وهو ان ينوي الاحرام ويستحب ان ينطق بما احرم به. يقول هذا هل يفسر المعنى الاحرام يقول وهو ان ينوي الاحرام ينوي الدخول في العبادة. الشروع ينشروه في العبادة. ويستحب له ان ينطق بما نوى. فيقول لبيك عمرة - 00:00:02ضَ

لبيك حجا ان ينطق بما نوى يقول وهو اعد وهو ان ينوي الاحرام ويستحب ان ينطق بما احرم به. بما احرم به من حج او عمرة او قران حج وعمرة ان ينطق - 00:00:32ضَ

اسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام اعلى من ذلك واهل واهل وقال اهل بالحج والاهلال هو رفع الصوت المقصود به هنا رفع الصوت بالتلبية ويدخل ذكر النسك في التلبية لبيك عمرة. لبيك اللهم لبيك - 00:00:57ضَ

لبيك حجا لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة وحجا فهذا المعنى وينطق بما ويستحب له ان ينطق نعم بما بما احرم به من حج وعمرة وقضاء نعم ويشترط ان يقول اللهم اني اريد - 00:01:24ضَ

ويشترط ويشترط ويقول اللهم اني اريد اني اريد النسك الفلاني يقول ويشترط يعني يقولون يستحب له ان ينطق بما احرم به ويشترط يشترط في احرام يقول لبيك عمرة اللهم ان حبسني حابس فمحلي - 00:01:53ضَ

حيث حبستني لان الرسول عليه الصلاة والسلام استأذنته بنت عمه بضاعة بنت الزبير وهي مريضة وهي شافية فقال حجي واشترطي ان محلي من الارض حيث تعبسني يعني انا نصنف ذهب الى استحباب الاشتراط مطلقا - 00:02:27ضَ

يعني احبابي اشتراط من كل من اراد النسك ومن اهل العلم ان يقول لا انما يستحب الاشتراط لمن يخاف لمن يخاف ان يحصل له مانع يمنعه من اتمام نسكه من اتمام نسكه فيستحب له ان يفساد والا فاذا كانت الامور ظاهرها السلامة فلا والامر ايضا - 00:02:57ضَ

زيادة واسع شرط الانسان وان لم يسترق حرج ومن اشترط يعني لو حصل له مانع لا يتمكن معه من اتمام حج وعمرة فما انه يتحلل ويمشي مجانا بدون هدي وبدون حلق - 00:03:26ضَ

يتحلل اما اذا لم يستنب فاذا حصل له مانع يمنعه من اتمام النسك فلابد ان يذبح ويحرق في قوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي والرسول عليه الصلاة والسلام لما احصر - 00:04:00ضَ

عام ستة من الهجرة وصدوا المشركون دابا عاد وحلقة وحلقة اصحابه ثم رجعوا نعم قال واجتنب اللهم اني اريد النسك الفلاني. اللهم اني اريد النسك الفلاني يعني العمرة او الحج - 00:04:20ضَ

اللهم اني اريد اريد العمرة متمتعا اللهم اني اريد الحج العمرة والحج اللهم اني اريد الحج ويقول اللهم اني اريد ان نسك الفلاني هذي كناية عن احد النسك الفلاني ويسمي النسك باسمه. لكن الاولى كما ذكرت ان يضمن ذلك التلبية - 00:04:49ضَ

يقول لبيك عمرة لبيك عمرة وحجة لبيك حجة فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهو مخير للناس فان حبسني حابس فمحله ويشترط ويشترط ويقول اللهم لا لا ويستاذ ويشترط انتهى الكلام - 00:05:24ضَ

ويقول اللهم لو كانت فيقول نعم عندك فيقول نعم ويشترط فيقول اللهم اني ويستيقظ تابع لما قبل تفصيلها ينتهي الكلام نعم فيقول فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني. فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم - 00:05:52ضَ

يعني هو يصور صيغة الاحرام والنطق يصور يعني صيغة الاحرام والنطق بما احرم به والاشتراط يقال يستحب ان يعني نقول فينوي الاحرام ويستحب له ان ينطق بما احرم به ويشترط - 00:06:39ضَ

انت فيقول الى اخره. نعم بين التمتع والافراد والقران. يقول هو مخير اذا وذلك اذا اذا قدم في الاشهر الحرم اه في اشهر الحج اقصد يعني من جاء الى مكة في اشهر الحج - 00:07:16ضَ

ومخير بين ثلاثة انواع من الاحرام وهي الانساك الثلاثة الافراد والتمتع بالقراءة ان شاء الله بعمرة متمتعا بها الى الحج وان شاء بعمرة وحج وهذا هو القران وان شاء بالحج - 00:07:42ضَ

اذا كانت عائشة رضي الله عنها حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا فمنا من اهل بحج هكذا منا من اهل الحج ومنا من اهل الحج وعمرة ومنا من اهل بعمرة - 00:08:02ضَ

هذه ثلاث انساك يخير الانسان فيها نعم يقول ويخير وهو مخير بين التمتع والافراد والقران. بين التمتع وهو ان يحرم بالعمرة. التمتع هو ان يحرم في الحج بالعمرة في اشهر الحج - 00:08:33ضَ

ثم يفرغ منها ويتحلل يطوف ويسعى ويقصر ويفرح منها ثم في يوم التروية يحرم بالحج من عامه هذا هو التمتع القرآن يحرم بالحج. فقط ما ينوي الا الحج هذا الافراج - 00:08:55ضَ

والتالت ان يحرم قارنا فيقول لبيك عمرة وحجا فالقارن والمفرد اعمالهما واحدة اذا قدم مكة اذا قدم الواحد من مكة طاف وسعى وبقي على احرامه الى يوم العيد فاذا رمي الجمرة - 00:09:20ضَ

المهم انه في لا يتحلل الا في يوم العيد لكن يعني لا فرق بين المفرد والقارن لا فرق بينهما الا من حيث النية المفرد ينوي حجا مفردا والقارن ينوي عمرة وحج - 00:09:50ضَ

الامر الثاني ان القارن عليه هدي كالمتمتع والمفرد ليس عليه هدي. هذا هو الفرق بينهم. والا فاعمالهما كل منهما اذا قدم يطوف للقدوم ويسعى بين الصفا والمروة ولا يقصر ولا يتحلل - 00:10:25ضَ

حتى يأتي عرفة ومزدلفة ثم يعود الى منى فيرمي الجمرة ومن عليه نحو هدي ينحر هديه ثم يحلق او يقصر ثم يحل التمتع ثم الافراد ثم القران. يقول افضل الانساك التمتع - 00:10:45ضَ

ثم هذه مسألة فيها خلاف طويل بين اهل العلم منهم من يقول ان التمتع افضل كما هنا من يقول الكرام افضل منهم من يقول الافراد افضل كل هذا قد قيل به - 00:11:15ضَ

ومن اسباب هذا الاختلاف هو الاختلاف فيما احرم به النبي عليه الصلاة والسلام فان الروايات اختلفت فمن الصحابة من يروي ان النبي عليه الصلاة والسلام احرم متمتعا ومنهم من يروي انه عليه الصلاة والسلام احرم بالحج - 00:11:39ضَ

مفردة ومنهم من يروي انه عليه الصلاة والسلام اعرض بعمرة وحجة اي احرم قارنا هذه كلها روايات فهذه من اسباب الاختلاف اختلاف في في افضل الانساك والصواب انه عليه الصلاة والسلام احرم قارنا - 00:12:03ضَ

وساق الهدي ولما قدم الصحابة ادي ما هو وصلى الله وسلم واصحاب مكة امر كل من لم يسق الهدي ان يفسخ اعرامه ويجعله عمرة ويتحلل فيقصر من رأسه ويتحلل وهذا عمدة من قال ان افضل الانساك هو التمتع لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر به اصحابه واكد - 00:12:28ضَ

عليهم ذلك وبالغ يعني اكد عليهم ذلك وتمنعوا اكد عليهم الامر حتى علموا انه لابد لهم من التحلل فحلوا بعد ما طافوا وسعوا وحلوا قصروا من رؤوسهم وتحللوا وصاروا يعني - 00:13:07ضَ

اتوا النساء وتطيبوا ولبسوا الثياب المعتادة لكن من ساق الهدي لا يتحلل لا بد ان يستمر على احرامه لانه عليه الصلاة والسلام امر اصحابه الذين ليس معهم اجر. اما من ساق الهدي فانه يبقى على احرامه حتى يحل يوم النحر - 00:13:38ضَ

على احرامه صلى الله عليه وسلم وعلي وكذلك يعني بعض الصحابة اخرون من ساق الهدي فبكى على احرامه يقول المؤلف افظله التمتع هذا ظاهر. يقول ثم الاخراج لان الذي يحرم مفردا - 00:14:16ضَ

لابد ان ينشئ عمرة ينسي عمرة في سفرة اخرى فحينئذ يجمع بين الافراد يجمع بين العمرتين يعني بين سكين كل منهما في سفر هذا اهتمام يمكن انه اراد ثم الافراج لان - 00:14:46ضَ

الخلفاء الراشدين او عمر وعثمان كانا يأمران الناس بالافراد الكرام لانه النسك الذي احرم به النبي عليه صلى الله عليه وسلم هكذا يقول المؤلف ثم الافراد بما علله عندك قال - 00:15:18ضَ

وهو قال وهو مخير بين التمتع والافراد والقران. بعده وافظل التمتع ثم وافظلها التمتع ثم الافراد ثم القران عند امامنا احمد رحمه الله نعم مذهب الامام احمد معروف عند اخرين؟ نعم. واختار المتعة جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. لما روى جابر ابن عباس وابو موسى - 00:15:43ضَ

عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما طافوا بالبيت ان يحلوا ويجعلوها عمرة. نعم. ونقلهم من الافراد والقران الى المتعة ولا ينقلهم الا الى الافضل والاولى. الا الى الافضل الاولى. نعم. ولم يختلف ولم يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه - 00:16:12ضَ

لما قدم مكة امر اصحابه ان يحلوا الا من ساق هديا. وثبت على احرامه وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فهذا معلوم افهذا معلوم صحته يقينا والنبي صلى الله عليه وسلم نقلهم من - 00:16:34ضَ

المتعة وتأسف كيف لم كيف لم يمكنه ذلك. ولو كان الافراد والقران افضل لكان الامر بالعكس وش قال ثم الافراد ما قال عنها شيء ما اذكر ليش يا شيخ ولان المتعة منصوص عليها في كتاب الله تعالى بقوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج - 00:17:00ضَ

من بين سائر الانساك. ولان التمتع يجتمع ولان التمتع يجتمع له الحج والعمرة في اشهر الحج كاملين المتداخلين على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك هو الدم فكان ذلك اولى. نعم توجيه لتفضيل المتعة نعم - 00:17:34ضَ

قال والتمتع احسن الله اليك. ايه. والتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه هذا زبدة التمتع سبب ثم يفرغ منها ويحلم بالعدل العام. تقدم نعم - 00:17:55ضَ

والافراد ان يحرم بالحج وحده. نعم. والقران ان يحرم بهما او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. نعم يعلن بهما دفعة واحدة يقول لبيك وعمرة وحجة او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. نعم - 00:18:19ضَ

ولو احرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة لم ينعقد احرامه بالعمرة. يقول لو لو اعفى في الحج ثم ادخل عليه العمرة ثم يعني احرم بالعمرة بعد ما احرم بالحج لم ينعقد احرامه بالعمرة. يعني لم يصح - 00:18:37ضَ

وهذا فيه خلاف والامر محتمل وليس هناك دليل يعني يمنع من من هذا ما هنالك الا التعليم. يقولون ان من اعظم من الحج ثم احرم للعمرة احرامه من العمرة هذا لا يزيد لا يزيده شيئا - 00:18:55ضَ

لان اعمال القارن واعمال المفرد سواء فلا فائدة في ادخال العمرة على الحج. بخلاف ادخال الحج عن العمرة فانه ينتقل من العمرة الى اذا نضم الى حج واعرابه بالحج آآ - 00:19:18ضَ

يستلزم امورا وهي اعمال الحج اما اذا ادخل العمرة على فانه لا يزداد لا يزيد يزداد شيئا بادخال العمر قائل يقول لا بل اذا احرم بالعمرة انه يزيد عليه وجوب الهدي يجب عليه ان يهدي - 00:19:46ضَ

ولا فرق بين ان يحزن بالحج ثم يدخل على العمرة او يحرم بالحج ان يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج او بالعكس وفي الحديث دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة فاحفظهما واحدة - 00:20:15ضَ

الله اعلم نعم ثم ادخل ولو احرم ذي الحج ثم ادخل عليه العمرة لم ينعقد احرامه بالعمرة. فاذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول اذا استوى على راحلته - 00:20:31ضَ

الرسول عليه الصلاة والسلام اختلف الرواة في اهلاله فمنهم من قال انه اهل بعد من صلى ممن اهل منهم من قال انه اهل عندما استقلت به راحلته. ركب ونهضت به ركب - 00:20:56ضَ

ومنهم من قال انه انما هل عند مزج عندما استوت به راحلته على البيداء والاظهر انه اهل بعد ما صلى واهل بعد ما ركب واهل بعد ما استقى. يعني وكل ذكر ما سمع - 00:21:13ضَ

نعم فيلبي الهلال ورفع الصوت فيلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وهذه شعار الحج وهذا وهذا الذكر لا يشرع الا في احرام ان في احرام بحج او عمرة - 00:21:35ضَ

للتلبية شعر الحج وبالعديد المشهور الحج هو العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية ويستحب الاكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء وهي اكد فيما اذا علا نشزا او هبط واديا - 00:22:00ضَ

او سمع ملبيا او فعل محظورا ناسيا او لقي راكبا او رقي ركبا عندك كذا؟ ركبه نعم وفي ادبار الصلاة المكتوبة وبالاسحار واقبال الليل والنهار يكون السحب رفع الصوت في التلبية - 00:22:26ضَ

ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خالد جبريل اصحابك ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية كانوا يلبون يرفعون اصواتهم يستحب الصوت بالتلبية الا للنساء المرأة النساء لا يرفع بل تلبي الواحدة - 00:22:49ضَ

بقدر ما تسمعها اختها التي الى جوارها اما الرجال لا اشرحوا لي للتلبية من غير ان يشقوا على انفسهم الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر - 00:23:18ضَ

وتتأكد تتأكد تلبية يعني يستحب ان ينبه كثيرا قائما وقاعدا وماشيا نساء الامكنة وفي الليل والنهار. لكن يقول انها تتأكد في هذه الاحوال يعني اذا سمع ملبيا يلبي هذا. لان هذا يذكره - 00:23:42ضَ

اذا لقي ركبا لكن قوافل الحجاج لقيهم انه يلبي يعلن ذلك يسمع غيره لذلك عند تغير الاحوال وكذلك فيما اذا صعد نشدا او هبط واديا وعند اقبال الليل والنهار في الاسحار - 00:24:22ضَ

واذا فعل محظورا ميسي غطى رأسه عندما ينتبه يرفع الغطا ويقول لبيك اللهم لبيك. كأنه يجدد الإحرام وهذه الامور لا اذكر لها دليلا يعني تأكيد التلبية في هذه الاحوال عندي - 00:24:57ضَ

لاننا نقول التلبية تستحب يستحب للمعلم ان يلبي مطلقا بس. بدون تقييد بشيء فالقول بانها تتأكد في هذه الاحوال هذا تقييد. تتأكد يعني ذي تلبية مطلقة التلبية عند هذه الاحوال يفعل معذورا او سمع ملبيا ركبا او قبل الليل او النهار في الاسحار - 00:25:31ضَ

في تعليلات عندكم فيها ذكر الشيخ ذكر ما في حديث ضعيف ماذا قال مسألة وهي اكد اذا على نشزا او هبط واديا او لقي نشدا او لقي ركفا في ادبار الصلاة وبالاسحار لما روى - 00:26:04ضَ

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته اذا لقي راكبا كذا او على اكم او هبط واديا وفي ادبار مكتوبة من اخر الليل وقال ابراهيم النخعي كان مكتوبة ايش - 00:26:25ضَ

وفي ادبار مكتوبة ومن اخر الليل انتهى الحديث. وقال ابراهيم النخعي كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة. واذا هبط واديا واذا علا نشذا واذا راكبا واذا استوت به راحلته تحقيق الشيخ ضعيف جدا - 00:26:46ضَ

الاثر اللي اه الحديث قبل يا شيخ ضعيف جدا قال ابن حجر في تلخيص الحبير هذا الحديث ذكره صاحب المهذب وبيض له النووي والمنذري ورواه ابن عساكر في تخريجه للمهذب باسناده الى جابر وفيه من لا يعرف - 00:27:08ضَ

الاصل التانية مستحبة وهي من الذكر المطلق نعم. فيه كلام على اثر النخا يا شيخ. مم. يقول قال ابن حجر في الدراية اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه. وكذا نصب الراية وقال الزيلعي ورواه ابن ابي شيبة عن ابن سابق قال كان السلف يستحبون الاثر - 00:27:33ضَ

ومراده بالسلف الصحابة. ومن اقدم منه ومن اقدم منه لانه تابعي. وقال ابن حجر في الدراية اسناده صحيح هذا هو العمدة باب محظورات الاحرام لا اله عشر دقائق للاذان نعم - 00:28:01ضَ

وهي تسعة حلق الشعر وقلب الظفر ففي ثلاثة منها ذنب وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع صاع ربع الصاع وان خرج في عينه شعر فقلعه او نزل شعره فغطى عينه او عينه او نزل شعره فغطى عينه - 00:28:39ضَ

او انكسر ظفره فقصوا فلا شيء عليه. يقول المصلي من باب محظورات الاحرام يعني هذا الباب ذكر وبيان ما يحظر ويمنع منه المحرم وتسمى الامور التي يمنع منها المحرم محظورات - 00:29:03ضَ

المحظورات يعني هي الممنوعات لان الحظر معناه المنع هذا محظوظ وهذا شيء حضره الشارع يعني منعه او منع منه الشارع معذورات الاعراب يقول المصمم انها تسعة حلق الشعر وقلب الظفر - 00:29:25ضَ

يعني معناه ان المحرم يمنع من حلق شعره مطلقا الراس وغير الرأس ويمنع من تقليم الانظار مطلقا وفي ثلاثة منها يعني في تقليم ثلاثة اظفار وفي حلق ثلث شعرات فيها دم يعني على من قلم ثلاثة او حلق ثلاث شعرات عليه دم - 00:29:54ضَ

والله المستعان اما حلق الشعر وقد نهى الله تعالى عنه في كتابه نهى ان يحلق المحرم رأسه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولكن جماهير العلماء الحقوا سائر الشعور بسعر الرأس. وقالوا ان المحرم لا يعلق شيئا من شعر رأسه ولا بدنه. خلاص - 00:30:26ضَ

شارب ولا يزيد شعره بشيء من شعر البدن ولا ينتف ابط ولا كل ذلك يمسك عنه وهذا اصله القياس قياس سائل الشعر شعر البدن على شعر الرأس قالوا لان ذلك كله من الترفه - 00:31:02ضَ

يعني والتنظف ولهذا نهي عن الطيب وقاسوا ايضا على الشعر الاظفار كلها مما من مما ينمو البدن الشعر ينبت من البدن وتنمو يمكن يستأنس بانه بان لما ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال - 00:31:30ضَ

من من اراد ان يضحي من اهل عليه هلال ذي الحجة اراد ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره شيء وجعل اخذ الظهر من جنس اخذ الشعر. وعمم الحكم - 00:32:36ضَ

وهذا احرام هذا نوع احرام والاحرام بالحج يعني اشد من هذا ما يجب على الحاج والمعتمر من الاحرام اعظم مما يجب على من اراد الاضحية يقول فان قلم ثلاثا فعليه جمع - 00:32:59ضَ

لان المحظور قليل هو كثير السواد لقوله عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه خلاص نهى الله تعالى عن حلق الشعر عن حلق الرأس فيجب اجتنابه كله لا يقرأ فمن حلق ثلاث شعرات جمع ثلاث جمع - 00:33:33ضَ

معناه فعل ما نهي عنه لذلك من كلم ثلاث انصاف اما من كلم كفر او ازال شعره فانه يمكن ان يتصدق بمد من الطعام وهذا كله محض اجتهاد واما القول فعليه دم - 00:34:03ضَ

الحقيقة انها ان هذا مشكل لان الذي يحلق رأسه او يحلق بعض شعره او يقلبه الظهر تجب عليه الفدية يجب على الفدية وهي ثلاثة اشياء على التخيير ده فيديو من صيام او صدقة ونسك - 00:34:27ضَ

وبينت السنة ان الصيام ثلاثة ثلاثة ايام وانه النسك شاة مثلا والصدقة اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لكن قول فعلي دم يقتضي ان فعل هذا المحظور كترك الواجبات - 00:34:52ضَ

والثابت هو الفرق بين فعل المعذورات وترك الواجبات. فمن ترك واجبا فعليه ذلك. اما من فعل محظور مما هو ترفه فانه يجب عليه فدية وهي احد ثلاثة اشياء او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين - 00:35:15ضَ

هكذا قال عليه الصلاة والسلام لكعب ابن عجرة لما حلق رأسه او اطعم ستر صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين في كل واحد مدة نعم واجمعوا روى البخاري ومسلم عن كعب ابن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو لعلك تؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق - 00:35:47ضَ

وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او امسك شاة. نعم. وهذا يدل على ان الحلق قبل ذلك محرم شعر الرأس والجسد في ذلك سواء واجمعوا على ان المحرم ممنوع من تقديم اظفاره الا من عذر. ولان قطع الاظفار ازالة جزء يترفه به - 00:36:41ضَ

ازالة الشعر الا الا ان ينكسر فله ازالة الا ان ينكسر. يقول اذا انكسر ظفره او نزل شعر على عينه نعم هنا والقدر الذي يجو به الدم ان يحلق ثلاث شعرات فصاعدا - 00:37:05ضَ

قال القاضي هذا المذهب لانه شعر ادمي يقع عليه اسم الجمع المطلق. فجاز ان يتعلق به الدم كالربع وعنه اشارة الى مذهب من آآ اصحاب المذاهب من يقول انه لا يجب - 00:37:26ضَ

بالدم او الفدية الا اذا حلق ربع رأسه كالربع. نعم. وعنه وعنه ان القدر الذي القدر الذي يجب به الدم اربع شارات. هذا رأي اخر وفي رواية عن الامام احمد الثاني نعم سهل. وهو اختيار الفرق لانها كثير فوجب بها الدم كالربع فصاعدا. مم - 00:37:46ضَ

يقول فصل الفدية الواجبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث كعب ابن عجرة سجون والفدية الواجبة بحلق الشام لكن طول وعليه دم ما ذكر في ما نسي يا عبد الله - 00:38:13ضَ

ها والفصل الثاني الخلاف يعني في مقدار ما يوجب الفدية قصدك تراجع لنا شرح الشيخ محمد الشرح الممتع يعني هل لها توجيه ولا خطأ هذا الاطلاق وش يعني؟ يعني انه يتعين المسك - 00:38:30ضَ

فعليه ذب واظن ومن عبارة منقولة يمكن الزاد مثلها هذه ما اسمك يا شيخ سم يا شيخ هذا المحظور الاول انتهى؟ نعم الاول والثاني ها؟ الاول والثاني يعني تقريبا نعم - 00:39:11ضَ

عن جميع انواع المتعة لا هي تنزيه وان كان وان كانوا خلفاء الخلفاء ثلاثة في علم انهم اعتقدوا ان الافراد افضل ولهذا انما كانت المنازعات في جواز التمتع لا في فضله - 00:39:56ضَ

في جوازه والذي يبين ان الافراد افضل والعمرة المبتدأة. والذي يبين ان الافراد افضل متعتي القران والعمرة المبتدأة. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الحج عائشة رضي الله عنها انه اخرجها الحج - 00:40:31ضَ

هذا الكلام آآ ابن قدامة يا شيخ الاسلام شيخ الاسلام في الشرح شرح العمدة ذا انا اتأول انه قديم يعني مصنف قديم قبل ان يحذر الشيخ في مساء الخلاف لانه لعله - 00:40:59ضَ

يعني يغلب عليك في هذا الشرح يعني طابع المذهب يقرر ذلك ان الخلفاء الراشدين بعده افرضوا الحج واذا اختلفت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا الى ما عمل به الخلفاء الراشدون - 00:41:32ضَ

وايضا فان المتعة تفتقر الى دم فان كان دم جبران فالنسك التام الذي لا يفتقر الى جبر افضل مما يجبر بدليل حجتين او عمرتين قد جبر قد جبر احداهما بدم. وتم الاخر بنفسه - 00:41:54ضَ

وان كان دم نسك فمعلوم بدليل بدليل بدليل حجتين او عمرتين قد جبر احداهما قد جبر احداهما بدم وتم الاخر بنفسه وان كان دم نسك فمعلوم انه انما وجب لما سقط عن المتمتع من احد السفرين وهو نسك - 00:42:14ضَ

لما لما سقط عن المتمتع من احد السفرين وهو نسك نعم. واذا دار الامر بين نسك الفعل ونسك الذبح كان نسك الفعل افضل فان فيه عبادة بدنية ومالية وايضا فان المفرد يأتي بالاحرام تاما كاملا. من حين يهل من الميقات ثم يأتي بالعمرة كاملة - 00:42:39ضَ

سيفعل كل ما يفعله المتمتع وزيادة ويستوعب الزمان بالاحرام وايضا فان المتعة في الاصل رخصة. والعزائم افضل من الرخص بالنسبة يا شيخ الطيب للمرأة اذا ما كان عندها رجال. ايش؟ التطيب للمرأة عند الاحرام - 00:43:06ضَ

انه سنة كغيره كان امهات المؤمنين كنا يعني يشددنا على المسك في رؤوسهن جياني ليس له ديوع نعم طائحة منتشرة نعم يا من لم يجد ماء يتيمم يا شيخ او ما لم؟ من لم يجد المال - 00:43:31ضَ

من لم يجد ايماء ماء من الاغتسال الله اعلم انه لا يتيمم لان لان هذا لان هذا الغسل انه لا يتيمم لان لان هذا النسو لان هذا الغسل الصلاة يستحب لمن لم يجد ماء ان يجدد طهارته بالتيمم - 00:44:06ضَ

نعم رجل سيذهب من الرياض الى جدة لقضاء اجازة العيد ثم اذا تيسر له العمرة بعد الحج انه يريد ان يعتمر فهل لابد ان يرجع الميقات ام يحرم من جده؟ لا اله الا الله اذا كان عازما على العمرة - 00:44:43ضَ

ويعرف انها متيسرة له فلابد ان يرجع للميقات واذا كان لا يدري يحتمل ان تتيسر ويحتمل ان لا يحصل له فانه اذا تهيأت له يحذر من جده لانه لم تتحقق له الارادة الجازمة الا وهو بجدة. نعم - 00:45:08ضَ

يقول قمت باداء عمرة في عشرة من شوال من هذا العام. ولم اكن ناويا الحج وانا الان راغب في القيام بالحج ليس عليك هدي لست لا تكون متمتعا الا ان تحرم بالعمرة مرة ثانية لتتحلل منها. نعم. احسن الله اليك - 00:45:34ضَ

يقول هل يجوز لمن اراد لمن اهل بالافراد ان يحوله الى قران؟ هذي اللي مرت ادخال العمرة عن الحج قال انه لا ينعقد احرامه بالعمرة يعني لا يصح ذلك ولا يصير بذلك ثانيا فلا ينبغي الدخول - 00:45:53ضَ

في شيء مشتبه. نعم. اذا لم ينطق المحرم بالتلبية ويقول لبيك اللهم عمرة او حج. ناسيا او جالسا او متعمدا. اذا لبى كفاه. اذا لبى فان ذلك يكفيه وهو على ما نوى بقلبه. نعم - 00:46:13ضَ

يقول هل ذبح الاضحية افضل ام التصدق بمالها في وقتنا هذا؟ ابدا نص اهل العلم على ان الاضحية افضل من الصدقة حق يقول السائل ما هو الدليل على ان هذه الاشياء من المحظورات تقليم الاظفار ونتف الابط؟ الدليل بعض - 00:46:33ضَ

لله يعني هذه المحظورات منها ما دل عليه القرآن ومنها ما دلت عليه السنة ومنها ما قال به العلماء قياسا النص القرآني ورد في حلقه الرأس ولا تعلقوا رؤوسكم وسائل الشعر مقيسا على شعر الرأس - 00:46:58ضَ

وتقرير الاوضاع مقيس على الشعر وعلى هذا جمهور اهل العلم نعم السؤال وهل مطلق الترفه من المحظورات ليس مطلق الترفع من المحظورات بل الترفه باشياء معينة الترفه بحلق الرأس الترقب بالطيب - 00:47:27ضَ

التربب وتغطية الرأس التربب بلبس الثياب العادية هذا كله من الترفع الممنوع. نعم. يقول السائل رجل حج منذ سنوات ولجهل منه بعد رمي جمرة العقبة طاف بالبيت وسعى وهو محدث حدثا اكبر - 00:47:54ضَ

ولا يذكر هذا النسك او لا حول ولا قوة الا بالله لا حول اعد الشيخ يقول رجل حج منذ سنوات ولجان منه بعد رمي جمرة العقبة طاف بالبيت وسعى وهو محدث حدثا اكبر - 00:48:15ضَ

ولا يذكر هذا النسك او تمتع او قران. فماذا ولا يذكر هذا النسك او تمتع او قران فماذا عليه حفظكم الله علما ان ان هذه الحجة حجة الاسلام لعله يذبح يذبح احوط - 00:48:33ضَ

نعم الله اليك يقول السائل من اضطر للبس المخيط لوقت يسير او مسافة يسيرة ماذا يجب عليك عند الفقهاء ان من لبس المخيط متعمدا فانه يأثم بذلك وعليه الفدية وهي احد ثلاثة اما ذو الحجة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين - 00:48:53ضَ

حازا على حوض الشعر. نعم والله هذا ما لا احبه لا احب ان يفعله هذا هذا قريب من شبه بالقميص من شبه ما ادري والله. ما ادري عندي انه ينبغي تجنبه اقل الاحوال انه مشتبه من المشتبهات نعم - 00:49:26ضَ

عباد الله في اكثر من الحق. نعم. يقول السائل من حج متمتعا فايهما افضل في حقه عندما ينتهي من العمرة؟ الحلق ام التقصير؟ التقصير التقصير. الرسول امر اصحابه ان يقصروا. ليبقى - 00:49:55ضَ

يحلقه يوم العيد. نعم يقول من حج قارنا هل تسقط عنه عمرة الاسلام اذا قلنا تسقط في ذلك خلاف يعني ما اختلف اهل العلم في عمرة في عمرة القرن هل تسقط بها - 00:50:17ضَ

الاسلام او لا تسقط؟ الصحيح انها تسقط. نعم يقول السائل هل هناك فرق بين المفرد والقارن في السعي؟ وكم يسعى بينهما؟ المفرد والقارئ لا فرق بينهما من حيث اعمال الحج - 00:50:36ضَ

فدد الا انه طارد عليها هدي وهذا ليس عليه هدي. نعم يقول السائل احسن الله اليك هل تمنى هل تمني الرسول صلى الله عليه وسلم للتمتع الا يؤكد افظليته حتى في حال الزحام - 00:50:52ضَ

نعم يدل على افضليته مع الزحام ومن غير ازدحام لكن اذا اراد الانسان انه يخفف عن نفسه الحمد لله واذا اراد يعني يتحرى الافظل ويتحمل ما في هذا السبيل ما يلاقي من مشاق. فاليه ذلك - 00:51:10ضَ

نعم نعم السنة موجودة احسن منك نعم يقول ما حج ما حكم الحج بدون رظا الوالدين او احدهما؟ الله اعلم بالصواب لكن لا لا ان يحج الانسان وقد استأذن والديه ولم يأذن له - 00:51:34ضَ

في امور اخرى ما الذي يحل لك ان تذهب بغير رضا والديك؟ وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الجهاد جهاد افضل من الحج الا الفريضة هذا لا لا طاعة لاحد فيه في تركه - 00:51:55ضَ

التأهل يعني نعم. يقول امرأة ارادت الحج فسافرت من الرياض الى مكة في يوم سبعة وعشرين ذي القعدة. ولم يكن معها اثبات شخصية ردها المفتشين في احدى ولم يكن معها اثبات امرأة ارادت الحج - 00:52:20ضَ

تسافرت من الرياض الى مكة في يوم سبعة وعشرين ذي القعدة ولم يكن معها اثبات شخصية. نعم. فردها المفتشين في احدى نقط التفتيش. هم. بعد ان احرمت من الميقات ولم تكن قد اشترطت فرجعت الى الرياض مرة ثانية وهي محرمة. فهل تظل على احرامها حيث تنوي العودة مرة ثانية الى مكة - 00:52:42ضَ

في اليوم السابع من ذي الحجة ام انها تعتبر محصرة منذ رجوعها الى الرياض وماذا عليها لو ردت مرة ثانية للرياض لا حول هل نوت التحلل رضيت يعني نظرا الى انها تنوي العودة يعني بقيت - 00:53:06ضَ

من يقول لم تشترط فرجعت الى الرياض مرة ثانية وهي محرمة. اي ما ندري يعني هل تحللت ولا استمرت على احرامها ولم تتحلل اه بناء على ما تأمنه من العودة الى مكة فيظهر كذا كانه باقي نعم يا شيخ كانت بقيت محرمة فنعم تعود وهي - 00:53:33ضَ

والحمد لله رب العالمين فان منعوها ولم تتمكن من المضي فانها تذبح هديا في في المكان الذي فيه نعم في اي مكان تذهب اليه وتقصر من رأسها وتعتبر قد تحللت - 00:54:02ضَ

وانتهت وتحللت وخرجت من احكام الاحرام سبحان الله نعم يقول السائل نريد من فضيلتكم تعريف صفة القارن من حيث من حيث الطريقة ادخل الحج مع العمرة من حيث طريقة ادخال الحج مع العمرة. وذلك بضرب مثال على ذلك - 00:54:30ضَ

الله المستعان من يريد القران وهم في الميقات ابدا ينوي الدخول في في الحج والعمرة جميعا ويقول لبيك عمرة وحجا او يقول اوجبت عمرة وحج اوجبت ثم يمضي اذا وصل مكة طاف للقدوم سبعة اشواط وساعة بين الصفا والمروة والمرة - 00:55:04ضَ

وبقي على احرامه الى يوم العيد. ثم رمى ثم يرمي ويحلق. يرمي ويذبح اذا تيسر له الذبح. يذبح الهادي ويحلق رأسه او يقصر به هذه صفة القران او انه يحرم ابتداء بعمرة ثم اذا بدا له - 00:55:38ضَ

اذا بداله فانه يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا وعلى القيد هدي يحيي بالعمرة والحج دفعة واحدة او من عمرة يدخل عليها الحج. ثم اذا قدم مك طاف وسعى ولم يقصر ولم يحرم - 00:56:01ضَ

ثم يوم التروية يخرج الى منى ثم الى عرفة ثم الى مزدلفة ثم في يوم العيد اذا ونحر هديهم ان تيسر وحلق رأسه تحلل حينئذ الحل الاول التحلل الاول ثم اذا طاف بعد ذلك اذا طاف للافاضة حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام والله اعلم - 00:56:25ضَ

يقول السائل ما رأيكم في من يقول ان الاشتراط بلا خوف لا عبرة له لا عبرة له لا ابدا اذا اشترط وعلى شرط ان شاء الله اخر سؤال يا اخي - 00:56:57ضَ

سؤال يا عصام. يقول حاج قادم من اليمن وتجاوز ميقات اهل اليمن ودخل مكة هل يعود الى ميقات اهل اليمن؟ ان كان قد احرم الان يؤدى عمرة خلاص لزمه الدم على قول اكثر اهل العلم - 00:57:17ضَ

هادي لتركيا الميقات لتركه الاحرام من الميقات. وان لم يكن قد احرم دخل تجاوز الميقات ومشى وبقيع يعني ما احرم فانه يرجع الى الميقات ويحرم منك اليمن لابد نعم حسبك يا شيخ. نعم. نعم يا شيخ عبد الله عندك كلام لامس يا شيخ - 00:57:36ضَ

عليكم هذا قوله دم فعليه دم. نعم قل يا عبد الله اول شي يا شيخ ذكروا في روايتين الامام احمد ان كان بعمد يتعين الدم وان لم يكن بعمد ففيه الفدية - 00:58:06ضَ

يعني ان كان سهوا. نعم لكن مشهور المذهب الفدية لكن في نفس الان النص لا في تنقظ قال الشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين نعم على قوله في الزاج. لا في الزاد. فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم. ايه - 00:58:23ضَ

فسر الدم بالفدية ثم قال ثم اعلم ان العلماء في محظورات الاحرام اذا قالوا دم فلا يعنون ان الدم متعين بل هو احد امور ثلاثة الدم اطعام ستة مساكين صيام ثلاثة ايام الا الجماع في الحج قبل التحلل الاول - 00:58:47ضَ

ثم قال وكثيرا من الاخوة المفتين كلما اتاهم انسان قالوا عليك دم. فيذهب العامي وهو لا يدري ويتكلف بشراء الدم. وربما لذلك لكن لو قيل له انت بخيار دم او اطعام ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام يهون عليه الامر - 00:59:06ضَ

والواجب ان يبين للناس الحكم الشرعي حقيقة نستطيع ان نقول ان من هذا المصطلح يعني الفدية لو قال عليك يعني فدية حتى الناس يفهمون الان الفدي يسمون هدي التمتع والقران الفدي - 00:59:26ضَ

فعليه يعني التعبير الدقيق فعليه فدية الاذى فعليه فدية الاذى وهي كذا وكذا وكذا لكن هذه العبارة موجودة في المقنع كذا فعليه دم ايضا؟ نعم موجودة فعليه دم نعم في اكل كثر اللي طلعت عليه من الكتب كلها فعليه ذنب. اصطلاح مذهب. لا هم بعضهم يأخذ من بعض متعددة - 00:59:52ضَ

الجديدة الرواية ذي عجيب ان كان سببا فعليه الفدية سهوا او لعذر. ها؟ ان كان سهوا او لعذر. وان كان متعمدا من غير عذر يتعين القلب نعم جزاك الله خير - 01:00:28ضَ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث لبس المخيط الا الا الا يجد ازارا. فيلبس سراويل او لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه - 01:00:55ضَ

يقول المولد الثالث من محظورات يعني ان يلبس المحرم مخيطا والمخيط في استيلاء الفقهاء هي الملابس المعتادة التي يخاط على قدر البدن او على قدر عضو على قدر البدن كالقميص ومن وفي عقم الفنيلة ومن نوع الجبة والكوت - 01:01:26ضَ

بل والبخت كل هذا لانه كل ما يلبس وله اكمام لا يريدون بالمخيط ما فيه خياطة كما يظن العوام لا لو كان الازار او الردا يعني موصل قطعة محيط بعضها ببعض - 01:01:57ضَ

الخياطة ليست هي المحظور المحظور لبس الملابس كذلك من ذلك مما يمنع السراويل هذا من جملة المخيط لانه مفصل على قدر يعني بعض البدن بحكم كذلك السراويل سواء كان طويلا او قصيرا - 01:02:30ضَ

وكذلك البرانس كما جاء في الحديث برنس نساء يلبس على البدن وله يعني طرف يجعله على الرأس. يعني كأنه كأنه قميص. لا يتصور كأنه قميص وله امتداد شكل طاقيته تكون على الرأس - 01:02:58ضَ

وكذلك الخفاف اللي هي الكنادر التي تغطي الكعبين هذي كلها يدرجونها الفقهاء في مصطلح مخيط يقولون عن المحرم يعني الذكر لبس المخيط هو بيان هذا في الحديث هذا كله مأخوذ من من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس محرم من الذئاب؟ قال لا يلبسون - 01:03:26ضَ

القمص في لفظ بصيغة القمس ولا العمائم كذلك. عمامة على الرأس ولا البرانس ولا الخفاء الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجيء وليقطعهما عن سبيل الكعبين. هكذا في حديث ابن عمر. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل - 01:04:00ضَ

وفي حديث ابن عباس ان رظي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة يقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الجزار فليلبس السراويل - 01:04:30ضَ

ولم يأمر بالقطع. فلذلك صار يعني في المسألة اختلاف. فالمقصود العظام لبس هذه الملابس المخصصة ولهذا قال المؤلف من لم يجد نعلين فليلبسوه خفيف عامل ايه بالزبط لبس السراويل ولا فدية عليه ما عليه فدية - 01:04:45ضَ

التعبير الدقيق هنا وهذا ظاهر انه اخذ اخذ بحديث ابن عباس فهذا هو المذهب المشهور في عن الامام احمد مذهب انه ان من لم ينزل نعلين فله ان يلبس الخفين ولا يشترط - 01:05:21ضَ

ان يقطعهم والكلام في الخفاف الطويلة التي اما الكنادر التي تستعملونها الان في كلها مقطوعة ما هي والمقصود انه يحرم على المحرم الذكر ان يلبس القميص ونحوه. والسراويل بانواعه والسراويل في الحقيقة هو في اللغة لفظ مفرد - 01:05:45ضَ

ليس واحده سروال بل هو سراويل وجمع سراويل سراويلات سراويل واحد وسراويلات جمع فهذا هو المعروف بالمذهب الامام احمد ان من لم يزد نعليا فيلبس فله ان يلبس الخفين ولو - 01:06:17ضَ

ولا يجب عليه قطعهما فانه يلبس السراويل ونظرا الى اختلاف حديث ابن عمر وحديث ابن عباس من حيث الامر بالقطع وعدم القطع اهل العلم فمنهم من قال ان حديث ابن عباس ناسخ من حديث ابن عمر - 01:06:41ضَ

فان حديث ابن عمر كان في المدينة سئل الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة فاجاب. حديث ابن عباس في عرفة خطأ. سمعه يخطب بعرفة ومن العلم قال بل يجمع بينهما - 01:07:07ضَ

واذا امكن الجمع فلا يصل الى النسخ ويقال ان حديث ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر ومعنى ذلك ان من لم يجد نعلين فانه يلبس الخفين ويقطعهما والذين لم لم يوجبوا القطع يقولون الخف المقطوع حكمه حكم النعل - 01:07:26ضَ

فيجوز للمحرم ان يلبس الخفين المقطوعين ولو كان واجدا لنعليه ولا يلبس الخفين التامين الا ان لا يجني عليه. فمن لم يجني عليهم فلبس الخفين ولا يجب عليه قطعهما والخفان المقطوعان - 01:07:55ضَ

مثل هذه الكنادل الان اللي نازلة هذي في حكم النعل والقول الاخر لا يقولون من لم يثني عليهم فانه يلبس الخفين ويجب قطعهما الى اسفل من الكعبين ومن وجد نعلين فلا يلبس الخف لا مقطوع ولا غير مقطوع - 01:08:25ضَ

لان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ابن عمر لم يرخص في المقطوعين الا لمن لم يجد نعله وعلى كل كان عندي ان الاحوط ان المسلم ان ان يلبس او ان يستعمل النعال المفتوحة التي ليس لها عقب ما لها عقد يعني نعال اما بالشيء - 01:08:52ضَ

شي للاصبع او منها لنصح يدخل فيها مقدم القدم وبس هذا احبط من ان يلبس الكنادر لا حول ولا نعم الرابع تغطية الرأس والاذنان منه يقول المؤلف الرابع من المحظورات تغطية الرأس - 01:09:20ضَ

وهذا من المحظورات المختصة بالذكر في الذكور بالرجال وصبيان الذكور كذلك عن المحرم ان يغطي رأسه قال الفقهاء بملاصق اما ان يقول يرفع كيسه ويحط يظلل فلا لكن المحظور ان يغطيه بشيء ملاصق - 01:09:59ضَ

وعندي ايضا انه حتى لو لم يكن لو قدر نحط له يعني اشياء ترفع قليلا متى ما صدق عليه انه يعني صدق عليك انه تغطية للرأس هو غطاء يلامس ده كده الشمسية هي تغطي الراس - 01:10:24ضَ

مظلة ظلال بس والدليل على هذا المحظور الصريح في هذا انه عليه الصلاة والسلام قال في الظلم الذي وقصته راحلته سقط عنها فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا مأساة - 01:10:54ضَ

ولا تحنطوا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا نص في ان المحرم لا لا يخمر يعني لا ما يغطى رأسه ما ما يغطى رأسه واما عن جدول العمائم قد لا يدل على المنع من تغطية الرأس - 01:11:19ضَ

انما يدل على المنع من لبس العمامة ولا يلزم من النهي عن لبس العمامة تحريم تغطية الرأس لكن استفيد هذا الحكم من حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي سؤال المصنف - 01:11:43ضَ

غطية الرأس والاذنان من الرأس فلا يحل له ان يغطي اذنيه يعني الاذنان يعترف فيهما اهل العلم فما في مباحث الوضوء منهم من يجعل الاذنين تبع الرأس وفرضهما او المشروع فيهما المسح - 01:12:09ضَ

منهم من يجعل الاذنين تبع الوجه ومنهم من يقسمها ويقول يعني ظاهرة ظاهرها ظاهرها تابع للرأس وباطنة تابع للوجه والامر ان الاذنان تابعان للرقص. لانه لم يثبت انه كان عليه الصلاة والسلام يغسل وجهه واذنيه. انما كان - 01:12:44ضَ

زهراء رأسه وينزع اذنيه باصبعه يعني الا يغطي اذنيه ان لم يكن الرسول قال ولا تخمروا رأسه يعني اعتبارهما من الرأس عند الاطلاق ليس بالبين طيب واختلف اهل العلم في تغطية المحرم لوجهه - 01:13:21ضَ

هو مصنف مشى على انه لا ينهى وسبب هذا انه جاء في رواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه. وهي رواية مختلف المسألة. اما اصل الحديث فهو صحيح في مسلم نعم - 01:13:51ضَ

الخامس الطيب في بدنه وثيابه. المحجور او المحظور الخامس الطيب لا يحل للمحرم ان يتطيب لكن الطيب الذي بقي عليه يوم احرم قبل الاحرام تطير قبل الاحرام وبقي الطيب هذا - 01:14:15ضَ

لا يقال لبقائه تطيب بل هو استجابة للطب استدامة وقد ثبت انه عليه الصلاة والسلام كان يرى وبيس المسك في مفارقه عليه الصلاة ابتسامه محب من اجل الطيب الذي تطيب بي او طيب بي قبل قبل الاحرام - 01:14:38ضَ

والعلماء مغتربون في هذا فمنهم من يحرم الطيب على المحرم ابتداء واستدامة للحديث ولا تخمروا ولا تحنطوه يعني التطييب الميت والراجح والله اعلم انه انما يحرم ابتداء الطيب لا استدامته - 01:15:05ضَ

لفعله عليه الصلاة والسلام واما الرجل الذي جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر له انه قد احرم وعلى الجبة خلوق فجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجبه حتى جاءه الوحي - 01:15:33ضَ

وقال اين السائل وقال اما الجبة فانزعها واما الخروق فاغسله فامره بغسل الخلوق الخلوق طيب هذا اما انه استعمله بعد ما احرم واما ان يكون للكون هذا الطيب لا عليه ليس مما - 01:15:54ضَ

يصوغ للرجل المقصود ان من محظورات الاحرام الطيب يعني التطيب والفقهاء كعادتهم يفصلون ويصورون ويشققون فيقولون ايضا يعني في حكم التطيب او ان ان يتعمد شم الطير وش المقصود من التطيب؟ اليس هو شم الطيب؟ اذا شم الطيب صار يأخذ الطيب او يشمه اه من - 01:16:18ضَ

يشمه وفي هذا يعني بانه يحرم عليه شم الطيب قد يقال انه اذا اذا ارادني سمه تلذذا ومتعة هذا مما ينبغي لان هذا هو المقصود لكن لو كان الانسان يريد يشتري طيب - 01:16:59ضَ

ابن القيم رحمه الله تكلموا على هذه المسألة وبين ان انه لا يحرم يعني على المحرم شرب التيب ولا ولا سيما اذا كان مقصوده تعرف يريد التعرف على الطيب وجودة الطيب - 01:17:40ضَ

تحريم التطيب ما يستلزم تحريم الشم لا اله الا والشيخ الشنقيطي عندهم متكلمين عليه هناك شيء معك المظلم طيب ومن الفروع التي يقول كذلك الزعفران هو من من من انواع الطيب - 01:18:05ضَ

المحرم ولا المحرمة ولا ومما ادخله في هذا شرب الزعفران شربه كل هذا من من اجل نهي المحرم عن الطيب فيحرم عليه التطيب ببدنه وثوبه والازار والرداء ولا يطيب ببدنه ولا رأسه - 01:18:59ضَ

كما قلنا ان هذا كله في الابتداء شيخنا الشيخ الكبير. ايه يقول قال الشيخ رحمه الله الخامس الطيب فيحرم عليه بدنه وثيابه وشم للدهان وشموا الادهان وشموا الادهان المطيبة وشموا الادهان المطيبة والادهان بها. هذا هذه المسألة نعم شيخ هذه المسألة. نعم. طيب الشر اجمع - 01:19:36ضَ

العلم على ان على ان المحرم ممنوع من الطيب. ايه. وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته لا تمسوه رواه مسلم. وفي لفظ ولا تحنطوه متفق عليه. فلما منع الميت من الطيب لاحرامه. فالحي اولى. ومتى تطيب - 01:20:12ضَ

فعليه الفدية لانه فعل التعبير الدقيق فعليه الفتنة ابو تعديل جيد نعم لانه فعل ما حرمه الاحرام فلزمته لانه فعل ما حرمه يعني مع اضافة الشيء الى سببه نعم لانه فعل ما حرمه الاحرام فلزمته الفدية كاللباس فيحرم عليه تطييب بدنه لما ذكرنا من الحديث وتطييب ثيابه طيب يا شيخ - 01:20:34ضَ

بس ايه عندي هذي المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يشمه بلا قبر هذي ما فيها كلام الحالة الثانية ان يتقصد سمه لكن لا يجيب فليختبره هل هو جيد او رديد؟ هم. الحالة الثالثة ان يقصد شمه للتلذذ به. هم - 01:21:14ضَ

القول بتحريم الثالثة وجهه وهذا فيه وقال بعض العلماء يسمى الطيبة ان يسمى الطيب ليس حراما ولا شيء فيه لانه لم يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تحنطوه - 01:21:51ضَ

وقال لا تلبسوا ثوبا مس وزعفران ولا ورد والسم لا يؤثر في الثوب ولا البدن وقال بعضهم ان شم ان شمه قصد للتلذذ به فحرام وهذا اقرب للصواب واما القول بتحريم الثانية فغير وجيه بل هو جائز - 01:22:06ضَ

اما الاولى فلا تحرم قولا واحدا من غير قصد ادخلوه الانسان اذا كان يطوف فانه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة وقد رأينا بعض الناس يصبون الطيب صبا على حجارة الكعبة - 01:22:27ضَ

ومثل هذا لا بد ان يكون له رائحة ولكن الانسان اذا لم يفسدها فليس عليه شيء ونحن نرى ان الذين يضعون طيبة الحجر الاسود قد اساءوا اساءة بالغة لانهم سوف يحرمون الناس من استلام الحجر الاسود. ما هم يحلموني يقبلوني روحي. يمسحوني - 01:22:49ضَ

او يوقنون او يوقعونهم في محظور من محظورات الاحرام يا شيخ نعم. يقول مسألة وشم المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس والتبخر بالعود واكل ما فيه الطيب والتبخر بالعود نعم يا شيخ تبخر ما في كلام - 01:23:11ضَ

التبخر لانه يصبر. نعم ملاحظين في فرق بين تبخر الشم الاستعمال للطيب فعلا في البدن نعم والتبخر بالعود واكل ما فيه الطيب. يظهر طعمه او ريحه. نعم. يحرم عليه شم كل ما تطيب ما تطيب رائحته - 01:23:39ضَ

ويتخذ للشمل كالمسك والعنبر والكافور والغالية والزعفران والورس وماء الورد. لانه استعمال للطيب. وكذلك تبخر بالعود لانه طيب طيب وبعده في شي عن الطيب فيما اكون او مشروب ايها الاحبة في الله ما تبقى من مادته هذا الشريط. تتابعونها في الشريط التالي - 01:24:05ضَ

مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:24:38ضَ