الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد تتدارس فيه شيئا من مباحث كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله تعالى. ابتدأه والمؤلف بما يتعلق بذكر الاجماع - 00:00:00
والمراد بالاجماع اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. ولابد ان يكون ذلك باتفاق جميع الفقهاء بلا استثناء في ذلك العصر ولا يشترط ان يكون لجميع العصور بل اذا حصل اتفاق في احد العصور كان اجماعا واجبا - 00:00:25
الاتباع لا يشترط فيه ان يكون هناك نص قد علم علمه الناس في موطن ذلك الاجماع او الاتفاق. بل اجماعهم كاف. فان الله تعالى قال قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. فدل هذا على انه - 00:00:56
اذا حصل اتفاق اجماع لم نحتج حينئذ الى الرد الى الادلة وقد قسم المؤلف ما حصل فيه الاتفاق على قسمين الاول ما اتفق على نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سنة نبوية حصل التواتر بنقلها وهو حجة - 00:01:26
قاطعة على ما سبق. والثاني ما اتفقوا عليه مما لم ينقلوا لفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم ها مثل هذا لا يحكى بلفظه منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما نقول بانه - 00:01:57
لا بد ان يكون مستندا الى اصل ثم هذا الاجماع قد دل على ثبوته في الشرع بجهة قاطعة فوجب اتباعها وهناك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على هذا الامر. وقد استدل المؤلف على ذلك - 00:02:24
بما ورد في السنة من ان هذه الامة لا تجتمع على خطأ. فدل هذا على ان اجماع حجة معتبرة واستدل على ذلك ثانيا بما ورد في النصوص ان هذه الشريعة لا تخفى - 00:02:48
فاحكامها بل لابد ان تكون باقية ظاهرة حتى تكون الحجة قائمة على الخلق. فاذا حصل اتفاق من الفقهاء على حكم دل هذا على انه حكم رب العزة والجلال. وقد استدل - 00:03:08
الف عليه ثالثا بالنصوص الواردة في وجوب اتباع الجماعة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الفز وهو من الاثنين ابعد - 00:03:28
ونحو ذلك من النصوص هذه الادلة لا يمكن ان يقال المراد بها حجية او وجوب ان يكون الانسان ببدنه مع ابدانه اهل العلم والفضل. لان وجود البدن غير مؤثر في الاحكام الشرعية. وقد وجد مع اهل العلم والفضل - 00:03:48
من الكفار ومن الفجار ولم يكن ذلك من اسباب حصولهم على الخير او وصولهم للحق. فدل هذا على ان المراد الاجتماع معهم واتباعهم على ما يقذرونه من الاحكام الشرعية في التحليل والتحريم - 00:04:14
والطاعة لله عز وجل. ومن ثم لا يراد بما ورد في النصوص من لزوم الجماعة لزوم الابدان وانما المراد لزوم الاقوال من هذا المنطلق نقول بانه يجب على الانسان ان يعمل بما اجمعت عليه الامة. وحينئذ - 00:04:40
يؤيد هذا ما ورد من النصوص في تحريم التفرق والاختلاف كما في قوله جل وعلا ان الذين فرقوا اين هم كانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذا ومثل قوله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا. واختلفوا من بعد ما - 00:05:10
فجاءهم البينات فهذا دليل على تحريم مخالفة اهل الاجماع فيما اتفقوا عليه هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في باب الاجماع. ثم انتقل الى الكلام عن القياس و القياس في اللغة قد يراد به التقدير وقد - 00:05:30
يراد به المساواة. واما معناه في الاصطلاح اه فهناك منهجان في بيان حقيقته الاول من منهج من جعل القياس عملا للفقيه والمجتهد. فقال بان القياس حمل فرع على اصل في حكم شرعي لاتفاقهما في العلة. فجعله من عمل الفقيه - 00:06:00
وهناك من يرى بان القياس ثابت وجد الفقيه او لم يوجد. وحينئذ عرف القياس بانه مساواة خلي اللي اخر في حكمه لتساويهما في العلة. فالاول اسنده الى فعل المكلف. فقال حمد - 00:06:30
والمنهج الثاني جعل القياس ثابتا وجد المجتهد او لم يوجد ولذا قال مساواة او تساوي محل مع اخر. القياس قد دل على حجية متعددة ولذلك قام بالاخذ به جماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة وقد خالفهم - 00:06:51
طائفة كالظاهر الظاهرية وكان من ابرز ادلة الجمهور على حجية القياس ان القياس قد ورد استعماله في الكتاب والسنة في مواطن عديدة. فقد قاس الله عز وجل النشأة الاخرة على النشأة الاولى - 00:07:21
وقال احياء الابدان يوم الميعاد على احياء النبات بعد نزول الامطار. في مواطن عديدة واستدلوا ثانيا بان النبي صلى الله عليه وسلم قد توافر عنه استخدام او القياس؟ فقال مثلا فقال مثلا لما جاءه عمر وسأله عن القبلة للصائم - 00:07:46
فقال صلى الله عليه وسلم ارأيت ان تمضمض؟ وذلك ان المضمضة مقدمة للفطر وهو الشرب والقبلة مقدمة لفطر الجماع فإذا كانت مقدمة الأول لا يترتب عليها فكذا في مقدمة الثاني. واستدلوا عليها ايضا بما ورد من وصف الشريعة بان الله عز وجل - 00:08:16
انزل الكتاب والميزان والميزان هو القياس وما ورد في الشريعة من انها منزهة عن التناقض والتضاد واختلاس الاحكام في المتساويات نوع من انواع التضاد الذي تنزه الشريعة عنه واستدلوا على ذلك باجماع الصحابة رضوان الله عليهم على استخدام القياس - 00:08:46
وبقي هنا مسائل منها هل القياس هو الاجتهاد؟ كما قال المؤلف بان القياس الاجتهاد اسمان بمعنى واحد بينما اهل العلم يخالفونه في ذلك فيقولون القياس احد اوجه الاجتهاد وهناك اوجه اخرى من اوجه الاجتهاد. كتحقيق المناط وتنفيذ - 00:09:16
المناط وكالعمل بانواع الدلالات ونحوها. وهكذا ايضا طرق بين النصوص المتعارضة سواء كان من بدفع التعارض بالجمع او بمعرفة التاريخ او وبالترجيح فان هذا كله من الاجتهاد لكنه ليس من القياس. ولذا رأى كثير - 00:09:46
عدم مناسبة ما ذكره المؤلف من تفسير القياس بانه الاجتهاد. وقد المؤلف في ثنايا ذلك الى مسألة هل لله حكم في في الوقائع قبل اجتهاد المجتهد او ان احكام الله تابعة لاجتهاد المجتهدين. فالاشاعر يرون انه ليس لله حكم في الوقائع - 00:10:16
بعد اجتهاد المجتهد. بينما الجماهير يرون ان لله حكما في الوقائع. قد المجتهد وقد يخطئه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا فاخطأ فله اجر واحد. فدل ذلك على انه يصيب ويخطئ - 00:10:46
المقصود ان المؤلف يرى بان الوقائع لها حكم لله عز وجل فيها قبل اجتهاد المجتهدين وترتب عليه ان المجتهد قد يصيب فيوافق حكم الله وقد يخطئ فلا يوافق حكم الله جل وعلا - 00:11:16
حينئذ نعلم بان المؤلف يرى هذا الرأي واشار المؤلف الى مسألة وهي انه ما من واقعة تقع على اي واحد من الذين الا ولله عز وجل حكم فيها. ولذا قال كل ما نزل بمسلم ففيه - 00:11:36
حكم لازم او على سبيل الحق فيه دلالة موجودة. فكل مسألة لا بد فيها من دليل. والغالب ان تكون الادلة منصوصة. طيب لماذا نحتاج الى القياس؟ لان النصف قد يخفى على المجتهد. فحينئذ يلجأ الى - 00:12:06
القياس بان دلالة النص تماثل دلالة او قياس الصحيح لا تعارض بينهما حينئذ قد يكون هناك نص في المسألة في عمل به او قد يجد الفقيه نصا في المسألة فيعمل به - 00:12:26
سواء كان من الكتاب او السنة وقد يخفى عليه وجه الدلالة او الدليل فيحتاج الى القياس. واشار مؤلف الى مسألة وهي ان العلم الشرعي قد يكون منه ما يحاط به ويحصل - 00:12:51
اليقين في علمه من مثل فرض الصلوات الخمس هذا لا اشكال فيه ولا يتطرق اليه الاحتمال. بينما هناك يغلب على الظن حكم الله فيها. وان كنا لا نجزم بها. وهذا الذي يعرف عند العلماء بتقسيم - 00:13:11
احكام الى اصول وفروع. فالاصول ما فيه ادلة قاطعة. والافروع ما ليس فيه ادلة قاطعة وانما فيها ادلة ظنية. وقد يكون هناك مسائل فيها دليل قاطع لكن لم تصل الى المكلف - 00:13:31
الا بدليل ظني فنطبق عليه احكام الامور الظنية. ولهذا اشار المؤلف اشارة الى احتمالية وجود الاختلاف في القياس. فان هذا ناتج من كون العلم في هذه المسائل لم يكن على سبيل الجزم ولا الاحاطة فوقع فيه الاختلاف. وانتم تعلمون ان الاختلاف - 00:13:51
قد يكون بسبب الاختلاف في حجية الدليل هل هذا يحتج به او لا؟ كاختلافهم في حجية قول صحابي وقد يقع الاختلاف بسبب الاختلاف في صلاحية طريق نقلي لينقل به ذلك الدليل - 00:14:21
ومن هنا مثلا قال بعضهم بان اخبار الاحاد في ابواب الجنايات والحدود والقصاص لا تقبل وان كان الجمهور على خلاف ذلك وقد يقع الاختلاف في نوع الدلالة نوع الدلالة وحينئذ يكون تكون هذه المسائل ليست قاطعة ويكون للاختلاف فيها مجال ولا يقع - 00:14:41
اتفاق بين العلماء في مثل اه ذلك. وحينئذ نعلم بان يصدق عليه ما سبق فان القياس ما هو قطعي ومن امثلة ذلك ما كان في معنى النص من امثلة هذا ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يصلي الفجر فيجلس ويذكر الله حتى تطلع الشمس الا غفر له - 00:15:11
ما تقدم من ذنبه فان قوله رجل نعلم انه لا يقصد به ذات الرجل وانما يلحق به ايضا النساء فهذا يقال له الالحاق بما هو في معنى الاصل. الالحاق بما هو في معنى الاصل. وحينئذ نعلم ان القياس منه ما هو قطعي - 00:15:41
ومنه ما هو ظني يقع التردد فيه. ولهذا قال المؤلف ان العلم ما يكون فيه احاطة في الظاهر والباطن وهو القطعي. ومن امثلة ذلك نص القرآن ونص السنة النبوية التي تنقل بواسطة اهل التواتر وبالتالي نجزم بما فيهما ونحل ما ورد بتحليله - 00:16:11
وتحريم ما ورد تحريمه. وقد سماه المؤلف علم الاحاطة سماه علم الاحاطة. والنوع الثاني ما ليس فيه دليل قاطع. وبالتالي قد يقع فيه الاختلاف والنزاع. وقد سماه المؤلف علم الخاصة بحيث يكون فيه دليل لم ينتشر في الامة ولم يعرفه الا فقهاء خاصون فعملوا - 00:16:41
به وهذا لا بد على من علم به ان يصير اليه وان يقول به ان كنا لا نجزم ولا نحيط بمدلوله. وقد وقد مثل له المؤلف بقتل من نقتله شهادتي الرجلين. فهنا نحن لا نجزم بصحة ما قالاه. لكن الشارع قد كلفنا وطالبنا بان نوقي - 00:17:11
الحكم عند وجود شهادة هؤلاء الشهداء مع انه يمكن ان يكونوا قد غلطوا ويمكن ان لا في مثل هذه المسائل. ومثل هذا النوع ما يرد بالاجماع القطعي المنقول التواتر بينما هناك قسم اخر لا يراد فيه الاحاطة وانما يكفي فيه - 00:17:41
الظن بوصول الانسان الى اصابة الحق. فهذا عند من يراه يجب عليه ان يتبع وقد يخالفه غيره لانه لا يرى سلامة الدليل او لا يرى صحة نوع اه الدلالة او نحو ذلك. ومن هذا المنطلق قال المؤلف بان اغلب ما يثبته العلماء - 00:18:11
من الاحكام بناء على الاقيسة يقول به اكثر الفقهاء والاختلاف فيه نادر او قليل. خصوصا اذا علمنا ان الادلة الشرعية تتعاضد فيما بينها. ومن ثم ما دل عليه الدليل القياسي فقد - 00:18:41
يرد عليه دليل من الكتاب او السنة يطلع عليه اخرون. وقد قسم المؤلف بناء على ما سبق او قياسا الى وجهين احدهما القياسي معنى الاصل. وهو الذي يكون الفرع فيه في معنى - 00:19:01
ما علق به الحكم كما في النصوص الواردة في الرجال فاننا نلحق النساء بهن ان ومثل هذا لا يقع الاختلاف فيه. وهناك نوع اخر يسمونه قياس الاشباه بان يكون عندنا مسألة مترددة بين اصلين لهما احكام مقررة في الشريعة فيقع - 00:19:21
تردد في الحاق هذا الفرع الجديد هل يلحقه بالاصل الاول؟ او نلحقه بالاصل اه الثاني غني ومن امثلة هذا مثلا ما وقع التردد فيه من الخلع هل هو طلاق او فسخ - 00:19:51
فيأتينا بعض العلماء فيقول هذا طلاق ويرتب عليه احكامه. بناء على تماثله وتشابهه بالطلاق في عدد من المسائل بينما يقول اخر بانه من انواع الفسخ. وبالتالي قد لا يوجب عليها العدة وقد آآ - 00:20:11
يرتب عليها احقاما متعلقة بالنفقة ونحو ذلك من اه الاحكام. هذا النوع قد يقع الاختلاف بين الفقهاء. ولذلك لو خالع ثلاثا هل تحرم المرأة عليه على جهة التأبيد حتى تنكح زوجها - 00:20:31
ظاهرة او نقول بانه لا يعد طلاقا بل هو فسخ وبالتالي وبالتالي لا نوقع عليه احكام الطلاق فلا اه نوجب عليها او لا نمنعها من زوجها بعد ان خالعها هذا مثل المؤلف لهذا بمثال واضح وهو مسألة استقبال القبلة فان - 00:20:51
من كان قريبا من الكعبة فانه يتيقن التوجه الى الكعبة. ويلزمه ان يتوجه في صلاته الى عينها بخلاف من كان بعيدا بخلاف من كان بعيدا فانه يكفيه ان يتوجه الى جهة الكعبة وان لم يتوجه الى عينها. لا بد في من كان - 00:21:21
ان يستدل بحسه برؤيته لها. او نحو ذلك. بخلاف من كان بعيدا فانه يستدل المختلفة المتعددة من النجوم ومن محاريب المسلمين ومن نحو ذلك حتى يثبت جهة اتى الكعبة او القبلة في اه حقه - 00:21:51
وقد مثل المؤلف لذلك بعدد من الامثلة فيما يعلم يقينا فمنها جلب الزاني مئة وجلد القادر في ثمانين وقتل مرتد وقطع السارق ونحو ذلك. و على كل فان هذا الواجب يجب علينا ان نعمل به ولا يجوز لنا ان نتردد فيه - 00:22:18
لاننا قد علمناه وتيقنا منه فهو احاطنا به فوجب عملنا به. قال المؤلف قلت سواء ما كلفنا في انفسنا وغيرنا اذا كنا ندري من انفسنا بانا نعلم منها ما لا يعلم غيرنا - 00:22:50
ومن غيرنا من لا ايش يدركه بدون لام ها علمنا عيانا كادراكنا العلم في انفسنا فهناك نوع من انواع العلم اليقيني مثل مشاهدة ابن الكعبة. وهناك علم استدلالي. يكون من البعيد عن - 00:23:10
الكعبة فيستدل على جهة القبلة. وبالتالي لا يكون جازما بانه قد اصاب عينا الكعبة مثل المؤلف لذلك باكتفاء الشارع في امر الشهود بالامور الظاهرة ولا يلزمنا ان نتعمق حتى نعرف بواطن - 00:23:36
في ذلك الشاهد. بل نزوجه. ونورثه ونبايعه ونعم معاملة اهل الاسلام بناء على ما ظهر منه. وقد يكون يبطن في نفسه خلاف ذلك لكن نحن لا يجوز لنا ان نتعامل الا مع ظاهره. لكن لو علم انه ليس بعدل في الباطل فحين اذ لا يجوز ان - 00:24:07
فاتحه ولا نوارثه ولا نجيز شهادته ونحو ذلك من الاحكام. وقد هذا باختلاف الاشخاص فانا ارى ان فلانا من اهل الاسلام الذين يجب علي احترام اموالهم ما هي وسائر حقوقهم والاخر يرى خلاف ذلك. ويرى انه لم يدخل في الاسلام ممن له حق - 00:24:37
كاصحاب الولاية والقضاء ونحو ذلك. فهنا وجدنا حكمين مختلفين اه كل منهما يجب على ان يتعبد لله به ومع ذلك كل له حكمه المؤلف ايضا بمسألة آآ انواع الادلة التي تثبت فيها الحقوق. فان منها ما هو - 00:25:07
مقطوع به يعلم بواسطة الاحاطة ومنها ما يقع الشك والتردد فيه. هذا كله للرد على من افطر حجية القياس بناء على وجود امر ظني فيها. فقال هذا باب الشهادة. وهو متفاوت الرتبة. ومنها ما - 00:25:37
يكون اه اقل من غيره وهكذا في باب القضاء. عندنا القاضي مرة يشهد باقرار الانسان على نفسه. وهذا اعلى البينات. ومرة اذا مرة يأخذه اقراره عندما يكرر. ومرة ياتي المدعي بشاهدين - 00:26:04
ويحكم له بناء على شاهديه مرة لا يأتي بالشاهدين او بالبينة. وبالتالي نرد اليمين على الخصم اذا فاذا ادعى ولم يحضر اقرارا ولا شهود فاننا ننتقل الى المدعى عليه فنطالبه ايش؟ باليمين باليمين فاذا اليمين وعلى من انكر. وبالتالي - 00:26:31
لو قدر انه لم يحلف فحينئذ بعض الفقهاء قال نحكم عليه بنكوله. وهو مذهب احمد. وبعض الفقهاء قال نرد اليمين على المدعي نرد اليمين على المدعي. فان حلف على صحة دعواه اعطي. وان لم يحلف او نكل - 00:27:12
فحين اذ الله حق له في ذلك. والقول بانه يقضى بمجرد النفوذ مذهب احمد. والقول بان ترد اليمين مذهب الشافعي وجماعة. قال فمرة يقر على نفسه الحق وسنؤاخذه باقراره. ومرة لا يقر لكنه يأتي ببينة - 00:27:38
بالتالي فاننا حينئذ نحكم له بناء على بينته. ومرة لا يوجد بينة لا تقوم عليه بينة فيدعى عليه. فبالتالي نقول يا ايها المدعى عليه احلف فاذا حلفت سقط الدعوة عنه. ومرة يمتنع المدعى عليه من اليمين. ويقول انا لن احلف. وحينئذ - 00:28:08
بعض العلماء قال يقضى عليه بمجرد نكوله وبعضهم قال ترد اليمين له المدعي. ليكن هذا اوثق لنا اذا ابى اليمن ونحن نعلم ان اقراره على نفسه اللي هو المرحلة الاولى مع - 00:28:38
كونه يحب المال ويشح في انفاقه. وانه يخاف ظلمه. فهذا اعلى من من درجات البينة والشهادة لان الشهود قد يغلطون وقد يكذبون عليه. ومع ذلك نقول شهادة الشهود اقوى من يمين المدعى عليه اثباتا ونسيا - 00:28:58
هذا اقوى من آآ الرد في مسائل النخول وحينئذ هنا هذه الاسباب التي تنتج عنها اليقين او الظن بعضها على انواع متعددة بعضها اقوى من بعض وقد ذكر المؤلف في مسألة رد اليمين على المدعي عند - 00:29:28
نقول المدعى عليه ومن قال بالقول الاخر بان اليمين لا ترد فهو يقضي درجة اقل من درجة رد اليمين لانه اكتفى بعدم بنقول اكتفى بنقول المدعى عليه هذا لا يعني انه لا ترد احتمالات على ما سبق - 00:30:06
فقد اقر بحق واكون واهما او ناسيا اني قد سددت اه او اكر غلطا وبالتالي لنؤاخذه بما قر به ولكن نحن يكفينا الظاهر. يكفينا الظاهر ولا طلب بالتفتيش في بواطن الامور. ويدل على ذلك ما ذكرته لك قبل في مسألة استقبال القبلة - 00:30:36
في مسألة استقبال القبلة. ومن هذا المنطلق قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فاعطى العباد من العلم ما شاء وكما شاء لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ومع - 00:31:06
كانت النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في امر الساعة فيم انت من ذكراها؟ وقال عروة لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى انزل الله عليه فيما انت من ذكراها فانتهى. ومثله في قوله عز - 00:31:26
عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فانه يشعر بان الله يعلم الغيب ويأوى هذا على سبيل الادراك التام. بخلاف غيره فانه لا يعلم وقال الله تبارك وتعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفسك - 00:31:46
ثم لا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. هذه امور استأثر الله عز وجل بعلمها ولم يبينها لاحد من عباده وخلاصة هذا ان الناس متعبدون بان يقولوا ويفعلوا على وفق ما امروا به - 00:32:16
وان يتوقفوا وينتهوا على وفق ما نهوا عنه. لا يجاوزونه. لانهم لم يعطوا انفسهم انما ما في هذا الكون من عطاء الله. فلا نتصرف في عطاء الله الا باذنه سبحانه وتعالى فنسأل الله عطاء مؤديا لحقه دعا الله في اخر الفصل - 00:32:44
بان يعطيه من العلم واليقين والصبر ما يجعله مقدما على طاعة رب العزة والجلال اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله جل وعلا ان يرزقنا الاخلاص والتوبة وان يفهمنا - 00:33:14
هي كتابة هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في السؤال ولا اشكال فضة موافقات تذكر مستمتع نعم صاحب الموافقات يزيد في الاحكام الشرعية مرتبة العفو. والجمهور يقولون العفو جزء من الاباحة - 00:33:44
حينئذ يكون الاختلاف شبه اصطلاحي شبه اصطلاح. نعم شلون؟ يعني العفو امر لاحق والطلب والاذن امر سابق الاحكام الشرعية التكليفية تكون في خطاب سابق للفعل لا بحكم لاحق فهذا هو الذي يجعلنا نستشكى الرأي - 00:34:33
الشاطب رحمه الله نعم زي ما شفنا المراد بالاجماع السكوت ان يتكلم البعض ويسكت البقية ان يتكلم البعض بالحكم ويتفقوا والبقية يكونون ساكتين هل اجماع السكوت حجة؟ نقول نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق - 00:35:16
منصورة وفي لفظ قال ظاهري فدل ذلك لابد ان يكون مظاهرين. نعم تفضل رجعوا هؤلاء الوجه الاول قال القياس بمعنى الاصل الثاني قياس الاشباح بان يكون الشيء له في الاصول اشباه متعددة. فذلك يلحق باولاها به - 00:35:50
واكثرها شبها فيه الامثل الذي ذكر ما ذكر انزلة لذلك وقلنا من امثلته مثلا هل الطلاق فسخ هل الخلع طلاق او فسق؟ من امثلته مثلا البغض هل هو حصان او حمار - 00:36:26
كتب عليه مسائل هذي مسائل قياس صلبة الاشباه وقياس طلبة الاشباه جزء من اجزاء قياس العلة قياس العلة باشتراك محل اللين في معنا واحد وهذا المعنى يقتضي حكما اثبت في المحل الاول بالنص فنلحق به - 00:36:52
المحل الثاني نعم العمل بالظاهر لا يتنافى معه. القياس والان يريد ان يقسم العلم الى علم قطعي وعلم ظني هذا الذي بالظن القطع يسماه احاطة بالعلم والظن آآ سماه احاطة بحق في الظاهر او معرفة الظاهر دون الباطل - 00:37:15
يتكلم عن مسألة اخرى اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:37:52
بارك الله فيكم ان شاء الله نلتقي بكم الاسبوع القادم - 00:38:15
شرح الرسالة للشافعي - معالي لاشيخ سعد بن ناصر الشثري
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد تتدارس فيه شيئا من مباحث كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله تعالى. ابتدأه والمؤلف بما يتعلق بذكر الاجماع - 00:00:00
والمراد بالاجماع اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. ولابد ان يكون ذلك باتفاق جميع الفقهاء بلا استثناء في ذلك العصر ولا يشترط ان يكون لجميع العصور بل اذا حصل اتفاق في احد العصور كان اجماعا واجبا - 00:00:25
الاتباع لا يشترط فيه ان يكون هناك نص قد علم علمه الناس في موطن ذلك الاجماع او الاتفاق. بل اجماعهم كاف. فان الله تعالى قال قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. فدل هذا على انه - 00:00:56
اذا حصل اتفاق اجماع لم نحتج حينئذ الى الرد الى الادلة وقد قسم المؤلف ما حصل فيه الاتفاق على قسمين الاول ما اتفق على نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سنة نبوية حصل التواتر بنقلها وهو حجة - 00:01:26
قاطعة على ما سبق. والثاني ما اتفقوا عليه مما لم ينقلوا لفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم ها مثل هذا لا يحكى بلفظه منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما نقول بانه - 00:01:57
لا بد ان يكون مستندا الى اصل ثم هذا الاجماع قد دل على ثبوته في الشرع بجهة قاطعة فوجب اتباعها وهناك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على هذا الامر. وقد استدل المؤلف على ذلك - 00:02:24
بما ورد في السنة من ان هذه الامة لا تجتمع على خطأ. فدل هذا على ان اجماع حجة معتبرة واستدل على ذلك ثانيا بما ورد في النصوص ان هذه الشريعة لا تخفى - 00:02:48
فاحكامها بل لابد ان تكون باقية ظاهرة حتى تكون الحجة قائمة على الخلق. فاذا حصل اتفاق من الفقهاء على حكم دل هذا على انه حكم رب العزة والجلال. وقد استدل - 00:03:08
الف عليه ثالثا بالنصوص الواردة في وجوب اتباع الجماعة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الفز وهو من الاثنين ابعد - 00:03:28
ونحو ذلك من النصوص هذه الادلة لا يمكن ان يقال المراد بها حجية او وجوب ان يكون الانسان ببدنه مع ابدانه اهل العلم والفضل. لان وجود البدن غير مؤثر في الاحكام الشرعية. وقد وجد مع اهل العلم والفضل - 00:03:48
من الكفار ومن الفجار ولم يكن ذلك من اسباب حصولهم على الخير او وصولهم للحق. فدل هذا على ان المراد الاجتماع معهم واتباعهم على ما يقذرونه من الاحكام الشرعية في التحليل والتحريم - 00:04:14
والطاعة لله عز وجل. ومن ثم لا يراد بما ورد في النصوص من لزوم الجماعة لزوم الابدان وانما المراد لزوم الاقوال من هذا المنطلق نقول بانه يجب على الانسان ان يعمل بما اجمعت عليه الامة. وحينئذ - 00:04:40
يؤيد هذا ما ورد من النصوص في تحريم التفرق والاختلاف كما في قوله جل وعلا ان الذين فرقوا اين هم كانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذا ومثل قوله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا. واختلفوا من بعد ما - 00:05:10
فجاءهم البينات فهذا دليل على تحريم مخالفة اهل الاجماع فيما اتفقوا عليه هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في باب الاجماع. ثم انتقل الى الكلام عن القياس و القياس في اللغة قد يراد به التقدير وقد - 00:05:30
يراد به المساواة. واما معناه في الاصطلاح اه فهناك منهجان في بيان حقيقته الاول من منهج من جعل القياس عملا للفقيه والمجتهد. فقال بان القياس حمل فرع على اصل في حكم شرعي لاتفاقهما في العلة. فجعله من عمل الفقيه - 00:06:00
وهناك من يرى بان القياس ثابت وجد الفقيه او لم يوجد. وحينئذ عرف القياس بانه مساواة خلي اللي اخر في حكمه لتساويهما في العلة. فالاول اسنده الى فعل المكلف. فقال حمد - 00:06:30
والمنهج الثاني جعل القياس ثابتا وجد المجتهد او لم يوجد ولذا قال مساواة او تساوي محل مع اخر. القياس قد دل على حجية متعددة ولذلك قام بالاخذ به جماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة وقد خالفهم - 00:06:51
طائفة كالظاهر الظاهرية وكان من ابرز ادلة الجمهور على حجية القياس ان القياس قد ورد استعماله في الكتاب والسنة في مواطن عديدة. فقد قاس الله عز وجل النشأة الاخرة على النشأة الاولى - 00:07:21
وقال احياء الابدان يوم الميعاد على احياء النبات بعد نزول الامطار. في مواطن عديدة واستدلوا ثانيا بان النبي صلى الله عليه وسلم قد توافر عنه استخدام او القياس؟ فقال مثلا فقال مثلا لما جاءه عمر وسأله عن القبلة للصائم - 00:07:46
فقال صلى الله عليه وسلم ارأيت ان تمضمض؟ وذلك ان المضمضة مقدمة للفطر وهو الشرب والقبلة مقدمة لفطر الجماع فإذا كانت مقدمة الأول لا يترتب عليها فكذا في مقدمة الثاني. واستدلوا عليها ايضا بما ورد من وصف الشريعة بان الله عز وجل - 00:08:16
انزل الكتاب والميزان والميزان هو القياس وما ورد في الشريعة من انها منزهة عن التناقض والتضاد واختلاس الاحكام في المتساويات نوع من انواع التضاد الذي تنزه الشريعة عنه واستدلوا على ذلك باجماع الصحابة رضوان الله عليهم على استخدام القياس - 00:08:46
وبقي هنا مسائل منها هل القياس هو الاجتهاد؟ كما قال المؤلف بان القياس الاجتهاد اسمان بمعنى واحد بينما اهل العلم يخالفونه في ذلك فيقولون القياس احد اوجه الاجتهاد وهناك اوجه اخرى من اوجه الاجتهاد. كتحقيق المناط وتنفيذ - 00:09:16
المناط وكالعمل بانواع الدلالات ونحوها. وهكذا ايضا طرق بين النصوص المتعارضة سواء كان من بدفع التعارض بالجمع او بمعرفة التاريخ او وبالترجيح فان هذا كله من الاجتهاد لكنه ليس من القياس. ولذا رأى كثير - 00:09:46
عدم مناسبة ما ذكره المؤلف من تفسير القياس بانه الاجتهاد. وقد المؤلف في ثنايا ذلك الى مسألة هل لله حكم في في الوقائع قبل اجتهاد المجتهد او ان احكام الله تابعة لاجتهاد المجتهدين. فالاشاعر يرون انه ليس لله حكم في الوقائع - 00:10:16
بعد اجتهاد المجتهد. بينما الجماهير يرون ان لله حكما في الوقائع. قد المجتهد وقد يخطئه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا فاخطأ فله اجر واحد. فدل ذلك على انه يصيب ويخطئ - 00:10:46
المقصود ان المؤلف يرى بان الوقائع لها حكم لله عز وجل فيها قبل اجتهاد المجتهدين وترتب عليه ان المجتهد قد يصيب فيوافق حكم الله وقد يخطئ فلا يوافق حكم الله جل وعلا - 00:11:16
حينئذ نعلم بان المؤلف يرى هذا الرأي واشار المؤلف الى مسألة وهي انه ما من واقعة تقع على اي واحد من الذين الا ولله عز وجل حكم فيها. ولذا قال كل ما نزل بمسلم ففيه - 00:11:36
حكم لازم او على سبيل الحق فيه دلالة موجودة. فكل مسألة لا بد فيها من دليل. والغالب ان تكون الادلة منصوصة. طيب لماذا نحتاج الى القياس؟ لان النصف قد يخفى على المجتهد. فحينئذ يلجأ الى - 00:12:06
القياس بان دلالة النص تماثل دلالة او قياس الصحيح لا تعارض بينهما حينئذ قد يكون هناك نص في المسألة في عمل به او قد يجد الفقيه نصا في المسألة فيعمل به - 00:12:26
سواء كان من الكتاب او السنة وقد يخفى عليه وجه الدلالة او الدليل فيحتاج الى القياس. واشار مؤلف الى مسألة وهي ان العلم الشرعي قد يكون منه ما يحاط به ويحصل - 00:12:51
اليقين في علمه من مثل فرض الصلوات الخمس هذا لا اشكال فيه ولا يتطرق اليه الاحتمال. بينما هناك يغلب على الظن حكم الله فيها. وان كنا لا نجزم بها. وهذا الذي يعرف عند العلماء بتقسيم - 00:13:11
احكام الى اصول وفروع. فالاصول ما فيه ادلة قاطعة. والافروع ما ليس فيه ادلة قاطعة وانما فيها ادلة ظنية. وقد يكون هناك مسائل فيها دليل قاطع لكن لم تصل الى المكلف - 00:13:31
الا بدليل ظني فنطبق عليه احكام الامور الظنية. ولهذا اشار المؤلف اشارة الى احتمالية وجود الاختلاف في القياس. فان هذا ناتج من كون العلم في هذه المسائل لم يكن على سبيل الجزم ولا الاحاطة فوقع فيه الاختلاف. وانتم تعلمون ان الاختلاف - 00:13:51
قد يكون بسبب الاختلاف في حجية الدليل هل هذا يحتج به او لا؟ كاختلافهم في حجية قول صحابي وقد يقع الاختلاف بسبب الاختلاف في صلاحية طريق نقلي لينقل به ذلك الدليل - 00:14:21
ومن هنا مثلا قال بعضهم بان اخبار الاحاد في ابواب الجنايات والحدود والقصاص لا تقبل وان كان الجمهور على خلاف ذلك وقد يقع الاختلاف في نوع الدلالة نوع الدلالة وحينئذ يكون تكون هذه المسائل ليست قاطعة ويكون للاختلاف فيها مجال ولا يقع - 00:14:41
اتفاق بين العلماء في مثل اه ذلك. وحينئذ نعلم بان يصدق عليه ما سبق فان القياس ما هو قطعي ومن امثلة ذلك ما كان في معنى النص من امثلة هذا ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يصلي الفجر فيجلس ويذكر الله حتى تطلع الشمس الا غفر له - 00:15:11
ما تقدم من ذنبه فان قوله رجل نعلم انه لا يقصد به ذات الرجل وانما يلحق به ايضا النساء فهذا يقال له الالحاق بما هو في معنى الاصل. الالحاق بما هو في معنى الاصل. وحينئذ نعلم ان القياس منه ما هو قطعي - 00:15:41
ومنه ما هو ظني يقع التردد فيه. ولهذا قال المؤلف ان العلم ما يكون فيه احاطة في الظاهر والباطن وهو القطعي. ومن امثلة ذلك نص القرآن ونص السنة النبوية التي تنقل بواسطة اهل التواتر وبالتالي نجزم بما فيهما ونحل ما ورد بتحليله - 00:16:11
وتحريم ما ورد تحريمه. وقد سماه المؤلف علم الاحاطة سماه علم الاحاطة. والنوع الثاني ما ليس فيه دليل قاطع. وبالتالي قد يقع فيه الاختلاف والنزاع. وقد سماه المؤلف علم الخاصة بحيث يكون فيه دليل لم ينتشر في الامة ولم يعرفه الا فقهاء خاصون فعملوا - 00:16:41
به وهذا لا بد على من علم به ان يصير اليه وان يقول به ان كنا لا نجزم ولا نحيط بمدلوله. وقد وقد مثل له المؤلف بقتل من نقتله شهادتي الرجلين. فهنا نحن لا نجزم بصحة ما قالاه. لكن الشارع قد كلفنا وطالبنا بان نوقي - 00:17:11
الحكم عند وجود شهادة هؤلاء الشهداء مع انه يمكن ان يكونوا قد غلطوا ويمكن ان لا في مثل هذه المسائل. ومثل هذا النوع ما يرد بالاجماع القطعي المنقول التواتر بينما هناك قسم اخر لا يراد فيه الاحاطة وانما يكفي فيه - 00:17:41
الظن بوصول الانسان الى اصابة الحق. فهذا عند من يراه يجب عليه ان يتبع وقد يخالفه غيره لانه لا يرى سلامة الدليل او لا يرى صحة نوع اه الدلالة او نحو ذلك. ومن هذا المنطلق قال المؤلف بان اغلب ما يثبته العلماء - 00:18:11
من الاحكام بناء على الاقيسة يقول به اكثر الفقهاء والاختلاف فيه نادر او قليل. خصوصا اذا علمنا ان الادلة الشرعية تتعاضد فيما بينها. ومن ثم ما دل عليه الدليل القياسي فقد - 00:18:41
يرد عليه دليل من الكتاب او السنة يطلع عليه اخرون. وقد قسم المؤلف بناء على ما سبق او قياسا الى وجهين احدهما القياسي معنى الاصل. وهو الذي يكون الفرع فيه في معنى - 00:19:01
ما علق به الحكم كما في النصوص الواردة في الرجال فاننا نلحق النساء بهن ان ومثل هذا لا يقع الاختلاف فيه. وهناك نوع اخر يسمونه قياس الاشباه بان يكون عندنا مسألة مترددة بين اصلين لهما احكام مقررة في الشريعة فيقع - 00:19:21
تردد في الحاق هذا الفرع الجديد هل يلحقه بالاصل الاول؟ او نلحقه بالاصل اه الثاني غني ومن امثلة هذا مثلا ما وقع التردد فيه من الخلع هل هو طلاق او فسخ - 00:19:51
فيأتينا بعض العلماء فيقول هذا طلاق ويرتب عليه احكامه. بناء على تماثله وتشابهه بالطلاق في عدد من المسائل بينما يقول اخر بانه من انواع الفسخ. وبالتالي قد لا يوجب عليها العدة وقد آآ - 00:20:11
يرتب عليها احقاما متعلقة بالنفقة ونحو ذلك من اه الاحكام. هذا النوع قد يقع الاختلاف بين الفقهاء. ولذلك لو خالع ثلاثا هل تحرم المرأة عليه على جهة التأبيد حتى تنكح زوجها - 00:20:31
ظاهرة او نقول بانه لا يعد طلاقا بل هو فسخ وبالتالي وبالتالي لا نوقع عليه احكام الطلاق فلا اه نوجب عليها او لا نمنعها من زوجها بعد ان خالعها هذا مثل المؤلف لهذا بمثال واضح وهو مسألة استقبال القبلة فان - 00:20:51
من كان قريبا من الكعبة فانه يتيقن التوجه الى الكعبة. ويلزمه ان يتوجه في صلاته الى عينها بخلاف من كان بعيدا بخلاف من كان بعيدا فانه يكفيه ان يتوجه الى جهة الكعبة وان لم يتوجه الى عينها. لا بد في من كان - 00:21:21
ان يستدل بحسه برؤيته لها. او نحو ذلك. بخلاف من كان بعيدا فانه يستدل المختلفة المتعددة من النجوم ومن محاريب المسلمين ومن نحو ذلك حتى يثبت جهة اتى الكعبة او القبلة في اه حقه - 00:21:51
وقد مثل المؤلف لذلك بعدد من الامثلة فيما يعلم يقينا فمنها جلب الزاني مئة وجلد القادر في ثمانين وقتل مرتد وقطع السارق ونحو ذلك. و على كل فان هذا الواجب يجب علينا ان نعمل به ولا يجوز لنا ان نتردد فيه - 00:22:18
لاننا قد علمناه وتيقنا منه فهو احاطنا به فوجب عملنا به. قال المؤلف قلت سواء ما كلفنا في انفسنا وغيرنا اذا كنا ندري من انفسنا بانا نعلم منها ما لا يعلم غيرنا - 00:22:50
ومن غيرنا من لا ايش يدركه بدون لام ها علمنا عيانا كادراكنا العلم في انفسنا فهناك نوع من انواع العلم اليقيني مثل مشاهدة ابن الكعبة. وهناك علم استدلالي. يكون من البعيد عن - 00:23:10
الكعبة فيستدل على جهة القبلة. وبالتالي لا يكون جازما بانه قد اصاب عينا الكعبة مثل المؤلف لذلك باكتفاء الشارع في امر الشهود بالامور الظاهرة ولا يلزمنا ان نتعمق حتى نعرف بواطن - 00:23:36
في ذلك الشاهد. بل نزوجه. ونورثه ونبايعه ونعم معاملة اهل الاسلام بناء على ما ظهر منه. وقد يكون يبطن في نفسه خلاف ذلك لكن نحن لا يجوز لنا ان نتعامل الا مع ظاهره. لكن لو علم انه ليس بعدل في الباطل فحين اذ لا يجوز ان - 00:24:07
فاتحه ولا نوارثه ولا نجيز شهادته ونحو ذلك من الاحكام. وقد هذا باختلاف الاشخاص فانا ارى ان فلانا من اهل الاسلام الذين يجب علي احترام اموالهم ما هي وسائر حقوقهم والاخر يرى خلاف ذلك. ويرى انه لم يدخل في الاسلام ممن له حق - 00:24:37
كاصحاب الولاية والقضاء ونحو ذلك. فهنا وجدنا حكمين مختلفين اه كل منهما يجب على ان يتعبد لله به ومع ذلك كل له حكمه المؤلف ايضا بمسألة آآ انواع الادلة التي تثبت فيها الحقوق. فان منها ما هو - 00:25:07
مقطوع به يعلم بواسطة الاحاطة ومنها ما يقع الشك والتردد فيه. هذا كله للرد على من افطر حجية القياس بناء على وجود امر ظني فيها. فقال هذا باب الشهادة. وهو متفاوت الرتبة. ومنها ما - 00:25:37
يكون اه اقل من غيره وهكذا في باب القضاء. عندنا القاضي مرة يشهد باقرار الانسان على نفسه. وهذا اعلى البينات. ومرة اذا مرة يأخذه اقراره عندما يكرر. ومرة ياتي المدعي بشاهدين - 00:26:04
ويحكم له بناء على شاهديه مرة لا يأتي بالشاهدين او بالبينة. وبالتالي نرد اليمين على الخصم اذا فاذا ادعى ولم يحضر اقرارا ولا شهود فاننا ننتقل الى المدعى عليه فنطالبه ايش؟ باليمين باليمين فاذا اليمين وعلى من انكر. وبالتالي - 00:26:31
لو قدر انه لم يحلف فحينئذ بعض الفقهاء قال نحكم عليه بنكوله. وهو مذهب احمد. وبعض الفقهاء قال نرد اليمين على المدعي نرد اليمين على المدعي. فان حلف على صحة دعواه اعطي. وان لم يحلف او نكل - 00:27:12
فحين اذ الله حق له في ذلك. والقول بانه يقضى بمجرد النفوذ مذهب احمد. والقول بان ترد اليمين مذهب الشافعي وجماعة. قال فمرة يقر على نفسه الحق وسنؤاخذه باقراره. ومرة لا يقر لكنه يأتي ببينة - 00:27:38
بالتالي فاننا حينئذ نحكم له بناء على بينته. ومرة لا يوجد بينة لا تقوم عليه بينة فيدعى عليه. فبالتالي نقول يا ايها المدعى عليه احلف فاذا حلفت سقط الدعوة عنه. ومرة يمتنع المدعى عليه من اليمين. ويقول انا لن احلف. وحينئذ - 00:28:08
بعض العلماء قال يقضى عليه بمجرد نكوله وبعضهم قال ترد اليمين له المدعي. ليكن هذا اوثق لنا اذا ابى اليمن ونحن نعلم ان اقراره على نفسه اللي هو المرحلة الاولى مع - 00:28:38
كونه يحب المال ويشح في انفاقه. وانه يخاف ظلمه. فهذا اعلى من من درجات البينة والشهادة لان الشهود قد يغلطون وقد يكذبون عليه. ومع ذلك نقول شهادة الشهود اقوى من يمين المدعى عليه اثباتا ونسيا - 00:28:58
هذا اقوى من آآ الرد في مسائل النخول وحينئذ هنا هذه الاسباب التي تنتج عنها اليقين او الظن بعضها على انواع متعددة بعضها اقوى من بعض وقد ذكر المؤلف في مسألة رد اليمين على المدعي عند - 00:29:28
نقول المدعى عليه ومن قال بالقول الاخر بان اليمين لا ترد فهو يقضي درجة اقل من درجة رد اليمين لانه اكتفى بعدم بنقول اكتفى بنقول المدعى عليه هذا لا يعني انه لا ترد احتمالات على ما سبق - 00:30:06
فقد اقر بحق واكون واهما او ناسيا اني قد سددت اه او اكر غلطا وبالتالي لنؤاخذه بما قر به ولكن نحن يكفينا الظاهر. يكفينا الظاهر ولا طلب بالتفتيش في بواطن الامور. ويدل على ذلك ما ذكرته لك قبل في مسألة استقبال القبلة - 00:30:36
في مسألة استقبال القبلة. ومن هذا المنطلق قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فاعطى العباد من العلم ما شاء وكما شاء لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ومع - 00:31:06
كانت النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في امر الساعة فيم انت من ذكراها؟ وقال عروة لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى انزل الله عليه فيما انت من ذكراها فانتهى. ومثله في قوله عز - 00:31:26
عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فانه يشعر بان الله يعلم الغيب ويأوى هذا على سبيل الادراك التام. بخلاف غيره فانه لا يعلم وقال الله تبارك وتعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفسك - 00:31:46
ثم لا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. هذه امور استأثر الله عز وجل بعلمها ولم يبينها لاحد من عباده وخلاصة هذا ان الناس متعبدون بان يقولوا ويفعلوا على وفق ما امروا به - 00:32:16
وان يتوقفوا وينتهوا على وفق ما نهوا عنه. لا يجاوزونه. لانهم لم يعطوا انفسهم انما ما في هذا الكون من عطاء الله. فلا نتصرف في عطاء الله الا باذنه سبحانه وتعالى فنسأل الله عطاء مؤديا لحقه دعا الله في اخر الفصل - 00:32:44
بان يعطيه من العلم واليقين والصبر ما يجعله مقدما على طاعة رب العزة والجلال اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله جل وعلا ان يرزقنا الاخلاص والتوبة وان يفهمنا - 00:33:14
هي كتابة هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في السؤال ولا اشكال فضة موافقات تذكر مستمتع نعم صاحب الموافقات يزيد في الاحكام الشرعية مرتبة العفو. والجمهور يقولون العفو جزء من الاباحة - 00:33:44
حينئذ يكون الاختلاف شبه اصطلاحي شبه اصطلاح. نعم شلون؟ يعني العفو امر لاحق والطلب والاذن امر سابق الاحكام الشرعية التكليفية تكون في خطاب سابق للفعل لا بحكم لاحق فهذا هو الذي يجعلنا نستشكى الرأي - 00:34:33
الشاطب رحمه الله نعم زي ما شفنا المراد بالاجماع السكوت ان يتكلم البعض ويسكت البقية ان يتكلم البعض بالحكم ويتفقوا والبقية يكونون ساكتين هل اجماع السكوت حجة؟ نقول نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق - 00:35:16
منصورة وفي لفظ قال ظاهري فدل ذلك لابد ان يكون مظاهرين. نعم تفضل رجعوا هؤلاء الوجه الاول قال القياس بمعنى الاصل الثاني قياس الاشباح بان يكون الشيء له في الاصول اشباه متعددة. فذلك يلحق باولاها به - 00:35:50
واكثرها شبها فيه الامثل الذي ذكر ما ذكر انزلة لذلك وقلنا من امثلته مثلا هل الطلاق فسخ هل الخلع طلاق او فسق؟ من امثلته مثلا البغض هل هو حصان او حمار - 00:36:26
كتب عليه مسائل هذي مسائل قياس صلبة الاشباه وقياس طلبة الاشباه جزء من اجزاء قياس العلة قياس العلة باشتراك محل اللين في معنا واحد وهذا المعنى يقتضي حكما اثبت في المحل الاول بالنص فنلحق به - 00:36:52
المحل الثاني نعم العمل بالظاهر لا يتنافى معه. القياس والان يريد ان يقسم العلم الى علم قطعي وعلم ظني هذا الذي بالظن القطع يسماه احاطة بالعلم والظن آآ سماه احاطة بحق في الظاهر او معرفة الظاهر دون الباطل - 00:37:15
يتكلم عن مسألة اخرى اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:37:52
بارك الله فيكم ان شاء الله نلتقي بكم الاسبوع القادم - 00:38:15