كتاب دليل الطالب

شرح كتاب الحج من متن دليل الطالب || المجلس الثالث || د. سامي الواكد .

سامي بن صالح الواكد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد نبتدي الليلة ان شاء الله تعالى الان في باب محظورات الاحرام - 00:00:00ضَ

محظورات الاحرام هي المحرمات التي بسبب الاحرام فهي من باب اضافة الشيء الى سببه لو قلت لكم الان سجود السهو من باب اضافة الشيء الى سجود السهو وش تقول فيه؟ ها؟ اضافة الشيء الى سببه لماذا نسجد - 00:00:16ضَ

ها؟ بسبب السهو. بسبب السهو. اليس كذلك؟ نعم. محظورات الاحرام المحظور هذا الذي يكون سبب الاحرام. اما في غير الاحرام فليس بمحظور طيب والاحرام مر معناه انه نية الدخول في النسك - 00:00:47ضَ

دخل في النسك فانه يمنع من اشياء عدة قال احدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين تعمد لبس المخيط المخيط هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ - 00:01:08ضَ

وانما جاء عن بعض السلف الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المحرم لا يلبس اه البرانس ولا العمائم ولا السراويل طيب من يلبس هذه بمعنى اخر انه ما يلبس ما فصل على العضو - 00:01:27ضَ

على الجسد مثل الثوب مثل فنيلة مثل الامامة مثل الخفين لا يلبسه المحرم الرجل طيب واما المرأة فانها تلبس ما شاءت الا شيئين اثنين لا تلبس الخفين ولا ولا ما فصل على الوجه من نقاب او برقع او ما اشبه ذلك - 00:01:51ضَ

ما تلبسه المحرمة طيب هذا المحظور الاول بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لان قول لبس المخيط هذا اشكل عند كثير من الناس يعني مثلا يلبس النعلين. فيهما خيط قال لا يجوز لبسهما - 00:02:16ضَ

لماذا؟ قال لانها مخيط لا لا تعتبر مخيط وانما ممنوع منه الرجل لبس الخفين طيب ثم قال الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل لا يغطي رأسه بما يلبس عادة مثل الشماغ مثل الطاقية - 00:02:40ضَ

مثل العمامة ولا يغطيه او يلبده طين مثلا مثل الطين هذي تعتبر تغطية للرأس. قال او استظلال بمحمل مثل الهودج مثل السيارة سلاح خلافية حتى في المذهب والصواب جواز ذلك ولا ولا كراهة فيه - 00:02:59ضَ

وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. وقال بعضهم لا تمس وجه والصحيح انه يجوز للمرأة تغطية وجهها في حال الاحرام لكن لا تلبس ما فصل على الوجه من نقاب او برقع - 00:03:24ضَ

او نحو ذلك واضح؟ انا اعطيكم الراجح الان ولا نريد ان نسهم في الخلافات الثالث قصد شم الطيب تقصد ان يشم الطيب هذا من المحظورات لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يطيب المحرم الذي وقصته ناقته في عرفة ومات - 00:03:43ضَ

في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ونهى عن تغطية رأسه وجاء في رواية لا تخمر رأسه ولا وجهه. ولكنها رواية شاذة اعني رواية وجهه غير محفورة غير محفوظة والصواب - 00:04:07ضَ

ان المحفوظ تغطية الرأس فقصد شم الطيب للمحرم لا يجوز الطيب لاحظ خذها قاعدة الطيب وليس الشيء المعطر مثل الصابون او الشامبو او ما اشبه ذلك هذا لا محظور فيه - 00:04:26ضَ

ليس من المحظورات وانما محظور الطيب طيب يقول بعضهم طيب مزيل العرق مزيل العرق لو لم يكن له رائحة عطرية لقيل به انه جائز ولكن الاحوط ان يستخدمه لماذا؟ لان فيه انواع من العطور - 00:04:46ضَ

انواع من العطور وان كان مزيل للعرق لكنه في انواع من العطور يقول ومس ما يعلق يعني ما يعلق من الطيب واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه - 00:05:06ضَ

معنى ذلك اذا استعمل الطيب في اكل او شرب لم يظهر طعمه ولا ريحه فلا حرج فيه. مثل الزعفران وظعت الزعفران في القهوة طيب ذهب ريحه وطعمه. بقي شيء من اثار اللون - 00:05:22ضَ

يظهر فيه الصفار او يكون اشقر لونه مثلا في القهوة يقول لا حرج فيه وهذا هو الصحيح ولا يعلم ان الناس يشربون الزعفران لوحده بل يطبخ فاذا مسته النار فلا حرج فيه - 00:05:41ضَ

لا حرج فيه طيب ثم قال رحمه الله فمن لبس او تطيب يعني خالف اذا المحرم خالف فلبس او تطيب اتى بمحظور من محظورات الاحرام كاللبس او الطيب. او غطى رأسه - 00:05:55ضَ

يقول ناسيا او جاهلا او مكرها. عندنا الان لبس وطيب وتغطيته للرأس فعلها او فعل احدها ناسيا او جاهلا او مكرها طيب فلا شيء عليه صحيح لا شيء عليه لماذا قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا - 00:06:18ضَ

او اخطأنا واما الاكراه قال تعالى ولا جناح عليكم فيما اخطأتم وليس عليكم جناح فيما وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم طيب فالمكره لا يعتبر متعمدا - 00:06:43ضَ

وايضا قوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه. الاية المكره لا حرج عليه طيب قال ومتى زال عذره ازاله في الحال اذا زال العذر النسيان او او الخطأ او - 00:07:00ضَ

الاكراه او الجهل فانه يزيله مباشرة فان لم يزله واستمر فانه يفدي على قول المؤلف رحمه الله طيب سيأتي الكلام ان شاء الله تعالى على الفدية في بابه الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقديم الاظفار - 00:07:18ضَ

ازالة الشعر من البدن الصواب ان يقول ازالة شعر الرأس بحلق او تقصير. هذا الوارد قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله من اين اتيتم بازالة الشعر من البدن كالشارب مثلا او الابطين او العانة او شعر الساقين او ما اشبه ذلك قالوا - 00:07:42ضَ

قسناه على شعر الراس لماذا قستموه على الشعر الراس قال لان كل ذلك فيه ترفه ترفع طيب نقول هل الان العلة في عدم جواز حلق الشعر للمحرم او تقصيره الا اذا اراد ان يتحلل - 00:08:06ضَ

هل العلة هي الترفه اذا قال الترف ونقول ما الدليل؟ ما في دليل على الترفه. قالوا استنباط والراجح ان العلة ليست الترفه وانما هي تحلل من نسك سيتحلل الان فازالة الشعر تحلل من نسك - 00:08:30ضَ

طيب ثم قال رحمه الله اه ازالة الشعر من البدن ولو من الانف والصحيح ان ازالة الشعر من البدن تترك احتياطا ولكن لا فدية فيها لا فدية فيها لعدم النص - 00:08:51ضَ

وتقليم الاظفار ذكر بعض اهل العلم الاجماع على تحريمي تقليم الاظفار قلمة يقلم نعم قال ما يقلم وضرب يضرب او بعضهم يقول قلم اظافره اي اه طيب حكى بعضهم الاجماع على انه من محظورات الاحرام - 00:09:16ضَ

ولكن لا دليل ايضا على الفدية نقول هذا من باب امانة العلم والف كثير من اهل العلم يرون عليه الفدية ويرون ان قص الاطفال من محظورات الاحرام وثبت عن بعض السلف عن ابن عباس رضي الله عنهم او غيره ولكن الفدية شيء - 00:09:48ضَ

والمحظور شيء اخر طيب الخامس قتل الصيد يعني صيد البر الوحشي المأكول هذا من محظورات الاحرام اذا صيد البر الوحشي المأكول معنى ذلك صيد البر يخرج منه صيد البحر جائز - 00:10:10ضَ

للمحرم وايد المحرم طيب هذا الامر الاول. الامر الثاني الوحشي الوحشي ما معنى وحشي؟ متوحش بطبعه طيب وباصلي؟ نعم لابد ان يكون اصل متوحشا قال قائل انا عندي على سبيل المثال - 00:10:36ضَ

عندي وتركتها في البر فتوحشت لا تأوي الى الغنم معنا ولا شيء من ذلك فهل تعتبر من الصيد الجواب لا تعتبره الصيد لان الشاة ليست من الصدق وقل مثل ذلك في الابل - 00:11:04ضَ

والبقر يعني الاهلية طيب الوحشي المأكول لاحظ المأكول اذا كان غير مأكول فانه لا يعتبر المحظورات. اذا لم يكن مأكولا مثل مثل الذئب مثلا مثل الذئب لو انسان مثلا محرم طرد له ذئب وقتل الذئب هل يعتبر الان صاد صيدا - 00:11:22ضَ

ارتكب محظورا؟ لا مستعد الإباحة وعدم الإباحة هذا شيء اخر لكنه ليس من محظورات الإحرام لأن الذئب لا يؤكل والثعلب على قول انه لا يؤكل لا يعتبر لا يعتبر صيدا - 00:11:52ضَ

قال والدلالة عليه الدلالة يحرم على المحرم ان يدله الحلال على الصيد. طيب هل يحرم على المحرم ان يدل المحرم على الصيد الجواب لا ماني معي. وين رحتوا انتم عبد الله ها؟ لا يجوز ولا لا يحرم؟ هل يجوز للمحرم ان يدل انا قلت الان لا يجوز ان يدل المحرم - 00:12:08ضَ

الحلال على الصيد. طيب هل يجوز المحرم ان يدل المحرم على الصيد طيب انا سؤالي نعم او لا؟ لا يجوز من باب اولى من باب اولى لانه احنا كلهم حرام عليهم الصيد - 00:12:46ضَ

اذا كان المحرم لا يجوز ان يدل حلالا على الصيد فلأن لا يجوز ان يدل المحرم عن صيد من باب اولى ما جاء حكم الجراد طيب والاعانة على قتله. كذلك لا يعينه على قتله - 00:13:05ضَ

ما يعطيه مثلا يقول خذ السلاح الصيد السلاح فناوله السلاح هذا لا يجوز وافساد بيضه يحرم افساد بيض الصيد ها المتوحش الذي يجوز اكله احسنتم مثل النعم. وقاتل الجراد الجراد قالوا - 00:13:26ضَ

لماذا قالوا لانه صيد كما حكم به بعض الصحابة رضي الله عنهم طيب وقال بعضهم هو من صيد البحر والراجح انه من صيد البر. الراجح ولا هي خلفية. الراجح انه من صيد البر ويحرم - 00:13:54ضَ

هل فيه جزاء سيأتي ان شاء الله تعالى والقمل هل هو الصيد ما وصيت؟ انت سمعت بحياتك ان في واحد يصيد قمر ارقام المعطوف على المحظور وليس هو معطوف على - 00:14:11ضَ

ليس طفل على الصيد القمع معروف القمل طيب القمل جمع قملة طيب وقام في الرأس وهي اصغر من الذر وهل القمل هو القمل كان في قوله تعالى في سورة الاعراف - 00:14:35ضَ

طيب والقمل القمل هو قمل؟ الذي ارسله الله عز وجل على فرعون وقومه نعم الصحيح لا الصحيح لا القمل غير القمل. القمل يقول العلماء هو الدبأ نسميه لغتنا ادبه الدبأ وهو صغير الجراد. صغير الجراد. هذا هو القمل. لا - 00:14:57ضَ

الصحيح الصحيح هي المسألة فيها خلاف. والصواب ان القمل هو الدبأ طيب اكل محاصيلهم وقضى عليها اذا القمل لا يجوز قتله الا ايش؟ اذا اذاك لو قال قائل انا استطيع ان اخرجه - 00:15:22ضَ

نخرجه نعم ولا اقتله نقول اخرجه ولا تقتله ولذلك سألت امرأة ابن عباس رضي الله عنهما عندما او رجل عندما اخرج قملة من رأسه قال وانها ضاعت قال تلك ظالة لا تبتغى - 00:15:41ضَ

ما حد يبحث عن ظالة القمل وين راحت؟ قال قائل ما الدليل على جواز وازالة القمل حديث كعب بن عجرة في الصحيحين انه اوتي به النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية - 00:16:01ضَ

في فتح الحديبية والقمل يتناثر على وجهه فامره النبي صلى الله عليه وسلم بايش بحلق رأسه الان ليس فيه ازالة للقمل الجواب بلى. ازال القمل طيب قال لا البراغيث البراغيث تقتل - 00:16:15ضَ

لانها تلسع تلسع وتقرص الانسان البراغيث الدويبة صغيرة بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا. كل مؤذي ما اذاك انك تقتله مثل البعوض غيرها من المؤذيات فانك تقتله ولا حرج ولا حرج - 00:16:34ضَ

وقال قائل طيب الصيد لو صلى علي صيته نعامة مثلا او ضبع ضبع صيد اي نعم صيد. لو صال علي هل يجوز ان ادفعه بالقتل؟ الجواب نعم. يجوز ان تدفعه بالقتل ولا حرج عليك في هذا - 00:16:54ضَ

السادس عقد النكاح ولا يصح لاحظ الاختصار عند العلماء رحمة الله عليهم عقد النكاح ولا يصح من محظورات الاحرام عقد النكاح قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح - 00:17:10ضَ

لا يتزوج ولا يزوج غيره لا يكون عاقدا ولا يكون وليا اه ابن او بنت ما يجوز هذا بالنسبة لمن؟ للمحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح وبعضهم هداه الله يكتبها خطأ او يقرأها خطأ يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني ما يتزوج يعني اصبح الان - 00:17:28ضَ

المرأة صارت امرأة هذا مو صحيح هذا مو صحيح باللفظ هذا لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج ولا ينكح غيره ولا ينفع غيره والمرأة طيب يقال لها نكحت يعني تزوجت مثل الرجل نكح الرجل يعني تزوج ونكحت المرأة - 00:17:58ضَ

تزوجت المرأة طيب اذا عقد النكاح محرم بالنسبة للمحرم وكذلك الخطبة الخطبة محرمة. لا يجوز المحرم ان يخطب طيب ولا يصح عقد النكاح يعتبر باطلا لو تزوج وهو محرم او كان وليا - 00:18:17ضَ

طيب او كان زوجا او امرأة محرمة فان هذا لا يصح لا يصح بل يعقد من جديد بعد الحل ثم قال السابع الوطأ في الفرج ودوعيه هذا من محظورات الاحرام - 00:18:41ضَ

الوطء في الفرج ودواعيه يعني الجماع ودواعيه من القول او الفعل او المباشرة قال والمباشرة دون الفرج ان تمس بشرته بشرتها ولو دون الفرج هذا محرم. الدليل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج - 00:18:59ضَ

قال صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. رجع كيوم ولدته امه طيب هذا في الصحيحين في مسند احمد في زيادة رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. لكن في الصحيحين ما جاءت هذه اللفظة - 00:19:21ضَ

ركزوا في الصحيحين ما جاءت رجع من ذنوبه ليس في الصحيحين بل في مسند الامام احمد اه رواها رحمه الله عن عبد الرحمن بن مهدي الثقة طيب واما رواية رجع كيوم ولدته امه وهي في الصحيحين. وفي المسند ايضا - 00:19:41ضَ

من طريق وكيع الجراح رحمة الله على الجميع طيب اذا يحرم عليه مباشرة. مطلقا مطلقا بشهوة محرم بغير شهوة لو مس يد امرأته بغير شهوة لا حرج لو سرحت امرأته شعره وهو حاج لا حرج ما دام لم يكن في ذلك الشهوة. والاستمناء - 00:20:07ضَ

يحرم يقول قائل يا اخي الاستماع حرام على كل حال. سواء المحرم او للحلال. هو الان ما يتكلم عن حل الاستمناء وحرمته كحكم مجرد لكن يتكلم عنه ايش في مسألة محظورات الاحرام انه يعتبر من محظورات الاحرام. انه لو استنى ارتكب محظورا. ما الذي يجب عليه؟ سيأتي في باب الفدية ان شاء الله تعالى - 00:20:32ضَ

ثم قال وفي جميع المحظورات الفدية كل المحظورات وهذا له تفصيل ان شاء الله تعالى الفدية الفدية يفدي نفسه يعني ينقذ نفسه ينقذ نفسه من الخطأ والمحظور الذي فعله فيفتدي نفسه. يدفع مقابلا - 00:20:58ضَ

لان يكفر عن هذا الخطأ انتبه ولا تظن ان الفدية ان الفدية اذا قال الانسان افعل محظورا وافدي ان الفدية تجعل المحظور حلالا لا المحظور حرام محرم على كل حال الا للضرورة - 00:21:19ضَ

سواء كفر عنه او لم يكفر عنه. سواء كان له فدية او لم يكن له فدية. لان بعض الناس يقول ما هو مشكلة انا ساغطي رأسي واتطيب والبس ثيابي وافدي. نقول انت اثم - 00:21:41ضَ

سواء كفرته او لم تكفر انت اثم لا يجوز لك فعل المحظورات طيب قال الا قتل القمع ليس فيه ليس فيه فدية وهذا صحيح وكل مؤذي قتلته فليس فيه فدية. بل - 00:21:55ضَ

كل ما ليس بصيد فليس فيه فدية بل كل صيد اعتدى عليك ودفعته عن نفسك بالقتل ليس فيه فدية سيأتي هذا ان شاء الله وسيأتي هذا لمزيد من التفصيل وعقد النكاح لو عقد - 00:22:12ضَ

محرم لو عقد المحرمون على محرمة نفترظ عقده باطل لا يصح طيب هل عليه فدية؟ الجواب لا عليه استغفار والتوبة ويعيد العقد يعقد من جديد بعد بعد الحلم وفي البيض والجراد قيمته مكانة - 00:22:30ضَ

قدره بعض الصحابة بان اه البيضتين فيهما درهم من بيض النعام او من بيض آآ البط الذي يصطاد يقول والجراد قيمته مكانة. الجراد له قيمة كم قيمة الجراد؟ مكانة. هل ادفع مالا؟ الجواب لا - 00:22:51ضَ

اشتري طعاما واتصدق به قالوا في الشعرة او الظفر اطعام مسكين والصحيح ان الشعرة والظفر لا شيء فيهما اذا تعمد فهو اخطأ. يستغفر ويتوب. وان لم يتعمد فلا شيء عليه - 00:23:14ضَ

وفي الاثنين يعني في الشعرتين والظفرين اطعام واثنين على قول المؤلف والصحيح انه لا شيء عليه فيهما. والظرورات تبيح المحرم المحظورات ويفدي ويفدي وليس على كل حال الفدية ستأتي ان شاء الله في مزيد من التفصيل ولكن ليس على كل حال يفدي - 00:23:34ضَ

مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل هل هي في دي لا فدية عليه. مع ان مع العلم انه ارتكب محظورا. لو سخفين من المحظورات ولبس السراويل المحظورات ولكنه لبس ذلك للظرورة ولا فدية عليه - 00:24:00ضَ

ولا فدية عليه في ذلك حكم الانابة. الانابة لمن لم يستطع الحج او لا يستطيع الحج على سبيل الدوام لا يستطيع الحج او مات ولم يحج واراد وليه ان يحجج عنه لا بأس ان يستنيب - 00:24:25ضَ

رجلا او امرأة مسلمين يستنيب احدهما في ان يحج عن عن المتوفى او عن غير القادر على الحج والحج واجب عليهم طبعا بشرط ان يكون النائب قد حج عن نفسه - 00:24:47ضَ

ثانيا يجب على النائب ان يحتسب الاجر عند الله عز وجل ولا يشترط مالا ثالثا ان اشترط مالا اعني النائب فانه يشترط ما لم يكفيه لذهابه وايابه. اعني تكلفة الحج - 00:25:06ضَ

رابعا لا يجوز له ان ينوي بالحج التكسب لا يجوز له ان ينوي بالنيابة في الحج التكسب التكسب بهذه النيابة لان العبادة لا تكون من اجل عرظ من عرظ الدنيا - 00:25:28ضَ

ينتبه لهذا. خامسا اذا فظل معه شيء فانه يرده الى صاحبه الا ان يهبه اياه فان وهبه اياه جاز له قبوله. هذا الملخص الناس اليوم يقول اريد ان احج نيابة - 00:25:46ضَ

اقول هناك رجل لم يحج قال كم يعطيني اذا قلت مثلا خمسة الاف قال لا ما تكفي يعطيني مثلا عشرة الاف او خمسطعشر الفا وهي كافية لكن اريد التكسب انا اريد ان اجمع شيئا واريد ان اعطي ابنائي وبناتي. هذا لا يجوز - 00:26:05ضَ

العبادة لا تكون من اجل عوض. كالصلاة ما تقول مثلا انا اصلي بكم بمقابل كم تعطوني مقابلا تعطوني على الصلاة الواحدة او على الصلاتين او ما اشبه ذلك. لا يجوز - 00:26:25ضَ

فان تفرغت للامامة وجاءك رزق من بيت المال كهذه المكافآت فلا حرج عليك ان تقبلها. سواء في الصلاة او في الاذان اما ان تقول الان لا اؤذن الا بقيمة كذا وكذا - 00:26:39ضَ

فان هذا لا يجوز واضح هذا ثم قال شيخنا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في حج الانابة والنيابة الاحسان الى المحجوج عنه بدون مقابل بدون مقابل فانه يرجى له كتابة الاجر كاملا - 00:26:51ضَ

للحاج النائب والمحجوج عنه بخلاف من اخذ مالا على حجه والله تعالى اعلم - 00:27:12ضَ