الحج من عمدة الأحكام

شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام (9)

سامي بن محمد الصقير

الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب - 00:00:00ضَ

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعلى المالك رحمه الله رضي الله عنه قال جلست الى الكعبة المنورة فسألته عن الفدية فقال - 00:00:30ضَ

نزلت فيه خاصة وهي لكم هامة حملت الى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقول يتنافى على وجهه. فقال كما هوى او ما كنت اوى ما كنت اوى الجهل بلغ بك ما ارى اتجد شاة؟ فقلت لا - 00:00:52ضَ

قال فصمها ثانيا او اطعم ستة مساكين لكل مسكين مصف صائم. لكل؟ لكل مسكين لا نص فرصة لكل مسكين نصف ساعة وفي رواية فامره رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:01:12ضَ

ان يطعم فرقا. ان يطعم فرقا بين ستة او يدني شاة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قبل ان نبدأ في التلبية - 00:01:42ضَ

نبه ليكم الإخوة. قوله والرغباء اليك والعمل انا امس قلت خبر لمبتدأ محذوف ها في هذا سبق لسان هي مبتدأ والخبر محذوف ايه كيف المهم قلنا حنا والعمل ايه مبتدأ والخبر محذوف التقدير والعمل اليك - 00:02:06ضَ

سبحان الله طيب ثم قال المؤلف رحمه الله باب الفدية باب الفدية الفدية في الاصل لا يعطى للتخلص من امر مكروه ما يعطى للتخلص من مكروه كافتكاك الاسير او الانقاذ من هلكه. هذا هو اصل الفدية - 00:02:42ضَ

ما يعطى للتخلص من مكروه تفك اسير او انقاذ نفس من هلكة واما شرعا الفدية هي ما وجب بسبب حرم او احرام ما وجب بسبب حرم او احرام سميت بذلك لانها - 00:03:05ضَ

فداء للنفس عن العقوبة. فداء للنفس عن العقوبة. واعلم ان الفدية اخص من الكفارة. الفدية اخص من الكفارة كفارة اسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب او فعلي محرم اسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب بسبب ذنب او جناية اما بترك واجب - 00:03:33ضَ

واما فعل فعل محرم هذه هي الكفارة الكفارة اسقاط ما وجب في الذمة بسبب ذنب او جناية. اما بترك واجب واما بفعل محرم. فالكفارة اعم من وجهي الوجه الاول دخول ترك الواجب في مسماها - 00:04:08ضَ

والثاني انها لا تختص بالمناسك. انها لا تختص بالمناسك. وان كان قد نتسامح فيقال عن الفدية كفارة اذا خلاصة الان ان الكفارة ما وجب بسبب حرم او احرام ان الفدية ما وجب بسبب حرم او احرام - 00:04:33ضَ

وان وانها اعني الفدية اخص من الكفارة الى الكفارة هي اسقاط ما وجب في الذمة بسبب ذنب او جناية اما بترك واجب واما بفعل محرم فالكفارة الكفارة اعم من الفدية - 00:04:59ضَ

من وجهين الوجه الاول دخول ترك الواجب في مسماها. والثاني انها لا تختص بالمناسك وقوله رحمه الله باب الفدية قلنا انما سميت بذلك لانها فداء للنفس من او فداء للنفس عن العقوبة - 00:05:22ضَ

والحكمة منها تعظيم امر الاحرام الحكمة من شرعية الفدية تعظيم امر الاحرام. وتأكد وتأكد حرمته تعظيم امره وتأكد وان محظورات الاحرام من المهلكات التي تحتاج الى فداء فهمتم؟ اذا الحكمة منها تعظيم - 00:05:45ضَ

ها امر الاحرام. وتأكد حرمة الاحرام. وان محظورات الاحرام من المهلكات التي تحتاج الى فدية. واعلم ايضا ان الانسان ليس مخيرا بين ترك الواجب والفدية وبين ولا بين فعل المحظور والفدية. الانسان ليس مخيرا بين ترك الواجب والفدية. او فعل المحظور - 00:06:17ضَ

والفدية كما يظنه بعض الناس فتجد انه يترك الواجب ويقول افدي ويفعل ويفعل المحظور ويقول افتي. فالانسان ليس مخيرا بين ترك بين ان يترك الواجب وان يفدي ولا بين ان - 00:06:49ضَ

يفعل المحظور ويفتي بل يجب عليه يجب على كل مؤمن في جميع واجبات ان يفعل المأمور وان يدع المحظور يفعل المأمور وان يجعل محظور ثم اذا حصلت المخالفة وتورط فحين اذ - 00:07:07ضَ

يفعل ما ترتب على ترك هذا الواجب وفعل هذا المحظور. وظع اذا تحتاج ما في بأس. لكن بعظ الناس يظن ان وهو بالخيار فتجد مثلا انه يقول لن ابيت في منى اذبح فدية اغطي رأسي من غير حاجة اذبح فدية فيظن ان - 00:07:26ضَ

الامر على سبيل التخيير. وليس كذلك بل الواجب ان يفعل المأمورات وان يدع المحظورات. ثم فاذا تورط وحصلت المخالفة ولم يمكنه التدارك ايضا. لم يمكنه التدارك في الواجب فانه حينئذ يعدل الى الفدية - 00:07:46ضَ

يا ايها الفدية ومحظورات الاحرام هي المحرمات بسببه. محظورات الاحرام هي المحرمات بسببه يعني التي تحلم بسبب الاحرام لان الانسان اذا دخل في الاحرام حرم عليه اشياء تكون مباحة له قبل احرامه. بمجرد ان يعقد نية الاحرام فانه يحرم عليه اشياء - 00:08:06ضَ

اشياء قبل ذلك كانت مباحة له. كانت كحلق الشعر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وما اشبه ذلك المحظورات تنقسم بعدة اعتبارات. هذه المحظورات تنقسم بعدة اعتبارات نذكر اهمها. اولا تنقسم هذه المحظورات باعتبار فاعل محظور - 00:08:36ضَ

وتنقسم ايضا باعتبار افساد النسك. وعدمه. وتنقسم ايضا باعتبار الفدية والرابع من اقسام من اقسام المحظورات باعتبار ما يحرم على الذكر وما يحرم على الانثى منها. اذا محظورات الاحرام ما هي - 00:09:05ضَ

هي المحرمات بسببه. وتنقسم باعتبارات متعددة متعددة فاولا باعتبار فاعل محظور تنقسم الى ثلاثة اقسام. الحال الاولى القسم الاول ان يفعل المحظور عامدا من غير عذر يفعل المحظور عامدا من غير عذر - 00:09:30ضَ

فعليه الاثم والفدية. مثاله انسان تطيب عامدا من غير عذر او لبس مخيطا عمدا من غير عذر او حلق رأسه عمدا من غير عذر. فماذا يترتب عليه؟ امران. الاثم لانه ارتكب محرما - 00:10:00ضَ

والفدية. القسم الثاني ان يفعل المحظور عامدا لعذر فلا اثم عليه. لانه معذور ولكن تلزمه الفدية. القسم الثالث ان يفعل المحظور ناسيا او جاهلا او مكرها ان يفعل المحظور ناسيا - 00:10:23ضَ

او جاهلا او مكرها فلا اثم عليه ولا فدية لعموم قوله تبارك وتعالى تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او واخطأنا قال الله قد فعلت ولقوله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والناس والجاهل - 00:10:52ضَ

ليس بمتعمد وقال عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليه مغضب من الله فاذا كان الانسان يعذر في الكفر اذا كان مكرها فما دونه من باب من باب اولى. اذا متى فعل المحظور ناسيا؟ او جاهلا - 00:11:17ضَ

او مكرها فلا اثم ولا فدية. ولكن متى ذكر او ذكر وجب عليه الكف؟ متى ذكر او ذكر عليه الكف الثاني تنقسم هذه المحظورات ايضا باعتبار افساد النسك الى قسمين - 00:11:44ضَ

تنقسم هذه المحظورات باعتبار افساد النسك الى قسمين. واولا نذكر ما هي محظورات الاحرام محظورات الاحرام حتى تبين هي هي الامور التي تحرم بسبب الاحرام. وهي يقرأ الفقهاء رحمهم الله انها تسعى بالتتبع والاستقراء. الاول حلق الرأس حلق حلق - 00:12:04ضَ

شعر الرأس والحق به جمهور العلماء شعر بقية البدن. الثاني تقليم الظهر الثالث تغطية الرأس الرابع لبس المخيط الخامس الطيب السادس قتل الصيد السابع عقد النكاح. والثامن الوطئ والتاسع المباشرة - 00:12:32ضَ

هذه محظورات الاحرام. هي حلق الرأس تقديم الظهر تغطية الرأس لبس المخيط الطيب مم عبد النكاح قتل الصيد الوطئ المباشرة. سيأتي ان شاء الله متدخلنا في هذا طيب هذه محظورة الاحرام على وجه العموم. جمعت جمعها بعضهم في قوله محرم الاحرام يا من يدري - 00:13:08ضَ

ازالة الشعر وقلم الظفر. محرم الاحرام يا من يدري ازالة الشعر وقلب الظفر واللبس وما يدعو له والطيب والدهن وصيد الطير. اريد محرم الاحرام يا من يدري ازالة الشعر وقلم الظفر. واللبس والوطء وما يدعو له - 00:13:40ضَ

والطيب والدهن وصيد الطير. من يعيدها. في مجيء كتاب طلع تشجيع من الحوافز نعم. محرم الاحرام. يا من يدري. لا كسرت البيت ازالة الشعر ايه. واللبس وما يدعو له ايه والطيب والدهن والصيد الطير وصيد الطير طيب واضح؟ احسن يلا تستاهل - 00:14:12ضَ

طيب اذا هذي المحرمات او محظورة الاهرام هي تسعة جمعت في اه قول الناظم السابق محرم الاحرام يا من يدري ازالة الشعر وقلم الظهر والطيب واللبس والوطء وما يدعو له وش بعد؟ والطيب والدهن - 00:15:07ضَ

هذه المحظورات تنقسم باعتبار افساد النسك الى قسمين باعتبار افسادها للنسك الى قسمين قسم يفسد النسك وقسم لا يفسد النسك فالذي يفسد النسك هو شيء واحد. وهو الجماع اذا كان قبل التحلل الاول - 00:15:27ضَ

دخلنا الجماع قبل التحرير الاول فانه يفسد النسك. واما بقية محظورات الاحرام فلا تفسده. فلو حلق رأسه وقلم ظفره وصاد طيرا ولبس مخيطا وغطى رأسه وباشر فان هذه الامور او هذه هذه - 00:15:52ضَ

لا تفسد يوسف. اذا باعتبار افساد النسك تنقسم الى قسمين. قسم يفسد النسك وهو شيء واحد. وهو الجماع اذا كان قبل التحلل الاول فانه يفسد النسك. بل يترتب عليه خمسة احكام. الجماع قبل التحويل الاول يترتب عليه خمسة احكام. الاثم - 00:16:12ضَ

وفساد النسك ووجوب المضي فيه ووجوب الفدية ووجوب القضاء. طيب هذه المحظورات ايضا تنقسم باعتبار الفدية تنقسم باعتبار الفدية الى اربعة اقسام. مثورة الاحرام تنقسم باعتبار الفدية الى اربعة اقسام - 00:16:35ضَ

القسم الاول ما لا فدية فيه ما ليس فيه فدية وهو عقد النكاح. فعقد النكاح من محظورات الاحرام ولكنه لا فدية فيه. القسم الثاني ما فديته بدنة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الاول - 00:16:57ضَ

تجب به الفدية وفديته ها بدنة الجماع قبل التحلل الاول. القسم الثالث ما فديته جزاؤه او ما يقوم مقامه. وهو قتل الصيد. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا - 00:17:28ضَ

لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. القسم الرابع ما فديتهم فدية اذى وهو بقية المحظورات. اذا خرج عن قولنا بقية المحظورات قتل الصيد والجماع قبل التحلل الاول وعقد النكاح. هذه لها احكام - 00:17:54ضَ

من حيث الفدية منها منى فدية ومنها ما فديته بدنة ومنها ما فديته جزاؤه. بقية المحظورات وهي كم تسعة من ستة فديتها فدية اذى اذى كما يأتي في حديث كعب بن عجرة - 00:18:22ضَ

الاذى بينها الله عز وجل في قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك. هذه المحظورات ايضا تنقسم باعتبار ما يحرم على الذكر والانثى تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول - 00:18:41ضَ

ما يحرم على الذكور والاناث. ما يحرم على الذكور والاناث. وهي سبعة حلق الشعر وتقليم الظهر والطيب وعقد النكاح والجماع وقتل الصيد. ها هذه محرمة على الذكر والانثى. اعيد حلق - 00:19:02ضَ

شعر وتقديم الظهر والطيب وعقد النكاح والجماع وقتل الصيد. حلق الشعر وتقديم الظهر. والطيب وعقد النكاح والجماع وقتل الصيد ويدخل في الجماع ايضا المباشرة. كيد الجماع والمباشرة. هذه تحرم على الذكر والانثى. القسم الثاني ما يحرم على الذكر خاصة. وهما شيئان - 00:19:30ضَ

تغطية الرأس ولبس المقيض والقسم الثالث ما يحرم على الانثى خاصة. وهو النقاب ومثله البرقع القفاز يهرب حتى على على الذكر لانه لباس المرأة لا تلبس وكذلك الرجل لا يجوز ان يلبس القفاز لن يدخل في اللباس. اذا هذه المحظورات باعتبار - 00:20:07ضَ

آآ ما يحرم على الذكر والانثى تنقسم الى ثلاثة اقسام. قسم مشترك. ها؟ للذكر والانثى وقسم خاص بالذكور او بالذكر وهو تغطية وهما تغطية الرأس وقسم خاص بالانثى وهو النقاب النقاب ومثله البرقع. اما اما القفاز فالقفاز عند كثير من العلماء يحرم حتى على الذكر - 00:20:42ضَ

لأنه من باب اللباس من اللبس من باب اللبس. ولذلك المرأة الرجل لا يلبس الخف او لا يغطي رجله والمرأة يجوز لها ذلك الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا - 00:21:13ضَ

لا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا وتزودوا فان خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب - 00:21:42ضَ