شرح (كتاب الحج من صحيح البخاري) | الشيخ د. عبدالله العنقري
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحج - 00:00:00ضَ
باب من صلى العصر يوم النفر بالابطح حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا اسحاق ابن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز ابن قال سألت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه - 00:00:19ضَ
اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى قلت فاين صلى العصر يوم النفر قال بالابطح افعل كما يفعل امراؤك حدثنا عبد المتعال بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث ان - 00:00:39ضَ
تحدثه عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به - 00:01:09ضَ
ثم ورقد رقدة بالمحصب. ثم ركب الى البيت فطاف به تقدم شرح الحديث الاول قلنا انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء المحصل هو الابطح الاضحى التي قلنا انها بين مكة وبين منى - 00:01:32ضَ
رقد رقدة عليه الصلاة والسلام في هذا المحصب ثم ركب الى البيت وطاف وهذا هو طواف الوداع. طاف واتجه عليه الصلاة والسلام بعده الى المدينة فدل مثل ما ذكرنا دل على ذاك المحصن سمي بهذا الاسم وسمي ايضا - 00:01:56ضَ
الابطح سمي بمثل هذه الاسماء كلها موضع واحد في بطحاء بين مكة وبين المدينة واسعة. فكان عليه الصلاة والسلام نزل فيها باب المحصب حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت - 00:02:17ضَ
انما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمح لخروجه يعني بالابطح على الوجهين. نعم حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله - 00:02:44ضَ
تعالى عنهما قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصن هل يعد من المناسك منهم من قال ذلك ومنهم من قال ابدا انما كان نزوله عليه الصلاة والسلام - 00:03:12ضَ
هذا الموضع كما قالت عائشة رضي الله عنها في رواية اخرى نزول الابطح ليس بالسنة انما نزل هو عليه الصلاة والسلام ليكون اسمح اي ايسر من خروجه. اذا اراد ان يخرج الى المدينة عليه الصلاة والسلام - 00:03:38ضَ
فيكون انسب المواضع ان ينزلا في المحصل قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس التحصيب بشيء هذا ابلغ لا يعده شيئا في شأن من امر المناسك بحيث ان الانسان مثلا يقال انه فاتك وليس لك ان تترك النزول بمحصل - 00:03:54ضَ
لكن هل هو مسنون ظاهر فعل ابي بكر وعمر الله عنهم الخلفاء انهم صاروا ينزلونهم ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فمن نزله فقد احسن ومن لم ينزله لا بأس - 00:04:18ضَ
لانه يستحيل ان ينزل جميع الناس اعداد غفيرة جدا لا تسعهم حتى الان صارت لا تسعهم ان ينزلوا بجوارها فمن نزل به الابطح فقد احسن ومن لم ينزل فانه لا يضره - 00:04:31ضَ
باب النزول بذي طوى قبل ان يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة اذا رجع من مكة حدثنا ابراهيم ابن المنذر. قال حدثنا ابو ضمرة. قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع ان ابن عمر - 00:04:48ضَ
رضي الله تعالى عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة وكان اذا قدم مكة حاجا او او معتمرا. لم ينخ ناقته الا عند باب المسجد. ثم - 00:05:12ضَ
ثم يدخل فيأتي الركن الاسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا واربعا مشيا. ثم يتصرف ثم ينصرف فيصلي سجدتين. ثم ينطلق قبل ان يرجع الى منزله. فيطوف بين الصفا والمروة - 00:05:34ضَ
كان اذا صدر عن الحج او العمرة اناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه سلم ينيخ بها. ايضا هذا من المواضع التي قبضت عنه عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم ينزل - 00:05:57ضَ
قبل ان يدخل مكة بموضع يسمى ذا قوة اذا رجع عليه الصلاة والسلام فقبل ان يدخل المدينة ينزل صلى الله عليه وسلم للبطحاء التي بذي الحليفة الحليفة هو ميقات اهل المدينة - 00:06:17ضَ
فهذا مما كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه. هذا قال ابن عمر كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين اي الذي بين ثنيتين هي التي بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة عليه الصلاة والسلام - 00:06:34ضَ
ثم لا ينيخ ناقته عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يعني بعد ان ينزل به طوى الا عند باب المسجد ويبدأ بما سبق شرحه من الحجر الاسود وما تم تفصيله في حجته عليه الصلاة والسلام - 00:06:51ضَ
اذا صدر عن الحج ورجع او عن العمرة البطحاء التي بذي الحليفة قبل ان يدخل المدينة حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا خالد ابن الحارث قال سئل عبيد الله - 00:07:06ضَ
عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وعمر وابن عمر وعن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر احسن - 00:07:22ضَ
قال والمغرب قال خالد لا اشك في العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من نزل بذي قوى اذا رجع من مكة وقال محمد ابن عيسى حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:07:46ضَ
انه كان اذا اقبل بات بذي قوى حتى اذا اصبح دخن. واذا نفر مر بذي طوى. وبات بها حتى يصبح وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم كما انه عليه الصلاة والسلام ينزل - 00:08:16ضَ
وقبل ان يدخل مكة وقبل ان يشرع في النسك فانه اذا فرغ وانتهى صلى الله عليه وسلم من نسكه ورجع فانه ايضا يبيت بذي طوى ولهذا كان اذا اقبل مكة بات بذي طوى - 00:08:38ضَ
حتى اذا اصبح دخل واذا نفر وفرغ من نسكه من حج او عمرة مر بذي طوى وبات بها ايضا حتى يصبح. نعم. احسن الله باب التجارة ايام الموسم والبيع في اسواق الجاهلية - 00:08:57ضَ
حدثنا عثمان ابن الهيثم قال اخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان ذو المجاز وعكاظ متجر متجر الناس في الجاهلية. فلما جاء الاسلام - 00:09:13ضَ
كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج في هذا جواز تجارة والبيع في ايام المواسم وانهم كانوا في الجاهلية لهم مواسم يجتمعون فيها - 00:09:33ضَ
وينتقلون من سوقه الى الى سوق كان اعظم المواسم التي يجتمعون فيها المواضع التي يجتمعون بها عكاظ ويجتمعنا ايضا في المجاز المدينة كل هذه يجتمعون فيها ويتبايعون ويشترون. ما حكم ذلك؟ لا بأس - 00:09:57ضَ
مواضع واماكن يباع فيها بيع دنيوي ليست اماكن عبادة يتعبدون فيها لصنم ويضعون عيدا جاهليا والا لمنع كما قال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي نحره نذر ان ينحر ابل ابلا ببوانة - 00:10:13ضَ
فكان فيها عيد من اعياد الجاهلية قالوا لا قال اكان فيها وثن من اوثانهم يعبد؟ قالوا لا اما البيع والشراء الحمد لله كانوا يتبايعون الربا وبما حرم الله فجاء الله بالاسلام فصاروا يتبايعون بالحلال. وبوفق الاصول الشرعية فلا اشكال في ذلك والا فانهم قد - 00:10:28ضَ
تحرجوا فانزل الله تعالى هذه الاية اه كانت هذه المتاجر موجودة لما كرهوا ان يبيعوا فيها كما كانوا يبيعون في الجاهلية نزلت الاية ليس عليكم جناح فضلا من ربكم قال في مواسم الحج اي في المواسم فلا بأس يحج الانسان - 00:10:50ضَ
ويكون معه تجارة يبيع ويشتري يحج في نفس الوقت ليس عليه في ذلك فلا جناح عليه من جهة البيع والشراء في الحج ولا جناح عليه في ان يبيع في المواضع التي كانوا يبيعون فيها في الجاهلية لانها بحمد الله اي صارت بعد الاسلام صارت البيع فيها على الهدي الشرعي فلا تترك لا يقال لا تقترب منها لانكم كنتم - 00:11:10ضَ
الجاهلية فيها ولا يقال ايضا اذا حججتم فلا تبيعوا ولا تشتروا. الزموا الحج وحده لله الحمد جمع الله تعالى للامة بين خير دينها ودنياها ولهذا قال الله عز وجل اذا نودي لي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع - 00:11:34ضَ
ثم قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا الارض وابتوا من فضل الله ما في اشكال اذا جاء وقت الصلاة اتركوا عنكم البيع ولا تجلسوا تصلون يوما كاملا صليتم واديتم ما اوجب الله؟ عودوا الى البيع لا حرج ولا بأس - 00:11:56ضَ
هذا الدين فيه مصلحة الناس في دنياهم واخراهم لو انهم اقاموه كما ينبغي فلا يقال اقبلوا على العبادة واتركوا مصالح دنياكم ولا يقال ايضا تعطل الصلوات يعطل ما اوجب الله لاجل بيع او شراء او ارباح. بل يجمع بين هذا وهذا - 00:12:13ضَ
ولهذا من لزم الشرع لزم الوسط ومن خرج عن حد الشرع خرج عن الوسط. فالوسط هو في الشرع اذا كانت النصارى وامثالهم عندهم رهبانية وعندهم تشديد على انفسهم في العبادة - 00:12:33ضَ
وعكسهم اهل الكفر الحال والفلسفات الضالة لا يكترثون بالدين ولا بطاعة الله فالاسلام ولله الحمد فيه ما يصلح الله به وفيه ما يسمح الله به عبادة اذا جاءت فانه لا يكون هناك اي عمل يجب ان تتوقف العمل - 00:12:49ضَ
لا يحل لاحد ان يعمل اللهم الا لابد ولا مناص من ان يبقى في عمله مثل الحراس الذين لو تركوا المواضع التي يحرسونها لترتب على هذا ضرر بالغ. ومثل من يمرض مريضا - 00:13:10ضَ
هذا المريض بحاجة له دائمة ليس معناه ان المثل يكون والده عنده مريظا يستطيع انه يصلي ويرجع لا حاجته اليه مستديمة. ربما تضرر هذا المريض لو غفل عنه. لان بعض المرضى تكون حالاتهم بحاجة الى متابعة مستديمة - 00:13:29ضَ
وهكذا الطبيب الذي يكون في الاسعاف مثلا قد يأتي وقت الصلاة فلا يصلي لا حرج ان لديه حالة شديدة تقتضي ان يقدم هذا والصلاة بعد ذلك يأتي زميله يمسك مكانه وليس لهم ايضا ان يخرجوا الصلاة عن وقتها - 00:13:44ضَ
لابد ان تصلى في وقتها فيجمع بين هذا وهذا. اما بقية الناس وهم بالنسبة الغالبة في الناس ليس ليست اعمالهم على لا اهل التدريس ولا اهل الاعمال ولا اهل التجارة كلهم يستطيعون ان يتوقفوا - 00:14:02ضَ
ثم يصلون ولهذا قال تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة لابد ان تكون هذه الاعمال الدنيوية موقفة حال العبادة ثم بعد ذلك يعودون الى تجارتهم والى اعمالهم - 00:14:16ضَ
باب الادلاج من المحصب. باب الادلاج باب الدلاج من المحصب. حدثنا عمر ابن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش. قال حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حاضت صفية رضي الله تعالى عنها ليلة - 00:14:34ضَ
فقالت ما اراني الا حابستكم الا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرا حلقى اطافت يوم النحر. قيل نعم. قال فانفري قال ابو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الاعمش عن عن ابراهيم - 00:15:01ضَ
عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا حج فلما قدمنا امرنا ان نحل فلما كانت ليلة النثر حاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:30ضَ
حلق عقرا ما اراها الا حابستكم ثم قال كنت طوفتي يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري قلت يا رسول الله اني لم اكن حللت. قال فاعتمري من التنعيم فخرج معها اخوها فلقيناهم مدلجا. فقال موعدك مكانك كذا وكذا - 00:15:54ضَ
باب الادلاج من المحصن الادلاج هو السير في اول الليل اما الادلاج هو السير في اخره وهو المقصود هنا ذكر بعد ذلك حديثا صفية وتقدما شرحه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام ظنها ستحبسهم لانها - 00:16:25ضَ
لما اصابها الحيض فانها كما تقدم لا تطوف بالكعبة فلما علم او سألها عليه الصلاة والسلام واجابت بانها خطافة الافاضة قال فلتمثل اذا ما في اشكال لانه خفف عن الحائض كما تقدم خفف عنها طواف - 00:16:52ضَ
الوداع قوله صلى الله عليه وسلم حلقة تقدم انه من قول العرب مثل قوله تربت يمينك. تربت يداك ونحو ذلك ليس المقصود به اصل الدعاء ثم ذكر ان عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام - 00:17:11ضَ
لما فرغوا من الحج ان تعتمر فاذن لها وامر اخاها عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم بقيت النبي صلى الله عليه وسلم مدلجة لانها جاءت في اخر الليل بعد ان فرغت - 00:17:26ضَ
من العمرة رضي الله عنها وواعدها عليه الصلاة والسلام ثم بعد ان طاف طواف الوداع انتهى بعد ان طاف الطواف اتجه الى المدينة وبذلك انتهى كتاب الحج رحمة الله على هذا الامام - 00:17:39ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمرة باب العمرة وجوب العمرة وفضلها وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ليس احد الا وعليه حجة وعمرة وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:17:52ضَ
انهما انها لقرين لقرينتها في كتاب الله. واتموا الحج والعمرة لله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي صالح - 00:18:16ضَ
السمان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة. كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة رحمه الله تعالى في ابواب العمرة - 00:18:35ضَ
اول ما ذكر الحكم ما هو فجزم رحمه الله بان العمرة واجبة باب وجوب العمرة وفضلها اختلف اهل العلم رحمهم الله في حكم العمرة الاكثرون على انها واجبة مرة واحدة في العمر - 00:18:57ضَ
مثل الحج واختار بعض اهل العلم كالحنفية انها سنة الظاهر انها واجبة قد امر الله تعالى باتمامها مع الحج كما امر الله بالحج امر بالعمرة. فقال واتموا الحج والعمرة لله. فكما ان الحج واجب - 00:19:18ضَ
فان العمرة واجبة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما انها لقرينتها في كتاب الله. هي قرينة للحج. الحج بالاجماع واجب فرض لابد منه الله امر بالحج والعمرة في هذه الآية - 00:19:38ضَ
كما ان الحج واجب فكذلك العمرة واجبة ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما اليس احد الا وعليه حجة وعمرة يعني في حياته لابد ان يحج حجة وان يعتمر الحج - 00:19:51ضَ
العمرة واجبة وهو اختيار البخاري رحمه الله واختيار كثير من اهل العلم ومن اهل العلم من قال انها تجب على غير اهل مكة اهل مكة لا تجب عليهم العمرة والظاهر والله اعلم - 00:20:07ضَ
على الجميع ان تجب الحج العمرة على مرة واحدة اذا كان مستطيعا مرة واحدة في عمره ثم ذكر هذا الفضل العظيم عنه عليه الصلاة والسلام انه قال العمرة الى العمرة - 00:20:18ضَ
كفارة لما بينهما وهذا فضل كبير ونعمة من نعم الله البالغة العمرة وقع بينها وبين العمرة التي قبلها رغب اهل العلم في العمرة وحظوا عليها ولا يوجد وقت فيما يظهر والله اعلم محدد يقال - 00:20:35ضَ
ليس لك ان تعتمر الا بعد مضي كذا لكن من اهل العلم من قال انه يبقى حتى يظهر شعر رأسه لانه اذا حلق في العمرة فلو انه اعتمر مباشرة مثلا من الغد - 00:20:58ضَ
معلوم ان المعتمر يحلق شعره ويقصره. شعره هذا قد حلق بالامس لا يخرج ولهذا اختار الامام احمد رحمه الله انه يبقى فترة يمكن ان يخرج فيها شعره فاذا خرج شعره في مثلا حدود عشرة ايام او نحوه - 00:21:13ضَ
فانه يعتمر ثانية ومنهم من يقول لا يوجد حد محدود ومنهم من يقول ان المدة لا بد ان تكون شهرا ولابد بعضهم يختار ما هو ايضا اكثر من هذا بان - 00:21:31ضَ
تحديدا لا يظهر تحديث معين والله اعلم لكن قول الامام احمد رحمه الله فاراد به انه لو اعتمر مثلا من الغد وطاف وسع فانه لا يجد شعرا يحبطه بينما اذا انتظر وامهل وقتا - 00:21:45ضَ
يخرج فيه شعره فانه يؤدي الى ان الحلق والتقصير لا شك انه لابد منه في العمرة لو اعتمر مباشرة فانه لا يجد شعرا يحلقه فيكون قد طاف وسعى فقط قال والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة - 00:22:01ضَ
حج مبرور يوقعه الانسان على ما ينبغي مما اوجب الله تبارك وتعالى ويلاحظ فيه عدم الاساءة. يلاحظ فيه الاحسان والتحمل لان الحج جهاد كما قال عليه الصلاة والسلام يحتاج الانسان فيه الى الصبر - 00:22:19ضَ
تجد مثلا جهلة تجد متسرعين يجد من يكون عنده نوع من والعجلة قد يسيء اليه قد يتلفظ بالفاظ غير جيدة قد يكون عنده نوع من التهور والاندفاع فيمسك المسلم في نفسه ويحاول ان يتحلم ويصبر. فالمقام مقام عظيم وهو زائر - 00:22:35ضَ
هذا في هذه المواضع ما جاء ليختصم مع الناس وليجادلهم ويعارضهم وانما جاء ليرضي الله تعالى بهذه العبادة يصبر شيء من الصبر كما ان المجاهد يحتاج يحتاج الى الصبر حج مبرور - 00:22:55ضَ
ليس له جزاء الا الجنة اذا وفق لهذا فان جزاؤه الجنة وهذه فائدة عظيمة جدا لمن موفق لهذا الحج المبرور مدة الحج يسيرة ايام محدودة لكن ينبغي ان يعلم ان ظاهر السنة اذا جمع بعضها الى بعض - 00:23:12ضَ
يقتضي ان ذلك لا يشمل الكبائر هذا الذي يظهر يعني لو ان احدا قتل نفسا بغير حق حجة حجا مبرورا هل يقال انه تغفر ذنوبه هنا متعلق بحق الناس لابد - 00:23:29ضَ
مرتبط بهذا الذي قتله اما ان يعفو ورثة الدم واما ان يقبلوا الدية واما اما ان يقتل لو قال ساحج حجا مبرورا يكفر ذلك الذنب وهكذا مثل الفواحش سمعنا حج مبرور - 00:23:47ضَ
يذهب ويحج حجا على وفق السنة ثم ثم يعود الى الفواحش ظاهر السنة من ظاهر القرآن اجتنبوا كبائر ما تنهون عنهم يكفر عنكم سيئاتكم وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الاخرى - 00:24:06ضَ
الصلوات الخمس العمرة الى العمرة رمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر والله اعلم على ان اجتناب الكبائر لابد منه على ان الباقي على كبيرته انه لا يوفق لهذا - 00:24:23ضَ
وان كان يحصل على اجر حجه وعمرته التي اوقعها على وفق السنة تكون في كفة الحسنات وتبقى تلك الذنوب الاخرى في كفة السيئات والله يقضي في عباده في الاخرة. لكن اذا ورد الله تعالى بهذه الكبائر - 00:24:39ضَ
توبة فانه تحت مشيئة الله تعالى ان شاء عفا عنه شاء غفر له. وانما الكمال في ان يتوب من هذه الكبائر ويستغفر ويقلع اقلاعا تاما ويعزم على عدم العود اليها ويندم على ما وقع منه - 00:24:55ضَ
ثم اذا حج ووافق هذا الحج المبرور فان ذلك يكفر سيئاته كما في الحديث يرجع صاحبه منه كيوم ولدته امه اذا كان حجه مبرورا هذا الذي ينبغي ان نلاحظ اما ان يبقى الانسان مثلا - 00:25:11ضَ
على الفواحش وعلى الخمور هذا التعدي على الناس واكل الربا واكل الرشوة والسرقة ويقول احجوا حجا مبرورا ليس هذا بفهم سوي هذا فهم خاطئ حج مبرور لا يعني ان يسترسل الانسان في الفواحش بل الحج المبرور - 00:25:26ضَ
الحقيقة انه يجعل صاحب ذنوب يعود عن ذنوبه. يعني الى حج وذاق لذة الايمان استحى من الله تعالى في تلك المواقف الشريفة العظيمة يعود الى سابق عهده والى قبيحة التي كان يعملها - 00:25:43ضَ
حج يدفعه الى تركك لا يكون الحج سببا في ان يقول الحج ساتكأ عليه في ان استمر هذه نية باطلة فاسدة - 00:25:59ضَ