شرح كتاب الحج من زاد المستقنع (1435 هـ) للشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب الحج من زاد المستقنع للحجاوي (11) | الشرح الأول | الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا كريم درس اليوم في الزاد زاد المستقنع في باب الفدية. اقرأ - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف خلق الله اجمعين نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فقد قال المؤلف رحمنا الله واياه باب الفدية - 00:00:40ضَ

يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام او ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع مد بر مد بر او نصف صاع تمر - 00:01:10ضَ

او شعير او ذبح شاة وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مدا او يصوم عن كل مد يوما. وبما لا مثل له بين اطعام وصيام - 00:01:30ضَ

واما دم متعة وقران فيجب الهدي. فان عدمه فصيام ثلاثة ايام. والافضل كون اخرها يوم عرفة يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله والمحصر اذا لم يجدوا هديا صامه عشرة ثم حل. ويجب ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة. وان طاوعته زوجته - 00:01:50ضَ

طول زماها هذا الكلام من المصنف رحمه الله في بيان وقسمها الى نوعين فدية على ترتيب مرتبة وفدية على التخيير وبدأ بالتخيير الا انه ذكر في اخرها مسألة من من التخيير جعلها - 00:02:20ضَ

تبعة للترتيب. وهي مسألة في العمرة شاة. وهي في الحقيقة من من الترتيب وهي من عفو من التخيير من التخيير والفدية هذا الباب عقده لبيان انواع الفدية واقسامها. وما تجب فيه ومن يستحقها - 00:03:00ضَ

وما هو القدر الواجب؟ وسماها الله عز وجل فدية بالقرآن فقال فدية من صيام او صدقة او نسك العلماء على هذه التسمية مع ان الفداء هو فكاك الاسير. هو فكاك الاسير - 00:03:30ضَ

وسمى الله في موضع سماها كفارة. بموظع سماها كفارة وفي تعويض الصائم الذي لا يستطيع الصوم وعلى الذي حين يطيقونه فدية طعام مسكين فدية سماها فدية لانه غير طاء مطيق في الحكم - 00:04:00ضَ

فهو يفدي نفسه. وهنا سماها فدية مع انها اعتداء. قال العلماء بنصر الله من الحنابلة رحمه الله قال الفداء ما يعطى في افتكاك الاسير او انقاذ من هلكه واطلاق الفدية في محظورات الاحرام فيه اشعار بان من اتى محظورا منها فكأنه صار في - 00:04:30ضَ

في هلكة يحتاج الى انقاذه يحتاج الى انقاذه منها بالفدية التي يعطيها وسبب ذلك والله اعلم تعظيم امر الاحرام وان محظوراته من المهلكات لعظم شأن وتأكد حرمته. هي فكاك للنفس من الهلكات - 00:05:00ضَ

وسمى الله كفارة الظهار كفارة القتل. كفارة اليد قال فكفارته اطعام عشرة مساكين. كفارة سنة. فهي ساترة. الكفر هو الستر ساترة للخلل والخطأ. هنا تسميتها بهذا الاسم تدل على انه فدية انها - 00:05:30ضَ

فيها انقاذ وفداء للنفس. على كل الفدية على نوعين. اللي هنا نوع على التخيير وهو الذي بدأ به المصنف وهي فدية الاذى وجزاء الصيد. هذه يخير بين فدية الاذى يخير بين ايش - 00:06:10ضَ

عام ست مساكين او صيام ثلاثة ايام او ان ينسك بشاة يذبح شاة تصلح للاضحية في قوله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بانها شاة قال امسك بشاة قال لا استطيع قال اطع - 00:06:30ضَ

ستة مساكين ثلاثة اصح. او صم ثلاثة ايام. بينها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ما يسمى بفدية الاذى. لقبها فدية الاذى. والا فهي قد لا تكون باذى. قد يكون - 00:06:50ضَ

يكون للترفه يغطي رأسه او يتطيب. سميت في فدية الاذى لانها نزلت بهذا الاسم. نزلت بهذا السبب لقوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية ففيها بيان - 00:07:10ضَ

الناس دقبت بهذا. ولها لقب يطلقه العلماء يقولون فعليه دم. او يقولون فعليه شاة. وهذا المقصود بها ايش هي فدية الاذى على التخيير. حتى التي ذكرها المصنف في اخر الكلام هنا قال بعد في العمرة قبل - 00:07:30ضَ

وقال جيش الوطئ بعد وفي العمرة شاد وما مر معنا بعد التحلل الاول كله الاداء حتى الشاة التي في العمرة. وكان الاولى ان يذكرها مع مع فدية الاذى مع التخيير ولا يذكرها في الاخير. تبع هو تبع صاحب - 00:07:50ضَ

صاحب الاصل المقنع هكذا رتبها. ولذلك حتى في المنتهى منتهى الايرادات الجمع بين التنقيح مقنع وزيادات جعلها هكذا. في الاخير لماذا؟ لانه جمع المقنع مع التنقيح والمقنع والتنقيح مقنع هو المختصر الذي منه هذا الكتاب اختصر منه هذا الكتاب فكلهم تابعوا ابن قدامة رحمه الله في تأخيرها وكان الاولى تقديمها لانها فدية - 00:08:20ضَ

ايه اذى اليس اذا اتيناها يتكلم عليها؟ النوع فدية الاذى نوعان اه تخيير نوعان فدية هذا وجزاء الصيد. جزاء الصيد الله عز وجل يقول فجزاء ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواعا - 00:08:50ضَ

هديا بالغ الكعبة او كفارة. طعام مساكين او عدل ذلك صياما او فهي على التخيير. يختار احد هذه الثلاثة اذا كان له مثل وان لم يكن له مثل يختار بين اثنين وهي القيمة - 00:09:10ضَ

يخرجها طعاما او عدل ذلك صياما فكفارة او كفارة طعام المساكين او يعد لذلك صيام يخير بين اثنين يخير بين اثنين. الذي لا تخير فيه ما قاله المصنف فيه عبارته صريحة. قال واما دم متعة - 00:09:30ضَ

وقران فيجب الهدي فينعدمه فصيام ثلاثة ايام الى اخره. ثم ذكر وبعده المحصر المحصر الذي ليس فيه تخيير الذي هو على الترتيب هو فدية ايه الهدي هدي القران المتعة تمتع - 00:09:50ضَ

والوطء قبل التحلل الاول ليس فيه تخيير لانها بدنة او صيام اه عشرة ايام الهدي شاة او سبع بدنة او سبع فان لم يجد فثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. ترتيب اما البدنة - 00:10:20ضَ

عفوا اما الهاء الدم واما فان لم يجد الدم فانه يتحول الى الصيام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبع درجات كما سيأتينا ان شاء الله بقي المحصر. المحصر دم. شاة او سبع بقرة او سبع بدنة. فان لم يجد - 00:10:50ضَ

صعب. على المذهب. في الصيام ان لم يجد فهي على الترتيب. اذا خلاصة الامر نقول الفدية على نوعين على التخيير وهو شيئان. ما هما؟ فدية الاذى. فدية الاذى وجزاء الصيد. النوع الثاني على الترتيب - 00:11:10ضَ

ترتيب وهو ثلاثة اشياء. الهدي والقران اه هدي هدي الواجب. للمتعة والقران. الهدي الواجب للمتعة والقران والثاني فدية الوطئ قبل التحلل الاول والثالث المحصر المحصر فهذه على الترتيب نرجع الى كان المصنف ونجده على هذه القسمة. الا انه اخل في ذكر في العمرة شاة اخرها - 00:11:30ضَ

الخلاصة ان الفدية على نوعين النوع الاول على التخيير. وهو نوعان فدية الاذى وجزاء الصيد النوع الثاني او القسم الثاني التي على الترتيب ثلاثة انواع فدية قبل التحرر الاول ويتبع الوطء مر معنا شيء وهو - 00:12:00ضَ

مر معنا نسيتموه امس انا ما فطن علي الى الان. المباشرة قبل التحلل الاول اذا انزل. كذلك هذي للوطن فدية فدية تابعة فدية مباشرة الثاني للاحصار المحصر الثالث الهدي الواجب متعة وقران هذا على الترتيب واضح هذا الكلام؟ ندخل في - 00:12:30ضَ

كلام المصنف قال رحمه الله يخير بدأ بالتخيير بالنوع الاول وهو ايش؟ التخيير قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب يعني ولبس ومس طيب لبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام يعني كان الاولى ايضا ان يزيد عليها ايش؟ ووطئ في - 00:13:00ضَ

العمرة الاخير هذا. وطئ بعد التحلل الاول. اسقط شيئين كان الاولى ان يذكرهما حتى يبقى الذي على التخيير كله في مكان واحد. ماذا كم ذكر؟ قال حلق. الحلق مر معنا - 00:13:30ضَ

انه لا يلزم في المذهب الا ما ايش؟ ثلاث شعارات فاكثر. قلنا الشعرتان طعام مسكي شعره طعام مسكين والشعرتان طعام مسكينين بقي ايش؟ الثلاث قالوا فمن حلقة ثلاث شعارات ففيه دم. مر معنا مقال ففيه دم. ارجعوا اليها. ارجعوا اول محظور - 00:13:50ضَ

اول محظور من المحظورات. في المتن ارجعوا اليه. قالوا المحظورات وهي تسعة ها اقرأه ما معك الكتاب انت؟ اقرأه عليه دم لاحظ عبارة عليه دم وهنا ماذا قال قال يخير فدل على ان لقب كلمة دم هي هي فدية الاذى وذكرنا هذا فيما مضى هي - 00:14:20ضَ

الخيار قال فدية حلق يعني ثلاث شعرات فاكثر ونحن ذكرنا ان الصحيح يقول المالكية انه ايش فكان فيه الترفه الذي يحصل فيه الترفه يحلق حلقا يترفه فيه او يدفع فيه اذى يدفع فيه اذى من - 00:14:50ضَ

بسبب كذا الحلق قد دفع به اذى فهنا هو الذي فيه آآ الحلق على الصحيح وتقليم وتقليب يعني ظفرين فاكثر. ثلاثة فاكثر ما فوق الظفرين كما مر معنا. وتغطية رأس - 00:15:10ضَ

تغطية الرأس تغطية الرأس في الحقيقة هي تبع المخيط. لان استعمال للمخيط. ولبس وطيب يعني استعمال الطيب بدنه او في ثوبه ولبس مخيط مفصل. يخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين - 00:15:30ضَ

مد بر او نصف نصف صاع من تمر او شعير ثم قال او ذبح شاة يعني بين هذه الثلاثة ذبح الشاة او الاطعام او الصيام. وجاء تفسير هذا في حديث آآ كعب بن عجرة لان الله عز وجل يقول فمن نزلت فيه فمن كان منكم - 00:15:50ضَ

مريظا او باذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حملت الى رسول الله وسلم والقمل يتناذر من رأسي. فقال - 00:16:10ضَ

لو اذاك هوام رأسك؟ قلت نعم. قال احلق رأسك. وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. او انسك شاة رواه البخاري ومسلم. فخيره بين هذا على ظاهر القرآن. لكن بين الصيام انه ثلاثة ايام - 00:16:20ضَ

بين المساكين انها ستة. وبين النسك انه شاة. ويجزئ عنها سبع بدنة او سبع بطن معلش يعني كما ان البدنة يجزئ عنها سبع شياه من وجبت عليه بدنة اجزأ ان يذبح - 00:16:40ضَ

سبع اشياء سواء في الهدي عفوا سواء في نذر الهدي او نذر الضحية او النذر بصفة عامة او البدنة في الوطء او المباشرة الازال بالمباشرة من وجبت عليه قاعدة من وجبت عليه بدنة اجزأ عنها بقرة واجزأ عنها سبع شياه. ومن وجبت عليه - 00:17:00ضَ

شاة اجزأ عنها سبع بقرة واجزأ عنها سبع بدنة. لكن البقاء هذا السبع يملكه وهي حية. ما يشتري. ما يشتري لحما او يشتريها بعد ما تموت. لا بد ان تموت له اهراق الدم فيها - 00:17:30ضَ

ليس فقط اللحم هذا هذا يعني هذا المقصود. المهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في رواية بين الست المساكين كم؟ قال اطعم ستة مساكين ثلاثة اصع فاذا قسمنا الثلاثة اصع كل مسكين نصف صاع. كل مسكين نصف ساعة. ولذلك المصنف قال لكل - 00:17:50ضَ

مد بر او نصف صاع من من تمر او شعير. هذا الاصل انها نصف ساعة لكن لماذا قالوا مدبر المد ربع الصاع مو نصف الصاع هذا المد. باليدين المجتمعتين فالأربعة صاع - 00:18:20ضَ

والاثنين نصف ساعة. والواحد ربع صاع وهكذا. لماذا قال المصنف مد هي لقضاء بعض الصحابة. معاوية وبن عمر ان البر يعادل يعادل وين كان فيه بعض الأحاديث لكن فيه اسناده ضع يعادل المد من البر يعادل نصف المدين من تمر لكن الذي - 00:18:40ضَ

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاولى بالاخذ به والبقاء عليه. والبقاء عليه وقالوا ان انه امر كعب بن عجرة ثلاثة اصع من تمر يعني وليس منبر على كله آآ البقاء على نص النبي صلى الله عليه وسلم اولى فهذه - 00:19:10ضَ

فيها تخيير ثم قال وبجزاء صيد ايضا هذا على التخيير ايضا على التخيير قال ابو في جزاء صيد يعني يخير لان الله عز وجل قال فجزاء مثل ما قتل من النعم - 00:19:30ضَ

قال بين مثل ان كان او تقويمه. بين مثل او تقويم هذا المثل. ثم قال او يصوم عن كل كما في في الاية التخيير الذي في الاية ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل - 00:19:50ضَ

منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. ليذوق وبلاء امره فخير الله في الاية يختار فالمثل المثل للما له مثل يعني شبه والقيمة لما ليس له مثل متى نلجأ الى القيمة في حالتين؟ اذا لم يشأ ان يخرج المثل فيقوم المثل - 00:20:10ضَ

ويخرج يخرج طعام بالقيمة. والمثل ينظر الى ما يشبه هذا المقتول النعامة ما الذي يشبهها؟ قضى بها الصحابة بايش؟ بالبدنة تشبهها الناقة وهذا المثل الذي رأى ذكروه بان يقول ادنى مماثلة. ادنى مشابهة. مثلا - 00:20:40ضَ

الحمامة قالوا فيها شاة قالوا كيف فيها شاة؟ لا كيف تشبه الشاة؟ قالوا تشبه الشاة بالشرب تعبا تمص الماء مصا. تعبه مثل الشاة. شابهتها في شيء واحد. وهو انها تعبد عبا - 00:21:10ضَ

لان الله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. رجلان عدلان خبيران يعرفان المشاة فيكون هذه الشبهات. وسيأتينا اشياء قضى بها الصحابة وبينوها بل وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء معين قضى وفي وفي الظبع كبش الظبع الكبش يشبهه في - 00:21:30ضَ

في ضخامته. النعامة يشبهها مع انها من الطير. يشبهها البدن. يشبهها لانها لها رقبة طويلة وضخمة فتشبهها. معروفة. معروفة قال المصنف مثل ان كان. يعني ان وجد المثل. لانه اذا وجد المثل يصير مخير بين ثلاث اشياء - 00:22:00ضَ

بين المثل يذبح مثله من النعم. فجزاء مثل ما قتل من النعم يعني من بهيمة الانعام. من الابل او البقر او الغنم هو مثل من اي شيء. لا يقول والله الارنب البرية ارنب انسية. ذبح ارنب يأتي بارنب انسية لا - 00:22:40ضَ

لا ينظر بما يشابهها من النعم. ولذلك قالوا في الارنب عناق. العناق من نوع من المعز الصغير اكثر من اربعة اشهر اختلف فيها اكبر او اقل اقل من الجفرة او اكبر من الجفرة المشي المصنف على - 00:23:00ضَ

انها اقل من الجفرة. كما سيأتينا فهي ليست لا بد من النعم. لكن ان لم يوجد لها مثيل اذا يكون مخير بالقيمة. قيمة المثل. ينظر الى قيمة. فان لم يكن لها قيمة - 00:23:20ضَ

قيمة المثل يعني اذا كان لها مثل يخير بين المثل وقيمة المثل ان كان لها مثيل يخير بين المثل وقيمة المثل او بين الصيام قيمة المثل يعني فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم اذا وعد او كفارة الطعام ينظر قيمة المثل - 00:23:40ضَ

كما الناقة ذبح نعامة ولكنه ما وجد الواجب فيها الناقة ما وجد الناقة. قال بكم الناقة فلو وجدناها قالوا الناقة بعشرة الاف قيمتها يخرج طعام بعشرة الاف لانها هي قيمة المثل - 00:24:00ضَ

ثم يخرج الطعام بقيمة الاف قال ايش؟ يقومه بدراهم يشتري بها طعاما ان في طعم كل مسكين مدا. اذا كان بر اشترى برا يقسم الطعام الذي قيمته عشرة الاف يعني كم كيس طحين يشتري؟ اه تريلا كامل ها؟ بعشرة الاف. يقسمها على مد مد هكذا - 00:24:20ضَ

كم يطلع معاه؟ يعني ايش؟ ممكن عشرة الاف مد. يعني يطعم عشرة الاف مسكين ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف. ومن عاد فينتقم الله منه. ليست القضية قضيته. قضية - 00:24:50ضَ

هل عمل شيئا ليس بالسهل ذنب ليس بالسهل سماه جزاء مثل ما قال في السرقة ومثل ما قال في آآ في محاربة قال انما جزاء الذين ها يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا - 00:25:10ضَ

وتقطع ايديهم وارجلهم من خلال انظر اليه. الامر ليس بالسهل حتى ما سماه فدية سماه جزاء سبحان الله لانها شديد المهم انه لان فعلا في اعتداء. مثل الايش؟ محاربة في في الحرابة فيه جزاء لانه اعتداء وظلم - 00:25:30ضَ

فان لم يجد طعاما قال يصوم عن كل يوما تمانية عشر تلاف يوم. واضح؟ ما وجد. او ما استطاع. نقول الاول واشتري ناقة واذبح لانك مخير هو مخير بين هذا وهذا - 00:25:50ضَ

هو مخير. فان قال اتأخر قلنا تأخر لتبقى في ذمتك. المهم قال الشارح يخير بجزاء صيد بين ذبح مثل ان كان له مثل من النعم او تقويمه اي المثل بمحل التلف او قربه. يقوم هنا يقوم المثل - 00:26:20ضَ

هنا يقوم المثل بينما لو كان لم يجد المثل. الشيء الذي لا مثيل له. يقوم ذات المقتول مثل ما لها مثل على المذهب هي كم قيمتها؟ ويشترى قيمتها لكن لو كان لها مثل الحمامة لها مثل لو قتل حمامة شاة يقوي - 00:26:50ضَ

الشاة هذا الذي مشى عليه المذهب مصنف على المذهب التي لا مثل لها يخير بين ايش؟ قيمتها طعام او صيام بعدد الامداد. فنقول قوم ذات المقتول. واخرج طعاما بقيمته واقسمه على المساكين بهذا العدد القسمة. اما بالطعام ان كان طعاما فان كان برا فبالامداد - 00:27:30ضَ

وان كان تمرا او شعيرا بايش؟ بنصف الصاع. بانصاف الصلاة. او يصوم بعددها. طيب آآ قال او تقويمه اي تقويم المثل آآ بمحل التلف او قربه ينظر في المكان الذي اتلف فيه - 00:28:00ضَ

كم قيمته مثلا اتلفه وهو محرم في قرية من القرى؟ كم قيمته؟ قالوا هذا قيمة آآ الشاة كذا رخيصة خلاص هنا يقومها او غالية قد يكون يريد ارخص نقول هنا القرية التي او البلد التي بقربها - 00:28:20ضَ

اه قصدت اه صدت الصيد. قومها هناك. لو كانت في مكة ارخص لا نقول تعلق في ذمتك ذلك المكان. قال بمحل للتلف او قربه يعني ان لم تجد في ذلك المحل اقرب محل تجد المثل يباع تجد المثل يباع - 00:28:40ضَ

قال يقومه بدراهم يشتري بها طعاما قال الشارح طعاما يجزي يجزي في في فطرة او يخرج بعدله من طعامه. طعاما يجزئ فيه فطرة. يصلح في الفطرة الذي يصل فطرة رمضان الذي يصلح في الفطرة الذي يتعامل الناس به في الفطرة من بر - 00:29:00ضَ

او شعير على المذهب او تمر او زبيب او اقط مما يستعمل في فطره. قال او بعدله من طعامه قال ليش اشتري انا؟ اخرج من طعامي الذي معي؟ قلنا انظر بعدله. انظر منه اخرج من طعامك لا بأس. المقصود اخراجك - 00:29:30ضَ

صدقة للفقراء صدقة لكن الهدي بالمناسبة الهدي لا بد عفوا جزاء الصيد لابد ان يكون كما قال الله هديا بالغ الكعبة. هديا بالغ الكعبة وسيأتينا الكلام في هذا. قال في طعم - 00:29:50ضَ

كل مسكين مدا ان كان الطعام برا والا فمدين ان كان من غيره مدين ان كان من تمر او يصوم وعن كل من البر يوما يصوم عن كل مد يوما وعند الحنفية يصوم لكل - 00:30:10ضَ

نصف صاع يوما جعلها على الاصوات اجنبية وجعلوها قاعدة واحدة كلها نصف ساعة ليس فيها مد نصف ساعة يعني مودين ليس فيها مد ليس كما قال المصنف يفرقون بين البر وغيره. ومذهب الحنفية في هذا اقوى. اقوى لان ابن عباس اه - 00:30:30ضَ

وبهذا رضي الله عنه غضبه والله يقول اوعدل ذلك صياما آآ قال لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. ثم قال وان بقي دون مد صام يوما. بقي الباقي لما - 00:30:50ضَ

قسمها زاد زيادة قليلة حفنة. ليست يقول هذه تعتبر بيوم كامل دون يعني اقل. ما بقي الا حفنة لما قسمها هذه على المساكين بالعدد واذا بها تعادل مثلا مئة مسكين وحفنة زادت حفنة مئة صاع عفوا مئة مد يعني مئة مسكين - 00:31:10ضَ

زادت حفنة نقول عليك صيام مئة وواحد. مئة يوم ويوم واذا كان قسمها على المساكين حتى هذه الزيادة الحسنة يعطيها لمسكين يعطيها لمسكين لانها كلها يجب ان يخرجها للمساكين. نعم. كان فيه اربعة. اربعة امداد. هذا المد - 00:31:40ضَ

ثم قال طبعا الصاع يختلف يعني البر عن التمر عن هذا بحيث الوزن الوزن الذي هو لا الوزن الكيل هو الصاع هذا يسمى الكيل والوزن الميزان اللي بالجرامات هذي هذي وزنها يختلف. فالبر الرزين كيلوين واربعين غرام. كيلوين - 00:32:10ضَ

واربعين غرام يعني الفين كيلو عفوا الفين آآ جرام واربعين جرام. نعم؟ لا بأس هذي زيادة صدقة لكن احيانا الواحد يصير عليه شيء كثير. اذا ذبح نعامة يبي له بدنه والبدنة يبيله فتصبح يصبح يحاسبها - 00:32:40ضَ

الجرام الواحد يعني احيانا نعم ثلاث سنين مثلا لا لا لم يقل متتابع. الصيام لا لا يلزم التتابع. المهم يبقى في ذم يبقى لذمته الصيام. ثم قال المصنف وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. قال - 00:33:00ضَ

شارح ان يخير بما بين او بما لا مثل له مثل ما ذكرنا لكم الحبارة ليس لها مثل لا تقل بقرة ولا ولا افراد الشاة او المعز صغارها او كذا فهل تلحق بالحمام؟ لا. ماذا - 00:33:30ضَ

لا مثل لها. يصبح ليس له الا خيارين وهما؟ الاطعام او الصيام. قال يخير بين بين اطعام وصيام. يقول اي بعد ان يقومه بدراهم لتعذر المثل يقوم نفس المقتول بدراهم. كم قيمة الحبارة؟ الف ريال خلاص. هكذا. ويشتري بها طعاما. ويقسمه على الفقراء - 00:33:50ضَ

اقسموا على الفقراء ايش؟ لكل مسكين ها مد منبر او مدان من تغيره من تمر او لحم. ثم انتقل المصنف الى ايه؟ فدية الترتيب التي ليست على التخيير. انتهينا من التخيير. وكان الاولى ان يذكر معها ايش؟ اخر جملة ذكرها. ما هي؟ العمرة - 00:34:20ضَ

والثانية ان يذكر ايضا الوطء بعد التحلل الاول الذي ما ذكره المصنف او او وحدة ذكرها في في غير مكانه الثانية ما ذكرها. المهم نقول قال واما دم متعة وقران فيجب الهدي. يعني ايش - 00:34:50ضَ

يعين بت على الترتيب فيجب الهدي. فان عدمه فصيام ثلاثة ايام. على القرآن قوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة - 00:35:10ضَ

اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا في حق المتمتع والقارن متمتع. حكما اقارب الحقه الصحابة بالمتمتع لانهم كانوا يسمونه متمتعا. وغير القارن المفرد غير القارن والمتمتع مفرد هذا ليس عليه هدي. ومتمتع او قارن اهل مكة. او حاضر الحرم ليس عليه هدي لان الله قال ذلك لمن لم يكن - 00:35:30ضَ

اهل حاضر المسجد الحرام. هذه الشروط. على الترتيب قال فيجب الهدي على الترتيب. كيف هذا قال فصيام ثلاثة ايام؟ الآن بدأ بتقسيم الصيام قال والافضل يعني ثلاثة ايام في الحج. ومتى يبدأ الحج؟ حتى يبدأ به متى يبدأ احكام الحج - 00:36:00ضَ

قالوا من يوم يحرم بالعمرة لانه متمتع وجاء في مثلا في شوال احرم في شوال بالعمرة لان شوال من اشهر الحج. واخذ العمرة وجلس في مكة ينتظر الحج. هذا ايش؟ متمتع - 00:36:30ضَ

فقال وليس عنده شيء يعرف انه فقير ليس عنده هدي ما يستطيع الا الهدي فهو فقير فهنا يبدأ معه صيام فثلاثة في الحج. فصيامه ثلاثة ايام في الحج. لانه احرم بمقدمات الحج والعمرة من - 00:36:50ضَ

الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم الى قيام الساعة هذا المذهب. وذهب بعض العلماء الى انه لابد ان يدخل في الحج نفسه قالوا لا لا يعتبر العمرة لا بد ان يكون داخلا في الحج كقارن او متمتع بعد - 00:37:10ضَ

هذا ما يحرم. بعدما يحرم بالحج. فعلى هذا على مذهبهم المذهب الاخر متى في الحج؟ قالوا اذا كان لا بد ان يكون محرما بالحج. لابد ان يكون محرما بالحج. يعني ايش؟ يجب ان يحرم قبل - 00:37:30ضَ

قبل آآ العيد. يعني ايضا لا يجيز صيام ايام التشريق. اذا لابد عرفة وثمانية وتسعة. هذا اقصى ما له. فيقول قبلها لكن الحنابلة يقول لا الحنابلة عندهم وقت جواز ووقت افضلية استحباب ووقت وجوب. هاي الثلاث ايام. ووقت قضاء - 00:37:50ضَ

كم؟ وقت؟ اربعة. وقت جواز. وقت استحباب. ظلية ووقت وجوب وقت قظاء واضح؟ طيب وقت الجواز من يوم يحرم بالعمرة؟ او او يحرم بالحج. من يوم يحرم بالعمرة او يحرم بالحج. هذا يجوز له. نفترض انه احرم بالعمرة - 00:38:20ضَ

في شوال واداها وجلس في مكة قالوا خلاص الان بدأ دخلت في احكام الحج. لان العمرة جزء من الحج والتمتع لك هذا رخصة من الله لك ان تتمتع بين الحج والعمرة. او قارن ودخل في الحج من اول ذي الحجة. او من اخر ذي - 00:38:50ضَ

او من اول شوال قرن الحج والعمرة فجلس في قرانه في مكة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم دخل آآ احرم بالحج والعمرة لخامسة تبقى من ذي من ذي القعدة يعني يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة ووصل - 00:39:10ضَ

لصبح رابعة من ذي الحجة عشرة ايام في الطريق صبح رابعة من ذي الحجة ومكث طاف للقدوم وسعى الحج وبقي محرما حتى يوم التروية. صبح رابعة والخامس والسادس والسابع كل مكث في مكة وهو على احرامه. فهو على احرامه. ومعه من معه من الصحابة على هذا الوضع. لكن - 00:39:30ضَ

المهم فهنا لو فعلها شخص ولم يجد الهدي نقول يجوز لك ان تصوم من اول ما دخلت بالحج الحالة الثانية ما ذكرها المصنف قال والافضل كون اخرها ها يوم عرفة - 00:40:00ضَ

ها؟ هذي الافضلية يعني ايش؟ يصوم عرفة وثمانية وسبعة وقالوا والافضل ان يحرم يوم سبعة في هذه الحال. ليكون يجوز هو اذا كان متمتعا يجوز. ان يكون قبل الاحرام يصوم. لكن الافضلية قالوا ان يجمع بالحج يعني ان يحرم بالحج ويكون يوم سبعة صائما ويوم ثمانية صائما ويوم - 00:40:20ضَ

تسعة صايم هذا ايش؟ قلنا وقت ايش؟ الافظلية وقت الوجوب اذا لم يصم هذه الايام وجاءت ايام التشريق وجب عليه الصيام لان هذي اخر ايام الحج. والله يقول فصيامه ثلاثة ايام في الحج - 00:40:50ضَ

وهذا اخر ايام الحج. ما بعدها انتهى الحج. فقالوا يجب عليه ان يصوم هذه في هذه الحالة ايش؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فان لم يصم فعليه القضاء والفدية. اخرها عن وقتها. طيب - 00:41:10ضَ

نعم ما يتعجل ايه يبقى عليه هذا اليوم لانه لابد ان يكون في ايام الحج. طيب ثم قال وسبعة اذا رجع الى اهله سبعة اذا رجع الى اهله. المقصود بالرجوع الى الاهل آآ الشارح يقول وان اخره - 00:41:40ضَ

عن ايام منى صامها بعد وعليه دم. ان اخرها يعني انقضى صامها بعد ايام من او عليه دم لانه اخر الواجب عن وقته كما لو انه اخر الهدي عن وقته. يعني مثلا الواجد للهدي عليه هدي لا لا يحل له الصيام. لان الصيام - 00:42:10ضَ

قال فمن لم يجد؟ الهدي موجود او قيمة الهدي موجودة لكن ما ذبحها في اليوم الاول في العيد ولا في اليوم الثاني الحادي عشر ولا الثالث عشر الثاني عشر والثالث عشر فغربت الشمس من اخر ايام التشريق هنا حتى على المذهب الثالث عشر لا يسمح للذبح يكون قبله - 00:42:30ضَ

الثاني عشر اخر ايام الذبح. فماذا يصنع؟ قالوا عليه ان يقضي الهدي وعليه ايش؟ الفدية. فدية في دي اتأذى؟ لا ليست في الدجاجة. فدية ترك واجب. وفدية ترك الواجب الهدي او الصيام. ان لم يجد - 00:42:50ضَ

القاعدة ايظا هذي قاعدة احفظوها. فرق بين فدية ترك الواجب وفدية فعل المحظور فدية ترك الواجب الدم او الصيام. عشرة بدلا منه. يعني قول ابن عباس كما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فعليه دم. لكن - 00:43:10ضَ

انه ليس الدم بمعنى فدية الاذى. لا. هنا ذم ترك الواجب للقاعدة. ترك الواجب فعليه نية. اما فعل المحظور هو الذي فيه التفصيل الذي مر معنا اما على الترتيب واما على التخيير - 00:43:40ضَ

نعم قال سبعة اذا رجع الى اهله نعم للاية قال وله صومها بعد ايام منى وفراغه من افعال الحج بعد ايام منى انتهت ايام منى التي يمكن ان يمكث الناس فيها ويرموا الجمار الى اليوم الثالث عشر قبل غروبه - 00:44:00ضَ

فهنا له ان يصومها بعد هذه مكث في مكة تأخر في مكة وقال انا اصومها في مكة. قالوا لا بأس. لان المقصود اذا رجع الى اهله اذا حل له الرجوع الى اهله. قالوا المعنى بقوله وسبعة اذا رجع الى اهله - 00:44:30ضَ

اذا رجعتم يعني الى اهلكم اذا حل له الرجوع الى اهله بهذا المعنى نعم اذا انتهت ايام منى ما هو اذا تحلل. نعم؟ انت انتهى اليوم الثالث عشر من منى - 00:44:50ضَ

او تعجل وكان صام الثلاثة وتعجل انتهت بالنسبة له ايام منى يعني نفر اليوم الثاني عشر تعجب. فيكون انتهت انتهى الحج بالنسبة له. ففي هذه الحالة قالوا لا بأس ان يصوم. لا بأس ان يصوم لانه فرض - 00:45:10ضَ

الحج ولو طاق قد يمكث طويلا من طواف الوداع المقصود به موادعة الكعبة. اي نعم. طواف الوداع من الحج من جهة وليس منه من جهة من الحج بقصد الوداع. وليس منه بمعنى لو استقر في مكة لا يجب عليه. الوداع. اهل مكة لا يجب عليهم - 00:45:30ضَ

طواف الوداع. واضح؟ ثم قال ولا يجب ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة. يعني لا يجب ان يتتابع ثلاثة وراء بعضها. ولا سبعة وراء بعضها ولا يجب التفريق. فلو صام - 00:46:00ضَ

متتابعة متابعة فلا بأس وان صامها مفرقة فلا بأس ثم ذكر عندكم اسئلة ولا نستمر؟ احد عنده سؤال؟ ايه. ثم قال والمحصر هذا النوع اه الثاني من الذي عليه فدية الترتيب قال والمحصر يعني عليه على الترتيب - 00:46:20ضَ

اذا لم يجد هديا يعني يجب عليه الهدي المحصر كما سيأتينا من احرم بحج او عمرة ومنع من من الحرم من ان يصل الى مكة فهذا محصر. هذا محصر. وآآ - 00:46:50ضَ

ما هو المنع الذي المذهب انه منع عدو؟ لكن المقصود ان المحصر الذي يقصد المصنف انه يذبح هديا فان لم يجد هديا صام عشرة ايام لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. والعشرة ايام لم - 00:47:10ضَ

منصوصا عليها وانما قاسوها على فدية على هدي من لم يجد الهدي فمن لم يجد نعم فمن لم يجد فصيامه ذاتيا في الحج وسبعة درجات. قالوا قياسا عليها. ولا يحل - 00:47:30ضَ

المصنف قال ثم حل. لا يحل حتى ينتهي من العشرة ايام. يعني يبقى محرما حتى يصوم ومحله كما سيأتينا حيث حصر. ليس كالجزاء الصيد هديا بالغ الكعبة. لا حيث تصر - 00:47:50ضَ

كان النبي صلى الله عليه وسلم ذبحها في الحديبية. هديه ذبحه لما احصر وحلق. ثم قال ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة. هذا النوع الثالث. الذي هو على الترتيب - 00:48:10ضَ

فان لم يجد البدنة صام عشرة ايام. ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع لانه هذا مما قضى به الصحابة. اذا لم يجد البدنة في الوطء بالفرج في الحج قبل التحلل - 00:48:30ضَ

المقصود به قبل التحلل الاول مرت معنا هذه السورة. هذا ايضا على على الترتيب. البدنة فان لم يجد ها صيام عشرة ايام ايضا هذا قياس على الهدي وقظاء الصحابة قالوا انه - 00:48:50ضَ

ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع. اما ما بعد التحلل الاول ذكرنا لكم انها ايش؟ شاة شاة مخير بفدية اذى نعم؟ ولا يفسد المشاكل نعم ايه نعم ثم قال المصنف وفي العمرة شاة يعني ايش؟ لو وطئ - 00:49:10ضَ

اه في في فرج في العمرة فالواجب عليه شاة. وقلنا هذه ها فدية اذا فيها التخيير وحقها ان يقدمها المصنف مع ما مضى هذا صرح به المصنف نعم ايه نعم ما فديت الاذى هو المصنف صرح فيها بهذه انها يعني آآ في - 00:49:40ضَ

هذا صرح في شرح الاقناع وصرح فيها صاحب الانصاف المرداوي وصرح فيها صاحب الشرح الكبير المقصود بها الوطئ في العمرة مقصود به الشاة المقصود بها فدية هذا صرح صاحب الانصاف بعبارة صريحة وقال - 00:50:10ضَ

كل ما لعلي انقل اقرأها عليكم علقتها في موضع لعله موجود. ان هذا الكتاب او في غيره. تظنها في هذا الكتاب اي نعم. قال المصنف في شرح الاقناع وشرح المنتهى عبارة آآ الشيخ عثمان النجدي - 00:50:30ضَ

قال ومتى وجب في الوطئ شاة في حج بعد التحلل الاول والاوفي عمرة فان الشاة لا تجب بخصوصها بل على التخيير المذكور. على ما ذكره الشيخ منصور في شرح الشيخ منصور هو شارح الروم المربع. وفي شرح الاقناع نقلوه عن الشرح الكبير فتدبروا - 00:51:10ضَ

قال صاحب الانصاف ايضا ومثال فعل المباشرة الموجبة للدم المباشرة الموجبة للدم كل استمتاع من يوجب شاة. كل استمتاع يوجب شاة كالوطء في العمرة. وبعد التحلل الاول في الحج مباشرة من غير انزال ونحو ذلك. كم؟ كالوطء في العمرة والوطء بعد التحلل الاول في الحج - 00:51:40ضَ

والمباشرة من غير انزال. قال ونحو ذلك اذا قلنا تجب شاة فحكمها حكم فدية الاذى من غير خلاف جزم به الشارع وابن منجة وغيرهما. وقال في الاقناع وشرحه الشيخ منصور ايضا. قال وما عدا ما - 00:52:10ضَ

يوجب بدنه بل اوجب دما كاستمتاع لم لم ينزل فيه وكالوطء في العمرة بعد التحلل الاول وبعد التحلل الاول في الحج فانه يوجب شاة وحكمها حكم فدية الاذى هذه نصوص صريحة ما عندهم يعني - 00:52:30ضَ

ومع ذلك يعني يحصل مثل هذا التأخير. ويسبب لبعض طلاب العلم اشتباه. فيظن انها من ايش؟ على الترتيب. وانها شاة بعينها ثم قال المصنف رحمه الله وان طاوعته زوجته لزمها. يعني - 00:52:50ضَ

لزمها ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة. لزمها ما تقدم من الفداء على على المذكور والاحكام المذكورة اذا يعني ان كان قبل التحلل الاول ففيه فديته وان كان في العمرة ففيها فديتها فديته - 00:53:10ضَ

اي البدنة في الحج والشاة في العمرة. اه والمكرهة لا فدية لا فدية عليه لانه صرح قال اه ان طاوعته فمفهومها اذا اكرهت لا فدية عليها. ثم قال الشارح ولا شيء على من فكر - 00:53:30ضَ

فانزل تفكير لا شيء عليه يعني عندنا باشر قبل التحلل الاول فانزل ما الحكم؟ قبل قبل. قبل في الحج. من ما عليه. بدنة. بدنة. احنا نتكلم في الفيديو الحين. نتكلم في الفيديو. طيب. بعد بعد - 00:53:50ضَ

آآ التحلل الاول طيب هذا اذا باشر مع انه محرم المباشرة طيب فاذا كان كرر النظر فانزل فحكمه حكم المباشرة. كرر النظر فحكمه حكمه مباشرة مثل ما الممر معنا لكن ان فكر او نظرة واحدة فعلق في ذهنه نظر الى امرأته او امرأة - 00:54:20ضَ

مرة واحدة او فكر فانزل. فهذا ليس فيه شيء لانه هذا مما عفي عنه نظر قال لك الاولى وليست لك الثانية. والفكر قال عفي لامتي ها الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها اتحدث به النفس. فهذا معفو عنه. لا فديته. اما اذا كرر النظر لا. ففيه. فهو حكمه حكم - 00:54:50ضَ

المباشرة ثم قال والدم الواجب لفوات لفوات او ترك واجب كمتعة الفوات اذا فاته الحج جاءوا الناس منتهية من عرفة دخل عرفة بعد طلوع الفجر يوم النحر فاته الحج. ان شاء ان يبقى على احرامه الى الى السنة القابلة - 00:55:20ضَ

وانشاء يهدي هديا ويتحلل بعمرة. اهد هديا ويش قال او ترك واجب كمتعة. ما هو المتعة؟ كم فيها المتعة؟ ايش فيها؟ هدي او ان لم يستطع فصيام العشرة ايام ثم قال بعد ذلك فصل هذا هذه مسألتك - 00:55:40ضَ

تريد عنها تكرار ايش؟ المحظور. المحظورة بالفصل القادم ان شاء الله. على على كل نختصر لكم الخلاصة في المحظورات نقول محظورات الاحرام من حيث الفدية خمسة اربعة اقسام وذكرها صاحب - 00:56:10ضَ

ممتع الشيخ ابن عثيمين القسم الاول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح محرم وباطل لكن ليس فيه فدية القسم الثاني ما فديته مغلظة وهو الجماع او الوطء في الحج - 00:56:30ضَ

قبل التحلل الاول. وبعد ايش غيره؟ ها والانزال بالمباشرة قبل التحلل الاول في بدنة مغلظة اذا الفرق بين المباشرة والوطء ان الوطء يفسد والمباشرة لا تفسد لكن يفسد الحج وهذا لا تفسد - 00:56:50ضَ

فيه الفدية البدنة. اذا انزل يعني القسم الثالث ما فديته الجزاء او بذل وهو قتل الصيد. ايه الجزاء؟ مثل ما قتل من النعم او بدله الذي هو الصيام او الاطعام. هي اللي مرت معنا. اللي هو؟ الجزاء؟ المثلية - 00:57:10ضَ

ايه هذا بالصيد. لانه يعني غيرها ما في شي يحتاج مماثلة. يعني من حلق رأسه ما في شيء مماثلة ماذا نقول له؟ قال الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك. وبينه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام ايش؟ ثلاثة ايام - 00:57:40ضَ

صدقة ستة مساكين. بينما ذاك لا. بعدد الامداد. الصيام في الصيد. في الصيد القسم الرابع ما فديته فدية اذى. وهو بقية المحظورات. وبقية المحظورات التي ليست ها ليست وطئا قبل التحرر الاول وليست مباشرة فانزل فيها قبل التحلل الاول وليست جزاء الصيد هذي في الفدية وليس - 00:58:00ضَ

ما وجب في ايش؟ متعة او قران او ها ذكرناه قبل قليل عن الشارع ترك واجب او فوات. ايضا هذا حكمه حكم. والمحصر كذلك على على الترتيب. فترك الواجب والفوات فهذا في حكم الترتيب ايضا - 00:58:30ضَ

تابع ليش؟ للهدي المتعة هدي الواجب. نعم. فوات الحج. كمثل الهدي كمثل المحصر فوات الحج كمثل المحصر. حكمه حكم المحصر. وسيأتينا ان شاء الله تعالى. والله الله اعلم احد عنده سؤال استيضاح؟ صلى الله - 00:58:50ضَ

- 00:59:23ضَ