه وحديث ابن عباس شاهد لقول الجمهور وعامة العلماء في هذا وانه يجب على الصبي الحاج اما الصبي هذا لا لا اشكال في ذلك وكذلك المملوك اذا عتق فانه يجب ان يحج حجا اخرى. وحديث رواه ابن ابي شيبة. واختلف العلماء فيه والراجح رفعه - 00:30:25ضَ
لانه روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح انه قال خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ايما صبي وقد رواه عن ابي معاوية عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس وابو محمد ابن خازن من اخص - 00:30:45ضَ
عن ابي محمد سليمان ابن مهران الاعمش وجاء ايضا الحديث بروايات اخرى تدل على انه جاء مرفوعا وجاء موقوفا فالموقوف لفظا مرفوع حكما وهذا هو قول عامة العلماء كما تقدم - 00:31:05ضَ
وعنه يعني عن ابن عباس لا يخلون رجل بامرأة وهذا فيه ان خلوة الرجل بالمرأة لا تجوز وجمهور العلماء يجوزون الخلوة مع يجوزون الخلوة اذا يجوزون جوزونا اذا كان معها اذا كان معها نسوة ثقات او معها امرأة ولا يشترط المحرم وذهب بعض الشافعية الى - 00:31:26ضَ
الحديث وقالوا لا يجوز الخلوة بامرأة اجنبية بغير محرم ولو كان معها غيرها من نيشان ولو كان ما والنساء والجمهور فسروا ذلك بالاحاديث الاخرى الصريحة الواضحة للدلالة على انه يجوز ان يدخل الرجل - 00:31:56ضَ
على نسوة هو كذلك اذا انتفت الخلوة بوجود هي بوجود مثلا مميز كذلك ايضا وجود بنت مميزة ووجود امرأة اخرى هذا هو قول جمهور العلماء ولم يشترطوا المحرم الا في السفر ولا تساف المرأة الا مع ذي محرم - 00:32:16ضَ
هذا ايضا واجب عند عامة العلماء وحكي الاتفاق وثبتت الاخبار في ذلك في الصحيحين من حديث واتوا مسيرة ثلاثة يا من لا مع ذي محرم. وكذلك في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لا تسافر امرأة مسيرة يومين الا - 00:32:42ضَ
مع ذي محرم. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة لا تسافر امرأة مسيرة يوم وفي لفظ صحيح. ايضا هو في الصحيح مسيرة ليلة الا مع ذي محرم. وروى ابو داوود باسناد صحيح من حديث ابي هريرة لا تسافر امرأة مسيرة بريد - 00:33:02ضَ
الا مع ذي محرم وهو واسناده صحيح البريد ثلاثة فراسخ والفرسة والفرسخ ثلاثة اميال يعني اي تسيل اثني عشر ميلا اثني على مقدار يعني ما عشرين كيلو تقريبا وعند الطبراني باسناد فيه ضعف. من حديث ابن عباس ومن حديث هريرة من مسيرة ثلاثة اميال. وهذا يبين ان المقصود - 00:33:22ضَ
الشفري هنا هو السفور في البرية لا السفر الذي يكون سفرا يعني من بلد الى بلد مجرد الخروج وان لم يكن مسمى سفر لان الاخبار في الصحيحين من حديث ابن عباس لا تسافر امرأة واطلق واطلق وجاء - 00:33:51ضَ
التقييد بلفظ ثلاثة ايام من حديث ابن عمر وبيومين حديث سعيد الخدري ويوم او ليلة من ابي هريرة وبريد من حديث اخر عند ابي داوود فدل والقاعدة عند الاصوليين ان المطلق اذا كان له اذا كان له اكثر من قيد - 00:34:11ضَ
ان التقييد مجرد تمثيل وان المقصود هو مطلق الخروج وانها لا تخرج مسافة بعيدة او قريب الذي نحرم الا الخروج المعتاد لمرافق البلد كما كانت اسماء رظي الله عنها تخرج - 00:34:31ضَ
الزبير وكانت تعلف فرسة وكانت تخبز رضي الله عنها ذكرت يعني ما معناه انها على مسيرة ميلاد فهذا الخروج لا بأس به مما تخرج به المرأة لكن بشرط الا يكون - 00:34:51ضَ
خلوة مع اجنبي لا يجوز ان تخلو مع اجنبي الا معها غيرها الا اذا كان معها غيرها اذا كان خروج اما اذا كان في في البلد او نحو ذلك فلا يشترط المحرم على على الاظهر كما هو قول الجمهور وادلته معلومة انما يشترط ان يكون - 00:35:08ضَ
هنا من معها من سائق ان يكون مأمونا الشرط الثاني ان يكون ايضا هي مأمونة بان تأمن نفسها وشرط ثالث لا تكون متطيبة وشرط الرابع ان يكون معها غيرها والا يكون المكان الذي تجالسه وتجلس مع ان يكون ضيقا بحيث - 00:35:28ضَ
تكون ملاصقة للاجنبي مثل بعض يعني الاماكن الصغيرة والسيارات التي ربما تكون قريبة منه لان الشارع يسد ابواب ابشر والعلة او الحكمة ظاهرة واذا ظهرت الحكمة فان الحكم يعمم في هذه وفي غيرها - 00:35:48ضَ
وفي انه قال ان امرأتي اكتتبت في اه يعني كذا وكذا في غزوة كذا وكذا وفي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اخرج فحج مع امرأتك دل على ان المرأة لا تحج الا مع محرم وجاءت رواية عند الدارقطني لا تحجن امرأة نص على الحج وهذه رواية - 00:36:08ضَ
لكن الاحاديث صريحة قال ابن المنذر رحمه الله كل منهم اشترط شرطا والحديث دال على كيف يترك شرط الشارع يعني هي معنى كلام ابن المنذر رحمه الله يقول كل من اشترط شرطا شرط شرط كذا وكيف يترك شرط - 00:36:29ضَ
ارعي ويؤخذ بشروط الفقهاء. الشارع اشترط شرطا واضحا بينا انه لا بد من محرم. واطلق السفرة. فكيف يؤخذ اشتراطات الفقهاء التي هي محل اخذ ورد محل اخذ ورد ويترك ما شرطه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصوم دل عليه اطلاق الخبر - 00:36:49ضَ
وانه لا بد من محرم وهل يشترط في المحرم البلوغ الجمهور على انه لا يشترط فيه البلوغ وذهب الحنابلة الى انه يشترط البلوغ وذهب الشافعية والاحناف الى انه يكفي المراهق وذهب المالكية الى انه يكون مميزا لكن - 00:37:13ضَ
انه اذا كان يعني يمكن ان يقوم بحاجاتها وهذا القول جيد يعني عدم صراط البلوغ اذا كان مثله يعتمد عليه لان صحبته لها ليس من باب الولاية عليها من باب - 00:37:33ضَ
تأميني حاجاتها لا كما يقول يعني كما قال بعضهم انه اذا كان هو يولى عليه فكيف يكون وليا عليه؟ هو لا يخرج للولاية عليها انما ليقضي حاجاتها وليكفيها. يعني بعض الامور التي قد تكون سببا في اه مخالطة الرجال او - 00:37:53ضَ
نحو ذلك فهذا هو المقصود والاظهر والله اعلم ان الحكمة في هذا ظاهرة والقول الصحيح ان التعليل حكمتي يجوز وهو اوسط الاقوال الثلاثة في التعليل بالحكمة ان التعليل بالحكمة يجوز اذا كان الظاهر - 00:38:13ضَ
له امن ولها امثلة معروفة عند الفقهاء رحمة الله عليهم والحكمة في كونها يكون معها محرم هو يعني القيام عليها والا فالبالغ قد يكون صغيرا قد يكون يبلغ مثلا وهو صغير وقديم - 00:38:33ضَ
لا يبلغ وهو كبير يعني من جهة السن فدل على ان المعنى ان فدل على ان المراد من ذلك هو ان ان يكون قائما بخدمته والنبي اطلق مع مع ذي محرم ولم يشترط البلوغ عليه الصلاة والسلام فدل على ان من - 00:38:52ضَ
قوموا بحاجاتها فانه يكفي لكن يراعى في ذلك من يكون اهلا لذلك. وان كان احتياط المرأة والا كافرة الا مع بالغ هو الاحسن والاولى اخذا بالحيطة ثم يكون موافقا لقول عامة اهل العلم - 00:39:12ضَ
وعنه يعني ابن عباس رضي الله عنه في الذي حج عن شبرمة وفي دلالة على ان من وهذا الحديث الصحيح انه مرفوع لان الذي رفعه عبد سليمان وهو ثقة وهو ثقة رحمه الله ولذا فان رفعه مقبول واحكم - 00:39:32ضَ
ثقة في الاظهر وقيل بل ارساله للاكثر والاظهر هو قول من قال ان الوصل اذا كان الواصل ثقة يحكم بوصله وهذا هو الصواب وهو الذي عليه فقهاء المحدثين رحمة الله عليهم ثم الحديث له شاهد من حديث جابر عند الاسماعيلي في - 00:39:54ضَ
اخرجه ورواه الطبراني في الصغير بسند حسن من حديث ابن عباس وعند الدارقطني برواية الحسن بن عمر ومتروك هذه عنك ثم حج عن شبرمة في دلالة على ان من لم يحج عن نفسه فانه فمن لم يحج عن - 00:40:14ضَ
نفسي فانه لا يحج عن غيره وان من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فان الحجة تكون له. فان كان متطوعا فيكفي ذلك وان كان بمال فانه يرد المال الى من اخذه منه وهذا من غرائب - 00:40:34ضَ
سائل الحج ان ينقلب العمل بعد الفراغ منه الى لعمل اخر او الى شخص اخر وهذا في الحج في مسائل معروفة والصواب انه مرفوع كما تقدم ايضا الحديث جاء عند الدارقطني من رواية محمد ابن بشر وهو ثيقة ومحمد بن عبدالله الانصاري - 00:40:54ضَ
ايضا رفع كما رفعه عبده بن سليمان قد تاب عبده بن سليمان. فالحديث مرفوع كما تقدم المتابعات اخرى فهو صحيح ولذا صححه البيهقي رحمة الله عليه نعم رضي الله تعالى عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 00:41:17ضَ
ان الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي واصله واصله في مسلم من حديث - 00:41:41ضَ
ابي هريرة باب المواقيت نعم حديث ابي هريرة عنه نعم وعنه عن ابن عباس كل هذه عن ابن عباس وفيه انه خطب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواه الخمسة - 00:41:59ضَ
وهو عند عند الخمسة من رواية سفيان بن حسين لكن المصنف رحمه الله يعني سوى الترمذي هنا كمال سوى الترمذي وكذلك ايضا لو انه استثنى النسائي رحمه الله فان يعني - 00:42:18ضَ
النساير واه لكنه عند عند ابي داود واحمد وابن ماجة ولد سفيان بن حسين عن الزهري. اما النسائي فقد رواه من رؤية عبدالجليل ابن وهو ثقة عن الزهري. ورواه ايضا سليمان ابن كثير العبد عن الزهري. عن الزهري. وسليمان ابن كثير ثقة - 00:42:35ضَ
سفيان بن حسين ثقة ايضا لكن روايتهم عن الزهري ضعيفة. شيء كثير عن الزهري ضعيفة. اما عبدالجليل حميد فروايته جيدا فهذه مما يبين حديث محفوظ عن الزهري والمحظور فيمن تكون روايته ظعيفة ان يكون وهم. فاذا توبع دل على انه ظبط خاصة - 00:42:55ضَ
اذا كان المتابع احد المتابعين له ممن روايته مستقيمة عن شيخه الذي روى عنه فالحديث حديث صحيح وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وعند النسائي باسناد صحيح فاذا لا تسمعون ولا تطيعون - 00:43:15ضَ
بمعنى رواية مسلمة التي اشار اليها عند عن ابي هريرة وهو انه عليه الصلاة والسلام قال يا ايها ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقام رجل وهو الاقرع من حال - 00:43:40ضَ
فيما يظهر الذي في رواية ابن عباس فقال في كل عام ثلاثا فلم يجبه عليه الصلاة والسلام فقال في الثالثة لو قلت ونعم لوجبت ولما استطعتم. والمصنف رحمه الله ذكر رواية ابي هريرة وان كان رواية - 00:43:50ضَ
رواية ابن عباس وان كان رواية ابي هريرة اقوى من جهة العزو لان رواية ابن عباس اوضح في قوله الحج مرة فمن زاد فهو وتطوع وهو ظاهر القرآن ولله الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والامر الذي يأتي في - 00:44:10ضَ
الكتاب والسنة الامر المطلق غير المعلق على شيء يكتفى بحصوله مرة واحدة يكتفى بوجوده مرة واحدة اذا جاء امر في الكتاب والسنة امرا مطلقا فان امتثال له يحصل بالاتيان به مرة. ما لم يكن يكن معلقا على وقت كالصيام فانه معلق بشهر رمضان فيجب - 00:44:30ضَ
كل عام اما الامر المطلق فلا يجب الا مرة واحدة. كما هو كما هو ظاهر القرآن وكما هو نص حديثه عليه الصلاة والسلام. نعم باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة - 00:45:00ضَ
ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن من اراد الحج والعمرة وممن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حيث حتى حتى اهل مكة من مكة متفق عليه - 00:45:23ضَ
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق. رواه ابو داوود والنسائي واصله عند مسلم من حديث جابر الا ان راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري ان عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند احمد وابي داوود والترمذي - 00:45:43ضَ
عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق. نعم. قال باب المواقيت. المواقيت مواقيت مكانية وجمالية المواقيت المكانية هي التي رحمه الله وهي المذكورة في حديث ابن عباس وكذلك في الصحيحين معنى حديث ابن - 00:46:03ضَ
من حديث ابن عمر لكنه ذكر ذا الحليفة هو الجحفة وقرن المنازل قال وزعموا او قال يزعمون لانه وقت لاهل اليمن يلملم وكذلك ايضا في صحيح مسلم من حديث جابر معنى حديث ابن عباس ذكر هذه المواقيت الاربعة وزاد ايضا واحسبه قال - 00:46:23ضَ
ذات عرق للعراق لاهل العراق زاد ذات عرض. وذكر المصنف كما سيأتي وهذه المواقيت هي المواقيت الخمسة التي اجمع العلماء على عرق العراق يلملم اليمن وذو الحليفة يحرم اليمن والشام جحفة ان - 00:46:49ضَ
مررت بها ولاهل نجد قرن هذه هي المواقيت التي جاءت في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولاهل الشام الجحفة جاء عند النسائي من حديث عائشة باسناد جيد ولاية القاسم من رواية افلح ابن حميد - 00:47:10ضَ
عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها ولاهل الشام ومصر الجحفة ولاهل الشام ومصر الجحفة ولاهل الشام الجحفة هذه المواقيت كل من جاء من اي جهة من الدنيا لابد ان يمر بميقات من هذه المواقيت واجمع العلماء - 00:47:30ضَ
عليها واجمع العلماء عليها وحديث عائشة في انه وقت لاهل العراق ذات عرض تقدم الاشارة اليه في حديث جابر وحديث عائشة الصواب ان اسناده جيد وقد انكره احمد رحمه الله في رواية ولكن الذي رواه فقهه افلح بن حميد وهو ثقة - 00:47:53ضَ
رحمه الله رواه عن القاسم محمد والحديث المشار اليه. وكذلك ايضا رواية حجاب جاء لها رواية من طريق من طريق عند احمى عند ابن ماجة والسن خوزي هذا ضعيف كما تقدم - 00:48:13ضَ
كما تقدم في حديث ابن عمر فيما يوجب الحج عند الترمذي وكذلك ايضا له طريق اخر عن عن ابن لهيعة وقد رواه عنه ابن وهب كما عند البيهقي فهذه الشواهد والمتابعات تبين ثبوت ذات عرق وايضا - 00:48:29ضَ
خبر عمر رضي الله عنه في انه ذات عرض وهذا هو الذي جعل بعض اهل العلم يضعف الخبر قالوا ان التوقيت عن عمر رضي الله عنه والاظهر والله اعلم ان ذات عرق لم يوقت الا بعد ذلك في حجة الوداع. ولذا لم يشتهر ولم يسمع به عمر كشاء اني كثير - 00:48:49ضَ
من الاخبار التي يقع لبعض الصحابة انه لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل عليه ما رواه ابو داوود ولد الحارث ابن عامر السهمي انه عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق في - 00:49:09ضَ
وقت ذات عرق في حجة الوداع وكأنه لم يشتهر. وبالجملة سواء ثبت ام لم يثبت فيدل على ان المواقيت اما ان يمر بها الحاج والمعتمر واما ان يحاذيها برا او بحرا وكل ات لابد ان يمر بميقات من هذه - 00:49:23ضَ
في المواقيت كذلك ايضا اهل جدة وغيرهم ممن هو داخل المواقيت فان ميقاته من بلده مثل اهل الشرائع ونحو ذلك كل من كان داخل المواقيت فان ميقات ومكانه حتى اهل مكة ومن ومن كان دون ذلك فمهله من حيث انجى حتى اهل مكة - 00:49:43ضَ
اي في الحج اي في الحج دون العمرة لحديث عائشة وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام امرها ان تحرم من التنعيم هذا يخص عموم حديث ابن عباس في ان العمرة يحرم لها من الحل يحرم لها من ولا - 00:50:07ضَ
انشاء التنعيم ميقاتا للعمرة وما ورد من الخبر هو مرسل لا يثبت انما كما قالت عائشة وهو ادنانا الى الحل كان ادنى واقرب الحل اليهم دل على ان كل الحل محلا - 00:50:27ضَ
ممن كان في مكة من اهل مكة او واردا اليها ممن يريد العمرة وجدة ليست ميقات انما هي ميقات لاهلها وهي على الصحيح ميقات لاهل سواكن من جهة الغرب ممن يأتي من السودان. اما الذي - 00:50:44ضَ
هنا في شمال وجنوب السودان فالصحيح اما ان يحرموا اما ان يكون الاحرام من الجحفة او من السعدية من جهة الجنوب او الجحفة من جهة الشمال. اما من يأتي قصدا الى جدة وهو من جهة الغرب. وهم سواكن وما جاورها - 00:51:04ضَ
فعلماء السودان يقولون انه لا نحاذي ميقاتا اي ميقات حتى نصل الى جدة وعلى هذا يكون الامر مبنيا على المحاذاة لهم ولمن احرم من ذلك المكان اذ تكون جد ميقاتا - 00:51:24ضَ
له وهذي مسألة وقع فيها خلاف كثير وبحلت بالمجامع الفقهية وهذا هو المختار والمرجح في هذه المسألة. وحديث احمد وابي داوود في انه وقت المشرق لاهل عقيق لا يصح يزيد ابن ابي - 00:51:44ضَ
زياد لا يثبت ولو ثبت فهو يعني الميقات الاكمل لانه فوق ذات عرق الاظهر والله اعلم هو عدم ثبوت الخبر. نعم. احسن الله اليكم باب وجوه الاحرام وصفته. عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع - 00:51:59ضَ
فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة. ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بعمرة فحل عند قدومه واما من اهل بحج او جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر - 00:52:24ضَ
متفق عليه. نعم باب وجوه الاحرام وصفته باب وجوه الاحرام وصفته حديث عائشة رضي الله عنها هذا الحديث اصل في الباب وفي بيان انواع المناسك في بيان انواع المناسك وبحثه عند اهل العلم بحث طويل وبسطوا - 00:52:45ضَ
الكلام فيه وهذا الخبر جاء في رواية اخرى انه عليه الصلاة والسلام كما في رواية اخرى في الصحيحين قال مرآن من اراد منكم ان يهل بحج وعمرة فليفعل ومن اراد ان يهل بحج فليفعل ما اراد ان يهل بعمرة. والمعنى ان المناسك ثلاثة وبين لهم عليه الصلاة والسلام - 00:53:07ضَ
عند ارادة الاحرام والمعنى ان الحاج اما ان يكون ان من اراد النسك اما ان يكون متمتعا او قارنا او مفردا او مفردا وثبتت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المعنى في في التمتع فجاء التمتع وجاء الافراد وجاء القران في الصحيحين من حديث - 00:53:27ضَ
عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع رسول الله وسلم وهل يبين انهم يطلقون ايطلقون دعا على القران ويطبقونه ايضا على يطلقونه ايضا آآ يعني على الافراد يطلقونه - 00:53:51ضَ
وعلى الافراد ولهذا اطلقوا ذلك يعني يسمى يسمى سموا حجه عليه الصلاة والسلام تارة قالوا تمتعوا وتارة قالوا افرد وتارة قالوا قرن علي اطلاق لاطلاق الافراد على القران واطلاق التمتع على القران هذا القصد - 00:54:11ضَ
يعني اطلاق آآ اطلاق الافراد على القران واطلاق التمتع على القران اما اما اطلاقه على التمتع الخاص هذا واضح. الصحيحين تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيحين ايضا من حديث ابن عباس هذه عمرة استمتعنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا في انه قد استمتعنا بها مع - 00:54:31ضَ
لله صلى الله عليه وسلم وكذلك في صحيح مسلم من حديث علي ومن حديث عمران قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاخبار كلها تثبت انه تمتع عليه الصلاة والسلام - 00:54:56ضَ
وجاء تحديث انه تثبت انه قرن في الصحيحين من حديث انس انه عليه الصلاة والسلام جمع بين الحج والعمرة وكذلك الصحيحين من حديث علي انه جمع بين الحج والعمرة مع انه في صحيح مسلم قال - 00:55:05ضَ
تمتع رسول الله وسلم في صحيح مسلم وكذلك في الصحيحين من حديث حفصة رضي الله عنه انه عليه قال قلدت قال قالت ما الناس حلوا ولم تحن قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر - 00:55:20ضَ
وهذه كلها اخبار في الصحيحين تبين انه قرن عليه الصلاة والسلام وروى ابو داوود والنسائي باسناد صحيح من حديث براء لكني قرنت يعني نصرح ونصح على انه قرن عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري من حديث عمر انه افرد عليه الصلاة والسلام. كذلك في صحيح البخاري حجاب ابن عباس انه - 00:55:38ضَ
انه افرد قال انه قال هذه يعني افردنا انهم افردوا افردوا الحج خالصا افردوا الحج خالص يعني بين رظي الله بين رظي الله عنهما حينما كان المقام مقام بيان ان الحج خالص ان الحج - 00:55:58ضَ
خالص يعني الحج الذي افراد بلا عمرة وكذلك ايظا ثبت هذا المعنى من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث عائشة افرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتارة قالوا افرد وتارة قالوا قرن وتارة قالوا تمتع وهذا فيه كلام - 00:56:18ضَ
لاهل العلم وانه لا مخالفة بين هذه الاخبار وان النبي عليه الصلاة والسلام شرع هذه الامور وبينها وانها كلها مشروعة لمن اراد شيئا منها وافضل الانساك هو التمتع مطلقا سواء اخذ عمرة قبل ذلك او لم يأخذ عمرة - 00:56:38ضَ
قبل ذلك سواء اخذ عمرة في رمضان او اخذ عمرة في شوال ثم رجع فالسنة في حقه ان يتمتع فالتمتع افضل مطلقا وعلى كل حال. وهذا هو قول شيخ الاسلام خلافا لمن فهم من كلام شيخ الاسلام. كلام اخر والمسألة يعني فيها آآ - 00:56:58ضَ
بيانها قد يطول لكن كلامه واضح وبين ومن فهم من كلام خلاف ذلك لم يتتبع كلامه رحمه الله وكذلك مجال عمر رضي الله عنه متفق مع الاخبار الصحيح وانه ليس الافراد المراد بالافراد يعني ان يفرد الحج وحده انما اراد حالة خاصة وبين لمن تتبع الاثر عن عمر - 00:57:18ضَ
رضي الله عنه في هذا الباب بل بين ابن عمر ذلك وانه لم يرد ذلك فاذا اكثروا عليه قال افرسول تتبعون ام عمر؟ يعني اذا اكثروا عليه فلم يقتنعوا رد عليهم بذلك نعم - 00:57:38ضَ
الله عليكم باب الاحرام وما يتعلق به عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد مسجد متفق عليه وعن خلاد ابن السائب عن ابيه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان - 00:57:50ضَ
امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وعن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر - 00:58:12ضَ
رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب. قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرامس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين - 00:58:29ضَ
تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس متفق عليه واللفظ لمسلم. الورس نعم. هم. صلى الله عليه مسه الزعفران ولا الورس متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت - 00:58:49ضَ
وطيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت. متفق عليه. نعم. باب الاحرام قال رحمه الله عن ابن عمر ابن عمر مشهور رضي الله عنه يعني - 00:59:08ضَ
ابو عبد الله عند الاطلاق يكون ابن عمر. وكذلك ابن عباس ابن عمر ابن ابن عباس هو عبد الله ابن عمر هو عبد الله وابن عباس توفي سنة ثمانية وستين وابن عمر توفي سنة سنة ثلاث وسبعين. وتوفي قبله الزبير - 00:59:23ضَ
اه بمدة يسير رحمة الله عليهم وفي هذا الحديث ما اهل رسول الله الا من عند المسجد متفق عليه وهذا ثبت في الاخبار ايضا من حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام - 00:59:39ضَ
احرم من الميقات. وفي حديث جابر انه هل حين استوت به راحلته؟ في صحيح البخاري وكذلك في حديث ابن عمر حين قام به بعيره وقال البيدلي تكذبون فيها ما اهل الرسول الا من عند الشجرة المعنى انه عليه الصلاة والسلام لم يتأخر احرامه ولم يتقدم من ميقات - 00:59:53ضَ
وهذا هو المشروع الا يتقدم وانكر الصحابة رضي الله عنهم على من تقدم واحرم من خرسان ومن كرمان والمشروع للانسان هو ان يحرم من حيث احرم عليه الصلاة والسلام ولا يتأخر المشروع ايضا ان يحرم بعد ما يفرغ بعدما يفرغ ما يفرغ من شؤونه فاذا فرغ من شؤونه فان كان على دابة الى وان - 01:00:14ضَ
كان على سيارة اذا ركبها وان كان مارا ففي طائرة فالانسف عليه ان يحتاط فيحرم اذا ركب وخاصة اذا كان ربما يغلبه النوم فان عليه يبادر بالاحرام قبل ذلك حتى لا يجاوز الميقات واحرم النبي عليه الصلاة والسلام احرم عليه الصلاة والسلام - 01:00:38ضَ
ولبى وفي حديث خلاد ابن السائب خلاد ابن السائب عن ابيه عن ابوه السائب الخلاد الخزرجي صحابي جلد في سنة واحد وسبعين وعمل عمر رضي الله عنه في اليمن وفيه وهذا الحديث لا بأس جيد اسناده جيد وقد رواه احمد من حديث ابن عباس وابي هريرة. وجاء عند احمد وابن ماجة من رواية - 01:00:58ضَ
عن زيد ابن خال لكنه وهم الصواب انه ابنة خلاد بن السائب عن ابيه السائب ابن خلاد وفيه اتاني جبر جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال وهذه من المسائل التي يكون المأمور الثاني هو يعني المأمور الثاني هو المقصود والمأمور الاول مأمور - 01:01:21ضَ
بالتبليغ مثل قوله في حديث مره فليراجعها مره فليراجعها المقصود هو المأمور الثاني والمأمور الاول مبلغ. اما قول مروا اولادكم بالصلاة سبع فالمأم الدور الاول هو الماء مكلف والمأمور الثاني يعني ليس مكلفا لانه من باب التأديب والتدريب له ان امر اصحابي ان - 01:01:47ضَ
ارفعوا اصواتهم بالاهلال. يرفعوا اصواتهم اذا دل على مشروعية الاهلال ورفع الصوت. بالاهلال وهو التلبية كما في الصحيح من حديث ابن عمر وفي الصحيح من حديث عائشة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك - 01:02:09ضَ
وثبت ايضا عند ابن هشام ابن ابي شيب اسانيد صحيحة عن بعض السلف انهم كانوا يرفعون اصوات التربية وحتى تبح اصواتهم وكان ابن عمر رضي الله كان يسمع ما بين الجبلين يرفع صوته رضي الله عنه - 01:02:27ضَ
هو والتلبية عند الجمهور مستحبة وذهب بعض العلماء الى انها واجبة والصحيح هو قول الجمهور وان تل النية تكفي في ذلك وان النية تكفي في ذلك لكن السنة هو رفع صوتي بها وهذه المواطن التي يشرع رفع الصوت بالذكر مثل التكبير. التكبير في ايام ايام العشر وايام التشريق - 01:02:42ضَ
ليلة عيد الفطر وكذلك التكبير. تكبير على تكبير الصلاة المكتوبة. حينما يكب الانسان اذا كان اما من يسمع وكذلك الذكر بالقرآن نحو ذلك في الصلاة الجهرية هناك مواطن وكذلك الذكر بعد الصلوات المفروضات وكذلك الذكر عند - 01:03:05ضَ
التكبير حينما يسمع امرا يعني يجله ويعظمه فيكبر مواطن معروفه ذكر اهل العلم كما وردت بذلك الاخبار حديث زيد ابن ثابت ان تجرد يلم طريق عبد الله بن يعقوب المدني وهو ضعيف. وجاء ايضا من رؤية الحاكم رواية يعقوب بن عطاء عند الحاكم حديث ابن عباس انه غسل رأسه بختم - 01:03:25ضَ
وهو ضعيف وجاء ايضا عند الدرق من حديث عائشة انه غسل رأسه ايضا بخطمي وهو ضعيف ايضا. واصح ما ورد في ذلك ما رواه الحاكم من حديث ابن عباس من حديث ابن - 01:03:45ضَ
عمر وظاهر اسناده الصحة انه قال من السنة ان يغتسل عند الاحرام وعند دخول مكة هذا ارفع ما ورد فيه لذلك ذهب كثير من اهل العلم الى ان الغسل مشروع ومنها العلم ان يقول لا يشرع الغسل الا اذا كان محتاجا اليه لان المقصود - 01:03:55ضَ
منه النظافة فاذا كان بدنه نظيفا فانه ليس مقصودا كقصد غسل كغسل الجمعة ولهذا لا يشرع التيمم له. وذلك فرق بين الغسل الذي هو عبادة مقصودة في نفسه بين القوس الذي المقصود به النظافة الغسل الذي - 01:04:15ضَ
اي يعني المقصود منه النظافة المقصود منه النظافة لا لا يصح التيمم او لا يجزئ او لا يشرع التيمم مكانه انما تشرع فيما كان عبادك كغسل يومك كغسل الجنابة. اما غسل الجمعة فهو مشروع لكنه لكنه لا يشرع - 01:04:35ضَ
ان يكون له بدل لان المقصود منه النظافة. المقصود منه النظافة لذلك ولهذا يشرع مطلقا. يشرع مطلقا ولو كان بدنه نظيفا هو بل بعض العلماء يقول انه مشروع لكل انسان يغتسل لعموم الرجال والنسا حتى المرأة في بيتها يشرع لها ان تغتسل - 01:04:55ضَ
عموم الاخبار انه على كل مسلم غسل على كل مسلم يوم يغسل فيه رأسه وبدنه. يعني انه غسل مستقل غسل مستقل فاذا فات يوم الجمعة فان عليه ان يغتسل فهو غسل مشروع اه غسل مشروع فان وافق يوم الجمعة فهذا جمع بين الفضلين - 01:05:14ضَ
وان فاته شرع له ان يغتسل بقصد ذلك نظافة لبدنه مثل الاستنشاق يعني استنشاق مشروع مع الوضوء ومشروع استقلال الاستنشاق عبادة مستقلة يشرع الانسان يستيقظ من النوم ان يستنشق ولو لم يرد الوضوء ولو لم يرد الوضوء فانه عبادة مستقلة وهو من خصال - 01:05:35ضَ
الفطرة اللي ذكرت في حديث عائشة في عشر من الفطرة وذكر منها يعني الاستنشاق ولانه يزيل اثر بيتوتة الشيطان على انفه ولهذا قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر تجرد لاهلاله واغتسل. تجرد لاهلاله واغتسل. ومن قال انه مشروع جوده بالاثار الاخرى - 01:05:55ضَ
ويعني مشروع على كل حال. حديث ابن عمر الصحيحين ما يلبس المحرم سئل عما يلبس واجاب بما لا يلبس لان ما يلبس انما يلبس غير محصور وما لا يلبسه محصور قال لا تلبسوا القمص. هذه ناهية لا تلبسه جافرات اخرى لا يلبس. لا يلبس. والمعنى انه لا يلبس - 01:06:22ضَ
والقمص كل ما يكون للبدن دون الرأس. والبرانس كالدراعات لتكون للرأس مع بقية بدن يعني منه ولا العمائم وهو ما يغطى بالرأس والعمائم للرأس والرأس منهي عن تغطيته ولا يشترط ان يكون مصنوعا لا بخلاف بقية البدن فيشترط ان يكون مصنوعا لما الرأس فلا يشترط ان يكون مصنوعا له. ولذا لا يغطي رأسه لا - 01:06:47ضَ
ولا بغيب. الطاقية مثلا وكذلك ايضا بالعمام. العمامة قد تكون للرأس وقد تكون ازارا وقد تكون رداء فالمهم منهيون عن تغطية الرأس الرجل كوجه يعني يعني رأس الرجل منهي عن تغطيته منهي عن تغطيته بمعنى انه لا يغطيه بمعنى لا يغطيه لا - 01:07:17ضَ
ولهذا قال ولا العمائم ولا العمائم ووجه المرأة كبدن الرجل وجه المرأة كبدن الرجل يعني لا تغطيه بما صنع الله وهذا شيء يأتي في اخر الحديث انه لا ولا السراويلات هذا هو الصحيح السراويلات جمع - 01:07:41ضَ
السراويل مفرد سروال قالوا انه لحن. انما سراويل هو مفرد سراويلات. ولا السراويلات. ويدخل في السراويلات ايضا على الاظهر كل ما صنع لاسفل البدن كل ما صنع لاسفل البدن ويدخل فيه ايضا ما يلبسه الناس اليوم مما يصنع - 01:08:01ضَ
من ما يشبه تنورة المرأة التي تلبسها ويكون مخيطا وهذا وذلك انك اذا تأملت ونظرت وجدت ان الشارع نهى عن كل ما يصنع للبدن سواء كان مفتوح او مغلق ولذا ان جاء في رواية عند - 01:08:23ضَ
والقباب وجمهور العلماء على ان القبائل والمشلح وما اشبه ذلك اه مما يكون للبدن فانه لا يلبس فاذا كان القبائل الكوت ونحو ذلك يعني لو لبسه فدى لو لبسه فدى مع انه مشقوق مشقوق من - 01:08:43ضَ
وقد يكون مشقوق من الخلف قد يكون مشقوقا من الخلف وينهى عنه فكيف بما يصنع للرجليه فليس المقصود يعني انما ذكر السراويل هنا لانهم لم يكونوا يعتادوا لم لم يكن لباسهم الا السراويل او الاردية والارضية التي يلبسونها - 01:09:03ضَ
الم تكن مخيطة ولا يعني قصدي لم تكن مصنوعة لاسفل البدن. انما يلبس الرداء الذي يمكن ان يجعله على كتفيه وصدره وظهره ممكن ان يجعله على رأسه عمامة ممكن ان يجعله اسفل البدن اسفل البدن كالانزار - 01:09:25ضَ
وكانت السراويل ربما لبست والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث اللي رواه الاربعة اشترى سراويل عليه الصلاة والسلام وجاء في رواية انه ضعيف انه قيل لو تلبس السراويل قال في الصيف والشتاء والحضر والسفر فاني لم اجد - 01:09:45ضَ
منه واني امرت بالستر ولم اجد اشتر منك ما عند البزار والحديث سنده ضعيف ابن القيم رحمه جزم بانه لبس السراويل وقيل انه وهم منه والاظهر والله اعلم انه ليس وهما منه لانك اذا نظرت في الاخبار التي جاءت في هذا الباب فانه يؤخذ منها انه لبس السراويل هذا نبه عليه الحافظ ابن - 01:10:05ضَ
رحمه الله واشار اليه وذلك انه شراءها لابد ان يكون لمقصد واحري سويد ابن قيس جوده بعض اهل العلم اللي يراه الاربع انه اشترى السراويل عليه الصلاة والسلام ولا البرانس والبرانس يكون الرأس آآ منها كما تقدم وهو كما قال العلماء مثل الثياب التي يلبسها المغاربة كثيرا وهي ايضا من ثياب - 01:10:25ضَ
ايضا يلبسها كثير من الناس اه لبعض امور الخاصة ايضا من باب اولى انه ينهى عنها. فالمقصود انه اذا نهي يعني انه ليس المقصود كل ما صنع سواء كان حين وتنظر الى اعلى البدن فنهي عن عن الفنايل مثلا لانه صنعت صنعا خاصا كذلك ما يلبس - 01:10:49ضَ
عليها مثلا من الثياب او يلبس عليها مثلا من اكوات او الباطوات مثلا او القبا ما يسمى بالقبا ونحو ذلك او المشالح كلها ايضا داخلة في هذا وبعض اهل فرق بينما اذا لبسها وعلقها وبينما اذا لبس وادخل يديه فيها ذهب بعض العلماء الى انه اذا لبس مثلا المشلة حول - 01:11:09ضَ
مثلا القبا او الكوت نحو ذلك واطلق اليدين ولم يدخل يديه فيه فانه لا شيء عليه كما لو اخذ الثوب به مثلا او اخذ السراويل به فانه آآ يعني لا شيء عليه لان ليس المقصود هو ما فيه خياطة انما هو - 01:11:29ضَ
في المحيط ولهذا عبر ابن الجماعة وابن جماعة وجماعة من العلم من كانوا يعبرون بالمحيط دون المخيط انما المخيط اول من نقل عن انه قال هو ابن نخعي رحمه الله والا فليست الخياطة شرطا في ذلك بل لا تمنع انما ما يكون محيطا مصنوعا - 01:11:49ضَ
للبدن كذلك ايضا لبس الخفين والخفين لمن لم يجد النعلين لمن لم يجد النعلين والصحيح انه لا يقطعهما لانه في الصحيحين من حديث ابن عباس لم يأمر بقطعهما وكذلك في حديث جابر - 01:12:09ضَ
صحيح مسلم لم يأمر بقطعهما عليه الصلاة والسلام. تأخير تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا هو الصحيح خلافا للجمهور وهو قول الامام احمد رحمه الله. وانه لا يشترط قطعهما هذا هو الصواب واختلف اذا قطعا آآ اذا قطع هل هل اذا قطع اذا قطع يعني آآ - 01:12:24ضَ
لماذا اه هل يختلف حكمهما او لا يختلف حكمهما وهل يجوز المسح عليهم او لا يجوز المسح عليهما؟ ولا تلبس شيء من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ودلالة على انه لا يجوز للمحرم ان يتطيب وكذلك - 01:12:44ضَ
ايضا في حديث عائشة رضي الله عنها وفيه اه ان الطيب مشروع عند ارادة الاحرام وحديث يعلى ابن امية الذي عم الخلق الذي بك امره ان يعصينا هذا اه الصواب انه ليس لانه طيب لانه خلوق خلافا لما يقال انه منسوخ والصحيح - 01:13:00ضَ
وان كان في الجعرانة قبل ذلك الصوم انه لا نسخ قال بعضهم ان منسوه لان النهي عن الخلوق والخلوق من الرجل منهي عنه مطلقا لانه من طيب النسا يخلط به الزعفران - 01:13:22ضَ
ولهذا نهى عن خلوق فالعلة ليس لانه طيب لان فيه خلوقا ولا يشرع للمحرم ان يتطيب قبل احرامه في بدنه. ولهذا لا يلبس شيئا مسه الزعفران ولا الورس والمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين وهذي الرواية مرفوعة. الصحيح خلافا لمن اعلها وقد وان وقفها عبيد الله ابن - 01:13:36ضَ
عمر وان كان من اوثق الناس في نافع فقد رفعها الليث وجماعة رفعوها وبينوا انها مرفوعة وانها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. لا تلتقط ولا تلبس القفازين. المرأة منهية عن النقاب - 01:13:58ضَ
والبرقع ولم تنهى ان تغطي وجهها فوجهها ليس كرأس الرجل خلافا لمن قال لك رأس الرجل وجهها كبدن الرجل الرجل يغطي بدنه لكن لا يغطيه بما صنع له انما يغطيه بغير ذلك المرأة لا بأس ان تغطي وجهها بالخمار الذي ليس بنقاب ولا بور والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في بيوت - 01:14:14ضَ
يسبح له في غاب الغدو والاخرة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم بغير حساب - 01:14:37ضَ
- 01:15:27ضَ