الحج من عمدة الأحكام

شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام (15)

سامي بن محمد الصقير

الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا لا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب - 00:00:00ضَ

اما ما قلعه الادمي ما قلعه الادمي من الشجر والاغصان فالمشهور من مذهب الامام احمد انه يحرم الانتفاع به مطلقا على القالع وغيره على القالع وغيره فمثلا لو ان شخصا قاطع غسل شجرة - 00:00:30ضَ

نحو انتفاعك به حرام لان لان هذا الفعل محرم. فلا يستباح به هذا الغسل. ويحرم ايضا على غير القانع. لانه يقول لانهم يقول انها صارت عينا محرمة. ولكن الصحيح انه يجوز الانتفاع - 00:00:54ضَ

بما قلعه الادمي لانه يجوز الانتفاع بما قلعه الادمي لغير القارع. لما قلعه الادمي يحرم الانتفاع به عليه دون دون غيره دون غيره. هذا قسم. القسم الثاني من اقسام النبات في الحرم ما انبته الادمي - 00:01:14ضَ

من الزروع والبقول فهذا جائز بالاجماع. لانه ليس ليس شجرة حرام فما انبته الادمي من الزرع ومن البقول مما ليس له ساق فهذا جائز بالاجماع. اذا القسم الاول ما انبته الله حرام اجماعا نصا واجماعا الا انه يستثنى كم؟ خمس مسائل الثاني القسم الثاني ما انبت - 00:01:37ضَ

الادميون من الزروع والبقول ها مما ليس الاوساخ فجائز يا جماعة القسم الثالث ما انبته الادميون من الشجر والحشيش. ما انبته الادميون من الشجر. نعم. ما انبته من الشجر كالنخل - 00:02:09ضَ

والعنب ونحوها فلو ان ادميا غرس نخلة او شجر عنب في حرم مكة فهل يجوز؟ الانتفاع به المذهب انه حرام لو حرام لقوله عليه الصلاة والسلام لا يعبد ها لا يقطع شجرة - 00:02:32ضَ

قال وهذا شجر من الحرام. والقول الثاني انه يجوز الانتفاع به. يجوز الانتفاع به. لان هذا الشجر لا يضاف الى الحرم وانما يضاف الى مالكه. في الحرم يقول لا يحش حشيشه - 00:02:53ضَ

ولا يوجد شوكه ولا يقطع شجره الظمير يعود على الحرام. لكن ما انبته الادمي من اشجار يظاف اليه يضاف اليه فصار الان النابت في الحرم او النبات في الحرم على اقسام ثلاثة. من - 00:03:11ضَ

يعيده وله جائزة نعم هو ما انبته الله عز وجل اه هذا لا يجوز الانتخابيين الا خمسة وسبعين. نعم. يحرم بالنص والاجماع. ويستثنى منها كم؟ خمس. خمس. يلا الاول. الاول اليابس وهو في حكم الملة. نعم. اليابس لانه بمنزلة الميت. والثاني - 00:03:36ضَ

موجود في الحديث مذكور. الا الاذخر. نعم الثالث والثالث اللي هم انقلع لادمي. لا من قلع بغير فعل ادمي. طيب الرابع. المغيب الى المغيب في الارض. وش المغيب في الارض؟ المغيب في الارض مثل الكمأة. نعم. ونعم. لانه لا يعد لا - 00:04:06ضَ

نعم لانه ليس بشجل ولا حشيش. والخامس خلود الخامس ثمر الشجر لانه يستخلف طيب القسم الثاني القسم الثاني منابتهم ما ليس له شرط نعم من الزروع والبقول ايش معنى البقول؟ ما نستقله جمع بقرة فهذا جائز ايضا - 00:04:36ضَ

والقسم الثالث من الشجر. هم. وفيه ما انبته الادميون من الشجر. بل مذهب انه حرام النخل وشجر العنب والموز وما اشبه ذلك. والصحيح انه جائز. التعليل نعم لانه يضاف الى مالكه. يقول نخلة فلان - 00:05:16ضَ

ها وما في الحرم يقال نقلة الحرم او شجر الحرم احسنت. طيب ايضا يستفاد من هذا الحديث انه لا جزاء انتبهوا انه لا جزاء في قطع شجر وحشيش حرم مكة. ليس بجزاء. انه لا جزاء في قطع - 00:05:40ضَ

جر وحشيش حرم مكة لانه لم يذكر في الحديث ولانه لم يرد ولان الاصل براءة الذمة فلم يذكر الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما حرم الشجر والحشيش لم يقل فمن - 00:06:01ضَ

قطعت عليه كذا. وايضا لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولان الاصل براءة الذمة لما بريئة وهذا القول هو الراجح. هو احد القولين في مذهب الامام احمد وهو الراجح - 00:06:20ضَ

وجمهور اهل العلم رحمهم الله على ان شجر حرم مكة والحشيش انه مضمون انه يضمن مع تحريمه فانه يضمن واحتجوا لذلك بما جاء عن ابن عباس وكذلك عن ابن عمر ان في الدوحة بقرة. الدوحة الشجرة الكبيرة وفي - 00:06:38ضَ

وهي الشجرة الصغيرة شاة اذا تضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والشجرة الصغيرة بشاة والغصن بما نقص والحشيش بقيمته. الحشيش والورق بقيمته هكذا الظمان. اذا نأخذ من هذا الحديث ان ان لا ضمان - 00:07:01ضَ

في قطع شجر وحشيش الحرم وان كان محرما من قطع فقد اتى محرما لكن هل عليه ظمان او لا الصحيح انه لا ضمان. لان ذلك لم يرد ولم يذكر في الحديث ايضا. والاصل براءة الذمة - 00:07:30ضَ

وذهب بعض اهل العلم وهو مذهب الجمهور ذهبوا الى ان شجر وحشيش الحرم انه مضمون مضمون. كيف الظمان؟ قالوا في الدوحة هم بقرة. اي والدوحة الشجرة الكبيرة. وفي الجزلة وهي الشجرة الصغيرة شاة - 00:07:51ضَ

والغصن بما نقص يعني تقوم الشجرة قبل قطع الغصن وبعد قطع الغصن فاذا قالوا قبل قطع غسل بكذا بعشرة مثلا. وبعد قطع الغصن بثمانية فيظمن القيمة والحشيش والورق كي لا احشي حشيشا بالقيمة يقوى هذا مذهب الجمهور ولا - 00:08:12ضَ

الصابع الاول ويستفاد ايضا من هذا الحديث منقبة العباس رضي الله عنه حينما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في استثناء الاذخر نظرا لحاجة الناس فلولا آآ التماسه النبي صلى الله عليه وسلم واستئذانه واستئذانه منه رضي الله عنه لما ابيح. وفيه ايضا دليل على جواز - 00:08:37ضَ

انه انه انه يجوز ان يراجع المفتي فيما افتى وكذلك ولي الامر امر فيما امر اذا اقتضت المصلحة اقتضت المسطحة فلو قدر ان المفتي افتى فتوى او ولي الامر اصدر امرا - 00:09:08ضَ

فراجعه من راجعه في الامر ليستثني شيئا او ما اشبه ذلك. لكن في مسألة الفتوى تقول ان اذا كانت الفتوى مبنية على على الاجتهاد. فيقول لو خفف على الناس في كذا او اصدر ولي الامر امرا وقيل لو سمح بكذا وما اشبه ذلك مما تقضيه المصنعة فلا بأس - 00:09:31ضَ

ولا يعد ذلك تعنتا او خروجا عن الطاعة. ويستفاد ايضا من هذا الحديث ان الفصل اليسير لا يعد قاطعا للكلام لا يعد قاطع الكلام لقوله عليه الصلاة والسلام لما قال فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه - 00:09:51ضَ

خلقينهم وبيوتهم فقال الاذخر. فصح الاستثناء مع ايش؟ مع الفصل. صحة استثنائي مع الفصل ويستفاد ايضا من صحة الاستثناء الساحة الاستثناء وان لم ينوى الا بعد. صحة الاستثناء وان لم ينوى الا بعد. وانه لا - 00:10:17ضَ

للصحة الاستثناء ان ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام لم نقل ولا يقتل خلاه قال العباس الا ادخل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ناويا - 00:10:43ضَ

الاستثناء ثم استثنى ثم استثنى اذا نأخذ منه نأخذ من هذا الحديث او نستفيد فائدتين فيما يتعلق بالاستثناء فيما يتعلق اولا صحة الاستثناء ها؟ وان لم ينوه فيجوز مثلا اقول ان اقول اكرم الطلبة - 00:11:00ضَ

الا زيدان لا زايدة بعض العلماء يقول لابد ان تكون قد نويت استثناء زيد قبل تمام المستثنى منه. فاذا قلت اكرم اكون قد نويت سيدنا زيد انه يجوز. فيجوز ان اقول مثلا اكرم الطلبة - 00:11:20ضَ

ثم اقول الا زيدا ولو لم انوه الا بعد التمام. والثاني من المسائل ان الفصل اليسير لا يعد قاطعا الكلام فلا يضر الاستثناء بعده. هذا الاستثناء بعده. بناء على هذا ينبني على هذه المسألة. يعني - 00:11:38ضَ

الانسان والله لا افعل كذا. والله لا افعل كذا. او والله لافعلن كذا فقال شخص له قل ان شاء الله. فقال ان شاء الله فهل ينفعني استثناء؟ على القول نية انه يشترط للصحة ان ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه لا ينفعه. فانا مثلا اذا قلت اذا اردت ان - 00:11:58ضَ

الا اكلم زيدا. يجب ان انوي الاستثناء قبل الحلف. فاقول والله لا اكلم زيدا ما شاء الله اكون قد نويت المشيئة قبل تمام الكلام. وعلى القول الثاني القول الراجح لا يشترط. ايضا لا ان الفصل اليسير والفصل اليسير لا يعد - 00:12:25ضَ

مقاطعة للكلام ويعد قاطعا فاذا قال الانسان والله لافعلن كذا. وهو قد نوى لكن اصابه سعال ونحو ذلك ثم قال ان شاء الله فان ذلك ها لا يضره لقول النبي عليه الصلاة والسلام الا - 00:12:49ضَ

قال اذكر وفيه ايضا دليل في هذا الحديث لتكون الاخيرة ان مكة شرفها الله فتحت عنوان ان مكة فتحت عنوة يعني قهرا بالسيف ولم تفتح صلحا. والدليل على هذا ولم يحل لي الا ساعة لم يحل القتال فيه لاحد قبلي. فهي فتحت عنه يعني قهرا - 00:13:10ضَ

الصيف والله اعلم. نعم لا يحل لا يحل ولا يضمن نعم احسنت ذكرنا ان قتل الصيف حرام وانه نعم فقدت الصيد يكون مباحا ويكون محرما. فيكون محرما ومحرما اذا كان ابتداء بغير من غير سبب. يكون مباحا - 00:13:41ضَ

في ثلاث صور اذا اضطر اليه او صال عليه او اراد تخليصه من شبكة او سبع او ما اشبه ذلك في هذه الحال اذا مات الصيد لا يحل لا يحل اكله ولا ضمن فيه. لا يحل اكله لانه ميتة. ايه - 00:14:11ضَ

يذكر اليكم مثل ميتة. مثل ميتة. اذا اضطر اليه. اذا اضطر اليه الصحيح انه آآ يأكله ولا ضمان عليه. وان كان الفقهاء رحمهم الله يقولون لو اجتمع صيد وميتة يعني الانسان مثلا في مخمصة - 00:14:31ضَ

ووجد صيدا وعنده ميتة. فهل يقدم ان في حال الاحرام او الحرم. فهل يقدم الصيد على الميتة او الميتة مساء في برية واضطر للاكل بين امرين عنده وارنب غزال وعنده شاة تيفة ميتة عليها - 00:14:51ضَ

الله يكرمكم. هم. بعض العلماء يقول يقدم الميتة يقدم الميتة لان الله عز وجل قال لما حرم الميتة قال فمن اضطر غير متجانفين فان الله غفور رحيم ولكن الصحيح انه يقدم الصيد. يقدم الصيد لماذا يقدم الصيد؟ نقول لان تحريم الصيد عارظ - 00:15:22ضَ

تحريم الصيد عارظ الميتة محرمة على وجه الاطلاق. يعني تحريمها اصلي وليس وليس عارضا. ولان الميتة الاصل فيها الخبث. والصيد طيب فيقدم في هذا الحال الصيد فيأكل الصيد ولا ضمان عليه وانما يقدم الصيد لان تحريم الصيد - 00:15:52ضَ

تحريم عارظ لان الاصل في الصيد انه ها مباح وانما حرم لي عارض يعني في حال الحرم وفي حال الاحرام بخلاف الميتة. فالميتة تحرم في الحرم والحل والاحرام. والاحلال وغير ذلك ها؟ الصيد الصيد اذا كان - 00:16:13ضَ

اذا اضطر اليه. هل يأخذه؟ يأكله ايه؟ اذا اضطر اليه لكن لو اذا شف اذا اضطر اليه فتارة يجد ميتة وتارة ليج ميتة. اذا اضطر اليه ولم يجد غيره جاز اجماعا. ها بالاتفاق. يعني مثل لو لو انسان يعني في مخمصة وخشي على نفسه ان يهلك لو لم يأكل هذا الصيد. يأكله - 00:16:40ضَ

الخلاف فيما لو لو اجتمع مع الصيد ميتة. هل يقدم الميتة او يقدم؟ او يقدم الصيد؟ انه يقدم الصيد لان تحريمه ها؟ لا ما يجوز. لا اذا الصال عليه مسألة اخرى هذي - 00:17:05ضَ

ايه اذا صال عليه يدافعه بالاسهل فالاسهل دفع الصائل هذا فان مثلا قتله فلا ضمان لا ما يأخذه لانه قتل شف كل ما متى ما عبر بلفظ القتل في الكتاب والسنة فانه لا لا يحل. ولذلك - 00:17:25ضَ

قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. اخذ العلماء منه ان الصيد ان المحرم اذا صاد صيدا فانه لا يحل ان الله عز وجل عبر عنه بماذا؟ بالقتل. بالقتل؟ متى ما عبر بلفظ القتل بالنسبة للمأكول - 00:17:45ضَ

ايه وش فيه؟ هذا ذكرنا ما انبته الله ها؟ من الشجر والحشيش. فلا يحل الا انه يستثنى من ذلك خمس مسائل. اليابس الاذخر ما هو مودع في الارض؟ ثمر من قلع بغير فعل ادمي. والثاني ما انبته الادميون من الزرع - 00:18:05ضَ

بقول فجائز اجماع والثالث ما انبته الادميون من الاشجار. فهذا يجوز على الصحيح نعم الهمه الله يعني العباس الهمه الله عز وجل قيده الله شوف احيانا احيانا يقع الصحابة رضي الله عنهم يعني يكون عليهم حرج في امر من الامور. امر من الامور - 00:18:37ضَ

فيستحون ان يسأل يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيقيض الله اعرابيا يأتي فيسأل ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم اذا اتى الاعراب لانهم اهل يعني جفى ولا يعني في المخاطبة ليسوا كالصحابة يفرحون - 00:19:18ضَ

السبب ها انهم احيانا يسألون اسئلة فيأتي الحكم. شوف يعني الصحابة عندهم عندهم ادب احترام للرسول عليه الصلاة والسلام فاحيانا يعني مع صراحتهم ومع اجراءتهم في فيما يتعلق بذات الله عز وجل الا انهم يستحيون احيانا - 00:19:35ضَ

يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا لا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب - 00:19:57ضَ

- 00:20:30ضَ