شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد

شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء الثاني

عبدالله بن حميد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ايها الاخوة والاخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الشريط الثاني من شرح كتاب الروض المربع - 00:00:59ضَ

لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى نسأل الله تعالى ان ينفع به الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى - 00:01:19ضَ

الوضوء وصفته لغة يقال لمعاني اصلها الحج والقطع وشرعا ما فاعله وعقب تاركه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الفرد لغة الحج والقطع. تقول فرضت العصا بمعنى حججتها او قطعتها - 00:01:38ضَ

الشايب ما انا قطعته ومن ايضا الفروض في كتاب الله في باب الفرائض فهي لغتنا الحج والقطع وهناك نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص. لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعود. كما هو معروف - 00:02:07ضَ

وهنا الهرم شرعا ما اثيب فاعله وعوقب تاركه وقيل انه مرادف للواجب ويقيل بينهما نعم والوضوء استعمال ماء طهور بالاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة وكان فرضهما فرض الصلاة كما ذكره في المبدع. والهدوء مشتق من الوضاءة وهي الحسن - 00:02:27ضَ

واصطلاحا استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة الوجه والذراعان مع وغسل رجليه وفرض الوضوء مع فرضية الصلاة وقوله استعمال ماء طهور يخرج استعمال غير الماء من المائعات كما تقدمت الاشارة اليه - 00:03:00ضَ

كما لو اشتام الماء معتصرات الاشجار اخذوا اغصان اشجار وعصروها حتى تكون منها ماء فهل يجوز الوضوء به ويجوز غسل النجاسة الثوب منه جمهور العلماء لا لانه لا يسمى ماء مطلق - 00:03:34ضَ

وكذلك المائعات البنزين وغيره الا عند الشيخ فقيه الدين فانه يجوز الوضوء وازالة النجاسة المياه المعتصمة من الاشجار ولا يختص بالماء الموجود ولا سيما اذا عدم ذلك اما جمهور العلماء فهم يقولون - 00:04:00ضَ

لابد من الماء غير الماء الماء الطهور لا يقوم مقامه. لان هذاك ما يسمى ما يقال ما شجر. مثلا ما يسمى ماء مطلق نعم وجوهكم ستة احدها غسل الوجه الوجه - 00:04:26ضَ

سمي الوجه وجاء لمواجهته الناشئة تواجه الناس به. فهو دائما مكشوف الوجه الواجب غسله هو من منابك شعار الرأس الى من حذر من اللحيين والذقن طولا يعني من هذا الى هذا - 00:04:52ضَ

ومن الاذن الى الاذن عرضا هذا هو مسمى الوجه الواجب غسله من هذا الى هذا ارضا. ومن منابت شعار رأس الى من حذر من اللحيين والذقن. وهذا ومن الاذن ايه؟ للاذن على الله - 00:05:13ضَ

يدخل في ذلك اللحية وشعر العنفقة وهي الشعيرات التي تحت الشبهات. ويدخل في ذلك الشهر العذاب وشعار العذار هو الشعر النابت على العظم الذي يأتي من العين الى صماخ الاذن - 00:05:30ضَ

وهو هذا داخل في مسمى الوجه ويأتي بيانه وذلك لان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اي من الوجه لدخولهما في حده - 00:05:50ضَ

والانف والفم والانف منه اي من الوجه لان الفم داخل في مسمى الوجه. قلنا ان الوجه من منابك شعار الرأس الى من حذر من اللحيين اذا دخل الانف ودخل الفم في مسمى الوجه. لان هذا تحديد الوجه. تحديد الوجه من الاذن الى الاذن على الظاء. ومن منابك شعار الرأس - 00:06:13ضَ

ان من حذر من اللحية والذقن طولا لهذا دخل الانف دخل الفم فيكون حينئذ داخل في مسمى الوجه ولابد من المضمضة والاستنشاق لهذا المذهب ان المضمضة فرض من فرائض الوضوء - 00:06:40ضَ

وكذلك الاستنشاق فرض من فرائض الوضوء لو تركه المتوضيء لم يصح وضوءه اما جمهور العلماء ويرون ان المضمضة والاستنشاق سنة وانه لو تركهما لا حرج عليه مستدلين الاية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 00:06:59ضَ

قالوا ولن يدخل في المضمضة ولا الاستنشاق الحنابلة يقولون الاية نعم جاءت مجملة لكن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله كان اذا توضأ اخذ غرفة من ماء فمضمض واستنشق - 00:07:27ضَ

وقال في حديث لقيت ابن صبر اذا توضأت فنغمض وبارد للاستنشاق الا ان تكون صائما قالوا هذا فعله وقوله كله يدل على ان المضمضة لابد منها والاستنشاق لابد منه وانه ما فران من فرائض الوضوء بقوله اذا توضأت فمضمض هذا امر والامر يقتضي الوجوب - 00:07:46ضَ

وقوله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما هذا امر والامر يقبل وجوه الا ان المبالغة لا تجد بدليل انه صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ونستنشق من كف واحدة - 00:08:11ضَ

كل هذا يدل على الوجوب ولهذا يقول ناظم المفردات وفي الوضوء التسمية المفترضة الاستنشاق ثم المضمضة هذا المفردات يعني يشير الى ان هذا مفردات المذهب التسمية في الوضوء والمضمضة والاستنشاق ايضا فران في الوضوء وانهما من المفردات - 00:08:31ضَ

وان قول جمهور العلماء على خلاف ذلك نعم. ولا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا لله عمدا ولا سهوا كما اتقدم من ان المضمضة والاستنشاق لا يسقطان في الوضوء ولا في الغسل من الجنابة لا سهوا ولا عمدا. لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك - 00:08:58ضَ

ولان الذين نقلوا لنا صفة وضوءه منك عثمان بن عفان وعبدالله بن وكذلك ايضا حديث علي كلها تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمغمض ويستنشق نعم والثاني رسم اليدين مع المرفقين لقوله تعالى واهديكم الى المرافق - 00:09:27ضَ

الثاني من فرائض الوضوء غسل اليدين الى المرفقين في قوله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرار والى هنا بمعنى مع والقاعدة انما بعد الى لا تدخلوا فيما قبلها الا هنا وفي مشاة اخرى - 00:09:55ضَ

فاذا قلت مثلا بعتك هذه الارض المحدودة شمالا كذا وغربا كان مغاجها وجنوبا الى الى الاثلة مثلا وشرقا الى وغربا الى النخلة وشمالا الى الشبر انت قولنا الى الازمة تدخل في البيت. بتقول لك لا - 00:10:21ضَ

ما بعد اله لا يدخل فيما قبلها القاعدة اما بعد الى تدخل الى الشاة والى السد من شمال والى النحلة من الغرب فهذا الذي وقع بعد اناء لا يدخل في المحدود - 00:10:50ضَ

بخلاف الوضوء هنا وايديكم الى المرافق. قد تكون القاعدة ان ما بعد اله لا تدخل فيما قبلها. فلهذا لا يجب غسل المرفق الى هنا بمعنى مع وقد دخلت ما بعد الى - 00:11:12ضَ

فيما قبلها فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه. نعم كذلك والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان السنة العملية العملية هي التي جعلتنا نستثني من القاعدة في مسألة الى اي نعم. ايش المسألة الثانية يا شيخ؟ سم فيما قبلها. ايش - 00:11:35ضَ

ومنه الاذنان بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ايام التشريق. وقوله صلى الله عليه وسلم من الرأس التغذية مكشوفة لون المثنى مكسورة. احسنت. الاذنان من الرأس رواه ابن ماجة مسح الرأس من مقدم الرأس الى مؤخره ولكن يعفى عن الشعرة والشهارتين ونحوه - 00:12:03ضَ

ما يأتي بيان في اخر الباب هذا. ومنه الاذنان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس فهو يمسح اذنيه فيما تبقى من بلل يديه بعد مشي رأسه - 00:12:44ضَ

وان اخذ لهما ماء جديد كما تقدم فلا مانع وذهب بعض العلماء الى ان الاذنين من الوجه وانه لا بد من غسلهما مع الوجه والوضوء ويقولون كما هو قول بعض العلماء - 00:13:05ضَ

ويشهد النوم بدعاء سجود التلاوة الذي كان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يدعو به سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه قالوا اظاف السمع العوج وشق سمعه وبصره سجد وجهي لله الكريم الذي خلقه وشق سمعه وبصره - 00:13:22ضَ

قالوا اظافة الشمع الى الوجه يدل على ان الاذن تغسل كما يغسل الوجه ولكن ما دام انه جاء الا حديث صريح ان الاذنان من الرأس اضافة نقول اضافة السمع الى الوجه هذا الدعاء - 00:13:50ضَ

ومن باب من باب المجاورة لانه مجاور للوجه لا انه من الوجه لو بلغ من باب اضافة المجاور الى ما يجاوره ما من باب اضافة الشهيدة اليه والذي حملنا على ان نقوم الى مجاورة هو الحديث - 00:14:10ضَ

الاذنان من الرأس. فبهذا نعرف ان مسح الاذن تابع للرأس لكن هنا سؤال ما دام ان مسح الاذنين من الرأس في الوضوء لابد منه اصيبت مسح الاذنين هل لابد ان نمسح الغضاريف واسطوانة الاذن - 00:14:30ضَ

او نكتفي بالصناف مع ظاهر الاذن او او لابد انك تدخل اصبعك في الغضاريف ملام عاطف الاذن وتمسح اسطوانة الاذن حكم الفرع مثل حكم الاصل يعني مثلا نمسح من الاشياء الخارجية. اذا قلنا انها من الرأس - 00:14:52ضَ

ها اسطوانة الابل عموم البشر. وش نقول؟ قال لا بد من مسح هذي ولا يكتفى بالصماخ على كل حال الكلام في اسطوانة ما يمكن يصل الينا اسطوانة الاذن الغضروف اللي الظاهري لا لا - 00:15:14ضَ

يعني جحف الاذن على لغتنا ابسط شوي تابعة للرأس فالحكم واحد فيهم اسطوانة الاذن المعاطفين غضاريف الاذن المقصود ان الاذنان هي من الرأس بقي موضوع مسحة لا يمسحها انما اصبع السبابة - 00:15:54ضَ

هذا وهذا من فوق هذا اللي كان الرسول يفعل هكذا. اما اسطوانة الاذن ما يلزمه يمسحها الا انه يمر عليها الما في غسل الجنابة قليلا يعني لان الماء دخول الماء في الاذن يظرها - 00:16:32ضَ

ولكن ما يلزمها المشي. اسطوانة الاذن. هذا معنى ما ذكره الفقهاء. ثم ايضا الاذن لم عاطفة هذا العطف؟ قالوا يقول ابن القيم خلق الله الاذن على هذه الكيدية جعلها اسطوانة وجعل فيها غضاريف يقول لاجل - 00:16:49ضَ

الصوت على هذه الكيدية حتى اذا طلع الكلام المتكلم غسل الاذن هذي المعاطف ذي تمسكه حتى تفهمه. لو كانت مبسوطة ومستوية كذا ما تمكنت انت تسمع تفهم تسمع لكن يمرك بسرعة ما - 00:17:12ضَ

لكن خلق الله وجعلها على الكيدية لاجلنا. يمسك الصوت حتى تفهمه وتبلغه. الله حكيم هذا المذهب ابن القيم يقول لا فليكتفي بما تبقى من بلل في مسح الرأس اخذ او عدم اخذ لا ان شاء الله خير - 00:17:33ضَ

والرابع وسم الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. الرابع غسل الرجلين الى الكعبين في قوله سبحانه وتعالى وارجلكم الى الكعبين وهنا الى بمعنى ما من جيش يعني مع الكعبين - 00:18:02ضَ

هذا لا بد من خلاف القاعدة المعروفة فهذه اربعة الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق واليدين ومسح الرأس مع الاذنين وغسل الرجلين فقط هنا سؤال ما هي الحكمة في تخصيص الوضوء لهذه الاعضاء الاربعة - 00:18:25ضَ

دون بقية البدن كالرقبة والصدر والفخذ والعضد والشاق وش اللي خصص هذه الاربعة؟ دون غيرها من بقية مباشرة مقابل مباشرة معاصي يعني هذه الاعراض في الغالب هي التي يقع منها - 00:18:45ضَ

من قبل الخطايا والذنوب آآ فلذلك ناشب ان ان تغسل هذا الحكمة في هذا وان الوجه فيه الة الكلام اللسان والة البصر. فربما تكلمت في كلام غير مشروع تأثم به اما محرم او تناولت عرظ احد او نظرت الى ما لا يجوز لك النظر - 00:19:14ضَ

اليه فناشد غسل الوجه لاجل ان محل خطايا ومحل ذنوب بالنسبة الى اللسان والمتكلم وما يتكلم به وبالنسبة الى البشر اناشد ان يغسله لهذا ولهذا جاء في حديث عمرو ابن عبسة انه اذا غسل وجهه تهادرت خطاياه من اطراف لحيته مع - 00:19:46ضَ

ثم ناشب ان يغسل يديه لان يديه هي الة البطش والة الاخذ والظرب والة الاخ والاعطاء فربما استعملها فيما لا يجوز من ضرب احد او اخذ مال احد او تناول شيء لا يجوز له. فناسب ان يغسلها من اجل تهادر الخطايا التي - 00:20:09ضَ

اقترب من اطرافه مع الماء وناسب اي امسح رأسه كذلك مع مسح الاذنين لان الرأس هو الجامع للبدن ولان الاذنين هما الة الشمع ربما شمع ما لا يجوز له او تشمع ما لا يحل له فبهذا تتحاضر الخطايا. وناسب غسل الرجلين لانها الة المشي والة للذهاب - 00:20:34ضَ

والمجي فربما ذهبت الى ما لا يجوز لك الذهاب اليه او استعملتها فيما لا يحل لك فناسب غسلها لاجل ان تحاذروا الخطايا التي اقترفتها بسبب ذهابك ومجيئك مع اظافرك مع الماء. هذا هو الحكمة في ذلك. احسن اليك - 00:21:01ضَ

خامس الترتيب على ما ذكره الله تعالى لان الله تعالى ادخل الممسوح بين المغسولات الا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب الخامس من فرائض الوضوء الترتيب وذلك لان الله سبحانه وتعالى ادخل الممسوح بين المغشولات. لولا ذلك لاخر المنشوح عن المغشوش - 00:21:20ضَ

ولكن حيث قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم يعني واغسلوا ارجلكم لانه معطوه على الوجه واغسلوا ارجلكم الى الكعبين فادخال الممسوح بين المغسولات يؤذن بتعين الترتيب - 00:21:50ضَ

ولان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرتبا وقال ابدأوا بما بدأ الله به وفي رواية عن مسلم ابدأ بما بدأ الله به. الله بدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم اليدين ثم الرجلين. قالوا هذا - 00:22:12ضَ

يدل على تعين التوكيد فلو غسل رجليه قبل ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه لم يصح وضوءه ولا يعتد بهذه الغسلات ما عدا الوجه. يكون هو الاول ثم يغسل ما بعده - 00:22:30ضَ

وذهبت الحمدية الى ان الترتيب غير شرط في الوضوء فلو توضأ منكشا صح وضوءه مستدلين لان الواو لا تقتضي الترتيب. والاية جاء كلها بالواو. اغسلوا وجوهكم وايديكم الى وامسحوا برؤوسكم - 00:22:46ضَ

ارجو لكم الى الكعبين مالك للمعطوفات بالواو ولم يكن العقد ثم فالعطف بالواو لا يقتضي الترتيب مستدلين بما في القرآن قالوا ان الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا - 00:23:07ضَ

وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فقوله وادخلوا الباب سجدا بدأ في سورة البقرة بقوله وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. ومن سورة الاعراف قال وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية كلوا منها حيث شئتم - 00:23:30ضَ

وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا قالوا هذا الرب اولا امر بالدخول مع الباب سجدا ثم قولوا خطة. وفي الاية الاخرى قال قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. مما يدل على ان الواو - 00:23:51ضَ

لا تقتضي الترتيب. اذ لو كانت تقتضي الترتيب لبدأ باحدهما وفي السورة يكون نظيره الاخرى يعني اما الجمهور يقولون الترتيب لابد منه. فهذا لا يصلح دليل على اشقاق الواو وعدم افادتها في الترغيب لان هذا لعبادة وهو الوضوء. هذا عبادة - 00:24:06ضَ

وكما ان الصلاة عبادة والوضوء شرط لصحة الصلاة فلا تصح صلاة بدون وضوء وقد امرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. فما نقل ولا مرة واحدة ان الرسول توظأ منكشا او احد - 00:24:30ضَ

من الصحابة فقال ابدأوا بما بدأ الله به. وقال ابدأوا كما في رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. وقد توضأ هكذا فلذا عينوا الترتيب هذا هو الشيخ في انت قلته قبل انه يجوز لو بدأ وصول الوجه الى المضمومة - 00:24:49ضَ

ان يقول ومنه المظمظة غسل الوجه ومنه الفم والانف ومن يعني غسل الواو المضمضة اشبه لو غسلته فوق قبل ثم يغسل او غسلت العشب ثم لان كله عضو واحد يعني الوجه مع الفم كله عضو واحد ما قدمت شيئا على شيء - 00:25:10ضَ

ان المضمضة داخلة في مسماه غسل الوجه. ولهذا يقول ان اتلو الشارع غسل الوجه ومنه المظمظة فروظه ستة الوجه ومنه الانف ومنه الفم والانف. يعني منه الظمير عائد على الوجه. موب عضو اخر. لانه لو قدم من مضمضة - 00:25:36ضَ

على الاستنشاق على الوجه هذا اولى وان قدم غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق بعد فلا بأس التقيد بما ورد مهوب والآية سيقت لبيان الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا - 00:25:58ضَ

قل لا يقبل الله الصلاة الا به. فلو بدأ بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. وان توضأ منكسا اربع مرات صح وضوءه انقضى الزمن ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غيره - 00:26:25ضَ

وان انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا اجزاءه والا فلا. كذلك يعني من ادلة الترتيب وان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به. هذا - 00:26:45ضَ

ثم ايضا لو توضأ منكشا اربع مرات صح لوجود الترتيب لان غسل رجليه ثم غسل درعانه يديه ثم وجهه اعتدلوا فقط. اعاد ثانية اعتدنا لدراع لوقوعها بعد غسل الوجه. وهكذا هذا هو المراد - 00:27:03ضَ

ولو انغمى الشيماء ونوى ولكن خرج جميع. ما صح هو لانه لم يرتب اما لو انغمش في الماء ثم طلع وجهه قبل ثم يبيع ثم راسه ثم رجله صح لوجود الترتيب. نعم - 00:27:29ضَ

اذا انغمس في الماء فلا يكون طاهرا الطهارة الصغرى تدخل ضمن الطارة الكبرى هذا اذا نوى هذا اذا نوى اذا نوى بغسله الحدثين رفع الحدثين. اذا نواه هذا بعد ما يحتاج الى ترتيب - 00:27:47ضَ

الجنابة بس ما يحتاج الى تلقين هذا لو خرج رجليه قبل صح لان الترتيب يسقط الكلام هنا في الحدث الاصغر. احسن الله اليك. ولا يريد الا الوضوء. ثم انغمس في الماء ايه خرج - 00:28:09ضَ

اذا كان انه من العدد الاصغر ثم خرج غير مرتب ما يكفيه. ما يصير غسل يا شيخ ها لا كيف يخرج من يخرج الوجه قبل الراس. اي نعم. كيف يا اخوي؟ صار يشبع يعبي يطلع وجهه. ان شاء الله. يبي يطلع - 00:28:23ضَ

ما صحيح والسادس الموالاة بانه صلى الله عليه وسلم هنا سؤال الحدث الذي من اجله ينغسل هذه الاعضاء الاربعة هل الحدث اذا احدث الانسان وكنا الا بالوضوء. صحيح هل الحاجة يحل جميع البدن ولا يختص بالاعضاء الاربعة - 00:28:51ضَ

وصف قائم بالبدن يحل البدن كله لا هو وصف قائم بالبدن ولكن لا يزول الا بما شرعه الله من غسل هذه الارض. هذا معلوم لكن الانسان اذا احدث اذا احدث معلوم اذا توظأ - 00:29:22ضَ

الاعضاء الاربعة ارتفع احدهم لكن قبل ان يتوضأ وهو محدث هل نقول مثلا هذا وفخوذه وصدره كله في حدث او نقول حدث خاص بما يتعين يعني من صالح؟ نعم معلوم ان مس المصحف - 00:29:37ضَ

لا يجوز لغير المتربي. ويجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. لا بد ان يكون متوضئ والله انا ماني متوضي لكن انا الان استطيع اخلي واراقي المصحف مثلا على فخذك كذا هكذا مباشرة بدون حالة - 00:29:56ضَ

لانك محدث يحل البدن جميع البدن يقول الحديث وصف قائم بالبدن ولا يجوز هذا يحدث الا برشلونة ايش تقولون؟ الكلام الحدث يحل البدن كله بما في ذلك راشح لو حط المصحف على راسه - 00:30:16ضَ

مثلا. كذلك. هذا اللي يظهر لي والله وش الدليل هذا ايش ما ذكرت مس المصحف ان الحدث يحل البدن كله او ما يحل. ما يحل. احسن الله اليك نستفيد منكم. دليل ان - 00:30:51ضَ

نعم عندهم انه يقولون الحدث انه عام من بدن كل وصف قائم بجميع البدن لكنه يرتد برسل اعضاء البدن طيب مس القرآن او مصحف اه بدون مباشرة يعني حائل لوجود اه خرقة - 00:31:22ضَ

والسادس الموالاة لانه صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي قدمين قدر الدرهم لم يصبها الماء. فامرهم ان يعيد الوضوء. رواه احمد وغيره. وهي الا يؤخر اسنانه حتى ينشب الذي قبله بزمن معتدل او قدره من غيره. ولا يضر ان - 00:31:51ضَ

اشتغال بسنة كتخنيل واسباغ او ازالة وسوسة او وسخ ويضر الاشتغال بتحصين ماء او يسرى منه نجاسة او وسط لغير طهارة والموالاة هذا هو وهي الا يؤخر رش العمر حتى ينشف الذي قبله. يعني - 00:32:22ضَ

لابد من موالاة غسل العضو بعد العضو الذي قبله لا يفصل بينهما بزمن هذا هو المعنى. لا يفصل بينهما بجمل فلو فصل بينهما رجالا بحيث ييبس العضو الذي قبله في الزمن القريب المعتدل ولا عبرة - 00:32:43ضَ

قوة الريح اللي تمشي في الاعضاء بسرعة او بزمن الحرب اللي دايما عرق معتدل بطل اولو بدليل هذا الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظهر - 00:33:03ضَ

وفي رواية قدر الدرهم لم يصب الماء فامره ان يعيد الوضوء ولم يأمره بغشية تلك اللمعة مثاله مما يقرب الامامك لو مثلا يعني الموالاة ما يقارب معنا الموالاة لذلك لو مثلا توظيت - 00:33:17ضَ

بعدما غسلت رجلك اليمنى بظلمة ان كنت لقيت ما قبل تيبس اعضائك فان يبشت الاعضاء تعيد الوضوء من اوله هذا من الموالاة وهذا في الزمن المعتدل. فمثلا الماء بعد ما غشت به الكريمة - 00:33:36ضَ

الوقت بارد يعني فيه هوا لانه لو كان الزمن المعتدل هذا مراد وهذا هو معنى الموالاة. والموالاة هذه خاصة بالوضوء اما الجنابة لا لو فشلت بعض جسمك ولبست ثيابك شهر طق الباب عندك احد ورحت له ثم بعد غسلت البقية ما في مانع - 00:34:01ضَ

كما لو غاش الانسان ضيفه مثلا او ثم بعد غسل رأسه فيما بعد ولو عقب ساعة او ساعتين او اكثر جائز لان لا يشترط لا ترتيب ولا موالاة. اما الوضوء لا - 00:34:34ضَ

لابد من الموالاة وهو الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فان نشف الذي قبله اعاد الوضوء بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارى رجلا وفي قدمه مثل الظهر او قدر الدرهم - 00:34:54ضَ

امره باعادة الوضوء ولم يقل لانزل هذه اللمعة وكفى مما يدل على تعين الموالاة. وهذا القول والمذهب وفي قول اخر انها لا تشترط نعم طيب يا شيخ مثلا لو بقى في رجله - 00:35:13ضَ

انتهى الماء يعني مساحة ما وصلها الماء. ايه. فذهب وجد له ماء قليل لا يكفي لاعادة الوضوء. هذا يمسح يغسل باقي الرجل او يتيمم؟ يعني ما حصل منه ابدا. هذا على المذهب انه - 00:35:27ضَ

يتكسر من العمى ويتيمم للباقي. هذا يعني تغسل وجهك يعني لكن مثل هذا كان مجرد موالاة انه يغسل موجود اللمعة وتكفي فيها قوي اذا لم يجد ماء اذا لم يجد ماء مثل سورة الاخلاص - 00:35:45ضَ

يا رب خالد. نعم. نسيت نومة يا شيخ في اليد. ايش؟ نسيت نمعة في اليد وما بعده شيخ او اصرار الاشراك في الماء يعني الزيادة لان المشروع انه ثلاث مرات هذا ولا يجوز ولا ينبغي ان يزيد عن الثلاث فاذا غسل غرفة رابعة هذا اشراق - 00:36:13ضَ

لانه الواجب مرة اذا عمد عم العضو والثنتين افظل والثلاث افظل من الثنتين وما زاد على هذا هو اشراق ولهذا سيأتي يكره الاشراق في الوضوء وبالغسل ولو على نهر جاري - 00:36:54ضَ

ولا يغر ان جف الاشتغال بسنة كتخليل واسبار ولا يضر ان جث اذا كان مشتغل بسنة تغلي واشباغ وما اشبه ذلك لان في عبادة نعم زيادة للوضوء لا ما تبطل الوضوء لا نعم او ازالة وسوسة - 00:37:12ضَ

نعم. ويضر الاشتغال بتحصيل ماء او اسراف او نجاسة او وسخ لغير طهارة ويضر للاشتغال ويضر الاشتغال بتحصيل بتحصيل الماء اذا قظى الماء راح يدوره هذا يفسد وظوءه يشبع الناس او - 00:37:33ضَ

او كذلك اشراف قاعد يغسل في رجله اليسرى ويزود حتى يبس اكثر من اللازم وعمم اليمنى غسل رجليه اليمنى وعمم لكن قعده نص ساعة يفرش مثلا هذا اشراف يعني يبشت اعضاءه قبل ان يغسل الاسراء. نعم. او نجاسة او وسخ لغيب طهارة او نجاسة ايضا او وسخ لغيره - 00:37:56ضَ

اما اذا كان لطهارة فلا مانع. نعم. وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة. هذا والحدث يحل جميع المدن شيخ قوله وكان فرضه مع فرض الصلاة ها وكان فرضه مع فرض الصلاة كما روى ابن ماجد ذكره في المبدع اقصد مرة بدون تعليم وش المشكلة نقول ما يعلق - 00:38:27ضَ

يعني شرع الوضوء فرضية الوضوء مع فرضية الصلاة اذ ان الصلاة ولكن جاء في حديث اخر لما توظأ الرسول قال هذا وظوء الانبياء قبلي يعني ان الوضوء ما يدل على ان الوضوء فرض على هذه الامة - 00:39:01ضَ

في الزمن الذي فرضت فيه الصلاة ثم الهوى ايضا مفروض على الامم على الانبياء لان الانبياء قبل النبي مأمورون بالصلاة كما في قصة ابراهيم ربنا واجعل واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي في قصة اسماعيل - 00:39:24ضَ

واوصانا بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مضيا وكذلك عيسى عليه السلام يعني الصلاة جاءت بها الانبياء وهم يتوضأون لصلاتهم وهذه الامة فرضت الصلاة على الرسول ليلة الاسراء حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرغ الوضوء معها نعم الوضوء عندهم - 00:39:42ضَ

هل الوضوء عندنا؟ هل الوضوء عندهم؟ يعني الصلة موجودة. ما اظن؟ ما انا متأكد لكني اغلب ظني ان وظونها غير وظوء الكلام لبعض العلماء صفة الوضوء عند الشرع قبلنا ما هو بعد اغشيته من كل وجه فيما اظن انا ما انا اعرف - 00:40:06ضَ

نعم. والنية قصد ومحلها القلب فلا يضر سبق لسانه بغير قصده. ويخلص الله تعالى والنية شرط. النية لغة القصر هذا سبق لساني الى ما لا يقصده ولا ينويه والنية ايضا شرط لصحة الاعمال كلها. فيتعين عليه ان يخلص نيته لله. وهذا هو العمل المثمر - 00:40:23ضَ

ولهذا صدر البخاري صحيحه في حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاول حديث في صحيح البخاري هو هذا الحديث. تنبيه على ان الاعمال من تصنيف او طلب علم او صلاة او زكاة او ذكر او دعاء او صدقة او احسان او - 00:41:01ضَ

صلة رحم او اي قربة تريد بها التقرب الى الله لا تنفعك ابدا الا اذا صلحت النية انما الاعمال بالنيات ولهذا بعض العلماء يصدر باب الوضوء النية في كتب الحديث - 00:41:24ضَ

انما الاعمال بالنيات يكون كتاب الوضوء بثم يذكرون حديث عمر انما الاعمال بالنيات على ان الوضوء لا يصح الا بالنيته لانه شرط للعبادة التي هي الصلاة. فلا تصح صلاة بدون ذلك. فلا بد ان يتمحض قصده وعمله - 00:41:45ضَ

كله لله ولا يشوبه ان يشائبة ما. فمتى شيبة النية بادنى شيء؟ بطل عمله حينئذ كما في الحديث انا اغنى الشركاء يعني شفت من عمل عملا اشرك معي به غيري تركته وشركه. نعم - 00:42:05ضَ

شرط هو لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كذلك النية شر الشرط لغة العلامة الشرط لغة العلامة قال الله تعالى فهل ينظرون الى الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها اي علاماتها - 00:42:24ضَ

واصطلاحا الشرط هذا تعليم الشرط في الاصطلاح هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذا ايش معنى هو الذي يلزم من عدمه العدم يعني هو الذي يلزم من عدم الشرط عدم المشروط - 00:43:27ضَ

ولا يلزم وجود الشرط وجود المشروط فقد يوجد المشروط وقد يتخلف. لذاك اي لذات الشرط. مثال ما يقربه اقول ان الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم الم يكن الوضوء شرطا لصحة الصلاة؟ تقول نعم - 00:43:50ضَ

عدم الوضوء ينعدم الصلاة والذي يأجر من عدمه انعدم الوضوء اذا انعدمت الصلاة. ما تصلح لك صلاة ولا يلزم من وجود الوضوء الذي هو شرط وجود المشروط فقط تتوضأ فقط تصلي وقد لا تصلي - 00:44:10ضَ

يلزم من عدمه عدم المشرق. يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة ولا يلزم وجود الوضوء وجود الصلاة فقد تتوضأ ولكنك لا تصلي بشغل ما هذا معناه هو الذي يلزم من عدمه - 00:44:31ضَ

من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. بل قد يوجد الشرط ويتخلف المشروط يوجد الوضوء وتتخلف الصلاة. نعم بطهارة الاحداث كنا بحديث. انما الاعمال بالنيات - 00:44:53ضَ

بدليل كلها يا شيخ لا الاحداث متنوعة لطهارة احداثكن يا لحديث انما الاعمال بالنيات. فلا يصح وضوء وتيمم ولو مستحبات الا بها والنية شرط الاحداث كلها ما يرتدي الحدث سواء كان من بول او غائط او من خروج دم انتقض الوضوء بدم او من جنابة اه او مش امرأة بشهوة او - 00:45:14ضَ

شيء ميت آآ او الى غير ذلك لا يصح الوضوء الا بنية هذا ما نوى النية شرط لطهارة الاحداث كلها فلا بد ان ينوي بوضوءه رفع الحدث. او ينوي بغسل رفع الحدث الاكبر الذي هو الجنابة - 00:45:52ضَ

او ينوي بتيممه رفع الحدث وكذلك حتى الوضوء المستحب لا بد ان ينويه فلو لم ينوي اصبح استعماله لهذا الوضوء لا يثاب عليه بل ومن قبيل التبرد. نعم ينوي رفع الحدث او يقصد الطهارة لما لا يباح الا بها. اي بالطهارة كالصلاة والطواف - 00:46:14ضَ

احسنت او وضوءا او اطلق او غسل اعضاءه ليزيل عنها النجاسة او ليعلم غيره او ليتبرد لم كذلك فينوي بوضوءه رفع الحدث او الطهارة لما لا يباع الا بها توظيت لقصد - 00:46:42ضَ

مشي المصحف. انتبه احد او لقصد الطوائف. لانك تعرف ان الطواف لا يصح الا بطهارة ايضا لاجل الصلاة او لسجدة التلاوة كل هذا يرتفع به الحدث. او توضأت لاجل ان تؤذن. تعرف ان الاذان على وضوء على طهارة افضل - 00:47:13ضَ

توضأت طلبا للافضلية ارتفع الحدث ايضا وان كان من باب الافضلية اذكى الاذان او توضأت لاجل تدريس الحديث. مثلا كتاب اقرأ الحديث واحب الا اقرأه الا على وضوء. تعظيما لاحاديث رسول الله صلى الله - 00:47:37ضَ

الله عليه وسلم كما يفعله بعض بعض السلف بها لا يرتفع الحدث لانك نويت بهذا رافع الحدث اما لطهارة اشترط بفعلها وجوبا كالطواف ومشي المصحف والصلاة. او مشنونا ايضا كالاذان كتدريس العلم. وما اشبه ذلك - 00:47:54ضَ

او الطهارة لما لا يباح الا بها ومثل ايضا التيمم نعم. شيخ في شيء بعض الاشياء يبقى احنا المصحف صلاة طواف سجدة التلاوة والذي يباع بدون قراءة القرآن به والذكر والدعاء والاستغفار - 00:48:18ضَ

توضأ لا لغرظ بل يعلم غيره صفة الوضوء هذا لم ينوي رفع الحدث. ولم ينوي عباده انما توضأ لا لغرر بل يعلم غيره صفة الوضوء فهذا ما نوى طواف ما نوى مسح مصحف ما نوى صلاة ما نوى سجود التلاوة ما نوى تدريس علم ما نوى اذان - 00:48:46ضَ

انما يريد ان يولد من شيء كذا تمضمض يغسل وجهك ويوريك. من باب التعليم فهذا ما نوى ما نوى ردع حدث ولا نوى امر امرا لا يباح فعله الا بالطهارة او امرا تسن له الطهارة ما نوى شيء. لهذا لا يصح الوضوء - 00:49:14ضَ

الا الكلام عن المذهب اي نعم. المذهب يقولون انها صلاة لا لا لكن القول الاخر اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختيار البخاري في صحيح قول ابن عمر يرون سيدة تلاوة بلا وجود - 00:49:32ضَ

اما المذهب فهو الكثير يقولون لا يا سلام. ولهذا يشترط فيها ما يشترط بالنافلة اذا سجدت عند المذهب وعلى لابد ان تقول الله اكبر اذا رفعت واذا سجدت ولابد ان تقول سبحان ربي الاعلى - 00:49:53ضَ

قبل الدعاء يعني او بعده. ولا بد ان تسلم اه لابد من هذا. والذي يترجح يا شيخ العمل على رأي الجمهور يقول انها ما هي بواجبة ما هي ما هي بصلاة لانها لا ليس بها ركوع - 00:50:12ضَ

وليس بها قراءة فاتحة وليس بها تشهد وليس بها شيء الا مرتين انما هي عبادة منفردة مستقلة من جنس الدعاء والذكر هذا رأي الشيخ الهندي. نعم فانما طهارة او وضوءا او اطلق او غسل اعضاءه ليزيلها النجاسة ليعلم غيره اغنية - 00:50:32ضَ

تبرد لم يجزه. قل له اذا نوى هذه الاشياء يبرد مثل اعظائه او يعلم غيره او يزيل نجاشه لا يصح الوضوء لانه لم ينوي الحدث ولم ينوي امرا لا يفعل الا بشرط الطهارة له كالطواف - 00:51:01ضَ

ايش؟ نوى طهارة ولا نوافع لشيء لسنا والطهارة فقط معنى الطهارة يعني ما في نجاسة ولا شيء ازالة نجاسة يعني تنظيف الاعضاء ما نوى ما نوى بهذا الوضوء فعل عبادة - 00:51:21ضَ

يترتب على الخلاف مسائل كثيرة. فعلى المذهب يقول كثير اذا جعلناها صلاة بعد العصر ما لانهم يقولون يشترط لها ما يشترط للنافلة. فالنافلة لا تصح في وقت النهي وكذلك ايضا لابد من شت العورة. ولابد من الوضوء. ولابد من استقبال القبلة. ولابد من التكبير اذا سجد واذا رفع. ولابد ان - 00:51:48ضَ

سبحان ربي الاعلى ولو مرة لانه واجب من واجبات السجود. ولابد ان يسلم الا انهم يقولون تسليمة واحدة. لو اقتصر على واحدة كفى والقائلون بانها ليست صلاة لا يشترطون شيئا من هذا. بل يسجد على غير وضوء ويسجد في وقت النهي - 00:52:17ضَ

والقول بهذا قوي قول الشيخ تقي الدين واختيار البخاري وهو عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم ارتفع مطلقا وان نوى صلاة معينة ارتفع حدثه مطلقا لهذه الصلاة ولغيرها توضأت - 00:52:37ضَ

لاجل صلاة المغرب فقط معين بوضوء صلاة المغرب. صليت المغرب قلت هلا طيب انا اصلي بالعشا؟ نقول نعم صلاة العشاء مثل صلاة المغرب. ولو انك حصلتها في تعيين صلاة المغرب. فهو ما دام انك نويت بالوضوء ورفع الحدث تفعل بكل شيء - 00:53:00ضَ

ازالة نجاسة؟ لا لا نعم اذا نوى برفع الحدث يحب ان يبقى على طهارة ولا نوى صلاة ولا عبادة. انما نوى ان يكون على وضوء بس. وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه - 00:53:19ضَ

وينوي من حدثه دائم صاحب الشلس والمستحاضة اذا كان انسان عند الشلش بصورة مستمرة ولا ينقطع يتوضأ وينوي لاستباحة الصلاة. لانهم يقولون لو نار في الحدث الحدث موجود لكن ولا يحتاج الى تعيين نية للفرد - 00:53:50ضَ

بقول يعني معناه يقول انا بتوظأ لكن هل يلزمني ان انوي اني اخلي هذا او نويت او نويت انك تصلي نافلة او مغرب او عشاء او فجر تفعل كل شيء - 00:54:22ضَ

يتوضأ طيب يا شيخ ما الولد وما الا اذا دخل الوقت شيخ اذا مثلا كان ينقطع شسمه عن البول بعد خروج وقت الصلاة فهل يؤخر صلاته؟ لا ما يأخره لا. يتوضأ ولو كان يحرم - 00:54:38ضَ

تأخيرها الى ان يخرج ما يجوز. ينقطع حدث ذلك حتى ولو انقطع حدث. احسنت. بين النية من حدث. نعم الحدث وغيره. وغيره الاقيس قاله في المبدع الا فاذا نوى منبه شلس البول رفع الحدث - 00:54:59ضَ

لان نوى شيئا موجود ينادي نيته نوى رفع الحدث والبول يمشي. او المرأة المستحاضة نوت رفع الحدث والدم يمشي لكن اذا نوت استباحة الصلاة ارتفع حدثها في هذه العبادة التي توضأت لاجل استباحتها نعم - 00:55:27ضَ

ويستحب نطقه بالنية سرا نطقه بالنية شراب بان يقول نويت بهذا الوضوء كذا او نويت ان اصلي كذا او نويت بهذا الوضوء لادارة تدريس العلم هذا عند هذا لا شك انه من البدع. فان التلفظ بها بدعة. لم يكن هذا التلفظ بها معهودا عند سلف هذه الامة - 00:55:55ضَ

لا ان الصحابة ولا من بعدهم من التابعين بالكلية ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم جميع الذين نقلوا نقلوا لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا حتى اضطراب لحيته. ومع - 00:56:24ضَ

هذا لم ينقلوا ان الرسول قال نويت ابدا بالكلية لا في حديث صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع ويقول ابن تيمية لو بقي احدهم عمر نوح يفتش هل كان الرسول يتلفظ بالنية؟ او احد - 00:56:47ضَ

انها الصحابة يتلفظ بالنية او احدا من التابعين يتلفظ بالنية لم يجد له اي اصل ما وقال القرآن يرد التلفظ بالنية. لا فان امة القرآن ترد التلفظ بالنية وذلك ان الصلاة دين - 00:57:08ضَ

والوظوء دين عبادة. اذا نوى به عبادة الله يقول قل اتعلمون الله بدينكم يعني تقول يا ربي انا بصلي كان الله لا يعلم بصلاتك حتى تكون نويت او نويت ان اتوضأ لعبادة كذا وكذا قل اتعلمون الله - 00:57:29ضَ

والله يعلم ما في السماوات وما في الارض. والله بكل شيء عليم ولهذا ذهب المحققون الى ان التلفظ بالنية بدعة. وقد قيل للامام احمد تقول شيئا قبل التكبير يعني تقول نويت قال لا اذا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه - 00:57:48ضَ

ايش؟ نية الاحرام لديك عمرة الحج يعني ايه؟ هذاك مستثنى لورد النصوص به الاحرام ومسألة الاضحية موضعين فقط ما تريد ان تذبحه تقول بسم الله اللهم هذا منك اللهم اجعلها عن فلان - 00:58:12ضَ

ماذا نقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نقول اللهم اجعل عن فلان والنية وفي الحج ايضا قل اللهم اني اريد التمتع او اريد عمرة او اريد الحج فهذا جاءت به نصوص فيقتصر - 00:58:37ضَ

على موارد النصوص وذلك لما يترتب على الحج من من المشاكل. فجاءت الشريعة بانك تشترط فان لك على ربك ما اشترطت. فاما ان تقول اللهم اني اريد الحج فيسر لي فان حبسني حابس فمحلي حيث حبشتني كما امر النبي صلى الله - 00:58:52ضَ

الله عليه وسلم بمباعة بنت الزبير حينما ارادت ان تحج لك به مصلحة. فانك لو انقلبت بك السيارة وانت محرم. اه او مرضت وانت محرم. او حصل الا وانت محرم فانك تتحلل بدون شيء - 00:59:17ضَ

فان لك على ربك ما استثنيت. ما لك لا دم ولا صيام ولا اي شيء. اذا كنت اشترطت عند ابتداء الاحرام. اما اذا لم تشترط عند وحصل انقلاب سيارة او مرض ما يمكن تتحلل من هذا الاحرام الا باداء النسك او بذبح - 00:59:37ضَ

عن حكمك حينئذ حكم المحشر. فاذا كنت عاجز عن هذه صيام عشرة ايام لا يمكن ان تتحلل من هذا النشط الذي دخلت فيه الا لهدي واذا كنت عادما للهدي فصيام عشرة ايام الحاقا له بالمحصر. اخذوا اخذوا من حدي الضباعة - 00:59:57ضَ

لكن يقول الرسول لضباعة لما قال دخلي قالت رباعة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا شاكرا لوجعة فقلت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكر قال حجي - 01:00:18ضَ

واشترطي ان محلي حيث حبشتني. قالوا قوله اشترطي هذا الشرط اللي تشترطيه لا تشترط بان تقول اللهم اني اريد الحج فيسر لي وان حبسني فلو قال مثلا لبيك حجا وان حبسني حابس - 01:00:41ضَ

لا مانع لكن نقول اذا قال لبيك حجة انعقد حينئذ شيخ هذا تلقي الدكتور عمي نعم. انا اقول هذا تلفظ بالمنوي لا بالنية. شو؟ يكون التلفظ بالنية في جميع الصفوف ما يصير له شي. ايش؟ التلفظ بالنية هذي في جميع - 01:01:04ضَ

ما يستثنى من شيء مسألة الحج والاضحية التلفظ بالمنوي لا بالنية. ما يقال كذا؟ هذا يتلفظ بالوضوء اذا قلنا هذا يتلفظ بالصلاة اذا قلنا اذا الاقناب من التلفظ بالمنوي لا بالنية نقول في الصلاة ايظا ايظا تلفظ بالمنوي لا بالصلاة اللهم - 01:01:24ضَ

اجعلها صلاة لوجهك الكريم. لا نقتصر على هذا اليهود النصفي. المقصود يقول مورد النصف. لان اذا علمنا بهذا يلزمنا ان نطرد علة في بقية الاحكام ممنوع من قوله نويت نقول لبيك اي نعم هذا لطف مني اللهم اني اريد - 01:01:47ضَ

اللهم نصوص هل ورد فيها غير لبيك؟ لبيك حجي. ايش هذا الشرط؟ لا الذي لا يشتاق واشترطي قالت اللهم اني اريد الحج وانا شاكية قال حجي واشتريت ما يكفيك يعني تقول ان الرسول سمع - 01:02:07ضَ

واقرها واقرها يصلح يصلح الاسم من باب الاقرار لكن ادخال الاصحاب المتأخرين المتأخرين يتبرأ منها اذا اتكلت على في شيء نقدر عليه جايز هذا الماء انا انا بعد تراني اتكل عليك انك تشتري لنا ان شاء الله الشيء - 01:02:35ضَ

متكل على الله ثم عليك هالبيت او هذا الشين انا متكل على الله ثم عليك تشترونها بشيء لانها بتقدر تشتري اذا وكلك في شيء تقدر عليه ما في مانع. وكالة هذاك الوكالة الاتكال في الشيء الذي لا يقدر عليه الانسان - 01:03:18ضَ

اما كون ان الانسان بيوكلك تشتري له شي او تبيع له شي. او مثلا لوكلك تبيع ارض قال اسمع انا موكلك وانت وكيلي متى لم توكلنا انا موكلني يوكل الله بحلاوة لكن انا انا متكل على الله - 01:03:40ضَ

بيعها ما في شي تستطيع الدنيا ما فيها شي الله ايش؟ يقولون الله بدم معناها قال الله كان بالقرآن هذي اول مرة نسمعها نعم بناء على ما ورد بالنسبة للنية في الحج - 01:04:00ضَ

هل هذا يتناول او النية فقط او هما هل هو بالنية او بالبدوي؟ او بالحج فقط او بالعمرة الشيء الذي يريد فعله يريد التمتع يريد العمرة بانفرادها يريد يريد الحج من فراره. الشيء الذي يريده يجتهد. لا. ما يقول نويت - 01:04:52ضَ

لبيك عمرة. لبيك عمرة او لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج او لبيك عمرة وحجا. نعم ايجاب وفي بعض النصوص عن بعض الصحابة نعم تتمة يشترط لوضوء وغسل ايضا اسلام وعقل وتمييز - 01:05:30ضَ

وطهورية ماء واباحته وازالة ما يمنع وصوله. ما يمنع وصوله وانقطاع موجب ثلاثين يعني هذا من الشارع لم ينبه عليه الماكنة يعني امر زائد على ما ذكره الماتن ولم يفهم من كلام الناس عنه شيء. الاسلام. يعني ان الكافر لا يصح وضوءه. والعقل المجنون - 01:06:00ضَ

لا يصح فمثلا لو انسان مجنون انجن ثم توظأ ثم افاق صحى نقول اعد او انسان مغمى عليه. اغمي عليه ويتوظأ ومغمى عليه. ثم افاق نقول اعدوا. مستدلين حديث عائشة اللي في الصحيحين وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اثقله المرض فاغمي عليه فلما اغاه - 01:06:30ضَ

فتوضأ قال اتيناه بالمخبب فتوضأ فذهب لينوء فاغمي عليه ثم طلب الماء الوضوء مرة اخرى ولم يكتفي بالوضوء الاول قالوا هذا يدل على انه لابد ان الوضوء يكون من انسان يعقل لان - 01:07:00ضَ

لان النية لابد منها الذي اغمي عليه لا نية لحين اليه. لابد من نية. وكذلك الطفل هذا لا يصح الوضوء كابن خمس سنين او ست سنين لو توظأ لانه لا نية له. فلابد ان يكون ممن تصح - 01:07:20ضَ

صلاتك من سبع سنين وطهورية ماء فماء الذي ليس بطهور كالطاهر عندهم او غير ابطال كالنجم واباحته لابد ان الماء الذي يتوضأ به يكون مباح. لم يصح الوضوء به. فمثلا - 01:07:40ضَ

الانسان مع واخذتها بالقوة وغسلتها وتوضيت انا لم يصح الوضوء الا ان اذن لك اما من انك تأخذها فهذا لا يصح الوضوء. اه وكذلك ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. كأن يكون على ذراعك - 01:08:00ضَ

مثلا او عجين او في رجلك لا يصح الوضوء يعني غسل هذا العضو حتى يذهب ما عليه بحيث الماء يصل الى البشرة فاذا وجد ما يمنع البشرة لن يصح الوضوء. نعم. شيخ الامساك يا شيخ. الاكل العاج موت يا شيخ - 01:08:20ضَ

ان شاء الله طيب اذا كان الاناء مغصوب المهم مثل هذا اللي جرت العادة والعرف هذا اذا دخلت من الوضوء يعني كلها ويمنعه الناس شخص محتاج الى الماء لا لا ما يجوز عنه نعم ما دام الملك لله - 01:08:40ضَ

الا ان كان في حالة اضطرار للشرب حياة. واما اذا كان مجرد وضوء تعدل الى التيمم لو اخذته بالقوة ما صح الوضوء استنجاء دائم لفرضه. كذلك ومن شروط صحة الوضوء ايضا فراغ الاستنجاء والعذر والغائط. وكذلك - 01:09:37ضَ

ومن شروط الامم حدثه دائم الا يتوضأ الا بعد دخول الوقت. فالذي عند السلس الدم مستمر ما يجوز لا يتوضأ للمغرب قبل غروب الشمس لان وضوءهما هو الا اشتباحة الصلاة فحدثه لا يرتدى. او مثلا العشاء لا يجوز - 01:10:18ضَ

يتوضأ الا بعد دخول وقت صلاة العشاء وهكذا البقية نعم. فانوى ما تسن له الطارة كقراءة قرآن واذان ونوم وغضب حدثه فاذا نوى بوضوء ما تسن له الطهارة كتدريس علم او اذان او قراءة القرآن يحب ان يقرأ على وضوء. اه وان كان غيب يعني. او لاجل تسكين غضب - 01:10:43ضَ

يرتفع الحدث. لان هذا كله عبادة وكل طاعة. وقد نوى بذلك رفع الحدث فان حدثه يرتفع. نعم او نوى تجديدا مسنونا بان صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدث او ارتفع حدثه لانه نوى - 01:11:12ضَ

لا طهارة شرعية. كذلك اذا نوى في وضوءه غسلا مشنونا ماشيا حدث فان حدثه يرتدع. كمن نوى بوضوءه تجديد الوضوء. معلوم انه ورد في الحديث ان الوضوء على طهر من توضأ على عطور كتب الله له عشر حسنات. ومثلا انت - 01:11:32ضَ

من المغرب قلت والله بتوظأ لصلاة العشاء لاجل نور على نور ثم اتضح انك ما انت مثلا صليت على العشاء نقول صلاتك صحيحة الصلاة صحيحة. قلت طيب انا يمنوي ناوي تجديد وضوء - 01:11:58ضَ

بناء اني على طهارة ما دريناشي. ثم اتضح انك محدث. واصبح الوظوء الاخير الذي نويت ان مسنون اصبح واجب نقول يصح ولو كنت نويت بطهارة مسنونة يعني لعبادة طهارة مشلولة لانك نويت به اداء عبادة. والعبادة وهي صلاة العشاء - 01:12:18ضَ

تشترط لها الطهارة ارتفع حدثك لانك ناوي بهذا الوضوء الذي ظننت انه على طهارة هذا عبادة لذلك يرتفع الحدث ولو كنت ناسيا الله لم تنو وان نوى من عليه جنابة مسلما مسنونا كغسل - 01:12:46ضَ

الجمعة قال في الوجيز ناسيا اجزاء واجب كما مر فيمن والتجديد وان وغسلا مشلونا كمن عليه جنابة. كأن يكون انسان عليه جنابة نعم الفجر عقب ما صلى الفجر واحتلم او حصل نسي - 01:13:06ضَ

يصلي الجمعة قال ابا اغتسل لان الغسل يوم الجمعة سنة ناش على جنابته ما يبي يمه ولا خطرة على بال. واغتسل ناوي الغسل الجمعة فقط. ثم ذكر ان عليه جنابة - 01:13:25ضَ

هذا للجمعة يجزيه عن غسل الجنابة؟ نقول نعم لانها عبادة والغسل للجمعة هو عبادة اغتسل ناوي به سنة ناسيا للغسل الواجب يرتفع الواجب بفعل هذه السنة فهذا معنى قولهم وان نوى غسلا مسنونا كيوم الجمعة وهو ناس لما عليه من - 01:13:43ضَ

طيب من قبل قال فانوى طهارة او وضوء او غسل عضال يزيد عن النجاسة او ليعلم غيره او ليتبرد لم يجزئه ما نوى عبادة عثمان وعباده ولنا ورد حدث. ما يجوز. طيب هذا لم ينوي. نوع مثلا تجديد رميا. هذا نوى عبادة. غسل الجمعة فضيل سمي - 01:14:11ضَ

النبي يقول من اغتسل يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة بها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل اغسطس الجمعة واجب على كل محتلم وبشر الواجب هنا بالسنة المؤكدة. نعم اي النوى واجبا اجزى عن المسنون. وكذا عكسه - 01:14:34ضَ

لو نوى بغسله الواجب كأن يكون عليه جنابة يوم الجمعة واغتسل عن الجنابة فانه ايضا يجزيه عن المشنون حصل الواجب والمسنون اشبه من دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة دخل مع الناس الصلاة فان هذه الفريضة تجزي ايضا عن تحية المسجد. نعم. وان نواهما - 01:15:01ضَ

ما حصل وان نواهما بغسله نوى الواجب والمشنون جميعا حصل يعني حصل له ثواب اكثر بنية بنيته للامرين نعم افضل ان يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. وان اكتشل الواجب اولا ثم اغتسل للمسنون - 01:15:26ضَ

كاملة فهو افضل يعني مسلم لكن اذا اقتصر على واحد منهما انه يكفيني لو ما فصل بينهم ولا ما فصل بينهم لكنه ليس الراجح يا شيخ يجمع بين المسلمين سم - 01:15:50ضَ

انه يغتسل غسلا واحدا يكفي من باب الافضلية ما دام الافضل يعني ما هو بواجب ولا يترتب عليه شيء لكن هذا ثبت ان النبي جمع بين المسلمين لاخذوا من الاحاديث. اخذوا من الاحاديث من جيش اداء الفريضة والنافلة جميعا. يجمع بين هذا وهذا النافلة - 01:16:02ضَ

ان الله لا يمل حتى تملوا وهذا واجب. وادى الواجب بانفراده ثم ادى المشنون بانفراده. طلبا للخير فقال فقد ادى الامرين وكلا الامرين هذا واجب عليه كل حال والثاني فعل سنة نعم. كالوسواس فلا يلتفت اليه - 01:16:22ضَ

ان يكون وهما كالوسواس فانه لا يلتفت اليه. اذا كان هذا في نفسه ولا يضر ابطالها بعد فراغه. ولا يضرها ولا يضره ابطال النية بعد الفرائض يعني بعدما فرغ من الوضوء قال ابطلت نيتي - 01:16:45ضَ

العمل كامل الذي ارتفع وبطلانك للنية لا يؤثر الا لو كنت في اثناء الوضوء نويت فقط فلا مانع يبطل نعم وضوء رفع الحدث. ايه. وبعد في منتصف الوضوء احدث ولا شك بعده ولا اثر للشك بعد الفراغ ايضا - 01:17:12ضَ

كما تقدمت الاشارة اليه انه بلا شك هل غسل زياد على ما تقدم؟ هل تمر دولة الاعذار؟ او شك هل غسل مثلا ذراع اهل الشرق او ما فشلاء او شك هل مسح رأسه او ما مسح - 01:17:42ضَ

بعد الفراغ لا نقول ما اسحب راسك يا شيخ فرضا لو مثلا توضأ وصار في اجزاء نمل وصلى بعد ما صلى ما وصلها معالجة الوسواس نرجع الى قوة القلب الاحكام الشرعية. وعرف ان هذا وسواس يكون يجاهد نفسه. لابد من علاج واكبر علاج هو مجاهدة نفسه - 01:17:59ضَ

على ان هذا وسواس ويطرحه فيضعف حتى يزول بمعالجة الانسان لنفسه. وهو انه يرغمها ويجبرها بانها لها اذا تحقق. ولا يعيد. ما يعيد الوضوء ولا يعيد هذا الشيء ولا يتكرر منه حتى ولو قوم في نفسه ان هذا كذا وان هذا كذا يعني بعد الفراغ - 01:18:45ضَ

صلاتك فعلى طول يضعف ويزول مصيبة وضوء الكامل اي كيفية وان ينوي ثم يسمي وتقدم هذا وصية الوضوء ان ينوي لحديث انما الاعمال بالنيات. فلا يصح الوضوء بدون نية وقد تقدم انه يسن - 01:19:12ضَ

ان النية تكون في اول مشنونات الطهارة وانها تجب عند اول واجب وكذلك التسمية في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وتقدم ان قلنا ان التسمية ايضا - 01:19:40ضَ

القول بوجوبها هو من مفردات الامام احمد مفردات المذهب ومذهب جمهور العلماء ان المضمضة سنة لو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق صح اما عندنا فلا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فتمضمض واستنشق. ولقوله اللقيط اذا - 01:19:56ضَ

فالامر يقتضي الوجوب ويقول ناظر المفردات وفي الوضوء التسمية مفترضة كذلك الاستنشاق ثم المضمضة ما ينبئك على ان قول الجمهور ان هذه كلها ان هذه كلها من سنن الوضوء ولم تكن من واجباته نعم - 01:20:22ضَ

اغسل كفي ثلاثا تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي اوله اي ويغسل كفيه ثلاثا اي ينظفهما وغسل اليدين سنة من غير قائم من نوم ليل. حتى ولو كان قائم من نوم نهار - 01:20:42ضَ

لو توضأ ولم يغسل يديه ثلاثا لا بأس بذلك اما اذا كان قائما من نوم ليل فهذا عندهم يجب ادخل يده افسد الماء كل هذا مذهب جمهور العلماء كما تقدمت الاشارة اليه ان هذا سنة - 01:21:07ضَ

لكن باقي سؤال هنا في مسألة غسل اليدين لقائم من نوم ليل الم اقل بوجوبه المذهب. لون السفرة بعد صلاة الفجر. هل نلحقه بنوم الليل؟ وان غمس اليد في الماء يفسده؟ ام نلحقه بنوم النهار وانه لا يشرب الماء برمش كفيه - 01:21:29ضَ

بالنهار يا شيخ بالنهار الصبح يعني ليه يا شيخ ايش المذهب لكن تابع للنهار يا شيخ هذا من اول النهار لانه لا يدري الرسول يقول فان احدكم لا يدري اين باتت يده ونوم بعد صلاة الصبح - 01:21:50ضَ

وداخل نحن في يومنا شيخنا في لا وادخلها في الجراب عندهم انه يشرب الماء يقول لان التعبد الجمهور يا شيخ اقول جمهور على خير هذا؟ ايه في نعم ايه نعم جمهور مثلا - 01:22:47ضَ

مالك والشافعي وابي حنيفة واختيار الموفق والشارع والشيخ تقي الدين والمجد والمنتقى كلهم يقولون لا لا ابن جرير الطبري صاحب التفسير. يكفي بركة ختاما نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا. ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء. ويجعل ذلك في ميزان حسناته - 01:23:11ضَ

وينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الارقام التالية اثنين صفر تسعة صفر خمسة صفر صفر او اثنين صفر تسعة صفر ثلاثة صفر صفر تحويلة مائة وواحد واربعون - 01:23:39ضَ

ومائة واثنان واربعون ورقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعة اثنان صفر تسعة اثنان او البريد الالكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:24:08ضَ