شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد
شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء الثامن و الثلاثون
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط الثامن والثلاثون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى نسأل الله تعالى ان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى - 00:00:20ضَ
اخذت الفريضة من احدهما على قدر قيمة المالين. نعم المختلطين كالمال الواحد ان كان نصابا مما يقول يقومها يقوم قيمة البقر والجواميس ثم ياخذ المصاب بقيمة اي نعم والفوطة هاي الشركة - 00:00:47ضَ
الغنم تصير المالين كالمال الواحد الخلصة بتنقسم الى قسمين. خلطة اعيان وخلطة اوساخ الاعيان شريت انا واياك مثلا اربعين باربعة الاف ريال لكن ما قسمناها. هذي فوطة اعياد ما تميز حقك محبته - 00:01:20ضَ
المشتركين هذي هذي خلطة العين وخلطة الاوصاف له عشرين ولك عشرين. كلي عارف الغنمة لكن حطيناها عند الدنيا مشار المحلب واحد والمراح واحد والراعي واحد والبهل واحد هذي هذي الخلطة المؤثرة - 00:01:51ضَ
على قدر الملائكة ويأتي نعم ان كان نصابا مماشية والخليطان من اهل وجوبها. سواء كانت عقوبة اعياد بان يكون لكل لكل نصف او بان يكون لكل نصف او نحوه ان تميز ما لكلا واشتركا في مراح - 00:02:12ضَ
لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه الترمذي وغيره. كذلك الحوطة تسير المالين كالمال الواحد. شرطة اوساط او خطة ايات. والكلام الان في خلطة الاوصاف. لان خطة الايام - 00:02:50ضَ
النهار الاوصاف وهي ما اذا اشتركت في المراح والمحلب والمرأة والبهل فان الزكاة واجبة في المجموع في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وما - 00:03:21ضَ
من خليطين فانهما يتراجعان بالسويا من امثلته مما يوضحه لو كان لك شاتين انت وانا لخنش والاخر لعشر والاخر خمس. صار المجموع اربعين لكن انت ما قلنا ساعتين واشتركت ها الغنم - 00:03:46ضَ
وراح والمحلب عند حل عليه الحوض يؤخذ منها شاة ويتراجع كل يتراجع حتى انت ابو شاتين عليك حقك لان وجب عليك زكاة بسبب الحوطة لقول الرسول وما كان من خليتين فانهما يتراجعان بالشوية - 00:04:12ضَ
انا اعرف قيمة هالشاة التي اخذت وكل انسان الحملة من من قيمة الشاة على قدر ماله من الغنم. ابو شاة وابو شاتين وابو خمس واربع وابو ثلاث او مثلا صارت الغنم لك اربعين. وانا اربعين يزيد اربعين - 00:04:36ضَ
يشارك عند الابن معلوم المئة وعشرين ما في الا على كل اربعين حالة. لكن لما اختلطت صار ما فيها النشأة واحدة لان الرسول واذا بلغت مئة وعشرين فبها شأن فاذا زادت واحدة ففيها شهاتان الان ما يربوا عشرين - 00:04:58ضَ
ولو كانت كل واحدة منفردة كان على الشاة ان كان وهذا معنى قول الرسول لا يجمع بين متفرد لك اربعين ولي اربعين وجيل اربعين بما خلنا نجمعها حتى ما يلزمنا الا وحده هذا ما يجوز. هذا ما لا يجمع بين المتبدل. ولا يفرق بين مجتمع - 00:05:19ضَ
معنى ولا يفرق بين مجتمع لو كانت مثلا اربعين لكن لك ثنتين مرة ثلاث والثانية اربع ما يجوز لنا بعد الحوت انك تاخذ حقاتك حتى يكسوا النصاب. نعم فلو كان لانسان شاة ولاخر تسعة وثلاثون او لاربعين رجلا اربعون شاة - 00:05:49ضَ
لكل واحد شاة واشتركا حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم. كما واذا كان لثلاثة مئة وعشرون مئة وعشرون لكل واحد اربعون ولم يثبت لأحدهم ولم يثبت لاحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاة - 00:06:19ضَ
جعل الجميع شاة اثلاثا. ولا اثر لخلطة من ليس من اهل الزكاة. نعم. ولا في ما دون نصاب ولا لحقوبة منصوب لا اثر للقوضى فيمن لا تجب عليه الزكاة كالكافر - 00:06:49ضَ
لو كان هذا وجود لك عدمه لان اصل ما تجب عليه. وان كان مخاطب بمرور الشريعة سيعاقب كذلك ايضا لو كانت مغصوبة مشان اسواق الاخ عشرين شهادته ودخلونا على الغنم - 00:07:10ضَ
ما لها اثر؟ نعم شر ولا فيما دون مفصال. يعني المجموع لم يصل الى اربعين لك خمس ولا عشر وثلاث لكن المجموع صار تسعة وثلاثين ما فيها شي واذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه - 00:07:28ضَ
واذا كانت صائمة الرجل متفرقة فوق مسافة اصل ملك للحكم هذا هو المذهب وجمهور العلماء على كلاه. معناه واذا كانت شائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصد فلكل الحكم مثلا لك انت - 00:07:52ضَ
ثلاثين شاة في الجوف هناك عشرين شاة في الحجاز خمسة عشر شاة تلت عشر شاة في الوادي المجموع لكن الا ان تفرقه ولدي ثلاثين وذي عشرين وذي خمسة وثلاثين وذي خمسة عشر وذي ثلاتة عشر ما فيها شكل - 00:08:15ضَ
لكل الحكم نفسه. لان ما ما بلغني الشهر من الخمسة عشر. ليلة وجوه ثلاثين. ما بلغ نساء مثلا اه خمسة وعشرين ما بلغت نصاب وان كان المجموع يبلغ نصاب لكن ما دام انها متفرقة وبينها مسافة قصر وكل واحد منها لا يبلغ نصابا فلكل واحد حكمه - 00:08:49ضَ
اما مذهب الجمهور لو كانت هذه في الشرق وهي بالغرب. العبرة بالمالك لا بتشعب المال وتفرقه. نعم ولا اثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية ولا اثر للخلطة ولا للتفرقة في غير الماشية - 00:09:19ضَ
الحوطة هي التي تترتب عليها احكام الزكاة. اما غير الماشية لا معنى لو اشتركت انا واياك مزرعة صارت المزرعة الف عيش لكن انه خمسة نصيب كل واحد ما يبلغ الاصابة - 00:09:43ضَ
المجموع الف لكن نصيب كلها ادوية تعال المذهب ما بيجي ولو كان عشرة الاف ما دام النصيب كل واحد ما بلغ نصابه لنا ولا اثر للسلطة في غير الماشية المشتركة في الجمع او بالنقم ثمرة - 00:10:13ضَ
ما دام ان نصيب كل واحد لا يبلغ نصابا هذا لا زكاة عليه وان كان المجموع يبلغ اكثر والرواية الثانية عن احمد وهي ملف الشافعي فيها جاكيت العبرة بالمجنون لا بمالك - 00:10:36ضَ
وهذا هو الذي عليه العمل الان يعملون خلاف المذهب انظر انظر عندهم فيما في بلدنا وان كان في بلد وماله في بلد اخرج زكاة المال في بلد المال انا القول الصحيح في بلده - 00:10:55ضَ
ما يراعي لان القوس يجوز نقل الزكاة الى اكثر من سنة غسل للمصلحة نعم ويحرمان فرارا لما تقدم ويحرمان الجمع والتفرقة فرارا من الزكاة حرام انك تجمع حضارا من الزكاة اربعين عندي واربعين عندك واربعين - 00:11:41ضَ
انا نجمع التناسل على ثلاث الا او انك تفرغ غنمك تروح معه قطعتين وقطعة اليسار تسقط عنك الزكاة نعم ها ايش جمهور العلماء زكاة الحبوب والثمار قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيباتنا كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض - 00:12:06ضَ
الزكاة تسمى نفقة تجب الزكاة في الحبوب كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى بابو جكاة الحبوب والثمار موضوعها تقدم لنا اولا بهيمة الانعام من فجل وبقر وغنم وتقدم لنا في اول الكتاب احكام زكاة الدين - 00:13:00ضَ
والمال المجهول وهل الزكاة تجب في الذمة او تجيبون في العين عين المال ولها تعلق بالذمة الى غير ذلك ما تقدم والاموال المزكى هي بهيمة الانعام كما مر والخارج من الارض كما هنا - 00:13:25ضَ
والنقود الذهب والفضة كما يأتي والعروض عروض التجارة فهذا بيان احكام زكاة الحبوب. وما يتعلق بذلك فمولود هذا الباب اولا الحبوب التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب وثانيا اشتراط ذلك بان يكون نصاب. وان يكون مملوكا له اي لهذا الشخص وقت الوضوء - 00:13:47ضَ
وبيان مقدار الواجب من هذا من هذه الاشياء هل هو العشر او ربع العشر؟ او نصف العشر ومتى تجب الزكاة في الزرع ومتى تجب الزكاة في التمر والرطب والعنب وكذلك هل يزكى كل نوع على حدة؟ كما لو كان نخلك الان في بوتشيف وخضري وسكري - 00:14:22ضَ
هل تخرج زكاة كمبوت الشيخ على حدة والخضر على حدى والانواع الاخرى على عدة او انك تخرج من المتوسط ام ماذا؟ وكذلك ايضا زكاة الاب الشروع اذا كان فيها كانت ارض خراجية - 00:14:51ضَ
اذا كانت الارض خراجية وقريبا منها الارض التي بها شبرة مثلا هل ينقص وجوب الزكاة او لا والتفاصيل في ذلك؟ هذا موضوع هذه الابحاث وهذا الباب وذكروا في اخر هذا الباب - 00:15:15ضَ
حكم زكاة المعادن وحكم زكاة العسل وحكم زكاة الركاش وهو ما يوجد من دفن الجاهلية بما في ذلك المعادن الارضية وما في الارض من معادن ومتى تزكى او لا تزكى - 00:15:33ضَ
كله هذا هذه مواضيع ابحاث هذا الباب والاصل من وجوب زكاة الحبوب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. يعني وانفقوا - 00:15:52ضَ
مما اخرجنا لكم من الارض لاعادة العامل اولا قولي يا ايها الذين انفقوا من طيبات ما كسبتم وانفقوا يعني وانفقوا مما اخرجنا لكم من الارض ما يخرجه الله لنا من هذه الارض من الزهور وغيرها - 00:16:12ضَ
قد تسأل يقول انت مثلا هل نفقة زكاة وان قال الشاعر هنا ان النفقة زكا هل لا مشترك النفقة نوع والزكاة نومة يوجد منشآت من شعاته فأنفقوا عليك وان كنا ولاك حمد فأنفقوا عليهم - 00:16:34ضَ
والنفقة اذا اطلقت تقول الى نفقة الاقارب ونفقة الزوجة كما هو مذكور في كتب في كتاب النفقات الله يقول انفقوا من طيبات ما كسبتم وانفقوا مما اخرجوا وليس صريحا بوجوب الزكاة - 00:16:54ضَ
يقول لك لا المراد بالنفقة هنا كل شكاء فاذا قلت ما الدليل على ان جكا؟ قلنا اذكروا الاية الاخرى قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ولا ينفذون يعني ولا يزكونها - 00:17:12ضَ
فدل على جواز اطلاق النفقة على مسمى الزكاة كما هنا. نعم والزكاة تسمى نفقة تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والارز والدخن والباقلة والعدس سائر الحبوب ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجر والفجل والنفع - 00:17:35ضَ
لحب الرشاد والفجر. صباح الخير والاباذير كلها كالكسل هي الكشفرة والكمون وبذر الكتان والخش والقشة والخيار لعموم قوله صلى الله عليه عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر رواه البخاري تجب الزكاة في الحبوب كلها ولو لم تكن مؤتة - 00:18:03ضَ
الشعير كل هذي مأكولة وغير المأكول يعني مما لم يكن قوت ولا هو معقود الرشاد حب الرشاد حب الحلبة في زكاة وحبة الفجل عندهم فيه زكاء وكذلك الكشفرة والكمون وما اشبه ذلك - 00:18:36ضَ
واذا كان يكاد ويدخر فاذا كان ويدخر يعني يبقى عندك شنطة كاملة هذا فيه زكاة. فاذا كان لا يكال او لا يدخر يؤكل بوقته مثل رمان هذا لا يكال ولا هو يدخر - 00:19:08ضَ
ابن شاعته هذا ما فيه زكاة البطيخ مثل الكوشة لانها لم يكن معيار الكي ولا جرت العادة انك تدخرها في بيتك لان تخوف بخلاف الحبوب البذور هذه البذور التي تميز بالصاع - 00:19:34ضَ
وبامكانك ادخالها في بيتك بدون تخريب طول الوقت فهذا فيه زكاة هذا ضابطه اذا كان يكاد ويمكن ادخاره حتى ولو لم يكن قوتا لم يكن تمر ولم يكن اه ولا دجل مثلا كالحلبة والرشاد الكمون والبذور - 00:20:06ضَ
هذي القول الاخر هذه لا زكاة فيها على الصحيح ما دام انها لم تكن بوت وانما هي لعارض كالحلبة ما فيها شكاك والرشاد والكمون والكسبرة ما دام ان الناس ما ياكلونه - 00:20:35ضَ
ولا جرت العادة انك تحط لك في منها غدا ولا عشا ولا خبز انما تستعمل كدواء او لعارض او ما اشبه ذلك لان تمام النعمة لم تكن كاملة انما كمال النعمة وتمامها فيما - 00:21:00ضَ
يأكله الانسان طيلة السنة ويدخره ويقتات به يقيم به بدنه وحياته اما المذهب كل ما كان يكاد الدخلة عندك ولا بالنسبة لهذه اذا كان الانسان عنده مزرعة وجمع منها شيء كثير جدا - 00:21:20ضَ
هذا الشيء هل يعتبرها اولا يعتبرها عروض تجارة والا عروض تجارة اذا كان زرعها لقصد التجارة لو يشتريها الانتاج اما اذا يبي يهدي او بيبيعها يبي ياكل ثمنها فقط ما دارت هي التجارة هذا ما فيها شي - 00:21:52ضَ
هذا شيء الا الدراهم اذا حان عليها الحول يزكيه مذهب على كل حال لكن على طول الثاني ما فيها جكات ما دام انه يريد بيعها بيدخلها صندوق ياكل منها ويصرف منها على بلاحته مثلا - 00:22:24ضَ
ما فيها شيء الا اذا بقي من الدراهم شيء بثمنها وحال عليها الحول فيزكيه الا لو كان المقصود بهالتجارة مثلا اصحاب يشتري مهادا ويحط هذا ويبيع هذا وانما يقلبها للتجارة يشوف اي طريق الا في ربح يزرع مرة ويبيعها اخرى ويشتري هذا - 00:22:55ضَ
اذا كان قصد به التجارة يعني لان العروض تجارة شم عروض سميت عروض لانها تعرض وتجول بعتك كل ما بعت شيئا لاجل قصد المكسب لا لشيء اخر التجارة اللهم الا الدجاج والدجاج - 00:23:22ضَ
ايش حق الحريم على الصحيح ما في كل ثمن كانوا ويدخر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس او ست صدقة بدلنا على اعتبار التوثيق وما لا يدخر لا تكمن فيه النعمة. بعدم النفع به مآلا. هذا كما تقدم - 00:23:59ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس قد اه في كل في خمسة اوسق صدقة ستون ساعة يعني هذا يدل على اعتبار انه صعب وما لم يدخر لن تكمن فيه النعمة حتى تجد فيه الزكاة كالخضار الذي تقدم بيانه مثل - 00:24:38ضَ
جرجير بذرة بذرة فيه اذا كان يدخر على المذهب يعني ومثل ايضا الرمان والخوخ الجوافة وما اشبه ما يمكن انه يدخر يقولون لانها لم تكن مدخرة وجاء في حديث فاما القضاة فقد عفا عنه - 00:24:58ضَ
فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ الحنفية كتمر وزبيب ولوز وفسدق وفندق. ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبخور هذا تمهيد لما تجده زكاة تارك التمر والزبيب - 00:25:19ضَ
والبستق وما اشبه ذلك مما كان يكال ويذبح واما بقية الثوار والبطون كلها لا زكاة فيها لان النعمة لم تكن فيها كاملة. اذ ان من كمال تمام النعمة ان تكون مدثرة تاكل بها طول الشرك. في وقتها وتنتهي - 00:25:45ضَ
والزهور ونحوها غير صعتر واشنان وسماق وورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس ستجب فيها لانها مكيلة مدخرة قالوا انها ثمرة تشتاق وورق شجر مثل ورق السدر عندهم في زكاة عندهم اذا كان ورق السدر جمعته وبلغ نصاب - 00:26:07ضَ
والقول الاخر والشارع دور منتفع به الا في جهة خاصة للغسيل او شبه وقالوا ما دام ان ما في شكاء واحسن من وانبع من ومع هذا تقول لا زكاة لي فكيف توجب الزكاة مجرد - 00:26:43ضَ
فالذي ذهب اليه صاحب المغني والشارع اللا زكاة في ورق الشدر اما المذهب فان فيه زكاة ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حد من قشره وجفاف غيره خمسة اوسر - 00:27:14ضَ
في ذلك كله بلوغ النصاب بعد جفافه وتغشية من قشوره فاذا كان اقل من النصاب فلا زكاة فيه فمثلا التمر عندما نريد الخرس نخلق خالصة الى يدش نخصصه الان لا بأس نخصص - 00:27:35ضَ
الان كم يجي ست مئة وعشرين ترون اذا لو تركنا حتى يمشي قالوا يجي ثلاث مئة. يقول ما في شك وان كان الان لو كان ربط قروضة بالجيش لكن نخاف على حسب ما سيؤول اليه بعد بعد يونس - 00:28:03ضَ
لا لا نعتبر ما يجلي لان زيادة هادمة وانما العبرة بما شاؤون كذلك البر اذا دشت او شطرتها الحب وش يجي خمسة اوجه الان يعني يجي اكثر فاذا وخرنا نصفينا صار عيش وحب نقي - 00:28:26ضَ
وهذا بقي الموضوع نبحثه الان وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوجه صدقة. الوشق ستون ساعة يكون مضروبة في ستين شارع النجد الان وش مقدار - 00:29:05ضَ
لو بعثناك انا ما ادري يقول لك لا هذا الشاء النبوي النبوي يعني النصاب بالصاع النبوي وخمسة اشهر اما سؤال الان واكثر من نزيد العشر كل عشرة بالصاع النبوي قبل اكتشاف نساءنا - 00:29:42ضَ
فيكون النشاط مئتين وسبعين صاحب لانه عندما ارادوا نجدي الان المتعامل به جادوا في العشر احتياطا العشر عن النبوي فيكون صاعنا هذا زاد على الصاع النبوي العشير فاذا خلصت مثلا يجي مئتين وسبعين صاع - 00:30:22ضَ
النجدي المتعامل به هذا فيه نصاب فيه زكاة. فاذا كان اقل من ذلك فلا زكاة فيه. نعم في حديث ابي سعيد الخدري يرفعه سليمة دون خمسة اوسق صدقة رواه الجماعة - 00:30:50ضَ
وسبق ستون ساعا وتقدم انه خمسة ابطال وثلث عراقي. فهي الف وستمائة رطل عراقي نعم. والف واربع مئة وثمانية وثمانية وعشرون رطلا واربعة اسباع رطل مصري ثلاثمئة بيتنا وعشور وثلاثمائة واثنان واربعون رطلا - 00:31:07ضَ
وستة اسباع ركن دمشقي وسبعة ومئتان وسبعة وخمسون رقلا وسبع رطل قدسي والوسق والوسق والمد والصاع مكاييس نقلت الى الوزن لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الرزين. فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرقا - 00:31:34ضَ
عرف عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره هاي كلها مكاهير مقادير لكن بالنسبة الى بلادنا الان وكما بينا ان الوشم النبوي لكن التمر اربع مئة وجبة مئة وجنة اذا - 00:31:57ضَ
يبلغ الصاع هذا المقدار قدروه في وقتهم بهذا المقدار اشار النصاب الانسب اربعمائة وزير التمر. ومثله فاذا جينا يجي بعد تجويف وصيرورة الجبيد قالوا يجي اربع مئة عجلة زبيد اذا كان اقل فلا شيء فيه - 00:32:29ضَ
انواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها الى بعض وتضم ثمرة العام الواحد. اذا كانت من جنس واحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب والمراد بالعام الواحد هو ما تحصل فيه تلك الثمرة ليس المراد العام اثنى عشر شهر؟ لا - 00:33:00ضَ
بل على حسب ما تنضج في تلك الثمرة يقول بعضهم نحو ستة اشهر فقط لو كان عندك نفر الان بعوضة والبعض من عندك نخل اخر يصيف الان لون او بشر - 00:33:26ضَ
فهل نظم هذا الى هذا؟ نقول نعم لهم هذا الى ما الذي ما في شي. اقل من والثاني باقي شهرين بس بيجيلك ثلاث مئة وجبة انهم ثلاث مئة وجه الى المئتين ويكون عندك - 00:33:55ضَ
ولو كان بينهما شاري ومثال اخر مثل ما يوجد في جيزان وبعض البلاد اليمن وهو انه الاولة بعد شهر او شهر ونص نقطة ثانية بعد شهر لانهم بعظها الى بعظ نقول نعم - 00:34:19ضَ
لان كل جرع واحد ولو كان بين القصبتين مثلا شهر او شهرين هذا معنى قولهم وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النشاط اذا كانت من جنس الواحد - 00:34:50ضَ
اما لو كانت ما شابه اكثر من ستة اشهر مثلا؟ هذا لا ابو الزرع بعض اكثر من شهر هذا الى هذا في تكميل النصاب وانا اقول زكي الجميع من الشيخ الضابط اللي هذا - 00:35:08ضَ
يعني اذا كان من جنس واحد وهو في عام واحد يعني اقل من ستة اشهر ستة اشهر فاقل يعني الثمرة في بعض البلاد ستة اشهر كلها نوع هواء. يعني يكون الزرع عندهم ستة اشهر. يقطوف وتشيل وتقطف وتشيل هذا هذا يكون - 00:35:40ضَ
ولا يمكن ان يكون يقول اثنعشر شهر فان العام الغائب يعني معنى العام الذي نبدأ بايه؟ مبدأ الثمرة الى نهايتها. ومبدأها الى نهاية ابا الدروب في ستة اشهر تقريبا. نعم - 00:36:09ضَ
نذكر القصة الاولى او الخطوة الاخيرة. ايش يزكى الامر للطفلة الاولى او القطفة الاخيرة الاول اذا كان انه بلغ نشاط زكي والثاني كذلك فلو مثلا الاول بلغ نشاط الاول صار نشرب والثاني صار اقل من اللي صار زكاة الاقل لان نظمه الى ذاك - 00:36:29ضَ
اكثر من نساء ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر. وكما لو بدأ صلاح احدهما قبل اخر طواف اتفق وقت اقلاعها وادركها اول اختلفت تعدد البلد اولى. كذلك - 00:36:54ضَ
ولو كان مما يحمل في السنة مرتين يعني يضم هذا الى هذا كأن يكون مثلا العادة ان يا اخي ويستوي ثم هذا يطلع النخل الثاني بعد شهرين ويستوي الثاني الى الاول وان كان - 00:37:17ضَ
الثاني ما بعده اطلع لما صرمنا هذا الشمالي الجنوبي اليوم هذا الى هذا ما دامه ما دام انك جنش الواحد ولم يمضي اثنا عشر سنة شهر بل و العادة ان - 00:37:42ضَ
ثم ثمر النخل يجي في القير وقت الحر الحر الثانية في وقته وان كان بينهما نظم هذا الى هذا فلو كان مثلا بعد شهرين طلعت يعني ما غير مئة وخمسة وجبة - 00:38:03ضَ
الثاني في الاردن مية وخمسة زكاة الجميع لانه مية وخمسين. وان لم تبلغني صار. لانها صارت نساء باضافتها الى البلاء الاول يا جنس الى اخر فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب - 00:38:27ضَ
المواشي لا جنس الى اخر كان لا يضام كما لو كان عندك الف وجنة تمر مئتين ومثل البر والشعير على على هذه الرواية لو كان مثلا زرعك مئتين صغار ما فيها شي وان كان المجموع بلا اربع مئة - 00:39:30ضَ
لان النشاط الشهير والمر جيش اخر. فلا يرى من هذا الى هذا. والرواية الثانية عن احمد؟ لا. بل توأم بان في الحقيقة نوع جنس واحد. اما ما اختلف النوع هذا نوع وهذا نوع - 00:40:10ضَ
فيضم الشعير الى البر وتخرج زكاة الجميع على المنهج وعندك كلمتين شعب اه شعير لان كلا منها لم يبلغ من شعباء. وعلى الرواية الاخرى نزكي الجميع اخرج زكاة ميتين بر واخرج زكاتي ميتين - 00:40:29ضَ
نقول لان المجموع بلا من صالح الاتنين بدأنا نشتغل. وهم جيش واحد اما ما اختلف النوع اما الملعب كيقولو لا هذا جيش وهذا جيش لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالربا - 00:40:58ضَ
البر بالبر والشعير بالشعير. والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده كقول البر بالبر بالبر والشعير بالشعير دل على ان الشعير جنح - 00:41:17ضَ
ولا لنا غير الادلاء غير الموت. لان العطف يكتوي المغايرة كما قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر ثم قال فاذا اختلفت هذه الاجناس سماها اجناش هذا ودليل المذاهب العمل على اله الا الله - 00:41:42ضَ
على اي شيء نعم؟ العمل على اي شيء؟ والله مشتعل نعم؟ مقدار المصاب بالصاع الحالي في الحديث ان ليس فيما دون خمسة اوجه صدقة. الوجه ستون ساعة. ويكون ثلاث النبوي ان النشاط النبوي واما صاع - 00:42:09ضَ
الان فهم عندما ارادوا ايجاده عشر على الصاع النبوي الصاع النجلي المعروف لا يقابل عشرة اعصر للصهي النبوي. فيقول نصاب الان مئتين وسبعين ساعة لانه زودوا بالعشرين من باب الاحتياط - 00:42:54ضَ
ويعتبر ايضا بوجوب الزكاة فيما تقدم ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللطاب او يأخذه بحصاده وكذا ما ملكه بعده غدو الصلاح بشراء او ارث او غيره - 00:43:25ضَ
ويعتبر هذا هو قلنا ان الثمار لا بد فيها من شرطين الشرط الاول ان يبلغ نصابه. وقد تبدل والشرط الثاني ان يكون مملوكا له وقت المجرمين فاذا لم يكن مملوكا له وقت الوضوء. فش عليه فيه شكاة - 00:43:49ضَ
فين الجاكات على من كان مالكا له وقت الوجود لان وقت الوجود ما عندك شيء ويعتبر ان يكون مملوكا له وقت الوضوء. فلا تجب الزكاة فيما يكتسبه الا القاط لو ان انسان مثلا يتبع الحصائد - 00:44:14ضَ
انتم ولكن هنا شخص يجي يلقط الفايح منه. ويلقط الطايح من من الثاني والثالث. حتى يتجمع عنده خمسة من الصاع لان وقت الوجوه ملك الله او يأخذه بحصاده مثلا عندك شجرة - 00:44:35ضَ
وخلص احصدها حقا ما بي شي يعجبك يعجبك. لانه ما ملك الا وقت الوجود. وحينما وجد واشتد الحوثي سنبلة وبدأ في الصلاة ولا فيما يشتريه مثل ما يفعلونه عندما يبدو فيه الصلاة يطيح فيه التمر - 00:45:00ضَ
تروح تبيع على انسانية خلفة عندك هنا حرف يوم لما استوى قلت على الشريطي عشرة الاف ريال لانك لم تملكه وقت الوجود الجاكيت على عبد الله فقط الجاكيت يا شيخ اشتري زكاة - 00:45:41ضَ
لكن اشترط ان يكون وسط يعني من اوسط تمرة الان مسألة هل يخرج من كل نوع حقه يفرج حقه والسكري يخرج هذا يأتي من باب هل يلزم المالك ان يخرج زكاة كل نوع من التمر على حدة او يخرج من المتوسط - 00:46:08ضَ
هذا يأتي بخلاف الفصل الذي بعد هذا كذلك ايضا لو ملكه بارث بان يكون مثلا ابن عمك عند اهل النخل ولما استوى النخل او استوى الزرع وقارب الزكاة على من عندك. لا بد ان تخرج منها - 00:46:41ضَ
تعتبر هذي قاعدة. اي نعم قاعدة. نعم ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل وبالزيتون في وزني جعفر وهو شعير الجبل وحبوا وحب وحب النمام ولو نبت في ارضه لانه لا يملكه بملك الاخر. فان نبت بنفسه بنفسه ما يزرعه الادمي - 00:47:08ضَ
او يملك وقت الوجود ولا تجب الزكاة لما لا يملك مما هو مباح نوعا من العشق يعني شيء من النبات نوع من النبات له حد. له رائحة طيبة لو جمعته ما في زكاة - 00:47:45ضَ
وكذلك ايضا لو جنك من حب الربلة امطار ما في زكاة لانه مو مملوك لك بل هذا مباح ونبت في ارضك المباح كأن يكون عندك عيالك شو قيمة فيها نبات وجنيتها منها - 00:48:16ضَ
لانه تقدم كل ما يكال ويدخر في شتى. سواء كان قوت او مو قوت من الحل والشعير حب العصفر القرطم كله في جاكيت على ما تقدمت لكن لو خلاف نعم وكذلك مثله - 00:48:47ضَ
ما شفق من جرأك في عيادتك ولكن جا الشيل ونبت لان مملوكا لك واقتلوك نعم ويجب العشب او نصفه على مستأجر الارض دون مالكها كالمستعير. لقوله واتوا حقه يوم حصاده. ويجتمع - 00:49:18ضَ
العشر والخراج في ارض خراجية. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ويجب العسر على مستأجر الارض والمستعين دون مالكها فلا عشر عليه المعنى هو ان الزكاة سواء كانت العشر او نصف العشر او ثلاثة ارباع العشر على التفصيل السابق بيان - 00:49:39ضَ
ان الشكاة على ما لك لا على ما لك الارض لانه ملك والله يقول واتوا حقه يوم حصاده معنا لو كان عندك ارض مثلا واجرتها هذا الشخص يزرعها على ان يعطيك الاجار مئة صاع عيش - 00:50:06ضَ
او الف صاع عيش. هذا ليك المالك. يراه الارظ تكامل الشرع المستأجر منك ابانا ابا ابا ابا احملك من الزكاة لان كلهم فزكاة واجبة في الذمة في ذمة كان العشر على مستأجر الارض دون مالكها. فالمالك ما له شيء - 00:50:31ضَ
لان حقه متعلق بالذمة ولم يكن مالكا لهذا الجمع. والله يقول واتوا حقه يوم حصاده. فانت الذي تحصده وهو من كلك فلو تلد مثلا نهائيا حقه ثابت الا في مسألة الجوارح كما يأتي - 00:51:08ضَ
وقوم ويجتمع عشر وخراج في ارض خراجية يعني لو كانت الارض خراجية. الارض الخراجية متى تكون؟ وش معناها؟ هذا يأتي بيانه كتاب الجهاد ان شاء الله والارض الخرجية ثلاثة اقسام كما سيأتي. اما ان الامام - 00:51:31ضَ
اذا فتحنا مثلا هذه البلاد اوقفها اوقفها وجاء اليها خراجا مستمرا للمسلمين الثانية صالحناهم على انها لهم ولنا الخراج الثالثة تركواها فجعا منا وهذه يجعل بها خراج فمثلا هذه الارض وما يشمت عند اهل نجد بيت المال - 00:52:04ضَ
دخلت في بيت مال داخل الحكومة وكان في الرياظ انا اذكر الرياظ هشام منها بيت مالي يعني ملك لك لكن فيها جزء معلوم زائد على الزكاة. ياخذون مثلا ربع ثمرة - 00:52:40ضَ
او يأخذون مثلا ما يخرج غير الزكاة تاخذ المالية تاخذ الحكومة لا لا يشمونا وذلك لانهم دخلوها عنوة اما البلاد اللي اسلم اهلها عليها قليلا. او انهم اختطوا مواد واحياها وهم في بلاد الاسلام انما اذا دخل او صالحوهم على انها لهم - 00:53:01ضَ
هذا هو الخوارج فاذا كان عندك ارض مثلا فيها حرج يعني فيها شهم بيت مال يجتمع فيها خراج وعشب الخرج متعلق برقبة الارض هو العشر متعلق بالغلة في نفس رقبة الارظ - 00:53:34ضَ
والزرع والزكاة متعلق بنفس الغلة ولا زكاة في قدر الخراج ان لم يكن له مال اخر واذا اخذ ولا زكاة في قدر الخراج ان لم يكن له مال اخر. فان كان له مال اخر فيؤخذ الخراج منه - 00:54:04ضَ
ويزكى الجميع. مثاله ما عندك ارض فيها خراج وجراتها خرج مثلا الربع هذا ما في شي ان لم يكن له مال اخر. فان كان له مال اخر ما يخرج الخراج من المال الاخر كحيالك هذي فيها خراج وفيها زرع - 00:54:26ضَ
لكن فيها خضار من الاشياء التي ما فيها زكاة يا مثلا كوشة ويا بطيخ من البطيخ حتى اشترى ناخذ زكاة جنين كامل ما دام عندك مال اخر وحراسة ثانية يعني منها اللي من ما لا في شك فيه رمان وفيه خوف - 00:54:58ضَ
نجعل الخراج من هذا الشيء لانه متعلق برقبة الارض واللي في جكات يسلم جاكات الجميع اما اذا كان ما هنا الا هذا فقط فما فمقدار الفرائض ما في شيء ما في زكاة - 00:55:21ضَ
مثلا هذه الارض فيها من ما شم بلغتنا شبرا عند يسمونه حكم عندك ارظ لغيره يعني حكمه حكم الخراج لما جرأتها اسلم الجاكيت في البيت وانت طيبة. انتم بتاخدوا مني - 00:55:37ضَ
فان كان فيها دراهم مهي اعصر ان كان فيها دراهم زرعتها وفيها مئة ريال وناخذ المئة من ريع الخضار لانها متعلقة برقبة الارض والا عليك تتنزل من راس المال تنزل من جيش الخنشة ومن ما تقدم - 00:56:15ضَ
فاذا كان عندك خضار يتعلق بمئة ريال مثلا يتعلق بمئة ريال وتسلمه والمذهب انه لا يجوز بدل النخل عندك جدك وتشرط على المشتري ولا اي شيء لان رقبة الارض مشغولة - 00:56:49ضَ
في هذه الشبرة او بهذه الاضحية من جيش الارض الخارجية لكن القول الصحيح جوازك العلامة ابن القيم والمشتري ينزل منزلة البائع من التزامه لهذه الشبرة المتعلقة برقبة الارض. نعم لو كان لتموت مثلا لك خير - 00:57:33ضَ
اضاحي في غلة الثلاث اظاحي وحدة لك ووحدة لامك ووحدة لابوك هذي الصورة مكة مثلا الضحايا هذي تعبت. بغوا يبيعونها الا انا وابن القيم كل الملك كله وجعل جزء من الثمن في مثلا بيت العمارة - 00:58:15ضَ
اللي مات يتعلق بمشيئة النقل. نقل الوقف يجوز نقله اذا اقتضت المصلحة على ذلك اذا انفع وانصح الوقت الانسان كان في الغلة او سواء في كله ان قد يخشى من المشتري ان يفرط القاضي اذا كان رأى المصلحة - 00:58:53ضَ
نقله مثلا في جهة اخرى في بيت واذا اخذ من ملكه او موات كرؤوس الجبال من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره قال الامام اذهب الى ان في العسل زكاة. اذهب الى ان في العسل زكاة العشب. قد اخذ عمر منهم الزكاة - 00:59:18ضَ
واذا اخذ من ملكه او موات من الاسد مقداره مائة وستون لترا فان فيه العشاء لان عمر رضي الله عنه اخذ العشب من العسل وهذا هو المذهب وهو من المفردات - 00:59:43ضَ
منهج جمهور العلماء العشاء في العشاء اللي جاك ولكن مذهب احمد يشتغل بقصة عمر وقصة ايضا ابي شيار متعي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من وقال احمي جبل قال حميناه لك - 01:00:03ضَ
قالوا هذا يدل على ان فيه زكاة. ونصابه عشر قرب كل قربة يسع ست عشر لطل وشواء كان هذا العسل من منكر يعني خلية النحل في حيالك او خلية النحل في جبل لا تملكوه ولكنك اخذته - 01:00:25ضَ
يعني مقرها ليس لك ما دام انك العسل واخذته سواء كان تحصل من خلية النحل المقيمة في ملكك او تحصل من خلية النحل المقيمة في الجبال. فمن حصون مئة وستين رجل يجعل فيها الزكاة وهو العشر وكما قلنا ومذهب الامام احمد ومذهب - 01:00:57ضَ
جمهور العلماء لا زكاة لي نعم ايش يقولون لان عمر رضي الله عنه اخذ من كل عشر قرب قدبة. والقربة ذاك الوقت تسع ست عشر رطب ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر لكن هنا سؤال - 01:01:28ضَ
اللبن هذا من النحل ولا من الغنم ها زكينا لك وش الفارق اللبن في في اصله الزكاة وهو فرع عن اصله. صحيح من لبن اصله الغنم والغنم زكي فلا يزكى مرتين - 01:01:52ضَ
اما العسل واما اللبن متولد من غنم والغنم محل للزكاة. فلا تزكى الاصل ويزكى انا مع مرة اخرى. يا شيخ الحين مصانع ما عندهم اصول تزكى على انها عروض تجارة او التجارة - 01:02:33ضَ
ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد لانه غير مرصد للنمأ مرصد غير مرصد للنمم كذلك ولا زكاة فيما ينزل من السماء كالمن - 01:03:01ضَ
والترنجبيل وما اشبه ذلك. كل هذا ما في شكات وكذلك اذا زكر معشرات مرة واحدة كفى ما يتكرر خلاف النقود لانه غير مرصد للنماء بل للاكل معنى لو خمسين الف وجبة - 01:03:22ضَ
واخرجت زكاة نصف العشر لانه يشقى بمعونة الفين الباكي ما نقول دقة ثانية. والسنتين وثلاث واربع ما في شي يكفي الاول او كان عندك مثلا ايش؟ زكينا اول مرة تقومي دخلت هالبيت مئة الف صائم - 01:03:54ضَ
لا تتكرر بتكرار الاحوال. لانه غير مرصد للنمى ما ينمو ويزيد من جيش شكاة العروض التي تقلبها لاجلنا انما تريد ان تأكل منها. نعم. او كان ذهبا او فضة ففيه كبر عشقه. ان بلغ نصابه. وان كان غيرهما ففيه - 01:04:21ضَ
وشرق قيمته وان كان غيرهما ففيه ربع عشق قيمته ان بلغت نصابه. بعد سبك بعد سبك وتصفية. ان كان قال المخرج له من اهل وجوب الزكاة والركاز كذلك. المعدن مأخوذ من العدن - 01:04:53ضَ
وهو البقاء معادن الارض ما فيها من ذهب او فضة او نحاش او رصاص او جار او زفت او كحل هذا اذا كان ثابت في الارض. معدني في الارض. هذا كله فيه زكاة. فان كان المعدن ذهب فضة ففيه ربع عشب. بعد تصفيته - 01:05:17ضَ
وان كان غير ذهب وفضة يعني اذا بلغ نصابا وكان من اهل الزكاة اما ان كان المصداقية ذمي كافر ما في شيء وان كان غير الذهب والفضة. مثل حديث او رصاص - 01:05:48ضَ
اوقار او كحل فهذا زكاته ربع عشر قيمته اذا بلغ اذا بلغت قيمته النصابة ويسلم الزكاة بعد تصفيته ومعلوم ان الارض فيها معادن كثيرة فيها نحو سبع مئة معدن مختلفة - 01:06:09ضَ
وهي كلها بها زكاة اذا كانت ثابتة لكن هنا سؤال بترول ها؟ الوضع الحالي. ايه. لانه مو بفرق لو فرضنا ان لفرض او شركة معك معدودين تملكون كلكم يمكن فرق ما يستطيع. لكن لو انا خمسين تاجر - 01:06:42ضَ
خاص شيخ الزكاة القيمة جاكيت نعم تلقينا زكاة في قيمة هذا الخارج سواء كان بنزين او غيره في قيمة ما تكون فيه الزكاة افهم انك تمشي اقول واذا كان لا قيمة الماء جيد يبيعونه الحين وايتات - 01:07:30ضَ
هنا ركب عليها ماكينة لكن على كل حال لكن ياكلوا ياكلوا والشياطين يبنيها بيته وبنته واخته وجدته وعمته وجيش القلب انا والله عندي جديد طلعت عين طيبة حطيت عليها مكينة او دين ونص وتعبت منها - 01:07:59ضَ
داخل عليك اليوم داخل علينا يوميا لان هذا ما يشمه معدن المعدن هو الثابت مأخوذ من العدل وهو البقاء. اما الجاري هذا يقولون ما في زكاة ولا يسمى معجون كلمة - 01:08:36ضَ
بقي موضوع البنزين ان حقول موب جاري في زكاة يمشي جاري ما شماماته لان المادة هو الثابت الباقي لما يخفى لا في هذا اما اللي يروح منه انما المعدن الثابت الذي ما يجوز - 01:09:05ضَ
في محله ما هو جاري ها اذا جينا اذا كان لا الاحجار البحر والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدار اي مدفونهم. او من تقدم من كفار عليه او على بعضه علامة كفر فقط - 01:09:34ضَ
والركاز ما وجد من ذهن الجاهلية والدفن الجاهلية الموجود في الارض مثلا الا انه لابد ان يكون عليه علامة الكفار او على او على بعضه علامتهم حكم البعض حكم الكل. فهذا يشم ركاش. اما اذا كان عليه علامة المسلمين - 01:10:18ضَ
ما حكم حكم اللقبة بمعنى لو جئت انت قلت انا حضرت شاشة هناك ولقيت لي كنز وشو ؟ قال والله لقيته قطع ذهب مكتوب عليها موسى كليم الله هذه علامة الكفار - 01:10:43ضَ
او مكتوب عليها مثلا اسم ملك من ملوك الكفار. او رئيس من رؤساء الكفار. او شعار الكفار او من او من الجاهلية مثلا جاهلية العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول الاعمال ليس عليك الا اما اذا كان عليه علامة المسلمين كما لو - 01:11:04ضَ
مظلومة عليه اسم عبد الملك ابن مروان لانه وجد في الصومان هنا مكتوب على هالجانب امير المؤمنين ظلم في عهد امير المؤمنين عبدالملك ابناء. وللوجه الثاني سورة قل هو الله احد - 01:11:30ضَ
مثل هذا سبيل قطر جاك احد الليل لكن هذا كلام نعم شيخ لكن قولهم انه اذا وجد عليه علامة الكفار كان في العهد في اول الاسلام يتعاملون اذا كان في بلاد المسلمين - 01:11:50ضَ
الربية اقصد سلمك الله بالنسبة في اول عهد المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد ابو بكر وعمر ما سكتنا في عهد بني امية. نعم. لو وجد في هذه الاشياء عندك في ستين سنة في عهد المسلمين - 01:12:22ضَ
اكثر من خمسة وستين سنة ماسك فيها نقود. لو وجد شيء مدفون عليه علامة الجاهلية لكن دفنه مسلم. اذا كان في المسلمون اما اذا كان بالبلاد يحكمها الكفار لا ايش - 01:12:45ضَ
حكم حكم نعم اقول اه تعريف ظايع الاف السنين او الف سنة او مئة سنة او مئتين سنة او اربع مئة سنة نعم يقولون يعذبك خشية ان يكون صاحب معروف. نعم نعم. ففيه الخمس في قليله وكثيره ولو عرضا لقوله - 01:13:14ضَ
صلى الله عليه وسلم وفي النكاس الخمس. متفق عليه عن ابي هريرة ويصرف مصرف المطلق. كذلك فيه الخمس ولا يشترط له نصاب فاذا وجدت كنز فاخرج خمس والباقي لك. حتى ولو لم يكن الله خمسة - 01:13:47ضَ
لم تبلغ النساء قليلي عموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس وهذا الذي يؤخذ من الزكاة مصرفه مصرف البيع في مصالح المسلمين كما يأتي بيان حكم في الجهاد - 01:14:09ضَ
وقد وقع في جمل بن عبد السلام مسألة وهو ان رجلا وجد كنزا فسأل العلماء والواقعة يقول وان الرجل كنزا فسأل علماء في وقت ابن عبد السلام قال اني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني في النوم - 01:14:35ضَ
وقال لي اذهب الى مكانك ذا. فانك تجد فيه كنزا فخذوا وانفقوا ولا خمس عليك فيه قال الرجل فذهبت فحضرته فوجدته كما كان ولم اعرف عنه الا لان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءني في النوم - 01:15:01ضَ
وقال لي لا امشى عليك هل علي خمس افتى بعض العلماء قال لا ما دام ان الرسول جات وقال لك هذا القول والشيطان لا يتمثل في صورة الرسول ووجدت الامر المطابقا كما اخبر - 01:15:23ضَ
الرؤيا حق فخذه ولا خنوش عليك. بلغ ابن عبد السلام. عز الدين ابن عبد السلام. فقال لا. بل اختم قال له ان رسول الله جاءه بالنوم والشيطان لا يتمثل على صورة الرسول وقد وجد الكنز كما اخبر في - 01:15:41ضَ
من الذي عين وقال عليك فينزل هذا منزلة الحديث قال ابن عبد السلام لا بل عليه خمس لانه صح ان من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس - 01:16:05ضَ
هذا حديث صحيح متفق عليه وهذه الرؤيا من ام اقل احوالها نقول حديث ضعيف او حسن. فلا نعارض الاحاديث الثابتة الصحيحة برؤيا منام فعليه ان الحق مثل ما قال ابن عبد السلام ويصرف مصرف المطلق للمصالح كلها - 01:16:24ضَ
وباقيه بواجبه ولو اجيرا لغيري طلبه. كذلك يشرب ما يؤخذ منه الذي هو الخمس مصاريفه يعني المصالح العامة والباقي لواجبه ولو كان اجيرا له. اذا كان استأجر لغير طلبه معنى - 01:16:48ضَ
استأجرت انسان عند الشيشان كذاب لكن هذي في ارضي يقول ما لكش دين اللي الا ان كانك استأجرت لطلب هذا الكنز ائذن لي واجله. هذا معناه ولو كان الواجب مستأجرا مستأجرا استأجر لغير طلبه - 01:17:12ضَ
وان كان على شيء منه علامة المسلمين فلو قطر. وكذا ان لم تكن علامة واذا كان عليه شيء من علامة المسلمين ما حكمه حكم ابن قطر؟ او لم يكن عليه علامة بل قطعة ذهب وفضة ما ندري وش هي. فكذلك حكمه حكم النقطة تغليبا لجانب - 01:18:09ضَ
والله اعلم - 01:18:30ضَ