شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد
شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء التاسع و الأربعون
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الشريط التاسع والاربعون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبدالله بن حميد رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى ان انفع به الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:21ضَ
التاسع المباشرة دون الفرد. وذكرها بقوله وتحرم المباشرة اي مباشرة الرجل المرأة فان فعل اي باشر فانزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل ولا يصح قياسها على الوقت لانه - 00:00:49ضَ
يجد فيه الحج دونها وعليه بدنة ان انزل بمباشرة او قبلة او تكرار نظر او لمس لشهوة المباشرة تقدم اولا ثانيا تقييم الاوقاف. ثالثا الرأس. رابعا المخيب. خامسا الدين سابعا عبد ثامنا الجماع خاشعا وهذا المباشرة - 00:01:09ضَ
فقال وتحرم مباشرة في الحج فما دام انه لم يقع لم يغيب الحشرات فان حجه لم يبشر لكن عليه بدا. فمن باشر مثلا ليلة مزدلفة. وما جامع حج سعيد الا ان عليك - 00:01:47ضَ
يفسد الحج فرقوا بين المباشرة وبين الوقت والمباشرة ليس فيها الا التأجيل لم يكن فيها ان المباشرة مع الوقت من جامع انه قضى شهوته وانه وجد اللذة كما وجدها في الجنان سواء من سواء. ولا فرق بين الامرين لكن المعروف هو هذا. انه - 00:02:31ضَ
وانما عليهم او امنا باستمناء قياسا على بدنة الوصل وان لم ينزل فشاة كفدية اذى وعبادة الجن فعلى ان شاء كفيلية الاذى اذا تلذذ بالمباشرة وقبل لكنه لم يقال عليه شاهدناه - 00:03:23ضَ
وخطأ في ذلك عنه. نعم. قبل التحلل الاول او بعده. شواهد وقبل التحلل الاول او بعده وخطأ وخطأ في ذلك كعن. نعم وامرأة وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك. والخطأ والشهوة والعن سواء الا ما تقدم عن شكره فيه - 00:03:55ضَ
انه منتظر للجاهل والشارع ما لا يعتبر بحق غيره. والمرأة اذا فعلت هذا مع الزوج عن شهوة فان عليها ما على الرجل كما لو جاءت امرأة وباشرت الرجل حتى انزلت لم - 00:04:33ضَ
ما دام انه له لكن يحرم بعد ان يخرج من الحل ليجمع في بين الحل والحرم بطواف الفرض اي ليطوف طواف الزيارة محرما وظاهر كلامه ان هذا في المباشرة دون الفرد اذا انزل. وهو غير متجه لانه لم يفسد احرامه - 00:04:53ضَ
حتى يحتاج لتجديده. فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوقف. هذا مقتضى كلامه في الاقناع المنتهى والمقنع والتنقيح والانصاف والمبدع وغيرها. وانما ذكروا هذا الحكم في من وطأ فيمن وطأ بعد التحليل الاول الا ان يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالافساد - 00:05:21ضَ
الماجد يكون في مائدة قال انه يذهب الى الحج ويحب كما اشار يا شيخ من يبقى على احرامه كما هو مثلا زوجته ليلة او صباح العيد قبل ان يموت وقبل ان يرميه وقبل ان يحلف. وان - 00:05:50ضَ
فانا رأي الناس بيقولون للحلم ويحرم من الحلم ليطوف طواف جامعا لهذا بين الذل والحرم. الشارع والاجماع لا مال داعي لان ما حكمناه بفساد احرامه فالاحرام انما لان ورأي هذا العلماء ما ذكره الشاعر واحرام المرأة فيما تقدم كالرجل الا - 00:06:33ضَ
من لباس اي لبس مخين فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس واكرام المرأة اي ان المرأة لا يجوز لها اخذ شيء من شعرها وهي مسلمة ثانيا لا يجوز للمرأة ان تكلم انظارها كزوج. ثالثا لا يجوز للمرأة ان - 00:07:23ضَ
رابعا لا يجوز للمرأة ان تقتل الصيد او تعين عليه كالرجيل. كذلك لا يجوز للمرأة ان تمكن الزوج من الدماء. الا ان عقد النكاح ليس اليها من الذي يتولى العبد الرجل؟ لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. الرجل في تربية - 00:07:50ضَ
يجب عليها ان تغذي رأسها. وبخلاف الرجل فانها تلبس النخيل. نعم وتجتنب البرقع والقفازين لقوله عليه السلام لا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري وغيره. كذلك المرأة لا يجوز لها ان تلبس المنكر. في هذا الحديث - 00:08:20ضَ
نعم تغطي وجهها خشية نظر الرجال الاجانب وجب عليها كشف وجهها. ومتى ولو كان بمناصب خلافا للقاضي القاضي يرى ان المرض اذا جاء رجال اجانب تغطي وجهها لكن لا يمس الجنب الوجه ولا تنصح - 00:08:50ضَ
والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه. من الحر كما يعمل وهو ما يعني قليل المرأة لانها ان جزءا منهما ممنوع من استعماله حالة الاحرام وتجتنب تغطية وجهها ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم احرام الرجل في رأسه - 00:09:20ضَ
واحرام المرأة في وجهها. واحرام المرأة في وجه اخيان ان المرأة تجتنب تغطية بل لا بد ان يكون وجهها مكشوفا. الا في الحالات المعروفة. خشية الرجال الاجانب والى امنت من ذلك بان كانت وحدها او عند انشاء مثلها او عند محارم - 00:10:20ضَ
لا يجوز لها تغطية وجهها. لما روي احرام من رجل برأسه واحرام المرأة بوجهها شاركنا كغيره نشب هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب انه ليس من كلام النبي بل هو من كلام - 00:10:50ضَ
هو الذي قال احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه. فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها. فطلع ثوبها على رأسها خشية نور الرجال الاجانب. اذا تنزلوا على وجهها. وهذا معنى قوله - 00:11:10ضَ
قال وليملكن بخيونهن على جنودهن في قوله بعض المفسرين معنى هذا اليوم وددنا بخيورهن على جيوبهن الفاتحة التي تكون على الصدر هذا الجيل. فهي تنزل شمالها من رأسها حتى يشرق - 00:11:40ضَ
وفتحة الجيم التي على الصدر. هذا هنا وليضربن بخمورهن على جيوبهن قوله تعالى أيضا يا أيها النبي قل لأسبابك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدمنج ونحوها والدملج ونحوها - 00:12:05ضَ
والذل ما اشبه ذلك. وباب من العلماء يمنع الكفار. للمحرمات. لان له رنين عندما فلا ينبغي ويثبت النظر ولا ولا يظن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فإذا كان لا صوت له فلا مانع. ويسن لها خطاب عند احرام وكره بعده. نعم - 00:12:35ضَ
ويصلي لها حوار. بعد الامام ان تستعمله وكرم بعده وكره لهما اكتحال باتمد لزينة. وقرأ لهما اي للرجل والمرأة. افتحال باذن اما اذا كانت في حال او ان شاء الله - 00:13:15ضَ
ولها لبس معصفر وكحلي نعم ولها لبس اسفل لان التقدم لنا بباب ستر العورة هناك ولما يعني حالة الاحرام اورد المحشي على هذا الحديث يعني يدل على انه للمرأة عن ابو داوود وقال صلى الله عليه وسلم في المحرمة ولتلبس - 00:13:55ضَ
بعد ذلك ما احبت من معسكر او خز او كحلي رواه ابو داوود هذا هناك نعم وقطع رائحة بغير طيب. كذلك ويجوز رائحة كريهة في غيره. سواء وكان رجلا او فمال كان الوقت حاضر - 00:14:55ضَ
وازالة ولا بأس بالاتجاه. لان يبيع ويشتريه كما بقوله تعالى ليس عليكم جناة ان تبتغوا وعمل صنعتي وعمل صنعة وعمل صنعة يجوز وحالة الاحرام ان يعمل صنعا. او نجار يشتغل وهو محرم. او - 00:15:55ضَ
يصلح الكتب يجندها او رفع الجوف. يعني لقوله تعالى ما لم يشغلا عن واجب او مستحب ما لم يشغلها اي التجارة عن واجب او يستحب انشغل عن واجب فلا يجوز وانشغل عن مستحب فالاولاد - 00:16:36ضَ
وله لبس خاتم وللمحرم ان يلبس الخاتم. فما عن اعطاه فلو احرمت عليك هذا لا بأس به. او لا بأس او ساعة ان ذراع لا بأس به لان هذا لا يسمى نفيض ولا هو في معنى النقيض. ويجتنبان الرفث - 00:17:06ضَ
والفسوق والجدل. نعم. ويجتنبان الرفث والفسوق والجدل من رجل او امرأة كل منهما يجتنب ثم يتنافى مع الحج او يلطش كماله كلمات والجدل مع اصحابه لانهار النقص في كلام الغيب والتهجم عليه. او ما اشبه ذلك. نعم. ويأتي المقال مقام - 00:17:31ضَ
وحلو وانكسار وتجنب الى الله سبحانه وتعالى نعم. ويجتنبان الرفث والفسوق والجبال وتسن وتسن قلة الكلام الا فيما ينفع. وينبغي قلة الكلام الا بما فالمحرم لا ينبغي ان كلام الدين والخاتم الا بكلام الذي ينفعه وان يرشد الناس ويعظهم او يوحيهم او يعمرهم وينهاهم - 00:18:10ضَ
فلا ينبغي لان اجتنابه وتركه ما دام انه لا نسعى ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل ان كان له مثل من او تقويمه اي مثل في محل او قربة بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة - 00:18:40ضَ
او يخرج بعدله من طعامه فيحرم كل مسكينا مدا ان كان الطعام برا وياكم الديك او يصوم عن كل مؤمن من البر يوما لقوله تعالى فجزى امة ما قتل من النعم الاية - 00:19:12ضَ
هذا والنوع الثاني من مات جبريل تقدم ولبس هذه انت مخير او اطعام اوصي ثلاثة ايام لا مكان في او شبكة او جزاء الشيخ ما له من وما لا مهل له - 00:19:28ضَ
فان كان لا مؤمن فانت مخير ثم بست دراهم ستشتري بها فعام لكل مسكين قول ما يفرق لذلك جزاء ابو سعيد مثلي مثلا ايش علي لكن او انا مخير لا - 00:20:20ضَ
اما ان نكتف انا في محل للارنب او قريبا او تقوم لا بأس بدلا من الاغنام او انت مخير بان من عناء بدراهم وتشتهي بها مع وتوزعها على الفقراء سواء بلغوا ستة مساكين او عشرين او - 00:21:10ضَ
ما جاب في الله شعر يعني قيمة الاعناق ما جابت هذا معنى ان جزاء الصيد اذا كان نجديا فانت مخير بان تذبح مثله اذا راهب تشتري بها طعام لكل مسكين والثالث صيام - 00:22:02ضَ
عن كل مسلم يوم ايش العشرة الايات فان الله يقول يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا الصيد وانتم تؤمنون فمن قتله منكم طعام مشاكل او كفارة طعام مساكين. قالوا الاية مطلقة - 00:22:48ضَ
ولكن اطعام مساكين مثل كفارة اليمين يعني ان بقي دون الاية جاءت عامة ما نعم يصوم يصوم ما يخالف اذا كان مثلا اللي ذبحته وانت ثلاثين ريال قلنا طيب اشتر بها طعام الطعام قالوا العيش الان يمكن - 00:23:47ضَ
طيب جعلنا مخير بين الطعام والصيام. اي نعم وان بقي دون ود صام يوما. وان بكى دون موت صام يوم. نعم. ويخير بنا بما لا مثل له بعد ان يقومه بدراهم - 00:24:37ضَ
بتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مر بين اطعاما كما مر وصيام على ما تقدم واذا كان الصيد الذي قتلته وانت محرم او في الحرم ما له مثله. لان المثلي النعامة هي - 00:25:01ضَ
بدنة وبقرة من الوبر والضب جني واليهود والارنب عناء والحمام الشاة والغزال عايش كما في الجزء الصيني لكن قتلت الصين ما لا ندري ليس له مدين بعضهم يقول لك العصافير - 00:25:21ضَ
نعم؟ اقول العصفور اللي حصل هل هو مثلي او ما هو مثلي؟ يأتي بباب جزاء الشيخ ان ما لا انزل مما يحكم به دواء عدل عمر وكما في الاية اذا جعلوا لنا يتعين يحكم به اذا واعدني منكم هديا بالغ الكعبة. نعم - 00:25:52ضَ
يمكن الوصول الى ان له فتنة واما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والقارن بالقياس على المتمتع الضرب الثاني من الفدية هو ذوي التمتع والقرآن. الا ان هذا ذنب شكرا - 00:26:33ضَ
العشاء وبدن جدران هل هو نشد من انشاك الحج؟ ليس دم التمتع والقرآن ليس وفي مقابلة ترك واجب ولا هو في مقابلة فعل المأموم. بل ونسك من الانشاد التمتع وهو - 00:27:00ضَ
من احرم بالعمرة في اشهر الحج وانتهى منها برر منها ثم بالحج في عامه وهو افقي هذا يلزمه دم لان الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما اشتهي شر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذي الحج - 00:27:22ضَ
وشبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام والقارن بالقياس على المتمتع بل قارن يشمع متمتع بلغة العرب وفي لسان الصحابة فانه متمتع بين - 00:27:47ضَ
اليهود يسمى كما في الاحاديث تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة. بمعنى جمع بينهما فان عدمه اي عدم الهدي او عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه فصيام ثلاثة ايام في الحج - 00:28:06ضَ
اذا اذن المتمتع الهدي او عدم امنه لا يشعر احرمت بالحج بالعمرة فرغت منها متمتع الان ما معك شيء ثلاثة ايام ولا يلزمك ان تقترب لماذا؟ لان القبر فيه شيء من المنة فلا - 00:28:26ضَ
وان افترضت وذبحت يعني يوم عرفة وثلاثة ايام الذي قال الله من لم يجلس شيئا في ايام الحج الافضل ان يكون اخرها يوم عرفة. بحيث يوحي قبل طلوع الفجر في الليلة السابعة - 00:29:09ضَ
فمثلا الليلة ذو الحجة ولا عندك دروس يقول الأفضل مو بواجب الأفضل إنك اعلن الليلة قبل طلوع الفجر باسر وتصبح شائب شأن ثلاثة ايام شائب اليوم الشعب صايم والثاني انك تصوم في اليوم السادس والسابع والثامن - 00:29:33ضَ
ويوم عرفة تكون مفطر وهذا هو الذي اختاره صاحب البلوغ من العلماء من الحاملة. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. والاولى ان يكون يوم عرفة - 00:30:04ضَ
هذا الافضل يتقوى بذكره يوم عرفة على الدعاء. وعلى اداء المناسك الوجه الاكمل. فيكون صومه ثلاثة ايام واخرها يكون يوم التروية. هذا الذي مال اليه صاحبه نعم وان اخرها عن ايام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا - 00:30:20ضَ
وان اخرها عن ايام منى وعليه دم مطلقا اخرها لعذر او لغير عذر. معنى قلنا لك اذبح لكن ما صمت جت ايام منى انتهى الحج ما صمته والله انا ما شمت - 00:30:45ضَ
لا لليوم السابع والثامن والتاسع يوم عرفة ولا بايام التشريق عشرة ايام عليك بذنب لانك اخرت الواجب او وقته وقوله مطلقا سواء كان لعذر او لغير عذر لكن القول الثاني انك اذا اخرت لعذر كأن تكون مريض او ما اشبه ذلك فلا ذنب اتقوا الله ما استطعتم اما المذهب - 00:31:17ضَ
ما دام انه مضت ايام التشريق ولم تصمه عن ايام عن عن ذب التمتع فيجب ان تصوم عشرة ايام ويلجأك دم لانك اخرت الواجب عن وقته. سواء كنت معذورا او - 00:31:46ضَ
لهذا اشار الشاب بقوله وعليه دم مطلقا. لكن قلنا لك ان الروايات اذا كان معذور ولا شيء شلون كان يفطر يومين لا يجوز متتابع ومتبرع لازم يا شيخ اذا كان له عذر واخر الصيام. ايش؟ اذا كان له عذر واخر الصيام لكن ما صار بمكة - 00:32:05ضَ
ما انما ما كلامك او الاطعام اما الحوض والشرب في كل مكان وصيام سبعة شمس صيام ثلاثة ايام اذا اخرتها الكلام اذا اخرتها نعم ايش ما يجوز وصيام سبعة ايام اذا رجع الى اهله. قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج. وسبعة اذا - 00:32:38ضَ
سبعة ايام اذا رجع الى هذا اذا صام ثلاثة ايام في الحج في اليمن السابع والثامن والتاسع او ايام التشريق اذا فرغ من اعمال الحج يشكو بقية الشفعة لان الله سبحانه وتعالى يقول فمن لم يجده صيام ثلاثة ايام في الحج - 00:33:34ضَ
وشبعة الى رجعتم. يعني اذا رجعت الى اهلك. او اذا رجعت من اعمال الحج وفررت منها ان تصوم تلك عشرة كاملة هذا كله بديل عن ذب التمتع. ولكن لو سمت سبعة ايام كما لو صمت الثلاثة ايام في الحج يا ان صمتها اليوم السابع والثامن والتاسع - 00:33:55ضَ
مش انت سبعة ايام في ايام التشريق وما بعدها ايش تقولون؟ قلت انا والله ما عندي قروش انا صمت اليوم السابع والثامن والتاسع ثلاثة ايام الحج جزاك الله خير انتهينا سبعة الى رجب قلت والله انا صمت في الايام - 00:34:23ضَ
شريط واربعة ايام عقب ايام التشريق الجيش النص ما وجد لك؟ الايام الاولى وبقي السبعة ايام التشريق لم يرخص في صيامه الا لمن لم يجد طيب ما ما صحيح؟ يقول ما صمت ايام التشريق. صاروا ايام التشريق. لكن ما بعد - 00:34:43ضَ
اشتغلت ولكن لا اصوم اقول له ما هو الان الصريح ايش خويا اما اذا ما انتهى بالنسبة لظاهر الاية او ظاهر حديث النبي ما يجوز لا يصوم ينهي اعمال الحج مثل ما قال ما لو صام ما صح صوته لا بد ان يكون عقب طواف الامام - 00:35:19ضَ
وهو عاقب السعي. فاذا فرغ من اعمال الحج نهائيا بعد ايام منى ايش؟ نعم ايش السنة الاولى السابع والثامن والتاسع هذا الافضل لكن لو صام بعد الفراغ من بعد الفراغ من العمرة كما لو جئت مثلا - 00:35:59ضَ
في ذي القعدة واعتمرته راحت قروشي وانت الان في العشر ماذا اطلعوا الناس ولا اليمن السابع انا بصوم هالحين يعني بين الحج قبل ان يحرم بالحج وبعد ان فرغ من اعمال العمرة. نقول لا بأس يا شيخ. نعم - 00:36:39ضَ
وله صومها بعد ايام منى وفراغه من افعال الحج. نعم. ولا يجب ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة. ولا يجب تفريق بالتتابع في الثلاثة ولا تقل. ولا تتابع في الشمع ولا تفريط. ايه. نعم - 00:37:09ضَ
معلومة لان هذي اهم ما دام ان هذي المعلومة يجب ان فانما نبدأ على هذا لانها عام ما دام فيها التتابع في طريق الاولاد لان الله يقول فصيام ثلاثة ايام في الحج ثم اطلقها وسبعة اذا رجعت - 00:37:29ضَ
فما دام ننبه نقول ما دام انه في الحج اشد لهما نص على في الثلاثة والمحسن يذبح بديا بنية التحلل لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي اذا لم يجد - 00:37:59ضَ
هديا صام عشرة ايام بنية التحلل. ثم حل قياسا على المتمتع من الزنا يجب على المحشر تقدم اولا وتغطية الرأس وتكريم الاوراق ثانيا تقدم جزاء الصيد ثامنا تقدم جزاء الصيد غير - 00:38:25ضَ
اراد ان تقدم الزنا الواجب في حق المتمتع والقارن. كما تذكر وهذا وتقدم ايضا الذنب الواجب بسبب وهذا هو الذنب الواجب بسبب الاحصاء قال الله سبحانه وتعالى والاحسان عقد له المصنف بابا يأتي في اخر الكتاب الحج - 00:39:04ضَ
كغيره من العلماء سموا باب وهو مغفل هناك لكن الغرض من هنا في ها هنا من من اجل الدم الواجب بسبب الحصى اما الحصر وما معناه فهذا يأتي في بابه. يعني - 00:39:40ضَ
هو خاص بالعدو بمعنى منعك من دخول مكة او يدخل به المرض ايضا لو حصل عليك مرض فهل يسمى هذا احصاء وكذلك هل يتحلل بعمرة اذا امكن او لم او لا يتحلل؟ وحكم اذا فاتت الوقوف بعرفة ماذا - 00:40:04ضَ
وهذه التباصيق يأتي بيانها في باب الفوات والاشراف. انما المقصود هنا هو الذم فقط الواجب سواء كان مرظا او حصره عدو المحشر اذا منع من دخول مكة تهيأت يا علي - 00:40:29ضَ
ويقف امامك والانتاج ماذا تعمل نقول لابد ان تذبح شاب ثم تحلل فاذا لم تجد شاب لابد ان تصوم عشرة ايام بنية التحلل مثل ما تقدم نظيره بذم الحق. ثم تعلم - 00:40:57ضَ
فلا تتعلق وهذا كله ما لم تشهده اما لو اشترطت فلا شيء عليك بل تحللت فمثلا احرمت بالحج اولا من حضرت الى عربة ان القوم دججون بالسلاح ما ما تستطيع - 00:41:21ضَ
نقول لك هل اشتركت عند ابتداء قلنا اذا ما اشتروا يقول ينفع شاة في محل الاحصاء كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لا اجد شيء يصوم عشرة ايام - 00:41:47ضَ
بدلا ما شاء ثم تعلم لو قلت هل اتحلل قبل ان اصوم اقول لك لا لابد ان تصوم بنية التحلل من منعه المرض الذي يريد مكة وانكسر بسبب او غيرها ونقل للمستشفى - 00:42:18ضَ
وما فيه قدرة اياك بالعمرة الذي جاء لاجلها نقول اذا كان اشترطت فعلم فاذا لم يشترط والى لم يجد يصوم عشرة ايام. نعم واذا لم يجد هديا صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع - 00:42:39ضَ
ويجب في فرج في الحج قبل التحلل الاول بدنة وبعده شاة فان لم يجد البدن صام عشرة ايام. ثلاثة ثلاثة ذي الحج وسبعة اذا رجع لقضاء الصحابة ويجوا بوطء ذي فرج في الحج بدنة - 00:43:42ضَ
اذا كان قبل التحلل الاول وسبق لنا في باب محظورات في الباب قبل ان حجه يفسد. اذا وطئ قبل التعلم الاول فسد حجه عليهما لنا وعليه ان يحج من قابله - 00:44:05ضَ
في قضاء الصحابة رضي الله عنهم فاذا قال لا اجد بدن نقول صوم عشرة ايام بدلا من البدنة ثلاث ايام الحج سبعة الى رجب كما وقع نظيره المتمتع والقارئ اما اذا كان - 00:44:23ضَ
دلوقتي بعد التعلم الاول فان فيه شعة كما تقدم ان كان بعد ما حلق يوم العيد ورمى الجمار يوم العيد جمرة عقبة وطئ قبل ان يطوف طواف الإمامة عليه ان يذهب الى الحلم ويحرم - 00:44:41ضَ
ويأتي بطواف الافاضة محرما وعليه دم وان كان بعدما طاب طواف الاباضة وبعد ما حلق او رمى هذا يكون اثما والدم ولا دم عليه ويجب بوقف في العمرة شاة. وتقدم حكم المباشرة - 00:45:07ضَ
ويجب بقطع للفرج في العمرة فلا يجب عليه بدنه. ان من راجع ازيد. وهذا كله تقدم في باب قبله في حكم مباشرة. نعم. نسأل الله كم لا معليش عليه اذا كان آآ كشاف البناء - 00:45:30ضَ
نعم وعلل يقول ما معناه انه لا ينقاس على الرمي لان الرمي واجب هو الطواف ركن الركن لا يتم الحج الا به اجماعا اما هذا ما ترك واجب من رمى اما لو ترك الرمي قلنا عليك ذنب وترك الواجب. لكن ما دام انه ادى الظمي في وقته - 00:46:05ضَ
بمقابلة ايش هذا يعني فرقوا بينه وبين الطواف بناء على ان هذا ركن ولا بعد تحلل التعلم الكامل اما الرمي فهو واجب من واجبات الحج. وقد اداك في مكان في زمنك؟ طيب ممكن تأدية ايضا الطواف في زمن - 00:46:37ضَ
ولابد ان يؤدي محرم لو يمكن لكن يقول لا بد ايها الدين نظرا الى انه اكل واذ طاوعته زوجته لزمها اي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة. وفي نسخة لزماها اي البدنة - 00:47:00ضَ
للحج والشاة العمرة. كذلك وان طاوعته زوجته لزمها كل ما تقدم من البدنة اذا كان قبل التعلم الاول او الشاة اذا كان بعد التحلل الاول وفي نسخة لزما اما لو كانت مكرهة فلا شيء عليها نعم. والمكرهة لا فدية عليها. نعم - 00:47:23ضَ
وتقدم حكم مباشرة دون الفرق. ولا شيء على من فكر فانزل اتقدم حضور مباشرة دون لقولهم وتحرم مباشرة فان فعل فانزل لم يفشل حجه لانه لا يثبت به الحج الشرعي بخلاف الزنا - 00:47:50ضَ
ولا شيء على من ذكر فانجل لو صار يفكر حتى انزل هذا قالوا لا شيء علما انه لا ينبغي لك نعم والدم الواجب لفوات او ترك واجب كمتعة سواء بسواء - 00:48:12ضَ
ودم المتعة يأتي بيان في اخر الوصل الذي يأتي اذا ان كان من الظاهر ستة اشهر وان كان من الماء سنة وان كان من الابل خمس سنين وان كان من البقر نعم - 00:48:34ضَ
ومن كرر محظورا من جنس واحد بان حلق وظلم او لبس مخيطا او تطيب او وقع ثم اعاده ولم يكفي لما سبق فلا اعلم متتابع او متفرقا لان الله تعالى اوجب في حجم الرأس فدية واحدة ولم يفرق بينما وقع في دفعة - 00:48:48ضَ
ومن كرر محظورا من جنس واحد مرة واحدة ولو كان قد تكرر سمعنا انسان حلق شاعر وهو معرض ثم حلق عانته وهو معرض ثم نشغ ابدأ وهو معرض اه هم - 00:49:08ضَ
اخذ من شعر راشد وهو محرم فهذه يلزمه بكل واحد فدية. فنقول حلقك لاعانة الفدية. فدية وللشارب ليبيا ولاخذ الرأس يبيا يقول لا الجميع فدية واحدة الا اذا كان شغف ان افداه - 00:49:41ضَ
جمال لو حلق عانته وهو معرض ثم اهدى ثم نتف اثر لان الاول انتهى اما اذا لم يفي عن حق اعانة ثم نفذ ابطه ثم اه حلقة شاربة ثم اخذ ما تحت العنب - 00:50:06ضَ
يكفي واحدة ومن كرر محظورا من جيش واحد ولا هلق اليوم من امكنة متفرقة من بدن ولم يأت واحدة او مثلا قلم تنالت انظارنا اليمنى ثلاثة انظار لليسرى ثلاثة انظار من الرجلين - 00:50:29ضَ
نقول ما دام انك ما بعد يكفي عن الجميع واحدة هذا معنا ومن كرر محظورا. سواء فعلوا جمعة واحدة او كفاءات. يعني مرة او مرات نعم وان كفر عن السابق ثم اعاده لزمته الفدية الثانية. وان كفر عن السابق ثم اعاد لزمه - 00:51:02ضَ
ثانية كما تقدمت مثلا نجف متعمدا او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين اطعم شدة مشاكل. ثم حلق شاذة الاولى تكفير الطلاب اما لو انك ما لك حدود عن الاول كان يكفيك لكن ما دام انك فديت عن الاول يلزمك ان تفدي عن الشارب ايضا. نعم - 00:51:33ضَ
بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعة لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ما قتل لان الله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم ولو قتل الصيد دفعة واحدة - 00:52:03ضَ
معنى ذبحت ارنب وانت محرم بعد شوي ذبحته ثانية. ثم بعد شوي ذبحته الثالثة. وان ذبحته ربط وعنده محرم يكفي عن الجميع فدية واحدة لا بل تتكرر كل واحدة لها فدية خاصة - 00:52:28ضَ
ثلاثة عنجاد اذا قتلت ثلاث ارانب قتلت حمامة حمامة ثم حمامة عليك ثلاث اشياء عن كل واحدة واحدة حتى ولو دفعة واحدة بان كان معك ورمدوا وحده خمس اشياء سواء كان بعدة رميات او رميت واحد قالوا لان الله يقول - 00:52:51ضَ
فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. بخلاف حلق شعائر الرأس وتقليم الاضرار وما اشبه ذلك. نعم ومن فعل مأجورا من اجناس بان حلق وظلم اظفاره ولبس المخيط. فدى لكل مرة اي لكل جنس في - 00:53:25ضَ
لكل جنس اي نعم فديته الواجبة فيه سواء فديته الواجبة فده فديته من كل جنس فديته. فدى لكل مرة اي لكل لا وين؟ ومن فعل محظورا من اجل اناس بان حلق بان حلق وقلم اظفاره ولبس المخيط فدى لكل مرة. نعم. اي لكل جنس فديته. نعم - 00:53:46ضَ
بنيته الواجبة الواجبة بنيته الواجبة فيه سواء رفض احرامه او لا اما اذا اختلفت الاجناس فعليه لكل جيش فدية قلنا فيما تقدم ان لو حلق شارب ونكب وعلق عانتا وعلق شعر رأسه ما فيه الا واحدة ما دام انه لم يثبت عن الاول - 00:54:17ضَ
اما اذا اختلفت الاجناس ثالث لجيش جدية بان حلب شارب وقلم اظفاره نقول عليك ثنتين فديتين عند تقليم الاظهار غير الحلق فلكل ما يخص لانها اجناس وخلال لو قلما ثم ظفرا ثم ظفرا ثم ظفرا وهكذا ما في الا - 00:54:48ضَ
واحدة لانها جيوش الواحد وقوله رفظ احرامه او لا اشارة الى خلاف الحنفية لان العملية يقولون اذا رفض احرامه بمعنى خرج من احرامه بالنية فانه يخرج منه وانا اقول يا اخوان اما عندنا وعند الجنود لا - 00:55:17ضَ
ذلك لو احرمت مثلا ودخلت مكة محرما ما بالك تهون عنها الاحرام. ما بعد قلتها ولا سعيت ولا شي. قلت وين وين اهل العراق؟ انا هون. حصل عالم مثلا حصل لك - 00:55:42ضَ
انما ومعنى انك فسخت احرامك بالنية بل انت محرم فربك لاحرامك لا يسقط عنك الفديان الخروج من الاعراب بالنية لا يخرجه انما تخرج من الاعراب ان للتحلل المشروع التعلم من الاحصاء اذا كان محشرا او مريضا - 00:56:05ضَ
نعم شهر رمضان احرامه قوله اذ التحلل من الحج لا يحصل الا باحد ثلاثة اشياء فما افعاله او عند العصر او بالعذر اذا شرطه في ابتداء. وما عدا هذه لا يتحلل به ولو نوى - 00:56:49ضَ
لم يحل ولا يفسد احرامه برقصه بل هو باق يلزمه احكامه وليس عليه بلفظ الاحرام شيء لانه مجرد نية كذلك لا تخرج من هذا الاحرام الذي ذهبت الا بكمال افعال الحج - 00:57:13ضَ
او التحلل عند الاحصاء او صيام عشرة ايام او بوجود العذر اذا كنت مشترطا ومعني حيث حبستني فقط اما نيتك التحلل فلا تتعلل بمجرد النية. بل انت معلن نويت التحلل او لم تنوي. خلافا للحنفية - 00:57:35ضَ
ويسقط بنسيان او جهل او اكراه بنية لبس وطيب فدية لبس وطيب وتغطية رأس لحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكذبوا عليه. ويسقط بعصيان فدية لبس وطيب وتغطية رأسه - 00:58:02ضَ
اوجه فعلها جهلا عن الخطأ والنسيان. المعنى وانت محرم ناش ما عليك شيء المعنى احرمت عليك شروال ماشي ولا ذكرت الا وانت في الطواف لكن ان ذكرت في اثناء الاحرام في الطواف او قبل حالا. لو بقي لحظة واحدة عليك الدنيا - 00:58:27ضَ
اما اذا كان من الشيعة فلا شيء عليه. او مثلا وانت محرم ماشي من شأن ربي ما اعرف شيء ما دام ان ماشي انك ماشي هل غسلت رأسك كل هذه تسقط - 00:59:04ضَ
من شباب الجهل او الميليشيات يلحق به المشابه اليه عضوا لامته ام الخطأ والنسيان ومتى زال عدوه ازاله في الحال. ومتى زال عذره بان ذكر يجيب السلعات يفتح حالا حالا فتجب مطلقا - 00:59:25ضَ
ان ذلك ابتلاء فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي. دون رفع دون رفع بوسائل وحلق ذو تقليد وحلق فهذا رجل ذو حق الجاهد والناشئ مثلا هل انت اغار الارنب جاهل او نعشي - 00:59:59ضَ
هذا صيام شيخ الاسلام ابن تيمية لا شيء عليه اذا كان جاهلا او ناشيا. والتعليل بانه اتلاف لا يوجد نجوم الفدية مع قوله صلى الله عليه وسلم لامتي عن الخطأ والمشيان ومع قوله تعالى - 01:00:29ضَ
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله قد فعلت. فالحاصل ان وحلق الشعر ناشئا او جاهلا ناسيا الاوجاع وان استدام لبس مخيطا احرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فلا - 01:00:58ضَ
كذلك وان استدام ماذا يفعلون ولو لحظة لانه استعمله مختارا. فعلى من ان يخلع حاله. نعم. ولا يشقه لان في شقيقة معنى اشارة الى خلافة لو احرمت وعليك تميله الجهاد لانه لو خلعها مرت على الرأس مغطية له ما يمكن خلعها الا من ذكر الفراش - 01:01:35ضَ
لكن هذا انما قصد الخلل ولو مر حالة الخلع مغطيا برأسه بالامانة ان شاء الله. او اطعام يتعلق بحرم او اعراب وما وجب قال احمد مكة وبنا واحد والافضل نحن والافضل نحن ما بحج - 01:02:20ضَ
وما بعمرة من مروة ويلزمه تبريق لحمه او اطلاقه من ساكن الحرب كل ما وجب حرام او احرام فانه لمشاكل الاذى والنفس والدم الواجب واتقوا الله فانك تمدحني بالحرب وتوزعه على فقراء الحرام - 01:02:58ضَ
والمشاكل وهل من كان في مكة من المعتمرين او الحجاج ممن لم يكن في الهرم. هل يدخلون في ما دام انهم موجودون بالعوام وان لم يكونوا سكان البلد حتى ولو جاءوا - 01:03:49ضَ
او يومين لكن ما دام انهم مقيمون بيوم فانهم يتقون. لانهم كل شاكل حالا وان كان مآل سيذهبون الى بلادهم ثم نفهم من هذا ان لا يجوز نقل الى مشاكل ولا الى مشاكيل - 01:04:24ضَ
جمعوا ما وجب بسببي ارادوا والمقيمين هذا الحرم فان الله سبحانه وتعالى يقول ثم نحله الى البيت العظيم. الى البيت العتيق ما هو مخصوص من مشاكل انه لا يجوز لو قلت - 01:04:53ضَ
علم التمتع والقراءة او عن الواجب للدبح واجب تخرج قيمته نقول لك ماذا بلغ ولا يجوز؟ لا يجوز اشراك فينا فان الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة من الحج من الهدي - 01:05:58ضَ
فمن كان فيكم مريضا او به الم راشق لابد من صيام او صدقة او نسك انتصر على مولد النصر ولا يجوز وقد افتى البعض بالجزائريين ممن لا علم عنده واشهدوا فتوى في جواز اخراج القيمة عدم التمتع والدعاء - 01:06:37ضَ
ولكن هذه الفتوى من ينبغي على شيء من الادلة. لم يزوج اراء فقط. لا تشهد لا على كتابي ولا شي ولا قول صحابي ولا قول ولا قول عالي من العلماء المعتبرين او - 01:07:09ضَ
وايضا قول هنا ويلزمه افهم من هذا يفهمنا انها ان الذي ينظره وتوصي له الفقراء في منازلهم لو ذبحت هديك بميناء بمكة لا يستطيعون الوصول الى منى. ذهبت وتركت انت مسلم - 01:07:29ضَ
الواجب عليك ان تنقله اليهم هذا معناه ويلزمه تفرقة له. وذلك منذ الشفاعة. فان نحو الزكاة ومعونة كي الزكاة اذا كانت تحتاج الى وجه وعلى المزكين. فكذلك ناهي على المؤمنين. كما لو كان عندك - 01:08:15ضَ
في اثناء ايش موسى قال الفقراء الوصول الى مزرعته. من معونة البيت ومعونة النقل عليه. يبلغك ان تغفل بان يسلمه اليه. في بيوته فكذلك اللحوم لحوم الهدايا فانت الذي لا انك تنبعه وتتركه. نعم ان كان هناك جاؤوا واخذوه لا بأس - 01:08:48ضَ
ولم يوجد من يأكله فاما المطالب ثم ايضا لا يختص ده لو ذبحته في احياء الفقراء بمن كان. لا بأس. قد يكون افضل وهؤلاء من لمسه في منى حيث لا تجد - 01:09:35ضَ
وان كان النفس من هؤلاء لكن ما دام انك لا تجد من يعقوب او ربما ذكر وتوزيع عليهم ها هو معنى ويلزمه وقد كاشوا على الزكاة كما تقدم لنا بحث هذا - 01:10:01ضَ
الزكاة في باب اخراج الزكاة من ان معونة النقل هي على نفس المزكي. فلا تبرأ ذمة حتى يسلم الزكاة لاصحابها او اطلاقه لمساكين الحرم لان القصد التوسعة عليه. ولا بأس - 01:10:30ضَ
باطلاقه من مشاكل الحرم. لكن لابد ان تتحقق اما ان تذبحه انت او سلموا لهم عين وتشاهدوا ذبحا اما اذا سلمته عين وذهبوا به عين فلا تنبأوا همته لانه ذبحهم له امر مشكوك فيه. وهو واد في ذمتك فلا تظمأ ذمتك الا بيمين - 01:11:16ضَ
فلابد من ذبحه وتشميمي له مذبوحا او تشير له حيا ومشاهدتك انت على ذبحه. اما الواقع انك لم حتى الان نعم ايها المجتاز من حاج وغيره ومساكين العرب هم مقيمون بالحلال فهم بالعرب. الحجاج وعمار وغيرهم - 01:11:48ضَ
داخلون بمشاكل الحرم كما تقدم حتى ولو لم يكنوا من اهله انه اخذ الزكاة بحاجة. والمساكين الذين لهم تلك اللحوم من يجوز لهم اخذ الزكاة ومن لا تجوز له لا يجوز له ان يأكل شيء يكلمه - 01:12:21ضَ
انما هذا خاص بالمشاكل وهؤلاء هم والمساكين هم الذين لهم اخذوا الزكاة لانهم لا يجدون الا يجدون كمالها؟ بل يجدون من البعض كما تقدم الزكاة وان سلمه لهم حيا فذبحوه اجزاء والا رده وذبحه. وان سلمه لهم حيا - 01:12:51ضَ
والا استرجع نبعث وعندنا وان ذهبوا ولم يسترجعوا ولم يعلم هل ذبحوه او لا فانه يلزمه بديل فدية الاذى اي الحق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل معذور فعله خارج الحرم. ودم الاحسان - 01:13:19ضَ
حيث وجد سببه من حل او حرم لانه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موطنه في الحديبية وهي من الحل وهدية الاذى سبب المعنى احرمتنا وصلت الى ان تهلك شعر رأسك لمرض حل برأسك - 01:13:45ضَ
علاقته بالشرايا ولا بأس بإخراج الشوارع وان كانت خارج الحرم فانك تخرجها على الذي وجد فيه سبب مثلا لا تخرج نعمل حلق في المكان الذي وجد به شجر. لكن لو اخرت وقته في الحرم لا بأس به - 01:14:22ضَ
ويجزئ بالحرم ايضا. يعني هلكت شعر رأسك في الجنة؟ وقلنا لك اخلف على فقراء لوجود الشبك بها او بحرا او نداء لكن لو اخرجنا في العرب اجزاء ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان لانه لا يتعدى نفعه لاحد فلا فائدة لتخصيصه. ويوجب - 01:14:53ضَ
الشوق والحلق في كل مكان. لان فائدته لا تتعدى وليس للفقراء فيه مصلحة. لا تصومك تذهب شعر رأسك معنى يفتح وشارك فلا ميت وانتهيت فمن كل شيء لكنك نسيت عن ذلك حتى وصلت الرياء - 01:15:22ضَ
والله يا جماعة انا حجيت ومع الاسف هل ارجع الى مكة واحذف المال؟ لانها محلولة او امرأة مثلا ان تقصر من شعائرها فكذلك ايضا تخاصمنا ان يا ما لم وجب عليك ندية - 01:15:51ضَ
ولكن لم تستطع. وكلها تصوم عشرة ايام. ويجوز ان تصوم هنا. لا يجب ان يكون صيام في خلقه. نعم والدم المطلق ما يترتب عليه لكن اذا كان عمرها والله والدم المطلق كاضحية شاة يدع بطن او ثني مازن او تبع بدنة او بقرة فان - 01:16:20ضَ
وتجد وتجد كلها وتجزئ وانهى اي عن البدنة فقط ولو في جزاء صيد كعكشة وعن سبع وعن سبع شياه بدنة او بقرة مطلقة والزمن واجب في ذم التمتع والقران ترك واجب او فعل محروم - 01:17:06ضَ
الدم الواجب اذا قلنا على الدم او تلبح هذه التمتع ان كان من ابواب شاب ما هو ما تم له ستة اشهر واذا ذبحت من الظالم ما كان دون ستة اشهر لا يوجد - 01:17:36ضَ
لابد ان يكون العشر واكثر هذا ان كان من وهل هذا على التحديد او تخريب هذه الاشياء والابل والبقر. والله اعلم حيث لو نقصت يوم او يومين لا تزيد كما لو كنا على كتاب في التمتع - 01:17:59ضَ
طيب ما في معناه كم سنة لانك تعرف يمكن الله لو اعلم احدى عشر شهرا شهر او سنة الا خمس ايام لا يجوز لابد من شلل سواء كان هنا او في الزكاة - 01:18:26ضَ
كما اشار اليه انكم وانتهى كما تقدمت ان في كل خمس من الابل شأنه. وهي ما تم لها ستة اشهر. لكن لو اخرجتها انه بلغ ستة اشهر على ما قاله - 01:18:51ضَ
وجمع اذا اردت ان تعلم الطغي هل بلغ ستة اشهر ام لا؟ يقول انظر الى ان كان السلوك متركز واحنا الان ما بعد كم ستة اشهر وان كان الصوت ولم يكن متركزا - 01:19:21ضَ
وهذا قد تم له ستة اشهر بينما تم له ستة اشهر من عدمه يموت من صوته. سوء ما كان له وجود ما كان له دون ستة اشهر يكون الصوم ومتركز كالعبر - 01:19:49ضَ
واذا كان له شدة عشر يكون سوقا انسدد قد استمع الى الجن. هذا هو رأيك ويقول هكذا والناس يعرفون هذا اما بالنسبة للمال لابد ان يكون تم له سنة وهو يعرف البادية في الشرك - 01:20:11ضَ
والبقر ما تم له سنتان. وينجو الناس بالشرك اذا بدأ اسنان عرفة المدة التي مضت له والابل ما تم له خمس سنين. واذا كان دون خمس سنين من البقر او دون السنة من الناس او دون ستة اشهر من الظالم فانه لا يجزي لا هنا - 01:20:39ضَ
ولا في باب الاضاحي كذلك ايضا عن الشاة شبع بدنه وعن الماعز كشف البدن سواء بسواء كما ان البقرة تزيع شد شياه والبدن عن سبع شياه وهذا كل ياتي تفصيل - 01:21:05ضَ
في اكثر من هذا في باب الهدي والاضحية هناك لقد ذكروا هناك مشائخ تتعلق بهذا الموضوع منها لو وجب عليك ذنب الحج او اردت له التمتع والقرآن وقلت ابا اشتري سبع بدنك - 01:21:35ضَ
لان اشتركت في بدنة والآخر اشترت والآخر في شبر ثلاثة واربع هل عليك الدم واجد ولا ولا حجنا ولا اي شيء لكن النبي اربعة اشكال نبي عندنا بيوت ولعيالنا منهم لكن - 01:22:02ضَ
لو سألنا ناوي على ان يكون والاخر ترى لنا نار شعبة عليه واجب من واجب هذا الحج بدأت من عرفة قبل غروب الشمس لاني فعلت محظور وهو اني حلفت شعار الرأس - 01:22:34ضَ
فاختلفت نياتكم ان تريد التمتع وهذا يريد بانه ترك واجب. وهذا يريد انه فعل محظوظا. والاخرون يريدون ذهب واشتركت في هذه البدنة وذبحتموها اصبحت النية غير متمحضة بالنسبة الى المشتركين - 01:22:58ضَ
فهل يمشي او لابد ان الذنب كله يتمحض ذكر هناك انه يمشي كل على نيته حتى ولو ارادوا شركاء اللحم وان تنيبوا وهذا وهذا يريد تدل على نيته والبدنه كلشي عن الجميع وان كان شركاؤكم الاربعة لا يريدون الا الله. نعم - 01:23:25ضَ
وتجد كلها او بقرة فان ذبحها فافضل هذا من بابك لو ذبحت انت البقرة فانها واجبة كلها. وان كان ما عليك الا سمع بدنة. ما عليك الا شأن. لكن اذا قرأه كلها موجودة - 01:24:01ضَ
وكلها تجب وتكون الفقراء. ما دام انها ملك لك. يعني بحيث قلت انا ابا اشتري هذه الفتنة سبعة ما دام انك اشتريتها كلها اما ان كان ما تملك من الاصالة الا السبل فهذا لا بأس - 01:24:30ضَ
هذا المبني على مسألة الزكاة ادي الواجب تختار الواجب ويكون السائل تطوع او لا فيه خلاف اشار الى ابو فجر اه مسألة الشتاء يعني والأخرجت بدلا اكثر من الواجب او الواجب - 01:25:03ضَ
وان كان الواجب عليك اقل. والله اعلم - 01:25:31ضَ