شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد
شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء الثاني والعشرون
التفريغ
ايها الاخوة والاخوات الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الشريط الثاني والعشرون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى نسأل الله تعالى ان - 00:00:20ضَ
ينفع به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله ويجوز قضاء الفرائض فيها اي في اوقات النهي كلها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام - 00:00:38ضَ
سلام ويجوب قوام الفرائض اي في الاوقات فمن كان عليه صلاة فريضة ولم يذكرها الا بوقت نهي الا يؤخرها حتى يخرج ربط الليل. بل يصليها حالا لانها واجبة وهو مطالب بها - 00:01:00ضَ
بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او مشيها فليسلمها اذا ذكر لا كفارة من هذا الحديث الفائدة الاولى ان كانت عليه هنا معنا يصليها حالا ولا يوجد ان يؤخرها - 00:01:38ضَ
ثانيا استنبط من الحديث ان قضاء الفوائت تكون على الفرض لا على الترائي لان العلم النام عن خلل او ان شابا لمصلاها اذا ذكرها فقوم اذا ذكرها جعل مجرد الذكر للصلاة التي كانت عليه هو محل - 00:02:14ضَ
حالا ولهذا ذهب الحنابلة الى ان قضاء الفوائد يكون على الفور فمثلا لو كان عليك خمس صلوات فيما مضى فعندما سلم هذا مركبا صلاة العشاء نبيك يقول من نام عن الصلاة او الاشياء فليصليها اذا ذكرها وانت ذكرتها الان - 00:02:39ضَ
اشياء دي كلها الامر سهل اليوم القمر الاقتراحي الا ذلك اي ان قضاء الصلاة لا يدخلها كفارة ولا غيرها انا انا الشهيد من هذا لو ان مريضا من اجل الماء وان تعرف كما يأتي وكما وما ان الرسول يكون للمريض صل قائم - 00:03:20ضَ
فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وان الصلاة لا تسقط عن ما دام فليصلي على اعجب من هذا لكن هذا المريض هناك وعليه عشر صلوات عن نمونا - 00:03:59ضَ
وان كان من ترك الرحى شيء لان الرسول يقول لا كفارة لها الا القضاء. وقد تعذر القضاء من حق هذا الذي مات امره الى الله لها حالة ولو في وقت نهي. ثانيا ان قضاء الفوائد على الفور - 00:04:29ضَ
ثالثا اشتباه من هذا الحديث على ان من مات وعليه صلوات لا تقرأ عنه ولا يكفر عنه لان وحشر ذلك بقوله لا كفارة له الا ذلك. كقول الا ذلك دل على ان صلاة - 00:05:11ضَ
وان اخراج الاطعام او الكفارات لان الرسول حصر هذه المرأة لا كفارة لها الا واشار الى هذا المعنى ابن تيمية في المنطقة عقب نعم ويجوز ايضا فعل المنزورة فيها لانها صلاة واجبة. ويجوز ايضا - 00:05:31ضَ
لانها صلاة واجبة على هذا لو قلت مثلا انشد الله ولدي من هذا المرض فلله علي ان اصلي عشر ركعات يجب ان تصلي ولجنة التأخير علما حتى ولو في وقتنا - 00:06:01ضَ
لان الصلاة في حقك واجبة. انت اوجبتها على نفسك. نعم ويجوز حتى في الاوقات الثلاثة القصيرة. فعل ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا احدا ضعف في هذا البيت وصلى فيه في اي ساعة من ليل ونهار. رواه الترمذي - 00:06:35ضَ
صححه حتى في الاوقات الثلاثة القصيرة عند طلوع الشمس وحين تطيبت الشمس والغروب صلاة ركعتين تراها وقوله حتى هذا اشارة من خلال مستدلين بها ان اي قالوا الحديث يدل على انه متى طاب فانه يصلي ركعتي الطواف - 00:07:02ضَ
التي جاء ابن ابي ذر على واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى انك تصلي في اوقات الليل خاصة في الحرم وعندنا الحرم له خاصية وان لم يكن هناك طواف ايضا بهذا الحديث - 00:07:46ضَ
لكن الحديث ما من دلالة الا للطائف لانه يقول لا تمنع احد الله بهذا البيت وصلى. الجملة الحالية ولم يكن لا تمنعوا احدا قام بهذا البيت او صلى لو قال اوصلنا - 00:08:15ضَ
لكن ما دام انه ربط الصلاة وجعل المسدد للصلاة والطوابق لا تمنعه احدا طاب في هذا البيت ان المراد هي ركعتي الطواف والحاصل ان ركعتي الطواف تؤدى ولو في وقت النهي - 00:08:37ضَ
سواء كان وقت النهي او كان طويلا. لا يبقى في ذلك وقومه واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى هل وخاص بالمقام ولكن دام ابن الجليل الطبري وجمع الى الحرم كل مقام ابراهيم لم يعد مكان صلى فقد صلى بمقام ابراهيم. نعم - 00:08:58ضَ
وتجوز فيها اعادة جماعة اقيمت وهو بالمسجد لما روى يزيد ابن الاسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته اذا هو برجلين لم يصليا - 00:09:29ضَ
قال ما منعكما ان تصليا معنا فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال لا تفعلا. اذا صليتما في رحالكما اتيتما مسجد جماعة نصلي معهم فانها لك ما نافلة. ورواه الترمذي وصححه. فاذا وجد - 00:09:49ضَ
فهم يصلون لم يستحب لم يستحب الدخول وتجول اعادة الجماعة صلاة العصر والفجر لمن كان في المسجد وقد اقيمت وهو في المسجد المعنى معلوم اه وقت النهي دخل في حقك من حين فرغت من صلاة الفجر ثم مررت - 00:10:14ضَ
من صلاة الفجر دخل في حقك لان وقت الليل يدخل فيه راغب الصلاة من فراغ من الصلاة الشروع فيها كما تقدمت الاشارة اليه هنا قد شرعوا؟ لا حديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتن من صلاة الغداء ان ثبت واذا رجلان لم يصليا - 00:10:47ضَ
دعا بهما مجيئ بهما فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صليناه في رحالنا. قال لا تفعلها. اذا صليتما برحالكما ثم ادركتم الامام فصلياما فانها لكما والادراك لا يكون الا في اول الصلاة - 00:11:34ضَ
اذا جاء وقد اقيمت الصلاة وان كان قد اقيمت فالاولى اللازم. ولهذه مثلا في الباب بعد عند والى اقيمت الصلاة فلا صلاة الا النوم كما يأتي الامام. وتقرأ اعادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة كما اتيناه العصر. نعم - 00:11:58ضَ
ركعتين ركعتين الصلاة الاولى او الصلاة الثانية التي وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الاوقات ما لم يخف عليها. وتدوم الصلاة على الجماعة بعد العصر وبعد الفجر ما لم يبحث عليها - 00:12:32ضَ
لان الوقت طويل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشركوا بالجنازة فان تكن صالحة تقدمونها اليك فشر تضعونه على رقابكم فبعد العشر اذا صلينا نصلي عليها لان تركها الى المغرب - 00:13:00ضَ
او تركها الى مدى طلوع الشمس يتنافى مع الامر باجماع الجد وهذا بخلاف الاوقات القصيرة ومقتضى ما تقدم في حديثكم الثلاث شعائر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن المصلين وان نخبر - 00:13:26ضَ
لكن هنا سؤال تريد ان تصلي عليها بعد العصر سنة حق واذا كانت سنة مش نعلم اذا مثلا وهاي مهمتها يقتصر عليه بسم الله يصلى على جمال لانها فضل كفاية. وقد نفيت الان في حقك سنة. ما تصلي اجر - 00:13:50ضَ
سنة والسنة غرقا بين السنة المطلقة وبرقا بين اداب الكباية ايه ده ويحرم تقوم بغيرها اي غير المتقدمات من نحو اعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي قبلها ويحرم تطوع في غيرها - 00:15:14ضَ
ما تقدم بيانه وهي ركعتي الطواف واعادة الجماعة وركعتي الفجر لان الرسول نهى عن الصلاة في هذه الاوقات ما عدا هذه تبقى لحد لا تمنعه احدا ولحديث مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر او غائب. وصلاة كسوف - 00:16:00ضَ
قضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة اليها كذلك يحرم التطوع في غير ما تقدم من تحية المسجد. تأتي في وقتنا فحرام ان تصلي في وقت ما لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة العصر. لكن قد تقول انت بالنسبة عيد المسجد - 00:16:45ضَ
جاء في الصحيحين من حديث ابي قتادة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تقول انت هذا عام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عموم الحديث يقتضي انا نصلي في وقت الله - 00:17:11ضَ
نقول لك نعم عموما يقتضي لكن هذا العموم الحنابلة هذا العموم خصص بحديث لا صلاة بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة العصر فيكن من باب العام والخاص هذا عام مخصص لا صلاة - 00:17:37ضَ
قد تنتقل الى سؤال اخر لا بأس طيب هذا هذا من باب عموم الخصوص لكن ليه ما نقول لا صلاة بعد صلاة العصر لكن هذا مخصص بحديث اذا دخل احدكم المسجد - 00:18:02ضَ
تريد ان تعكس علينا القضية الرسول نهى عن الصلاة بعد العصر ما لم يوجد سبب. فاذا وجد سبب كدخول المسجد الرسول يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس. حتى يصلي ركعتين - 00:18:23ضَ
مخصص لهذا النهي لا كما قلتم ان الحديث على مخصص ماذا نقول نقول لك لا اولا الحديث اذا دخل احدكم المسجد هذا عام ولحدنا صلاة هذا خاص. وش وجهنا خاص - 00:18:40ضَ
وقل لانه حدد جملا معينا وهذاك اطلق فمن حدث جملا معينا نهيا عن الصلاة يكون مخصصا للعموم. الذي لم يحدد ثانيا نعرف انه اذا اجتمع مبيح الحظر مقدم عديد لا صلاة هذا حق - 00:19:04ضَ
وعزيز اذا دخل احدكم المسجد هذا مبيح فاذا اجتمعت تلك القاعدتان ما يقدم جانب حظر على جانب اذاعة. مع ان انا اقول مستحب ونظائر هذا في الشريعة كثير قواعد الشريعة كثير - 00:19:32ضَ
مثلا الصيد مثلا ومثل لان الاصل في الذبائح والاصل في الاقظاء الاصلية ما لم يرد ما يقتضي الاباحة الرجل يقول اذا ارشد كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليك فان وجدت معه كلبا اخذ فلاجر فغلب جانب الهدر على جانب الاباحة. فيما اذا اجتمع الامران فكذلك هنا من عبادات - 00:19:50ضَ
قالوا اذا هذا حظر وحدد جبلا معينا عن الله اطلق وامر اذا دخل احدكم في المسجد فلا يجلس حتى يصلي يكون حديث اميرنا مخصص لحديث ابي قتادة مع انه يفيد الحظر وهذا يريد آآ غيره فيكون مقدم - 00:20:24ضَ
هذا وتقريب القائلين بانه لا يصلي في وقت نهائي يعني تحية المسجد ومثل ايضا الصلاة على الغائب من افاضل المسلمين جانا خبر يصلي على الصلاة الغائب ولا بعد العشر صلاة عليه سنة - 00:20:46ضَ
والفريضة التي قد اقيمت عليك في في بلده فلا نصلي عليه. وكذلك الصلاة على القبر تصلي عليه لانها في حقك سنة والمطلوب قد يبدلك. نعم سجدة تلاوة على المذهب على انها صلاة - 00:21:14ضَ
اما القول الاخر لا ما هي بصلاة هي سجدة مفردة عبادة مستقلة لم يكن فيها شيء من اركان الصلاة ولا من واجبات الصلاة ولا من ما يتعلق بالصلاة لا بشتراطها - 00:21:41ضَ
يا قيام ولا فيها قراءة فاتحة ولا بها تشهد ولا فيها سجدتين مرتين ولا بها ركوع فاصبحت للصلاة فاذا قلنا بهذا القول على رأي البخاري وابن عمر وابن تيمية جاز لنا ان نسجد - 00:22:02ضَ
في وقت لئيم اختيار الشيخ كالمشاغري مثلا وتقدم انه مخير بين الرواتب جمع العصر مع الظهر ولم يصلي مع انك تعرف لو صلى راتبة الظهر بعدها سقط الجمع. ما جازت بطل الجمع - 00:22:22ضَ
لان من شروط الجمع بين الصلاتين اي اذا فرغ من صلاة من تسليمة الظهر على طول يقوم للعشر. فلا صلى راتبا بين العصر وبين الظهر بطل الجامع. لكن مرادا ركب قبل الظهر مثلا او بعد - 00:23:02ضَ
يجوز له قضاء الراتبة بعد صلاة العصر المجموعة مع الظهر نعم. ولا النفل ان ابتدعه في هذه الاوقات ولو جاهلا الا تحيي الا تحية مسجد. اذا ما دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا. كذلك ولا تنعم بالنافلة. فيما لو - 00:23:22ضَ
كبر في هذه الاوقات المنهي عنها. لان قل لا صلاة نفي لصحة الصلاة ما عدا تحية المسجد في مسألة مخصوصة لو دخل والامام يخطب وتحققنا انتهى في وقتها. لان وقت النهي للزواج قصير جدا. قصير. فلو جئت والامام خطط - 00:23:52ضَ
ثلاجة تحية المسجد يوم الجمعة ثم اتضح لنا ان تكبيرة وقعت وابدأ حين توسط الشمس لكبد السماء. فنقول صحيح لا مانع آآ بدل الحديث الغضب عليه. نعم العصر ولو كانت مجموعة معهم لا ولو قدمتها لو من الجانب في الشمس - 00:24:22ضَ
صليتوا الظهر مع العصر. العصر النهاردة دخل وقت الليل. ومكة وغيرها في سوا ومكة وغيرها في ذلك سوا. لان بعض العلماء يخصص مكة يصلي فيها تحية المسجد ولو في وقت النهائي. كما اشرنا اليه من انهم باب صلاة الجماعة شرعت لاجل التواصل - 00:25:02ضَ
وعدم التقاطع صلاة الجماعة شرعت الجماعة للتواصل والتوالد والتراحم نعرف ان الاسلام شرع للمسلمين اجتماعات عديدة منها انه شرع لهم ان يجتمعوا في اليوم والليلة خمس مرات يصلون جميعا بالمسجد - 00:25:32ضَ
ومن والحكمة في ذلك وان بعضهم يرى بعضا. وبعضهم يواصل بعضا. فلو مرض احدهم فقدوه او شهر فقدوه. ولاحظوا اهله بالاضافة الى ما يحصل لهم من الدرجات العظيمة في صلاتهم جماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - 00:26:01ضَ
رجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. وصلاتهما رجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل فصلاة الجماعة تفطر على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. لكن بالاضافة الى الاجر وكثرة الخير ورفع الدرجات - 00:26:26ضَ
كنا تواجد للمسلمين. برؤية بعضهم لبعض وتفقد حالتهم البعض. في اليوم والليلة خمس مرات يرى بعضهم بعضا وتذكر من المسجد متى اين فلان؟ ان كان مريضا زرتا ان كان مسافرا لاحظت اهلا - 00:26:49ضَ
وعرفت ان كان نابت هنا الا ساعدته هذا من فوائدها وان المقصود منها الكلي هو رفع الدرجات. كذلك شرع الاسلام اجتماعا للمسلمين اكبر من هذا وهو الاجتماع الاسبوعي المسلمون يعقبون مساجدهم في بلدهم - 00:27:13ضَ
يجتمعون في كل اسبوع مرة في مسجد واحد. يرى بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض. ويؤدون صلاة الجمعة مجتمعين ولا يجوز لهم ان يصلوا في مساجدهم بل يجب عليهم ان يعطلوها ويصلوا في مسجد واحد. ونعرف - 00:27:38ضَ
كما جاء في دينار صلاة الجمعة انه يحرم التعدد يعني اقامة الجمعات في البلد الا اذا كان هناك حاجة بحيث ان يكون المسجد ضيق لا يشأ الناس او يشع وتكون فكرة على ما يأتي تفصيل في بابه ان شاء الله. ثم شرع الاسلام اجتماع - 00:28:01ضَ
عن اكبر من الاجتماع الاسبوعي وهو الاجتماع السنوي وهو صلاة العيد يخرج الناس به الى الصحراء ويصلون جميعا ثم اجتماع اكبر من هذا. وهو اجتماع المسلمين في انحاء الدنيا. اجتماع عرفة - 00:28:28ضَ
فهم يجتمعون من كل حدب وصوب من اقصاء الارض يتعرف بعضهم على بعض. ويتعرف مشاكلهم ويستفيد من علومهم. وهو يفيدهم. ويتعارضون ويتآنسون هذه من فوائد هذه المجتمعات العظيمة ادناها واجتماع المسلمين كل يوم - 00:28:51ضَ
ولا ايدك خمس مرات في مساجدهم ثم يليه الاجتماع الاسطوعي وهو يوم الجمعة. ثم الاجتماع السنوي وهو الاعياد ثم الاجتماع العام العمري وهو اجتماع المسلمين في عرفة وبالبيت الحرام انتهينا من محاسن الاسلام حيث شرع للناس هذه الاجتماعات واللقاءات العظيمة كما قال الله في الحج ليشهدوا - 00:29:20ضَ
وهذا امر محشوش. يعرفه كل من كان هناك. تلزم الرجال الاحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف للصلوات الخمس المؤداة وجوب عينه تعالى واذا طائفة منهم ما كان الاية. تلزم الجماعة الرجال - 00:29:50ضَ
ما ينشأ المصلون جماعة الاحرار دون العبيد المماليك الصلوات الخمس دون غيرها من النوافل التراويح وما اشبه ذلك. لانها سنة المؤداة المقضيات لو مثلا عشرين ما شاء مثلا واما ان توضأنا بماء اتضح ان الماء - 00:30:20ضَ
مثلا او ان الامام صلى بنا وهو محدث وهو يعلم ذلك واردنا ان نقل كما يعلم صلاته صحيحة ما يلزمنا نصلي جماعة صلى كل واحد منا الحال وان صلى الجماعة اولى - 00:31:02ضَ
وبعضهم من العلماء يرى ان الجماعة سنة لو صلى في بيته منفردا لا مانع انما الجماعة سنة لكن لا دين لهؤلاء بل الجماعة لا شك انها واجبة بل كانت ابن القيم انها شر. كما - 00:31:25ضَ
فامر بالجماعة حال الخوف ففي غيره اولى. يعني من ادلة وجوب الجماعة انه يصلي جماعة. وانه لا يجوز لنا ان نصلي المغتربين قوله تعالى واذا كنت دين فاقمت لهم الصلاة ما تكن طائفة لمن معك. ودي اطلبوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا - 00:31:48ضَ
من ورائكم نساء طائفة اخرى يصلون فليصلوا معك. ووجه الدلالة هذه الاية هو ان الله امر المجاهد في سبيل الله في حالة القتال وضرب الرؤوس ولم يرخصهم ان يصلوا منفردين. مع ان الصلاة تبينت هيئتها - 00:32:15ضَ
وهو ان الامام يقوم يصلي ركعة وقائد الزقاة فاذا صلى بهم ركعة وماء للثانية اتموا لانفسهم كل واحد يصلي عليه يكمل يضيف عليه الصلاة مع الامام ثم يصلي ثم جاءت الطائرة الاخرى دخلوا مع الامام صلوا مع الركعة الاخيرة هي للامام اخيرة وينامون ثم اذا - 00:32:40ضَ
قام كل منهم يأتي بركعة وهو ينتظره ثم اذا قالوا انظر كيف تبينت الصلاة. كل واحد يصلي ركعتين والامام ينتظر ومع هذا لم تبذل مما يدل على وقود الجماعة انا وجه الدلالة على وجوب الجماعة - 00:33:10ضَ
قوله تعالى واقيموا الصلاة في سورة البقرة. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. واركعوا مع الراكعين تقتنع دل على وجوب الجماعة وانك لن تؤمر ان ترفع بنفسك واركعوا مع الراكعين قالوا هذا يدل على وجوب الجماعة - 00:33:41ضَ
والمما يدل عليه ايضا ما جاء ابن مسعود لو صليت في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتواب سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظننتم والاحاديث والاداب في هذا كبيرة جدا. باشطها العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة. وذكر ادلة - 00:34:11ضَ
ايات قرآنية واحاديث نبوية. واثار عن الصحابة والتابعين. كلها تدل على وجوب مع انه يرى انها شرط اثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو ما فيه ما لا تومى ولو حبوا. ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم امر رجلا - 00:34:38ضَ
فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم كبرت جمع حزمة كبرها من حطب الى قوم يشهدون الصلاة فمحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا ايضا من ادلة وجود جماعة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر الصلاة على المؤمنين صلاة العشاء وصلاة الى ان قال ولا قد هممت ان امرني - 00:35:13ضَ
بالصلاة وتقام. ثم انطلق معي برجال معهم حشم من خطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرم عليهم بيوتهم بالنار القائمون بعدم قالوا انه هم. ولم يفعل ما دام انه هم لا يهم الا عنوانه - 00:35:43ضَ
وعدم فعله جاء مصرحا برواية الامام احمد والنسائي وهو انه قال لولا ما فيها من النساء اذا لاحرقتهم بالناقة. نعم لا شرط الجماعة شرطا لصحة الصلاة فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته - 00:36:03ضَ
وصلاة الجماعة افضل بسبع وعشرين درجة. لحديث ابن عمر المتفق عليه وليست الجماعة شرط هذا ابن القيم وابن تيمية وابن حزم واهل الدار يرون ان من جماعة شرط مصحة الصلاة - 00:36:26ضَ
وفائدة الخلاف من القائلين بها واجبة والقائلين انها شرط الذي يقولون انها واجبة لو صليت الحالي نظري صح لصلاته لكنك صلاة الباشا اعد الصلاة الا اذا تعذبوا الجماعة مهما امكن فلو صليت منفرد - 00:36:50ضَ
الصلاة فلا تصح صلاتك الا اذا تعذروا جماعة نهائية يعني جماعة هذا عنده والقول الصحيح لا اذا كان لا بأس ان تصلي جماعة في بيتك ذلك ما فوق جماعة ولا علاج ما دام في البيت اولاد وشدان وعندكم يعني عدد - 00:37:18ضَ
الصحابة رضي الله عنهم عندهم اولاد. وقد وسع الله عليهم وعندهم خدام وما يؤمن ان احدا منهم يجمل فلو قيل لجواز تجنيد البريد لعطل في المساجد. فالبيت اللي عنده عدة اولاد واخوان وخدم - 00:38:04ضَ
فما بنيت المساجد الا لاقامة الصلاة فيها هذا رأي ابن القيم. فعلى هذا لا يجوز ان يصلي في بيته. وان وجد معه جماعة. اما المذهب عندهم ما دام هناك جماعة - 00:38:28ضَ
وتنعقد باثنين ولو بانثى وعبد. في غير جمعة وعيد لا بصبي في فرض وتنعقد الجماعة اذا حصل معك صلاة الجماعة ولكن يأتي في اخر اخر هذا مصاب في الصدر وامامة وما يتعلق بذلك. نعم - 00:38:43ضَ
وله فعلها اي الجماعة في بيته لعموم حديث. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وفعلها في المسجد هو السنة وتسن للنساء منفردات عن رجال ويكرهون حسناء حضورها مع رجال. كذلك ولا يفعلوها في بيتهم - 00:39:27ضَ
وعرفت ان هل من شلل هذه الامة انهم كانوا يصلون بيموت مع اولاده وانما كانوا يذهبون الى المسجد. هذا الربيع كان مليء وعند الاولاد لما سمع المؤذن يقوم حي على الصلاة حي على الفلاح - 00:39:51ضَ
امر انك مريض ما لكينا نصلي اليك وانا اسمع المنام. فخرجوا يهادون فخرجوا به يهاداة بين رجلين بين الرجلين حتى لانه يرى ان الجماعة واجبة. وانه اقامة هذا البيت لا تكتمه وان وجدما. وهذا هو المعروف - 00:40:16ضَ
ولو قيل في بلادك لتعطلت المساجد وما صار من مساجد حاجة حينئذ النسا يقول جماعة لو صلى الجماعة لا مانع ويكره امرأة جميلة حسناء يرى لها ان تحضر المسجد خشية الافتتان بها. اما - 00:40:42ضَ
لا بل تترقى الى التأخير. هل يقال الاباحة ويباح لغيرها. ومجالس بعض كذلك واولى. ومجالس الوعظ كذلك. يعني ان المرأة جميلة ما ينبغي لها ان تحضر مجالس الوعظ بكرة. فان خشي عليها فتنة او ظن وقوع يحكم علينا. من - 00:41:10ضَ
حكم مجيئها الى المسجد نعم وتستحب صلاة ال الثغر اي موضع المخافة في مسجد واحد لانه اعلان للكلمة واوقر والافضل لغيرهم اي غير اهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا - 00:41:51ضَ
عمارة المسجد لمن يصلي فيه. والافضل لغير هذا الشهر الصلاة بالمسجد الذي لو تأخر عنه لم تقام فيه الجماعة. لان في قلوبه تقام فيه جماعة ليصلي معه. هذا الافضل في حق ان يصلي في هذا المسجد الذي لو تخلف عنك - 00:42:17ضَ
فمثلا انت هذا اقل جماعة وكل ما كان ابعد لا سيما اذا كان هو افضل ومشكلة للبيت المفضوم بالنسبة للعملية. لكن لو كان الافضل رجل مسجد معقد فاذا جئت انت - 00:42:46ضَ
فالافضل ان تصلي في هذا المسجد المرفوض فالافضل ان تسمي في هذا المسجد المقبول بالنسبة الى المشاكل الاخرى فهذا المفروض يكون في حقك افضل. لانه لو لم تحضر في هذا - 00:43:17ضَ
ولم يأكل جيرانه المصلون فيه. هذا هو المعنى نعم. ثم ما كان اكثر جماعة والمقنع وغيرهما وفي الشرح. انه الاغنى لحديث ابي ابن كعب. وما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى رواه احمد وابو داوود وصححه ابن حبان - 00:44:17ضَ
ثم يا الجهاد في الاولية ما كان اكثر جماعة. فصلاتك بالمسجد الذي تكثر فيه الجماعة او من المسجد الذي جمعته قريب وذلك لان لك الاجر اذا كنت في الصف الاول اجر واجر من صلى خلفك - 00:44:46ضَ
ولحديث ابي صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع رجل وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل. دل على ان كلما كبر الجمع فهو افضل - 00:45:10ضَ
اكثر اجرا ثم المسجد العتيق لان الطاعة فيه اسبغ. قال في المبدع والمذهب انه مقدم على الاكثر جماعة وقال في الانصاف الصحيح من المذهب ان المسجد العتيق افضل من الاكثر جماعة وجزم - 00:45:30ضَ
كذلك ثم فغائب كلام ماتن ان اكثر جماعة افضل من المسجد العتيق صحه صاحب وجعله هو المذهب المسجد الجديد ولو كان اكل الجماعة. يعلم بان المسجد الاكرم ان كان معذورا بطاعة الله او نهاية الشنيع فهو معد لهذا الغضب. فطال - 00:45:52ضَ
فمن صلى في وذهبت وما هم يصلون فيه. وافضل من هذا المسجد الجديد وان كان اكثر جماعة كلام ولكن ان كل ما كثر الجمع واقبل على كل حال. وافضل من المشي الاتي - 00:46:32ضَ
لان الاحاديث ما كان اكثرها واحب الى الله عز وجل اذا كثر هذه الجماعة اما اذا كان جمعي اقل وهذا اكثر فهذا اولى ما كان اكثر جمعة كما ذكرنا والطاعة لا شك انها تؤثر في الامر - 00:46:57ضَ
البقعة تتأثر بالطاعة. كما انها تتأثر بالمعصية. لكن الجمع افضل. الكثرة افضل والدليل على ان الارض تتأكد الطاعة وتتأثر بالمعصية دل على هذا بحديث ثابت من ضحاك وهو ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله - 00:47:20ضَ
ندمت ان ان ارى تلميذا موضع معروف بين مكة والمدينة قال الرسول هل كان فيها وثن من اولى من جاهلية؟ قالوا لا وهل كان فيها عيد من اياته؟ قالوا لا - 00:47:46ضَ
قال اكن بلادك دل على انها لو كانت اثر معصية الله قد يكفيه دليل على ان المعصية تؤكد في الارض بقعة تؤثر من بقعة وكذلك الطاعة وابعد المسجدين اولى من اقربهما اذا كانا جديدين او قديمين. اختلفا في كثرة - 00:48:08ضَ
عليه الصلاة والسلام اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى رواه الشيخان وتقدم الجماعة مطلقا على اول الوقت وما كان ابعد لان الانسان اذا ذهب الى المسجد ما من خطوة ليخطوها الا صنعت له بها درجة - 00:48:34ضَ
وحط عنه بها خطيئة فاذا كان المسجد بعيدا عن بيتك ما هو هذا يدل على ان بعد المسجد عن منزلك هو الافضل. لكثرة الخطى وكثرة الدرجات الدرجات وانحطاط السيئات لشر الخطوات التي تذهب بها الى المسجد. ظاهر كلام المصنف هنا - 00:49:07ضَ
ولو كان اقل جماعة نعم شيخ الفرق بين الدرجة والحسنة الفرق بين الدرجة والحسنة في فرق رفع الدرجات لم اقم على شيء لكن لماذا الرأي هامش هو نتيجة ثواب تلك الحسنات - 00:49:38ضَ
الحسنة هي التي مئتا. فثوابها الناتج عن فعل هذه الحسنة هي رفع الدرجة ولهذا مجيء من بيتك الى المسجد لكن كل خطوة بتخطوها كل خطوة بتخطوها يثاب عليها وهذا الثواب مرافق للدرجات. ومعلوم ان الجنة مائة درجة - 00:50:03ضَ
وما بين الدرجة الى الدرجة كما هو مقبول في الاحاديث. والناس يختلفون في منازلهم في الجنة. ادناهم من كان ما هو معروف. فيما يظهر هو ناتج عن ثواب تلك الحسنات - 00:50:32ضَ
التي يؤديها الانسان. فمثلا فعلت حسن الصدقة او صليت لله فهذا حسنة وطاعة وخير وثوابها الناتج عنها هو رفع منزلتك عند الله ويحرم ايها في مسجد قبل امامه الراتبين الا باذنه او عذره. لان - 00:50:52ضَ
عقبك صاحب البيت وهو احق بها بقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمنن الرجل في بيته ولانه يؤدي الى التنذير عنه ومع الاذن هو نائب عنه قال بالتسبيح مظاهر كلامهم لا تصح وجزم به بالمنتهى وقدم في الرعاية تصح وجزم به ابن عبدالقوي - 00:51:21ضَ
واما ما عذري فان تأخر وضاق الوقت صلوا لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن ابن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنتم وعدم مشقة قوم ولا يكره ذلك صلوا. كذلك - 00:51:51ضَ
ونحن ايها النبي قبل امامنا الراكب لله بجنيه فان ابي مما كنت انت نائبا واذا لم يعلم وصليت بدون اذن فهذا الصلاة فيه انها لا تخشاه لانه بمنزلة صاحب البيت وهو احق - 00:52:24ضَ
مع التحريم وان كان تأخر عن المعتاد غير راشد اذا لم يكن بمراسلته مشقة لم يقل لا مانع من الشعر او يمكن مراسلته ولكنه لا يكره لو صلى غيره بدلا لا مانع. هذا محصلة - 00:52:50ضَ
فمعنى ويحكم ايضا في مسجد قبل امامه الراكب. نزل المسجد هذا امام معروف ما يجوز حرام لكن هل الصلاة لا تصح لان افتيت على الامام الراكب وهذا بمشيئة بيته انت تصلي بدون اذن من الامام هذا حرام - 00:53:14ضَ
صليت بدوني الا ففي صلاتنا وصلاتك الخلافة المقدم انها لا تصح وصاحب الرعاية وابن عبد القوي يقول اهلا وسهلا المسألة الثانية الامام لا ما عنده مانع ما يكره مثلا تقدمت وصليت ابن مولانا والامام ما عنده مانع - 00:53:53ضَ
المسألة الثالثة الامام تأخر انا معتاد ان كان قريب ولا بما شاء الله فاذا كان بعيد شخص من المشقة وتأخر عن المعتاد لان تأخر اكثر من الاجل وما دام انه تأخر - 00:54:22ضَ
وتأثر علينا مباشرته او غلب الارقام ان ذلك فلما اما اذا اظن ان لا يكره لا بأس كما فعل ابو بكر وعبد الرحمن صلوا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم انه لا يكره ذلك. نعم - 00:54:55ضَ
ومن صلى ولو في جماعة ثم اقيما اقام المؤذن لفرض سن له ان يعيدها اذا كان في المسجد او جاء وقت نهي ولم يقصد الاعادة ومن صلى الفجر واقيمت الصلاة ضحى في المسجد - 00:55:21ضَ
من شأن له ايدي اذا كان المسجد او جاء ولو في وقت نهي بشرط الا يقصد الاعانة المعنى صليت وجئتنا مثلا ولا نصلي العشاء بشرط انك وشراب اقيمت الصلاة وانت المسجد قد اكملها - 00:55:44ضَ
المسألة الثانية في وقت ما يجي من العصر لو انك شخص ان جئت ولم تقم الصلاة لا مانقصا لمعنى مندوب الانشاء. وان كنا قد اقيمت الصلاة والوقت وقت ما هي؟ لا تصلي - 00:56:18ضَ
فانك لا تصلي. اذا اقيمت الصلاة وانت في المسجد وبشرط الا يكون وقتنا ولا فرق بين اعادتها مع امام الحي او غيره لحديث ابي ذر صل الصلاة ولا تقل اني صليت فلا اصلي رواه احمد ومسلم - 00:56:44ضَ
نعم ان المغرب فلا تسن اعادتها ولو كان صلى وحده لان المعادلة تطوع لا يكون بوتر. كذلك ان المغرب فلا تصلي كما لو صليت المغرب في مسجدنا هنا حتى ولو صليت يا منفرد - 00:57:16ضَ
معلمي بان المغرب وتر النهار ثلاث ركعات والتطوع لا يكون مترا. لكن الرواية الثانية عن احمد يصلي ولو كان موجود. ما دام ان العموم اذا اقيمت الصلاة انت في المسجد فصلي معه. فانها لك نابلة. وليس في الحديث للشمال للمغرب ولا من يتبقى اذا اقيمت - 00:57:43ضَ
الصلاة والمغرب هي من جملة الصلاة. هذا والرواية الثانية نحن اما الملف نعم الفرق بين هذه المسألة وما سبق في باب التطوع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حاضرين من اول - 00:58:08ضَ
اداء الصلاة باداء الصلاة لا معمولا على انهم حضروا الاقامة صلينا ها ولو كان وقت والله ولو كان في حديث مسلم يصلي العصر. نعم. هذا ثابت. نعم. ثابت هذا؟ اي نعم - 00:58:31ضَ
ولا تكرهوا اعادة الجماعة في مسجد له امام راكب كغيره. وقرأ قصد مسجد عادة ولا تكره اعادة الجماعة من مشي له ربه المعنى صلينا المشي المسجد يا جماعة اخرون ما نقول الان في جماعة فلا تتكلم - 00:59:07ضَ
يعني ان صلينا جماعة الراتب ثم جاء اناس اخرون واقاموا جماعة الاولى ما في مانع ولا تكرهوا اعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. ولا في مال العذر وتكره فيها لغير عذر - 00:59:45ضَ
امن مكة والمدينة فيكره اعادة الجماعة لغيره فمثلا صلينا بالمسجد الحرام او في المسجد النبوي جماعة لا هذا مطلوب الا ان يكون لهم عون في التأخر لا معلش اصلي جماعة - 01:00:08ضَ
خشية التوالي يوم الجمعة يفهم من هذا ما كان يفعل قبل من المقامات للمسجد الحرام. هذا مقام حنبلي. وهذا مقام الحنفي. وهذا مقام الشافعي. وهذا مقام المالكي كان قبل ولاية السعودية ايام الاشراف وقبلهم بسنين - 01:00:29ضَ
يتناوبون يصلي الامام العالمين بالاغنام فاذا خرج جاء مالك يصلى بالمالكية. فاذا خلص جاء الشاب يصلى بالشافعية. فاذا خرج جاء الحنبلي خطأ على كل حال كان في قانون اربعة مقامات ابن حنبلي والشافعي والحنفي والمالكي - 01:00:54ضَ
والحنبلي وهذا لا ينبغي ولا احد فالاحلام يصححون الصلاة خلنا الحنبلي والشافعي والعنبي ما في اي شيء ما دام ان الخلاف مو في الاقارب من هو اما الان الحمد لله - 01:01:21ضَ
تخصيص المسجدين الامام الراتب لئلا يتوانى الناس عن المجيء والحروب مع امام الراتب فكرهوا اذا لم يكن عذر خشية ايديك وتتكاثر الجماعات. رواه مسلم من حديث ابي ابي هريرة مرفوعا. وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الاقامة فلا تنعقد النافلة بعد اقامة - 01:01:44ضَ
فريضة التي يريد ان يفعلها مع ذلك الامام الذي اقيمت له والى اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وهذا معناه كان عمر رضي الله عنه يضرب من اراد ان يتمثل بعد اقامة الصلاة. بل ولا تنعقد النابلة - 01:02:26ضَ
قام يتنفل بعد اقامة الصلاة وهو يريد الصلاة مع هذا الامام هذا اولا قوم واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. يعني اذا اقيمت كلمة هل يجوز لك ما دام عن الصلاة قد اقيم. لهديه ابي ذر - 01:02:49ضَ
انك لا تصلي ما دام ان الصلاة اقيمت بل لا بد وان تدخل معهم في المدينة وكان عمر ينهى عنه ثانيا لو خالفت وصليت نافلة بعدما اقيمت الصلاة التي تريد ان تصلي معهم - 01:03:18ضَ
لو جئت صلاة الفجر وقد اقيمت الصلاة وسمعت ان الامام افتتح سورة البقرة قلت انا ما صليت الراتبة ابصليها حبيبة وانا ابا الحق مع الامام قبل ان يبكى متيقن وكبرنا للناس اللي يقول لك ما - 01:03:43ضَ
ان الصلاة قد اقيمت اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المسجد فهذه النافلة راكبة البدر التي ثقافة تؤديها تريد ان تنتهي منها ثم تدخل مع الامام - 01:04:12ضَ
المسألة الثانية لا تريد ان تصلي مع هذا الامام تريد ان تتنفس ولكن نريد ان تصلي مع امام اخر مثلا والامام قد جمع بين الصلاتين هو مثلا في صلاة العشاء - 01:04:36ضَ
يصلي العشاء قد صلى المغرب المغرب فاتح ومعلوم ان ماتت صلاتك العشاء قبل المغرب بوجوب التوحيد ولا يصح ان تصلي المغرب من يصلي العشاء لكن لما علمت انه يصلي العشاء - 01:05:03ضَ
لانك لا تنوي الصلاة مع هذا الامام نظرا الى ان صلاتك مع المغرب خلف من يصلي العشاء لا تصح وان صليت العشاء لا يجوز وهو تقديم المغرب قبل العشاء فلو تنفس والحالة هذه - 01:05:25ضَ
لا بأس لانك لن تقصد الصلاة مع هذا الامام. نعم ويصح قضاء الفائتة بل تجب مع سعة الوقت ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة ويجب قضاء الفوائص ولا اشكر الترتيب هذه المسألة المسألة الاولى يجب قضاء الفوائد - 01:05:53ضَ
مع شائعات الوقت معنا لو جئت مثلا والامام يصلي المغرب. او يصلي العشاء وانت عليك لمن دخل يصلي العشاء اقيمت الصلاة ولا صلاة الا المكتوبة ولو كان الامام قد دخل بصلاة الفجر - 01:06:24ضَ
لان قضاء الفوائت واجب وثانيا من مراعاة الترفيه مسألة اخرى لو كان عليك ودخلت والامام يصلي تقول الان مقدم الجماعة او مثال جئت مثلا والامام سيصلي العشاء وانت عليك المغرب - 01:06:57ضَ
مع الامام المهم صلينا جمع الامام جماعة هنا امران واجبان وجوب التقييد ووجوب الجماعة صليت المغرب هات لي العشا مع الجماعة وان صليت جماعة ماذا اعمل ظاهر كلامهم انك تقدم التركي - 01:07:37ضَ
على الجماعة. فتصلي المغرب منفردا ثم تصلي مع الامام ولو الجماعة توصل للعشاء ولو بعد وتقدم لنا البحث في هذه المسألة فيما شروط الصلاة عند قول المصنف ويجلب فورا قضاء فوائد ويسقط السقيم - 01:08:13ضَ
الحاضر وقالوا انه لا يترك لفوات الجماعة وهنا هناك ان الجماعة مقدمة على الصحيح كما اختاره ابن عقيل وغيرهما ولو خشيت ان جماعة تصلي الحاضرة ثم بعد الحاضرة تصلي ولو باتت الترتيب - 01:08:40ضَ
وداخلين جمهور الجماعة مقدم على وجوب الترخيص هذا هو القول الصحيح نهظا الى عظم الجماعة وانها واجبة بل وانها شرط في قول جل في علاه وبهذا قال بعض ائمة هذه الدعوة - 01:09:09ضَ
فان اقيمت وكان يصلي في نافلة اثمها خبيثة فان اقيمت الصلاة وهو في نافلة اتمها خبيثة كما لو دخلت مثلا وشرعت بالنامنا بعدما كبرت تكبيرة الاحرام اقيمت الصلاة من العلماء بها ثلاثة اقوال. انه يقطعها - 01:09:32ضَ
انه يتمها كالمعتاد لكن الاولى انه يتمها خبيثة. هلالا تفته الركعة. فان خشي ان الركعة تكون فلا بأس بقطعها يمسكون فيقطعها ان المحشاء ثواب الجماعة فيقطعها ويجوز من ان يخشى بوابة الجماعة فيقطعها معصوم على نفسها - 01:10:02ضَ
والجماعة تفوت فعندهم لو جئت ودخلت في النافلة ثم اقيمت الصلاة ان خشيت يسلم قبل واما اذا كان الا ركعة او ركعتين او ثلاث لان فوات الجماعة عندهم لا يفوت الا بالتسليم كما يأتي ومن كبر قبل سلام امامه - 01:10:53ضَ
الجماعة ومن كبر مأموما قبل سلامه امامه الاولى لحق الجماعة لانه ادرك جزءا من صلاة ركعة ومن كبر قبل سلام امامه اي ان المأموم اذا دخل مع الامام قبل ان يسلم فقد ادركه من السماء - 01:11:27ضَ
لانه ادرك جزءا من صلاته. حتى ولو فاتته الصلاة كلها ما دام انه دخل مع الامام بالتشهد الاخير قبل ان يسلم لقد ادرك من جماعة وادى الواجب ابن تيمية يرى خلاف ذلك - 01:11:58ضَ
ويقول لا تدرك الجماعة الا بادراكها ان ادركت ركعة لقد ادركت الجماعة وان ماتت في الصلاة الامام رأسه من الركوع في الركعة الاخيرة اتت الجماعة. من ادرك ركعة كم من الجمعة او برياء فليرد اليها اخرى وقد تمت قال انهط الحكم بالركاء - 01:12:21ضَ
تم الجمعة اذا اراد اليه قل او غيره هذا يدل على ان الصلاة لا تدرك الا بركعة. كما انها لا تدرك الا بركعة في بالنسبة الى الوقت وان لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة لقوله عليه الصلاة والسلام من ادرك الركوع فقد - 01:12:52ضَ
رواه ابو داوود. واذا ادرك المأموم الركوع مع الامام لا يقضي مثلا جئت والامام في الركوع وركعتا مع الامام ولو فاتتك فانك مدركا للركعة لا قضاء عليه. تلك الركعة من ادرك الركوع مع الامام احمد - 01:13:22ضَ
ولخبر ابي بكر فانه النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون السطر ثم مشى الى السطر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله سوء ولا تعود اي ولا تعد بان تركع قبل ان تصل الى الصلاة - 01:13:54ضَ
ولم يأمره بالقضاء ولا وجوب عليك قراءة الفاتحة حينئذ لفوات محلها وهو القيام لكن متى تكون مدركا للركعة اذا ادرك من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة عدة اسئلة السؤال الاول - 01:14:14ضَ
مثلا انا جيت والايمان في الركوع قبل ان اشبه تسبيحات واجبة هل اكون مدمكا للركعة الى ركبته قبل الى غسلت يداه الى ركبتيه قبل رب الامام فقد ادرك الركعة ويأتي بالواجب ولو بعد ركعة - 01:14:44ضَ
السؤال الثاني متى يكون الانسان مدركا للبكاء ان تصل يداك الى ركبتك هذا السؤال التالت لو شكيت مع الامام والله انا ركعت مع الامام لكني ما ادري هل وصلت قبل او بعد - 01:15:33ضَ
سؤال انك ركعتم لكن بس عندك شك هل ركعت مع الامام او ان الامام رضع في حاله او انك يعني ما دام ان الشك الاصل عدم ما دام عدم ادراك هذا هو الاصل. وهذا التردد - 01:16:15ضَ
ولا قراءة على مأموم ان يتحمل الامام عنه قراءة الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام من كان له امام فقراءة له قراءة رواه احمد بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ولا قراءة على مأموم. اذ ان الامام يتحمل عن المأموم - 01:17:05ضَ
القراءة مستدلين بهذا الحديث ما كان له ايمان فقرائته قراءة له وبالاية واذا قرأ القرآن يجتمعونه وانصتوا قالوا ان ان الامام يتحمل عن المأموم القراءة. فلو لم يقرأ المأموم صحت صلاته - 01:17:34ضَ
وهذا هو المذهب وقال به بعض من العلماء والقول الاخر ان المأمون يتعين عليه ان يقرأ الفاتحة لان قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 01:17:59ضَ
كما ان الامام لا يتحمل عن المأموم اي ركن من اركان الصلاة كالسجود والركوع وما اشبه ذلك فكذلك قراءة الفاتحة. لانها ركن. ومعنى من كان له امام فقراءته قراءة امامة - 01:18:23ضَ
هذا في غير الفاتحة. يجتمع لقراءة الامام. هذا في غير المادة قالوا لان هذا على تقدير ثبوت عام وهذا العام مخصص بحديث لا صلاة لمن لم يطرد بذات الكتاب اما الاية واذا قرأ القرآن فاجتمعوا له وانصتوا. قال الامام احمد انها في الصلاة - 01:18:44ضَ
نقول نعم يقولون هذا عام ايضا وينبغي للمأموم ان يجمع قراءة امامه لكن هذا العموم خصصه الحديث في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وللحديث الاخر مالي انازع القرآن لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم - 01:19:07ضَ
قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها قالوا هذا نص في حق المأمون وقد الف البخاري جزءا في هذا الموضوع منذ القراءة خلف الامام وكذلك البيهقي - 01:19:34ضَ
وقرروا ان المأموم ينبغي له ان يقرأ الفاتحة واما المذهب وكما هنا من ان الامام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة. حتى ولو في صلاة الشرك لكن على قولهم ان الامام - 01:19:56ضَ
يتحمل قراءة المأموم يتحمل عن المأموم لو قمنا بفشاد صلاة الامام كما لو صلى بالناس وهو جنب او صلى بالناس وهو على غيرهم فلم يذكر الا بعد الفراغ من الصلاة - 01:20:18ضَ
قالوا ان صلاة المأمومين صحيحة وهو عليه الاعادة مستدلين بقصة عمر فانه صلى باصحابه الفجر فلما فرغ من الصلاة وجد في ثوبه اثر بللمني احتلال. فاغتسل واعاد الصلاة ولن يأمر المأمومين الاعادة. وكذلك عثمان وقع له مثل هذا - 01:20:44ضَ
وكان نقول في حق المأموم اذا قلنا ان الامام يتحمل قراءة القراءة. طيب الامام بنفس ما تحمل قراءة نفسه. الاب ها لكن يقول على قواعدهم على قواعدهم هذا يشتغل بالاخرون - 01:21:14ضَ
اعلن بان لا بد يقرأ الموت ها متحمل القراءة قريت الفاتحة تقول انت مثلا انا صليت ورا هذا الامام انا والله ما قريت يشيل عني يتحمل المهم المأموم اللي علينا المأموم على قواعد المذهب الصلاة الصحة وعدمها لك شيء اخر - 01:21:59ضَ
وينم على قواعد المذهب قائلين بان الايمان يتحمل عن المأموم الفاتحة المأموم يقول انا صليت وراء هذا الامام ولا قريت الفاتحة. على انه يتحملها عني. فاصبح المأموم ما تحملها ما صحت صلاته - 01:22:53ضَ
عندهم يقولون صلاة النعومة صحيحة. حتى ولو ما قرأ الفاتحة عندهم صحيحة ولو ما قرأنا قصة عمر لكن هذا يؤثر على قواعده الا انهم احتلوا عن هذا ما قال الاخ قال يقولون - 01:23:16ضَ
ان ما دام انه ناسي فينزل من جهة المتوضي هذا من صلى به الناس لا ينزل منزلة المتوضي فيتحملها عنهم وان كان في حقه ما تصحيح حقه تنجيلا للناشئ منزلة المتوضئين - 01:24:04ضَ
ينبغي ان يقرأ شيخ على القول هذا واذا كان مثل بعض الائمة ليس له سكتات بقوله تعالى واذا ركع ما في اثناء الركعة تفوت الركعة هو لو قرأت مثلا لو كبرت التكبيرة الاحرام - 01:24:21ضَ
وقريتها قبله قبل ان يقرأها اجزأت او قرأت انت قبل نصفها بعد ان وصلت مثلا اياك نعبد واياك نستعين شرع الايمان لما كمل تبدأ انت اهدنا الصراط المستقيم. هذا كله انا جائز - 01:25:04ضَ
او تقرأ في شككاته في الفاتحة او قراءة للسورة كل ما قرأ انت اية واذا ما امكن تقرأ تقرأ الفاتحة ولو كان هو يقرأ اذا انتهيت من المدح تستمع لقراءته - 01:25:27ضَ
حديث ابي بكر ما ادرك الا الركوع ليس القيام كله فما دخل محل الفاكهة والله اعلم. ختاما نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا. ويجزي الشارح الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته. وينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ويسعدنا - 01:25:45ضَ
تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الارقام التالية اثنين صفر تسعة صفر خمسة صفر صفر او اثنين صفر تسعة صفر ثلاثة صفر صفر تحويلة مائة وواحد واربعون ومائة واثنان واربعون ورقم الناسوخ هو اثنان صفر - 01:26:11ضَ
تسعة اثنان صفر تسعة اثنان او البريد الالكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:26:43ضَ