شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد
شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء الثامن
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ايها الاخوة والاخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الشريط الثامن من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى ان ينفع - 00:01:16ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باللغة قال الله تعالى وبالشرع اقوال وافعال مخصوصة - 00:01:42ضَ
مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. مشتقة من اشتقت يا شيخ مشتقة مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانب الذنب العظمى ينحنيان في الركوع والسجود وفرضت ليلة الاسراء - 00:02:10ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة لما ذكر المصنف رحمه الله احكام الطهارة وما يتعلق بذلك ذكر الصلاة لان الطهارة شرط لصحة الصلاة فلا تصح الصلاة بدون طهارة - 00:02:38ضَ
ومن شأن الشرط تقدمه على المشروط فمن اجل هذا قدم الطهارة وما يتعلق بذلك على الصلاة. لانها شرط لها والشرط يتقدم على مشروط وهذا كله مبني على حديث بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة - 00:03:03ضَ
لكن لم يذكروا شهادة ان لا اله الا الله ولا ان محمدا رسول الله. اكتفاء بما الف في العقائد. وكتب التوحيد اعادة المؤلفين فيما قبل يذكرون العقيدة ثم يذكرون الطهارة ثم الصلاة. وهكذا بقية الاحكام - 00:03:32ضَ
اما المتأخرون من المؤلفين من اتباع الائمة الاربعة نصل كتب العقائد والتوحيد. جعلوها مؤلفات مستقلة لعظم شأنها. ولانها تحتاج الى ابحاث طويلة نحتاج الى رد الشبه فابردوها بالتأليف. ثم افردوا الصلاة وما يتعلق بها وما لها من شروط وما بدأ بمؤلفات خاصة - 00:03:54ضَ
كما هنا الصلاة لغة الدعاء كما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله وصل عليهم ادعوا لهم وكما قال الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلي يا يا ربي جنب ابي الاوصاف والوجع. تقول بنته - 00:04:20ضَ
عليك مثل الذي صليت فان لجنب المرء مضجعا عليك مثل الذي صليتي مثل الذي دعيتي به اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. اي منذ تدخل في الصلاة حتى تنتهي منها وانت في دعاء - 00:04:47ضَ
وانت بدعاء قول وفعل يعني عبادة كلها عبادة قولية وفعلية القولية من القولك سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة الركوع والسجود وما يقوله المصلي في ركوعه وسجوده. وكذلك الجلوس والقيام - 00:05:16ضَ
حتى يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يعقبها ايضا بعد التسليمتين بالاستغفار واظهار نناقش والتقصير لان بعد قولك استغفر الله تلاتة كما في حديث ثوبان معترف انت لانك اديت الصلاة وانت فيها مقصر ولم تقم بالواجب لما وقر في قلبك من - 00:05:46ضَ
الوشاوش والهواجيش ولانك لم تؤدها بخشوع ما نعشب ان تقول استغفر الله مما حصل منك من التقصير والخلل في الصلاة يجبر ما حمل الاستغفار والدخول على الله من باب الاعتراف بالنقش واظهار العيب والتقسيط - 00:06:17ضَ
يجبر ما حصل في صلاتك من نقص. ثم نعرف ان الصلاة لها مزايا وخصائص ما ليس لغيرها من بقية شرائع الاسلام يا لها من الخصائص ما امتازت على الزكاة وعلى الصوم وعلى الحج وعلى بقية شرائع الدين - 00:06:41ضَ
ما هي هذه المزايا والخصائص؟ اولا اوجبها الله علينا في اليوم والليلة خمس مرات. لا نجد ان الله اوجب علينا شيئا في اليوم والليلة خمس مرات الزكاة في السنة مرة. ولا تجب الا على الاغنياء. الصوم في السنة مرة. الحج في العمر مرة - 00:07:06ضَ
في اليوم والليلة خمس مرات مما يدل على عظمها وعظم شأنها ثانيا الصلاة لا يجوز لك ان تؤديها منفرد بدون عذر ما تؤديها مع اخوانك منتظمين صفوفا خلف امامكم يهيأ لتأديتها مكانا معينا يخرج الناس اليه من بيوتهم واعمالهم يجتمعون فيها - 00:07:30ضَ
صلاتهم مرتبطة بصلاة امامهم. يقدمون واحدا منهم يؤمهم يركعون بركوع يسجدون بسجوده. ولا يوجد مثل هذا في شيء من بقية شرائع الاسلام فالكل انسان ينفرد بعمله لا يرتبط عمله بعمل الاخر. ان فسد صومك لا يفسد صوم الاخرة - 00:08:04ضَ
ولا حجك او حصل فيه نقص لا يكون مرتبطا بحج الاخرين. بخلاف الصلاة ومما جاءها ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان نعلمها صبياننا اذا بلغوا من السن شدشنين - 00:08:31ضَ
ومعلوم ان ابن شرعي شنين لا تجب عليه باتفاق المسلمين فلو لم يصلي لا حرج عليك ولا عليه واذا صلى ما صلاته الا نافلة ومع هذا قال الرسول مروا ابناءكم بالصلاة لسبع - 00:08:53ضَ
وذلك من اجل ان يتمرن عليها ومن اجل ان ينغرس حب الصلاة في قلبه ومن اجل ان يعتاد المجيء الى المساجد ومن اجل ان ينشأ نشأة طيبة صالحة لان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر - 00:09:15ضَ
ولما ورد في الحديث اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان ولقوله تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة لم يخشى الا الله فعشى اولئك ان يكونوا من المهتدين - 00:09:37ضَ
كل هذا يدلك على عظم الصلاة. وقد ذكر اهل العلم على هذا الحديث انه ابن تأمره تعلمه الوضوء وتأمره بالصلاة ولا تكلفه. ان صلى والا فاتركه ولكن اذا بلغ ثمان سنين - 00:10:00ضَ
تؤكد عليه اكثر بدون ان تضرب وبدون ان تعنف عليه. واذا بلغ تسع سنين سدد عليه اكثر مما كنت عليه معه قبل. واذا بلغ عشر سنين وتلزمه بها وتضربه على تركها. وهذا الضرب ليس بالجلد والعصا بل بفرك الاذن. وآآ وعلى حسب - 00:10:22ضَ
ما يتحمله جسمه ويهيبه لاداء الصلاة كل هذا يدلك على عظم الصلاة وشأنها. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا ابناءكم لسبع ولم يقل حجوا بابنائكم لسبع. بل قال مروا ابنائكم بالصلاة لسبع. ومما جاء الصلاة ايضا - 00:10:48ضَ
ان الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى فرضيتها بنفسه فوق السماء السابعة في اعلى مكان وارفه خلاف بقية شرائع الاسلام. فان الله يأمر جبريل وجبريل ينزل على الرسول فيخبره بما امر الله - 00:11:13ضَ
اما الصلاة لا فرضت عليه فوق السماء السابعة حينما عرج به صلى الله عليه وسلم ثم الذي تولى ذريتها الرب جل وعلا لا لا بواسطة جبريل ومن مزاياها ان اول فريتها على الرسول خمسين صلاة. لكن ما زال الرسول يدعو - 00:11:36ضَ
ربه ويطلبه التخييف حتى صارت خمساء واجر الخمسين حاصل في في اداء الصلوات الخمس لم ينقص من اجر خمسين شيئا. فضلا منه من مزاياها ايضا ان الصلاة هي اكثر الفرائض ذكرا في القرآن فهي اكثر من الزكاة ومن الصوم - 00:12:03ضَ
من الحج فدائما تذكر الصلاة في القرآن. فالرب سبحانه وتعالى يذكرها تارة مع الزكاة. مثل قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. ويذكرها مع الصبر. واستعينوا بالصبر والصلاة ويذكرها مع النسك مع الذبح. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين - 00:12:30ضَ
وينكرها منفردا اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غشق الليل. اقم الصلاة طرفي النهار وجلفا من الليل. ويذكرها بعدما يشبكها من مجمل من مجمل الطاعات التي هي داخلة في عمومها مثل قول - 00:12:56ضَ
تعالى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. فقول اعبدني داخل فيها الصلاة وجميع العبادات. لكن افردها بالذكر بقوله اعبدني واقم الصلاة لذكري. تخصيص بعد تعميم مما يدلك على عظمها وعظم شأنها. ومثل قوله واوحينا اليهم فعل الخيرات. اي ابراهيم اسحاق ويعقوب - 00:13:21ضَ
بالخيرات واقام الصلاة فانها داخلة في فعل الخيرات. لكن افردها بالذكر واخرج وخصها بعدما سبقها من دخولها في عمومه مما يدل على عظمها. ومثل قوله منيبين اليه واتقوا واقيموا الصلاة. فان قال اقيموا الصلاة داخل في عموم اتقوا. لكن افردها - 00:13:51ضَ
بعدما سبقها من مجمل الطاعات مما يدل على عظمها وعظم شأنها. مم. ومما جراها ايضا ان الصلاة بدأ لما ذكر اعمال المؤمنين واخلاقهم الزكية واعمالهم الشريفة. بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. فقال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون - 00:14:20ضَ
والذين هم للزكاة فاعلون الى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون ايش يدل هذا؟ يدل على عظم الصلاة حيث بدأ اعمالهم التي اثنى عليهم بها واثبت انهم مؤمنون بها بدأها - 00:14:52ضَ
بالصلاة وختمها بالصلاة. ومن مزاياها ايضا ان الصلاة هي عمود الاسلام ويقول الامام احمد حظك من الاسلام على قدر حظك من الصلاة ومن مزاياها انها من اخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته. فانه جعل يقول الصلاة الصلاة - 00:15:12ضَ
ما ملكت ايمانهم الصلاة ارسل وما ملكت ايمانكم ومما جاءها ان الله ان الصلاة لم عن اي احد من الشريعة امرت المسلم ان يصلي قائما فاذا عجز صلى جالسا فاذا عجز وصلى - 00:15:40ضَ
فاذا عجز صلى ولو بعين بالايمان ولا نجد مثل هذا في شيء من احكام الاسلام هل هذا خاص بالصلاة ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا كثيرين من اهل العلم - 00:16:08ضَ
ومن مزاياها ايضا ان الله سبحانه وتعالى فرضها على فرضها على الغني والفقيه والحر والعبد والصحيح والمريء والذكر والمرأة والمقيم والمشافر لا يعذر احد بتركها ابدا بخلاف الزكاة لا زكاة على الفقيه لا زكاة على العبد - 00:16:32ضَ
وبخلاف الصوم لا صوم على المسافر. بل يقضي لا صوم على المريض ايضا فليطعم ان كان مرضه لا يرجى برؤه وبخلاف الحج لا حج على من لا يستطيع اما الصلاة ابدا - 00:17:04ضَ
ومن مزاياها ايضا ان الصلاة هي اول ما ينظر الله من اعمال العبد يوم القيامة اول ما ينظر من اعمالك اذا وقفت بين يديك. لا ينظر في زكاة ولا في صوم. ولا في حج ولا جهاد - 00:17:21ضَ
ولا بر بوالديك ولا صلة رحم. اول ما ينظر في الصلاة ان تمت صلاتك واديتها نظر في بقية اعمالك والا فالله لا يقبل من تارك الزكاة من تارك الصلاة لا يقبل من تارك الصلاة زكاة ولا صوما ولا حجا ولا جهادا ولا امرا بمعروف - 00:17:41ضَ
ولا نهيا عن منكر ولا صلة رحم بل جميع اعماله مردودة عليه اذا كان لا يصلي ثم هو اذا كان لا يصلي يقتل على تفصيل مذكور في كتب الاحكام وكما سيأتي بيانه - 00:18:08ضَ
يقتل فاذا قتل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا اذن مع المسلمين في مقابرهم هذا حكم من لا يصلي وهذا القول هو مذهب ال الحديث وهو مذهب الامام احمد واشحاط وكثير من اهل الحديث - 00:18:27ضَ
على ان تارك الصلاة يكون كافرا لحديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فاذا كان هذا شأن الصلاة وهذه مكانة الصلاة في الشريعة الاسلامية فما ظنك بمن تساهل بها وتركها يسمع النداء غير مبال بها كأنها امور - 00:18:50ضَ
وهذا من من الابتلاء والامتحان ومما يدل على ضعف العقيدة في القلوب وانها تزعزعت وان بقي فيها شيء منها شيء فبقية قليلة والا فمن استقامت عقيدته واستقام ايمانه لا يمكن ان يصبر يتساهل بالصلاة الذي هذا شأنها وهذه مكانة - 00:19:16ضَ
فان ابن عمر رضي الله عنه يروى عنه انه ذهب الى ضيعة الله لما ذهب اليها وجاء واذا الامام قد اقيمت صلاة العشاء وفاته ركعة مع الامام وادرك معه ثلاث ركعات - 00:19:45ضَ
بكى وقرأ تلك الركعة بعد ما سلم الامام وبقي طيلة الليل يتهجد ويبكي لعل قيامه تلك الليلة يجبر ثم باته من تلك الركائز ماشي يا بابا لا. قوة الدين. قوة الايمان في القلب. وسلامة العقيدة. العقيدة غير مزعجة - 00:20:04ضَ
واخبارهم في هذا كثيرة. نعم. يقول يا شيخ الحديث الذي فاشهدوا له لا في ظروف. نعم؟ لا في في يتكلم الامام الخطاب لكنه من احد الاعمال طيب جزاك الله خير واذا شئنا الانسان والعبادة - 00:20:29ضَ
الخير ان شاء الله. لو طلب منا احد ينجكي وشرائر الخلق الى الله. طيب هي سبيل الرسول يجوز بصيغة يروى او نقل التعبير. طيب جزاك الله خير قلت الذي لا يستطيع ان يصلي قائم - 00:20:55ضَ
اي نعم. الذي لا يستطيع ان يجلس. مستلقي. مستلقي. والذي لا يستطيع ان يستلقي. يصلي في عينه. يومي يومي بعينه. اي في اي نعم في دليل ذكره الفقهاء يقولون بعض الصحابة امر امرهم بهذا - 00:21:16ضَ
لا في موضع ان شاء الله في مواصلة العذاب نعم جزاكم الله عن الذي يقول الامام هذا في صلاة الجماعة اهله هذا ما فاتته صلاة العصر الحديث نعم نعم ها؟ الذين يقولون كفرات. كفر عملي كفر اعتقاد - 00:21:33ضَ
ما هو الحجة؟ الحجة من ترك الصلاة حتى ولو صلى او اعتقد ان الصلاة غير واجبة هذا كافر باتفاق المسلمين وهذا كفر اعتقادي. اذا مثلا اعتقد ان الصلاة غير واجبة - 00:22:04ضَ
هذا كثر اعتقادي من كافر باتباع المسلمين. او اعتقد ان الصوم غير واجب. او اعتقد ان الزنا حلال يعتقد هذا كافر؟ هذا كفر اعتقادك اه انشاء من شجر لغير الله وش عظمه؟ هذا شجر هذا عملي. نعم - 00:22:29ضَ
تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف اي بان للعاقل ذكر او انثى حر او عبد او مبعض. كذلك تجب خمس الصلوات في اليوم والليلة على كل مسلم - 00:22:50ضَ
مكلف عاقل ذكرا كان او انثى حرا كان او عبدا او مبعرا لانهم مكلفون لا يعذر احد بتركها وذلك وقولهم على كل مسلم مكلف يعني قبل ان يبلغ فان الصلاة عليه غير واجبة. قبل البلوغ لكنه يكلف - 00:23:12ضَ
في ادائها ويؤدب على تركها تمرينا له واعتيادا لمجيء المساجد كما تقدمت الاشارة اليه مستدلين بما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع الغنم عن ثلاثة قال عن الصبي حتى يبلغ نعم - 00:23:43ضَ
الا حائضا او نفساء فلا تجب عليهما الحائض والنفساء فلا تجب عليهما لانهما لم تصح صلاتهما لوجود المانع من صحة الصلاة وللاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نعم. الاجماع قياسها على الحائط - 00:24:03ضَ
اجمعت الامة على ان لا تصلي لوجود لوجود المانع معها مثل المانع الموجود مع الحائط سواء انسان مثلا تشرفت انا واياك عبد وانا اعتقت حقي مثلا ونصف حقك لان الذي اعتق يهزمه ان يسلم حقك. اذا اعتقتها ما يلزمني اسلم نصيبك. لكن اذا كنت لا استقيم عندي شيء - 00:24:29ضَ
العاب يشتغل يوما على حسابه وياكله ويوم يشتغل لك ويقضي من زال عقله بنوم او الماء او سكر طوعا او كرها او نحويه كشرب دواء من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها رواه مسلم - 00:25:19ضَ
وغشي على عمال ثلاثا ثم افاق فتوضأ وقضى تلك الثلاث. هذا هذا سؤال كبير ويقضي من جال عقله بنوم يعني ان النائم اذا نام فخرج الوقت فانه يقضي ما فاته بسبب النوم - 00:25:50ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مسافرا فانه شرى في اول الليل ولما ارادوا المبيت اخر الليل - 00:26:14ضَ
من من يحفظنا الليلة قال بلال انا فنام الناس ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان بلال سيوقظهم لصلاة الفجر الم يستيقظوا الا من حر الشمس فقام صلى الله عليه وسلم فجاء فقال يا بلال اين كنت؟ قال يا اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك يا رسول الله - 00:26:35ضَ
قال الرسول ارحلوا بنا هذا موضع حضرنا فيه الشيطان فتقدم فتوظأ واذن وصنع ما كما كان يصنع كل يوم هذا يدل على ان النائم يقضي وكذلك المغمى عليه فاذا غشي عليه - 00:27:01ضَ
يقضي لان عمار رضي الله عنه وشي عليه ثلاثة ايام ثم لما افاق قضى صلاة تلك الايام لان المغمى عليه عقله مع في الجملة ولان صومه صحيح لو صام مثلا لم - 00:27:21ضَ
كن مجنونا بل هو بل حكمه حكم نائم المغمى عليه. وكذلك من زال عقله بشكر كالخمر او دواء او ما اشبه ذلك فاذا افاق يلزمه القضاء لا تسقط عنه الصلاة لانه مكلف. لا تسقط عن الصلاة بوجود الشكر وغيبوبة عقله. وهذا بخلاف المجنون كما يأتي. نعم - 00:27:39ضَ
نعم هل ورد ان احدا من اهل العلم قال النائم لا يجوز ايقاظه الصلاة حتى يقوم هو بنفسه. لا اقول السنة ترد عليه ذلك الرسول لما كان مشاغبا واقدم شرع اول الليل وعرش اخر الليل يعني بمعنى نام لم ينام حتى التزم لهم بلال بان يرقب لهم الفجر - 00:28:05ضَ
هذا نام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ينهى معروف في الصحيحين ما نام الا بعد ان التزم بلال بانه يرقب لهم الفجر ويوقظهم للصلاة ثم الاذان الفجر لما شرع - 00:28:35ضَ
اعلام بدخول وقت لابد ان ينبه كذلك النائم والذي في عمل من يفتي بهذا يجب ان ننكر عليه لا ينكر. ينبغي انه ينكر عليه ويؤدب بعده ويقضي من من شرب محرما حتى زمن جنون قرأ متصلا به تغليظا عليه - 00:28:51ضَ
ويقضي من جال عقله لشرب شكر حتى زمن جنون طرا عليه تغلبا. نعم. تغليظا عليه. نعم. ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز انه لا يعقل النية ولا تصح الصلاة من المجنون - 00:29:16ضَ
المجنون الذي جال عقله بسبب الجنون هذا غير مكلف في حديث رفع القلم عن ثلاثة في جملة عن المجنون حتى يفيد وكذلك من دون سبع سنين فانه ايضا لو صلى لا تصح صلاته - 00:29:34ضَ
في تخلف النية فانه لا يعقلها هذا على القول بان حد التمييز العشرين ويأتي نعم ولا تصح من كافر الادم صحة النية منه ولا تجب عليه. بمعنى انه لا يجب عليه القضاء - 00:29:53ضَ
او اذا اسلم ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الاسلام. ولا تصح الصلاة من الكافر فان الكافر لا تصح صلاته ولا تجب عليه معنى ولا تجب عليه يعني لو اسلم ما لا نلزمه بالقضاء - 00:30:13ضَ
كأن يكون نصراني مثلا او يهودي آآ اسلم فانا لا الصلوات هذا معنى لا تجب عليه والا هو يعاقب على تركها في الاخرة لانهم مخاطبون بفروع الشريعة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن لو ادوها لا تصح - 00:30:35ضَ
منهم الا بشرط وهو الاسلام فلا بد ان يسلموا ثم يأتوا بفروع الشريعة. فقبل اسلامهم لا تصح منهم لكنهم مخاطبون بفروع كما هو مقرر بكتب الاصول نعم فان صلى الكافر على اختلاف انواعه في دار الاسلام او الحرب جماعة او منفردا بمسجد - 00:30:59ضَ
المواليظ مسلم حكما فان صلى الكافر على تنوع الكفر يهودي او نصراني او وثني او دهري او مجوسي سواء كان جماعة او منفرد ان في مسجد او غيره. فانا نحكم باسلامه - 00:31:26ضَ
حتى ولو قال صليت مستهزئا كما يأتي فإذا قال صليت مستهزئا نعتبر هذا ردة اما مجرد الصلاة فانا نحكم باسلام لان الصلاة تتضمن اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:31:48ضَ
كما في التشهد سنحكم باسلامه يعصم منا دمه وماله باداء الصلاة فلو قال انا ما صليت الا مستهزئا بكم ايها المسلمون او اتهكم او اتحيل. نقول نحكم بانك مسلم لكن الان نقتلك لانك اصبحت مرتد. نعم - 00:32:10ضَ
شيخ يحكم باسلامه ولم تتقدم الشهادتان والادلة تقدم الشهادتين على حكمنا باسلامه لاجل تظمن الصلاة الشهادتين. وهي اشهد ان لا اله الا الله في التشهد فلو مات عقب الصلاة فتركته للصلاة رياضة انا دخلت - 00:32:35ضَ
يقول ما دام انك صليت بصلاة كاملة نحكم بانك مسلم فاذا اخرنا ما اعتقد وجوبا انما هي تقول هذا كفر هذه ردة جديدة وفائدة الخلاف يعني فائدة هذا مثلا كافر صلى وبعد ان قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله طلعت روحه - 00:33:02ضَ
عن حقيقته المسلمين لان حكمنا باسلامه ولم يوجد منه ما يسقط اسلامه حينئذ. اما اذا سلم قال لا انا ما هي بواجبة انا استهزي او اتهكم هذا لا صار مرتد بهذا نعم - 00:33:37ضَ
ويغسل ويصلى عليه ويدفن فيه مقابر هذا من فروع الحكم باسلامه بمجرد الصلاة بانه مسلم بمجرد اسلام يترتب عليه هو هذا وجدنا قرائن غرائب بانه كافر على كل حال الا اذا وجد ما يبطل تلك القضايا. لان عندك قرائن وعندنا اصل. ابلغ من القرائن. فنترك الاصل ولا تجد القرائب؟ لا - 00:34:00ضَ
الا اذا رشد ما يبطلها. نعم. وان اراد البقاء على الكفر وقال انما انما اردت اذا لم يقبل وكذا لو اذن ولو في غير وقته وكذا لو اذن ولو في هذا الوقت نحكم بالاسلام. لكن اذا قالنا هذا كما تقدم نحكم بردته. نعم - 00:34:44ضَ
واذا اذن حكمنا بالاسلام. ذكر المؤمنين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. نعم. ويؤمر بها صغير لسبع. نعم اي يلزم وليه وان يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين. وتعليما اياه والطهارة - 00:35:08ضَ
يا سادة ذكر كان انثى وان يكفهم عن المفاسد ويؤمر بها سرير لشبع. بمعنى ان وليه كابيه او شريما تحت يده يعلمه الوضوء ويلزمه بالصلاة ويمرنه عليها ذكر ان كان او انثى وينهاه عن ارتكاب المباشر ويمنعه من - 00:35:28ضَ
اصحاب السوء ويحرص على سلوكه حسن سلوكه وتقدير اخلاقه من ما يجلسها او يفسدها لانه في طور الان وطور التعليم والغالب ان الانسان ينشأ على ما كان عليه. ويقول علماء التربية - 00:35:54ضَ
التربية الحقيقية من احداش الى عشرين فاذا لاحظت فالغالب ان اذا تجاوز العشرين يكون على حالة على حالته قبل تمام العشرين من صلاح او عدم هذا في الغالب وقد يوجد كلاب هذا نعم - 00:36:21ضَ
وان يضرب عليها لعشر سنين لحديث عمرو ابن شعيب عن جده يرفعه. مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. واضربوهم ليال عشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. نعم. رواه احمد فان بلغ في اثنائها بان تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة او بعدها في وقتها اعاد - 00:36:40ضَ
اي لزمه اعادتها يعني ان ابن سبع سنين يأمره وليه ويكفه عن عن المباشر ويلاعبه وهي لا تجب عليه الا بالبلوغ ولكن لو بلغ في اثناء الصلاة او بلغ بعد الفراغ منها والوقت لا يزال باقي فانه يلزمه - 00:37:10ضَ
اعادتها مثاله لو مثلا الولد اللي عندك صلى الفجر وبعد مما بلغ وبعد ان صلى الفجر نام اختلف اول مرة فانا نأمر باعادة الصلاة لانه صار بالغا ووقت صلاة الفجر لا يزال باقي - 00:37:37ضَ
يغتسل ويعيد الصلاة. لان صلاته الاولى نافلة فوجبت عليه بحصول هذا البلوغ والوقت لا يزال باقي. اما لو خرج الوقت فانه لا يؤمر بالاعادة. نعم. لانها نافلة في حقي فلم تجزئه عن الفريضة. ويعيد التيمم لا الوضوء والاسلام. ايش - 00:38:04ضَ
ويعيد التيمم لا الوضوء والاسلام ويعيد التيمم المذهب دون الوضوء يعني لو مثلا صلى الفجر وبعد ان صلى الفجر قبل البلوغ كم له خمسة عشر سنة جالس يعني كان شلنا مظبوط من ولادته الى هذه اللحظة. نقول وجبت ان كان صلى وان كان بوضوء في اكل - 00:38:33ضَ
والابناء لكن يا شيخ قلت ان ويعيد التيمم مع المذهب والذي يترجح عدم الاعادة نعم بعد الصلاة اي نعم ما اذا صام الانسان يعني قريب لك وانت ابنه لا يصلي لا لا في جماعة ولا في مع النصيحة له - 00:39:07ضَ
يعني مرة مرتين ثلاث مرات هل يجوز لي نعم لا يصلي احدا يا جماعة هذا كافر على الكافر على مذهب الامام احمد ومذهب اهل الحديث سيأتيك من جحد وجوب هذا كفر - 00:39:40ضَ
وكلا من تركها تهاونا او كسلا. لكن لا بد يدعو الامام اليها قراءة مد ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار او تأخير بعضها الا بناء الجمع ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري - 00:40:03ضَ
لا يجوز فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة في اول وقتها ولا مانع فيما لو صلى في اثناء الوقت يصلي الصلاة لوقتها لكن كونه يؤخرها الى ان يخرج وقتها الاختيار فهذا لا يجوز له ولا سحر - 00:40:35ضَ
او اخر حتى ولو وقع بالاختيار وبعضها بعد لانه يحرم ان يؤخرها الى وقت الظرورة. وقت الظرورة ووقت الاختيار تفصيل ذلك يأتي بباب شروط الصلاة عقب باب الاذان ان شاء الله - 00:41:00ضَ
الا لناوي الجمع حيث ساغ له ذلك فلا بأس لو اخر المغرب الى اخر وقت العشاء او اثناء وقت العشاء بان خرج وقت المغرب او اخر الظهر الى وقت العصر. ما دام انه ابيح له بالجمع - 00:41:18ضَ
الوقتين صارا في حقه كالوقت الواحد. نعم لان وقت الثانية يصير وقتا لهما حيث شاغله الجمع يجوز لكن ما ما عندك يقين ان عاد ان المطر بينقطع العشاء اقول ما عندك يقين انه العذر في وقت العشاء هو جائز ما في شك انه جائز - 00:41:40ضَ
هو كان مريض مثلا الذي لكن الجنة في نشأت المطر كما جمع التأخير افضل من جمع التقديم ايضا على ان شاء الله وانا لمشتغل بشرطها الذي يحصنه قريبا انقطاع ثوبه الذي ليس عنده عنده غيره. اذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت - 00:42:23ضَ
وكذلك المشتغل بشرط الصلاة الذي يحصل قريبا يجوز له تأخير الصلاة ما دام انهم اصلوا قريبا. مثلنا او الجمع وذلك معلوم ان السترة من شرائط الصلاة فانه لو صلى وقد بدا - 00:43:01ضَ
جزء من حورته لم تصح صلاته فاذا كان ثوبه منشق مثلا ولا عنده غيره واشتغل الخير ده ما ادى الى ان الوقت الاختياري يخرج. هذا جائز له لان عمله هذا هو لاجل الصلاة - 00:43:23ضَ
خياطة توبة واشتغاله ومن اجل الصلاة. ولم يجد له بديلا فهذا معذور فيما لو اخرها. نعم فان كان بعيدا عرفا صلى فان كان بعيدا صلى. يعني اذا كان شرط هذا لا يحصل الا بعد مدة فيصلي على حسب حاله - 00:43:44ضَ
ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا ولمن التأخير او جهز له التأخير لابد ينوي العزم عليه ما لم يظن مانعا كموت ونحوه المعنى يجوز لك الجمع - 00:44:11ضَ
وان تؤخر الظهر الى وقت العصر لكن لابد انك تعشق في قلبك انك ستؤديها لابد من هذا فلو لم تنوي ان تآثم بكل حال لكن اخرتها بانك تعرف انه يجوز لك الجمع - 00:44:39ضَ
وتكون جازم وعازم قرارة قلبك انك ستؤديها مع العصر مثلا او المغرب مع العشاء ما لم يظن مانعا يمنعه من ذلك. نعم وتسقط بموتي ولم يأذن وتسقط بموتي ولم يأذن - 00:44:59ضَ
اما لو مات لكن في كلام اذا علم ينبغي ان يصلي وكذلك المرأة الحائض اذا علمت وجود مانع فلا يجوز لها التأخير ما تصلي الوقت الحاظرة. نعم ومن جحد وجوبا كفر اذا كان ممن لا يجهله - 00:45:56ضَ
ومن جاهد وجوب الصلاة فانه يكفر. اذا كان مثله لا يجهله لو كان انسان الصلاة هذا كافر حلال النم والمال حتى ولو صلى. لو كان في الروضة ويلازم الصلوات اليوم والليلة دائما وابدا - 00:46:20ضَ
لكن مكذبا لله ومكذبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو صلى هو كفره هذا باتفاق المسلمين. نعم ومن جحد وجوبا كفر. نعم اذا كان مثله الاجر كان جالي الله ومن جاحد وجوبا كبر اذا كان ممن لا يجهلون وان فعلها لانه مكذب لله ورسوله - 00:46:40ضَ
اجماع الامة. نعم وان ادعى الجهل كحزيب الاسلام حجب وجوبها لانه معذور فان عليها جاهدا كفر شاهدا من جهد وجوبها تعالى يكفر باتباع المسلمين لانه مكذب لله ومكذب لرسوله. الا اذا كان مثله يجهلها كانسان - 00:47:08ضَ
غريب عهد بالاسلام هذا يعرف ويبين له من ان الصلاة ركن وان الاسلام لا يتم بدونها ثم لو اصغر بعد البيان والايضاح له فانه يكفر نعم وكذا تاركها تهاونا او كسلا. فانه ايضا يكفر على التفصيل الاتي - 00:48:00ضَ
وهذا هو مذهب الامام احمد الا ان تارك الصلاة تهاونا او كسل كافر. وهو مذهب اسحاق وهو قول اهل الحديث وذهب كثير من اهل العلم الى انه لا يكفر مع قولهم انه يقتل - 00:48:40ضَ
هم مجمعون على ان من ترك الصلاة تهاونا او كسلا يقتل بالاتفاق الا انهم اختلفوا في كفره الموفق والشارع واخر قالوا يقتل حدا ومذهب اهل الحديث وقول المحققين انه يقتل كفرا وهذا القول هو اصح دليلا - 00:48:56ضَ
في قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ولي أمير خالد فانه يا رجل لقى استأذن خالد ان يقتلها لانه تكلم بما في قال الرسول اليس يشهد ان لا اله الا الله؟ قال بلى ولا شهادة له - 00:49:21ضَ
قال اليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. فاولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. نعم صلى ركعتين ثم ودعاوى امام او نائب الثانية على يعني الثانية. للحديث اول ما تفسدون من دينكم الامانة - 00:49:42ضَ
واخر ما تفقدون من الصلاة. قال احمد كل شيء ذهب آخره لم يبقى منه شيء. فإن لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره. لاحتمال انه ترك لعمر يعتقد سقوطا لمثله هذا الذي ترك الصلاة - 00:50:18ضَ
وكسل لابد ان الامام يدعوه او نائمه ويأمره بالصلاة ويحثه عليها ويرغب بها او يتوعدوا ولا يحكم بكفره الا اذا دعاه الامام لاحتمال ان يكون تركه لها لعذر. اما مرض لم يعلم به او - 00:50:41ضَ
اخرى فلابد ان يعرف ويدعى اليها فاذا اصاب حينئذ يقتل كافران. نعم على قول فاصر وتأخر شاهد اذا صاروا وراكم ارتكبتانا يحكم بكفر حينئذ لهذا الحديث. هذا دليل على كفره. اول ما تفقدون من دينكم الامانة. واخر ما تفقدون - 00:51:08ضَ
من دينكم الصلاة ما دام الذهاب ما عدنا دين من جيش البيت يا طاح الشاش العمود هي الصلاة يعني ان كل ان الشيء اذا ذهب اخره لم يبقى له اول - 00:51:38ضَ
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا في ماء فيما اذا جحد وجوبها وفيما اذا تركها فإن تاب وإلا ضربت عنق الجمعة كغيرها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا بهما ثلاثة ايام انتهى الدعوة الا ضربتكم على عواشق ولو ضربت عنقه - 00:51:56ضَ
لكن المهم اه لو في ملاحظة على الشارع صلى الى غير جهة القبلة مثلا او ترك ركنا من اركانها اعيتك الركوع اوتك السجود فهو الحقيقة لم يصلي. نعم. يا شيخ - 00:52:34ضَ
التهاون هذا هل هو في صلاة المنفرد ام الجماعة ابو المفتي الاولى الا اذا كان عنده يصلوا بها جمعة هذا ما في عليهم ان شاء الله اذا خرجوا للنزهة ولكن بقربهم يذهبون اليها - 00:53:35ضَ
جماعة الجمعة يعني ما عندهم قرية يسأل لنا ظهر يعني لان المسافر يجوز له ان يسافر يوم الجمعة قبل الزوال انما اما قبل الجواز لكن كون يا اخي بصورة مستمرة ودائما - 00:53:57ضَ
بعد ما اقول يدل على تهاونا الصلاة وعدم تمكنها من قلبه ما نحكم عليه عليه ينبغي ان يناصح بهذا انه يصلي مع المسلمين جماعة والا للجمعة والا يصير قرب قرية يصلي معه. نعم - 00:54:31ضَ
صلاة الجمعة في سفر الخروج من الرحلات ما يصير احد لانه جائز النوم لكن ما ينبغي من عدم المبالاة وينبغي الاشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي وينبغي الاشاعة في حق سالكها بان فلانا تركها حتى يصلي - 00:55:00ضَ
يعلم المسلمون بحالة يجتنبون. ويكثر الانكار عليه والتساهل عنه نعم. ولا ينبغي السلام عليه ولا اجابة دعوته ولا ينبغي السلام عليه ولا اجابة دعوته ولا زيارته بل عليه لا ينبغي ان يهجر. نعم - 00:55:35ضَ
قال الشيخ تقي الدين قاله الشيخ قال الشيخ ويصير مسلما بالصلاة. اي نعم قاله الشيخ تغييري. قاله الشيخ تقي الدين. هذا كله واصير مسلما بالصلاة ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. واخيرا - 00:55:56ضَ
مسلما بادائها ولا لترك الزكاة اذا كان تركها بخلا اما لو جعل وجوباه كافر. او جحد وجوب الحج هو كافر. لكن لو منع الزكاة بخلا فهذا يعذب وفي رواية اخرى - 00:56:25ضَ
عن جده من منعها فان اخذوها وشطر ما له عجمة من عجمات ربنا يعني فريضة من فرائض ربنا. اما لو جعل حتى ولو زكى الف مرة وبالشرع اعلام بدخول وقت الصلاة عن قربه لفجر بذكر مخصوص - 00:56:48ضَ
باب الاذان والاقامة الاذان في اللغة الاعلان قال الله تعالى والام من الله ورسوله اي اعلام من الله ورسوله واذن بناشد الحج اي اعلم الناس بوجوب الحج حتى يأتوا اليه من كل فج عميق - 00:57:24ضَ
ومعناه شرعا هو اعلام بدخول الوقت انظر به كفجر بذكر مخصوص اعلام بدخول الوقت وان المؤذن يعلم الناس بان وقت الظهر دخل يعلمهم بان وقت العصر دخل وقت المغرب والعشاء دخل. او قربه كفجر - 00:57:45ضَ
ينبهك بهذا التعذيب على انه لو اذن قبل ان يدخل الوقت صح اذانه بخلاف بقية الصلوات فانه لو اذن قبل ان يدخل الوقت لم يصح الاذان كما سيأتي بيانه لابد ان يكون بعد دخول وقت فلو اذن قبل ان يدخل امر بالاعادة بخلاف الفجر - 00:58:16ضَ
في الاحاديث الواردة في ذلك كما يأتي ايضا وقوله بالفاظ محسوسة وبذكر مخصوص وما جاء بيانه في حديث بلال وحديث ابي محذورة كما سيأتي عند قول المصنف وهو خمس عشرة جملة. نعم. والاقامة في الاصل مصدر اقام وفي الشرع اعلام - 00:58:43ضَ
من الصلاة بذكر مخصوص. وفي الحديث المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة رواهم مسلم والاقامة هي مصدر اقامة. اقام اقامته. والمعنى هو اعلام في قيام الصلاة من اجل ان يتهيأوا ويقوموا منتظمين صفوفا خلف امامهم - 00:59:09ضَ
بالفاظ محشوصة او بذكر مخصوص وهي الاقامة المشروعة والدليل على مشروعية الاذان وما في الاذان من الالفاظ العظيم ما جاء في الحديث المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة لماذا صوتهم - 00:59:38ضَ
فان المؤذن اذا اذن فانه ما من حجر ولا شجر يبلغه صوت المؤذن الا ويشهد له يوم القيامة مما يدل على فضل الاذان واختلف العلماء الاذان افضل ام الامامة؟ ايهما افضل - 00:59:59ضَ
ان الاذان افضل في هذا الحديث اطول الناس اعناقا يوم القيامة وهذا لم يشاركهم فيه غيرهم والقول الآخر ان الامام افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس ولم يؤذن - 01:00:22ضَ
ولا يمكن ان يترك الافضل ويعدل الى المفضول مما يدل على ان الامامة افضل من الاذان وقيل لا الاذان افضل للحديث الذي المتقدم واستدلوا ايضا بالحديث الامام ضامن والمؤذن مؤتمن - 01:00:43ضَ
فهذا المؤتمن افضل من هذا الظامن فقالوا ان الاذان افضل. ولكن معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس مما على ان الامامة افضل واجيب عن هذا قالوا نعم صحيح - 01:01:04ضَ
كان يؤم الناس ولم يؤذن. وكذلك ابو بكر وعمر وذلك لاشتغالهم بامور المسلمين. واشتغالهم بالدعوة. بل قال عمر لولا الخلافة لاذنت فلا يلزم من هذا ان الامام افضل ولكن الامامة فيها فضل يؤم القوم اقرأهم لكتاب - 01:01:23ضَ
واننا ان الرسول صلى الله عليه وسلم الناس وكذلك من باب من الخلفاء هو من اجل اشتغالهم بالدعوة واشتغالهم بامور المسلمين وبعض الجيوش والامور الهامة. فهذا افضل من ناحية لما في ذلك من الفضل المتعدي نعم - 01:01:49ضَ
المؤذنين من اذن ولو مرة واحدة اذا اذن ولو مرة واحدة يرجى لها الخير لكن ما هو بمثل مداوم مداومة اكثر من جزء في الركعتين له اجره ان شاء الله ولكن يداوم على التنفل وعلى قيام الليل. نعم - 01:02:13ضَ
يدل على مشروعية الاذان عنده وانها افضل وان الذي منع من ذلك الخلافة. نعم الاشتغال في امور المسلمين. نعم لكم احدكم وليؤمكم متفق عليه. كذلك وهما فرض كفاية الاذان والاقامة - 01:02:32ضَ
ويأتي مفهوم هذا يعني من ان لو تركهما اهل بلد اذا قاتلهم الامام بانها من شعائر الاسلام الظاهرة والاذان لا يكون الا بعد دخول الوقت. لقوله صلى الله عليه وسلم - 01:03:03ضَ
اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليأنكم اكبركم هذا الحديث نستفيد منه مسألتين المسألة الاولى ان الاذان لا يصح الا بعد دخول لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة - 01:03:21ضَ
الصلاة لا تحضر الا بدخول وقتها الفائدة الثانية قوله وليؤذن لكم احدكم وليؤنكم اكبركم ايه دليل لمن قال ان الامامة افضل. لان الاذان اسنده الى احدهم. واما الامام وفيها اكبرهم سنا - 01:03:41ضَ
مما يدل على ان الامام اشد خطرا وهي افضل. لقوله فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم ولم يقل ان يؤذن لكم اكبركم. نعم. على الرجال الاحرار المقيمين بالقرى والانصارنا على الواحد ولا على النساء ولا على العبيد ولا على المسافرين. كذلك الاذى - 01:04:06ضَ
خاص وجوبه على الرجال الاحرار المقيمين في القرى والانصار يخرج من هذا النشا فان النساء لا اذان عليهن جمال ابو اجتمع عشرين امرأة لا داعي الى انها ان واحدة منهن تؤذن - 01:04:36ضَ
لان الاذان مخصوص بالرجال ثانيا الاحرار العبيد المماليك لا اذان عليهم. هذا مقتضى ما ذهب اليه كثير من الاصحاب المقيمين في القرى والامشار هم الذين يؤذنون اما المسافرون فلا اذان عليهم. وقول الرجال مفهوم لو كان واحدة لا اذان عليه - 01:05:01ضَ
لكن في هذا نظر اما بالنسبة للمسافرين المذهب انه لا يلزمهم اداء. والاذان في حقهم سنة وان صلوا بلا اذان لا بأس من ولا اقامة ولكن الصواب انه يلزمهم ان يؤذنوا - 01:05:31ضَ
ولا يجوز لهم تركوا وان كانوا مسافرين. لان من تتبع صيغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اسفاره وغزواته لم ينقل انه ترك الاذان في اسبابه ولا مرة واحدة. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم - 01:05:53ضَ
ما زالوا يسافرون ولن ينقل انهم يتركوا الاذان ولا مرة واحدة. لما في ذلك من الثواب العظيم واظهار شعائر اختصاص وجوبه او تعينه على القرى والانصار هذا يحتاج الى دليل. ولا دليل عندهم - 01:06:13ضَ
وكذلك العبيد. قالوا ان العبيد المماليك لا اذان عليهم. والاذان في حقهم سنة. ولكن الصواب وجوب كما انهم مكلفون باداء الصلوات ومطالبون بشعائر الاسلام فكذلك الاذان واما الرجل الواحد فينبغي ان يؤذن ولو كان واحدا لحديث ابي سعيد - 01:06:36ضَ
عند مسلم وغيره عجب ربك من راعي غنم بشظية جبل اذا حضرت الصلاة اذن واقام وصلى وحده عجب ربك مما يدل على فضل الاذان للمنفرد. واما كوننا لا نجيب عليه وهذا الحديث وان كان يدل على - 01:07:03ضَ
عظيم الاجر للمؤذن المنفرد. وان الله عاجبني لانه قام يؤذن فما اقامه الا قوة الايمان في قلبه لانه لا يراه احد ولن يحضره احد بل يراعي الوقت لما حضر وحده لما حضر في - 01:07:26ضَ
يا حضرات الصلاة قام وحده فاذن وصلى واقام وصلى عجب ربك من صنيع هذا الرجل في في جبل يرعى غنما يواظب على الصلاة باذان واقامة. مما يدل على مشروعيتها للمنفرد - 01:07:46ضَ
والقول بانه لا يجب عليك هذا يحتاج الى دليل ولا دليل يسقطه عنه لكن الاولى المتعين انه يؤذن اظهارا لشعائر الاسلام ولما يترتب عليه من الفظل نعم لكن لو صلى بدون اقامة صحة صلاة - 01:08:06ضَ
الصلوات الخمس المكتوبة المؤداة دون المنظور والمؤداة دون المقتضيات. دون المقضيات والمعدات دون المقضيات والجمعة من الخمس. ويسنان لمنفرد وسفر ولمقضية يعني ان وجوب الاذان والاقامة هي في الصلاة هي للصلوات الخمس الفريضة المؤداة - 01:08:32ضَ
فاذا كانت الصلاة مندورة الله ولدي فلله علي ان اصلي الضحى لانها واجبة صلاة صلاة واجبة لانها نذر انت الذي اوجبتها على نفسك فلا داعي لانك تؤدب والمؤداة دون المقضيات - 01:09:12ضَ
يعني لو كان عليك صلوات امس انتوا يا جماعة معك واردتم تقولون اليوم فهل تؤذنون لكن سنة بشرط الا تشوشوا على الناس على كل حال بيشاهدني ولا ينبغي مثل هذا - 01:09:44ضَ
والاذان ما هو بواجب في كونكم تؤدون المقضيات لكن لو امن التشويش والسين والجيم فالظاهر انه لا مانع منه في قصة النبي صلى الله عليه حين نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ الا من حر الشمس فانه انتقل من ذلك - 01:10:13ضَ
الموظوع موضع اخر فتوضأ واذن وسلل الراتبة واقام وصنع ما كان ما كان يصنعه كل يوم. نعم والجمعة من الخمس ان يؤذن لها؟ نعم. ويسنان لمنفرد وسفر ولمقضية ويشنان بشفر ومنفرد ومقضي كما تقدم نعم. يقاتل اهل بلد تركوهما - 01:10:34ضَ
الاذان والاقامة. فالقاتل اي الاذان. احسنت بدل من الظمير الظمير مجرور يقاتل اهل بلد تركوه ما الاذان والاقامة فيقاتله الامام اولئك لانهما من في شعائر الاسلام الظاهرة يقاتل اهل بلد - 01:11:05ضَ
تركوهما اي تركوا الاذان والاقامة فل يقاتلهم الامام او نائبه لانها من شعائر الاسلام الظاهرة لو ان اهل بلد تركوا الاذان ولو كانوا يصلون فانهم يؤمرون بالاذان. فاذا امتنعوا وجب على الامام ان يقاتلهم. ويعمر الجيوش لقتالهم - 01:11:30ضَ
لان الانام من شعائر الاسلام الظاهرة. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فان سمعهم يؤذنون كف عنهم والا قاتلهم دل على ان الاذان ومن شعائر الاسلام التي لا بد منها - 01:11:55ضَ
لكن مثلا الرياض لو لم يؤذن بعض المساجد البعض يؤذن. ماذا نقول؟ من كلامه ولا يقاتلهم الايمان لهم تناول فيما يكفي فكانت البلد لا يقاتلوا ما دام انه وجد شعائر الاسلام الظاهرة - 01:12:16ضَ
امر بالاذان لكن لو تركوه لم يقاتلوا ما دام ان المساجد الاخرى يؤذنون وان شعائر الاسلام موجودة في نعم لو تركوا وقت من الاوقات اهل بلد على ترك وقت من الاوقات مثل الفجر - 01:12:45ضَ
ولو كان وقته ولو كان وقته ولاة الامور يبنون عندهم مسجد بكل من بيت مال المسلمين ثم لو تعذر المسلمين تعين عليهم بقدره. ان يعدوا لهم مسجدا ويعدوا الصلاة فيه - 01:13:12ضَ
لان الصلاة جماعة امر لابد منه. بل لا تصح صلاتهم منفردين مع ان كان ان يجمعوا كما هو اختيار ابن القيم وابن تيمية وابن عقيل وابن حزم الظاهري. لانهم يرون ان الجماعة شر - 01:13:30ضَ
لصحة الصلاة فمن صلى المنفرد بدون عذر ما صحت صلاته ما ادري عن صحة السكنة في مثل هذه الامكنة التي ليس فيها مساجد النووي ونقل عنها اصحابنا الحنابلة له ومقرين - 01:13:47ضَ
يقولون يحرم السكنى في بلدة ليس فيها مفتي فإذا كان يحرم السكنة في بلدة ليس فيها مفتي فما اظن دكتور معلم هذا خطأ هذا هذا امارة واذا قام بهما من يحصل به الاعلام غالبا اجزان الكل وان كان واحدا والا زيدا - 01:14:17ضَ
في قدر الحاجة كل واحد في جانب او دفعة واحدة بمكان واحد اذا وجد من يقوم بالاعلام بالاذان اكتفي به والا فيجاد بقدر الحاجة في ان يجعل في جوانب البلد من كل جهة مؤذن - 01:14:51ضَ
حتى يسمع اهل الحارة ومن كان بقربهم صوت ذلك المؤذن يعرفون باذانه دخول الوقت ويجتمعون تعني لاداء الصلاة في مسجدهم. اما لو سمع من مؤذنين اخرين فعندهم هذا لا يجب على اهل المسجد - 01:15:15ضَ
ما دام انهم يسمعون المؤذنين ويوجد اظهار شعائر الاسلام نعم. طيب يا شيخ مثل الان مسجد النبوي في المدينة تعدد المؤذنين في لو اذن واحد لا شك ان هذا خطأ - 01:15:35ضَ
التعدد بدون حاجة هذا لا ينبغي كبار العلماء قرارا بهذا بالاكثرية على ان لا ينبغي وان هذا من البدع ما دام انه يكتفى بواحد لكن حتى الان ما ما يفهم - 01:15:50ضَ
لان الاذان هذا التعدد يسمونه اليوم لاسم المنشود من هذا التعدد غير مشروع ما دام انه لا يحتاج له حجازيين اذكر الناس ما في مانع ويجوز تعدد الاذان ولو بدون حاجة - 01:16:12ضَ
في البخاري وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سعد المنبر صعد حينما سكت المؤذنون هذا جحشكة المؤذن مما يدل على على تعددهم تعدد الاذان ولو كان بدون حاجة لان الرسول اقر لهم وفي الحديث سكت المؤذنون - 01:16:38ضَ
والحديث البخاري المرأة اذا حبلت من الزنا البخاري ولكن هذا لا دلالة فيه رد عليه قيل هذا ما في دلالة اولا جاء في الموطأ وفي شوف معاني الاثار هذه ناحية - 01:17:09ضَ
الناحية الثانية في جامع الاصول حين شاقها الحديث هذا برمته وعزاه للبخاري قال فسكت المؤذن الامر الثالث سكت المؤذنون المراد به المؤذن. لان اللغة العربية يجوز ان يعبر عن المفرد بالجمع - 01:17:37ضَ
ما دام ان جاءت الروايات بانه مفرد ثم جاء هنا واللغة بان ليعبر عن المفرد بالجمع السلام بدليل قوله تعالى قال ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا. ولم يقل رب ارجعني - 01:18:03ضَ
رب ارجعوني دل على جواز استعمال المفرد بصيغة الجمع وكذلك قل وان قتلتم نفسا والقاتل واحد وان قتلتم نفسا معا فسكت المؤذنون جاء في البخاري الذي نقل المؤذن ولم يعهد ان ان في وقت الرسول ان هناك عدد للمؤذنين - 01:18:22ضَ
رضي الله عنه آآ او اذا ما وكان ايضا يؤذن الفجر في رمظان في الاذان الاخير وابو سعد ابن ابي قريظة في محل في حارته فقط ويقيم احدهم وان تشاح اقرع وتصح الصلاة بدون ما لا. على عدم التعدد. قال الرسول - 01:18:51ضَ
صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الصف الاول والاذان قال ثم لو لم يجدوا الا ثم لو صلوا الى صاحت الصلاة ويحرموك تحرم اجرتهما ان يحرم رب الاجرة على الاذان والاقامة لانهما - 01:19:17ضَ
قربة لفاعليهما نعم ما اخذ رزق لا اخذ رزق من بيت المال من من مال الفير وعدم متطوع بالاذان والاقامة فلارزاق القضاة والغزاة كذلك تحرم الاجرة. للمؤذن وللامامة هذا لا يجوز - 01:19:44ضَ
على مذهب الامام احمد ان يأخذ انسان قروش على اذانه او على قيل الامام يا احمد اعوذ بالله من يصلي خلف هذا وذلك لان كلها اعمال قربة وطاعة للخير. فلا ينبغي اخذ اجرتي عليها - 01:20:19ضَ
اما من انه ياخذ راكب من بيت المال هذا لا بأس به لان بيت الماء هو للمسلمين عامة. ولم يكن للحكومة خاصة ولا من ما لها الخاص. بل ولبيت المال - 01:20:41ضَ
المسلمين ويعطى من الموجات ويعطى من المصالح العامة ويعطى من الائمة والمؤذنين كل هذا ان يأخذوا من بيت مال المسلمين وانما الحكومة كوكيلة وامينة على بيت المال فقط تصرفه مصارفه - 01:20:55ضَ
ومن مشاربه ان يعطى كل من يقوم بمصلحة عامة للمسلمين كافة. فاذا كان يقوم بمصلحة عامة لمصلحة هذا يعطى نعم. ويسن ان يكون المؤذن صيتا اي رفيع الصوت لانه وان يكون حسن الصوت لانه ورق لسامعه. نعم - 01:21:19ضَ
امينا اي عدلا لانه مؤتمن يرجع اليه بالصلاة وغيرها. عالما بالوقت يؤذن في اوله ويكون المؤذن صيتا لانه ابلغ في الاعلام امينا لانه يعلم الناس بدخول وقت الصلاة هذا الموفق - 01:21:50ضَ
مع قول الصيفا يكون حسن الصوت ان امكن لانه ارق في قلب الشامع واهيا لقبوله ومجيئه الى المسجد وكذلك ايضا امينا عالما بالوقت يعرف متى يدخل وقت الظهر ووقت العصر من اجل ان الناس يقتدون به ويعتمدون قوله في - 01:22:16ضَ
اداء صلواتهم من نساء ومرضى وغيرهم نعم فان تشاح بي وان تشاح في اثنان فاكثر قدم افضلهما فيه اي فيما ذكر من ثم ان استووا فيها قدم افضلهما في ديني وعقله. لحديث يؤذن لكم خياركم - 01:22:46ضَ
رواه ابو داوود وغيره. ثم ان استنوا قدم من يختار الجيران لان الاذان ثمان كل فقرة فايهم خرجت له القرعة قدم كذلك فاذا تشاح الاذان اثنان يقول انا اريد ان اؤذن. يقدم افضلهما في دينه وعقله - 01:23:15ضَ
لانها ولاية وهي امانة فإن تجاويا للعقل والدين اقرأ بين كل من يختاره الجيران لان الحق لهم وهو يعلمهم بالصلاة. فان تشاويا في ذلك قدما عين بقرآن. لان القرعة هي - 01:23:45ضَ
التي تميز بين كل المبهمات وكل ما اشتبه امره فالقرعة هي التي تميزه. وهي شرعية فان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بشدة الذين اعتقهم سيدهم عن دبر. فحينما مات اعتقهم عند وفاته - 01:24:06ضَ
فاقنع بينهم فارق اربعة واعتق اثنين. مما يدل على ان القرعة تميز بينما من شأنه مبهر مميز وكذلك الى تشاح رجلان في الاذان وقد تشاويا بحسن الصوت وفي الدين والعقل والتقى - 01:24:28ضَ
وللعلم بالوقت والجيران ايضا كل انسان متساويان عندهم فانه يعين احدهما بقرع الله اعلم ختاما نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا. ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء. ويجعل ذلك في ميزان حسناته - 01:24:49ضَ
وينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الارقام التالية اثنين صفر تسعة صفر خمسة صفر صفر او اثنين صفر تسعة صفر ثلاثة صفر صفر تحويلة مائة وواحد واربعون - 01:25:11ضَ
ومائة واثنان واربعون ورقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعة اثنان صفر تسعة اثنان او البريد الالكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:25:40ضَ