شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد

شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء الثالث و الخمسون

عبدالله بن حميد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط الثالث والخمسون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبدالله بن حميد رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى ان الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:20ضَ

قال رحمه الله تعالى وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات ان كان مارا به او كالتنعيم ولا يجوز ان يحرم بها من من الحرم لمخالفته امره صلى الله عليه وسلم - 00:00:48ضَ

وينعقد وعليه دب. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى. وسنة العمرة ان يحرم ان كان قد مر به او محاذاته اذا لم يمر به كما في المواقيت من قول عمر انظروا حولها من طريقكم. فاذا مر باحد المواقيت بيان - 00:01:08ضَ

عليه ان يحرم. او كان محاذيا لذلك الميقات. اما جوا طائرا او بحرا او ضراء فانه يحرم من محاذاة الميقات الذين اما اذا كانت من مكة واراد ان يعتمر فانه يخرج الى العلم - 00:01:38ضَ

ويحرم من الحل. سواء كان من التنعيم او من غيره وذلك من اجل ان يجمع في احرامه بين الحل والحرم العمرة انعقد احرامه وصاح لكن عليه ذنب. لانه لابد ان يحرم من - 00:02:04ضَ

او غيره من العلم كعرفة او جعرانة او الحدية او غيرها. مستدلين بخبر عائشة رضي الله عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم امر اخاها ان يعمرها من التنعيم. قالوا لو كان جائز - 00:02:28ضَ

ان تعلن من نفس الحرم وامرها الرسول بذلك وما كان يباعد من انه يعمرها بان نذهب الى التنين. لا سيما وهو على جناح شجر متهيأ للرحيل الى المدينة. هذا هو قول الجنود - 00:02:48ضَ

وذهب ابن تيمية رحمه الله الى انه لا بأس ان يحرم بالعمرة من الحرم. كما لو توجد مشاكل في مكة تحرم العمرة من بينك ولا داعي الى ان تذهب الى الحل - 00:03:11ضَ

هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم. مستدلين بما سبق من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم موقت المواقيت الخمسة كما تقدم ثم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل - 00:03:29ضَ

ممن اراد الحج والعمرة. حتى اهل مكة من مكة. قال ابن القيم هذا صريح في انه اذا اراد العمرة يحرم من مكة لان الرسول قال حتى اهل مكة من مكة. فلو احرمت - 00:03:49ضَ

امرأة من بيتك لا نعشى بذلك ولا ولا ذنب. اما المذهب فهو قول الجمهور. ان عليك ذنب اذا احرمت من داخل الحرم. ما جواب الجمهور عن حديث ابن عباس حتى اهل مكة من مكة. جوابه جوابهم قالوا - 00:04:10ضَ

الذي جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك اي كان منزله دون المواقيت فانما مهله من حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة ممن اراد الحج والعمرة - 00:04:33ضَ

قالوا الرسول يقول ممن اراد الحج والعمرة ولم يقل ممن اراد الحج او العمرة اراد الحج والعمرة بان كان قارنا فنعم يحرم من مكة لانه سيخرج الى العلم عرفة فيكون حينئذ قد جمع بين العلم والحرم في احرامه ولم يرد ان الرسول قال ممن اراد - 00:04:49ضَ

الحج او العمرة. انما الذي جاء ممن اراد الحج والعمرة. قال المحب النظري انه لو احرم للعمرة من نفس الحرم عليه دم وانه يتعين عليه ان يخرج الى العلم وحكاه اجماعا. لكن - 00:05:17ضَ

هذا الاجماع الذي حكى المحب الطبري المقتضى ما نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ابن القيم وابن تيمية ومن وافقهما يا ريان للعمرة من نبش الحرم. والاولى ان يخرج الى العلم. هذا - 00:05:36ضَ

والاولى. اولا خروج من الكلام. الشيء الثاني في حديث عائشة اذا كان جائز ان يحرم المعترض من نفس الحرام ما كلف الرسول عائشة بان تذهب الى التنعيم ما عنده فائدة في ذلك - 00:05:56ضَ

وهو يريد الرحيل الى المدينة امر الرسول اخاه عبد الرحمن ان يذهب بها الى ولو لم يكن فيها الزنا لامرها ان تحرم من مكانها والحديث يشار اليه وممن اراد الحج والعمرة وهذا بلا خلاف ان من اراد الحج والعمرة ان كان قارنا - 00:06:13ضَ

فانه يحرم من مكة ولانه لم ينزل من اراد الحج او العمرة شيخ الاسلام يقول حديث عائشة انما تقيبا لقلبها هذا قول تقيما لقلبها ولهذا لم يأمرها الرسول بالعمرة انما هي التي فقالت - 00:06:37ضَ

ينطلقن بحج وعمرة وانطلق بحج ان المكي او المقيم فلا ينبغي ان يخرج الى الحلم لارادة العمرة فليكن هذا بدعة. كما لا توجد مكة وتريد عمرة يقول لم ينقل عن الرشيد ولا عن احد من اصحابه - 00:07:05ضَ

انه خرج الى العلم بارادة الامة. بل هذا من الهدى. هذا هو رأي شيخ الاسلام ابن تيمية. واما عليه ان يكثر من الطواف. انما العمرة في حق من قبل في حق من كان ساكنا مكة او مقيما بمكة واراد ان يخرج - 00:07:28ضَ

العمرة وحق القادم لا في حق من خرج منها لاجلها نعم. فاذا خاف وسعى وحلق وقصر وحل الاتيان بافعالها. فانا طار وسعى وحلق او قصر. حلف. لان المعتمر قد ادى - 00:07:52ضَ

جميع افعالها فان افعالها احرام طواف وسعي وحلق او تقصير. نعم التماس الحكمة هنا في الخروج للعمرة. قلنا لك ولاجل ان يجمع في احرامه بين العلم والعرف فلا يكون الاعمال داخل الحرم - 00:08:12ضَ

في ان الحرم الطواف في الحرم والسعي في الحرام والاحرام في الحرام لا لا بد ان يجمع الحل والحرام ما نقول عائشة ليست ما دام انه وصلت الى مكتبة الحكم وحكمه كله. من كان دخل مكة - 00:08:37ضَ

ما دام انه يا شيخ الشيخ تقي الدين ما يفرق بين الافاق وغيرها؟ لا لانه يكرهون تكرار العمرة ويكرهون الخروج اليها من مكي وغير مكي يعللون بهذا وسواء كان في رمضان او في غير - 00:09:02ضَ

في رمضان هذا رأي الشيخ حتى في ما دام النجاعة في امرة اول ما يكفي ويقول ان العلماء متفقون على ان الطواف افضل من العمرة. الطواف افضل وانما الذين يقولون - 00:09:27ضَ

تخرج الى العمرة يقول هو من باب الجواز لا هو من باب الافضلية. فهم يقول هما عناء يقولون ان الطواف افضل من الخروج الى العمرة لكن لو خرجوا جائز. واما الشيخ لا ينبغي. وتباح العمرة كل وقت - 00:09:44ضَ

وكذلك الصحابة عن واحد منهم انه اذا جاء معتمرا انه خرج ولا مرة واحدة. وتباح العمرة كل وقت فلا تقرأ باشهر الحج ولا يوم النحر او عرفة. ويكره الاكثار والموالاة بينها باتفاق السلف قاله - 00:10:04ضَ

وكذلك في اشهر الحج خلافا لمن يرى ذلك وتباح العمرة في عرفة. يعني يوم عرفة ويوم النحر. ولكن هذا ننتبه ان لغير الحاج. اما الحاج فلا ينبغي ان تعتمر وانت حاج يوم النحر وانما هذا في غير من حج كمن قدم يوم النحر او - 00:10:24ضَ

يوم عرفة وهو غير يريد الحج يوم عرفة او يخشان ان لا يدرك فانه يعتمر. نعم. ويستحب تكراره وفي رمضان لانها تعدل حجة. ويستحب تكرارها في رمضان. لانها تعدل حجها لا عنده. والعلامة ابن القيم - 00:10:53ضَ

رد هذا وكذلك ابن تيمية رد هذا كأنها يستحب تكرارها لا في رمضان ولا في غيره. ولم ينقل عن احد من هذه الامة انه كان يخرج الى العلم لارادة العمرة بل الطواف افضل بل قالوا الخروج - 00:11:13ضَ

هذا هو رأي الشيخ نعم. وتجزئ يقول هذا من خالفه غيره وتجزئ العمرة من التنعيم. وتجزئ العمرة من التنعيم يعني عورة الاسلام. لو انك لن تعتمد في حياتك كلها ثم جئت بعمرة من التأنيب فإنها تسقط عنك عمرة الإسلام والكثير - 00:11:33ضَ

وموضع المعروف يبعد عن نفسه ما هو ادنى الحلم بالنسبة الى مكة نعم اي نعم. لا لا الا اذا كان مريدا للحج او العمرة اما اذا من يورثهما انما جاء لمكة لاجل طلب العلم زيارة مريض او اقارب او غرض ما وهو لا يريد النسك جاز له دخول - 00:12:03ضَ

فضيلة الشيخ بالنسبة لازم مكة عمرة يعني هل هذا يعني؟ بعد ما فهي ايام التشريق اذا انتهت ايام التشريق الثلاثة يجيب عمرة. احنا نزلنا من مكة الى ما ينتهي. لا - 00:12:43ضَ

ايام التشريق وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الاسلام وتجزي عمرة القارن عن عمرة الفريضة التي هي عمرة الاسلام. اي انك اذا عجزت قائلا لبيك عمرة وحج قارنا بينهما هذه العمرة التي اندرجت اعمالها في اعمال - 00:13:23ضَ

الاسلام نقول لك نعم وهذا هو معنى واركان الحج اربعة الاحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث انما الاعمال في النيات والوصول بعرفة لحديث الحج عرفة. واركان الحج اربعة - 00:13:53ضَ

احراق للوقوف وطواف الزيارة والسعي. اما الاحرام فلا بد من ما هو نية الدخول في النسور بقلبك انك دخلت في النسك من حج او عمرة لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:14:13ضَ

انما الاعمال بالنيات. واذا لم ترد الدخول في النسك فلا احرام حتى ولو لبست اللسان والرداء. كما لو لبست الانة لايجار الوالدة الان فانه لا ينعكس حتى تدخل بالنية. نعم. والوقوف بعرفة - 00:14:33ضَ

الحج عرفة. الثاني الوقوف بعرفة الحج عرفة. ولحديب ايضا عروة ابن مضلس. الذي جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في جامع بمزدلفة قائلا يا رسول الله جئت من جبل طير اتعبت - 00:14:53ضَ

واكلة عائلتي فما من جبل الا وقفت عنده فهل لي من حج؟ قال قال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة - 00:15:13ضَ

ليل او نهار فقد تم حجه فهذا يدل على ركنية الوقوف بعرفة وانه متى فاته الوحوش بعرفة فاته الحج. نعم. وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. الثالث طواف وهذا ركن باتفاق المسلمين - 00:15:33ضَ

بقوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا يصح الحج ولا يتم طواف نعم والسعي لحديث اسعوا فان الله كتب عليكم السعي رواه احمد. الرابع من اركان الحاج فان الله كتب عليكم السعي. هذا من قوله ولفعله - 00:15:57ضَ

فانه سعى بين الصفا والمروة وقال خذوا عني مناسككم قالوا هذا يدل على ركنية السعي فلا الموفق والشارع الى ان لا ينسى بركن بل هو واجب في تركه ذنب ومال الى هذا - 00:16:27ضَ

والمعنى ان الشاي ان قلنا انه رجل وكنت اعرف انه لا يجبر يذنب رأينا انه واجب فان ذنب فان الدم يجوله. فمثلا لو تبت ثواب الاباظة وشاغر ان تسعى فعلى المذهب لابد ان ترجع. الى مكة من اجل تطوف وتشاء. وعلى اختيار - 00:16:47ضَ

بناء على انه واجبنا تلفظ بالنية مثل ما يفعله بعض الناس نويت الا يقول اللهم الحج في معنى لبيك عمرة يا شيخ بسم الله الرحمن. ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايش؟ العمرة قبل فترة. ما شاء الله - 00:17:17ضَ

وواجباته سبعة الاحرام من الميقات المعتبر له وقد تقدم. بعرفة الى الغروب على ونموت بغير اهل السقاية والرعاية بمنى ليالي ايام التشريق على ما مر. نعم ناديته مزدلفة الى بعد نصف الليل لمن ادرك قبله على غير السقاة والرعاة. والرمي مرتب والحناق او - 00:18:07ضَ

والوداع والباقي من افعال الحج واقواله السابقة السنن وواجبات الحج سبعة الاحرام من الميقات المعتبر له اذا مر مثلا بفضل المنازل قبل الحذيفة او يلملم او الجحفة او من محاذاة واحد منها يتعين عليه ما دام انه يريد - 00:18:37ضَ

اما لو تجاوز الميقات بغير احرام واحلى صحة يا حرامي لكن ترك واجب الاحرام الذي هو ركن حصل لكن ابتداؤه من الميقات هذا لم يحصل يكون تراك واجب الواجب الثاني الوقوف بعرفة الى الغروب - 00:19:07ضَ

ووقفة اجماع فاذا وقف بعرفة فقد ادى الركن. لكن لو دفع من عرفة قبل غروب الشمس بعد العصر لكنه ترك واجبا لان الواجب عليه ان يبقى بعرفة حتى يجمع بين الليل والنهار هذا في حق من وقف نهارا - 00:19:33ضَ

قبل غروب الشمس عليه دم لانه ترك واجبا وعند المالكية يفسد حجه والامام النووي يرى ان الحج صحيح ولا شيء عليه ولكن المعروف انه لا بد ان يبقى حتى تغيب الشمس اقتداء به - 00:19:59ضَ

صلى الله عليه وسلم. وقد قال سروا عني مناسككم الدفع بالعوضة قبل غروب الشمس يحتاج الى دليل ونادني ومن الواجب ايضا المبيت لكل من مزدلفة ومن الى بعد نصف الليل - 00:20:21ضَ

ثم دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل او نهب من هنا بعد منتصف الليل فقد ادى ما عليه اما اذا ذهب من مزدلفة او منى قبل منتصف الليل ولم يرجع اليها هذا ترك واجب - 00:20:44ضَ

لان المبيت بمزدلفة وبمناء واجب من واجبات الحج في ترديدا وهذا في غير السقاة والرؤى اما الشقاة والرعاة فمعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ترك المبيت - 00:21:07ضَ

من اجل الشقاية ومن اجل رعيهم هذا اذا تغابت الشمس وهو مع ابله اما لو غربت الشمس وهو مقيم بمنى لا يجوز ان يذهب لان النيل ليس زمنا للرعي والله ان ما يكون وهذا في حق من ذهب نهارا - 00:21:27ضَ

وهو عند ابنه فانه لا مبيت عليه حينئذ وكذلك ايضا الرمي من واجبات الحج فلو ترك عليه ذنب والترتيب واجب من واجبات الرمي ايضا العلماء غير مرتب بان بدأ بالعقبة ثم الوسطى ثم الاولى التي تلي مسجد الخير لم يصح رمي - 00:21:49ضَ

الا في الاولى كمن توضأ منكسا لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بدأ بالاولى ثم الوسطى ثمرة العقبة. وجرى عمل المسلمين على هذا وكذلك طواب الوداع فانه واجب من واجبات الحج في تركه دم - 00:22:19ضَ

وبعض من العلماء يرى انه سنة ولا يشاء بواجب الا انه سنة مؤكدة ولكن المعروف انه واجب امر الناس ان يكون اخر عهد من بيته. وكذلك كان الناس ينصرفون وكل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظرن احد - 00:22:48ضَ

منكم حتى يطوف بالبيت. او حتى يكون اخر عهد من من بيته هذا كله يدل على ان طواف الوداع واجب ثم نعرف هل وجوب الوداع عام في حق من اعتمر وفي حق من حج - 00:23:13ضَ

نعم لكن الدم لا يجب الا اذا تركه الحاج اما المعتمر لو ترك طواف الوداع لازم لكن لازم عليه لان طواف الهدى لا تعلق له بالعمرة العمرة اركانها معروفة وواجباتها معروفة ولم يذكر ان فراغ الوداع من واجبات العمرة - 00:23:32ضَ

لكن تقدم اذا اراد الخروج من مكة من حج او غيره لم يخرج حتى يطوف الوداع او غيره. كما في كتب المطوع كالاجماع والمنتهى وغيرهما نعم. شوف عمرة. لان ثواب الوداع لا تعلق - 00:23:58ضَ

العمرة تعلق كل من اراد ان يخرج من مكة. فهو وجوب منفصل نشتغل لا تعلق ولا بعمرة. يعني هل ياتي العمرة كذلك يجب عليك؟ ايش؟ العمرة يجب؟ اي نعم يجب انه يقوم اذا اراد ان يخرج طواف الوداع - 00:24:25ضَ

لكن لو تركنا عليه ذنب. نعم لان من تعلقات الحج الواجب من واجبات الحج والعمرة ليس من واجباتها بل هو مستقل بنفسه واما في الحج تبع الحج. والباقي من افعال الحج واقواله السابقة سنن كطواف القدوم والمبيت بمنى - 00:24:43ضَ

ليلة عرفة والاقتداء والرمل في موضعهما تقبيل الحجر والاذكار والادعية وصعود الصفا والباقي يلدون الواجبات وغير الاركان. الشاب وذلك منذ طواف القدوم الرمل وصعود الصفا والمروة والمليك بميناء ليلة عرفات - 00:25:10ضَ

وتقبيل الحجر الاسود واجتناب واستلام الركن اليماني ليس بتركها شيء. نعم واركان العمرة ثلاثة احرام وطواف وسعي كحج واركان العمرة ثلاثة احرام وطواف وسعي كما كان نظير ذلك بالعج لابد ان يحرم - 00:25:45ضَ

ولابد ان يطوف ولابد ان يسعى هي ثلاثة فقط. ليس منها نعم. وواجباتها الحلاق او التقصير الحرام من ميقاتها لما تقدم. وواجبات العمرة اثنان. الحلق او التقصير والاحرام من الميقات المعتبر له. وهو ان يخرج الى العلم. اذا كان - 00:26:10ضَ

مقيمة في مكة اول الميقات الذي يمر اذا كان فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه حجا كان او عمرة كالصلاة لا تنعقد الا بنية. فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه. لا حج ولا عمرة - 00:26:36ضَ

كالصلاة فانها لا تنعقد الا بالنية. وبقولك الله اكبر تعليمها التكبير. فكذلك العمرة والحج لا بد من نية الدخول في النشط سواء كان لبس الازار والرداء او احرزوا ثيابه اذا لم يجد ايجارا ولا رداء تقدم انه يحرم في السراويل - 00:26:57ضَ

لكن ما يدخل الامام الا بالنية. لا بمجرد لبس الربا والايجار. نعم. ومن ترك ركنا غيره اي غير الاحرام او نيته حيث اعتبرت لم يتم نسكه اي لم يصح الا به اي بذلك الركن المتروك هو او - 00:27:23ضَ

وهم الكفرة. ومن ترك ركنا غير الاحرام لان الاحرام لا يمكن ان يدخل النسك الاذى. والاحرام هو النية هذا لا لا تؤمن شكره الا به اي لا يصح الا به - 00:27:43ضَ

كمن فاته الوقوف بعرفة. فاته الحج لكن يتعلم من الله او لم يقف طواف الافاضة او لم يشعى بين الصفا والمروة. هذا لا يجبره ذنب. فمثلا لو ان انسان حج - 00:27:56ضَ

او ائتمر ولكن قال انا طوفت للعمرة كمل عمرك لان الدم لا يجبر بك. او قال انا لم اسعى. قلنا البس الان حرام كده اه نعم. شيء عليه فدية. عليه وتقدم. لا - 00:28:12ضَ

وتقدم ان الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم او جاه اعظم لكنه جا يدور على انه يريد الوقوف وليس المراد انه جاهل انما المراد ان جامع والله انا ما ادري وجيت - 00:28:45ضَ

لان النية مصاحبة لك ان هذا المكان معارضة ايش المراد انك جاهل ان عربة بحيث لن تنوي؟ لا. نعم ومن ترك واجبا ولو سهو فعليه دم ومن ترك واجبا من واجبات الحج. كطواف الوداع او دفع من عرفة قبل غروب الشمس - 00:29:25ضَ

او لم يجد لنا ولا دمنا او غير ذلك فان عليه دم ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فليغرق دماءه. نعم فان عدمه فكصوم فيصوم كصوم متعة وهي عشرة ايام. فمثلا قال انا ما - 00:29:59ضَ

طواف الوداع اوقات من عربة قبل غروب الشمس. او قال لم ابتديت والله ما عنديش او سنة اي ومن ترك سنة فلا شيء عليه. نعم قال في الفصول وغيره ولم يشرع الدم عنها لان جبران الصلاة ادخل ادخلوه. لان لان جبران الصلاة - 00:30:21ضَ

ادخلوا فيتأدى الى صلاته من صلاة غيره. ومن ترك سنة من سنن الحج لا شيء عليه من امتلك طواف القدوم او لم يبت بميناء ليلة عرفة او لم يقبل ولم يشتلم الحجر الاسود - 00:30:50ضَ

لا شيء عليه الوصول لابن العقيدة ان جبران الصلاة ادخل ويتعدى الى صلاته من صلاة غيره هذا ايش تقول بالنسبة لترك الواجبات الصلاة. ومن ترك سنة فلا شيء عليك. قال في الفصول - 00:31:11ضَ

لان جبران الصلاة ادخل ويتعدى الى صلاته من صلاته ظاهر الواجب من الواجب. نعم يتكلم الشارع في مسند السنة من ناحية ان الصلاة اهم ومع ذلك لم يخرج المناسبة بس - 00:31:44ضَ

الصلاة اعظم ايش؟ من الحب. اه ثم اذا كان دعوة. اه اذا كانت اعظم والسنن فيها لا يشرع من صلاته فيتعدى الى صلاته من صلاة غيره من الامام يسن يسن طيب اذا كان يسن - 00:32:03ضَ

مشان في من ترك سنة مزعجة الى الحكومة ان يسن في من تركها هالكلام مبني على انه ما يشرع معناها سجود السعي وترك سنة الظاهر ان هذا جواب سؤال ان المصلي - 00:32:30ضَ

اذا ترك سنة مثلا او اتى بقول المشروع في غير موضعه ان يشن له السجود. وهنا قالوا الى السجود وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة من تشهد وتشهد ذي قيام ناشئة - 00:33:18ضَ

لم يجد له سجود بل يشرع اي من يسن التحيات هذا ما يجب عليك سجود لانك لم تأتي الا بترول. ما جئت بفعل واذا لم تفشل ما عليك شيء او مثلا - 00:33:39ضَ

قائم للصلاة يسعد التحيات لله الفاتحة. قراءة الفاتحة مثل التحيات لله والصلاة سعي قال جئت بقول مشروع في نفس الصلاة لكنك جئت بي بغير موضع هذا لن يجب عليك سجود وانما ينشن - 00:34:04ضَ

كأن المصمم اول سؤال قال فمن ترك سنة من سنن الحج فلا شيء عليه ها واذا ترك سنة في الصلاة وش الفارق بينما اذا ترك سنة من شؤون الحج لا يشرع دم لا بشاعر واذا ترك سنة من سنن الصلاة انه من شأن ان يسجد - 00:34:24ضَ

كان الفرق بينهما لان جبران الصلاة ادخل فالصلاة كلها مرتبطة ويتعدى الى صلاته من صلاة غيره. فالامام تعدى شهر الى مأساة وانت لم تسجد ومع هذا يسجد لسجود سهو امامك. انت ما شايفها؟ لكن تسجد لسهو امام صارت - 00:34:51ضَ

لما كانت ادخل صار سجود الشامي من ترك سنة من شر صلاة لان ادخلت لم يكن مماديا فيما حق من ترك سنة من اراقة دم الجواب سؤال مقدر بعدم استحباب سجود السهو بترك مسنود. فالاولى عدم استحباب الذنب لترك مسجد. من يقوله - 00:35:19ضَ

ايه اي هدر لانها ليست واجبة. ايه. فلم يجب جبرها فسنن سائر العبادات. هكذا جزر من الشارع وغيره ولم يشرع الدم عنها تعليق لعدم استدراجه لان جبران الصلاة ادخل اي لان جبران الصلاة وهو سجود السهو ادخل من - 00:35:52ضَ

على تعليل شرعية لما فهناك لما ذكروا الاركان والواجبات الصلاة قالوا وما عدا ذلك اي الاركان والواجبات. سنن اقوال وافعال لا يشرع السجود لتركه فإن سجد فلا بأس وان شهدت فلا بأس. يعني وما عدا الاركان واجبات سنن الاقوال - 00:36:40ضَ

فسني الاقوال الاشراف صلاة العشاء قال سنته او مثلا سنة في صلاة الظهر والعصر ان تقرأ شربا. لكنك جاوبت لا بأس ما في مانع هذه سنة تقول يعني في الحقيقة انها وصف - 00:37:13ضَ

فلا يجب سجود هذا لا بأس اما قول المشروع في غير موضع كالمثال الذي ذكرناه هذا يسن له السجود. فهم قالوا وان اتى بقول مشهور في غير كقراءة في سجود - 00:37:34ضَ

وتشهد وقراءة سورة في الاخريين لم يجد له شهود بل يشرع اي بل يسن المغرب والعشاء يا شيخ ما ما يشرع لها السجود. لا وان سجن لا بأس النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:57ضَ

احيانا والضحى والليل امن الرسول يعني الاية الايتين تسمع وتسمع النبأ بالكلمة نعم ابو الفوات والاحسان الفوات كالفوتي مصدر فات اذا سبق فلم يدرك. والاحصار مصدق احصره والاحصاء مصدر احصره مرض كان او عدوا ويقال حصره ايضا - 00:38:24ضَ

هذا الباب في البوابة والاحصاء موضوع هذا الباب اول الفوات وفاته الشيء لا يمكن ادراكه كما فاته الوقوف بعربة تداركه غير ممكن وذلك بطلوع فجر يوم النحر او الاحصار بمعنى المنع - 00:39:09ضَ

منعه من اداء العمرة او من اداء الحج. او منعه من اداء الطواف هذا هو موضوع هذا الباب لو منع الناس من عرفة او شخص مرض ولم يستطع للوقوف بعرفة - 00:39:34ضَ

او لم يشتفع الطواف بالبيت او لم يستطع لذهابنا فقط وما بقي معه شيئا سرقت نفقته. وبقي معطلا. او غلطوا. غلط الناس فوقفوا وفي اليوم العاشر اخواني ان الهلال دخل مثلا في اليوم ليلة - 00:40:01ضَ

ليلة الاحد ولكن الا وقفوا يوم الاتنين ولكن اتضح ان الهلال هل ليلة السبت؟ وان الوقوف يوم الاحد ووقفة الناس يوم الاثنين صادفت يوم العيد حكم هذه الاسئلة وهل اذا قلنا - 00:40:27ضَ

انه يتحلل بعمرة او لا يتحلل بعمرة فيما اذا اشترط هل يلزمه حلق مع الهدي ام لا؟ الى غير ذلك. هذا هو موضوع هذا الباب. نعم. من فاته الوقوف بان - 00:40:47ضَ

هذه فجر نور النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج. وقول جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر قال ابو الزبير فقلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الاثرم - 00:41:05ضَ

من فاته الوقوف بان طلع عليه فجر يوم النحر قبل ان يقف في عرفة فاتحوا الحج لقول جابر رضي الله عنه من طلع عليه غزو يوم النهر قد لاته الحج. قيل له اقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم - 00:41:25ضَ

بطلوع فجر يوم النحر. اذا ما يعمل ما لا يعمل نقول كما افتى عمر رضي الله عنه يتحلل بعمرة كما يأتي. نعم وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر ان لم يختل البقاء على احرامه ليحج من قابل - 00:41:47ضَ

ويقضي الحج الفائت ويهدي هديا يذبحه في قضائه ان لم يكن اشترط في ابتداء احرامه لقول عمر رضي الله عنهما لابي ايوب. لما فاته الحج يصنع ما يصنع المعتمر. ثم قد تحللت فان ادركت - 00:42:10ضَ

حج قابلا بحج. واهدي ما استيسر من الهدي. رواه الشافعي. كذلك. قلنا ان من فاته الوقوف الحج فاذا فاته الحج واذا يتحلل بعمرة ويلزمه القضاء في العام القادم وعليه ان - 00:42:30ضَ

من يهدي هذا هو المذهب. معنى جئت انت حاجا ولكن اطلت سيارتك ولم تصل الا يوم النحر الوقوف وعلى المذهب تهلل شاء ولكن عليك هدية وعليك الحج من قابل ما لم تشترط - 00:42:50ضَ

فان اشترطت عند الاحرام فلا شيء عليك والقول الثاني لا شيء عليك وان لم تشترك ما دام ان الحج تطوع الوقوف هذه السنة نقول تهلل بعمرة ولا شيء عليك لا قضاء ولا هدية الا هذا القول استدلوا - 00:43:17ضَ

وعمرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قالوا ان الرسول اعتمر يوم الحديبية وصده المشركون من دخول مكة وصالحهم على ان يرجع هذا العام ويحج وهو يعتمر في العام القادم - 00:43:42ضَ

على هذا وكتب الكتاب المعروف ثم حلق الرسول ورجع ووجه الدلالة ان الرسول لم يكن لمن كان لابد ان تعتمروا بالعام القادم نعم هو جاء في العام القادم واعتمر عدد من الناس - 00:44:05ضَ

لكن الكثير منهم لم يأتي ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك العمرة قالوا هذا يدل على انه لا يوجب فيما اذا صد عن عربة او فاته الوقود - 00:45:09ضَ

لا يلزمه القضاء. لان الرسول لم يعلن على الناس بان من احرم وتحلل بسبب انه ومنع دخولنا بان يأتمر بالعام القادم. وان كان هو اعتمر قالوا لو كان واجب لنبه على جميع من - 00:45:27ضَ

كان معه وكان مع خلق كبير له الف واربع مئة ومع هذا لم يأتمر معك في العام القادم الا قوم اقل من هذا العدد بكثير. نعم الرسول شايخها مع اهل المدينة - 00:45:47ضَ

فانت اذا جيت معك فلا بد تذبحها لكن كون انه يلزمك هذه بسبب الفوات او بسبب المنع لا والاثنين الا اذا اشترط المذهب ايها الاخوة عدم الاشتراك. نعم. عدم لزوم القضاء - 00:46:10ضَ

ورقان وغيره سواء والقارن وغيره من المتمتع سواء نعم ومن اشترط بان قال في ابتداء احرامه وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضى ليكون الحج واجبا فيؤديه - 00:46:42ضَ

اما اذا اشربت فلا شيء عليه بان قال عند احرامه التمتع فصد عن عرفة او شد عن البيت يتحلل بدون هدي وبدون لجوم ترى لانه اشترط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ان لك على ربك - 00:47:04ضَ

فيما اشتدني فينا وان اخطأ الناس فوقفوا في الثامن او العاشر اجزأهم. وان اخطأ بعضهم فاته الحج. وان اخطأ الناس لان وقفوا في الثامن او العاشر اجزاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج يوم يحج الناس - 00:47:36ضَ

ولكن هذا اذا لم يعلموا الا بعد الفوات اما لو وقفوا في اليوم الثامن ثم ظهر لهم قبل المضي بتعشق في كلام بعض العلماء لم يلزم وقته مرتين اما اذا لم يعلموا الا بعد انتهاء التاسع اليوم العاشر او اليوم الرابع فنقول الحديث صحيح ولا شيء عليه. نعم. وان اخطأ بعضهم - 00:47:58ضَ

فاته الحج وان اخطأ بعضهم فاته الحج لعدم انطباق قول الرسول الحج يوم يحج الناس. نعم. ومن احرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق الى الحج اهدى اي نحر هديا في موضعه ثم حل لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر - 00:48:23ضَ

من الهدي سواء كان في حج او عمرة او قارنة. وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج او خاصا بواحد كما بغير حق عن عربة او عن البيت سواء كان المجموع كل الحجاج او واحد - 00:48:45ضَ

انه يتحلل لكن ان كان اشترط يتحلل ولا شيء عليه. فاذا لم يكن اشترط فان عليه الهدي في مكانه الذي احشر به يصوم عشرة ايام كأيام وسواء الحصر عاما في جميع الحاج او خاصا بواحد كمن حبس بغير حق - 00:49:05ضَ

فان فقده اي فقد الهدي. صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل ولا اطعام في الاحصار فإن فقد قلنا انه اذا لم يشترط يلزمه ابي. مثلا جئت تريد مكة وانت محرم - 00:49:37ضَ

لما وصلت واذا العدو مشلح امامك ما عندك قدرة على ان تكون مكة بيقول لك هل اشترطت عند الاحرام؟ قلت نعم. تحلل ما عليك شيء حتى تذبحني في محلك هذا - 00:49:59ضَ

في محلك او محل متحلل هذا اذا لم تجتهد ما في اطعام الاحصاء ما في اثم الا هدي اوصي وظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق او التقصير. وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين - 00:50:31ضَ

والله الكلام المصنف انه يتحلل بدون حلق ولا تقصيره كلام شرقي ولكن الصواب انه يهلك الرسول صلى الله عليه وسلم ففي مثالنا المشار اليه جئت من الشيء المحرم لما وصلت الجيم والى العدو مشلح - 00:51:05ضَ

قلنا لك تحلل هذا او يلزمني حليب المذهب هنا البس وخلاص والقول الثاني لا لابد ان نفتح لك ابو الشوايع. او في عرفة هذا اظهر دليل لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:26ضَ

لما جاء معتمرا وصده المشركون بالحديبية امر الناشئ وان يتعلم حتى حلقه وبنفسه صلى الله عليه وسلم ثم بادر الصحابة كاد ان يحرق صاحبه ولم يتحللوا الا بعد ما معهم من الهدايا وبعد ان حلقوا - 00:51:53ضَ

دل على تعين الحق في حق المحصر نعم. طيب ان تحلل قبل الحلق وفعل بعض محظورات الاحرام ما يجوز على المذهب هذا مبني مثل ما اشارنا اليه في باب صفة الحج - 00:52:17ضَ

قلنا لك هناك يرونا ان الحلق نسك ما يجوز تفعل شي قبل فان دعات عليك يعني على وان قلنا ان الحلق اطلاق من محبوب لا بأس نزيده مرة اخرى نوضح اكثر - 00:52:32ضَ

نعيد ما مضى على القول مثلا بعدما تبت وسعيت ولم تقصر تطيبت ولم على المذهب كنت متعمد فعليك فيه لانك قبل اداء هذا النسك الذي هو الحلق وعلى اختيار لان ما هو الا اطلاق - 00:52:51ضَ

او مثلا انسان طاف وسعى قبل ان يحلب ان قلنا انه نسك كما هو قول جمهور العلماء ان لم نقل بما شاءت لكن وان قلنا ان اطلاق من محبوب ما عليه شيء - 00:53:20ضَ

لان عند هذا الشعيب الحلق هذا ما هو الا اطلاق من مألومين والغتران والطين. وان عن عرفة دون البيت تحنن بعمرة ولا شيء ولا شيء عليه. لان قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه - 00:53:39ضَ

وانشد عن الميت تهلل بعمرة ولا شيء عليه وان صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه لا لان قلب الحج عمرة بلا حسد. كذلك. وان شد عن عربة تعلل بعمرة - 00:53:59ضَ

ما دام انهم يستطيعوا الوصول الى البيت فمثلا انت محرم اردت ان تذهب الى ارزا للوقوف في هذا اليوم التاسع قال لك قوم من الباب يا مشلحون فرجعتها الى الحرم - 00:54:21ضَ

يقول الا ترى انه يجوز كشف الحج الى العمرة بل هو الأفضل في حق المتمتع. لأن الرسول امر اصحابه بذلك. فاذا كان هذا جائز والحج وفي حالة الرخاء لا يكون في حالة العسر والعذر بطريق او لا. وان احصل عن طواف الافاضة فقط لم يتحل - 00:54:38ضَ

حتى يطوف اما لا عن طواف الانارة فقط لم يتحلل حتى يطول لان الطواف ركن ولانه لا يجبره دم من يبقى هذا وقول كبيرين من معنى وقفت بعرفة وانتهيت منها ليلة مزدلفة - 00:55:10ضَ

وجئت الى منى ورميت جمرة العقبة وحلبت دابا حتى هاديك واذا الحرم في قوم مسلحون انا ما ما تمكنت الان من الضوابط يرجع الى اهله ما يدل على الاية المجملة - 00:55:44ضَ

الاية مجملة والسنة تفصل بمجمل لكن لولا ان نقول هل ورد في هذا الشيء من الاحاديث فيكون مبشرا لما اجمل في الاية قلنا لا وجه انه لو يبقى على ايران - 00:56:38ضَ

مش مشكلة وهي اصبح متأثر الى البيت عندما نفوسنا ماذا يعمل يبقى حتى يتمكن ولو بعد سنة او سنتين يبقى على حاله. لكن اعتقد ان الشريعة لا تأتي ان نقلت شيخنا لان - 00:56:58ضَ

نقل عن ابن ابي هريرة يقول سلمك الله وان احصر عن طواف الافاضة فقط لم يتحلل حتى يطوفه بان رمى وحلق بعد وقوفه وهو مذهب ابي حنيفة ومالك. والقديم من قوله الشافعي. ويبقى محرما ابدا حتى - 00:57:25ضَ

طواف الزيارة. وقال الامام العادل ابن مظفر الصحيح عندي ما ذهب اليه الشافعي في قوله الجديد واحمد. فان قوله تعالى فان حصرتم فما استيسر من الهدي محمول على العموم في حق كل من محصن. سواء كان قبل الوقوف او بعده - 00:57:45ضَ

وبمكة او غيرها. وسواء كان طاف بالبيت او لم يطوف. وان له ان يتحلل كما قال تعالى اطلق ذلك في قوله ولم يخصصه انتهى. كلام ما ذكر هذا الشيء من الادلة - 00:58:05ضَ

انما اخذ بعموم الاية ان الاية من الهادي. فلا لا شك انها تدل على هذا المعنى لكن مع اطلاقها خصصت الاشتراك الاشتراكي معليش والقرآن ما فيه ذكر الاشتراك على كل حال. لان يحتاج الى ولا بقاء محرم ابدا - 00:58:23ضَ

لكن يلتمس من فتاوى الصحابة او ينطبق عليها او يدخل في عموم العشرين الى هذه الايام. يحتاج الى آآ نحل اكثر من هذا. نعم. وان نحصر عن واجب لم وعليه دم - 00:58:58ضَ

واذا احسن عن واجب لن يتحلل وعليه دم. هذا ما لم يشترط. اما اذا اشتهد فلا شيء عليه. نعم وان حصره مرض او بهاء او ذهاب نفقة او ظل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت لانه لا يستفيد. لانه لا يستفيد بالاحلال التخلص من الاذى الذي - 00:59:18ضَ

بخلاف حصر العدو فان قدر على البيت بعد فوات الحج. تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه الا بالحرام او ذهاب نفقة عللوا هذا قالوا لان يمكنه الوصول الى الى البيت - 00:59:41ضَ

بخلافنا صده العبد هذا ليس له حيلة. اما هذا هو الامكان ولكن قول اخر ان حكم الحكم واحد اذا هذا كان ايش يعمل على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه الا بالحرام. فاذا قدر - 01:00:06ضَ

تأمل بعمرة ولا يظهر ابين معه يعني شاق من بعيد الا بالحرام لا ينحره في المكان الذي غل فيه من جيشه المحشر فانه ينحر ابيه المكان الذي حصي به اذا الرسول حلو هديه بالحديبية هذا ان لم يكن اشترط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبست - 01:00:29ضَ

والا فله التحلل مجانا في الجميع ما تقدم هذا ما لم يشترط اما اذا اشترك فله شرط. باب الهدي والاضحية والعقيقة. الهدي لا يهدى للحرم من نعم وغيرها سمي بذلك لانه يهدى الى الله سبحانه وتعالى. نعم. والاضحية بضم الهمزة وكسرها - 01:00:51ضَ

واحدة الاضاحي ويقال ضحية. واجمع المسلمون على مشروعيتهما. باب الهدي والاضحية الهدي وما يهدى الى الحرم تقربا الى الله سبحانه وتعالى هديا بالغا الكعبة يشهد منابع لهم اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة لها فكلوا منها واطعموا البائس - 01:01:15ضَ

الى من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. انصروا اسم الله عليها شرافا فاذا وجبت ذنوبها بقلوبنا واطعموا الى ان ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن - 01:01:44ضَ

التقوى منكم. فهذا هو الهدي هو ما يهدى الى الحرم. يذبح لله تقربا اليه سبحانه وتعالى. اما الاوائل فيها الذل والكسر. وهي مشروعة الاجماع لم يختلف المسلمين في فضلها وفي مشروعيتها لا هي ولا الهدايا. اما العقيقة - 01:02:11ضَ

وكذلك هي مشروعة الا عند بعض الحنفية فانهم لا يرون شرعيتها. لهذا اختصر المصلي الشارع على ذكر الهدية ايضا فيها خلاف بالنسبة الى اغراض الاضحية كما يأتي نعم. افضلها ابل ثم بقر - 01:02:42ضَ

لنخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء. افضلها ابل ثم ذكر. هذا اذا اخرجها كاملة. اذ من معلوم ان الناقة افضل من الشاب. وافضل من البقرة اذ هي اكمل واكثر لحما وانفع للفقراء واغلى - 01:03:06ضَ

هذا بالنسبة الى الجيش يعني ان ان الجيش الابل باعتبار افرادها افضل مما عداها من بقر وغنم. وليس المراد ان سبع البدن يقابل الشاة لا بل الشاة افضل لان الشاة دم مشتقل - 01:03:26ضَ

شركة في دم. وانما المراد مقاومة او مقابلة الواحدة من الابل بالشاة او مقابلة الواحدة بالواحدة من من البقاء. هذا هو الكلام بالنسبة الى انها افضل من كيف يكون الابل افضل من ان الرسول ضحى بكبش - 01:03:52ضَ

هذا ما ينافي يعني يأتي دائما ما هو الافضل. في الحج اهدى مائة بدنة وبعث من الغنم ايضا هدايا وقلدها وضحى بكبشين عقلنين املعين عدوا مع محمد وال محمد والثاني عن امة محمد - 01:04:20ضَ

بالابل لانه اخبر بان الابل لا السنة انا من قوله وفعله وتقريره وهو اخبر بان الوالد من من الابل تعادل سبع كما يأتي تدل على انها افضل ثم غنم وافضل كل جنس اسمن اسمن فاغلى ثمنا لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله - 01:04:48ضَ

فانها من تقوى القلوب وبعد الابل والبقر وافضلها اشملها فاغلاها قيمة. المعنى ان الشنيع افضل. من غالية فيه خلوتك مثلا واحدة بالف ريال والى سبع مئة ريال لكن اشمل اشول واطيب الا ان لك القيمة - 01:05:23ضَ

ايهما افضل نقول لان المسلم هناك قال اشملها فاغلاها. هنا للتوكيد فاغلاها قيمة. لا تقول السمينة وان كان ثمنها اقل افضل ممن دونها ليست بشمينة. وان كان ثمنها اكثر. لكن - 01:05:56ضَ

عند اخرين من العلم لا بل ثم غلت القيمة فهو افضل. وان كان من دونها قيمة اشمل اغلاها. هذا هو رأي شيخ الاسلام نعم. اشهد وهو الاملح اي الابيض او ما بياضه اكثر من سواده - 01:06:20ضَ

فاصفر فأسود الاشهب وهو الابيض علاقة ابن العربي او ما كان بياضه اكثر من سواد على رأي الكشائب. لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين املحين يعني ابيضين نعم - 01:06:40ضَ

ولا يجزئ فيها الا جزع ظأن ما له ستة اشهر كما يأتي وثني سواه اي سوى الظأ من ابل وبقر كالابل اي السن المعتبر لاجزاء ابل خمس سنين والبقر سنتان والماعز سنة والضأن - 01:07:04ضَ

نصفها اي نصف سنة لحديث الجذع الجذع من من الضأن اضحية رواه ابن ماجه. كذلك ولنجزي من الضاد ما له ستة اشهر فاذا كان له ستة اشهر هذا هو المجزي فاذا كان اقل من ذلك فانه لا يجيب كما لو اشتريت - 01:07:24ضَ

خمسة اشهر بل لابد ان يكون له ستة اشهر. وكذلك لابد ان هني. من الابل والذي قد اثنى بمعنى قد تم له خمس سنين والثاني من البقر ما تم له سنتان. والثاني من الماج ما كمله سنة. هذا هو المسلم - 01:07:47ضَ

لابد من معلومات الحكم لو يفوتها مثلا مثلا ما اعرف على رأي الخلفي يقولون بالنسبة الى الظعن اذا اردت ان تعرف الى ستة اشهر ام لا؟ يقول انظر الى صوره ان كان صوب متركز - 01:08:20ضَ

فهذا ما بعد فان كان انكشى وانسدح على الجلد لم يكن متركز هذه علامة انه صار جدع هذا هو قول نقلا عن البوادي. وانهم يعرفون بهذا. لكن السؤال الذي نقوله - 01:08:46ضَ

هل هذا التهديد تقليدي ام لو نقص يوم لا يشيب؟ كما لو قلت هذا ايش؟ يقولون كان من سنة ولكن راح يقول له ثلاثة ايام. هذا السن على التهديد ام على التفريق - 01:09:17ضَ

نقول على التعذيب ذكر الامام انه المجموع في الزكاة يقول على التحديد ولو نقص لون لا ينسب فلا يعتبر بالسن لا قليل ولكن لابد من تحليل الشرك. وذكر غير يقول بلا خلاف. وهو ايضا قال بلا خلاف - 01:09:40ضَ

لكن الشيخ بماذا يعرف الابل والبقر؟ يعرفونه بالسن وتجز عن واحد وال بيته وعياله لحديث ابي ايوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:10:05ضَ

من يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون قال في شرح المقنع حديث صحيح. وتجزى الشهادة عن الرجل وال بيته كما في حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تجزي الشاة عن الشاة عن الرجل واهل بيته والا في الحقيقة لا - 01:10:25ضَ

لكن لما ضحى بها عنه وعن اهله كان ذلك كافيا بقي على هذا السؤال فقولهم تجي الشاة عن الرجل وال بيته. وكذلك حديث ابي ايوب تجي الشاة عن الرجل وال بيته - 01:10:48ضَ

هل المراد بالاجاء يعتبر ان اهل البيت كلهم ضحوا كما لو كنت عن تبوك واهلك هل بيتم اثنى عشر او ثلث عشر مثلا فهل يعتبر ان المجموع كلهم ضحوا او نقول - 01:11:11ضَ

يعني انها من باب شلة الكفاية. اذا قام بها الباب فقد ادى السنة عن البقية كالسلام الا ترى انه لو دخل علينا الان واحد قال السلام عليكم قال واحد منا وعليكم السلام - 01:11:33ضَ

وعليكم السلام يعني يجزي عن الجماعة واحد فهل المراد هنا بالاجزاء ان هذا الواحد ادى السنة فبقيت في حقنا غير مسنونة لانها اداها. او يعتبر ان مضحون وانه لا يجوز لنا ان نأخذ من شعرنا ولا من اظفارنا في الايام العشر. ولا نأخذ من شعائرنا ولا نأخذ - 01:11:53ضَ

هل تدرون ان الميلاد تجي معنى سنة كفاية؟ او تجزئ على الحقيقة او سنة كفاية بالجسم رد السلام. ليست في هذه الحالة بالنسبة للرجل اذا ضحى له ولاهل بيته فتكون آآ كأنه لا تكون كأنه يعني المشتركين الاجانب - 01:12:24ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن امته في وقته قال اللهم تقبل من محمد في بيته تقبل من محمد وامة محمد. وش الدلالة؟ اقول الدلالة وش هي تقول؟ اقول - 01:12:50ضَ

للرجل اذا ضحى عنه وعن اهل بيته فلا يجوز لاهل البيت ان يأخذهم الشعر ولا من الاظفار اذا كان سيشركهم في اضحيته النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا انها سنة. ولا يعدل عن ترك السنة ومع ذلك ضحى عنه وعن اهل بيته. ما هو بكل واحد من اهل بيته كان - 01:13:10ضَ

ومعلوم ان اليوم العيد ما تقرب الى الله افلا من اراقة الذنب في يوم عيد الاضحى هل الباقين يعتبر انهم ضحى ولا لا؟ باشراك يعتبرون المهم ما شرفت انا راعي البيت راعي البيت وانت مشغول راح راح ايش رايكم فيه؟ اجر ان شاء الله وثمرة - 01:13:30ضَ

لا يعتبر كل ضحى على حدة وانما كأنهم اشتركوا فيها. يعني كل منهم السنة تأدية للسنة عن الجميع. ليظهر يا شيخ انه يحصل الثواب ويحصل كفرض الكفاية يحصل بهذا السنة. يحصل لهم الثواب. اما انهم يكونون في حكم من يعني صدر - 01:14:00ضَ

مباشرة لا يساوي يعني بتكون سوء كفاية بس على واشار الى هذا النووي يقول ان سنة كذا وايش المراد ان نكون مضحون وانما هي من جنس رد السلام عن الجماعة واحد - 01:14:31ضَ

وكأن الجميل كلهم ردوا السلام لكن الذي رد واحد والثواب ينهال واحد هذا هو قول النووي واما المعروف عندهم لا. كلهم يضحون تريد الشاة عن الرجل وال بيته فهم يعتبرون منهم ال البيت - 01:15:00ضَ

قل عددهم او كثر الحديث الاخر السبعة الذي كان الذين كانوا في شباب فانهم كانوا في سفر وارادوا ان يضحوهم شبع فاشترطوا في انشأت واحد من المشاكل قد والثاني القرن الثاني - 01:15:23ضَ

الرابع اليد الاخرى والخامس رجل والسابع ذبح يشترك في هذي وهم يوضع البيت انما فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر بانها كفتهم وانهم كلهم ضحوا قال ابن القيم ما معنى - 01:15:46ضَ

ان الرفقة السفر كاهل البيت بجامع انهم مشتركون متفقون في السفر كأنهم اهل بيت وان كانت سفر عارض يجود بانتهاء الشباب لكن الرسول نزلهم منزلة البيت في معنى حديث ابي ايوب توجد - 01:16:16ضَ

عن الرجل وال بيته. نعم. احتج به يا شيخ هذا اللي ورد من اذا سألته بالقيمة بالقيمة شوف اشتركوا بالقيمة اشتركوا القهوة والسكر والهيل والشاهي والتمر والعيش واللحم. كانوا المشتركين ايش؟ الاضحية يعني الابواب - 01:16:40ضَ

وتجزئ البدانة والبقرة عن سبعة لقول جابر رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة في واحد منهما. كذلك البدنة تجزي عن سبع - 01:17:10ضَ

فيما اذ اشترك سبعة فانها تجزي الا ان سبع شياه افضل من البدن لتعدل الدم لان جزء من دم يا شيخ ما يصلح ايه؟ يشرك ايش؟ في سبع بدنك في سبع بدنك لا. لان سبع البدء يجوز الاشتراك - 01:17:30ضَ

طبعا كشات سواء بسواء فماذا عن الرسول يقول فيه الكشاة عن الرجل وال بيته قالوا كذلك سبع البدنة يجزي عن الرجل يعاني بيته هذا رسالة للشيخ يجوز هذا ولكن النبي عليه والائمة الدعوة ان لا يجزي - 01:18:07ضَ

شغل البدنة الا عن واحد منها قول الشاة عن الرجل شاة على ان غير الشاة ليست كذلك هذا في جواب الموضوع الثاني ان القياس من شرط مساواة المرء لاصله ومعلوم ان الزكاة في خمس من الابل - 01:18:40ضَ

فلو اخرج سبل بدنه عن الشاة لا ينسى باتفاق المسلمين فكيف يقاس السبل بدنه؟ على الشاة مع وجود الفارق بينهما في الاحكام الاخرى. فما لهم لو كان من الابل انا - 01:19:18ضَ

ممالك العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. جارك يعني ماذا السنة شئت بل لابد من دم مستقل. وانما قلنا يجوز ان يكون شيخ البدن في ورود النص في ذلك. اما - 01:19:47ضَ

يؤدي الى انا ننزل منزلة الشاة في الاشتراك. وننزل المنزلة الشاة اه وجوب اخراجها في الزكاة او عشر من الابل او خمس عشرة من الابل او عشرين من الابل كما مر. فلا قائل له. ثم ايضا لو قمنا - 01:20:14ضَ

الاشتراك لك انت البدنة تجي عند سبعين اخبر بانها عن سبعة ثلاثين وفلان وعيالي الثلاثين ثلاثين ولا قائلا وشاة افضل من سبع بدنة او بقرة. والشاة افضل من سبع البدنة او البقرة. لانها دم مستقل شريكة. نعم - 01:20:34ضَ

العورة بينة العور بان خسفت عينها بالهدي ولا في الاضحية ولا العمياء ولا تجزي العوراء البين عورها. لانها نقص ولا العميا وهي التي لا توصف. نعم. ولا العجوة الهزيلة التي لا مخ فيها. نعم. ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة. فلا تجزي العشاء وهي التي - 01:21:07ضَ

والايمان نسميها بالهزيلة ولا العرجاء وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة اما اذا كانت معناها اشتريت او لكنه يظمع قلت ما دام انه يستطيع يمشي مع ولا كان يطلع اما ان كان بين العرج لا يستطيع يمشي معه - 01:21:36ضَ

هذا معنى عبارة عن يعني ما ينظرين ولا الفتنة التي ذهبت ثناياها من اصلها. نعم. ولا الجداء اي ما شاب ونشب ولا تجزي الهدماء. وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها. لو كانت هاء تكسره هذا لا بأس - 01:22:14ضَ

اشتريت على اكملها انشاءات او انجى نامت الثنايا صارت مكسورة قلنا هل ذهبت من اصلها لتلاعب فيها ذهبت من اصلها الا عند الشرك ولو ذهبت ولا المريضة بينة المرض لحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال - 01:22:54ضَ

فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها لا ضلعها ضلعها ضلعها يجوز الدعاء للتعليق هنا بمعنى العرج لانه عرج - 01:23:21ضَ

نعم. والعرجاء البين بلعها والعجفاء التي لا تمضي رواه ابو داوود والنسائي. كذلك ولا المريض ايضا البين مرضها يا حبيبي فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من لا تجزئ الاظافر وبين هذه المعدة - 01:23:51ضَ

كل واحدة اذا كان عيبها واضح فانها لا تجيب. نعم. ولا الاعباء التي ذهب اكثر اذنها او قرنها بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة او مقطوعا والصنعاء وهي خلقة صغيرة الاذن - 01:24:21ضَ

ولا تنجيهم ما قطعت الارض وهي ما قطع اكثر في قولها او يعني بمقدار المشي هذا لا تنسي لحديث علي وهذا من المفردات العلماء لو ومحلل للاكل وكذلك الاذن واختاره صاحب الفلوء دل على النهي - 01:24:41ضَ

ولاية ليس بصحيح. وكذلك ايضا في صنعاء فانها ايضا كذلك وهي التي لا ذنب لها والشارع على عبارة فالناس يرى ان مقطوعة الذنب لا تجيب. والشارع نرى ان لان الماثن يقول بل البترا خلقة خلقة بين بخلقة خالد الدين - 01:25:11ضَ

واذا كانت بترا ليست بشنقة بل مقطوعة لا لكن شارح صارت عبارة ماتن فقال شلت او فانها تنجينا. والصمعاء يقول ما دام ان السمع او الاذن تجزي هذه من اجلاب طريق الاولى - 01:25:50ضَ

والصنعاء وهي صغيرة الاذن والجماء التي لم يخلق لها قلب. وخصي غير مجبوب خصيتاه فقط. نعم ويجزئ مع الكراهية مع الكراهة ما بإذنه او قرنه خرف او شق او قطع اقل من النصف او النصف - 01:26:16ضَ

فقط على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره. قال في شرح منتهى وهذا هو المذهب السماء والجم هي التي خلقت بالاقدار كل هذه منجية وكذلك الخشي غير المجذوب يجزي. اما اذا كان مجبوب بمعنى مقطوع الذكر. مقطوعة الخصيان وذكر فهذا لا يجزئ - 01:26:39ضَ

فاذا كان قطع محل خشيان فقط والذكر موجود فهذا يجزي. وكذلك مع الكراهة يجزي ما باذنه خلق او شق او كان القطر اقل من النصف فانه ايضا يجي مع القرار. والله يوفق الجميع لما عرفته دينه والثبات - 01:27:06ضَ

الى ان نلقاه والله اعلم - 01:27:26ضَ