شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد

شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء التاسع و الثلاثون

عبدالله بن حميد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الشريط التاسع والثلاثون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى ان رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب زكاة النقدين - 00:00:20ضَ

اي الذهب والفضة. يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم اسلام ربع العشر منهما لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعا انه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال - 00:00:49ضَ

رواه ابن ماجة وعن علي نحوه وحديث انس مرفوعا في الرقة ربع العشر والاعتبار بالدرهم الاسلامي الذي الذي وزنه ستة دوانق. باب زكاة النقدين والمراد بها الذهب والفضة مما تجب فيه الزكاة. تقدم لنا الانعام من ابل وبقر وغنم - 00:01:09ضَ

هذا هو النوع الاول الثاني مما تجر به الزكاة الخارج من الارض. وهي الزهور والثمار على التفصيل السابق. وما الحق به الصين الثالث هو ما جاء في هذا البيان الذهب والفضة - 00:01:44ضَ

يجب الزكاة في الذهب الى بلغ عشرين مثقالا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففي فيها خمسة دراهم واذا كانت لك واذا كانت لك عشرون مثقال ففيها ربع العشر - 00:02:02ضَ

المثقال هو مقدار معلوم من الذهب. بقي سؤالي الآن وباء ينبغي ان نبحث به ان انما اما سعودي او جنين طرنجي او جنيه اسملي يعني العملة المعروفة ما مقدارها من اجل ان نعرف - 00:02:29ضَ

النشاط الزكاة نقول لك هذا صحيح السعودي زينتهما واحد وهي مثقالين الا ربع كل واحد متقال من ثلاثة ارباع مثقال مقدار وثلاثة ارباع مثقال يعني مثقالين من اول فاذا قلنا انهم - 00:03:09ضَ

كم يكون النساء دي عشرة جنيه العاشر اذا كان عندك احدعشر جنيه وحال عليه الحول فليس فيها زكاة وان كانت اثنا عشر وجبت فيها الزكاة بناء على هذا التفصيل اذا كانت لك مئتان درهم - 00:03:40ضَ

الريال العربي الذي ابدي الان بورق ما زينة زينة مثقالين ونصف بعد تحريره وظبطه حينما شبكة الحكومة. وهو على جهة حينما كانت فضة سواء من شواء النشاط يعني سبعة من عشرة - 00:04:04ضَ

فجعلنا المثقال عشرة اجزاء بسبعة من عشرة يعني نصف مثقال وخمس هذا هو المقدار كم يكون النشاط بالنسبة للمثاقيل. نريد ان نحول الدراهم مائتين درهم الى مذاقه بناء على ان المثقال - 00:04:40ضَ

اذا اخذنا نصف مئتين منها واخذنا خمس مئتين درهم كم تكون مئة واربعين مقال لان نقصنا ان ننذرها النصف مائتين خذ الخمس خمس مئتين اربعين هذا هذه صار النصاب مئة - 00:05:01ضَ

واربعين مقالة حولها الى ستة وخمسين. فيكون منشار ستة وخمسين ريال. لانه يبلغ مئة واربعين ويبلغ لانك اذا ضربت اتنين ونص من ستة وخمسين قادرين من ستة وخمسين. مية واتناش - 00:05:32ضَ

ناشط من ستة وخمسين بمعنى عشرين. ثمان وعشرين هذا بالنسبة الى الريال العربي الريال المراشي كم بعد تحليل النهاردة الا ان ثلث غش. انحاش وهم يقولون فاذا كان المجموع بلغ مئة واربعين مثقال - 00:06:00ضَ

بعد تنزيل الغش هذا هو المنشار فاذا قلنا ان النشاط مير واربعين مثقال كما تقدمت والماشي نقول ان ستة مداقين. وان السدس غش. وان الصابي خمسة مئة واربعين على خمسة يخرج اربعة ثمانية وعشرين. فهذا هو النصاب على المنام. بالنسبة للمرأة اما - 00:06:36ضَ

ان الغش يعتبر فضة ولا ينزل شيء. لا من بل ما دام ان درج عملة واصبح وسيق في تنقلات الاسلام فلا مانع من ان يكون منكر دقة. ولا ويعامل معاملة الفضة ومعاملة الذهب. ما بهما من - 00:07:06ضَ

ويعرض النصاب ولو قبل تصفيته. فعلى هذا اذا قسمت مثلا مئة واربعين على شتى من مائة من مائة وعشرين على ستة يخرج يخرج اربعة وعشرين يخرج من مئة وعشرين تلاتة وعشرين عشرين - 00:07:32ضَ

يبقى مع العشرين ثلاثة وعشرين لكن شيخ الاسلام ابن تيمية ارد هذا كله والى هذا الوجه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذا كله بل اعتبر العدد بل اذا كان لك مئتا دنا - 00:08:01ضَ

وحال علينا الحمد فبها خمسة دراهم فيجعل النساء سواء كان ولا ازمة ما دام انه مائة درهم فعندها النشاط بمئتين ريال واقل ما مشيت او مئتين ريال عربي مظاعيا للعدد - 00:08:35ضَ

خير ملتفت الى الوجه والى ما بناء على ان الاحاديث جاءت بنص العدد ولم يأت الرسول ولا خلفاءه شيئا من الوجن. قال هذا هو هو النشاط. نعم كذلك عشرين مثقال - 00:08:57ضَ

لكن هم ردوها الى الوجه لانها مقصود لذاته وليس مقصودا مقصودا لذاته. نعم. والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل بالدرهم ونصف مثقال وكمسه وهو خمسون حبة وخمسا وخمس حبة شعير وهو خمسون حبة وخمس حبة شعير والعشرون - 00:09:18ضَ

مثقالا خمسة وعشرون دينارا وسبع دينار وتسع. هذا مقدار عشرة الدراهم سبعة ملايين. فيكون المقدار الدرهم نصف مثقال كما تقدم واجهة خمسون حبة وخمسة حبة شعير الشعير المتوسط بنون وانهم ضبطوا بذلك وادينا خمسة وعشرين دينار وشبع دينار يقابل عشرين هذا - 00:09:45ضَ

ولكن معلوم ان نتقدم في باب الحيض مسألة مسألة اه الرجل اذا جامع امرأته وهي حارقة قالوا يتصدق بدينار او بنصفه كفارة. تقدم قالوا ان الديناء من قالوا مضروب من الذهب - 00:10:23ضَ

والحاصل ان العبرة بالمثاقيل عندهم تختلف جاءت وذهبت وخلف المهاجمين الان محمدي وشي يسمى الجن كما هو موجود في المجد من قبل هذه الدعوة. نعم على التحديد بالذي زينته درهم وثمن درهم. نعم. ويزكى مغشوش. اذا بلغ خالصه نصابا وزنا - 00:10:44ضَ

ويزكى مغشوش اذا ملأ خالصه نصابا وشاعا كما تقدم في بالنسبة الريال الفرنسي. قلنا لك ان شو النسخ غش فاذا بلغ صافي مئة واربعين من قال من زكاة واذا بلغ مجموع ابن ما فيه من الغش مثلا مية وستين - 00:11:17ضَ

لكن الصافي مئة وثلاثين هذا ما في زكاة. نعم يعني يعتبر ولا ينزف العمل على انه يعتبر غش يعتبر يعتبر من ائمة الدعوة والذي علينا العمل في وقت الفراش يعني والحكم ها؟ حكم بالظبط - 00:11:43ضَ

والتصفية في شيء من الذهاب الى الفضة في تكميل النصاب بالاجزاء. فلو ملك عشرة مثاقيل ومئة درهم وكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب ويجزئ اخراج زكاة احدهما من الاخر لان مقاصدهما وزكاتهما متفقة - 00:12:15ضَ

ويضم الذهب الى الفضة في تكميل المصاب فأي يكون عندك عشرة جنيه معلومة ان ما فيها زكاة. لانها اقل من النصاب وعندك مئة درهم معلوم من المئة درهم ما لها زكاة - 00:12:43ضَ

لكن تظن هذا الى هذا فبلغ المجموع نصاب. عندك نصف نصاب لها ونصف نصاب في الظهر يلزمك ان تزكي الجميع لان المجموع بلغ لان هناك جيش واحد انما هذا انواع - 00:13:01ضَ

لو قلت مثلا عندي الان ذهب عندك مثلا في صندوقك الف جنيه وجبت فيها الزكاة خمسة وعشرين جنيه والله يا جماعة انا طلعت من القروش هل يجوز ان اخرج قيمتها وراك - 00:13:17ضَ

المنزل الان منزلة الفضة فلو اخرجت عن خمسة وعشرين جنيه ما يقابل قيمتها فضة او ما يقابل قيمتها ورق النفذ او يكون عندك الف ريال فراشي في خمسة وعشرين ريال زكاتي. تريد ان تخرج ورق - 00:13:42ضَ

عن خمسة وعشرين ما في مانع لكن بشرط القيمة كما ذكروا هنا اذا كان عندك نسخ نصعد لها ونصب نصعد في الظهر جاز لك ان تخرج زكاة الجميع من الفضة - 00:14:10ضَ

فكذلك مثل ما اشرنا اليهما ان مقاصدهما لا اهلك منصوص عليه عينا لان مقاصدهما وزكاتهما متفقة. فهما كنوعي جنس ولا فرق بين الحاضر والدين ولان المقصود من الذهب والفضة شيء واحد - 00:14:28ضَ

متفقة وين تبي الفقير بما اعطي والحاضر كالدين ايضا ان يضم الحاضر الى الدين يكون مثلا لكنة اه بناء على ما تقدم يعني اذا كان لك دين عنده لك الف ريال او الف جنيه. تعال متى ما طلبتها موجودة - 00:15:00ضَ

وعندك ايضا كذلك عشرة جنيه تضمها الى الى الدين. وتزكي الجميع. او كان عندك عشرة جنيه مثلا وهناك اتنين عشرة جنيه ثانية اللي عندك بانفراده ما في شكاء اه غريمك ما فيها شكات لكنك تظم الدين الى ما في يدك وتزكي - 00:15:29ضَ

هذا اذا كان الدين عند انسان منشئ اما اذا كان من فقير صحيح او كان عند بني مماطل من شكاوى المذهب نعم. وتضم قيمة العروض اي عروض التجارة الى كل منهما كمن له عشرة مثاقيل كمن له عشرة - 00:15:57ضَ

مثاقيل ومتاع قيمته عشرة اخرى او له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها ولو كان ذهب ولو كان ذهب وفضة وعروب. ضم الجميع في تكميل النصاب كذلك وتغم قيمة العروب الى كل منهما اي من الذهب وجه الله - 00:16:21ضَ

وتزكي الجميع كأن يكون عندك خمسة جنيه في صندوقك ما بلغت لكن عندك آآ خمسة اكياس سكر قيمة السكر تضمه الى مريتك. اذا بلغ المجموع نصاب زكاه او كان عندك مثلا خمسين ريال - 00:16:45ضَ

ما فيها جاكيت لانها لم تبلغ اصابة. لكن عندك كيسين قهوة التجارة تظن قيمتك ايش القهوة؟ الى ما في يدك الذي لم يبلغ وتزكي الجميع او مثلا كان عندك خمسة جنيه ما فيها زكاة - 00:17:07ضَ

وخمسين ريال ما فيها زكاة وعندك صندوقين شعري للتجارة تظم الذهب الى الفضة والى قيمة الشاي فاذا بلغ المجموع نصابه فانك تزكي. تضم هذا الى هذا لكن بقي شو قال - 00:17:27ضَ

الان والعضو عرفنا انها تقام قيمة الى كل منهما لتكبير النصاب. واقول هذا واضح عندي مئة الف قرش هذه عبارة عن شيكات. لا اكثر ولا اقل. تمثل هذا يضمها ولا ما نظمها - 00:17:48ضَ

ها ليست من الفضة لكن حكمها ان كان لو ما فيها زكاة حولوا كل التجار وفلوسهم عندهم هم يلحقونها بالعروض مذهب يلحقونها بالعروق كما يظن العضو هذا هذا عندهم لكن عادي يقابلونا على المذهب بدنا عروض - 00:18:24ضَ

العروض معلوم وما يعرض ويجوع لغرض التجارة. لكن يقول انا والله التجارة ابيها عندي الحاجة مثل العيش اللي جاكيتها اول مرة التجارة انا اقول انا ماني مطلقة تجارة ولا عروض ولا شيء. هذا اشهب اكل - 00:19:11ضَ

هذا كله حشيش نعم ها هذا اكل منها عطوه اكل من جيش العيش والتمر اول مرة تعامل معاملة الذهب والفضة. ايه. كما هذا وهذي مدخرة كل ما كان مدخر الحقنا بالعروض والان مقصودة لذاك يا اخي - 00:19:48ضَ

قدور ولا سخون ولا شي ايش الحكومة يعني رشيد المقصود ان الجاري على المذهب ما فيه شيء الواقع انها اداة عمدة ما حكم حكم العروض من كل وجه العروض انتفعت بذاتها وانتفع بها وعدة البيع اما هذا - 00:21:32ضَ

لكنه اثمان وسمك واعد للثمانية لا لا انه يعني مذيع او انه سلعة انما هو ذمع انما هو ثمن من جيش الورق الان الورق في الحقيقة ما هو ذهب ولا فضة ولا ينطبق عليه احكام الذهب ولا الفضة ابدا ما ينطبق عليه من كل وجه - 00:22:28ضَ

لان الذهب والفضة لا يجوز بيعه بعضها ببعض وان كان من جيشه هو كذاب ما يجوز بانه متفاضل وان كان من من فضة لا يجوز بيعها متفاضل فحرام عليك ان تبيع ريال بريالين لا يجوز - 00:22:56ضَ

او تبيع اثنين مثلا باربعة لا يجوز. بل لا بد لالف ريال وزنا بوزن بمئة الان الورق تبي وحدة امهات ريال فلو جعلنا في شفة وجهناها على كل حال فئة الريال مئات الفئة الريال تبي ترجع مئة الواحدة - 00:23:17ضَ

المنفردة. فلو جعلنا ما يجوز بمئة ريال من فئة الريال نظرا الى عدم وجود الوجه بينهما لان الفضة وزنا بوزن الكواشيط اللي قيم السلاح اللي نسينا وتبادل السلاح. فلا تستطيع ان تشتبه لك جمل الا بها ولا اه صندوق زعفران الا بها - 00:23:44ضَ

من الشعب ان نستبعدها تشتري لك جمل مزعمرات او زعمران بجمل الا بهذه الراشطة. نعم احسن الله اليك ويضم جيد كل جنس ومضروب جيد كل جنس ومضروبه الى رديئه وكبره - 00:24:15ضَ

ويضم جيد كل جيش ومضروب به الى ولكن الزكاة واحدة هذا الى هذا ويخرج ممكن انه ويخرج من من كل نوع بحصته والافضل من الاعلى اخراج رديء عن اعلى مع الفضل - 00:24:41ضَ

ويجوز اخراج ردي عن الاعلى مع البطن ان يكون من النوع الرديء او ذهب من النوع الرديء. تبي تغدي عن لا بأس. لكن اخذ جزائك حتى يقابل الالم الذي عنده. لكن هنا سؤال اخر - 00:25:05ضَ

لو كان مثلا عندك دراهم سعودية الديار العربي المعروف وعندك لوبيات فضة. الوزن متساوي ابدا والفضة هي لكن هذا السعودي مثلا يساوي مبلغ كبير وان كانت مثل هذه الفضة ومثلها في الوجه اقل اقل قيمة نظرا لضعف حكومتها مثلا - 00:25:28ضَ

فهل يجوز ان تخرج عن الريال العملي الا ان الذئاب في الظهر ابدا طيبة. والوجه متقارب. نفس انما القيمة والرواج اللي اقل. هذا يا شيخ بالوزن فيجوز باخراجها. قلنا بالوزن فيجوز الاخراج. وين قلنا بالقيمة؟ فلا يجوز الاخراج. واحد يقول - 00:26:03ضَ

نعم؟ لا. شفنا قيمة الشراء. قيمة هذي وقيمة هذي. محد يقول على ما شهد الله والذهب كذلك ها اعدل. اذا قال لك انت تتحمل ذاك الفقير ما يتحمل. يقول يا عبد الرحمن. ها؟ يقول له عطني الشريعة يا اخي. تعطينا رأي؟ انا - 00:26:29ضَ

بعد ما تحمل قد يكون الفقير اه مقتنع وماخذ عليه ما يدير البحر يجوز اخراج قليل القيمة عن كثيبها مع اتفاق الوزن والجودة قال رحمه الله تعالى ويباح للذكر من الفضة الخاتم لانه عليه السلام - 00:27:19ضَ

اتخذ خاتما من ورق متفق عليه. بل رحمه الله تعالى ويباح للذكر من الفضة الخاتم لا مانع منه لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق اي من فضة - 00:27:47ضَ

اخواتي لما لو اتخذ خواتيم او جعل الفص من الفضة اثنان والافضل جعل فصله مما يلي كفه وله جعل فصله منه ومن غيره والاولى جعله في يساره. كذلك والافضل جعله - 00:28:04ضَ

قصه مما يلي كفه ابن عباس رضي الله عنه يجعل الفرش مما يلي الظهر ظهر الكتف. ويروى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المرش يكون برا - 00:28:22ضَ

لا يكن من مالك في علم ما يلقى الله ولو جعل الخاتم كله من الفضة يعني فشه ومحيطه لا مانع منه. كل هذا جائز. وقوله والاولى ان تكون باليسار بعض العلماء يرى ان يكون باليمين - 00:28:37ضَ

انما الذي جعله العشاء لان ابعد عن العمل ثم جعلوا نعم ويكره بسبابة ووسطى ويكره ان يكتب عليه ذكر الله ذكر الله قرآنا او غيره ويكره جعل الخاتم بالشبابة او الوسطى - 00:28:57ضَ

انما يكون في الخنصر وقالوا لانه اذا جعل من خنصر صار ابعد عن الاستعمال لان الاستعمال في الغالب يكون بالاصابع غير الخرسل وان كان يوجد الخرسل نوع مساعدة لكن هو ابعد - 00:29:20ضَ

عن العمل هذا قولهم ويكره ان يكتب عليه ذكر الله لكن اذا كان الاشي مثل عبد الله وعبد العزيز ايش نقول اول مراد يمكن يقول لا اله الا الله او عبد العزيز عبد الرحمن او - 00:29:37ضَ

ما دام الاسم موجود يا شيخ ينبغي تعظيم لفظ الجلالة يبذل الكراهة محمد رسول الله في كلام بعض الاصحاب يقول لا ما ينفع لانها المقصود من ناحية اه ولان في ورد الرسول كتب على خاتم محمد سطر الرسول شطر جلال الشطر - 00:30:03ضَ

دل على جوازه وامته اسوته في الاحكام انما يكره بان يقال الله العظيم مثلا او ما اشبه ذلك اخي زيادة خارجة عن الاسم. سؤال اخر. اتضحنا الان يجوز للرجل ان يتخذ خاتم من - 00:30:50ضَ

لوحدنا بقى خمسة اثنين يلا بكرة يعني جعلت السبابة لكن قال انا بحطه فيك لكن يقول اذا جاءت الرخصة في خاتم واحد دل على الجواز لان هناك حديث يمنع من التعدد ما دام انه - 00:31:15ضَ

واحد هل هناك ما يدل على اختصاص الواحد خمسة اصابع التشبه حاصل بالواحد في عموم الرخصة نعم غير مألوف نحتاج الى دليل انما يقتصر على مورد النص اما لو اتخذ عدة ولكن ما يستعمل الا واحد قد يكون نعم - 00:31:49ضَ

لو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة الا ان يتخذ ذلك لولده او عبده كذلك لو اتخذ عند اخواتهم لم تسقط الزكاة. يعني اذا بلغت من شعبها في كل مكان خرج عن العادة. وكذلك زيادة - 00:32:43ضَ

خرج عن العادة وان كان بعضهم يقول ما في مانع ان يجعل بالخنصر والمنصف مثلا او اتخذ لكن هذا غير مألوف ويباح له طبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة. قال انس كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه - 00:33:05ضَ

وسلم في الضهر. رواه الاكرم ويباع اتخاذ طبيعة السر من ذهب لان شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان في شيء من فضة. وجاء ان طبيعة شيخ عمر رضي الله عنه كانت من ذهب. قالوا هذا يدل - 00:33:28ضَ

تحلية الخنجر الى حلاها بالذهب. لكن هنا سؤال اذا كان عندك خنجر وشيخ ومحلا بالذهب هل فيها زكاة يعني من الحلي النشا لا ما في زكاء لا رأي ابن القيم من شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:33:49ضَ

وحتى على المدام ما مشي الحقوا بحلي النساء حتى حلي النساء القلب المعتمد على ما سيأتي ما فيها زكاة كما هنا ما في العلامة ابن القيم تكلم عن الموضوع في كتاب اعلام موقعين - 00:34:11ضَ

بالنسبة الى تحلية السلاح وحني النشا وما اشبه ذلك تقرر ما معناه لا زكاة في ذلك كله اما بالنسبة لحلي الغشاء فهل فيه زكاة او ما فيه زكاة؟ هذا يأتي بيان - 00:34:36ضَ

فيما بعد ان شاء الله ومعلوم ان الائمة الثلاثة كلهم يرون ان لا زكاة في حلي النساء عمر رضي الله عنه وانس وجامل وعدد من الصحابة رضي الله انما الذي قال - 00:34:54ضَ

الامام ابو حنيفة رحمه الله بالعمومات انما تمسكوا بحديث عمرو بن شعيب وقصة اليمانية اللي كانت بيد ابنتها مشقتان من ذهب فقال اتعطينا زكاة هذا الى اخر؟ الجواب عن معروف - 00:35:13ضَ

وادلة الجمهور بانه لا زكاة فيه يأتي بيع نعم ويباح له حلية من ثقة وهي ما يشد به الوسط وتسميها العامة الحياصة وايه بقى حلية المنطقة وهي ما يشد بها الرجل وسطه - 00:35:34ضَ

يعني يعني وهي المحيطة نعم اتخذ الصحابة المناطق محلات محلات بالفضة. نعم ونحن نحو ما ذكر كحلية الجوشن. نعم. والخوذة. والخف والران وحمائل السيل ان ذلك يساوي المنطقة معنى ووجب ان يساويها حكما. وهذا الشيخ قال الشيخ تقي الدين و - 00:35:54ضَ

وتركاش ان الشاب والكلاليب يعني على هذا يجوز تحلية الجوشن والخوذة وما يجعل الانسان في رأسه عند الحرب والله وهو ما يجعله تحت الخوف يحلي بشيء من فضة لانه في معنى - 00:36:32ضَ

المنطقة هذا قولهم يرى ايضا ان الشاب وهو حق الشام الذي ينابه يعني مثل الشلاح اذا بشيء من الفضة ان ذلك جائز. نعم. خاص بالاسلحة هنا نعم لانه يسير تابع. اي نعم. ولا يباح غير ذلك. اي نعم. كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجام - 00:36:56ضَ

تحلية الذوات والمقلمة والقمران والمشط والمكحلة. المكحلة. والمكحلة. نعم والملك هو لا احسنت والمشط والمكحلة والميل والميقات والقنديل. نعم ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف. لان عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان ابن - 00:37:27ضَ

عثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما احمد وقيدهما باليسير. مع انه ذكر ان ان طبيعة سيف رسول الله سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل فيحتمل انها كانت ذهبا - 00:38:00ضَ

وقد رواه الترمذي كذلك. كل هذه يجوز استعمال الذهب فيها كقنيعة الشيخ مثلا لان عمر رضي الله عنه كان سبأ كلاب وعثمان ابن حنيف كان في شيبه مسمار من ذهب - 00:38:20ضَ

هذا كله يدل على جوازه. نعم وما دعت اليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط اسنان لان عربجة ابن اسعد قطع انفه يوم يوم هنا فاتخذ انفا من فضة فانتنى عليه فامره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ انفا من ذهب - 00:38:41ضَ

رواه ابو داوود وغيره وصححه الحاكم وروى الاثرم عن موسى ابن طلحة وابي جمرة الضبع وابي رافع البوناني واسماعيل ابن زيد ابن ثابت والمغيرة ابن عبد الله انهم شدوا اسنانهم بالذهب. وما دعت - 00:39:07ضَ

كان الاستعمال الذهبي كالان اذا قتل من اشعب قطع عنه يوم الفلان وهو اه ماء معروف للعرب عند العرب وقع فيه بقعة بين المسلمين وغيرهم وقطع فيها انظر فاتخذ انهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لا يمكن - 00:39:27ضَ

قالوا هذا ما دعت هذه الضرورة لا مانع منه. وكذلك عدد من الصحابة شدوا اشهانهم يعني بمعنى ربطوا هذا الباب. بقي موضوع او مثلا مجموعة يبي يربط مع هذا وهذا ويحط في محل المجموعة هذا ما في مانع سلمك الله مثل الذي ركب انفا من ذهب - 00:39:58ضَ

يقول قائل هناك خالد الان هذا ضرورة يا شيخ للتجميل لانه لو اراد بالتجميل لما جعله من فضة في السابق وانما جعله من فضة هذا خشية ان ينتن يجعل من ذهب من اصل. لا من داخل - 00:40:33ضَ

نعم فضة انتن عليها امتن عليه لكن اصل اتخاذه يعني قد يكون قائل يجوز اتخاذ السم من ذا ولا مانع عنه. اذا كان محتاجا اليه. الكائن النووي ذكره اتفاق انا اخف - 00:40:58ضَ

ايش اذا كان ثابت هذا اذا كان ذلك يعني اما اذا كان ذلك قال رحمه الله تعالى باب زفاف العروض جمع عرض باسكان الراء وهو ما اعد لبيع وشراء لاجل ربح - 00:42:28ضَ

سمي بذلك لانه يعجز لانه يعرض ليباع ويشترى. او لانه يعرض ثم يجوز. قال رحمه الله تعالى باب زكاء العروض وبعضهم يقول باب زكاة التجارة. والمعنى العروض جمع عرض وهو ما اعد للبيع والشراء شرع - 00:43:04ضَ

لانه معروض للبيع. ومعروض للشرع. هل تريد بيع؟ والاخر يريد شراءه. او مأخوذ من الارض لانه يعرض ويزول هذا وان في دكانك ثم يجوز بانتقال بيدك انت وحلول يد المشتري عليه - 00:43:29ضَ

لان بمجرد انه سيزول ملكه عني لبيعك له. وهذا بخلاف العرب ذبح الراء. عند وليس ربنا بجوهر ولا ولا عرض ولا ارض ولا عرض ولا تعالى العرب من الاباء هو ما لا يبقى زماني - 00:43:54ضَ

ومعلوم ان هذا غلط غير مسلم للشفارين ولا غيره. حيث يقول ان الله ليس بجهر وليس بارم وما اشبه ذلك من الالفاظ المبتدئة. وكما قال ابن عاشور رحمه الله في هذا اللحن - 00:44:26ضَ

انا اقطع انها لابن عمر مات ولم يعرفها الجوهر ولا العرب. ولا الجشام لا نسكت ولا نزيه عن الله سبحانه وتعالى. بل نقول في مثل هذه الالفاظ المجملة نقول للمتكلم فسرها فان بشرها بما دل عليه الحق قلنا هل معناه صحيح وتعبيرك باسل - 00:44:43ضَ

وان بشرها بمعنى غير صحيح قلنا المعنى ماجد والتفسير كيف جاء وما اشبه ذلك وقول من العرب عند المتكلمين هو الذي لا يبقى زماني. ايش معنى لا يبقى جمانين هذا عندما - 00:45:12ضَ

منا عند المتكلمين عند بعض المتكلمين وان كان هذا خطأ لا يوافقون عليه لكن نمثل لاجل معرفة مثلا هذا نبش يروح يقول هذا وهذا النبش لا يبقى زمانا هو عرب ما هم شيء - 00:45:36ضَ

ماقا ولا لحظة هذا يدور بدا يجي هذا يروح ولا هذا يجي ويبشرونه باللون العرب هو النون اصفر او ابيض البيان مجرد البياض هو العرب ومجرد جسم المشط هذا هو الجوهر - 00:46:02ضَ

فالعرب لا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره لانه لؤلؤ ما تشتكين ان تبت اللون من دونك مهما ما تشتغل لانها لغة فهو لا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره وعندهم من بعض المتكلمين - 00:46:30ضَ

ان هذا العرب لا يرقص لان هذا اللون يروح به غيره. مو هو نفسه. وان كان ان هذا غير مأكول لكن مقصود بيان هربة العرب عند المتكلمين. وعندهم اشياء يسمى الهيمونة والسورة - 00:46:49ضَ

كل هذا معروف لكن الان نحن البيان زكاة العروض وهو ما يعد للبيع والشراء يعرض ويجول او معروض للبيع اذا ملكها اي العروب بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد - 00:47:09ضَ

بنية التجارة عند التملك او استصحاب حكمها فيما فيما تعود عن عرضها وبلغت قيمتها ونصابا من احد النقدين زكى قيمتها لانها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها ولا تجزئ الزكاة من العروق - 00:47:29ضَ

اذا ملك هذه بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا قوله اذا ملكها بفعله شواه كان بالبيع والشراء او او الهدى او الوصية او ما اشبه ذلك مثاله لو تزوجت امرأة خاطبتها - 00:47:49ضَ

واذا ذهبت لها عشرين الف ريال لا مثلا او دفعت هاي بيع الجاكيت على كل حال. لاننا لكن ذهبت الى لها عروض نبات لها مثلا ما ينفع عند القبول لانك تزوجت على انك تسلم لها الارض. او تسلم لها اكياسها السكر او شيء - 00:48:23ضَ

اذن فيها زكاة لانها ملكتا بفعله بفعلها وان كانت ملكتا من غير عبر لا في مقابلة وضعها قالت لك زوجتك انا لا اريدك ولكن هذه ورثتها ان اكتبوا المرض وبارك لي قلت له طيب انا قائل اذا وليت حين اخذت هذه - 00:49:00ضَ

على انك تريد تريد الة تجارة ما تريدها للاستثمار ولا للسكنة بل تريد ان تدور في التجارة. كذلك اذا بلغت قيمتها نصابا يلزم تزكيا وان كان ملكت بدون عوض الا في مقابلة الخلق. وهو مفارقة الزوجة - 00:49:32ضَ

انسان وابلك هذا هذه الارض ابو وهب لك قطعة لها البيت مثلا مقابل ثلاث مكناوي تبيعها وتشتري لكنك نويت على انك قدمت هذه البيع والشراء اذا بلغت قيمة اهل شعبا يجب ان وان لم تبلغ نصابا فانك تظنها الى ما في يدك ان كان في يدك شيء - 00:50:02ضَ

الوصية الانسان والصالح بعد وفاته. قال انا اوصي ببيتي لفلان او بارض الفلانية او اوصيت بان يعتاه فلان مئة كيس سكر وعشرين كيسة هواء. وكيش ولكن حان القبول نويت ان هذا الموصى به لك. ستشترك فيه بالتجارة - 00:50:34ضَ

فانه يلزمك ان تزكيه وقول المراد يعني خيار البيع. خيار العيب. او الاقالة او ما اشبه ذلك بان جئت هذا الشيء انقلب منك الاقالة ووافق وحينما وعدت نواة للتجارة فكذلك عندهم. نعم - 00:51:02ضَ

ولا تجزئ الزكاة من العروق. ولا تؤتي الزكاة من العروق لو كانوا دكانك الان عشرين كيس سكر وعشرين كيس الهوا وكاين شي واخا قلت والله انا ما في فقير سكر - 00:51:33ضَ

انا ما عندي الا ابدا منه ما تسلم عود لكن ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية لانه يجلس ان تسلمه سكر تخرج عن زكاة السكر سكر وما اشبه ما في مانع - 00:51:52ضَ

وهذا قد يتمشى على القول بان الزكاة في علم المال كما تقدم ولها تعلق بالذمة. اما المذهب وقول لا لابد من نقد يلمد فمك مما هو معد للتجارة فتخرج زكاته. ولا انك تخرجها من نبش البضاعة. اما الشيخ - 00:52:18ضَ

ان تخرجها من نفس البضاعة التي لعروبنا نعم. يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لن يقبل من الزكاة الا ما كان عيناه لكن هذا ما ما نخاطب شيء الا دعوة لكن - 00:52:43ضَ

واستدلوا بيوم القيامة في مسألة الجبران مسألة لانها قيمة ولم يكن عندك ما وجب عليك مثلا بنت مخاف وعندك بنت لبود فانها تقبل منك ويعطيك المصدق شافعين وعشرين درهما ان - 00:53:07ضَ

الذين يقولون بجواز اخراج الدين يستدلوا بهذا يقول هذي قيمة والرسول امر اذا لم يكن عندك بنت مخاف وما كان عندك الا بئر اننا في الامين ونعطيك ان عشرين درهم او ساعتين وهذا في الحقيقة قيمة الى الابن - 00:53:40ضَ

هذا من ادلة القائلين بجواز اخراج القيمة. وهو من ادلة ابن تيمية. اما الملاذ يقولون يقولون لا لابد ان يفرد لان هذا التجارة. ايش؟ رمضان ان يخرج الزكاة مما في دليل القائل انه - 00:54:09ضَ

اخراج زكاة العروض من العروض. لا هذا لم يحدث في مقابر. نعم. فان ملكها بغير فعله كارس او ملكات قتاله بغير نية التجارة ثم نواها اي التجارة اي التجارة اي التجارة بها لم تصير لها. اي للتجارة - 00:54:39ضَ

لانها خلاف الاصل لانها خلاف الاصل في العروق. فلا تصير لها بمجرد النية الا حلي لبس اذا الا حلي لبس ميدان واه ثم نواه للتجارة فيزكيه. فان فانها لا تكون للتجارة. كما لو ماتوا ابن عمك وعنده عروض بدكانة. السكر - 00:54:59ضَ

الات كهربائية هنا الاجتهاد دي التجارة ولا عليك يا زكاة حتى تدور فيها التجارة من قبلك انت لان لانها دخلت نور القهرا من غير اختياره كما تملكه من اجله ما لك يا سيدة - 00:55:31ضَ

دخل ملك غصب عنك لك الحق انت غباء تتصدق به لكنه دخل ببركك فاقرأ ومن ظرائب هذا ظهر مما يبينه لك ما ذكروا في كتاب الحج في باب اذا كنت محرم - 00:55:56ضَ

معلوم ان لا يجوز لك ان ان تشتري شيء ولا ان تقبل الصيد هبة ولا انك تقبل الوصية لان المحرم يحرم عليه اقتناء الصيد وتملكه. لو كان من الصيف تعين - 00:56:22ضَ

رفع يدك المشاهدة عن هذا اذا ملكته حال الاحرام لان مو باختيارك لا شريته ولقد انتهى ولا لك في اي نوع تملك لو كان لك في نوع تملك مع ما ما جاء - 00:56:44ضَ

فكذلك هنا لا يكون للتجارة اذا ملكته بالابن حتى تدور به التجارة او ملكته بفعلك لكن لا تنوي لي التجارة. شراكة مثلا عشرين كيلو شبكة يقول اخشى من الغلط سمعتني هناك حرب - 00:57:16ضَ

واخشى ان يرتفع شريته عشرين كيلو دخلتها مستودعك احتياط الوالد خمسة ايام ست ايام شفت الامور زينة الا اذا دارت يعني ما فيها شكات مال ومما يوضح لك اكثر عشرين كيلو سنتر - 00:57:41ضَ

هذي اربعة الاف لا تنوي بها قوت من بيت لانك سمعت عن اناس انقطاع للوالد عقب خمسة ايام تجارة لكن قعدت المستودع افصل من؟ هل ابن زكى لان عروبه كله؟ اولا ما دام هي التجارة وانت حين ما شريتها ما نويت ان التجارة - 00:58:19ضَ

بمجرد انك نويت اخيرا لا تنقلها للتجارة الا بالفعل بان تدور بها التجارة تدور بها وتشتري مثلا او مثلا مات ابن عمك ورثه من مئتين كيس سكر لانها لم تكن للتجارة ولم - 00:59:03ضَ

يدخل ملكي بجانبك نعم معاذ نوى لكن هذا الشراء يخشى اذا ملكها بفعل هنا من ان التجارة الزكاة انما الاعمال بالنيات واذا ملكها بفعله ولكن ما نوى عن ياقوت الدنيا - 00:59:31ضَ

التجارة الا اذا دارت فيها التجارة عملا لهذه انما الاعمال بالنيات. نعم. وقوله ان حلي الا حلي نفس اذا نواه اذا نواه بقنية ثم نواه التجارة الا اذا كان عند المرأة حلم - 01:00:21ضَ

تتجه هذا من زكاة لان الزكاة واجبة في عينان لا يمكن ان تتخلى الزكاة عن النقدين لكن الذي اسقط الزكاة عن العلي هو كان معذب للاستعمال لما عدلت عن نيتها للاستعمار بان نوت التجارة - 01:00:49ضَ

والزكاة فيها واجبات. لتخلف نية الاستعمال. تخلفت نية الاستعمال. فحين اذ وان لم تذر بها التجارة نظرا الى اصلها وعينها نعم وتقوم العروض وتقوم العروض عند تمام الحول بالاحق للفقراء من عين اي ذهب او ورق اي فضة. فاذا بلغ - 01:01:14ضَ

قيمتها نصابا باحد النقدين دون الاخر اعتبر ما تدعو به من صدقة. شف مع اخي الاب وتقوم قال رحمه الله تعالى وتقوم العروض عند تمام الحول بالاحض للفقراء من عين اي ذهب او ورق اي فضة. فاذا - 01:01:41ضَ

قيمتها نصابا باحد النقدين دون الاخر اعتبر ما تبلغ به نصفه وتقوم دروس عند تمام الحوض بما هو الاحض للفقراء من عين اي ذهب او من ورق فمتى بلغت نصابا - 01:02:01ضَ

لاحد النقدين تعين عليه ان يزكي وان لم يبلغ نصابا من نقل الذات فمثلا من امثلته لو كان عندك عضو في دكانك مثلا خمسة مئة ريال هذا بلغ نشاط بالفضة - 01:02:19ضَ

بالذات ما يساوي الا خمسة جنيه يعني ان ذمناه بالفضة بلغت نصابه. وان ثمنا في الذهب يعني قومنا بالذة ما بلغنا الخمسة جنيه وان كان بالذهب بلا خمس مئة ريال - 01:02:43ضَ

فنقول يلزمك تزكي بناء على انه بلغ نصابات في احد النكبين وان لم يبلغ نصابا من نكب الثاني ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا روي عن عمر. وكما لو كان عرضا - 01:03:08ضَ

ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جيشا ما نعتبر اشتريت هذه البظائع مثلا في بضائع اخرى مبادلة ما نعتبرها نقدمها الان بحسب ماكو شاوية من احد النقدين ولو انها دخلت عليك بقيمة ارض كاي يكون عندك ارض - 01:03:29ضَ

سلمتها للتاجر وعطاك عنها سكر وغير وشاي لا نلتفت الى القيمة الثمن الذي بذلته وهي ارض لكن هنا سؤال يوم مثلا على بضايعك المعدة للتجارة ثمنت الان بعشرة الاف ريال - 01:03:55ضَ

عادل وانت ما بعد زكيتها بعد ثلاثة ايام وطلعت البضاعة صارت الان تسوى عشرين الف يا خبر غالي في الدنيا نقول عندك اضاءة. نعم عند رأس الحوت لما انتهى بشرة. نعم - 01:04:38ضَ

تساوي على حسب ما تساويه اليوم يوم جا باسل يوم جا خبر انه غدا صارت بظايعك بدلا من عشرة صارت تساوي عشرين الف على عشرة الان تساوي عشرين. ما لي من المساواة الان بعد لو صارت خمسة ما طعتوني انتم. شغلهم؟ يعني عشان اقوم عند الحول عند الحول ما قال بعد - 01:05:04ضَ

ولا قال اذا لم يخرج ما اشترط اني ما اخرج. اشترط انه عن تمام الحلم قومته عند الحلم سويت عشرة بحر عشرة لا يتأخر لاني انا المفرط في تأخري. لما انتهى العصر زاد الشعر - 01:05:39ضَ

نعم القصر ايش؟ يقول اي نعم بعد تمام الحول والتقويم لا يتم خلال الزيادة ولا للنقص. الزيادة بتجحف المالك الان نشتغل بالتقويم والنقص يجحف البكاء. فالعدل بين هؤلاء وهؤلاء امر متعين - 01:06:00ضَ

وكما لو كان عرضا وكما لو كان عراء اشترى عرضا بعرض مثلا اه عندك اه شراكة سلمتها للتاجر وعطاك عنها عشرة الاف مثلا صندوق الشيء الذي بيدك الان. نعم وتقوم المغني الساذجة - 01:06:38ضَ

وتقوم المغنية شاذجة. يعني خالية من الغنى. لان الغناء محرم فهذه الصفة التي ارتفعت قيمتها بسببه لا نلتفت اليها مثلا عندك اما للتجارة ولكنها جحش تضرب بالعود خمسين الف خمسين الف - 01:07:19ضَ

لان الجائد هذا في مقابلة محرم زائد هذا وهو الغنى الوشك لها في مقابل محرم فلا في شكاة. انما نقدرها لانها للتجارة لو لم تكن مغنيا لا لو كان عندك اناء - 01:07:55ضَ

مثلا دلة لما كانت دلة تسوى عشرين الف. ريال الواجب يعني قيمتها قيمتها وزن لا قيمتها لان الصناعة هذي بمقابلة محرم ولا عبرة بقيمة انية ذهب وفضة. ولا عبرة بقيمة انية لاب بل العبرة بالواجب. وان كان - 01:08:31ضَ

اكثر مثلا هي وزنها نشاط والخصي بصفته. والخصي يقوم بصفة انه خصي. لان صفة ملازمة له. كأن يكون عندك عبد للتجارة. لكنه خشي او صفة ان غير خصي وان كان الخشع للادميين حرام. لا يجوز. لكن لان اصبحت صلة ملازمة له. لا يمكن انفكاكه عنها - 01:09:14ضَ

بخلاف فهو يمكن او بشيء مباح. وان اشترى عرضا نصاب من اثنان او عروض بنى على حوله لان شرى ارضا بنشاب من اثمان او نور بنى على الحول. معنى عندك الان - 01:09:46ضَ

مئة الف ريال عليها الحول في ربيع الاول هذه يعني الصندوق لها الان احدى عشر شعار يعني يقول لك الحول بالنسبة للادمان يعني زمن لو انك ما شريت على الارض - 01:10:11ضَ

حوالي المئة الان في ربيع الاولاني ولما دارت فيها التجارة لا يزال الحول باقي لم ينقطع في شرائك لهذه الارض المعدة للتجارة. دخول زكاتها في ربيع الاول. وان لم يكن الحول على الارض - 01:10:51ضَ

او مثلا اشتريتها بعروض مثل يكون عندك الميدان الاول مئة التجارة شريك به عشرة الاف وهذا الهيل عندك من في ربيع الاول لكنك شريتها الان وان كان ما بقي عند كل شهر واحد. لان وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض - 01:11:11ضَ

اللي عنده وضع التجارة على التقليد والانتقال وانا العروض والتجارة بضاعتي لها حول جديد سقطت الزكاة نهائيا فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة نعم وان اشتراه او باعه بنصاب سالمة لم يبني على حوله. لاختلافهما في النصاب والواجب الا ان يشتري نصاب سائمة للتجارة - 01:11:46ضَ

بمثله للقنية. وان اشترى عونا من نساء شائمة انقطع الحوت لان الواجب المخرج الشائمة غير الواجب المخرج للعروض ولان نصاب الشائمة غير نصاب الورود مثلا عندك همش من الابل شاعمة - 01:12:21ضَ

الحول عليها في ربيع الاول هذه السنة لانك شاريها الان في الربيع الاول. طلعتها ها لكنك بعتها في التجارة للتجارة انقطع الحوض ما نقول ليش الربيع الاول سلم الزكاة. نقول المجرم نفسه - 01:12:47ضَ

اربعمية واثنين سابقتها يقول لي ان نصاب الشائمة خمس من الابل غير نصاب التجارة العود ولان المخرج يسائم الشاة. والمخرج للعروض ربع العشر بالقيمة. اختلفا جنشا وخضراء فانقطع الا لو اشترى - 01:13:10ضَ

اصابة شائمة للتجارة من فهذا اتفقا من نصاب واتفقا في المخرج معنى لو كان عندك مثلا اربعين شيكل مع البدء هذه للكلية. لكنها شعيرة والنشر واللبن والدهن وعيالها لكنك بعتها الان لنشاط للتجارة. لان غنمك مثلا الشائمة ذي فيها لبن - 01:13:40ضَ

كل الاشياء غنم لانها اقرب من الذبح هذا كبني على الحب يعني عندك مثلا في ربيع الاول العام اربعين شاة وانت لا يريد تجارة بل للغنية. تبي تاكل عيالها وتبي دهن ولبن - 01:14:20ضَ

بعتها باربعين طلي لانها لو كانت شابة ما تساوي اليمين الى كاطل ابن وعيد وتريد التجارة تبني على الحول الماظي ما ينقطع. لان النصاب واحد والقدر المخرج من الشائمة ومن المعد للتجارة واحد - 01:14:48ضَ

فلهذا تبني على اه النشاط الاول نعم لان الصوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها فبزوال المعارض يثبت حكم لظهوره لان الشوشب للزكاة وعروض التجارة ايضا قوته اقوى من الشوك - 01:15:17ضَ

اقوى من الشوك لما كان مماثلا له يعني غنم في غنم هذه الشاعمة وهذه للتجارة هل لمحل بخلاف لو شريت منك مثلا بهوا هذا لا يمكن يبني على الماضي نعم - 01:15:48ضَ

المعارض يثبت حكم الصوم لظهوره. نعم. ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة به زكاة تجارة وان لم تبلغ قيمتها نصابا وان لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة كذلك ومن ملك نشابة شائمة - 01:16:12ضَ

بغرض التجارة معنا ايه؟ زكاة تجارة تعال يا حسب قيمتها وان كان لم تبلغ الزكاة في كل شهر. معلوم انه الاصابة الساعة مع اربعين شاة وفيما دون الاربعين ما فيها زكاة لكان شأن لكن الان عندك لا من شأن - 01:16:35ضَ

معلوم لو كان شي ما فيها شي لكنك تريد بانفجارك اذا بلغت قيمتها نسعبا وان كان بنفسها هي ما فيها زكاة لو كانت شائمة. لكن لما كانت معدودة للتجارة الارض مثلا الارض ما فيها شكل - 01:16:55ضَ

ولهم من جنس الشيء المزكى لاذهب ولا فضة ولا شائمة ولا خارجة من لكن لما كانت معدودة للتجارة بها الربح كسائر البضائع العروض. اذا فيها زكاة نعم. تقوم تقويم اولا - 01:17:14ضَ

ان لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة تجارة فعليه زكاة الصوم. فاذا بلغت نصاب الشهود ولكن لو قدرناها او ما بلغ اللسان طب ازا كان في السوق كأن يكون عندك اربعين شاب. لا شك فيها او عندك خمس من الابل - 01:17:33ضَ

معدل التجارة. نقول لك لو ما وش تسوى لكن قومتها ولا بلغت النصال الساعة الخامس في الوحدة بعشر سنين لكنها خامج فيها فيها زكاة باعتبارها هي لانها شائفة. يلزمك ان تخرج زكاتها - 01:17:56ضَ

لكونها شائمة لانك عارض عامل التجارة وعامل الشوق اما لاءت قيمتها تجارة ما عليك اخراج الزكاة. وان لم تبلغ فعليك اخراج زكاتك ولكونها سائمة. نعم. واذا اشترى ما يصبغ ما يصبغ به ويبقى اثره كزعفرانا ونيلا ونحوه فهو عرض تجارة - 01:18:25ضَ

واذ اجتمع ما يشبه به يعني ما ينتفع به الا مجرد اللوم فقط او حنا لا يكون عندك اكياس لكن اللون ما هو شيء ملموس ومعين لانه يجيد قيمة الذي صبرته به فهذا لابد به من زكاة - 01:18:58ضَ

نعم يقوم عند حوله وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفس وما يدهن وما يدهن كسمن وملح ولا شيء في الات الصبا كذلك وكذا ما يشتري به الدباب ما دام انه للتجارة يعني - 01:19:40ضَ

ولا شيء في آلات السباق ولا آلات الدكان. مثلا او الات الصباغة الذي يطمخ اذا كان تكن مقصودة للبيع والشراء انما قصدت الاجتماعات نعم ولا شيء في الات الصباغ وامتعة التجارة وقوارير العطار الا ان يريد بيعها معها. ولا زكاة في - 01:20:10ضَ

ما تقدم ولا في قيمة ما اعد للقراء من عقارب وحيوان وظاهر كلام الاكثر ولو اكثر من شراء فارا. كذلك ما زكاة في قيمة العطاء لو شريت على القرار ما دام انك شريتها للاستثمار - 01:20:45ضَ

حتى كلام الاكل انه شراها فرارا من الزكاة. لكن ما غير مسنن اذا كان من الزكاة. ينبغي ان يعامل بنقيض والله ها؟ اللي عنده ابقار؟ الابقار هذي نفس الابقار ما اقدر لكن نفس - 01:21:12ضَ

مكسب الالبان والفن بالدجاج. اما الالات تعتبر من اذا بقي عنده اذا اذا بقي عنده من مكسب شيء يعني حال عليه الحوزة واذا وين كان عروض اخرى لا يكون مثلا عند مكاسب ثم هذه المكاسب تدور فيها التجارة - 01:21:43ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دفعها بالحق زكاة وبعد او بعد شهرين والله اعلم - 01:22:13ضَ