التفريغ
الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا لا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب - 00:00:00ضَ
طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن معقل قال جلست الى كعب ابن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة قوله فسألته عن الفدية يعني عن اية - 00:00:30ضَ
الفدية. فقال نزلت في اي في شأني. فهو رضي الله عنه سبب نزولها وهي لكم عامة اي حكمها عام والخطاب في قوله لكم للجنس يعني للجميع لجميع الناس. قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:52ضَ
حملت اي حملني اهلي. يعني نقلوني وكان هذا في غزوة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. وغلو القمل يتنازل اثروا على وجهي والقمل الواو للحال هنا للحال والقمل معروف حشرة - 00:01:19ضَ
تنتشر في البدن بسبب كثرة الاوساخ في الغالب. حشرة تنتشر في البدن بسبب كثرة الاوساخ يقول والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت فقال من قائل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى - 00:01:45ضَ
قال ما كنت اورى ضم الهمزة اي اظن واما ارى بفتح الهمزة فهي بمعنى ابصر ان كانت بصرية وبمعنى اعلم ان كانت علمية. اذا ما كنت ارى بمعنى اظن اذا كنت بضم الهمزة بمعنى اظن - 00:02:13ضَ
ابو عمي اذا كان بفتح الهمزة ارى فارى ان كانت الرؤيا بصرية فهي بمعنى ها ابصر وان كان رؤية علمية فهي بمعنى اعلم وارى تأتي علمية وتأتي بصرية. قال الله عز وجل انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فالاولى بمعنى الظن - 00:02:37ضَ
والثانية بمعنى العلم. يقول بل كنت ارى ارى الوجع الوجع بلغ بك ما ارى ها؟ انا عندي الوجع. هم. اللي احفظ من العمدة انه رواية ما كنت ارى الجهد طيب الجهد يعني المشقة - 00:03:02ضَ
طالما كنت ارى الوجع او ما كنت ارى الجهد يعني المشقة بلغ بك ما ارى او ما كنت ارى الجهد. لهذا موجودة. قرى الجهد بلغ بك ما ارى اتجد شاة اتجد شاة؟ وهذا السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام اتجد شاة على سبيل - 00:03:26ضَ
الافضلية وليس على سبيل الالزام لان فدية الاذى على سبيل التخيير. فقلت لا قال فصم ثلاثة ايام تصوم ثلاثة ايام ولابد ان يكون الصيام متتابعا او اطعم ستة مساكين جمع مسكين - 00:03:51ضَ
والمسكين هو من لا يجد من النفقة ما يكفيه ويكفي عائلته. لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين نصف صاع والصاع معروف يسع او الصاع اربعة امداد وهو في المقادير الحديثة يسع نحو كيلو يعني مقداره كيلوان واربعون غراما الصاع كيلوان واربعون - 00:04:15ضَ
قال وفي رواية فامره النبي صلى الله عليه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا فرقا الفرق مكيال يسع ثلاثة نبوية يسع ثلاثة اصع نبوية او يهدي شاة يهدي اي - 00:04:49ضَ
يذبحها ويتصدق بلحمها. في هذا الحديث لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة هل يجد شاة ليذبحها ويتصدق بها اخبره انه لا يجد فانزل الله الاية بالتخيير بين الصيام والصدقة والنسك. وبين له ان الصيام ان يصوم ثلاثة ايام - 00:05:11ضَ
وان الصدقة ان يطعم ستة مساكين وان لكل مسكين نصف صاع وان النشط ان يذبح شاة يتصدق بلحمها. فعلى هذا تكون الفدية على سبيل التخيير. ففدية من صيام او صدقة او نسك. هذا الحديث يستفاد من - 00:05:37ضَ
فوائد منها اولا حرص السلف رحمهم الله على فهم معاني القرآن واسباب نزوله. لقول عبد الله بن معقل جلست كعب بن عجرة فسألته عن الفدية. وفيه ايضا دليل في هذا الحديث دليل على - 00:06:04ضَ
ان نزول القرآن منهما هو سببي ومنهما هو ابتدائي لنزول القرآن على نوعين منه ما نزل لسبب او بسبب لسبب او بسبب ومنه ما نزل ابتداء في الابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه. وهو غالب ايات القرآن - 00:06:28ضَ
والسبب ما تقدم نزوله سبب يقتضيه السبب السبب ما تقدم نزوله سبب يقتضيه والسبب اما سؤال يجيب الله عز وجل عنه يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس. واما حادثة - 00:06:58ضَ
نحتاج الى بيان وتحذير كحادثة الافك. واما واقعة يحتاج فيها الى معرفة الحكم. فينزل القرآن. قال الله عز وجل قد سمع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اذا نزول القرآن منه ما هو سببي - 00:07:27ضَ
ومنه ما هو ابتدائي. فالابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب وهو غالب ايات القرآن. والسبب ما يتقدم تم نزوله سبب وهذا السبب قد يكون سؤالا يجيب الله عز وجل عنه يسألونك عن يتامى يسألونك عن الخمر والميسر وما اشبه ذلك. اه في - 00:07:55ضَ
عن الاهلة قل هي مواقيت للناس. وقد يكون ليس حادثة تحتاج الى بيان وتحذير قصة الافك وقد تكون واقعة يحتاج الى معرفة حكمها كما في الظهار قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. واعلم ان - 00:08:21ضَ
معرفة سبب النزول معرفة سبب النزول فيه فوائد اولا بيان ان هذا القرآن نزل من عند الله وثانيا فهم الاية على وجه صحيح. فهنا اية على وجه صحيح لذلك قال شيخ الاسلام - 00:08:45ضَ
ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير قال ومعرفة سبب النزول مما يعين على فهم الاية. معرفة سبب النزول مما يعين على فهم على معرفة مما يعين على فهم اولا ملكة فهم الاية. فسبب النزول له فوائد - 00:09:09ضَ
من اهمها ما ذكرنا من ان سببا بيان ان هذا القرآن نزل من عند الله ومعرفة وفهم الاية على وجه صحيح. يستفاد من هذا الحديث ايضا حلق المحرم رأسه لعذر - 00:09:30ضَ
لان كعبا رضي الله عنه حلق رأسه. وفيه ايضا دليل على وجوب الفدية في حلق المحرم رأسه ولو للعذر العذر فاذا حلق المحرم رأسه فانه تجب الفدية ولو كان معذورا - 00:09:49ضَ
ولكن هنا سؤال ما المقدار الذي اذا ازاله المحرم من رأسه وجبت الفدية المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان في شعرة الطعام مسكين وفي اثنتين طعام مسكينين وفي ثلاث دم. وفي ثلاث دم فلو ازال شعره - 00:10:14ضَ
من رأسه وجب عليه ان يطعم مسكينا ولو ازال الشعرتين فطعام مسكينين. ولو ازال ثلاثا وجبت الفدية. وقال بعض اهل العلم وهو مذهب الامام مالك رحمه الله ان الفدية لا تجب في حلق الرأس او في ازالة شعر الرأس الا اذا ازال منه - 00:10:40ضَ
ما يحصل به او ما تحصل به اماطة الاذى والترفه فاذا ازال من شعر رأسه ما تحصل به اماطة الاذى او الترفه وجبت الفدية. واستدل رحمه الله بان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:04ضَ
من احتجم وهو محرم. ومعلوم ان الحجامة يؤخذ منها كثير من الرأس هي من الرأس. ومع ذلك لم ينقل ان النبي عليه الصلاة والسلام فدى. فدل ذلك على ان موضع الحجامة او مقدار الحجامة - 00:11:23ضَ
او بالاصح اخذ مقدار الحجامة من الرأس او ازالته لا تجب به ماذا؟ الفدية اجزم الفدية وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان فدية فعل المحظور تدفع حيث فعل لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث - 00:11:43ضَ
امر كعب بن عجرة بالفدية في الحديبية وهي من الحلم ولم يأمره ببعثها الى ببعثه او ببعثها الى الحرم. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله فدية فعل المحظور مكانها حيث وجد سببه. حيث وجد السبب اما - 00:12:11ضَ
الهدي وترك الواجب ونحو ذلك فانه يكون في الحرم كل هدي او اطعام فلمساكين الحرام كل هدي او اطعام فهو من مساكين حرام وكذلك وجبي ترك واجب اما ما وجب بسبب فعل محظور فمكانه حيث وجد - 00:12:35ضَ
ها؟ حيث وجد السبب السبب من حل او حرام لكن ما رأيكم لو بعث به الى الحرم كل ما جاز خارج الحرم جاز داخل الحرم فلو قدر ان شخصا احرم وفي طريقه من مكة الى وفي طريقه من - 00:13:02ضَ
الى مكة احتاج الى فعل محضون وفعله وفدى. يعني اراد ان يذبح شاة لكن قال اريد ان ابعث بها الى الحرم لا بأس لان نقله من مكان مفضول الى مكان فاضل. ويستفاد ايضا من هذا الحديث - 00:13:21ضَ
تعظيم شأن الاحرام تعظيم شأن الاحرام وان انتهاك الحرمة وان انتهاك توجب الفدية. وفيه ايضا دليل على تيسير الشريعة الاسلامية وذلك باباحة فعل المحظور للعذر تفعل للحرج والمشقة. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله - 00:13:38ضَ
ولمحرم احتاج الى فعل محظور فعله ويفتي. لمحرم احتاج الى فعل محظور فعله ويفتي فكل من ان يفعل محظورا من محظورات الاحرام فانه يفعله ويفتي. وفيه ايضا دليل على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - 00:14:10ضَ
لقول كعب رضي الله عنه لازالت في خاصة وهي لكم عامة. وهي لكم عامة وفي في هذا الحديث ايضا دليل على جواز التصريح بما يستحيا منه. في مقام التعليم. لقوله والقمل - 00:14:31ضَ
يتناثر على وجهه لان هذا مما يستحي منه. وفيه ايضا دليل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب الا ما اطلعه الله عز وجل عليه لقوله ما كنت - 00:15:00ضَ
الوجع بلغ بك ما ارى او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. هذا ما يتعلق بالفدية. آآ هنا مسألة مهمة عرفنا فيما تقدم ان فدية الاذى تكون على التخيير. ففدية من صيام او صدقة او نسك. واضح - 00:15:16ضَ
طيب بهذا نعرف خطأ كثير من المفتين خطأ ما يفعله كثير من المفتين من كونهم يفتون من وقع في محظور بقولهم عليك دم كل من جاءهم قال فلعة كذا وكذا قال عليك دم - 00:15:43ضَ
هذا خطأ من وجهين الوجه الاول ان ظاهر قوله عليك دم الالزام. وان الدم هو المتعين وثانيا انه اخر ما قدم الله وقدم ما اخر الله الله عز وجل في الاية يقول ففدية من صيام او صدقة او نسك. هو اختار الاخير وافتى به - 00:16:00ضَ
من الواجب ان يقول عليك فدية فدية اداء. صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او اذبح شاة. اذا ينتبه لهذا وهذا مع الاسف موجود بان بعض طلبة العلم ربما يقلد بعضهم بعضا من فعل محظور عليه دم عليه تم حتى ما يفرق لا يفرق بين - 00:16:26ضَ
واجب ها بين فدية ترك الواجب وفدية فعل المحظور. الدم الذي يجب في ترك الواجب متعين. متعين يعني مثلا من ترك واجبا من الواجبات فعليه جمهور العلماء رحمهم الله. هذا الدم متعين يعني يجب ان ان يذبح شاة. ولا يقوم الصيام ولا - 00:16:46ضَ
وليس فيه الصيام او اطعام. تتعين النسك والشاة. اما المحظور او فعل المحظور فالانسان مخير بين امور ثلاثة. اذا نعرف بهذا خطأ ما يفعله كثير من المفتيين حينما يسأل في الحج او في المناسك عن فعل محظور من محظورات الاحرام - 00:17:11ضَ
فيفدي بان عليه دما يقول عليك دم وهذا خطأ من وجهين. الوجه الاول ان ظاهره الالزام وعدم التخيير مع ان الاية فيها التخيير. ثانيا انه قدم ما اخر الله ولم يذكر ما قدم الله. موب مهوب اخر لم يذكر اصلا - 00:17:35ضَ
ما قدم الله يوجد عليه دم ولم يقل عليك كذا وكذا وكذا. فلينتبهني هذا. والله اعلم. نعم. يفعل هم. ايه في محظورة الاحرام جميع المحظورات يخير فيها لا لا احنا قلنا في ها - 00:17:57ضَ
ترك الواجب. ايه. ترك الواجب يتعين الدم. يعني مثلا ترك رمي الجمار. ترك المبيت بمنى ليلة التشريق. ونحو ذلك هذا تجب فيه او ترك الاحرام من الميقات الواجبة محرم ولكن ترك الاحرام من الميقات. هذا عليه يكون عليه فدية. فديته ترك واجب تتعين الشاة. نعم - 00:18:31ضَ
شخص مخيم لم يجدوا مكانا ما في بأس. ولا تجد فدية. من لم يجد مكانا في منى فانه يبيت لو في مزدلفة او غيرها. هل في من الحالات ما تجعله يذبح مباشرة؟ غير البدنة - 00:19:01ضَ
لبس الاحرام ويقول انا ترك واجب الواجب ترك الواجب يوجب الفدية الفدية في ترك الواجب النسك حديث ابن عباس من ترك نسكا فليريق دما. دما اما فعل المحظور فهو يخيب الامور الثلاثة - 00:19:31ضَ
تخلط بين فعل محظور وبين ترك الواجب. ها؟ في تغطية الرأس. ايه. لانه لا معليش من غطى رأسه احنا قلنا اذا اذا غطى رأسه ناسيا او جاهيا او مكرها النائم اذا غطى رأسه ها - 00:19:50ضَ
يعني لانه لم يفعل لم يفعل على ذلك عمدا. احسنت. يقول الانسان مثلا في في حملة فرأى بعض المحرمين قد غطى رأسه اثناء النوم. فهل يجب عليه ان يزيل هذا الغطاء - 00:20:10ضَ
او لا يزيله. يحتمل ان يقال انه يزيل. لانه مثل لانه بمثابة المنكر. ويحتمل ان يقال لا لانه معذور ولانه ايضا ازالته ربما ايقظه من النوم ايقظه من النوم نعم - 00:20:29ضَ
اي بس هذي ما يترتب عليها هنا مفسدة وهي ايقاظ من النوم قد يكون متعب ثم اذا استيقظ ربما ما ها؟ ستة مساكين. عشرة هذي كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرات مساكين. هنا اطعام ستة مساكين. احسنت هنا الطعام في - 00:20:49ضَ
قوله اطعم ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. يكون مسكين نصف ساعة. في كفارة آآ اليمين اطعام لم يذكر الله عز وجل المقدار. فالفقهاء يقولون في المقدار انه مد بر او - 00:21:19ضَ
نصف صائم من غيره ولكن الصواب ان يقال في جميع الاطعامات اننا نأخذ بنصف الصاع. نقول جميع الاطعامات الواجب لوقي يعني جميع المطعمات الواجب نصف صاع انما دل الدليل على على خلافه. ها - 00:21:39ضَ
لا الاطعام له صورتان. الصورة الاولى ان يملك الفقير المطعم يعني الشيء المطعم بان يأخذ نصف صاع ويعطيه اياه. والصور الثانية ان يغذي الفقراء او يعشيهم. ليجمع ستة من الفقراء فيغديهم او يعشيهم. الصورة الثانية هذي - 00:21:59ضَ
على المذهب لا تجوز. يقول لابد في الاطعام من التمليك فلا يجزئ فيما لو غداهم او عشاهم. ولكن الصواب انه انه مجزئ. ها اذا صار جاهل لا يفتي. مفتي ويصير جاهل - 00:22:18ضَ
طيب من من المجيب المفتي طيب وشلون المفتي؟ طيب. لا احسنت انسان مثلا جاءته قال واغطيت رأسي هل اقول هل كنت جاهلا؟ لا يلزم. لا يلزم السؤال عن وجود المانع. وجود المانع لا يلزم السؤال عنه - 00:22:43ضَ
فهمت ولا لا؟ ولذلك لو جاءك شخص وقال هلك هالك عن زوج وابن تقول الابن مسلم ولا كافر رقيق او حر نقول اصل عدم وجود المانع عدم وجود المانع اللهم الا اذا كنت تعلم - 00:23:18ضَ
انه جاهل فتقول مثلا انت فعلت عمدا او لا. والا فالاصل عدم السؤال عن وجود المانع لان الاصل وجود المانع او عدم وجود المانع. عدم وجود المانع. واذا تذكرون في في باب الافتاء. المفتي والمستفتي - 00:23:38ضَ
انه لا يلزم المفتي ان يسأل عن وجود المانع. هم احنا قلنا في الاول الزمه النبي بالشاة ثم نزل التخيير. نزل التخيير ففيديو من صيام او صدقة او مسكة. نعم. النسك النسيك الذبيحة - 00:23:58ضَ
قل ان صلاتي مثل ما يجزئ الاضحية شوف الان الاضحية والهجر والعقيقة وما وجبت واجب او فعل محظور اذا كان النسك حكمها واحد. حكمها واحد يعني في من حيث السن - 00:24:31ضَ
خبر ومن حيث ما يشترط كلها واحد. ما يجيب لو قدر انه ذبح شاة لا تجزئ في الاضحية فلا تجزئ. لا تجزئ الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا - 00:24:51ضَ
لا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب - 00:25:13ضَ