شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد

شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء الثالث و الأربعون

عبدالله بن حميد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط الثالث والاربعون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى ان انفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:00:20ضَ

اجمعين قال رحمه الله تعالى او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ليست بمنسوخة هي - 00:00:47ضَ

الكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري والمريض الذي لا يرجى بربه في حكم كبير لكل يوم دينا هذه الجملة فيها مشاهد اولا الشيخ الكبير الذي يشق عليه السور اذا كان يشق عليه الشعور يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:01:08ضَ

فله ان يفطر وهو وكذلك المريض الذي لا يرجى كالمفلوج مثلا والمشلول لا يستطيع ان يصوم فانهم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. لكن لو كان الشيخ الكبير العالم ولا يرد الجواب. هذا ما عليه شيء - 00:01:39ضَ

لان اصبح غير مكلف من الصلاة عليه ولا يكلف بالاطعام الا اذا كان اكله ثابت ومكلف ايضا انه لا يستطيع ان يصوم. قال انا كل يوم كنت او نصف ساعة تمر او من ارز او شايب - 00:02:19ضَ

وافطر يفطر يفطر. كذلك المريء الذي لا يرجى منه لك العفو المجامل فهذا يلزم اذا اخطأ واما لو كان مرضك يرجى كوجه العين يصاب بعطش او الحمى هذا لا يجوز بل يفطر وعليه القضاء - 00:02:44ضَ

والله مش سبحانه وتعالى يقول وعلى الذين يقيمونهم لبيتهم طعام مسكين اختلف المشغل المفسر في هذه الاية تفسير هذه الاية قال ابن عباس ان في الشيخ والشيخة يفطر ويتعب ولكن - 00:03:25ضَ

لان وعلى الذين نسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر المعتاد ولا قضاء لعجزه عنه. اما لو كان المريض الذي لا يجر مشع او الشيخ - 00:03:45ضَ

الذي لا يستطيع ان يصوم كان ابن شباب وافطر من اجل الشباب فانه لا قضى عليهما لان الافطار شاب لهم شرعا سبب وجود الشباب. نعم. وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر. ولو بلا مشقة لقوله تعالى - 00:04:15ضَ

ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وسنة البتر لمريض يضر نصه. الا والان لا يبتلى. ان الله كما يجب ان تؤتان عصيته وكذلك نشاهد السنة في حقه ايضا ان يفطر. ولو وجبت المشقة. انما التعليم المشقة مظنة - 00:04:42ضَ

الشباب هل الشباب والشغف بنفس رسول الله؟ ولقوله تعالى من كان مؤمنا اظن منكم مريضا او على سفر فعدة من توجد انما العلماء يعلمون بمشقة لا توجد سيارة مكيفة ولا في اي شيء - 00:05:07ضَ

ان الله يقول فعدة من ايام اخر حتى ولو انجبت المشقة لان السنة الافطار. ما دام الظاهرية الى وجوب الافطار. قالوا يجب ولا يصح ان يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالعصاة - 00:05:47ضَ

حين قيلا لما قيل اولئك العصاة اولئك العصاة ولا يطلق عليهم مسمى العصاة الا لانهم تركوا واجبا لاحدهم لا شأننا الصيام ويكره لهما الصوم. نعم. ويجوز وطأ لمن به مرض ينتفع به فيه - 00:06:15ضَ

او به شفق ولم تندفع شهوته بدون وقت. ويخاف تشقق ويخاف تشقق انثيين. ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبق في طعم كالكبير كذلك اذا كان ينتفع بالوطي المريض اذا كان ينتفع بالوطي - 00:06:46ضَ

انك اذا وطأت جهلة العلة ما يستطيع تشققت انذ ايه يجوز ان نوقف فينا اذن ولا كفارة عليه. وانما عليه القضاء. نعم. طيب ما دام انه من مستطيع متى يقضي؟ ها؟ ما دام انه يصبر في رمضان - 00:07:09ضَ

حرمة رمضان لا يمكن لا يستطيع بالليل يعني صار حديد دائما طول حياتي. لكن هذا هذا ما يستطيع المشرف نامي اذا كان دائما دائما ما يجي لا يكسر رأسه ولد - 00:07:48ضَ

كان الشيخ مسافرا دائما قوات الطائرات وغيرها اللي ما عنده ولا لشيء لربما يكون له اهل لكنه في الرياض مثلا اذا كان هذا اذا كان باذن الله ولا يجمع ولا - 00:08:24ضَ

اما اذا كان يعني دائما يوميا واهالي اذا كان الة موجودة الان ويبقى ان يحصل في في شهر يونيو او يومين كذا او ليه الشرطة وان سافر ليفطر حرما اما لو شاء الله من اجل الافطار فقط على عمل ناجح - 00:09:02ضَ

وحاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. اذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الاية والاخبار الصحيحة والافضل عدمه وانه سافر في ابنائه تلاوته جائز له الضحى في رمضان - 00:10:13ضَ

اذا بلغت عن والافضل اكمال الخروج من الخلاف لان بعض العلماء لا يرى وان افطرت حامل او افطرت مرضع خوفا على انفسهما ومع ولد قضى ايقظة الصوم فقط من غير فدية لانهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه - 00:10:40ضَ

وان ابطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الايام واطعمتا اي وجب على من يمون الولد ان عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة كما لو قالت الحامل انا اذا - 00:11:09ضَ

وكذلك فان كان ظرر على الولد على الجنين في بطن امه لا تفطر علينا القضاء والاطعام اذا كان الشباب هو الولد او الجنين والذي يكون هو من تلزمه معونة ذلك الجميل او ذلك الولد نعم - 00:11:29ضَ

لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعم مكان كل يوم مسكينا والمرضع والحبلى. ما تصير عطفا على الشيخ يا شيخ. لا رخصة للشيخ - 00:12:04ضَ

والمرضع والحبلى اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا رواه ابو داوود. روي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة الى مسكين واحد جملة وتنجي هذه يعني لو كانت عدة ايام وخمس قطارات - 00:12:24ضَ

خمسة ايام او عشر كفارات عن عشرة ايام ودفعت لفقير واحد جائز لا يشترط تعدد الفقراء على حفظ على تعدد الايام. فالمجموع القطارات عن الايام لو دفعت في بقيل واحد لا مانع - 00:12:50ضَ

ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر ان يستأجر له لم تفطر. والربيع اذا وقد ولي على ان يستأجر لم يجد ما عليه ان يستأجر حينئذ نام. وضئر كام يعني ان الذهب يجوز لها افطار - 00:13:15ضَ

استأجرت امرأة ترضع ولدك ولكن هذه الموقعة المستأجرة يخشى على الولد ايمانا وصائبا وان لم تكن امه مستأجرة لارضاع هذا الولد يجوز لنا ابقاء وعلى ولي الولد اخراج الكفارة ويجب الفطر على من احتاجه لانقاذ معصوم من هلكة كغرق. ويجب الفطر - 00:13:46ضَ

على الى انقاذ كانقاذ من غلط ونحوه يعني انت صايم وشغف انسان وان لا تستطيع تنزل الا ان افترضه. جاز لك من اجل انقاذ هذا المأسور المسلم ايوة هذا لا بأس به ان تفطر من اجل انقاذ على المعصوم من هذا الماء او من هذا القمر او من الحرق او ما اشبه ذلك الكلام. نعم - 00:14:18ضَ

وليس لي من ابيح له فطر رمضان صوم غيره فيه وليس لغير رمضان صوم غيره فيه. كما لو افطرت بنهار رمضان وانت مشارك انك انت اياما عليك في ايام رمضان التي ابيح لك بطرها نعم - 00:14:55ضَ

ابو العزيز لو كان في نيته جلوس اقل من اربعة ايام؟ لا ما يجوز لو مثلا ولا يشتري الا بالافطار مو في البلد لاخيك خرجوا الفلاحين خليناه ولكن لا نستطيع بان العطش - 00:15:23ضَ

والله يا شيخ اذا كانوا مضطرين يعني نعرف حاجتين شديدة اذا كانوا محتاجين لذلك حادثة شديدة محتاجين حفظ الله عز وجل يطلعون الشمس وبدأوا يحفرون ويحدون علينا حتى لا يدخل الجنة - 00:16:37ضَ

لو تركوه يعني ما نعم؟ هم مأمورين بحفظ الاموال وعدم اضاعتها وفي تركها الدبليات لاضاعة الا الماء يعني قبل الدعوة في جواز الافطار شيخ بكرة لابد الصيام لو لم ينوي ولم يشاهد - 00:17:13ضَ

معلومة معلومة كأنها نية معلقة بوجود السفر والعدم فلا يوجد لا لو فرضنا بالكلية ومن والصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم ينفق جزءا منه لم صومه لان الصوم الشرعي - 00:18:18ضَ

ان الصوم الشرعي الامساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه. فان افاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من اول النهار او اخره رحمه الله تعالى ومن نوى الصوم - 00:19:15ضَ

التكليف حينئذ لو ان الانسان نوع الصوت ولكن عندما تسحر الا بعد غروب الشمس لانه من ابتداء وقت الانشاك الذي هو طويل الى نهاية وغروب الشمس لم يكن بذلك مكلفا وليس هو من اهل النية حينئذ - 00:19:34ضَ

وجوده كآدم وكذلك واستمر الاهماء حتى غربت الشمس بالنسبة للنجوم عليه يأتي انه يلزم القضاء وبالنسبة للمجنون لا قضاء عليه اما لو افاق جزءا من النهار عليه بعد صلاة الفجر - 00:20:21ضَ

لانه نرى جزء من النهار الذي يحلم به الاكل والشرب قبل غروب الشمس وكذلك صومه صحيح اما اذا كان من ابتداء طلوع الفجر الى نهاية غروب الشمس. وهو لم يشعر بشيء ولم يعلم عن شيء - 00:20:54ضَ

جزء من النار فانه يصح صومه نعم هل يجوز النصب على لا ان نام جميع النهار فلا يمنع فلا يمنع صحة صومه لان النوم عادة. ولا يزول به الاحساس لا ان نام جميعا لها. فان صومه صحيح - 00:21:27ضَ

وذلك لان اللون امر عادي فانك لو نبهته بني ان النوم يتأتى بحق الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم النائب طلوع الفجر ولم الا بعد غروب الشمس الا الان يقول مالك بيني وبين - 00:22:12ضَ

وهذي طبيعة البشر ولا يمنع الحشاش نهائيا بدليل انك لو ايقظته لاشتريقه من طبيعة البشر بل هو قال الامام بل هو مستغرق في القضاء اي قضاء الصوم الواجب زمن الاغماء. لان مدة لا تطول غالبا. فلم يزل به التكليف فقط - 00:22:50ضَ

بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه الذي اغمي عليه جميع النهار من الفجر الى غروب الشمس لان ليس هو اغمي عليه ثلاثة ايام تلك الصلوات ولان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض لتوفي - 00:23:26ضَ

قالوا لا ينتظرونك يا رسول الله اراد ان ان يصلي ولكننا اذا دل على ان المؤمن عليه يلجأ للقضاء المجنون الذي لم يهلك جزءا من الماء اما اذا اشتملوا حتى غربت الشمس فهذا لا - 00:24:03ضَ

لانه غير مكلف حينئذ بجوار عقله وليس حبه حب فيه اليها هذه ثلاث ايام. لكن مذهب الشافعية انه لا قضاء عليه لا بالصلاة ولا في غيرها يجب تعيين النية بان يعتقد انه يصوم من رمضان او - 00:24:38ضَ

لقد علمنا من اشتراه ماله في الاخرة من خلاق. نعم ويجب تعيين النية بان يعتقد انه يصوم من رمضان او قضائه او نذر او كفارة. لقوله عليه السلام وانما لكل امرئ ما نوى من الليل لما روى الدار قطني باسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعة من لم يبيت الصيام - 00:25:09ضَ

قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال اسناده كله منطقات ولا فرق بين اول الليل ووسطه واخره. ولو اتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو اكله ووقته عند ارادة الصوم سواء كان - 00:25:40ضَ

شهر رمضان او قضاء رمضان او صام عن كفارة او نمل مطلق يرويه قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فاذا فلا بد ان تنوي انك تصوم غدا لابد من هذا - 00:26:01ضَ

ولو وجد ما ينادي من اكل او شرب لو مثلا هذا الخبر صليت الفجر ما شاء الله ايه ده وانت لا اكلت ولا شربت ولا شيء. ما تعطي شيء من المفكرات - 00:26:19ضَ

يعتمد على اليوم؟ نعم. يجب التصوير لكن لابد من القرار لانك لم تبين النية من الليل نبيك الا بعد صلاة الصبح لانك لم تعلم ان اليوم من رمضان الرسول يقول لا لا سيما لمن لم تبيني من الليل - 00:26:51ضَ

سواء كان لكن اننا لو عجبك خاطري بكرة لكن مجرد عزومة عن الخاطر لا يؤثر اخر الليل لتناول طعام السحور او للساوي حتى ولو ما بعد لصوم كل يوم واجب لان كل يوم عبادة مفردة. لا يفسد صومه بفساد صوم غيره - 00:27:14ضَ

كل يوم واجب. ليجعل خاصة لان صوم كل يوم عبادة مستقلة لا يكشف الصيام ما قبلها ببسادس او من هذا اليوم مما يدل على انه لو وجد صوم هذا اليوم؟ لا يجري مشاكل ايام ماضية - 00:27:58ضَ

لهذا قالوا يتعين ان يخصصه بنية لكن كما قلنا مناوي من اول رمضان كل ليلة اي لا يشترط ان ينوي كون الصيام فرض. لان التعيين يجزئ عنه لا يشترى ان يقول انه مريضا - 00:28:22ضَ

قال انا صائم غدا ان شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا. كما لا يفسد ايمانه بقول انا مؤمن ان شاء الله غير متردد بالحال. ولو قال انا صائم غدا ان شاء الله - 00:28:51ضَ

ما دام انه ينوي تحقيق دون التردد كان ينوي التردد ما ادري اصوم او لا اصوم انا اصوم ان شاء الله يعني ان شاء الله الصمت المهم ان شاء الله ما صمت - 00:29:12ضَ

التردد فهذا لا يصح صومه اما اذا كان طلاب التحقيق او التبرج هذا ولهذه المسألة نظائف الطلاق ليه ان شاء الله فدخلت الدار ان شاء الله حتى للتعليق انا في الخلاف - 00:29:29ضَ

من خلال لو اذا اراد التحقيق او التظاهر فانها تطلب اما اذا قال ان شاء الله للتعليم. يعني انه علق طلاقها بمشيئة الله. ان شاء او دعاه وان لم يشاء - 00:30:09ضَ

فيما لا يفسد ايماننا مؤمن غير متردد الاشاعرة ونحن بايماننا نشتد به ان شاء الله للتحقيق والتبرك لا ارجو من النافلة والمريضة يكفي في النية الاكل والشرب بنية الصوم ويطلب النية - 00:30:23ضَ

الاكل والشرب بنية الشرب يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال في قول معاذ وابن مسعود وحذيفة حديث عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوما فقال هل عندكم من شيء؟ فكونوا - 00:31:12ضَ

قال فاني اذا صائم. رواه الجماعة الا البخاري وامر بصوم يوم عاشوراء في اثنائه بالصوم الشرعي المثاب عليك من وقتها. كذلك ويصف النمل قبل الزوال او بعده قبل طلوع الشمس. لا بأس - 00:31:35ضَ

احاديث يدل على عدم اشتراك تبيين النية من الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك يوم وكان هل عندكم من شيء؟ قلنا لا. قال اني ابن صائم ما لم يجد - 00:32:05ضَ

لا يأكل الا والشرب قال اني اليك قبل ان لا يجد قالوا هذا يدل على انه لا يلزم تمييز النية من الليل فقال هل عندكم من شيء؟ ان انا اهدي لنا - 00:32:37ضَ

قال ارني ملكا اصبحت صائما ثم مما يدل على ان المتفوق الصوم امير نفسه اذا كان قبل الزوال او بعده الحلوية وكثير من الشعبية يقولون لابد ان يكون قبل الزوال - 00:32:57ضَ

اما الدلال لان الحديث ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها كمية كاملة ان الصوم شرعي يترتب عليه اثار من الاجر والثواب يمحي الدواء فمثلا اصبحت ولا اكاد شيء. نويت انك اليوم عربي - 00:33:22ضَ

فالثواب يترتب من حين نبوي وما كان قبل مليان شحم وان كان ما نوى الا بابناء النهار الى اول النهار لان الصوم لا يتبعه اما المذهب فانه لا ينام الا من - 00:34:13ضَ

وان كان غدا من رمضان اذا كان قبل رمضان لا يجوز صام قبل رمضان بيجامة زوجتك وهو صايم نقول له ما عليك كفارة لكن ما يجوز يعني لا يجوز له ان يقطع - 00:34:38ضَ

لكن مجامعتنا الا وجدنا ما نقول عليه كفارة لان رمضان لاجل حرمة الزمن وهناك الزمن ما له حرمة. نعم وان كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. لعدم جزمه بالنية - 00:35:17ضَ

ولو لو ان كان غدا من رمضان لانه متردد غدا لا يجوز الرضا ذكر بعضهم على انه اكان هنا ولو نوى ان كان رجل من رمضان يعني ان وقع كان هناك عمال - 00:35:34ضَ

لا يصح نظرا الى انه متغني. فمثلا ذكر قد يكون من رمضان وقد لا يكون فاديت الواجب لانك لم تجزم جبريل هي المترددة نعم ان قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال والا فانا مفطر فبان من رمضان اجزأه لانه بنى علي - 00:36:02ضَ

على اصل لم يثبت سوالف اما لو قال لك الاديب قال لا ان كان من المنتظران والا انا مخطئ تبين انه من رمضان صح لا يجوز لك ان تصوم ان كان غد من رمضان فهو مرض - 00:36:31ضَ

واذا لم يتم الرمضان فانا مفطر اصبحنا بعد صلاة الفجر قالوا الناس لانك ناوي مبارح من عادات الاثنين يوم الخميس وافقت يعني شهر رمضان؟ اي شي لانك تناولنا فيه. ومن والافطار افطر اي صار كمن لم ينوي لقطعه النية - 00:37:00ضَ

وما النوى الافطار افطر مجرد نيته انه يوتر اصغر وان لم يأكل ولا يشرب من رمضان لما قدم لك الطعام روايتها انك اذا افطرت بمجرد النية وانت وان لم يحصل اكل ولا شرب - 00:37:24ضَ

ليس كمن اكل او شرب فلا يصح ان ينويه نفلا بغير رمضان حكم حكم ومن قطع نية نذر او كفارة ثم نواه نفلا او قلبه نيتهما الى نفل صح كما لو انتقل من فرض صلاة الى نفلها. ومن صام - 00:37:57ضَ

عن الكفار كأن يكون انسان يصوم عليك كفارة. ثم قطع النية بان نواها نفل. صح مثلا صح بخلاف هذا لا يشاء لان لا يصح النافلة مع بقاء المريضة لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة - 00:38:25ضَ

يقول من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال ثلاثة رمضان وعليك خمسة ايام من صام رمضان خلاص لا يقبل الله النافلة الفريضة الذي لكن حديث مسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستة من حديث ابي ايوب - 00:39:01ضَ

ولا يشفق عليك انك صمت رمضان وعليك ايام وهذاك يشرح للاعتراض شهر من رمضان وعليك خمسة ايام وعشرة ايام قال رحمه الله تعالى وما يتعلق بذلك من من اكل او شرب او استعطى - 00:40:00ضَ

في دهن او غيره فوصل الى حلقه او دماغه او احتقن او اكتحل بما يصل اي بما يعلم وصوله الى حلقه لرطوبة اخوتي او حجته من كحل او صبر او قطور او ذرور او او اثمد كثير او يسير مطيب فسد صومه - 00:40:22ضَ

لان العين منفذ وان لم يكن معتادا ما يتعلق بذلك من الكفارة كالوطي في نهار رمضان وكم صارت ذلك وما يتعلق من اكل متعمدا متعة من او اشتعط يعني بمعنى انتشق الطيب - 00:40:42ضَ

متى وصل الى دماغه او وصل الى حالته وتحقق ذلك فشل اما اذا لم يتحقق فلا شيء عليه او اكتحل مطيب او غير هذا الصحيح. فاذا وجد طعومة الاثم في حلقه - 00:41:51ضَ

حجب المرارة او بالحلاوة لان عينه منفذ كذلك فاشهد واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وانه يجوز للمرأة او غيرها كرجل الاكتئاب اما المذهب لا لانه لان العين فمتى اكتحل ووجد طعونة الكحل في حلقه - 00:42:13ضَ

فان صومه يفسد كذلك ايضا او في عيني اهو صبي ابن عيلة ووجد طعومته فانه يفسد صومه. اما اختيار الشيخ فهذا لا يفسد. فيما لو قطة في عينه مثلا فهذا لا يفسد. اما اذا لم يجد شيئا بالكلية فلا عند الجميع - 00:42:50ضَ

او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله فلو قطر فيه او غيب فيه شيئا فوصل الى المثانة لم يبطل صومه كذلك او ادخل الى جوه شيئا - 00:43:20ضَ

على هذا ظرب الابرة التي فيها دواء لو ضربتها في نهار رمضان فانه يفسد صومك سواء كانت في العمق او في العبث لا فرق بين هذا وذاك وان كان باب الدين - 00:43:35ضَ

يقولون ان كان في الارض فشل السوم وان كان للعمل فلا بأس ثم اخيرا دكتور بعض المسلمين جواز ضرب الابرة المطلقة اما الذي عليه جماهير اهل العلم فانه يقتل اذا ادخل - 00:43:58ضَ

كما هو موجود في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من اي موضع كان من بدنك فلا ينبغي استعمال الابرة الا بالليل اما اذا ادخلها الى جوة وخالق ذنب فهذا يفسد صومه نعم - 00:44:17ضَ

لو ادخل في احليله شيء لوى لان المثانة الذي يجتمع بها الموت ليس انما الموت يتحلل من رتبات البدن الكلى كفاية المكانة من باب الرشح. ما هناك من من المكانة الى - 00:44:40ضَ

منفصلة عن الجسر انما يشتم فيها البول من باب الرشم للعرق لا يبوله الانسان ولهذا لو ادخل دواء مع الذكر فانه لا يكون نافلا للجو ولا يصل الى الجوف. بل ينتهي الى المثانة - 00:45:11ضَ

والمدانة نبكي الشعلة لها بالمائدة ولا بالجوب ولا باي شيء لانها تعبد لان الماء يصل اليها من باب الرشق. لا من باب عرق مثلا او من باب انه ان هناك منبت - 00:45:32ضَ

لا ما هو انها من جنس العراك يجتمع بها. فلهذا قالوا لو ادخل او استقاء استدعى القيء فقاء فسد ايضا او اشتقاء لماذا تعمد حتى تغير الطعام الذي في بطنه - 00:45:49ضَ

فان صومه يفسد حينئذ لما جاء في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قضاء عليه ومن اشتقاء اي استدعى الخير فعليه القضاء له. لقوله عليه السلام من استقاء عمدا فليقضي حسنه الترمذي. نعم - 00:46:15ضَ

او استمنا فامنا او امدى او باشر دون الفرج او قبل او لمس فامنى او امدى او كرر النظر فانزل منيا صومه لا ان ام ذا كذلك او باشر زوجته - 00:46:36ضَ

حتى ان او لمس بيده حتى ام لا فكذلك يفشل الصوت او باشر زوجته ولاعبها وخرج ملك ليس ليس بمن اذ ان الذي ابيض رقيق يخرج دكا ملذة اما المدينة - 00:46:54ضَ

فكذلك عنده الذبح للشر لو خرج ابن مريم واختار الشيخ تقي الدين ان النبي لا يفسد به الصوم. وقال ابن عمر عند المرور وهو اظهره. فالمعنى لو ان رجلا لا ابا زوجته وباشرها - 00:47:18ضَ

حتى ام لا فعلى الملاك فشد صومه وعليه القضاء. وعلى ما اختاره الشيخ واستمره صاحب الورود لا قضاء عليك. لكن لا ينبغي لهذا او حجم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا بالكل لصومه فسد - 00:47:38ضَ

لقوله عليه السلام افطر الحاجم والمحجوم رواه احمد والترمذي. قال ابن خزيمة ثبتت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه بذلك ولا يفطر بفصل ولا شرط ولا رعاة او حجر او احتجم فشل صومه. يعني حجمت في نهار رمضان - 00:48:00ضَ

وخرج اللمسة مشهد شعورك انت واللي محجبك جميل الحاكم والمحكوم وهذا من المضادات الحاجب لعله يمس المحاجم وربما تصاعد اليه شيء من اجزاء الدم والمحجوب لخروج وجمهور العلماء يرون ان صومهم صحيح - 00:48:24ضَ

ولا قضاء عليهم. وانما الذي يرى الافطار ومساء الشعور والامام احمد لهذا يقول وقل افطر الحاجب والمحجور بالاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجب فقال افطر هذان واجابوا هذه الاحاديث الاخرى التي - 00:48:50ضَ

على عدن لا ان كان ناسيا او مكرها او ظهر دم عابدا ذاكرا لصومه فسد صومه كما لو حاولت رعاة حتى خرج الرعاة عمدا او في رجلك عمدا غسل نفسه - 00:49:25ضَ

اما اذا صار من غير قصد انت مالك وانت ساكت عشان يرمي السكين وجرحت يدك وطلع دم هذا لا شيء عليه وانت ماشية وارقفت لمعالجتك لامرك كذلك الصوم صحيح. اما اذا كان الانسان متعمد فعند وجوده - 00:49:48ضَ

وان جمهور العلماء لا نعم. لا ان كان ناسيا او مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالي فلا يفسد صومه واجزأه لقوله عليه السلام عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكلفوا عليه ولحديث ابي - 00:50:08ضَ

هريرة مرجوعا من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه. لا من او شرب ناشيا فان صومه صحيح في حديث ابي هريرة رضي الله عنه من اكل ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وشقاه او كان مكرها - 00:50:34ضَ

بان اكره على ان يأكل لامتي عن الخطأ والنسيان. وما استقرضوا عليه ويدخل بالاكراه المغمى عليه لو كنت مثلا صائم واغمي عليك في اثناء النهار وجعلنا نقطر في حلقك شيء من الوجوه - 00:50:59ضَ

ان قطرات ماء من اجل ان تفيد او من او لبن او ما اشبه ذلك انتبهت والمعالجة هذي لاجل من الاغماء. فان الصوم ايضا صحيح. الحاقا له بالمكرار. نعم لو طار الى حقه ذباب او غبار من طريق او دقيق او دخان لم يفطر لعدم امكان التحرز من ذلك اشبه النائم - 00:51:24ضَ

او طار الى حلقه ذباب وهو صائم فلو دخل جوبه ذباب فان صومه صحيح لان ليس بامكانه وله باختياره. بل الحاقا له بالنكران او طار الى عرقه غبار او دخان - 00:51:53ضَ

او ما اشبه ذلك التحرش بمثل هذا فيه مشقة والله يقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا. قال الله قد فعلت فالصوم في هذه الصور كلها صحيح ولا شيء عليها - 00:52:12ضَ

وافكر فانزل لم يفطر لقوله عليه السلام عفي لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم به وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لانه دونه او بكر - 00:52:31ضَ

وهو صائم. كان يعمل ذكراه فيما يدعو الى الجماع. مما جعله ينجي اولا لا يجوز له ولا ينبغي له ان يعرض صومه لكن لو حصل صحيح حتى ولو انزل ذكا بلذة - 00:52:49ضَ

اذا كان مجرد تفكر وتأمل في واقعة الجماع والمرأة وما اشبه ذلك ثم انزل عن عن لذة وشاوى فالصوم صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوزني عن امتي الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. وهذا من حديد النفس - 00:53:11ضَ

فحدث النفس يفكر حتى حصل ما اصلنا الحجاب الله تجاوز عن هذا. او جعل يبكر في نفسه ولم يتكلم بطلاق زوجته وعازم على انه يبي يطلقه الا انه لم يكتب بقلمه ولم يتلفظ بلسانه - 00:53:37ضَ

بل لاسباب اقترت مثلا ذلك نوى زوجته. فانها لا تترك بمجرد النية ما عددت به اوجه ما لم تعمل او تتكلم. وانا لم يعلم ان لم يعمل ولم يتكلم. نعم - 00:54:01ضَ

ايش لكن بحصول الانسان ما يكون هذا عمل؟ نعم. لا يكون هذا عمل. الرجال نتيجة التفكير وليش نتيجة به حصل الانزال والتذكير ومن حديث النفس او احتلم لم يفسد صومه لان ذلك ليس بسبب من جهته. او مثلا احتلم - 00:54:21ضَ

وهو صائم فعجل. صومه صحيح. لانه امر ليس من جهته ولا شب له به. كما لو احتلم وهو محرم ايضا انه لا شيء علينا اي غلبة او اصبح في فيه طعام فلفظه اي طرحه لم يفسد صومه - 00:54:53ضَ

كذلك او زرعه بمعنى غلبه القيء. فانه لا قضاء عليه لانه ليس باختياره بخلاف من اشتقاها كما تقدم اي اشتد على القيء فهذا عليه القضاء اما اذا غلب كمن ركب سيارة وذاك - 00:55:15ضَ

او طائر هداه في شيء من مظلات الطعام الشحوم كما انتشحر قبل الفجر ولما وجد بين اسنانه شيء من اثار اللحم الذي اكل فانه لا يبتلعه لن يلقي والصوم صحيح نعم. وكذا لو شق عليه ان يلفظه فبلعه مع ريقه - 00:55:37ضَ

من غير قصد لم يفسد لما تقدم. وكذلك لو شق عليه او كنعة مع الريق من غير قصد ولا تعمد كأن يكون بين اسنان شيء من الطعام وندر ابتلع فانتبه بعدما راح - 00:56:11ضَ

هذا لا شيء عليه. نعم وان تميز عن ريقه وبلعه باختياره ابطأ. اما لو تميز عن ريقه لان الفم له حكم الظاهر حكم الباطل. الا ترى انك تتمرن وانت صائم - 00:56:31ضَ

ولا يؤثر المرمضة في تميز ما في بين اسنانه وابتلع عن قصد وارادة فهذا يفسد صوما. اعزكم الله معجون صوب غير ولا يتبع شيء من هذا انما يتمضمض بعد تنظيفه بالفرشة مج الماء عدة مرات يحس بالطعن بلسانه - 00:56:52ضَ

تطعم بهذا الشيء. انما مذهب الى الحلق الشيء منه ابدا جمال عبدالشافي الصدر صحيح. حتى وان وجدت طعمه. وان وجدت طعامك ان شاء الله. والله ايه خشية على نفسه العمى وش صاير؟ ايه نعم لا ما يجوز ابشر بالايش - 00:57:24ضَ

ها تشقق من النور ماشي ضروري على كل حال. ما في شك. نعم. ولا يفطر الا الطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه ثم لا يفقد لو لفح قدميه بشيء فوجد طعمه لان القدمين ليس بمنفذ - 00:57:46ضَ

كما لو مثلا وجدت المرارة عندهم هذا لا مانع نعم او اغتسل او تمضمض او استنثر يعني استنشق او زاد على الثلاث بالمضمضة. او الاستنشاق او بالغ فيهما فدخل الماء - 00:58:29ضَ

انه لم يفسد صومه لعدم القصد. كذلك او اغتسل او تمضمض او اشتد الاستندر بماء استنشق الماء او الثلاث فبالغ دخل الماء حلقه من غير قصد صومه صحيح الا ان كل هذا ما ينبغي له - 00:58:47ضَ

ايش المراد انه يجوز له لا ينبغي له ان يبارك لكن لو فعل ودخل النار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اذا توضأت فمضمض وبارك في الاستنشاق. الا ان تكون صائما. نعم - 00:59:06ضَ

وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم. نعم. وكره له عبثا او اسرافا او لحر او في غير غسل مشروع او تبرج شكرا لك كثرة المضمضة والحركة مما من غير حاجة - 00:59:27ضَ

الاشراف او العبث او العطش او ما اشبه ذلك كل هذا ما ينبغي لك. اما اذا كان لاجل التبرد والكسل لاجل التمرد وايجاد شدة الحرب هذا لا حرج نعم. ولا يقصد صومه بما دخل بما دخل حلقه من غير قصد - 00:59:48ضَ

كما تقدم ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير فسد. كما لو انغمس في الماء ودخل الماء بطنه ولكن من غير شدة تحرر زين ولكن شيء ما امكنه فصومه صحيح نعم اذا كان يتغير يفطر - 01:00:07ضَ

ما يجوز له من باب استدعاء القيد ولكن مؤكد نعم. ومن اكل او شرب او جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه. ولا قضاء عليه ومن اكل شاكا او شرب او جام شاكا في طلوع الفجر واستمر الشك فصومه صحيح - 01:00:26ضَ

لان الاصل معنا لو جئت تقول والله انا اكلت ولكني عندي شك. هل الفجر طلع او ما طلع؟ او شخص يقول انا واقعة زوجتي. ولكني ما ادري. حال المواقعة هل طلع الفجر ام لم ادري - 01:01:01ضَ

يحتمل ان يكون ويحتمل ان لا يكون الاذان والاذان ولو تردد لان الاصل بقاء الليل. نعم لا ان اكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك انها غربت - 01:01:22ضَ

عليه قضاء الصوم الواجب لان الاصل بقاء النهر يا من اكل شاكا في غروب الشمس ولم يحتمل ان الشمس قد غربت بل استمر الشك فان صومه غير صحيح بل عليه الاعادة - 01:01:49ضَ

لان الاصل بقاء النهار مثلا قدم لك الفطور وافطرت قلت والله ما ادري هذه الشمس وغرقت او ما غربت سيقتلوا بها من عدمه طيب واخيرا اخيرا مشاكل يعني لان الاصل بقاء النهار. هذا هو الاصل - 01:02:07ضَ

عندما سمع المؤذن واتضح ان المؤذن يقدم اولاده الوقت لا منذ خطأ يجب هو المعلم اخطأ على كل حال ايش؟ البلاد يعني اشهد ان لا افطر من الان للرياض والله - 01:02:31ضَ

او اكل ونحوه معتقدا انه ليل فبان نهارا. اي فبان طلوع الفجر او عدم غروب الشمس. قضى لانه لم صومه وكذا يقضي ان اكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب - 01:03:39ضَ

كذلك ومن اكل معتقدا انه ليه؟ ابان نهار فانه يكفي معنا في بيتك قدموا لك الشعوب تقهوى خلصنا يا اخي. على ان الفجر ما بعد طلع. يوم طلعت الاصلي رشاد على طول - 01:03:59ضَ

لان تحققنا انك حينما اكلت والفجر قد ما دام انك تاكل تقهوى انت يوم تأكل معتقد يقين ان نيت لكن بعد الامر خلاف عليك وهذا من المفردات العلماء ان الصوم صحيح. العبرة بما في نفس المكلف - 01:04:23ضَ

هذا الطالب اذا قلنا بهذا الذي اقول لك يقال ان هربت على المذهب لكن الرواية الاخرى انه ما وفرق بينهم بيقولوا لي عيد ولكن جاء في حديث اسماء شهر رمضان جاءت غير شحابة - 01:04:52ضَ

فاحقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى الغيب الى الشمس طالعة هذا بئر البخاري. فاذا الشمس طالعة لم يأمرهم الرسول بالقضاء لكن جاء في بعض الطرق الحديثة وعند الدار تطوي انهم امروا بالقضاء في رواية هشام - 01:05:33ضَ

والا ان الطائرة وكذا يقضي ان اكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب كذلك وكل من اعتقد من اتى يعتقد انه ليه ان الشمس حية ان الشمس حية. عليه القضاء - 01:05:55ضَ

سورة السابقة والرواية الاخرى انه لا قضاء عليه. نعم يعتقده نهارا فبان ليلا يعني ياكل احسب انه في النهار وتبين له انه في لا من اكل ضانا غروب الشمس ولم يتبين له خطأ - 01:06:23ضَ

يا من اكل ضانا ان الشمس غربته واستمر هذا لقضاء معليش نعم يجب على الانسان ما يجوز الاكل كل ما جانا خبر الا الضحى بقول لك ايه حرمة الجمع فصل من جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه امساكه او رأى الهلال ليلته وردت شهادته - 01:06:54ضَ

طيب حشبة ذكره الاصلي في قبل اصلي او دبر ولو ناسيا. او مكرها او جاهلا فعليه القضاء والكفارة. انزل ولقول اسمع من جامع في نهار رمضان هذا قدم لنا شاي من مرسي ما على الجبال. ذكر المصلي في هذا الفصل احكام الجماع. وانه لا يقتصر على - 01:07:30ضَ

القضاء فقط كالمشاعل السابقة المفسدات السابقة بل عليه مع القضاء الكفارة. على الترشيد الاتي الاصلية في فرد اصلي كل كان او لبراء ولو كان هذا اليوم لم يعلم الا في اثناء النهار وامسك - 01:08:00ضَ

كان جاهلا او مكرها او مناشيا. والمرأة اذا كانت مطاوعة فعليها من ما على الرجل من القضاء تبارك الله لو ان رجلا جامع زوجته خلال رمضان وهذا حرام ما يجوز - 01:08:38ضَ

الثانية لو هذا الخبر بان الاله عن حق وعن شكلك بعد ما اعلن ابتداء من على ان هذا اليوم سيقضي ولكن على المذهب عليه القضاء والكفاءات لكنه بعدما انشك كذلك لو جامعها ناسية - 01:09:03ضَ

او جامعها جالا في الحكم ان الجماع لا يفسد فمشوار كلها عليه القضاء وعليه كفاءة لكن ناب بعض العلماء اذا لا كفارة عليه او كان ناشيا او جاهلا ايضا لا كفارة عليه - 01:09:45ضَ

شيخ الاسلام ابن تيمية فالمذهب عن الخطأ والمشيان ولو رجل لم يفسد صوم احد منهما الا ان ينزل كالغسل لان نشترط ان يكون اصلي فهذا الذي حقيقة او لا؟ ما دامت عندنا ان ان هذا ذكر - 01:10:12ضَ

وكذلك لم يثبت عندنا ان منهج احتمال ان يكون شيء جائز. فلا نأمر بمشاعر ولا نأمر بالقضاء والكفارة. الا بامر متيقن مشكل لأنك تعرف ان قلتها ومن له الة ذكر والة - 01:11:10ضَ

الامر مشكل عليه. ما ندري الى الان هل يوثق بانه ذكر او نجعله امرأة الشعر لكن يقول ان نويت لكن على هذه الحالة المجامل ما ندري هل هذا ذكر اصلي؟ اصلي - 01:11:36ضَ

لهذا قالوا الأمر مشكوك لي الشغل متيقن فلا يكسب المتيقن بمجرد الشك لم يفسد صوم واحد منهما الا ان ينزل كربوس. ايه نعم. الا اذا انزل فانه يفشل كاليسرى. نعم. ويثبت بهذا - 01:12:12ضَ

من احد الالات وكذا اذا انزل مدبوب او امرأتان بمساحقة او امرأتان في المشاحقة الكلام كما يأتي داخل الباب نعم. وان جامع دون الفرج ولو عمدا فانزل منيا او مذيا او كانت - 01:12:32ضَ

المجامعة معذورة بجهل او نسيان او اكراه فالقضاء ولا كفارة. وانجابها دون الفرج بين لو جامعها ثم اجل ولكن لم ينهج وكذلك لا لا عليه ولا على انا وان طاوعت عامدة عالمة فالكفارة ايضا - 01:13:04ضَ

عالمة متعمدة كالكفارة حتى ولو بمشاهدة رشبة امرأة وامرأة وايضا لكن الصواب فقط دون الكفارة يراهن علينا لكن يأتي يا اخي والصوم في سفره المباح فيه القصر او في مرض يبيح الفطر افطر ولا كفارة. لانه صوم لا يلزم المضي فيه اشبه التطوع. ولانه - 01:13:36ضَ

بنية الفطر فيقع الجماع بعده. كذلك او جامع من معصوما بسببه. مثلا انتم شعب ولكن جامعة بورسعيد. لا بأس لانه لا يلزمه اتمام صومه ما دام العذر موجودا ان اكمل وان افطر جاز بعكر انه مشاف فاذا جامعنا - 01:14:16ضَ

مشاعر في نهار رمضان الا انه مشابه. اشبه لو اكل او شرب. اشهد ان صومه لكن ما عليه كفارة. نعم او جامع منا والصوم في سفره المباح فيه القصر. اي نعم. او في مرض يبيح الفطر افطر ولا كفارة. اعوذ بالله - 01:14:50ضَ

جامع وهو مليء فمثلا هذا شيء مريح لابد ان افطر ولكن ما دام ان هؤلاء وان كان سائغ وان كان بالبلل اذا كان مثلا ليس من الاعذار المستمرة لانه صوم لا - 01:15:09ضَ

يا لهوي ايه ده؟ شو بترجع للدكتور ويخشى عليه الهلالات انه صوم لا يلزم المضي فيه اشبه التطوع. لانه صوم لا يجره المؤمن. له وهو الافطار وان الذي ولانه بنية حكم زوجته - 01:16:17ضَ

عندهم عدد قضاء وكفارة لكن عندهم شعوب معليش ولانه يفطر بنية فطرب يقع الجماع بعده وان في يومين متفرقين او متواليين او لو ان شاء الله جاهل جادل او النجاح ايضا لا يعذر بالنسيان ولا بالجهل ولا فعليه القضاء والكفارة وبقول عذر الجاهل - 01:16:51ضَ

الناس والمكره عليها القضاء ولا كفارة يجب عليك بيقول لها يا مدام انك انت هل يجوز من قال ان يلزم يلزم القضاء والكفارة حرمة اليوم وان جامع في يومين متفرقين او متواليين او كرره ان كرر الوقت في يوم ولم يكفر للوطء الاول كفارة واحدة في الثانية - 01:18:01ضَ

وانما اذا كرر الرطأ في يوم قبل ان يكفن. قالت المغني والشرح بغير خلاف. وفي الاولى وهي ما اذا جامع في يومين اثنتان لان كل يوم مفردة. كذلك وان جامعت اليوم - 01:19:04ضَ

اوكره في اليمين فرقا بين المسألتين. ان جمل من مرتين ولم يكفر. هذا ليس عليه انا كفارة واحدة. فان كفارة عن الاولى نجم او الثانية. مثلا انسان جامع زوجته الى رمضان الضحى. وان جامعها مرة اخرى العصر - 01:19:23ضَ

لكن لو جامعها مثلا الضحى ثم انطق عبدا كفارة ثم جامعها بعد تكشفه الحاصل اذا كان لان جيش واحد في عبادة واحدة. المسألة الثانية لان كل يوم عبادة مستقلة. منفصلة عن العبادة الثانية - 01:19:48ضَ

لا تفسد بمشاكل. نعم. وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية لانه وطأ محرم وقد تكرر فتتكرر كالحج. كذلك لو جامع في يومه ثم كفر لانه كفر عن الاولى وانتهت وهذا وكذلك من لزمه الانشاد - 01:20:36ضَ

كمن لم يعلم ان الحج مدرس مثلا وكذلك من لزمه الامساك كمن لم يعلم برؤية الهلال الا بعد طلوع الفجر او نسي النية او اكل عامدا اذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. وكذلك - 01:21:10ضَ

فعليه القضاء والكفارة كفارة واما القول الثاني عليهم القضاء دون والله اعلم - 01:21:39ضَ