التفريغ
الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا لا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب - 00:00:00ضَ
اقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال - 00:00:30ضَ
واهل الشام واهل نجم قال عبدالله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ومحل اهل اليمن من يلملم كتاب ما يهرس نحي من الجياد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان - 00:00:52ضَ
قال يا رسول الله ما يجوز المسلم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يجلس ولسنا من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او باص. والطالب هو للبخاري ولا تتخذ المرأة ولا تلبس القفازين - 00:01:12ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت وبقي الكلام على حديث ابن عمر قاله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:01:42ضَ
يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. قوله يهل اي يحرم والجملة خبر بمعنى الامر. الجملة خبر بمعنى الامر. وقوله يهل الاهلال هو رفع الصوت بالتلبية. واصل الاجلال هو رفع الصوت - 00:02:04ضَ
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استهل المولود ورث. والمقصود هنا بقوله جهل المقصود بالهلال هو رفض الصوت بالتلبية. واطلق الاهلال على الاحرام. لان المحرم يرفع صوته بالتلبية اذا احرم. يقول اهل المدينة منذ الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من - 00:02:34ضَ
وتقدم الكلام على هذه الامكنة او الاماكن في الحديث السابق قال عبدالله وبالغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل اهل المدينة ومهل اهل اليمن من يلملم قوله بلغني - 00:03:03ضَ
اي وصل الى علم ولم يذكر رضي الله عنه من بلغه فاما ان يكون ابن عباس رضي الله عنهما او غيره ويستفاد من هذا الحديث الاخير فوائد منها وجوب الاحرام من هذه المواقيت - 00:03:23ضَ
لقوله يهل وهذا خبر بمعنى الامر ولانه لو لم يجب الاحرام من هذه المواقيت لم يكن للتوقيت فائدة لكن التوقيت عبثا والنبي صلى الله عليه وسلم ينزه ان ان يكون كلامه فيه شيء من العبث - 00:03:45ضَ
وفي هذا الحديث ايضا دليل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية لقوله يهل وظاهر الحديث ظاهر قول يهل ان رفع الصوت بالتلبية واجب انه واجب لانه عبر به عن الاحرام ولا يعبر بالشيء عن الشيء - 00:04:08ضَ
الا اذا كان من واجباته او من اركانه وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التلبية هل هي واجبة او انها سنة او انها ركن لا ينعقد الاحرام الا بها على اقوال ثلاثة - 00:04:33ضَ
وجمهور اهل العلم على ان التلبية سنة وانه لو نوى الدخول في النسك من غير ان يلبي فانه محرم وقال بعض اهل العلم انها واجبة التلبية واجبة فاذا تركها عند الاحرام جبرها بدم - 00:04:54ضَ
كسائر الواجبات والقول الثالث ان التلبية ركن لا ينعقد الاحرام الا بها فهي بمثابة تكبيرة الاحرام بالنسبة للصلاة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله - 00:05:18ضَ
ولهذا قال شيخ الاسلام ان الاحرام ينعقد بالنية مع التلبية او سوق الهدي. اذا نوى ولبى او نوى وساق الهدي فانه ينعقد ويستفاد من هذا الحديث التورع كما تقدم ان الراجح انها سنة - 00:05:43ضَ
انها سنة ويستفاد من هذا الحديث ايضا ورع ابن عمر رضي الله عنهما حيث وراءه في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حيث قال وبالغني ولم يقل سمعت. ثم قال رحمه الله باب ما - 00:06:09ضَ
المحرم من الثياب. باب ما يلبس المحرم من الثياب اعلم ان الدخول في النسك دخول في عبادة عظيمة جليلة يعظم فيها هذا الداخل وهذا الناسك ربه عز وجل بانواع من التعظيمات - 00:06:28ضَ
ويبتعد عن مواطن الترف ولذلك كان من حكمة الله عز وجل ان يخص هذا الاحرام بثياب تكون بعيدة عن ثياب اهل الدنيا وعن ثياب الترف والتنعم لحكم منها اولا ليبتعد - 00:06:52ضَ
عن الترف باللباس المعتاد عندما شرع المحرم ان يكون احرامه في لباس خاص ليبتعد عن الترف باللباس المعتاد. فيقول فيكون اشعث اخضر حاسر الرأس وثانيا لاجل ان يكون مظهره مظهر الخاشع - 00:07:20ضَ
الزاهد في ظهر كمال الذل والخضوع لله عز وجل بان هذه الهيئة تبعث على الخشوع والخضوع وثالثا لاجل ان يتساوى المحرمون في هذا اللباس فلا يبقى بينهم مكان للتباهي والتفاخر - 00:07:47ضَ
لانهم قد توحدوا في لباسهم ورابعا لاجل ان يتذكر المحرم كلما لاحنه ازاره ورداؤه انه في نسك وعبادة فكلما نظر الى لباسه الذي يخالف اللباس المعتاد تذكر انه في عبادة - 00:08:20ضَ
فحين اذ يكثر من الاقبال على الله ومن الاكثار من ذكره ويبتعد عن المعاصي العامة والخاصة لان المحرم المعاصي بالنسبة له على نوعين معاص عامة وهي التي تحرم على المحرم وغيره - 00:08:47ضَ
ومعاصي خاصة وهي ما كان محرما بسبب الاحرام هذي كم؟ اربعة. خامسا ليتذكر بهذا اللباس ايضا يوم القيامة حينما يأتي ربه حافيا عاريا فيزيده ذلك قربا من الله عز وجل - 00:09:09ضَ
وابتهالا وخوفا ورجاء. يقول المؤلف رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف الحديث - 00:09:35ضَ
قوله رضي الله عنه ان رجلا سأل ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس محرم. وكان هذا السؤال في المدينة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى الحج. ولذلك في بعض الروايات ان رجلا نادى في المسجد ما - 00:09:59ضَ
ما يترك المحرم من الثياب وقوله ان رجلا ادهم هذا الرجل فلم يقل ان فلانا وهذا يرد كثيرا في الاحاديث ان يبهم ما يكون في الحديث من صاحب القصة او من سائل او ما اشبه ذلك - 00:10:25ضَ
وانما يبهم من يرد في الحديث فيقال ان رجلا ان فلانا او ما اشبه ذلك لاحد اسباب لاحد اسباب اربعة اما ان يكون الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم يجهل هذا الرجل - 00:10:50ضَ
ولا يعرفه فيقول ان رجلا واما ان يكون قد عرفه ولكن نسيه فلا يذكر من هو فيقول ان رجلا واما ان يكون ذلك من باب الستر عليه ولا سيما اذا كانت القصة فيها مما يستحيا منه. استحيا من من ذنب او ما اشبه ذلك فيقول ان - 00:11:11ضَ
رجلا ولا يسميه من باب الستر. واما ان ان الراوي يرى ان ذكره لا علقوا به فائدة في الحديث لعدم الفائدة لان الحكم لا يختلف سواء كان فلانا ام فلانا - 00:11:43ضَ
وهذا اكثرها اذا نقول ابهام الراوي لمن يكون في الحديث فيقال ان رجلا او ان جارية او ما اشبه ذلك هذا له اسباب ها اربعة اولا الجهل جهل الراوي في عينه كما لو قدم اعرابي وقال يا رسول الله اتجد اني اقول ان اعرابيا ولا يقول ان فلانا - 00:12:02ضَ
واما ان يكون قد عرفه ولكن نسيه واما ان يكون من باب الستر عليه كما لو كان ما فعله مما يستحي منه مما يتعلق بالفروج او ما اشبه ذلك ورابعا ان الراوي قد يرى ان ذكره لا لا تتعلق به فائدة ومصلحة. يقول قال يا رسول الله - 00:12:31ضَ
لا يلبس المحرم من الثياب ما يلبس ما هنا استفهامية. اي شيء يلبس وقوله المحرم المحرم هو العاقل للاحرام. بحج او عمرة المحرم هو العاقل للاحرام بحج او عمرة والمراد - 00:12:56ضَ
الرجل يعني ما يلبس المحرم يعني الرجل لقوله في احدى الروايات الا ان يكون رجل ليس له نعلان ولان ما ذكر مما يحرم لا يلبس كذا وكذا وكذا انما يكون انما هو خاص في خاص بالرجال. قال لا يلبس - 00:13:23ضَ
شف لا يلبس هنا لا نافية لا نافية قال لا يلبس المحرم والجملة خبر بمعنى النهي ذكر انت لا نافية الفعل بعدها مرفوع وتقول جملة لا يلبس تكون خبرا بمعنى النهي - 00:13:44ضَ
وهنا الرجل قال ما يلبس المحرم من الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص. الا يلبس القمص فكان الجواب مخالفا لصيغة السؤال لان الرجل سأل عما يجوز للمحرم ان يلبسه فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:09ضَ
ببيان ما لا يلبس. سأل عما يلبس فاجاب بما لا يلبس. لسببين اولا ان ما لا يلبس اقل واحصن ما لا يلبس اقل ومحصور وثانيا انه في نفس الوقت متضمن لبيان ما يلبس - 00:14:37ضَ
فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس سوى المذكورات. لا يلبس سوى كذا وكذا وكذا وما عداه فهو فهو جائز. طيب لا يلبس القمص جمع قميص والقميص هو الثوب - 00:15:04ضَ
دول اكمام. ولا العمائم جمع عمامة وهي ما يلف على الرأس ولا السراويلات جمع سروال وهو المأزر ذو الاكمام ولا البرانس كم عبور نص؟ وهو الثوب الشامل في جميع البدن - 00:15:22ضَ
ابدا والرأس الثوب الشامل للبدن والرأس وان شئت فقل ثوب رأسه معه كده مم الثوب الشامل لجعل البدن والرأس وان شئت فقل ثوب رأسه معه كيف رأسه معه ما يغطى به الرأس تكون معه - 00:15:59ضَ
ويلبسه الان اهل المغرب قال ولا الخفاف جمع خف والخف ما يلبس على القدم من جلد ونحوه يقول الا احد لا يجد نعلين الا احد بالرفع بدل من فاعل يلبس لا يجد نعلين - 00:16:22ضَ
الاعلان تثنيته نعم والنعل هو ما يلبس على القدم للوقاية من الارظ من غير ستر لها. ما يلبس على القدم للوقاية من الارظ من غير ان يكون ساترا لها قال فليلبس الخفين - 00:16:48ضَ
وليقطعهما اسفل من الكعبين. فليلبس اللاملام الامر والمراد بالامر هنا الاباحة. المراد بالامر الاباحة. لانه لرفع النهي والامر بعد النهي يكون للاباحة. قال وليقطعهما اسفل من الكعبين. تفنية كعب الكعب هو العظم الناتئ - 00:17:10ضَ
في اسفل القدم قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس الزعفران نبت آآ يتخذ للطيب بل هو طيب لونه بين الحمرة والسفرة وهو معروف او ورس قالوا انه نبت طيب الرائحة. لونه احمر - 00:17:39ضَ
تصبغ به الثياب ينبت في ارض اليمن يقول وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب اي لا تغطي وجهها بنقاط والنقاب هو ستر او ستر للوجه ينقض فيه للعينين - 00:18:10ضَ
وقوله لا تنتقب لا هنا نافية او ناهية؟ الدليل الدليل. طيب. طيب وقال ولا ولا تلبس القفازين تثنية القفازان تثنية قفاز وهو غلاف ذو اصابع تدخل فيه الكف يكون من الخرق او من الجلود - 00:18:41ضَ
او من غيرها وفائدته انه يقي اليد البرد البرد هذا هو القفاز اذا القفاز لباس لليدين الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا لا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا - 00:19:19ضَ
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب - 00:19:51ضَ