شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد

شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء الثامن والعشرون

عبدالله بن حميد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط الثامن والعشرون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى نسأل الله تعالى ان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى - 00:00:20ضَ

وصحبه قال رحم الله الشرط الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية من مكانين متقاربين ولا تصح من الشرط الثاني الثاني حبه اربعين وقد عرفت اماني ان يكونوا بقرية مستوطنين - 00:00:46ضَ

لو كانوا يطعنون شفاء ويتتبعون المراعي لمواشيهم هؤلاء لا يصلون جمعة لانهم غير من شوطه والاستيطان مبني انها مبنية او بالحصى بالحجر او بالقصر او من اذا كانت العادة عند هؤلاء انهم يسكنون في مثل هذه الاسواق - 00:01:25ضَ

وهذه العادية اعتبر انه اما اصحاب الخيام الذين لا يثبتون في مكان حتى ولو كان قياس ما تعلم انهم لا يفعلون اصحاب المزارع ان هذه الكرم انما يزرعون في الشتاء - 00:02:05ضَ

الا ان لا تكمل عدد من قرية الى قرية ولو كانت قريبة من يعني اذا كان فريقي بينهما صحراء ما يشملها اسم واحد. هدولا فيهم عشرين هذه تسمى مثلا والاخرى تسمى المسألة - 00:02:43ضَ

ولا يشهدها اجمل. بل هذه مكة عن الاسرة او لا هؤلاء ولا هؤلاء لانه لا يشمل مشروع. بل هذه نفك عن الاخرى نفك عن الدعاء وكل واحد اسما خاصا بها - 00:03:24ضَ

ولا تصح من القيام لان ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا. وكانت قبائل العربي قوله عليه الصلاة والسلام. ولم يأمرهم بها ترجم اهل الخير حكومة الشعب بانهم مش فاهمين بل يطعنون - 00:03:57ضَ

الا انهم مقيمون الجمعة اذا كانوا مستقرين ومستوطنين بها والارهابت نعم وتصح بقرية خراب عزموا على اصلاحها والاقامة بها بقرية اجر على اصلاحها ودفانا بها المعنى انشأت من قبله بينما - 00:04:23ضَ

من جاء ليشكر بيننا وبها الا انها خربت واجموا على اعادة لا علم ولا اثر وانتم عاجزون على اتباعها تركوها قرار ثم عادوا اليهود. حتى يستوطنوا ولا وتصح اقامتها فيما قارب البنيان من الصفاء لان اسعد ابن زوارة - 00:04:55ضَ

اول من جمع في حفر الجنة اخرجه ابو داوود والدار قطني. قال البيهقي حسن لسان صحيح قال الخطابي بني مادر على يمين من المدينة من الصحراء يعني لو خرجنا الان نصلي - 00:06:04ضَ

الجمعة لا لانكم مستوطيين فاذا اشترطنا ان المصلين لا بد ان يكونوا مستوطنين. الموضع الذي يصلون فيه لابد ان يكون داخل البلد جمع للمسلمين عن المدينة دليل على ان لو صلينا الجمعة خارج البلد الا ان قريبة من البلد ونسبوا الينا فلا بلا - 00:06:37ضَ

واذا رأى الامام وحده العدد فنقص. لم يجز للامام ان يؤمه. ولزمه استخلاف احدهم واحدة الا اذا بلغوا نقصان العدد الاشتراكي من يصنع وبالعكس لا تلزم واحدا منهم وبالعكس الامام يحيى - 00:07:42ضَ

فان عادوا صلى بهم الجمعة لكن ان عادوا واكملوا العدالة. قبل نقص الاربعين لا هذا لا بأس. معناه سمع صوتنا جاء اخرون في اثناء الخطبة الامام خطأ جاء اناس اخرون - 00:09:07ضَ

قبل ان هؤلاء من ادرك ركعة من الموت فقد ادرك الصلاة رآه اترك. ومن ادرك مع الامام ضفعه المعنى من الركوع والركعة الثانية ثم دخلنا اتم وقد رفع الامام رأسه من الركوع. في الركعة الثانية. يقول لا بأس - 00:10:53ضَ

ادخل مع الامام واكمل الوضوء اذا نويت ان دخل وقته بعجالة لان الرسول يقول انما الاعمال بالميزان وانما اما اذا لم تنوي لا. وقد برأ الامام رأسه من الركن من الركعة الثانية انت ما تدري - 00:11:55ضَ

هذه الركعة الاولى او الثانية وده خطأ مع الامام. ثم اخيرا انت قرأ لك ان الجمعة لان النشاط انت تنظر ان تنويه ان تكون ما نويت من الان لانك حينما انت من ركعة - 00:12:19ضَ

ايش ومن احرم مع الامام ثم زوحم عن السجود لزمه السجود على ضر انسان او رجله ثم تسجد على او على عمر رضي الله عنه اذا ذكر احدكم فليسجد على ظهر اخيه - 00:12:39ضَ

عظيمة على ظهر ولا بخلاف او وازالة ان شاء الله وان اخرج من ثانية اذا شحم الانسان وخرج من الصلب من كثرة الزمان فان كانت صلى ركعة في الركعة الثانية - 00:13:21ضَ

الشرط الرابع تقدم خطبتين واشار اليه بقوله ويشترط تقدم خطبتين لقوله تعالى تسعوا الى ذكر الله والذكر والخطبة ولقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس متفق عليه - 00:15:25ضَ

ويشترط لصحة الجمعة تقدم خطبتين فلو لم يحضر من يخطب لم يجد لهم ان يصلوا الجمعة فمثلا لو كان اهل القرية اجتمع الجماعة في المسجد ولا وجدوا احد يصلي ما وجد احد يخطب - 00:15:53ضَ

لم يجدوا احدا لم يجدوا احدا يخطب به لان الجمعة لا تصح الا بتقدم خطبتين لان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودوا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله - 00:16:16ضَ

والمرادف ذكر الله هنا هي الخطبة ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائل يحصل بينهما بالجلوس وهكذا عمل الثلاثاء عبادة وعمل المسلمين بعده. من الصحابة والتابعين - 00:16:41ضَ

فلابد من تقدم خطبتين واذا تعذر وجود من يخطب لم يجوز لهم ان يصلوا جمعة بل عليهم ان وهما بدن ركعتين لا من الظهر وهاتان الخطبتان بدل ركعتين. لكن ليستا من الظهر - 00:17:01ضَ

يا حلة محل ركعتين لو قلنا بدل كان البدل لو حكم مدلع انما هي عبادة مستقلة عبادة مستقلة لا انها بدا العبادة الاخرى وغيره لا نقول انها بدل بدلا من الظهر - 00:17:24ضَ

بدل من ركعتين ولا نقول ان يعني لو قلنا انها بدلا من ركعتين كان صلى لو قلنا انها بدل من ركعتين من ركعتي الظهر لكان حكمها حكم ركعتي الظهر كان حكمها حكم ركعتي الظهر. لكن فارقتها ولم تكن بدلا لها. اذ ان البدل - 00:17:50ضَ

له حكم مبتلى. وهذه خطبة ليس بها ركوع ولا سجود ولا تشبيه ولا تكذيب بخلال ركعتي الظهر فانها تشتمل على قيام وركوع وسجود فمن شأن البدل ان يكون موافقا لمبدله. فليش بدلا من هذا - 00:18:17ضَ

لماذا لا نقول اننا شرعت ابتداء ليست بدلا عن شيء؟ اي نعم ولا نقول لا يمكن ان يقال ان يقال من الاصل بالصلاة النهارية التي هي في مثل هذا الوقت كل ظهر اربع - 00:18:41ضَ

والعشر اربعة هذا هو الاصل اما الجمعة صارت ركعتين وعوض عن تلك الركعتين هاتان الخطبتان يعني قد يكون قائد مثلا الجمعة التي هي افضل ايام الاسبوع جعلت ركعتين في غيرها او تركها. ومعلوم ان اربع ركعات - 00:19:01ضَ

افضل من الركعتين. من اشتمالها على ركوع وزيادة سجود. وقيام ودعاء فمعلوم ان كل ما كان اكثر فهو احب الى الله. قد يقول قائل هذا القول فيكون الظهر افضل من هاتين الركعتين - 00:19:36ضَ

مع انكم تقولون ان الجمعة افضل ايام الاسبوع. والجمعة لها من الخصائص والمزايا ما ليس لغيرها. من بقية كم الاسبوع جعلتم صلاة الجمعة ركعتين وغيرها اربع ومعلوم ان الاربع اكثر عبادة - 00:19:57ضَ

لاشتمالها على ما هو اكثر وقود. واكثر سجود. واكثر تشبيه. واكثر قراءة. واكثر دعاء. فتكون افضل هناك من ركعتين اجابوا عن هذا قالوا ان الخطبة عبادة مستقلة تقوم مقام الركعتين في الاجر والفظل - 00:20:16ضَ

والدعاء الملقي الخطبة اشتركوا بالاجر. لا انا نقول انها ابدا. يمكن ان يقال هذا في شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمدلله بلفظ. الحمدلله لقوله عليه الصلاة والسلام كل كلام لا يبدأ به بالحمد لله فهو اجدم. رواه ابو داوود عن ابي هريرة - 00:20:39ضَ

كذلك هذه الخطبة لها شروط تقرر لنا ان من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتي وانها لو هدمت ما ما جاز لهم ان يصلوا جمعة بل يصلوا ظهرا كما تقدم كنا عند هذا الخطبتان. ايضا لها شروط ما هي شروطها - 00:21:07ضَ

كلها شروط وسنن ايران شروطها لابد ان تشتغل على الحمد لله لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل كلام لا يبدو بالحمد لله رواية اقطع وفي رواية اكثر ومعنى ذلك لاي ناقص بركة - 00:21:34ضَ

الحنفية يجيجون الخطبة بغيرها الحمد لله. فعند الجمهور اذا تخطب على انه لابد ان تقول الحمد لله عند الاحناف ومن وظفهم لقوسا. سبحان الله والحمد لله والله اكبر. عباد الله واتقوا الله جائز - 00:22:00ضَ

عندنا احد ما يشترط الحمد لله سبحان الله والحمد لله والله اكبر وقالوا هذا دعاء وذكر والمجتمع يشترك في الاجر فلا حاجة الى ان يقول الحمد لله نظير ما تقدم لنا في باب صلة الصلاة - 00:22:22ضَ

قلنا هناك ان الجمهور هو الذي دلت عليه السنة انك تفتتح الصلاة بالتكبير الله اكبر تكبيرة الاحرام. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريم والتكبير ولقول اذا قمت الى الصلاة فكبر - 00:22:40ضَ

ولانه كان يكبر لصلاته ولن ينسى انه ترك التكليف. ولهذا قال العلماء لابد ان يقول الله اكبر بهذا اللفظ الاحناف يقولون يجزي عن الله اكبر وغيرها من اسماء الرحمن الحمد لله - 00:22:58ضَ

او قال الله الاجل او الله ارحم او قال مثلا السميع البصير وتنعقد الصلاة بهذا. فكذلك هنا في الخطبة نظيره فاذا جاء بما يتضمن الثناء على الله او التشبيح والتهليل والتكبير بدلا من الحمد لله فعندهم يجيب. اما الجمهور يقولون لا - 00:23:19ضَ

في عنا كان يبدأ الخطباء من الحمد لله نحمده ونستعين وما نقل عنه ولا مرة واحدة انه ابدلها بغير الحمد لله وكذلك خلفاء والصحابة والتابعون ولهذا الحديث فاختص الحكم بالحمد لله. لهذا نقول - 00:23:46ضَ

لشروط صحة الخطبة ان تشتمل على هذا والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لان كل عبادة افتقرت الى الى ذكر افتقرت الى ذكر رسوله كالاذان ويتعين لفظ الصلاة - 00:24:08ضَ

الخطبة ان يصلي الخطيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بترتبته فان همشوا لو لم يصلي ما صحت خطبته فلو كان خطر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين او قال الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل - 00:24:31ضَ

ايها المسلمون ما لي اراكم انحرفتم عن دينكم؟ ما لي ارؤوس؟ خلص. ما صحت خطبته لابد ان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لابد من هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:24:57ضَ

يفعلوا بخطبه وكذلك ايضا بالاذان. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله ولابد من تعيين تعين لفظة الصلاة على المخصوص. فلو مثلا خطب ولا صلى على الرسول فكذلك لا تصح خطبته - 00:25:20ضَ

لكن لو لم يتشهد عندهم جيش كما لو كنت خطيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرة ما بعد هذا يجوز عندهم - 00:25:41ضَ

شيخ الاسلام ابن تيمية يقول لا لابد من لفظ الشهادة الخطبة وان تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يشترط ام الصلاة فقط - 00:26:02ضَ

لكن المعروف عندهم الصلاة تكفيه نظام ترك الصلاة لكن الذي يظهر لابد من الصلاة والسلام جميعا لان الله سبحانه وتعالى يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما - 00:26:18ضَ

لابد من الصلاة والسلام عليه. اولا بدليل هذه الاية وثانيا خروج من خلاف من يرى كراهية بعد الصلاة دون السلام عليك لان بعض العلماء يكره هذا لانه قيل يا رسول كيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك بصلاتنا؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد - 00:26:41ضَ

لكن لولا ان يقول خروج من الخلاف نعم وقراءة اية كاملة لقول جابر ابن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اية ويذكر رواه مسلم التالت من شروط الخطبة. اولا ان يبدأ بحمد الله. وان يصلي على رسول الله. وثالثا ان يقرأ اية - 00:27:05ضَ

ماشي بالمعنى وتكون الاية كاملة مستقلة بمعنى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الاية اذا قام يخطب الناس ويذكرون يقرأ اية مناسبة للمولود فمثلا لو كانت خطبته في دم الدنيا - 00:27:32ضَ

وسرعة جوارها وتقلبها باهلها. يقرأ اية مناسبة لهذا الموضوع واغفر لهما مثل الحياة الدنيا كمان انزلناه من السماء. او اعلموا انما الحياة الدنيا لا علم ولهو. او انما مثل الحياة الى اخره. وهكذا انا. قال احمد يقرأ ما - 00:27:54ضَ

ما شاء وقال ابو المعالي ولو قرأ اية لا تستقل بمعنى او حكما كقوله ثم نظر او مدهم متان. لم يكفي والامام احمد يقول اقرأوا ما شاء يقول ما داعي لا قرأ اية لا تستقل بمعناه. بل معناها لا يظهر الا بذكر ما قبلها او ما بعدها - 00:28:14ضَ

لا يكفي حتى يقرأ ما قبلها وما بعدها ولا بعدها او مداهمتان بدون ان يقرأ ما قبلها ولا ما بعدها يعني المرتبطة بها ان كانت مرتبطة بما قبلها ما قبلها او مرتبطا بما بعدها فكذلك. لا بد من بحيث تدل على معنى - 00:28:45ضَ

المستمعين. نعم والمذهب لابد من قراءة اية ولو جنبا مع تحريمها. والمذهب لا تصح الخطبة الا بقراءة اية حتى ولو فرضنا انهم جنود مع انه يحرم على الجنب ان يقرأ القرآن - 00:29:13ضَ

لكن لو قرأ وجوهه تجزئ فمثلا لو كان يخاطب اخوانا انه قرأها وانتهت الخطبة قال والله يا جماعة انا ما دريت انا ناسي طيب خطبتها انت ماشي لكن قرأت اية وانا نعرف ان الاية قراءة الاية من شروط الخطبة - 00:29:35ضَ

نعيد مادام نقرأها فلا تعاد فلو قرأها تتضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اجزأ قرأ اية تتضمن الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموعظة - 00:30:03ضَ

عنده لو قرأ ما يدل على هذا المعنى انه الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يكبر تكبيرا وصلى الله على محمد - 00:30:36ضَ

والوصية بتقوى الله عز وجل لانه المقصود ولابد من الوصية بتقوى الله لانه هو المقصود سواء كان باللفظ او بالمعنى ايها الناس اتقوا الله اوصيتم ونفسي بتقوى الله. اوصيتم بامتثال اوامره واجتناب نواهيه. لان هذا هو معنى - 00:30:58ضَ

قال الله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله معه. قال في مبدع ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة - 00:31:22ضَ

قال المبدع ان الخطيب يبدأ اولا بحمد الله ثم بالصلاة على النبي ثم بقراءة ولابد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الاركان. ولابد في الخطبة الاولى والثانية ان تكون مجتهدا - 00:31:42ضَ

على كل ما ذكر وقلنا ايضا انه لابد من ذكر الشهادتين على ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وعلى ما عليه العمل والرواية الثانية عن احمد فلابد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. نعم. ويشترط حضور العدد المشترط لسماع قدر الواجب - 00:32:04ضَ

لانه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الاحرام ويشترط ايضا لصحة الخطبة ان يحضرها العدد المشترط وهي وهم اربعون ولو لم يحضرها الا خمسة وثلاثين عندهم لا تصح. لكن تقدم لك - 00:32:29ضَ

في الشرط المتقدم حضور اربعين من اهل وجوبها. ان القول المعتمد خلاف هذا. وان لا يشترط حضور اربعين تقدمت الاشارة اليه فان نقصوا وعادوا نقصوا او عادوا قبل فوت ركن من بنوا - 00:32:51ضَ

فان نقصوا وعادوا قبل ركن منها بلد اربعون رجلا تسعة وثلاثون والامام تمام الاربعين لانه يعتبر من العدد واحد لما قال الحمد لله الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل مثلا واليه الجزء المنتج واليه الغاية واليه المنتجى واليه المعول - 00:33:21ضَ

يصلي على الرسول يكفي يعني ما يشفع لي. اما لو مضت ركن من اركانها وهم ناقصون عن العدد فانه ثم عادوا فانه يجتهد. اما اذا كان عاد ولن يمضي ركن من اركانها - 00:33:48ضَ

فانه يرمي هناك وان كثر التفريق واوفات منها ركن او او او احداث فتطهر استأنف مع سعة الوقت وان كثر التغريب او شوية كده والتدريب او وان كثر التفريق او فات منها ركن او احدث فتطهر استأنف مع ساعة الوقت. وان - 00:34:10ضَ

الخطبة او كثر احداثه. فانه يستأنف ما شاءت الوقت يعني خطر لنقصان العدد هذا ينبغي انه يجتهد وكذلك لو احدث ذهبا يتوضأ مثلا وابدأ بوجود الفصل الطويل وقتها ويشترط ايضا - 00:34:37ضَ

لهما الوقت وان يكون الخطيب يصلح اماما للجمعة يشترط ان يكون الوقت اذا قلنا ان الجمعة لا تصح الا بعد الزوال كما هو الصحيح. وقول جمهور اهل العلم لو خطب جار - 00:35:23ضَ

يكون مثلا الوجه الان على شك الاربع يعني غروبي دلوقتي على دخل الخطيب ثم خطب واذا ان تقع في الوقت الذي وقع عقب الشوارع وتقدم ايضا ذكر الخلاف مسألة وقت الجمعة المذهب هو من يقولون يدخل وقتها - 00:35:48ضَ

كوقت صلاة العيد وهو بما اذا ارتفعت الشمس جيت اروح وقول الجمهور بعد وان يكون الخطيب يصلح اماما فيها. وان يكون الخطيب يصلح اماما فيها فلو كان الخطيب عبد مملوك المذهب ما صحت خطبته - 00:36:29ضَ

ابو صبي او امرأة او مسافر لان المشارك لا يشبع ان يكون خفي. لان غير مستوطن وهو لا تعزم بنفسه وكذلك لا تصح انك تعلم الابناء والجهر بما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. وكذلك لابد ان يجهر بحيث يجمع العدد المعتبر حيث - 00:36:55ضَ

اما ان كانوا كلن صدهان والنية. نعم. لابد. نعم والاستيطان للقدر الواجب منهما. ولابد من الاستيطان على على ما تقدم. نعم. والموالاة بينهما وبين الصلاة فلابد من الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة. كمال الخطر وانتهى بعد الساعة الجاية - 00:37:21ضَ

لابد من الموالاة من حين يصلي ينتهي من الخطبة يقوم يصلي قليل فهذا لا يضر واذا طالب قدم الصلاة على قطب ما صحت لا جمعة ولا شيء ولا يشترط لهم العطاء من الحدثين - 00:37:53ضَ

ولا يشترط لهم الطهارة من الحدثين والنجس ولو خطب بمسجد لانهما ذكر تقدم الصلاة اشبه الاذان ولا يشترط لهما اي خطبته يعني لو خطبوا على غير وضوء لا بأس لانها ليست صلاة - 00:38:17ضَ

كما لو خطر هشام وعلى غير وضوء ثم جاء هشام ان شاء الله. واذا بيتوضأ خطوته صحيحة وسواء كان وكذلك لو كان جنود ناشف سلام خطبة صحيحة خطأ بعدما مرر شاب - 00:38:41ضَ

والله يا جماعة انا اعيد الخطبة الصلاة صحيحة وخطبة لاننا وتحريم لبس الجنب بالمسجد بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة. وتحريف وكذا الك لا يشترط لهما ستر العورة. وكذلك لا يشترط لهما شجرا ولانها ليست بصلاتهم. معنى - 00:39:05ضَ

لو كان الخطيب يخطب خطب وانتهى قالوا لاهل الجماعة ياللي خطايا الدول اللي خطبت الامام جزاك الله خير يعني تصف البشرة اول خطوة صحيح حتى ولو يعني شينة عورة قد يتشاور - 00:39:49ضَ

لو كان يخاطب مثلا انشاء انشاء مثلا هذا دعم محمد ان شاء الله جلس ما تسمم جاهد يصلي ركعتين لكن اخاطبه بالله قم لعنك الله ما صليت هذا ما يجوز حرام. اذا بطلت خطبة لان هذا كلام محرم - 00:40:23ضَ

اخيه المسلم العلم نعم ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة ولا تجزي الخطبة بلال اللغة العربية مع قدرة. لابد ان يؤديها باللغة العربية. الا عند الاحناف يقولون ولا يجوز الدعاء من اللغة الفارسية - 00:40:59ضَ

لكن لو كنت تخاطب على اناس اعجاب كلهم ما عندك عرب تعمل بلاد الهندية او اوروبا خطبت باللغة العربية قالوا تؤدي اركانها باللغة العربية الحمدلة والصلاة على الرسول والموعظة والرجل بتقوى الله وقراءة ايات. والتشهد على رأي الشيخ. نعم. انا لا بأس - 00:41:22ضَ

التي تؤديها بلغتهم باركانها وشروطها هذا لا يجوز. مع قدرتك على اللغة. فالا عند الاحناف لكن الذي عند الجمهور اذا كنت تكتب على عاجل تؤديها باللغة العربية وهي اركان علم تتكلم - 00:41:56ضَ

السلام عليكم بالنسبة الجمعة عندهم فيخطب قبل الاذان يتكلم بلغتهم كلام طويل وبعد الاذان يخطب خطبتين بالعربية قصيرتين. لكن الخطبة اللي فيها الامر والنهي والتحريم هذه قبل الاذان. فتوى طويلة - 00:42:18ضَ

بلغتهم ثم خطوة اخيرة خطوتين باللغة العربية المختصرة. وعند الخطبة هذيك بلغتهم مشتملة على حمزة ومن سنن الخطبتين ان يخطب على منبر لباني عليه الصلاة والسلام. على منبر عليه الصلاة والسلام - 00:42:41ضَ

واتخاذه سنة مجمع عليها قاله في شرح مسلم ومن سنن الخطبتين ان يخطب على المنبر تقدمت لنا الشروط المشتركة للخطبتين. ان يبدأ الخطبتين بالحمد لله. وان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وان يقرأ اية. وان يوصيهم بتقوى الله. وان تشتمل على - 00:43:02ضَ

وين تقوى الله المتقدم بيانها وانه لا يشترط لهما الطهارة. ولا يشترط ان الذي يتولاهما هو الذي يتولى الصلاة. وتقدم انها ان من شروط حكم وقوعهما في الوقت. وانه لو خطب قبل دخول الوقت انها لا تجزئ. فعلى رأي الجمهور - 00:43:38ضَ

مذهب الائمة الثلاثة لو خطب قبل الجواز وصلى بعد الزوال لا تصح. خطته. ولا جمعة بل لابد ان تكون بعد الزواج الا على المذهب القائلين بان يجوز في صلاة العيد من حين ترتفع الشمس بيد الروح لا - 00:44:08ضَ

هذا قول موضوع. والصحيح وما لا بينه دموع. كما تدل على الاحاديث الكبيرة. كذلك ايضا لا يشترط طهارة الشمس للخطيب. فالورشة عورته. وان كان هذا من الكمال. لكن لو ظلم وقوعه لنأمر بيئاتكم - 00:44:28ضَ

وهذا كله قد شاب بقي مجنونان الخطبتين اولا انه والمنبر مأخوذ من النووي والمنبر مأخوذ من النوى المكان المرتفع يكون اندى لشرف وابنائه والا لو خطب الارض؟ لا يا باشا. ايمان الا ان الاولى - 00:44:48ضَ

انا معلم مبتدأ من اجل ان يرمز للناس يراهم ويظل ولاجل يكون اندى لصوته. ولان النبي صلى الله عليه وخلفائه والصحابة كلهم يقفون على منبر هذا امر مجمع عليه قول يا شيخ في متى يبدأ وقت الجمعة علاقة بالجمهور - 00:45:59ضَ

يبدأ يبدأ وقت الجمعة علاقة نعم ويشعل المنبر حتى يصل الى الدرجة التي تلي الصف والاولى ان تكون لنا الدرجات ان كان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ويصعده على هل يجوز على - 00:46:26ضَ

لماذا لم يقل بتؤدة اذا العلف؟ يعني كيف نعم. لان تعود الى نفس الذي يا شحات نفس يعني وين كما يقول ويأتي بتؤدى لكن كان الرعاية ما او يخطب على موضع عال انعدم المنبر لانه في معناه واذا لم يكن هناك منبر - 00:47:06ضَ

لا ينبغي ان يكتب على موضع عادي مثل صندوق او مثل بناية او ما اشبه ذلك. نعم عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب ويكون المنبر على اليمين هذا هو الاولاد. كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من باب - 00:47:49ضَ

نعم. وان خطب بالارض فعن يسارهم وان خطب بالارض فيكون عن يساره. يشير المحراب على يساره. يسار العراق اذا خطب يكون لانه يقابل المعمومين بوجهه. فيكون المحراب على اليسار وهو الواقع اليسار المحراب. واذا كان - 00:48:15ضَ

ما يكون المحراب عاليمين نعم. وان يسلم على المأمومين اذا اقبل عليهم لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجة. ورواه الاثرم عن ابي بكر - 00:48:40ضَ

وعمر وابن مسعود وابن الزبير ورواه النجاد والعثمان كسلامي على من عنده في خروجه طبعا ورواه النجاد عن عثمان سلم على المأمومين اذا اقبل عليهم لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر - 00:49:00ضَ

وسلم رواه ابن ماجة ورواه الاثرم عن ابي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير ورواه النجاد وعن عثمان يا سلامي على من عنده في خروجه يمكن اي نعم ينبغي ان يراجع - 00:49:40ضَ

ايش ايش؟ جعل النجاد البخاري غلطا لا يمكن يراجع بعد مراجعة البخاري يعني الحمد لله موجودة ويسلم على المأمومين. اذا يقبل عليه بان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهدون عليه السلام بمثل ما سلم به - 00:50:04ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر سلم عليه وكذلك فعله عدد من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا كله سنة لو قام ولم يسلم. الخطبة الصحيحة الا ان الاولاد ينبغي ان يسلموا العمومات نعم - 00:50:47ضَ

ثم يسن ان يجلس الى فراغ الاذان من قول ابن عمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس الى ابو داوود عثمان يجلس الامام عندما يدخل ويسلم حتى يطلب المؤذن من اذانه - 00:51:07ضَ

فاذا ضرب المؤذن من اذانه قام فالقى الخطبة وهذا الجلوس سنة لو استمر قائما والمؤذن يؤذن ثم بعد الفراغ بدأ خطبته لا حرج عليها. وان يجلس بين خطبتين لحديث ابن عمر السابق. نعم. وان يخطب قائما لما تقدم. كذلك - 00:51:50ضَ

ويجلس بين الخطبتين اذا فرغ من الاولى جلس الامام قليل واذا انتهى قام وخطب الرائع. وهذه الجلسة سنة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين وقد ذكر بعض العلماء - 00:52:17ضَ

ان ساعة الاجابة التي تكون في يوم الجمعة انها في الوقت الذي يجلس فيه الامام بين الخطبتين سماء اموي عن ابي موسى وغيره. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:52:42ضَ

ان في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه الخطبة هذه هي الساعة. ساعة الاجابة. فاذا دعوتني تلك الاية فعلي ان يجاب ان تجاب دعوته وقيلها بين الجلسة التي تقع بين خطبته. لان الانسان لا ينبغي له - 00:52:59ضَ

وان الاخوة الامام يخطب عليه ان يشتم ويشتبه. وقيل ان ساعة الاجابة هي ما الى صلاة العصر الى غروب الشمس وهذا هو الذي رجح ابن القيم مختاره على انها بعد صلاة العصر الى غروب الشمس - 00:53:30ضَ

اما النووي في شرح المسلم حينما يقول في حال خطبة الامام كما هنا لكن المشكلة على ما اختاره ابن القيم انه جاء في الحديث ان في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي - 00:53:49ضَ

فكيف تكون هي ساعة الاجابة اجاب ابن القيم عن قال انه ما دام انه منتظر للصلاة فهو في صلاة لان من جاء الى المسجد للصلاة فله اجر يصلي فهو في صلاته - 00:54:12ضَ

كما دلت عليه الاحاديث وان يخطب قائما لما تقدم. نعم ويعتمد على سيف او قوس او عصى لبرني عليه السلام رواه ابو داوود عن الحكم ابنه حسنا. ابني حسن. ابن حزن - 00:54:35ضَ

وفيه اشارة الى ان هذا الدين فتح به كذلك ويعتمد الخطيب على شريف او قوس او عشاء ويشطب قائما لحديث الحكم ابن حزم الشارع هنا وفيه اشارة الى ان الدين فتح بايدي الشريف - 00:55:00ضَ

انا رده العلامة ابن القيم وقال ليس بصحيح ان الدين فتح بالشيء ابدا انما فتح الدين بالقرآن ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذين بدعوة ما عند الشيخ واسلم الناس ودخلوا بهذا الدين افواجا - 00:55:24ضَ

لما سمعوا القرآن وايد النبي بهذا القرآن وبالمعجزات التي ايد بها رسول الله صلى الله عليه وانما الشيء ينفذ للمعادين. اما من ان لا نقول ان الدين فتح بالشيء لا - 00:55:48ضَ

بل فتح بالقرآن فتح الله بالقرآن اذانا صم وعيون عليا وقلوب كما هو معروف لا بآل الشيخ نعم قال في الفروع ويتوجه باليسرى. على المرور ويتوجه انك تمشي كل العشاء يدك اليسرى. واليمنى اما - 00:56:08ضَ

ترسلها واما ان تجعلها على حافة المنبر في حالة الخطبة تمسك العصا بيدك اليسرى من باب الاستحسان واليمنى تكون فارغة للحاجة او انك تضعها على حرف المنبر. والاخرى بحرف المنبر. اي نعم. فان لم يعتمد امسك يمينه - 00:56:32ضَ

بشمالي او ارسلهما. فاذا لم يكن معه عصا يمسك الشمال باليمين او انه يغسل يديه الى جنبه نعم. وان يقصد تلقاء وجهه عليه السلام. نعم. ولان بالتفات الى احد جانبيه اعراضنا الاخر - 00:56:56ضَ

ويقصد تلقاء وجهه فان النبي صلى الله عليه وسلم حان القاء الخطبة يقصد تلقاء وجه الله انه شاء لان مثل ما قال عللوا هنا قالوا بالالتفات يا شاب اذا تمتع تكون معرضا عن - 00:57:21ضَ

الان الذين هم عن يشاء واذا تمت يشاء النبي فالاولى ان تقابل الناس بوجهك بدون ان تتلفت يمين ويسار هذا لا ينبغي للخطبة. فانه الذي من الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي الخطبة وهو - 00:57:37ضَ

نحو المأمومين بدون ان يلتف يمينا ولا شمالا. وان استدبرهم كره وايه المشكلة البرامج ولا يختم مستقبل القبلة هذا مكروه؟ لا وينحرفون اليه اذا خطب لفعل الصحابة ذكره في المبدع. والمأمومون ينحرفون اي يتبعون - 00:57:57ضَ

نحو الخطيب بقلوبهم وابصارهم تأملوا موضوع خطبته وليستفيدوا مما يلقيه الخطيب من المواعظ والاوامر النوائب والارشاد والترشيد في امور الدين. نعم وان يقصر الخطبة لما روى مسلم عن عمار مرفوع ان طول صلاة الرجل وقصا خطبته من فقه - 00:58:22ضَ

اذا اطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة ويقصروا الخطبة ويطيل الصلاة لا ينبغي ان نطيل الخطبة معه جمع كثير فينبغي ان يراعي احوال المأمومين فان الانسان اذا مل او صار مشغولا لا يستفيد من تلك الخطبة - 00:58:53ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا عبرت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء لاجل ان يؤدي صلاته بخشوع هذا اذا كانت نشوء متعلقة وتدوق الى عشاء فاذا كان الجمع الكبير فيهم المشرك وفيهم مليء وفيهم الضعيف وفيهم من - 00:59:21ضَ

تقدم الى المسجد قد يكون محتاج الى ان ينهب لقضاء حاجته. فينبغي ان تكون خطبة الخطيب كلمات وجيهات نافعة يعالج مشاكل الوقت وما هم عليه هذا هو الأولى اياك ما يفعله بعض الخطباء ما هم - 00:59:44ضَ

نزل صوتها المخضوب لا بأس بها الا انها تتومن ان ما فوق التراب تراب هذا حاصل كله تتضمن ان ما هو قد تراب ترابها يا طيب في بعض الاحيان. لكن ليست كل شيء - 01:00:11ضَ

الخطيب يلاحق المشاكل يلازم الحوادث. يرشد الناس ولا سيما بحضور جمع الاية حتى اذا رجعوا الى بيوتهم. والى مجالسهم استفادوا مما القاه الخطيب في تلك المشكلة التي يعانيها الناس. لانه - 01:00:29ضَ

داعية ورغم من الدعاة اتباع الرسل. فاعظم دعوة يقوم بها الخطيب هو ان يختار المواضع التي هي مشاكل المجتمع من ربا. من اشياء تنشر من اشياء البلبلة. يتكلم بها النشاط المتعلمين وما اشبه ذلك. حتى يكون الناس على بينة من امرهم. وفي بعض الاحيان - 01:00:56ضَ

بالموت ما بمعنى؟ ويجاهدهم في الدنيا ويخبرهم بمآلات الدنيا كما كان عليه شلبنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكثروا ذكر هادم اللذات ال نور. لانه اذا تركها في بعض الاحيان - 01:01:29ضَ

اكشبت القلب رقة. واكشبت القلب خشية والمواعظ هذه للقلوب مثل الاشياق للابدان. يقول ابن الجوزي في بعض كتبه ان المواعظ كامثال الشياط للابدان. لو يلحقك رجل بشوط يضرب ظهرك شردته. فهذه الموعظة تطرع - 01:01:51ضَ

وتضرب القلب. حتى تسوقه الى الله وتبعده عن الامور التي تعلق بها القلب مما لا يجوز له تعاطيها. فيكون الخطيب اليافطة دي بيلاحظ الداء فيختار الدواء النافع لهذا الداء الذي بالمجتمع - 01:02:17ضَ

وان تكون الثانية اقصر. ورفع صوته قدر امكانه وكذلك الثانية تكون اقصر من الاولى ويرفع صوته بقدر الامكان يؤدي الى مشقة وان يدعو للمسلمين لانه مسنون في غير الخطبة ففيها اولى - 01:02:42ضَ

ويدعو لعامة المسلمين لانه مشنون للخطبة هذه الخطبة او لا مثلا بعدما يصلي على الرسول ويتوضأ عن الخلفاء وعن الصحابة يوشك نفسه والمسلمين معه في العرض بطلب العفو والرحمة ويسأل الله ان يحج الاسلام وينصر اهله ويذل الشرك. ويخذل اهله وما اشبه ذلك. نعم - 01:03:10ضَ

ويباح الدعاء لمعين ويباع الدعاء لمعين يعني كمان لو تقال السلطان بعينه قال والنصر فلان او ايد فلان وما اشبه ذلك. انما هذا من بدري بقى. نعم وان يخطب من صحيفة قال في المبدع وينزل وينزل مسرعا - 01:03:41ضَ

ويباح ايضا ان يكتب من شريف يجوز له يؤدي الخطبة في ورقة واذا مرغ ينزل تلفت النظر وتكون مشوهة او مناقصة لمروءة الخطيب. نعم واذا غلب الخوارج على بلد فاقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا. واذا غلبت - 01:04:05ضَ

على بلد واقاموا فيها جمعة جائزة كبار. هذا بناء على ان الخوارج ليسوا بكفار وانما هم عصاة ارتكبوا كبيرة ولهذا سئل عليهم رضي الله عنه عن قيل اهم كفار؟ قال لا من الكفر فروا - 01:04:36ضَ

الظاهر هذا انهم ليسوا طفال لان لو كلنا كفار ما شحت الاقتصاد وراءها وانما هم المسلم تصح لا سيما الجمعة فانه يوجد بعض الامراء الذين يشربون الخمور ومع هذا يصلون بالناس جمعة والمسلمون يصلون خلفهم هنا - 01:04:59ضَ

وقال ابن ابي موسى يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا ويقع ابن ابي موسى من الحنابلة يصلي معه الجمعة ويعيدها لكن الاعادة تحتاج الى دليل الا ان حكمنا بكفر فلا شوف اذا احتاج الخطيب الى الالتفات مثلا يعني ما يكون عنده سماعات يسمعون الذي - 01:05:26ضَ

كلمة وصلاة الجمعة ركعتان اجماعا اتاه ابن المنذر وصلاة الجمعة ركعتان اجماع. لم يكتمل المسلمون في ذلك ولم يقل احد ان الجمعة صلى اربع ابدا فكانت تصلي ركعتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده الى يومنا هذا وجاءت احاديث تدل ايضا على - 01:05:54ضَ

صلاة النهار عجما الا الجمعة والعيد. نعم يسن ان يقرأ جهرا لفعله عليه الصلاة والسلام في الركعة الاولى بالجمعة بعد الفاتحة. وفي الركعة الثانية بالمنافقين لانه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما رواه مسلم عن ابن عباس - 01:06:34ضَ

يشن ان يقرأ الامام يوم الجمعة لصلاة الجمعة بهاتين السورتين سورة الجمعة وسورة المنافقين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما وجاه كذلك كان يقرأ بسورة بدل الفاتحة بسورة سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديد غاشع؟ هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كما كان يقرأ - 01:07:03ضَ

من صلاة العيد ايضا لسورة قاف واقتربت الساعة ولا لاشتمالهما على انشاء الرسل وكيدية عقاب الامم وتنوعها الذين كذبت رسلها وانكبت ما جاءت به انبيائها فعذبوا بانواع من العقوبات يحذرنا ان نفعل مثل فعلهم بتكليف - 01:07:36ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فيحل بالناس مثلما كذلك سورة الجمعة فانها اشتملت على امتنان الله سبحانه وتعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم. وكذلك اتباعه في قول واخرين منه لما يلحقوا بهم. وان هذا - 01:08:06ضَ

على عباده لخلقه على خلقه. واشتملت على من كان عنده علم ولم يعمل به. كعلماء اليهود ان مثل العماري يحمل اشقارا. ولهذا جاء بعدها قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله الى اخره. ثم - 01:08:32ضَ

بكر الجمعة والحث على المجيء اليها واجتماع ما يلقيه الامام من ذكر الله. اين الخطبة؟ والمبادرة الى الصلاة الشاي بعد انتهاء الصلاة في الارض لطلب الرزق. وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق عباده وهو في - 01:08:52ضَ

والآخرة. ثم حذرهم في السورة الثانية الا تؤمن ظواهرهم السنتهم وقلوبهم مخالفة. بل ما ترمات سورة الجمعة ينبغي بان يكون ما في قلوبهم مطابقا لما في السنة وافعالهم. اما لو - 01:09:15ضَ

اللسان وحالف القلب فهذه معنى ما تضمنته سورة المنافق نعم وان يقرأ في فجرها في الاولى الف لام ميم السجدة وفي الثانية هل اتى لانه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما متفق عليه من حديث ابي هريرة. ان يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة - 01:09:40ضَ

بشارة تنزيل السجدة. وهل اتى على العشاء؟ يقرأ السجدة في الركعة الاولى كاملة وفي الركعة الثانية هل اتى على الانسان كاملا؟ ولا ينبغي له ان يقسم السجد في الركعتين بل هذا - 01:10:09ضَ

وقد ذهب النحاش يعني ابعد من النحاس الى ما ذهب اليه. حيث يقول انها تبطل الصلاة لو قسم سورة السجدة في الركعة يكون بطل صلاته ولكن هذا لا دليل عليه لا الا انه ما ينبغي له ان يقسمها بل عليه ان يقرأ السورتين كل سورة - 01:10:29ضَ

في ركعة اما القوم البطلان فهذا لا يوافق عليه والا ذهب الى هذا ابو النحاس لكن لا اعرف له دليل ولم اعلم احدا ايضا قال بقوله وان قال احد بقوله فهو قول - 01:10:58ضَ

والحكمة في قراءة هاتين السورتين طبيعة الجمعة ان الله خلق الخلق يوم الجمعة. خلق ادم. فالله خلق ادم يوم الجمعة وكذلك ايضا اهبط منها من الجنة يوم الجمعة ويوم الجمعة تقوم الساعة - 01:11:17ضَ

ويوم الجمعة يدخل اهل الجنة الجنة. ويوم الجمعة ويوم المجيء ان اهل الجنة يزورون ربهم اليه وهو يوم مجيد فسورة السجدة وسورة الله اشتملت على هذا المعنى. حيث ذكرت تضمنت تضمنت هاتان السورتان - 01:11:43ضَ

المبدأ مبدأ الخليقة ومعادهم وكذلك احوال المؤمن وفاسق وكذلك ايضا مآلهم الى الجنة او الى النار. فيتضمنت بدء الخليقة والاطوار التي مر بالتمر بالانسان في حياته. وتضمنت ايضا بعثه يوم القيامة - 01:12:05ضَ

ولهذا ناشد قراءة هاتين السورتين ينظر صبيحة يوم الجمعة من اشتمالهما على التي اوجدها الله يوم الجمعة من الخلق الى غير ذلك نعم في كتابه وكذا العيد في اكثر من موضع من البلد. الا ان عند الحنابلة تكره - 01:12:30ضَ

المداومة على قراءة هاتين السورتين الفجر الجمعة دون علاج دائما يقرأ سورة السجدة وسورة آآ الانسان قالوا ان المداومة ابو الشعرية انه يداوم. والحنابلة علمه بالكراهة قالوا لو داوم عليها خشية ان يظن العامة - 01:13:09ضَ

انها وان قراءتها في غير كل جمعة واجبة. لعدم انفكاك الامام عنها وقراءة غيرها. فلهذا قالوا تكره المداومة. وتحرم اقامة الجمعة وكذا العيد في اكثر ومن موضع من البلد لانه عليه الصلاة والسلام واصحابه ومقيموا في اكثر من موضع واحد - 01:13:37ضَ

تحرم اقامتها اي جمعة في اكثر من موضع. يعني لا يجوز لهم تعدد الجمعة في البلد. بل يقتصرون على مسجد واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في مسجده وفي المدينة نحو خمسة مساجد. وكانت تتعطل يوم الجمعة. بل ويأتون - 01:14:04ضَ

من العوالي من نحو خمسة اميال وسبعة اميال. يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجرى على هذا العمل ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وبعد ما كثر الناس وكثرت الحركة في المدينة لم يتم جمعة ثانية. ولا في الدنيا - 01:14:30ضَ

ان اوتيه في الدنيا من بلاد المسلمين جمعتين ابدا. في القرن الاول والثاني اول جمعة اقيمت في الاسلام مع قيام الجمعة الاولى اول من اقامها المعتمد في بغداد سنة مئتين وثمانين تقريبا - 01:14:53ضَ

في اول جمعة اقيمت مع قيام الجمعة الاولى وذلك ان المعتضد خشى ان يقتل. لان هناك من يريد قتله اركان جمعة في قصره فصار يصلي في غسله مع قيام الجمعة الاولى. واول - 01:15:15ضَ

من اقام الجمعة الثانية مع الجمعة الاولى وكذلك ايضا لم تقم في شعائر البلاد الشام الا في اثناء القرن السابع او الثامن يقول الشبكي قيمة في نحو سبعمائة تقريبا الجمعة مع قيام الجمعة الاولى - 01:15:35ضَ

وعلما مروا لما اقيمت الجمعة في بلادهم افتوا بأن يصلوا ظهرا حتما احتياطا قالوا لان عمل المسلمين لا يوجد في اي بلد الا جمعة واحدة وتعدد وايقان جمعة ثانية مع الجمعة الاولى لا تجوز بل لابد من صلاة الظهر حتما - 01:16:01ضَ

ولكن هذا غلط بكل حال. فالله لم يجب علينا في يوم صلاته. ويوم الجمعة تمت شروط الجمعة فيا جماعة والا حيث تخلف ذلك اما الرب جل وعلا لم يجب علينا - 01:16:28ضَ

صلاتين من جمعة وظهور وكذلك لم يوجب الرسول ولا احد من الصحابة. وان قالوا هذا من باب الاجتهاد. لكن كانوا يوجبون وجوبا حتما احتياطا هذا في نوع ولا زالوا يصلون ولا خاصة الاحناف الى يومنا هذا. في كثير من البلاد بعدما يصلون الجمعة - 01:16:46ضَ

يقومون ويصلون بها يقولون لان البلد تعددت فيه الجمعة ونخشى ان جمعتنا هذه لا تصح نظرا الى انها ليست الاولى في البلد فلا بد ان نصلي ظهرا حتما احتياطا. وان تعرف انه اذا دعت الحاجة لا - 01:17:10ضَ

لكن هنا سؤال وقول الشارع هنا والماكر وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة السؤال كيف يحكم؟ ما دامهم يجوزونا للحاجة فهل الحاجة من التحريك او الضرورة - 01:17:30ضَ

هي التي تستثنى من التعليم فاذا كنا الاقامة لحاجة. فهذه الحاجة يعني هذه المسألة اصولية. هل للحاجة تبيح لنا المحظور قوله تعالى ارجو من بيت الحاجة للضرورة من قبل وش الفرق بين الحاجة والضرورة - 01:17:57ضَ

الحاجة التي يمكن ان يستغنى عنها اما الضرورة نتوقف عليها ونتوقف عليها ضرر هنا الضرورة لا يمكن الاستغناء عنها ابدا مثل الميتة لا اله الا الله نوض اما الحاجة ما هي بضرورة - 01:18:36ضَ

يمكن الاستغناء عنها ولهذا ما يباع نتاكل من الميتات بوجود الحاجة ما يجوز كان في محل ضرورة والضرورة هي التي لا يمكن الاستغناء عنها والحاجة هي التي يمكن ومحتاج ومطر لها لكن هي ضرورة. يمكن الاستغناء عنها عن الحجر - 01:19:03ضَ

اقامتها باكثر من موضع من البلد الا صحت لكن قل الا قاعدة ضرورة تقدر بقدرها اشرح لنا ما نقول يعني كما يقول العوام يعني الضرورة المحرمات ولكن ضرورة تقدر بقدرها. نعم ضرورة تبيح المعمورة - 01:19:27ضَ

محظور باجماع الامة بالقرآن العزيز. حرام عليك تاكل ميتة ولكن بل قالوا لو مثلا فرضنا انكم محتاج من الاكل بتموت ضرورة ولا وجدت ميتة ولا وجدت ما تأكل لكنك وجدت ادمي - 01:20:01ضَ

مباح قتله كجانب محصن او كافر نبي نبت له. مثلا قالوا يجوز إنك تمزع الخبذ وتأكله وهذا مباح القتل ما دام مباح القتل لانه مقتول مقتول وانت لحياتك. تقدم على لحم الادم - 01:20:38ضَ

بشرط انه يعني مباح للقتل ماشي تبحثون الجواب بكرة يعني الا لحاجة كساعة البلد وتباعد اقطاره او بعد الجامع او ضيق او خوض فتنة يجوز التعدد بحسبها فقط كذلك اذا كان ثم حاجة - 01:21:07ضَ

تعدد اقامة جمعة في كضيق المسجد او خوف وقوع فتنة فيما لو صلوا في مسجدكم قبيلتين بينهم شيء من الضغائن والاحن فلو صلى الجميع تقاتلوا لا مانع من اقامة جمعة اخرى - 01:21:49ضَ

شرءا للفتنة او الناس كثير والمسجد هذا لا يأخذهم لكن لا يجوز التعدد ابدا اذا كان الاثنين يغنون عن التارك. فلا يجوز فتح مسجد جامع ثالث مع الاكتفاء ولا يجوز فتح مسجد رابع ولا تصح الصلاة فيه - 01:22:12ضَ

اذا كان بثلاثة وهلم جر الحاصل انه لا يجوز اقامة اي جمعة مهما امكن اذا استغنينا عنها بمقدار القدر الكافي. فمثلا مضطرين الى اقامة خمس جمع. فلا يجوز ان نفتح السادس. بالكلية. ما دام انا نستطيع انا نكتفي بهذه الخمسة - 01:22:40ضَ

شيخ ما جاء عن علي كان يخرج الصحراء في يوم الجمعة ويخلف من يصلي بالطاعات هذا يقولون جا ورد عن علي في الكوفة. لما كان في الكوفة لكن عللوا هذا للحاجة - 01:23:07ضَ

عللوها لقانون ساقوا هذا مستدلين به لانه حاجة لان المسجد الداخلي ما يشيل الناس وجعلني الضعفاء وخرج بالاقويا الى المسجد الاخر فيجوز التعدد بحسبها فقط. نعم. لانها تفعل في الانصار العظيمة في مواضع من غير - 01:23:24ضَ

نكير فكان اجماعا ذكره في المبدع. نعم. فان فعلوا اي صلوها في موضعين او اكثر بلا حد الصحيحة ما باشر الامام او اذن فيها ولو تأخرت فان فعلوا لا يقيم الجمعة مع القيام الاولى بدون حاجة - 01:23:51ضَ

كما تفعل فان الامام ليس رجال. لكن في تصحيح الجهل وهو المنفذ وكما قال ابن صيون وغيره ان الامام له النظر في احوال الجمع وفي احوال المسكين. حتى قال لو وجد في البلد من يفتي بغير علم - 01:24:14ضَ

يجب على الايمان منعه وحبسه حتى يرتدع. فلا يجوز الامام ان يتنب الناس كل مفتي وكل يحلل ويحرم بدون دليل كما وضعت اهل الصحف وفي الاذاعات وفي غيرها هذا لا يجوز بكل هذا واجب على ولاة الامور ان يحفظوا هذا المنصب وان يمنعوا كل من اراد - 01:24:35ضَ

فان استوى في اذن او عدمه الثانية باطلة لان الاستغناء حصل بالغولة فانيط الحكم بها فان اشتريها من جهات الامام او عدمه باطلا. الامام ابن والثاني هو اللي قام الثاني بدون حاجة. فالصحيحة هي الاولى - 01:24:57ضَ

او لم يأذن لا جهاد ولا جهاد فالصحيح هي الاولى. ويعتبر السبق بالاحرام. اي نعم. وان وقع كما عن ولا مزية احداهما بطلتا لانه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح احداهما. واذا لم يأذن - 01:25:26ضَ

وعدم الشواء وقد اقيمت الجمعة الثانية بدون حاجة اليها. هنا ان الصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها واذا لم يباشرا ولم يأذن بها فالصحيحة ما سبقت الاولى. يعني ما سبقتها التي هي الاولى والثانية باطلة - 01:25:46ضَ

والى وقع كان عن كل مكبر وتكبيرة الاحرام ولم يسبق احدهما له. الا باطلة لعدم مجية احداهما على الاخرى. نعم. ان امكن اعادة فعلوا والا صلوها ظهرا. ان الثنتين بطلتا ان امكن اعادة المجموعة مع بقاء الوقت نعم والا - 01:26:08ضَ

يصلي الظهر نعم. او جهلت الاولى منهما بطلتا ويصلون ظهرا لاحتمال سبق احداهما فتصح فلا تعاد كذلك اوجه الاجر ما اشبه فانها مثاله لو اقيمت في بلد جمعتين بدون حاجة. والامام لم يأذن ولم ينهى ولم يقل شيء. عند الشهوة - 01:26:34ضَ

الصحيحين الاولى صليت انت الاول والثانية ثانيا وصليتم جميع كبرتوا تكبيرة الاحرام كلها باطلة الثالثة ما ندري ايكما الاول. صليت الجمعة وابدأ الجمعة والامام لم يأمن ولا داعي الى اقامة - 01:27:03ضَ

الثانية ما مناش محتاجين اليها ولكن صليتوا كلكم والله ما نعلم اذا لا بد من اعادة لان ما يمكن نصحح اذا جمعتين بدون مستند. وبدون ما يؤيد ما دام ان جهلنا اي ايتها ما وقعت الاولى. نعم - 01:27:31ضَ

وكذا لو اقيمت في مصر جمعات وجهل كيف وقعت. نعم. واذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الامام كمريض دون الامام. نعم. فان اجتمع معه العدد المعتبر فلو ما بقى - 01:27:53ضَ

يوم الجمعة يوم العيد فان من صلى العيد عن حضور الجمعة. كأية مثلا بكرة العيد لكن يجب ان الا الامام فعليه ان يحفظ لاداء صلاة الجمعة. ان حضر معه العدد المشترط اقامها والا صلى الظهر - 01:28:18ضَ

المشترط هذا يعني على قولهم اربعين والقول الاخر اللي نعم واكل العيد اذا عجموا على فعلها قالوا مثلا انه يصلي الجمعة بكرة وانا مصلي فيه وعجموا على انهم سيصلون الجمعة. فيغنيهم عن صلاة العيد. لهذا من المفردات نعم - 01:28:46ضَ

ختاما نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء. ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الارقام التالية - 01:29:21ضَ

اثنين صفر تسعة صفر خمسة صفر صفر او اثنين صفر تسعة صفر ثلاثة صفر صفر تحويلة مائة وواحد واربعون ومائة واثنان واربعون ورقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعة اثنان صفر - 01:29:42ضَ

تسعة اثنان او البريد الالكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:30:11ضَ