شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد

شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء الأربعون

عبدالله بن حميد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط الاربعون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى ان انفع به الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:21ضَ

قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر واسم مصدر من افطر الصائم افطارا وهذه يراد بها الصدقة عن البدن واضافتها الى الفطر من اضافة الشيء الى سببه. الفطر ايش المصدر؟ من اقرب الرسائل وهي صدقة البدن هل زكاة البدن؟ وقد مررها رسول الله صلى الله - 00:00:48ضَ

عليه وسلم. كما الفطر والزكاة من اضافة الشيء الى سببه ان السبب في هذه الفترة الشيء المخرج هو نفسه. والبطل هنا اشي المصدر. هنا سؤال وهي ايش؟ اذا كان ما تقدم ولا تأخر نفس الشيء يعني - 00:01:18ضَ

المصدر الاسم منه مثلا غسل غسله هذا اما اذا قلنا اغتسالا ان يتقدم حرف او تأخر المصدر هو الذي يوافق فعلا يجيء ثالثا من ورد يضرب ضربا لاربا مقابلا لضربا ومماثلة له. قتلا قاتلا - 00:01:58ضَ

لانه لم يقابل فعلا ولهذا نبهت الشارع بقوله اسم مصدر من اخطر الصائم افطارا افطارا هذا المجتمع. اذا فطر لا زكاة الفطر فطرا لانك تقول افطر يفطر افطارا ما تقول افطر يفطر فطرا فاذا - 00:02:37ضَ

لعدم مقابلة لان افطر في همزة فالمقابل لا افطارا. ومثل الخياط الخيار ايش المصدر مو مصدر؟ باب الخيار. لان الفعل اختار يختار اختيارا هذا المصدر. اختار يختار خيارا هذا صار اسم مصدر - 00:03:10ضَ

اشتار يختار خيارا القياس اشتار يختار اختيارا لما قلت اختيارا يختار خيارا صار خيارا اسم فمثل هنا باب زكاة الفطر لان من باب افطر نبهك الشارع يقول انتبه. بمعنى الاسم اسم المصدر من المصدر. لان هنا اداب زكاة الفطر - 00:03:48ضَ

من افطر يفطر افطارا. وهنا افطر يفطر في قرآنه الفطر فاصبح الفطر غير مقابل للفعل ومماثل له بل نقص عنه فسمي اسم مصدر لا مصدر وما يجب على كل مسلم من اهل البوادي وغيرهم وتجب في مال اليتيم لقول ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله - 00:04:16ضَ

صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. صاعا من بر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بنا ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه. ولفظه للبخاري - 00:04:48ضَ

فضل له كذلك يجب زكاة الفطر على كل مسلم حضري ام بدوي لان بعضا من التعبير في الزوري يرى ان الدود ولكن هذا وكذلك اليتيم الصغير يجب عليك رأيه كما ان ابن ماله الزكاة فكذلك لابد ان يخرج عن زكاة - 00:05:09ضَ

لعموم قوله لعموم حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. صاعا من طاعة او صاغ من شعره او صاع من - 00:05:34ضَ

لكن الشارع هنا غدا هو انه ساق الحديث صاعا منبر وكان متفق عليه واللفظ من البخاري فينبغي التنبيه على المنشأة بان قوله ما هو صحيح ما هو في البخاري ولا ولا هم متفقون عليه - 00:05:51ضَ

انما المتفق عليه شرعا من طعام. اما يقول صار منبر انما جاء هذا في المراسيل ابي داود وان ابن خزيمة ولم يكن موجودا لا في مسلم ولا في بخاري فالاولى ان منا يكتب على نسخته مكتوب - 00:06:16ضَ

يقول قول صاعا من بوس لم يكن هذا في البخاري ولا بمسلم ولا في غيرهما. وانما الذي في البخاري صاعا من طعام يعني الامام البخاري شو عم ينظر؟ قال له انه هذا - 00:06:36ضَ

منبه عليك اننا حتى نفس السؤال نعم نعم فضل له اي عنده يوم العيد وليلته فضل له اي عنده يوم العيد وليلته ليلته وليلته من على يوم نعم يوم العيد وليلته صاع عن قوته - 00:06:52ضَ

عيالك لان ذلك اهم. فيجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود فاذا فظل عند الانسان عن قوت يومه وليلته صاعا تعين عليه اخراجه. مها لو قلت مثلا - 00:07:25ضَ

عندك شاعر؟ او شاعر ما دام عندك ما لك زيادة عن يوم وليلة هذا يجب انك تؤجله فاذا كان ما عندك الا صاحب العيد ما عندك الا صاع واحد فقط ويا الله يغدي عيالك ويعشيهم انت هل اترك عيالي - 00:07:48ضَ

ما كان يكفيهم لالك اليوم هم مقدم وما زال عن كفايتهم ذلك اليوم فيجب عليك اخراجه عن نفسك قبل كل شيء في قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ام بمنفعه. نعم. ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب وان فضل - 00:08:22ضَ

وان فضل بعض وان فضل وان فظل بعض صاع اخرجه لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم كذلك فلو لم يبقى عندي الا بعد صاحبي مثلا باشا العيد عندك ساعة ونص - 00:08:45ضَ

يلا لان الرسول يقول اذا امرتكم بان اتوا منه ما استطعتم. نعم. ويعتبر كون ذلك كله بعد ما كان. لو كان عندك ما يكفي عند الصاع ثاني الا ان هذا الصاع الثاني - 00:09:11ضَ

يعني ربع ساعة وربع ساعة وربع ساعة آآ شي وربع ساعة مادام فاضل من حوائجها الاصلية وان كان لكن الان متاوه المهم لما تقدم اذا كان عنده زائد عن يومه لكنه - 00:09:34ضَ

يقول انا عندي عقب غداي باكر يوم العيد وعشان عندي ربع ساعة جميل وربع ساعة وربع ساعة كاملة وربع ساعة عشرين فمجموع صاح لكن على ربع ربع هل يزم يطلع عني بكرة - 00:10:12ضَ

يخرج لان كل منها لو كان لوحده وكان فاظلا عن الصاع اخرج طهرة مذهب جمهور العلماء ولهذا يقول الامام وصاؤوا ان نفق من اجناس ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الاصلية لنفسه او لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعبدال - 00:10:32ضَ

وثياب بذلة ونحو ذلك. نعم. بذلة. وثياب بذلة ونحو ذلك. احسن ذلك. ويكون هذا كله عقب الاصلية وهو كفاية من يلزم نفقته كعبده في دابته ما ينسى الحمار وقدم او عبد الله مثلا آآ اوفياء بالمثلة الجميلة المعتاد. نعم - 00:11:14ضَ

ولا يمنعها الدين. لانها ليست واجبة في المال الا بطلبه اي طلب الدين. فيقدمه اذا لان الزكاة واجبة مواساة. وقضاء الدين اهم. ولا يمنعها الدين. الا بطلبه يكون مثلا عندك زيادة شعر وعلى - 00:11:46ضَ

الا ان شاء الله نعم سيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم وعن مسلم يمونه من الزوجات والاقارب وخادم زوجته ان لزمته مؤنته وزوجة عبده الحرة. وقريبه الذي يلزمه اعفافه. كذلك ويخرج عن نفسه - 00:12:12ضَ

اولا نقدم وكذلك كزوجته واقاربه وعبده وما اشبه ذلك وكذلك زوجة ولده ومن يلزمه اعفاه كزوجة عبده كل هؤلاء يلزمه ان يخرج عنهم جكرة الفطر ولكن لو لم يكن عندنا ما يكفيهم من يقدم هذا يأتي نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ادوا الفطرة - 00:12:42ضَ

من تمونون ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار لانها طهرة للمخرج للمخرج عنه. والكافر لا لانه لا يطهر لا يطهره الا الاسلام. ولو عبدا ولا تلزمه فطرة اجير وضئر استأجره - 00:13:15ضَ

بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال ولو فيجب ان ينكر صدقة العطر عن كل من ترجمه نفقتهم هذا لا بد منه. ان اقاربه لو كان لقريب كافر وانت اللي تنفق عليه مثلا نني فهذا لا يلزمك ان تخرجه - 00:13:35ضَ

لانها طهرة للصائم وهذا كافر ما يطهره الا الاسلام نعم ولا تلزمه فطرة اجير وضئر استأجرهما بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال. ولا تلزمه صدقة الوتر عن العجيب - 00:14:04ضَ

ولا عن اذا كان استأجرهما بطعامهما مثلا عندك وحدة بترضع ولدك. ولكن اجرتها تاكل علبة كبيرة العيد لان نفقتها هي في مقابلة ارضها لولدك او انسان مثلا يشتغل عندك هني او يبيع سواق سايق سيارة لكن برضو منتظر - 00:14:23ضَ

فكذلك لا يلزمك ان تخرج عنه صدقة البر وهذا تنبيه على ان لو كان له اجرة فبطريق الاولى الا يضر. نعم. ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان ادى فطرته لعموم الحديث السابق بخلاف ما لو تبرع به بعض الشر. ومن مان شخصا - 00:14:57ضَ

شهر رمضان كله يلزم ان يفطر عنه لو كان انسان مفطر عندك في رمضان من اول الشهر الى اخره تسعة لعموم حديث ادوا الفطرة عمن تموت وهذا من المفردات يعني انه يلزمك ان تخرج زكاة صدقة الوتر عن من كان تنفق عليه في شهر رمضان من اوله لاخره - 00:15:23ضَ

مذهب جمهور العلماء لا يلزمك لانك محسن اليك وقتا معينا. هذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم. اما المذهب يلزمك. بخلاف لو لم يفطر عندك الا بعد الشهر كاخر الشهر. او اول الشهر اول شهر - 00:15:57ضَ

فهذا لا اما اذا كان من اول الشهر الى اخره في زمن وكما قلنا هو من يقول ناظم المبادئ من مان شخصا كل شهر الصوم من مان شخصا كل شهر الصوم فطرته تلزمه يا قومي. فان عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه - 00:16:18ضَ

لان نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها فمن عجز عن البار بدأ بنفسه كما لو كان انسان عنده زوجته وعند امه وعنده امه وعنده والديه او بنته وزوجته وامه وابوه وبنته. قلنا يا جماعة ما استطيع. اقوله واجد - 00:16:41ضَ

انا اهو والزوجة والام والاب والولد هذولا خمسة هذا معنى بدأ بنفسه فان كان عنده زيادة زوجته بيضرب لان نفقتها نفقت معارضة وهو ايش؟ يزعلون؟ الزوجة مقدمة امرأته لوجوب نفقتها مطلقا ولاكديتها ولانها معاوضة. فاذا - 00:17:10ضَ

عند الزيادة على نفسك كما قلنا لان نفقتها واجبة عليك ولان نفقة في مقابلة معاورة وهو استمتاعه بها. فيخرج عنها مكعبة. مقدما لها على امه في صدقة الاطمئنان. فراقي واجبة لكم يا معارضة. نعم - 00:17:58ضَ

ورقيقه اللي طلقها خلاص ما لها حل ما يمكن اما الزوجة في مقابلة استمتاع بصدقة فراقيقه لوجوب نفقته مع الاعشار ولو مرهونا او مغصوبا او غائبا او لتجارة. كذلك الام اعقب الزوجة الرقيب. لانه مال - 00:18:20ضَ

ولوجوب نفقته سواء كان للتجارة او للخدمة او غير ذلك. لكن اذا كان للتجارة عندك عبد للتجارة مثلا وقلنا تجب عليك زكاة الفطر له. ويجب عليك زكاة الوضوء بناء على انه تجار عرو كم من كل سنة شوف زكاته - 00:18:57ضَ

اجتمع في زكاته شنو يقول لكن دكاكين عن شخص معين الا ان عاوز تقول يعني اختلف الشباب. تعدلت الاختلاف السبب. هذا سبب وهو البدن وهذا سبب لشيء اخر وهو التجارة نعم هذا وجه نعم نقدم - 00:19:27ضَ

لا. نعم. فامه لتقديمها في البر. نعم. فابيه لحديث من ابر يا رسول الله ولده لوجوب نفقته في الجملة. كذلك. لدى الزوجة ودقيق الام ثم الان. فالام مقدمة على الاب - 00:20:07ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من ابر؟ قال امك. قال قلت ثم من؟ قال امك. قال قلت ثم من؟ قال قال قلت ثم من؟ قال اباك فجعل للام ثلاثة حقوق. وللاب الحق الرابع فقط. فنأخذ من هذا انها مقدمة - 00:20:33ضَ

في النفقة وبصدقة البطء وفي البر والصلة وبالاحسان اليها فهي ده اقدم من الاب. وان كان الاب له حق. لكن الام لها ثلاثة حقوق والرابع للاب لان الرسول لما قيل من ابى قال امك ثم من؟ امك ثم من؟ امك اذا الان. ثم من؟ قال اباك - 00:20:57ضَ

وش السر في كون الام جعل الرسول لها ثلاثة حقوق. وللاب ربع بحكي عني بين الامة الاب اربعة. الام الام ثلاث ارباع والاب والله اعلم ان الام لها ثلاثة حقوق لانفرادها عن الاب ثلاثة اشياء. بالنسبة اليك انت - 00:21:27ضَ

الاول الحمل فانها لقيت من حملك لها في بطنها من الخلبة والمشقة ولم الاب معها في هذا الحمل هذا الحق الاول. الحق الثاني ما تعانيه الام عند الوضع فانها تعاني الالام بل ترى شبه الموت - 00:21:54ضَ

عند الام الوضع والاب لا يشاركها في ذلك. والثالث ما تقوم به الام منفردة واماطة الاذى عن طفلها وتربيته والشهر الليالي مع ابنها. فلو شهر تتمنى ان المرض ينتقل منه اليها - 00:22:23ضَ

ان ينام ومشتري ويتبقى سائره. وهذا لا يشاركها في الرابع اذا دب الطفل جعلها يمشي على الارض ويتكلم جاء دور الاب اشترك معه في التربية لما انفرجت الام بدلالة هذه الحقوق الامور بالحمل عن الام الوضع عن الاب - 00:22:49ضَ

الرضاع واماطة الاذى عن الاب. جعل الرسول لها ثلاثة حقوق في مقابلة هذه الاشياء. لما دب ومشى جاء دور الاب في التربية صار له الحق الرابع. نعم. فاقرب في ميراث فالولد في الجملة في بعض - 00:23:12ضَ

الاخ الشقيق مقدم على الاخ لاب. والعم والاخ الاب المقدم على ابن الاخ. والعام المقدم على ابن العم وهكذا نعم. لانه من غيره فان استوى اثنان فاكثر ولم يفصل الا صاع اقرأ - 00:23:32ضَ

كذلك فاذا استوتنان من الاقارب في الدرجة سواء في الميراث سواء وايهما خرجت من القرعة؟ كان يكون لك اخوين شقيقين ولا عندك مجرد والعبد شركاء عليهم بحسب ملكهم فيه. كنفقته وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فاكثر. كذلك - 00:23:51ضَ

والعبد بين الشركاء عليهم صاع كل على قدر ملكه كأن يكون مثلا عبد لك ولك صعبة فطرته علينا على قدر او لنص ولك ربع والعبد العزيز ربع على او مثلا حر اشترك في الانفاق عليه اثنين من اقاربه او ثلاثة كل ينفق عليه - 00:24:30ضَ

اشتركوا كل واحد يسلم كان منع الانفجار مئة ريال صدقة الوتر عليهم لو عجز عنها واحد منهم والثاني غني جدا هل يزن عنها؟ اذا كان يشيل رقيق ايضا الرقيق هل يلزم الذي - 00:24:59ضَ

اذا كان بين شركاء بين ثلاثة وعجز واحد من الثلاثة عن الزمن اثنين تحمل الثلث؟ لا. كنفقتي وكذا حر وجبت نفقتي على اثنين فاكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة. نعم. لان الفطرة تابعة للنفقة. نعم. ويستحب - 00:25:23ضَ

ان يخرج عن الجنين عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وان يستحب اخراج البطرة عن الجنة اي الذي في بطن امه. ولكنها لا تجد. فاذا كانت المرأة - 00:25:43ضَ

ما الافضل ان تخرج عما في بطنها صدقة الفطر هذا الافضل واذا لم تخرج فلا لانه لم يكن حينئذ نفسا مهروسة كاملة بل حياته مضاعفة وقيل كذب. فما دام انه في بطن امه يجب اخراج صدقة الفطر عنه. بناء على انه يملك - 00:26:03ضَ

وبناء على انه يلي الا ترى انه لو مات والده فاذا كان يرث وترتبت في حقه الاحكام الشرعية المناسبة له. اذا يجب اخراج الفطرة عنه لا سيما على قول من قال والنفقة للحمل لا لها من اجله. اما المذهب لا فانها لا تزيد. نظرا الى انه ملك - 00:26:33ضَ

فانه لا لا بل نعم يوقف نصيبه من الايه حيا. فاذا انفصل حيا او علم اذا ولد. وثبت الاحجار. واما اذا سقط ميت لما كان مشكوكا به لم يكن هناك وجود صدقة الا من طريق الاستحباب - 00:27:03ضَ

هذا هو المذهب. الحاصل انه يستحب اخراج صدقة البطل عن الجنين مثل عمان. وقيل تجب كمال الرواية عن احمد بناء على انه يوقف حقه من الميراث. واذا لو سقط ميتاء فهذا الموت طاهري - 00:27:33ضَ

على حياة مستقرة. نعم. لانها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة باجنة السوائل هذا هو التعريف. قالوا لان لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة باجنة الشوائب. وهو مثلها - 00:27:53ضَ

يعني اذا كان في بطن امه لو قلنا بانها تجب. ان يخرج عنه صدقة الوتر. لكنا ايمن ما في بطون الغنم لا بد نزكي. ومعلوم ان ما في بطون الغنم لا في ليس بجكر - 00:28:13ضَ

فكذلك هنا لكن القائل يقول فرقا بين هذا وذاك هذا وهذاك مال وهذا لا. وهذاك يقول كما قال عمر رد عليهم الشخلة. ولا تأخذا منهم لو شخط لو ولدك من غير بهيمة قبل كمال الحزن اليوم وماتت امها نزل جنين منزلة امه في تكميل النصاب - 00:28:33ضَ

كما تقدم بيانه نعم. ولا تجب لزوجة ناشز لانها لا تجب عليه نفقتها وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحو لانها كالأجنبية ولو حاملا ولا لامة تسلمها ليلا فقط. دلائل - 00:29:03ضَ

صدقة فاذا كانت زوجتك ناشف فلا حق لها من صدقة الوتر كما انه لا حق لها بالنفقة. بل سقطت نفقتها بسبب نشوزها. فكذلك صدقة الهدى او كانت صغيرة لم يسلمها ابوها للزوج. يعني لم تكن قابلة للزوجية. فانه لا نفقة عليها - 00:29:23ضَ

ولا صدقة. مثلا لو ان انسان زوجك بنته وانت وهم مسلمين. قال تزوج لك بنتي صغير وكذلك ايضا الامة. اذا كان يتسلمها ليلا فقط فانه لا صدقة لها. بل هي على سيدها يعني صدقة القيام. وقول ولو حاملا - 00:29:53ضَ

قولوا ولو حامي لا يعود على الناشئ. والا مأذن الصغيرة من محل الحامي. انما قل ولو حاملا تعود على المناشد يعني لا يجب عليك ان ان تغني صدقة المرأة الناشز حتى ولو كانت حاملا. لان هناك قول - 00:30:33ضَ

اذا كانت حامل يجب لان النفقة لها ان لو كان فيها شيء يلزم كان تنفق على الحمل الذي في بطنه فيكون يجب ان تخرج صدقة فطرها. لكن معلوم انه لا حق لها نعم - 00:30:53ضَ

ايش على كلام الاصحاب نعم. وتجب على سيد نعم. ولا لامة تسلمها ليلا وتجب على سيدها وصدقته بها تجب على سيدها. ما دام انه تزوجها ليلة فسلم ليلى. معناها تزوجت امة مملوكا. ولكن في النهار تشتغل عند عمك. وبالليل تيجي تنام عندك - 00:31:13ضَ

فهذا لا يلزمك ان تخرج صدقته بل على سيدها. لكن هل يجوز لك ان تتزوجها ما وانت ها؟ هنا ولا امد سلمها زوجها ليلى بل صدقة بطرها على نقول هل يجوز للحر ان يتزوج امامه؟ اذا لم يكن يستطيع الحرة ولا الكتابية - 00:32:03ضَ

لان صاحب المؤمن يقول اذا كان يستطيع الكتابية فلا يجوز له ان يتزوج امة. سورة متى يجوز ان يتزوج الامل؟ لا خلع ثم اعتق وزوجته لا زالت ولا لا وش بعد؟ ويشترط ان اولادها احرار او لم يقدر على ثمن امانة - 00:32:33ضَ

نعم المقصود من الحرمة يجوز له يتزوج انا الا بشرطين ان يعجز عن طول حرة يعني الجهاز ويعجز عن ثمن لكن اذا كان الله يقول ولا ولا آآ ولا ثم بعد ذلك في ولا عبد مؤمن قال ولا انت ولا امة مؤمنة خير من مشركة. صحيح. وقطعا - 00:33:23ضَ

اهل الكتاب مو مشركين. هذا بالوثنيين والمجوسيين ولا دين. اما الكتابيون فليسوا بمشركين. قال الله تعالى لم يكن الذين كفروا منها الكتاب والمشركين. العبد يكتب المظاهرة وكتابكم لم يجعلنا فرق بين المشركين عرف العلماء الشرك بانه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله او صرف شيء من العبادة - 00:33:53ضَ

لغير الله. اي نعم. وهم يصرفون شيئا من العبادة لغير الله. فهم يصرفون عن المسيح ويصرفونها لعزير. يصرفون شيئا من العبادة. لا اقول كل العبادات فما داموا يصرفون اذا ينطبق عليهم تعريف اه ينطبق عليهم انهم اشرف. يقول ابدا الله يقول يوم احل لكم الطيبات - 00:34:33ضَ

وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. والمحصنات من المهينات والمحصنات ماتوا من الذين اوتوا الكتاب. يعني اباح الله لكم المحصنات من الذين اوتوا الكتاب. ونحن لا نعبد المسيح ولا نعبد - 00:34:53ضَ

انما نقول اليهود والنصارى نحن ابناء الله ايضا هذولا كفار العرب يقولون ما يعبدونها عبادة عندما يتقربون بهم الى الله زبا مثل ما يفعلون اولاد الله فقط ولا ما نام نشرك؟ وهذولا جعلوا الملائكة - 00:35:13ضَ

بنات الله والاصنام ايضا يذبحون لغير الله ويعبدون غير الله ويشتغلون بغير الله من غير الله. وهذا وهؤلاء فلان يقول انما نقول وقالت اليهود عزير ابن الله وكانت النصارى ابن الله كفى كفرا. ان يجعلوا لله صاحبة وولدا. بس عاد هنا ابدا - 00:35:43ضَ

القرآن يفرق بين المشركين وبين هذا الكتاب. المهم ان لا يجوز الحب ان يتزوج انا ابدا الا اذا كان عاجز عن قول حرة يعني مهرها وعاج عن شراء انا ويخشى على يخشى على نفسه هذا لا بأس يجوز. في الحالات الضرورية ولابد يجترط ان اولاده يكونون احرار. لانه اذا لم يشترط - 00:36:23ضَ

صاروا عياله ابي تبع امه. اه انا انا كان معروف ان اولادي ان الاولاد يتبعون يدفعون في الدين خيرهما وفي الذرية شيخ نعم بالنسبة كتابية الا يكون دارس اهل الكتاب مستثنين من اهل الشرك؟ الا يكون حرم اهل الشرك عموما ثم استثنى منهم اهل الكتاب - 00:36:53ضَ

لا القول الصحيح لهذا عندهم شرك تقييدي لا يقاسون العرب شرك مطلق. انما عندهم شعب من الشرك لا شك. لكن كم يطلق عليهم؟ هذولا المولين ولا اليهود والنصارى اليوم شرك مكيف - 00:37:23ضَ

اليهود والنصارى ليس شركهم كشرك كشرك العرب الاولين. انما القرآن بانه المشركين في بعض المواضع لا انه عن عبادة غير الله. بل في طاعة رهبان علماء فيما احل الله وفيما حرم. قال الله تعالى وقالت اليهود عزير من الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك - 00:37:53ضَ

قولهم بافواه يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان لا يؤذكون. ثم قال اتخذوا احبارهم ووودانهم من دون الله والمسيح ابن مريم. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. لا اله الا هو سبحانه عما يشركون - 00:38:23ضَ

انه لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. فاخبر في هذه الاية انهم مشركون. مشركون بايش؟ بالطاعة يعني والتحريم. اتخذوا احبابا ورهبانهم اربابا من دون الله. قال عدي يا رسول الله انا لسنا - 00:38:43ضَ

احبارا وربانا اربابا من دون انهم يعبدون. قال الا يسووا يحرمون ما احل الله فتحلون ويحلون ما حرم الله فتحرمونه على البلد. قال فتلك عبادتهم. صارت عبادة شرك في اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وماؤه من حيث قالوا انه هو الله او ابن - 00:39:03ضَ

وما امروا انا ليعبدوا الها واحدا. ومن شأن العبادة الاله الواحد طاعة بالتحليل والتحليل وامتثال ما امر به. لا انهم يبنون ولهذا اباح الله لنا ذبائحهم. لو كانوا يعبدون غير الله ما - 00:39:33ضَ

انما ابيح لهم باحد الذبائح لنا علمه العلماء بامرين يعني دون غيرهم من من الجنان الكفار اولا ان لهم دين يمت الى السماء. يعني شرعي. التوراة. الشيء الثاني انهم بانهم لا يذبحون لغير الله. انما يذبحون لله فلهذا ابيحت لنا ذبائحهم. بشمل هذين الامرين - 00:39:53ضَ

من يقال يا شيخ اه ابيح اه الزواج من الكتابيات مع وجود التحريف فلا عبرة يعني بالاعتراضات. ما قال عمر رضي الله عنه نهى عن تزوج اهل الكتاب او قصة معروفة. لان في ذلك من الرغبة عن المسلمات - 00:40:23ضَ

والاستدلال بهن عن المسلمات ولما يعرض الانسان اولاده منها بما يعرضهم عمر نهى الصحابة وكتب لهم ان لا يتزوج احد كتابه اياه من هذا القديم وامر من كان عنده امرأة كتابه يطلقه طلقوها الا حذيفة - 00:40:43ضَ

ابا قال انا لا بل اباح لي التجاوزات لما كانت امتنع عن عمر وبلغ عمر اخيرا لا لاجل قول عمر. نعم يعني تقول الشيء المجهول ما ادري عنه اذا كان مجهول ما ندري عن يرد - 00:41:03ضَ

شيوعيين وغير الشيوعيين ويرد منا يهود ونصارى ما عاد. ما هم عليه. هذا القاعدة الشرعية لا يحرم. مطلقا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هدي العلي في هدي العدي اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم - 00:41:33ضَ

الله عليه فكن. فان وجدت معه كلبا اخر فلا تأكل. لانك لا تدري اقسم ام الكلب الاخر؟ اخذ العلماء من هذا ان الامر اذا اشتبه مبيح وحضر انه يغلب جانب الحظر في المأكول - 00:41:53ضَ

وهذا حكاه النووي اتفاقا. فاذا اشتبه هل هي مباح او غير مباح؟ ما عندك يقين. فتغلب جانب هذا فيما لان الاصل فيه التحريم. يعني لا تباح لك الا بترك الشرعية. ولما اشكل تذكيته الشرعية وانبهم الامر - 00:42:13ضَ

يغلى الجانب الحضري. كما لو صنعت بندقية مثلا الحبارة. ضربتها في الجو. طاحت وماتت. ان كنت تحققت ان وجدت راسها مكسور مقطوع مثلا فان انبهم الامر هل الذي قتلته بندقية شوزنج او الماء هذا يحدث - 00:42:33ضَ

لان الامر عليك اجتمع مريح وهي ذويتك وحظر وهو الماء هل قتلها الماء؟ فلهذا قال الرسول نعم. ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فاخرج عن نفسه بغير اذنه اي اذن من تلزمه اجزأت. ومن لزمك ومن لزمت غيره وفطرته كالزوجة والنشيد - 00:43:03ضَ

اي القريب فاخرج عن نفسه بغير اذن كافر لانه هو المخاطب باصله معنى لو ان زوجتك قالت لها انا لا انفق عنك ابى اطلع من مالي. فطرتي. جالس او باخيك اللي تنفق عليه - 00:43:33ضَ

فقير وانت تنفق عليك ونفقته واجبة عليك لكن هو اخرج عن نفسه ولو لم وان كانت النفقة واجب ذلك يسر الله الشيء واخرج عن نفسه جاهز ينجيكم نعم لان المخاطب بها ابتداء والغير متحمل. لانه والمخاطب بها ابتداء والغيب من الزوج او القريب الموجود - 00:43:53ضَ

نعم. ومن اخرج عن من لا تلزمه فطرته باذنه اجزأ والا فلا. ومن اخرج عن غيبه ممن هكذا جمعه نفقته بابن الجام والا فلا معناه اخرجتنا عنك فطرك انا ما ما يلزم لك نفقة لكن انت من الاخوان ومن طلبة علم اهل الخير - 00:44:23ضَ

ان كان بزنك جاز. وان كان بغير اذنك لا ما يجوز. لان انا غير مخاطب بها وغير بالنسبة نعم. وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. باضافتها الى الفطر زكاة صدقة ليلة فانها مضافة الى الفطر ليلة - 00:45:30ضَ

صدقة النطق زكاة البطء. فالاغاثة من اضافة شيء الى سببه ولا نعرف ان هناك فطر الا بغروب الشمس. اذا غربت شمس لا تعيد انتهى شهر رمضان فالليلة هي ليلة العيد الفطر. اذا الفطر تجب بها. فلو مات بعدها - 00:46:00ضَ

بعد غروب الشمس نصف الليل مثلا ليلة العيد فانه يخرج البترول. لانها وجبت عليه كمن غربت عليه الشمس او في لكن المقصود ما مات الا قبل غروب الشمس. فهذا بخلاف من لم يوجد الا بعد الغروب. كما لو اشتريت عبدا بعد غروب الشمس - 00:46:30ضَ

او الانسان عقد لك على بنته قال زوجتك بنتي اذان العشاء مثلا ليلة العيد ودخلت عليه ما يدوم فطرته لانه وقت الوضوء لم تكن لك زوجة او مثلا لم يولد لك ولد - 00:47:00ضَ

نتقدم ان اخراج البطرة عن الجنين في بطن امة مستحبة وليست بواجبة ان ولد قبل واذا لم يولد الا بعد غروب الشمس فهذا لا يلزمه بتخلف الوضوء والاضافة تقتضي الاختصاص والسببية واول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان - 00:47:20ضَ

تغيب الشمس من ليلة الفطر. نعم. فمن اسلم بعده اي بعد الغروب او ملك عبدا بعد الغروب او تزوج زوجة بعد الغروب او ولد له ولدي بعد الغروب لم تلزمه فطرته. في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب. كذلك. فمتى - 00:47:50ضَ

لم يوجد الانسان الا بعد سبب الوجود. كالمولود او العبد الذي لم تشتبه الا بعد سبب الوجوب وعلوم الشام او الزوجة لم تعقد عليها الا بعد سبب الوضوء فانه منه فانه لا يلجأ. اخراج - 00:48:10ضَ

لان الوضوء انعقد قبل ان تكون تلك المرأة لك زوجة. وانعقد الوجوب قبل ان يوجد لك يا ولد وهكذا هذا تفريع على قولهم وتجب بغروب الشمس هذا من فوائد الناس. وان وجدت هذه - 00:48:30ضَ

الاشياء قبله اه قبل الغروب تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب. واذا وجد من ذكر قبل غروب كما لو عقد لك ابوها قبل غروب الشمس الساعة احدى عشر الشمس حقيقية ومن اخر زكاة الفطر. او اشتريتها العبد قبل تغيب الشمس. ولو بقليل. اعوذ - 00:48:50ضَ

توجد كتابة الولد او البنت الا بالغروب الشمس هذا يلزمك اخراج المطرة لان سبب الوجوب وهو غروب الشمس وجد وقد وجد ذلك المولود او تلك الزوجة او ذلك العبد او الاسلام الكافر اما اذا كان بعد - 00:49:20ضَ

فانه لا يلزمنا. ويجوز اخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط. لما روى البخاري باسناده في عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان وقال في اخره وكانوا يعطون قبل الفطر - 00:49:40ضَ

في يوم او يومين وعلم من قوله فقط انها لا تجزئ قبلهما لقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم كذلك ويجوز تأجيلها قبل العيد بيوم او يومين لخبر ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى - 00:50:00ضَ

الله عليه وسلم صدقة وقال في اخره امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى وفي بعض طرق الحديث مخرجا قبل العيد بيوم او يومين. رواه الدار قطني وغيره. قالوا هذا يدل على جوازك عجيب. اما - 00:50:20ضَ

قبل اليومين فلا تجيب. كما لو اخرجها في اليوم السابع والعشرين. والشهر ناقش مثلا. اثنين وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين صار اليوم التلاتين هو يوم النفر فهذا لا يجيب اما لو كان مثلا اخرجها في اليوم الثامن والعشرين - 00:50:40ضَ

وصار العيد هو يوم التلاميذ. هذا يكفي. اما ان كان يوم العيد الحادي والثلاثين يعني بكم الشراء كذلك لا يجيب. لانه اخرجها قبل العيد بيومين. نعم. وعلم من قوله فقط انها لا تجزئ قبلهما لقوله صلى الله - 00:51:00ضَ

عليه وسلم اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الاغناء المذكور. نعم اخراجها يوم العيد قبل مضيه الى الصلاة افضل. لحديث ابن عمر السابق اول الباب. واخراجها يوم العيد قبل - 00:51:20ضَ

من ذهب بعض اهل العلم الى تعين ذلك لقول وامر بها ان تؤدى قبل الناس الى المصلى. ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى. دل على ان الافضل ان لم - 00:51:40ضَ

هو المتعين بان يخرج زكاته قبل العيد قبل الصلاة. قبل ان يذهب الى الصلاة يخرج بطلته. اما ما يفعله العامة الان بعض العامة وهو انهم يريدون اتباع السنة يخرج صدقة الوتر من - 00:52:00ضَ

خلوها عندكم لا لبنان. فهذا لا يجيب الا ان كان ال فلان الذي يراد اعطاءهم يوكل اهل هذا الدين؟ هذا لا بأس. فمثلا اخرجت فطرتك وفطرة عيالك واعطيتها جارك قلت هذي خلها عندك لفلان لين يجي يشتري منها. الواقع ما اديته حتى الان. وجود اخراجك ذاك عدم الا - 00:52:20ضَ

فاذا كان الذي تريد اعطاءه اياها قد وكل جارك. لان قال اقبض لي صدقة فلان مقام وتكره في باقيه اي باقي يوم العيد. بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه ويكون اثما بتأخيرها عنه - 00:52:50ضَ

في مخالفة امره صلى الله عليه وسلم بقوله اغنوهم في هذا اليوم. رواه الدار قطني من حديث ابن عمر في باقي يوم عيد معنى الصلاة. يعني يكرم ان تؤخر اخراج صدقة - 00:53:20ضَ

الى بعد صلاة العيد. فعندهم هذا مكروه. وبعد يوم العيد اثم. حرام عليك. لانك فوت المصلحة عن الفقراء باغنائهم عن الطواف في هذا اليوم. فاليوم ذاك ولم تخلي صدقة فتأخيرها الى اليوم الثاني مرتكب الخطأ ومحرم فلا يجوز لك. اما يوم العيد - 00:53:40ضَ

قالوا انه لكن يا ابا العلامة ابن القيم الى انه يأثم ايضا. لو لم تخرجها الا بعد صلاة العيد فانك اثم وليس هو بمفعول فقط بل هو محرم. على ما اختاره ابن القيم. قائلا الرسول يقول - 00:54:10ضَ

اه يا ابن عمر يقول ان الرسول امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى. فلفظة امر تقتضي الوجوب ولا يتحقق اغناهم عن الطواف في هذا اليوم الا قبل الصلاة. لان اليوم يبتدأ - 00:54:30ضَ

طلوع الفجر الى غروب الشمس او منذ طلوع الشمس الى غروبها. فتأخيرها بعد الصلاة لا يجوز. ولا يقتصر على حج الاكرام على ما اختاره ابن القيم اما الملل وكما هنا. ولمن وجبت عليه فطرة غيره اخراجها مع فطرته مكان نفسه - 00:54:50ضَ

ولمن وجبت عليه فطرة غيره اخراجها مع فطغته مكان نفسه لانهم تبع وهو الاصل. معنى لو ذهبت الى مكة لصيام شهر رمضان وعائلتك هنا فانك تخرج صدقتهم معك في مكة. وان كانوا مقيمين في الرياض - 00:55:10ضَ

يجوز لك لانها تبع لك. فان تخرجها في مكان بالمكان الذي انت فيه. فيجوز لك ان تخرج عيالك وزوجتك في المكان الذي انت تقيم فيه. وان اخرجوها في المكان الذي روي واحسنوا اولى - 00:55:40ضَ

لكن انت لو وكلتهم على ان يخرجوها عنك للبلد وانت هناك. فهل هذا جائز؟ المذهب؟ لا لابد ان تخرجها في المكان الذي انت فيه. وان لم تكن هي بلادك. لان - 00:56:00ضَ

تابعة للغد فتخرج المكان الذي البدن فيه. اما القول الاخر ما دام انه وكل اه فلا ما ان شاء الله نعم. ويجب في الفطرة صاع اربعة امداد وتقدم في الغسل. نعم. من بر او شعير - 00:56:20ضَ

او دقيقهما او سويقهما اي سويق البر او الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن. قال رحمه الله تعالى في بيان يعني قدر المخرج في صدقة وهو انه يجب اخراج صاع. كما تقدم بهذا المنبر فرض رسول الله صلى الله - 00:56:40ضَ

عليه وسلم صدمة الوتر على الصغير والكبير لانه صاعا من طعام. والصاع واربعة امداد. وآآ وقد تقدم لنا في باب زكاة الحبوب والثمار عند الكلام على انبساط نصاب الحبوب قلنا لك ان المراد هنا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وان الصاع النجلي - 00:57:00ضَ

الان يزيد على الصاع النبوي بمقدار العشر. وان تسعة بصاعنا يقابل عشر لصاع النبي صلى الله عليه وسلم. لانهم زادوا العشر احتياطا. نظرا للزكاة ونظرا للمخرج الفطرى وما اشبه ذلك. وهذا كله قد تقدم. صاعا منبر او صاعا من شعير او - 00:57:30ضَ

او دقيقهما او سويقهما. والدقيق معروف والشويب وانه يحمش بالنار. فاذا فاذا اخرج صا طحين دقيق مما هو قد حمص على النار فانهم لكن بالنسبة لساع الدقيق لا بد ان يزاد بمقدار ما يقابل صعب قبل ان - 00:58:00ضَ

فاذا كان صاع البر مثلا من العادة اذا طعن جا خمسة املاك لانه ينتشر حبا ومتماسكة فاذا طعن تفتت. فمن العادة انه يزيد. فاذا كان مثلا لو طحنا صابه خمسة املاك اذا اذا اراد ان يخرج دقيق لابد ان يكون خمسة امداد ما يكفي الصاع لان الصانع الدقيق ما - 00:58:30ضَ

قابل صاعا من بر وهو لابد ان يكون الدقيق بمجموع المقابل صام المر قبل ان يطحن كما في المثال المشابه اليه ويكون الدقيق او السويق بوزن حبه او صاع من تمر او زبيب او اقر. يعمل من اللبن المخيط - 00:59:00ضَ

لقول ابي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من بعيد او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقط متفق عليه. كذلك. وكما تقدمت من ان من - 00:59:20ضَ

الدقيق لا بد ان يقابل الصائم ضر وزن او بالكيل كما هو معروف. فكان يعني الاصناف الخمسة شعير تمر زبيب ابيض هذا وغيرها لا والتمر والجبين معروف والاقط معروف وهو ما من اللبن - 00:59:40ضَ

ويقول للاعرابي انه يعمل لا يعمل الا من لبن الابل فقط لكن الواقع يبين ولعل لم يعرف البادية ولا والحاصل الحكمة في هذه الاصنام لاجل ان يتيسر لكل انسان فالبادية قد يكون ما عندهم تمر ولا شعير لم يكن عندهم قوت فاجعة الشريعة - 01:00:10ضَ

بالمجامعة على ان يخرجوا من قوتهم المعتاد لانه وغالب قوت الاعراب. وهذا الشعير كذلك والجبين الكرم ايضا قد يكون غالب قوتهم هو هذا. فلا مانع. وقالوا ان ما زاد على غير هذه - 01:00:40ضَ

خمسة لا يجيء ويأتيه نعم. والافضل تمر فزبيب فبر فانفع. نعم صحيح يعني ما خرج اليوم الشعير نعم لكن لو احمد دجاج على كل علم ما دام ما دام اني نصوص جاءت بهذا - 01:01:00ضَ

وان كان الان ترك الان ما حد يعرف. نعم. نقول رأي من قال انه ما يجزئ في العصر الحاضر نظرا الى العلة نعم كيف نأخذ علة متوهمة ونترك النص؟ قد يكون فيما بعد - 01:01:20ضَ

ذكر انه لا يجي طعام البهايم لا لا يجي ان شاء الله والافضل تمر فزبيب ان نقول لا يجيء ورسول الله فهل نقول خلاف بين رسول الله وبين هؤلاء المشهد يقولون ما يجزي؟ ما نقدر. صاعا من طعام. صاعا من شعير - 01:01:50ضَ

نعم. والافضل تمر فزبيب فبر فانفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فاقم. وهل افضل التمر لان التمر لا يحتاج الى مهونة. ثم يليه واختار الموفق ان البر افضل من التمر من التمر. اما المنهج والتمر افضل نظرا الى انه لا يحتاج الى ايدام ولا - 01:02:20ضَ

تحتاج الى معونة طبخ وملح ونار وعمل بخلاف غيره فلهذا قال هو الافضل والموفق يرى ان هو الافضل لانه انفع للفقيه. ولمشيش الحاجة اليه. فالانفع يعني من البقية الثلاثة ما هو اهم بقى؟ فاذا تشاوت فجبين فالشعير. فالشعير فدق - 01:02:50ضَ

ودقيق للشعير كل دقيق بمنزلة اصله. فان عدم الخمسة المذكورة اجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والارز والعدس والتين اليابس. فان عدم الخمسة اجزأ كل مثل الدخن والذرة والارز لكن هالصواب ان الارز يجي يوم. احسن من الشهيد - 01:03:20ضَ

وان كان المذهب انه لا يجزئ ما دام انه ركوت البلد وغالب قوت البلد كان المفتى بان شأن وكذلك الذرة والدخن اذا كان قوتهم الذرة والدخن. فانه ايضا كما هو موجود في بعض البلاد - 01:03:50ضَ

يمنيات وغالب قوتهم. فاذا اخرجوا فانه مجزي. لانه اما الخمسة فهي منصوص عليها عينتنا ولا يجزئ معيب كموسوس ومبلول وقديم تغير طعمه. ولا يجي معي كمشوش. وهو الذي نشر وشط. نعم - 01:04:10ضَ

باب اخراج الزكاة يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة الصدقة تطوع الصدقة تطوعا قبل اخراجها ويجب اخراج الزكاة على الفور مع امكانه كندر مطلق وكفارة لان الامر المطلق يقتضي الفورية باب اخراج الزكاة. موضوع هذا الباب ثلاث امور اولا - 01:04:33ضَ

بيان حكم اخراج الزكاة. ثانيا بيان حكم نقلها من بلد الى بلد. ثالثا بيان حكم تأجيل الزكاة. فكان يقال باب اخراج الزكاة وحكم نقلها وتعجيلها ويجوز اخراج صدقة التطوع قبل ان يخرج الزكاة. في هذا لا بأس به. وان كنا - 01:05:03ضَ

ان اخراجها على الفور لتأدي النفع. فلو تصدق مثلا بالف ريال تطوع قبل ان يخرج زكاة ما له هذا جائز ولا يشمله قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى - 01:05:33ضَ

لانه يمكن الجمع بينهما. وهذا عندهم بخلاف صوم قضاء صوم رمضان فمن اراد مثلا ان يصوم ست من شوال قبل ان يصوم قضاء رمضان فلا يجوز له. لو صام نفلا قبل صوم قضاء رمضان لا يجوز عندهم. لعموم حديث لا يقبل الله - 01:05:53ضَ

ولانه لا يمكن الجمع بينهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان ثم اتبعه من شوال وما دام عليك خمسة ايام من رمضان ما بيعرفش انت رمضان. كان يكون على بيوم من رمضان - 01:06:23ضَ

تقول انا بصوم الست قبل اصوم القوام فعندهم لا لان صيام ست مشروط صيام رمضان وانت الى الان لم تصم رمضان. نهائيا بل عليك ايام. وان كان هناك قول اخر - 01:06:43ضَ

في جوازه لان قضاء رمضان هو الشعب في السنة كلها وهذا وقته محدود. لكن هذا كله جمع على ما كرره اياه من الاشخاص. ويجب اخراج الزكاة على الفور. وكذا نذر مطلق. وكذا الكفارة - 01:07:03ضَ

يعني اذا وجب عليك زكاة لا يجوز لك ان تؤخرها بدون عذر. هذا الحول امش على مالك اخرج لانهم ذكروا انه يعفى في التأخير وما نهوه. شدا لحاجة الفقير لكن النذر المطلق ليس بمقيد كما لو قلت مثلا لله علي ان اه ان اتصدق - 01:07:23ضَ

الف ريال او مثلا عليك كفارة يمين وا حميد فمن حين يشتقر الوجوب الى المك يجب ان تخرجها فورا. كما لو قلت والله لا ادخل بيت جيد من حين دخلته حالا اخرج الكفار. لانه دين تعلق في ذمتك. ولانه - 01:07:53ضَ

حق للفقراء فاعطهم حقهم. هذا معنى كنز المطلق والكفار وكفارة نعم. وكما لو طالبه بها الساعي ولان حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل بالمقصود وربما ادى الى الفوات. وكما لو طالبه الشاعر فيعطيه فورا كأن يأتيك الشاعي المعمور بقبض الزكاة من ارباب الاموات - 01:08:30ضَ

او لم يطلبها بل لابد ان تخرجها من قبل نفسك شدا لحاجة الفقيه وشد اللي خلته. لان الزكاة شرعت احسانا الى الفقراء فما كان لهم من حق في ذمتك لا - 01:09:00ضَ

هناك تأخير نعم. ايش ما يجوز له يعطيه اياه يأتي بيان هذا فيما بعد اجر اذا علم ان هذا عنده ما يكفي لا يجوز له ان يعطيه. ولا تعتبره ذمته بهذا - 01:09:22ضَ

اما اذا كان يجهله فهذا لا بأس اذا كان فقير او كما يدري عنه يخبره. قال ترى هالزكاة. اما اذا علمنا نعم الا لضرورة كخوض رجوع ساع او على نفسه او ماله ونحوه. الا في الحالات الضرورية - 01:09:52ضَ

يجوز له تأخير الزكاة. تخشى ان الساعي العام اللي في اخذها منك. كأن يكون عندك مثلا مبلغ الف ريال زكاة اخرجتها للفقراء مأمور الحكومة التأخير. ما انت مطالب بان تسلم مرتين - 01:10:12ضَ

ما دام النبي غرب بيغرب على طول. لا بأس بتأخيرها. هذا معنى خوفا من رجوع الشاعي او يخشى على نفسه او ما له. لو اخرج الزكاة يخشى ان يعني حالا ان - 01:10:32ضَ

النصوص او الامام السلطان يأخذ ماله لا يريد ان يؤخرها الى وقت اخر حفظا لماله لان لغفل الزكاة علمت مذان هذا السلطان الجائر بيحصل له المال. فلم انام من تأخيرها دفعا لضرر - 01:10:52ضَ

بماله او ضرر نفسه من سجنه ونحوه ومطالبته بغرامة اكثر من الزكاة. نعم وله تأخيرها لاشد حاجة وقريب وجار. وله تأخير الزكاة يعني تأخير وله تأخير اخراجها لاشد حاجة كأن يكون عندك الآن فقراء في البلد لكنك تعرف ان هناك فقير اشد منهم حاجة لا بأس بتأخيرها - 01:11:12ضَ

حتى تعطيها هذا المحتاج. فهذا مشوه في التأخير نعم. وجد يتجاهل يا شيخ هذا التأخير نعم. ولتعدد اخراجها من المال لغيبة ونحوها. ويجوز تأخيرها لو تعذر اهل الزكاة من المال لغيبة المال - 01:11:43ضَ

كأن يكون عندك مال غائب ولا تتمكن الان تخرج زكاته. لكن هل يلزمك ان تشكل مال الغايب من مال الحاضر مثلا عندك ارض عندك ارض للتجارة تمناها ثمنتها مئة الف ريال - 01:12:09ضَ

طيب طلع الفين ونص. ربع شهور. قلت له والله ما عندي شيء الان مثلا التأخير عندك اب للتجارة ثمنت مئة الف صارت الزكاة ربع العشر اه الفين ونص ما ابيعك - 01:12:32ضَ

قلت لها سلم علي. تعذر اخراجه يا شيخ. هذا مما يتعذر اخراجه. اذا كان لا يجد عندما نعم تشوفون يا اخشاب؟ الان تسوى مئة الف وبها حق الفقراء مادام انه يجد غيره من الماء اقول الزكاة حق للفقراء اذا كان لا - 01:13:08ضَ

نطالبه بالبيع. قال انا عندي ارض مئة الف ريال زكاته الفين ونص والارض ما ما ابيعك وانا عندي دراهم نادي دراهم والدراهم اللي عندي انا اخذ زكاته كلها وبجي عنده عالراس مالي - 01:13:48ضَ

يلزمني اخرج من دراهمي هذه. زكاة للارض لما بيعت؟ نعم رأس المال يا شيخ. ها؟ هي من رأس مالها ايضا. اذا كان اعدها للتجارة فيه ايضا من رأس المال يضع نصيبه يعني في الارض السهم الى لا - 01:14:09ضَ

لابد من اخلاقه يا شيخ ما دام انه موجود عنده هذي من عرظ العروق في الدمام واذا كان ما لها في الدمام وعنده مال وكذا قروش الزكاة يخرجها. لكن يقول المزكى ما راح. ما جاني احد. اجل بعد خلي البيت عنده - 01:14:29ضَ

نعم في هذه الحالة ايه يرصون كله اكياس سكر ما في اراضينا ترى اننا هي دوري المكسب ينتظر عدة سنوات نصيبه قد يخسره قد يزيد. لكن اذا جاء الزبون مقصر باذن - 01:14:59ضَ

تجب عليه الزكاة يا شيخ ها يجوز تأخير الزكاة اذا كان المال المزكى غايب. اذا كان المال المزكى هذا معناه معناه يجوز تأخير زكاة المال اذا كان المال لكن هل من الجمل يسلم من قروش الثانية من صندوقه - 01:15:39ضَ

انا ما ننتظر هذا حق للفقراء ولا يجوز تأخيره يقول حق الفقراء متعلق عين الماء كتاب الزكاة. وتجب الزكاة ويجب وتعلق الزكاة بعين المال. ولها تعلق وتجب في عين المال ولها تعلق بالذمة ما دامنا نقول وتجب الزكاة في عين المال في عين المال حتى - 01:16:19ضَ

يعني التأخير يا شيخ اول حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل بمقصود اه يقول الزكاة. منين اعطيك؟ عنده قروش يا شيخ العروض. يقول القروشي هذي زكيته من ارض العروض اللي عنده يا شيخ بعد العروض ما باعها هذي قروشي زكيته لكن هذي يقول غايبه انا - 01:16:49ضَ

لكن العروض اللي عنده ما انا جالس موجودة عندهم طالبناه في الزكاة ثمنها وزكاها. معدها للبيع لكن يقول هذا غايب. لو ايه المبسوط؟ ظاهر كلام الاشعار انه يجوز له التأخير في المال الغائب ولا يلزم ان يخرج مما - 01:17:19ضَ

لان الزكاة واجبة في عين المال. وما دام ان عين المال ما فلا يلزم والعروق يبيع والطول اخر ما يخرج من الموجود عينه. والارض لا يمكن ان يخرج من منها عينه - 01:17:53ضَ

والعروض قد يطابق ما دام ما بيعت اخرج بسكر ما يقابلها القهوة وهيل وتمر لان هناك من يقول تخرج زكاة العروض من العروض يا اما المقصود من عندهم يقولوا لنا ما يجوز لا. اذا قلنا يا شيخ تخرج زكاة العروض من العروض وهي معروضة للبيع. الا يمكن ان - 01:18:16ضَ

مثلا اذا كانت الف متر ناخذ منها مقدار خمسة وعشرين متر ونجعله للفقير ونبيعه لا يقول يقول يا اخوي يقول هذا ما ما لكم حق تاخذون مني لان لو كان مول كلك مي بجيكات لو كان مول كلك ما - 01:18:43ضَ

صار لك فيك شمعة. اذا كانت القسمة بتنقص القيمة. احتسبها للفقير عشان لا نمت تنمي للفقير. تقول له انا اعرف اتصدق يقول يا اخي اقوم بالواجب الحين اما ان تكون اعطيه خمسة وعشرين - 01:19:03ضَ

حتى انت لو كان الملك لك خمسة وعشرين متر تجبر تبيع نقول لا بالقوة. لحرمة الشركة الا اذا كانت القسمة ما القيمة ولا فيها ضرر لان تكون الرؤوس ما في مانع يكشف لك حد. اما اذا كان سجنك. وبيلحقني ضرر - 01:19:23ضَ

اما يشتري منها انما البيع عنك راضي. نعم. يقول التاجر. طيب ما دام انه ما دام اني الزم للبيع ما دام الزمت انا علاج حرة في الشركة. بس خلني اشيل - 01:19:52ضَ

معنديش نعم. الديون ان كانت على اما اذا كانت او عند غني مماطل. الا اذا قررت على الصحيح لسنة واحدة والمذهب لما مر من سنين. اما اذا كان من قروشك - 01:20:22ضَ

متى ما طلبته قال تفضل. هذا اما اذا كان دينك عند لسان المسجد جاكيت شيء او عند غني لكن هذا الغني ابشر مماطل يجي دار لانه في حكم حكم نعم - 01:21:12ضَ

الذهب الموجود في الدمام. ايش؟ الذهب الموجود في الدمام. ايه. يقاس على الارض الموجودة في الدمام مثلا. نقاش لكن عندك اما فان منع هاي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وكذا - 01:21:42ضَ

اهل عرف فعلم واصر وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من ادائها. فان منعها جاحد لا شك انه يقتل حتى ولو اخذ الزكاة. لو قال الزكاة ما هي بواجبة. ولكن نزول على رغبتكم انا - 01:22:12ضَ

يقول انت مرتد. فانك جحدت ركنا من اركان الاسلام الخمسة. هذا ولو اما ان كان منع اخراجها بخلا ويعتقد الوجوب يقول انا اعرف الزكاة واجبة لكن انا مطلعها. هذا يعزى وتؤخذ بالقوة. اما اذا جاء هذا الرجولة لا يكفر - 01:22:32ضَ

لكن هنا سؤال هذا واضح اذا جحد وجبهاء انه مرتد وهذا بلا خلاف. ان بخلاف شعب لكن لو كان هذه الزكاة في نوع معين في نوع معين مثلا المذهب القطري من العلم ان الحلبة - 01:23:00ضَ

والبذورات اللي تكال وتدخر فيها اشكال. وعند اخرين قال اقول لكم ما فيها اشكال انا اجحد الوجوه في هذا الشيء فاللي يقول ما فيها شي يكون عنده حل اجتهاد ومحل البحث ولا هو شيء مجمع عليه نعم واخذت - 01:23:29ضَ

منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد ان يستتاب ثلاثة. هذا حكم من جهد وجوبها فانها تؤخذ منه قهرا. ثم هو يقتل كفرا. قيل حتى لانه مكذب لله ولرسوله لكن بعد ما يدعى الى التوبة ويعرف بالادلة ما تقدم في من - 01:23:56ضَ

هذا وجوب الصلاة. نعم. ثلاث مرات. اي نعم. ثلاث مرات. ايه نعم. ثلاثا بهما او بخلا اي من منعها بخلا من غير جحد اخذت منه فقط فخرا كدين الادمي ولم يكن - 01:24:26ضَ

وعزر ان علم تحريم ذلك وقتل ان ان احتيج اليه. اما من منع الزكاة بخلا. مع اعتقاده فهذا تؤخذ من قهرا. ويعجل لامتنان. فاذا لم يمكن اخذها منه الا بالكتاب - 01:24:46ضَ

جاز للامام قتاله. كما لو امتنعت قبيلة من قبائل العرب. لان منعت الزكاة. قالوا ان نعتقد الوجوه لكن ما حنا بنقف وياها. اه جاز للامام ان يقاتلان بقصة ابي بكر. حين قاتل مانع الزكاة - 01:25:06ضَ

قد ناظر عمر رضي الله عنه في ذلك اه حتى ان ابا بكر اقنع بالحجة وقال عمر ما رأيت الا ان شرح الله صدر هذه باكر للوقيتات فعلمت انه الحق. نعم. ووضعها الامام في مواضعها - 01:25:26ضَ

والامام عليه ان يضع الزكاة في مواضعها. ويعطيها مستحقيها على الوجه المطلوب. نعم. ولا يكفر بقتاله ولا يكفر بقتالهم الامام. يعني هؤلاء الذين منعوا الزكاة ولم يؤدوها ما نحكم عليهم بانهم كفار - 01:25:45ضَ

ما دام انهم معتقدون وجوبنا. ومن ادعى داءها او بقاء الحول او نقص النصاب او ان ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين. ومن ادعى انه اداها. او ادعى ان النصاب لم يكمل. او ادعى - 01:26:05ضَ

ان الحول لم لم يتم. صدق. الى ان امره له. لانها امانة بينه وبين ربه. كأن يقول انا اذنت اولادي وهو ممكن ان يكون صادق او قال اللي عندي ما يبلغني صار. او قال الحول ما بعد كم؟ كل هذا قوله - 01:26:25ضَ

امر لا يعلم الا من جهته. نعم. وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم. وتجب الزكاة ما لصلي ومجنون بما تقدم من نقيب عمرو بن شعيب عن به عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي - 01:26:46ضَ

منكم مال يقين فليبتجر فيه. ولا يترك حتى تأكله الصدقة. قالوا هذا يدل على ان مال في زكاة وكذلك مال مجنون خلافا للامام ابي حنيفة. فان الحنفي لا يرون ان فيه زكاة ولكن - 01:27:06ضَ

القول الصحيح والذي عليه جمهور العلماء وتشهد له الادلة ان فيه شكى لانه ما لك حب وكان من ملك الزكاة الا بدليل ولا دليل ينفع هذه الادلة نعم فيخرجها وليهما - 01:27:26ضَ

في ماله ما كصرف نفقة واجبة عليهما. فيخرج زكاة مال الصبي وزكاة المجنون مال المجنون القائم بحفظ مال الصبي وحفظ مال المجنون من اب او اخ او شخص من قبل الحاكم او من وصي من قبل الاب هو الذي يخرج الزكاة. كما انه يخرج نفقة الصبي - 01:27:46ضَ

المجنون من ما له لانه شيء واجب متعلق في هذا المال لا بد من اخراجنا. لان ذلك حق النيابة. ولذلك صح التوكيل فيه. لان هذا حق تدخله النيابة. وهو اخراج الزكاة نصح التوكيد به. كما يأتي ايضا - 01:28:16ضَ

من ان الانسان وان كان جائز التصرف وكل شخصا يخرج زكاتنا لان ذلك لا بأس به كما يأتيه. والله - 01:28:36ضَ