الحج من عمدة الأحكام

شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام (6)

سامي بن محمد الصقير

الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب - 00:00:00ضَ

طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الالبسة المنهي عنها تم؟ التي تمتلئ على المحرم ثمانية ثمانية ذكر ثمانية اشياء قميص العمائم السراويلات البرانس الخفاف الزعفران الورس النقاب القفاز ها ايه ان شئت فيقول زعفران شيء واحدا - 00:00:30ضَ

طيب هذه الانواع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يقاس عليها ما يشبهها فقوله لا يلبس القميص او القمص يقاس على القميص ما يشبهه مما يكون مخيطا على قدر البدن - 00:01:12ضَ

تل فانيلة والجبة والكوت ها كل هذه لا يجوز للمحد ان يلبسها لانها كالقوص. البرانص قلنا انها ثياب تغطي البدن والرأس او ثوب رأسه ماء اقرب ما يشبهها في وقتنا الحاضر المشلح - 00:01:30ضَ

يعني العباءة والفروة لا يجوز للمحرم ان يلبس المشلح او ان يلبس الفروة السراويلات يقول يشمل سواء كان السروال طويلا عم قصيرا الخفاف يقاس عليها الجوارب يخص ما يلبس على القدم من جلد ونحوه. يقاس على ذلك - 00:01:55ضَ

الجوارب لانها بمعناها ولذلك يجوز المسح عليها النقاب يقاس عليه من هو اولى منه البرقع البرقع فاذا نهيت المرأة عن النقاب فنهيها عن البرقع البرقع من باب اولى السبب يقول لان - 00:02:24ضَ

البرق لان النقاب لحاجة لباس حاجة والبرقع لباس جمال فاذا نوهيت عنان عن ان ان تنتقب او عن النقاب فناهيها عن البرقعة من باب من باب اولى. ولان النقاب ثقب لاحدى العينين - 00:02:49ضَ

والبرقع بكلتيهما كده ولا لا؟ نعم يستفاد من هذا الحديث من فوائد منها اولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والسؤال في قوله ان رجلا قال يا رسول الله - 00:03:11ضَ

والصحابة رضي الله عنهم يحرصون على العلم والسؤال لاجل ان يعبدوا الله عز وجل على بصيرة وعند لانه لا يستوي من يعبد الله عز وجل على بصيرة وعلم ممن يعبده على جهل - 00:03:33ضَ

وفيه ايضا دليل على انه ينبغي لمن اراد النسك ان يسأل عما يشكل عليه من مسائل وان يتفقه في الدين قبل ذهابه لاداء هذا النسك وهذا التعلم والتفقه واجب. امر واجب - 00:03:53ضَ

وتعلم واجب لان العلم نوعان علم يكون فرض كفاية وعلم يكون فرض عين. فما يحتاجه الانسان في عباداته ومعاملاته تعلمه فرض عين. يجب ان يتعلم احكام الوضوء. يجب ان يتعلم احكام الصلاة والزكاة - 00:04:18ضَ

والصيام والحج لاجل ان يعبد الله على قصيرة وما زاد على ذلك مما لا يحتاج كما لو كان كما لو قدر انه كان فقيرا لا مال له فلا حاجة ان يتعلم احكام الزكاة. اذا نأخذ من هذا الحديث حرص الصحابة على العلم - 00:04:41ضَ

ومنها ايضا انه ينبغي لمن اراد ان يتفقه في الدين قبل خروجه. وفيه ايضا دليل على جواز الجهر بالسؤال في المسجد للمصلحة. يجوز ان يجهر بالسؤال في المسجد لمصلحة الدليل على جواز الجهر ان هذا الرجل لولا انه جهر لما سمعه - 00:05:02ضَ

ابن عمر رضي الله عنهما وان الاصل ان لا ترفع ان لا ترفع الاصوات في المساجد. لان رفع الاصوات في المساجد مما ينافي حرمتها والمراد ان ترفع الاصوات بغير الذكر او الدعاء او المصلحة او من التعليم او ما اشبه ذلك. فرفع الصوت للمسجد منهي عنه - 00:05:27ضَ

قد جاء في حديث رواه الترمذي وان كان في صحته نظر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتخذ الفيء دولا والامانة مغرما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين واطاع الرجل زوجته وعق امه وادنى صديقه ابعد اباه وشربت الخمور وظهرت القينات - 00:05:53ضَ

معازف وسادة القبيلة تفاسقهم. وكان زعيم قومي ارذلهم ومن ما جاء فيهم قال وارتفعت الاصوات في المساجد فارتقبوا كذلك ريحا حمراء ومسخ وما اشبه ذلك. طيب يستفاد من هذا الحديث ايضا بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن جوابه - 00:06:17ضَ

لانه سئل عما يلبس فاجاب عما لا يلبس وفيه ايضا دليل على منع المحرم من لبس القمص والعمائم والسراويلات والبرانص والخفاف انه يمنع من هذا اللباس. ويقاس على هذه الالبسة - 00:06:37ضَ

ما شابهها او كان اولى منها ومنها ايضا ان الممنوع بالنسبة للمحرم ان يلبس هذه الانواع المذكورة على هيئتها فلو استعملها في غير لبس كما لو جعل فلو استعملها استعمالا غير معتاد - 00:07:06ضَ

كما لو جعل القميص رداء لو جاءنا القميص نداء فانه لا بأس بذلك. اذا المنهي عنه ان يلبس هذه الالبسة المعتادة ان يستعملها استعمال المعتاد بان يلبس القميص او ما اشبه ذلك. اما لو جعل القميص رداء - 00:07:37ضَ

فانه لا بأس به. وفيه ايضا دليل على جواز لبس الخف المحرم بشرط ان يقطعه اسفل بقوله وليقطعهما اسفل من الكعبين ولكن هذا الامر يعني الامر بالقطع منسوخ كما سيأتي في حديث - 00:07:58ضَ

في حديث ابن عباس من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل ولم يذكر الفدية وسيأتي ان شاء الله بيان الخلاف في ذلك وان القول الراجح ان الامر بالقطع منسوخ - 00:08:29ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة او في خطبة عرفة قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع والجمع في عرفة اكثر اكثر وايضا في القطع اتلاف - 00:08:46ضَ

واضاعة ماي طيب ويستفاد من هذا الحديث ايضا منع المحرم من الطيب الزعفران او الورس ويقاس عليه بقية انواع الطيب ولكن ما ضابط الطيب هل الطيب ما له نكهة طيبة - 00:09:03ضَ

او ان الطيب ما يتطيب به عادة الجواء الثاني الطيب ما يتطيب به عادة. ما جرت العادة ان يتطيب به وليس لهما ما له رائحة ذكية او زكية طيبة لا الطيب ما يتخذ طيبا عادة. واما من هو رائحة ولكنه لا يتخذ طيبا فانه لا يمنع من - 00:09:29ضَ

المحرم والا لقلنا ان المحرم يمتنع عليه ان ان يأكل بعض الفواكه فلا يأكل تفاحا الا له رائحة ولا يأكل برتقالا ولا يأكل ايش؟ فراولة. فراولة. طيب. ويوسفندي ونحوها طيب اذا ضابط الطيب؟ ضابط الطيب ما يتطيب به عادة ما يطيب به عادة وفيه ايضا دليل على - 00:09:55ضَ

منع المحرمة من النقاب ولبس القفازين لقوله ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وفيه ايضا دليل على حكمة الله عز وجل في شرعه حيث خص المحرم حيث خص المحرمين بلباس واحد - 00:10:30ضَ

حكمته سبحانه وتعالى حيث خصص المحرم او خص المحرم بلباس معين لاجل ان يتساوى الناس في هذه العبادة وفيه ايضا دليل على تيسير الشريعة الاسلامية وان شئت فقل يسر الشريعة - 00:11:01ضَ

الاسلامية تؤخذ من قوله الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ففيه دليل على يسر الشريعة الاسلامية. واعلم ان الشريعة الشيعة الاسلامية كلها يسر كلها يسر والاصل فيها اليسر. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر - 00:11:23ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا فالاصل في في احكام الشريعة الاصل انها ميسرة. ثم ايضا هذا تيسير اصلي هذا تيس اصلي ثم اذا طرأ ما يوجب التيسير حصل تيسير اخر - 00:11:55ضَ

فعندنا تيسيران تيسير اصلي وهو ان احكام الشريعة ميسرة. وتيسير عارض فاذا حصل ما يوجب التيسير حصل التيسير فمثلا الصلاة عبادة بل هي ركن من اركان الاسلام ميسرة. او لا؟ نعم ميسرة - 00:12:17ضَ

قيام وقعود وركوع وسجود. لو ان المكلف عجز عن القيام ها سقط عنه القيام اذا بدل وهو القعود لو عجز عن الطهارة بالماء يسقط ويعدل الى التيمم وهكذا وهكذا اذا كل - 00:12:40ضَ

منعمي اذا نقول احكام الشريعة ميسرة من الاصل وهذا تيس اصلي ثم اذا حدث ما يوجب او طرأ ما يوجب التيسير فان هناك تيسيرا ان هناك كيس اخر ولذلك اه يمكن ان نقول ضابطا او قاعدة ان الله عز وجل - 00:13:04ضَ

اذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا. اذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا واضرب لذلك امثلة انسان مريض ابتلاه الله عز وجل بمرض لا يستطيع الصيام يخفف عنه شرعا بسقوط الصيام - 00:13:30ضَ

ابتلاه الله عز وجل بمرض لا يستطيع الطهارة بالماء خفف عنه شرعا انه يعدل الى التيمم ابتلاه الله بالم في ظهره رجاء لا يستطيع القيام في الصلاة يسقط عنه قيام ويعدل الى - 00:13:53ضَ

القعود اه ابتلاه الله بالفقر يستسقط عنه النفقة وجميع الواجبات المالية. كل الواجبات المالية لا تجب عليه. ولا يجب عليه مثل الحج. او غيره مما يكون يكون او او يكون المال فيه امر لابد منه - 00:14:10ضَ

اذا يقال اذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا وهذه القاعدة لها امثلة كثيرة طيب وفي هذا الحديث ايضا في قوله ما يلبس ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم الثياب - 00:14:31ضَ

فيه دليل على ان من البلاغة ان يعجل بالجواب اما هو اعم ان يؤجل بالجواب الى ما هو اعم واخسر في قوله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس فسئل عما لا يلبس واجاب عما - 00:14:52ضَ

يلبس لانه اعم ولانه اخسر ثم قال المؤلف رحمه الله وعن وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين - 00:15:12ضَ

فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل المحرم هكذا عنده نعم. قوله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات قوله يخطب يعني يتكلم بوعظ واحكام - 00:15:33ضَ

وهذه الخطبة كانت بعرفة وهي احدى الخطب المشروعة في الحج فان الخطب المشروعة في الحج ثلاث يشرع للامام او نائبه ان يخطب بالناس ثلاث خطب في الحج الاولى تكون في عرفة - 00:15:56ضَ

والثانية يوم النحر والثالثة في اوسط ايام التشريق يعني في اليوم مم الحادية عشر اذا هذي ثلاث خطب مشروعة خطبة في عرفة اليوم التاسع والثانية يوم النحر والثالثة في اوسط ايام التفسير. اما عرفة - 00:16:22ضَ

فدليلها هذا الحديث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة وكذلك في حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام خطب الناس. والثانية في يوم النحر يشرع الامام - 00:16:54ضَ

ان يخطب بالناس يوم النحر يعني يوم العيد ويبين لهم ما يتعلق بالمناسك في هذا اليوم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما خطب بالناس وتكلم بهم كانوا يسألون فعلت كذا قبل كذا وفعلت كذا قبل كذا. فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل. ولا حرج. الثالثة - 00:17:10ضَ

في اوسط ايام التشريق. يعني في يوم الحادي عشر كما في حديث السراء بنت نبهان قالت غضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس. فقال اليس هذا اوسط ايام - 00:17:33ضَ

التشريق. زاد بعض العلماء رحمهم الله قال خطبة سابعة خطبة رابعة خطبة رابعة تكون في اليوم السابع فيسن للامام ان يخطب الناس يوم السابع من ذي الحجة يبين لهم ما يتعلق بالاحرام وما اشبه ذلك. ولكن هذه هي الخطبة - 00:17:47ضَ

لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي ورد عنه من الخطب هي هذه الخطب الثلاث. وقولوا بعرفات عرفات مشعر وليس حرما هي مشعر وليست وليس حرما كذا ولا لا؟ عرفة مشعر من المشاعر ولكنها ليست حرما - 00:18:10ضَ

لانها خارج حدود الحرم سميت بذلك عرفة سميت بعرفة. قيل لارتفاعها لانها مرتفعة وقيل لان ادم وحواء لما اهبط تعارف فيها وقيل بان الناس يعترفون بذنوبهم ان الناس فيها يعترفون - 00:18:37ضَ

في ذنوبهم ولعل هذا اقرب انها سميت عرفة لان الناس يعترفون بذنوبهم. قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا. والازار ما يلبس اسفل البدن فليلبس تراويح - 00:19:00ضَ

فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا مشروعية الخطبة في يوم عرفة ومنها ايضا ان الانسان اذا لم يجد نعلين فانه يلبس الخفين واذا لم يجد ازارا فانه يلبس السراويل. ومنها ايضا انه - 00:19:15ضَ

لا فدية على من فعل ذلك. اعني من لم يجد نعلين ولبس الخفين فلا فدية عليه ومن لم يجد ازارا ولبس السراويل فلا فدية عليه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فليلبس ولم ينكر الفدية - 00:19:38ضَ

ولو كانت الفدية واجبة اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين يبين ذلك وفيه ايضا دليل على ان الانسان اذا لم يجد نعلين فانه يلبس الخفين ولا يلزمه ان يقطعهما اسفل - 00:19:58ضَ

في قول فليلبس الخفين ولم يذكر القطع ودل ذلك على ان هذا على ان الامر بالفضل في حديث ابن عمر انه منسوخ لماذا؟ اولا لان الحديث ابن عباس والمتأخر ينسخ - 00:20:15ضَ

المتقدم وثانيا بان الجمع في حديث ابن عباس اكثر الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في مسجده قال لا يلبس ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص والعمائر الى اخره - 00:20:43ضَ

ولا مقارنة بين الجمع الذي كانوا الذين كانوا معه في المسجد وبين الجبه الذين كانوا معه في عرفة وثالثا ان ان فيه اكثاف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن - 00:20:59ضَ

اضاعة الماء لكن هذا الاخير هذا الاخير ليس مسلما يعني اتلاف المال لان اتلاف المال اذا كان بامر من الشرع فهو عبادة في المال اذا كان بامر من الشرع او اذا كان سببه اذا كان سببه شرعيا فانه لا بأس به. فطفي قال - 00:21:20ضَ

في السوق والاعناق. فكون المال يتلف بسبب شرعي فلا بأس. ولذلك كان القول الراجح من اقوال اهل العلم جواز التعزير بالمال. مع ان فيه اتلافا يجوز ان تعزر الانسان باتلاف شيء من ماله كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:43ضَ

رحلة الغال المغال ومن الغنيمة يحرق رحله نعم والله اعلم الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا لا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا - 00:22:05ضَ

وتزودوا فان خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب - 00:22:33ضَ