شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد

شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء الثاني و الأربعون

عبدالله بن حميد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الشريط الثاني والاربعون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى ان انفع به. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله واصحابه - 00:00:21ضَ

به اجمعين. قال رحمه الله تعالى الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به اي بسفره المباح. او محرم اذا تاب. الثامن من اصناف اهل الزكاة ابن السبيل. وهم وهؤلاء هم الذين كرهم الله في قوله انما الصلاة - 00:00:47ضَ

للفقراء الى قوله وابن السبيل. ابن السبيل هو المشارك المنقطع به. سواء كان سببه مباح او كان سببه محرم وتاب منه. كمن سافر لقطع الطرق يتعرض للناس لطرقهم اموالهم ثمة فانه يلقى من الزكاة. اذا اذا كان نفذ من يده او شاغر شهرا مباحا او - 00:01:07ضَ

سبب مستعد او واجب كحج ونحوه. فمعنى لو سابقت انت الى بلد ما لكن نفقتك جيت الى عيد الميلاد في مرورك الى بلدك. فانت غني في بلدك جاز لنا ان - 00:01:37ضَ

نعطيك من الزكاة. وجاوز لك ان تأخذ من الزكاة بقدر ما يوصلك الى بلدك فقط. لانك الان ابن حتى ولو كنت غنيا في بلدك ولو وجدت من يبغضك ما دام انك الان محتاج اما ان تكون مذلتك انتهت - 00:01:57ضَ

شرفتها او خلقت وبقيت معطل ما عندك شي فانه يجوب لك ان تأخذ من الزكاة ما تصل به الى بلدك ما تجر الطائرة مثلا ونفقة فقط وما زاد فلا يباح لك نعم. ولو وجد من يطردك ولو - 00:02:17ضَ

اذا وصل البلد ومعه باقي وش اسوي به يا شيخ تصدقت به ولا يرده لاهل الزكاة لا لا للفقراء مازن يا شيخ مازن كمان اخذ الزكاة في موتنا سم ما يصير كمان اخذ الزكاة - 00:02:37ضَ

بعد ذلك اقتنع؟ لا لا ما هو ممكن. هذا اخذها لشباب عالي. اما اذاك لسبب ملازم لكن حصل لولا هذا العام دون المنشأ للسفر من بلده الى غيرها لانه ليس في سبيله - 00:02:57ضَ

لان السبيل هي الطريق فسمي من لزمها ابن السبيل كما يقال ولد الليل لمن لمن يكثر خروجه فيه وابن سائل طيره لملازمته له. ضمن المنشد السفر فهذا لا يعطى. كما لو كنت الان فالنساء لان من - 00:03:17ضَ

معلومة عندك ما يأتيك فانا لا ويقال ان شديد كما يقام ولده الليل او يوم الليل لمن كان كان ينكر الذهاب والمجيء بالليل. او ابن المال بغير الماء الملازم للماء. فيظار اليه ابن شعبي يعني ابن الطريق - 00:03:37ضَ

الشبيه بمعنى الطريق. الان شاعر في طريقه الى بلده. انقطعت به النفقة لا مانع. اما كون وهو لا يعطى نعم. فيعطى ابن السبيل ما يوصله الى بلده ولو وجد مقرضا - 00:04:07ضَ

الموصل الى بلده ولو وجد مؤمن. فلو وجد من يشبه ما يلزم ان يقبل لما في السلف من البنة والاحتمال ايضا دفاع هؤلاء والعبرة بحاله الان. من جيوش الهوية في التمتع فان المتمتع لا - 00:04:27ضَ

ان يصوم اذا كان قادر على الهدي وكذلك القارئ. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن استنشق من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذي الحج. لكن اذا لم يجد مثلا قيمة الاديب. وقد وجد من يقرر لا ينجح - 00:04:47ضَ

آآ اعتبارا بهذا الشيء يجوز ان يأخذ من الزكاة ولو وجد من يقرضه نعم والافضل يا شيخ؟ نعم؟ الافضل خروج من الخلاف وان قصد بلدا واحتاج قبل وصوله اليها اعطي ما - 00:05:07ضَ

اصل به الى البلد الذي قصده. وما يرجع به الى بلده. وما قصد بلدا اوفي بفضل ما يوصله الى تلك البلد التي يريدها واوقيا مقدار ما يرده الى بلده. لا معنى مثلا ان ذهاب - 00:05:27ضَ

آآ ذهبت من هنا تريد مثلا مكة انقطع بك الطريق ولا تستطيع في ابيك. جاز لك ان تأخذ من الزكاة من اخيك يوصل الى مكة وما يردك من مكة الى بلدك. حيث تعذر وجود شيء من مالكنا. وان فظل مع ابن السبيل - 00:05:47ضَ

غاز او غانم او مكاتب شيء رده. وان فضل شيء مع ابن الشديد او مع الغارم او الغازي او لان اخذه له ليس بسبب ملازم. بل لسبب عارض. فاذا كان السبب - 00:06:07ضَ

فان امورك ما تبقى. نعم. وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا. وغيرك والمسكين والعامل والمؤلفة يتصرفون بما بما تبقى. اين هو؟ كما لو اعطيت فقيرا مبلغا من المال لا شك ثم استغنى وولى اعتبارا بهذا الاكل لانه لم يأخذ لعالم بل اخذ - 00:06:27ضَ

وقت التبع. نعم. لو يعني استعدنا الرد على من اخذه منه. يعني قد كفايته وزاد مثلا اعطيه الفقراء ومن كان داعيان اخذ ما يكفيهم لان كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته. ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفي عياله - 00:06:57ضَ

ما نقول لا تأخذ الا بمقدار حاجتك انت. لا نكون حاجة مثلا يكون مئة ريال شخصيا لكن عنده عائلة عشرة يقول خذ الف هذا هو المعنى فهو ما يكفي ويكفي زيادة يعني لمدة سنة كاملة. كما تقدم نعم. ويصدق من ادعى عيانا او فقرا ولم - 00:07:27ضَ

تعرف بغنى ويصدق من ادعى عيالا او ادعى فقر ولم يعرف بغناه. جاك انسان شيئا من الزكاء. قال انا فقير. وانت تعرف انه غني لا تعطيه. حتى امك. فاذا كنت مات على - 00:07:57ضَ

ولا ولا عن شيء قال والله انا فقير وانا محتاج. فهذا عطى من الزكاة بدون ان تقوم وهل البينة؟ وين الوردة؟ والا وين اما اذا كنت غني مثلا صاحب دكان لابوه عنده اموال قال له والله انا فقير - 00:08:17ضَ

عندما هذا الامانة. نعم. ويجوز صرفها اي الزكاة الى صنف واحد لقوله تعالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. فقال اعلمهم ان الله - 00:08:47ضَ

فقد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه فلم يذكر في الاية الا صنفا واحدا. كذلك ويجوب صرف الزكاة الى صنف واحد. وهم فقراء فقط. لو اوتى مثلا انا - 00:09:17ضَ

خمسين الف ريال. زكاة. فهل لا بد ان اوزعها على ثمانية الاصناف؟ يكون الفقراء والمشاكل ثم والعاملين عليها ثمن. والمؤلفة ثمن باذن الله. ما في مانع. هذا وهم الفقراء. لقوله تعالى - 00:09:37ضَ

الفقراء فهو خير لكم. وليس بذكر فقيه في الاصناف. وكذلك تصل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. نعم الاقتصار على انسان واحد ولو غريمه او مكاتبه. يجوز الانتصار على صنف واحد ولو - 00:10:07ضَ

كان هذا الصنف قديما او كان مكاتبا له نعم ان لم يكن حيلة ما لم يكن حيلة اما اذا كان حيلة تفضل هذا الف ريال من الجيكات لكن رد علي حتى اني انزل عنك من الدفتر ما يجوز - 00:10:37ضَ

يا وقاية اما لو عطيتني اياه لاجنة المراهنة وتملكها وسلمها لك. بدون حيلة بدون وطن. عن الدين هو يبي يعرف يا شيخ ان هذي مساعدة له. ها؟ هذي مساعدة له انما الاعمال بالنيات. المهم انه ما يجوز - 00:10:57ضَ

على ان ساردها اليه عن قضاء دينه. فاذا الارض هي حيلة. اما اذا بدون مواطئة ولا واذا علم مثلا ان المكاتب حل عليه آآ قسط من الاقساط يبي ياخذ هذا ثم دفع له مقداره من الزكاة. اذا كان هنا ما يجوز. اما اذا كلمت الغيرة فلا مانع. فاذا - 00:11:17ضَ

كافة القرائن هناك اسقطها عنه. ما في. يعني هو يطلبها بالف ريال وهو من اهل الزكاة. فقير. لا اسقط عنك اسقط عنك الالف؟ ماشي. عن زكاة. مات ابراهيم لابرياء. ولا بتقول لك تسقطها من ذنوبك؟ لا. قالت له - 00:11:47ضَ

وانا اسلم فنظرة الى ميسرة. والله يا شيخ ولو غرينا في المسجد. عندي شيخ اذا كان غريب يسقط منه تبي تسقط الزكاة زكاة الدر الذي في المجتمع تعطيه زكاة بان يكون انسان - 00:12:07ضَ

مئة الف ريال. عنده مئة الف ريال مثلا الفين ونص. تبي تنسى لا انك تعطيه مدام تنزل عنه مئة من الضرائب مستودعاتك. انك تسقط الزكاة من الدين الوالد في ذمة الثقافة. نعم. من هذه القراءة. ولو غريبة يعني خبر كان. اي نعم. لانه عليه السلام - 00:12:37ضَ

امر بني زريق كان لقيتها مش ولو خاتما. يعني ولو كان الملتمس خاتم وهذا ما نبغى للطالب المالكي ويحلبونها يعني كان ويحلبوننا وبعد ولو كبيرة لاشتهر. لانه عليه السلام امر بني زريق بدفع صدقتهم الى - 00:13:17ضَ

السلامة ابن الصاخب. نعم. وقال لقبيصة اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها. كما تقدم شخص واحد. نعم. ويسن دفعها الى اقاربه الذين لا تلزمهم مؤنتهم كخاله وخالته على قدر - 00:13:47ضَ

حاجتهم الاقرب فالاقرب لقوله عليه السلام صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة الى اقاربهم محتاجين الذين لا كالخال والخانة مثلا وما اشبه ذلك. فهؤلاء لا يتمكنون يجوز لك ان تعطيهم من الزكاة مع الحاجة - 00:14:07ضَ

اما من كانت معونته كان واولادك وعيال وكذلك من جهة امك لاننا فقط لهم واجبة عليك. بخلاف بينهم فهؤلاء لا جنود في الزكاة اليهم لكن بعض العلماء الى انك ان كنت تنفق عليهم واما عليهم الزكاة اليهم - 00:14:37ضَ

الاخوة والاواشي الذين واجبتهم عليه لكنك لا تنفق عليهم. نعم. يا شيخ من قال لا يجوز دفعه لوارد اكل الشراب الانسان اتوبق عليه فلا. ولو كان هو الاخيار لكن الصواب جواز الا ان كان ياكل ايدينك وانك القاتلة فقط الى نعم. ولا تجزئ الى عدل كامل رق - 00:15:17ضَ

غير عامل او مكاتب. فلا يجوز لانه فبرها اليه لا يجوز ونفقته واجبة على سيده الا ان نكون عاملا لا يجوز لا بأس يأخذ من مقابلة عمله كما لو كان كاتبا - 00:15:57ضَ

كتابة الراعي للغنم الذي ينظر للعالم من ارباب المواشي او ما اشبه ذلك كان مشاجرا بان اشترى نفسه من سيده بزمن معلوم منجم مؤجل فاكثر كما اتقدم ولا الى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها اليه ولا بالعكس - 00:16:27ضَ

والزكاة الى احد الزوجين. كما لو دفعت المرأة زكاة مالها الى زوجها لا يجوز لها ذلك. وقيل لا بأس به. اذا كان فقير شرع الجملة ترى لن احق. فمن بدأت المرأة زكاة مالها لزوجها لمن؟ لان نفقته عليها غير واجبة - 00:16:57ضَ

معاملة النكاح واجنبي منها وهي اجنبية منه. نعم. قالوا على هذا الامل لكن المذهب لكثير من العلم عدم الجواز. لان بها عليه وعلى اولادها. فلا يجوز لها ان تدفع زكاة مثلا. اما دفع زكاة ما له الى زوجته فهذا لا يجوز - 00:17:27ضَ

وتجزئ الى ذوي ارحامه من غير عمود النسب كهذه وخالته وعمه وعمته وبنت خاله ولا النسب فاننا خلقتهم واجبة عليه. كامي ابي مثلا او ابي امه. ام ابي فلا يجوز لك ان تدفع زكاتك على ابي امك لان - 00:17:57ضَ

واجبة عليك. وكذلك هو جدك انجاز امور لا يجوز لها ان يدفع زكاته لك. وان لان نفقتك واجبة عليك. سواء كان من جهة العصر او من جهة البابا. وان خادم ظنه غير اهل لاخذها فدان اهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة. هذا - 00:18:47ضَ

غير اهل لها فبان اهلها لا تجيب لان حال ان هذه المجموعة اليه ليس باهل. فمثلا دفعت زكاتك لكنك تحب لكن لا تجزئ لان العبرة بالبدء لا ال اليه الامر العبرة بحالة البدع. لا بما ال اليه الامر في نفس الامر. فان تعلم انه - 00:19:17ضَ

ابي ثلاثة الزكاة الي اتبع انه من اهل الزكاة. فحالة الدباء لا الرغبة غيرها انه ثم مات انه غني. يعني حال التبع المعتقد الا الثقيل ما هو الا ثقيل اعتبارا لنيتك هذا الدفع. لا بما ال اليه - 00:20:07ضَ

مستدلين على المسألة الاخيرة من قصة الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق فلا يتصدق الا يعتقد انه قال اللهم لك الحمد على من؟ وفي الليلة الثانية خرجت صدقته - 00:20:47ضَ

مستحقي يتحدثون تصدق الباب على شعرك. والثانية على جارها. وقال اللهم لك الحمد على غني وسوى ثانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل. الزاني لعلها ان تتوب بصدقتك - 00:21:27ضَ

لعله ان يبتدع عن شرقته والذين قالوا هذا يدل على انه لو جمعان غني يظن انه متين فبان انه غني فانها انا اقول هذه يا شيخ في صدقة التطوع نعم طيب اذا اذا كان الاصل واحد اجل آآ - 00:21:57ضَ

بالنسبة لدفع الزكاة زكاة المرأة لزوجها نقول اجل ايضا تنفع لها. لان امرأة عبد الله بن مسعود لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ظاهرة انها اتريد ان تتصدق به؟ فبين نوع الصدقة ليس - 00:22:27ضَ

ثم نقول للصدقة هذا التطوع لا يجب ان الزكاة واجبة نعم. يعني بالنسبة للسارق اذا كان فقير. يكون من اهلها. ما في داعي تكره الشيخ على زوجه بالصدقة بنية الزكاة. اذا كان ناويها في الاصل وانه دفع غير هذا. لكنه انها زكاة. الزكاة وش هي - 00:22:57ضَ

يقول وان اعطاها لمن ظنه غير اهل لاخذها. فبلى فبين اهلها لم تجزئ. لعدم جزمه بنية الزكاة. هذا فاذا كان لكن اتضح ان النبي مثلا آآ لكن هناك او بالعكس - 00:23:47ضَ

انه قال لم تجزئ اي نعم. لانه لا يخفى حاله غالبا. وكدين الان الا اذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه. تمام. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الرجلين الجلدين وقال ان شئتما اعطيتكما منها. ولا حق فيها لغني ولا - 00:24:37ضَ

قويا مكتسب. يقول او بالعكس بان دفعها لغير اهله ظنا انه الثقيل الا لغني ظنه فقير انا ظن انه غني هذا يقول او بالعكس بان دفعها لغير اهل ظانا انه - 00:25:07ضَ

مثلا انه مثلا ما فيش الا بمسألة لاننا اقول لنفسه وهذا يأخذه لنفسه. فمراد لغير ممن كان يأخذ لغيره. بسبب من الاسباب تظن ان ولدك لانه ليس من اهل الزكاة - 00:25:37ضَ

مستمرة من لاجل اعرف؟ من خلال الغني على انه فقير. اذا اذا دفعها الواحد يظنه من اهلها وبان من غير اهلها يعني بانه تاجر ما تجزئه على قولهم؟ لا. يعني - 00:26:17ضَ

انا معطيه على حسب كلام هذا فصدقة التطوع مستحبة حث الله عليها في العزيز في ايات كثيرة وقال عليه السلام ان الصدقة لتطفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي - 00:26:37ضَ

لي وحسنت. نعم. وهي في رمضان وكل زمان ومكان والحرمين افضل لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس. وكان اجود ما يكون في رمضان. حين يلقاه جبريل - 00:27:07ضَ

الحديث متفق عليه وفي اوقات الحاجات افضل. تجاهل التبرع حتى لا يشارع فيها واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان السبب تدني غضب الرب وتدفع ميتة السوء داخل نظم الحديث باكروا بالصدقة فان البلاء لا يتخطاها. اي ما - 00:27:27ضَ

مسلما على علي على وفي الحديث اليق العليا خير من اليد السفلى التطور تعلم الانسان الشماحة وتمنعه من الشح. وبها احسان الى الناس والرحمة بهم. فهذا امر محبوب الى الله - 00:27:57ضَ

ولا سيما الاوقات الفاضلة كشهر رمضان فانه فان الصدقة في افضل من السلف في غيرها. ولا سيما في العشر الاواخر. ولا سيما في الامثلة الفاضلة كالحرمين لان الحسنة تتوعد فيها ومضاعفتها بالكيفية. ايضا - 00:28:37ضَ

هذه الكمية بخلاف السيئات بالكيفية كما ان شاء الله وفي اوقات الحاجات افضل. وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجاء. كذلك اذا كان الناس مشغبة لهذا الوقت افضل حتى من رمضان - 00:29:07ضَ

الصدقة على القريب من ذوي اصحاب لا سيما ما عداهم يعني في نفسه شيء من الانكناش لانها صدقة وصلاتنا لقوله تعالى هذا مقربة او مسكينا ذا متربة. ولقوله عليه السلام الصدقة على المسكين صدقة. وعلى ذي الرحم اثنتا - 00:29:37ضَ

صدقة وصلة. نعم. وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. لقوله عليه السلام اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. وخير الصدقة عن ظهر غنى. متفق عليه - 00:30:07ضَ

ينبغي ان تتثبت من مالك وتذهب من كانت له عليك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء من ان يضيع من يموت على ما كان عندك جائع ولا يلحقه نقص فهذا لا بأس به. بل ومنة للطاعات واعظم الذنوبات - 00:30:27ضَ

وكفاية من يقول ممن تلزمه نفقة ويأثم من تصدق بما ينقصها اي ينقص مؤنة مؤنة تلزمه. وكذا لو اضر بنفسه غريمة او كفيله لقوله عليه السلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقول. ولابد من ان - 00:31:07ضَ

بصدقة يحصل بسببها نقص على او على من تلزمك نفقتهم تريد ان عودة انسان ثبت في مبلغ من المال. لانه يلزم بتسليمه. اذا كانت وكذلك واولى من ان تتصدق لان هذا واجب والصدقة سنة. والواجب مقدم على السنة نعم. ومن اراد - 00:31:37ضَ

الصدقة بمالي كله وله عائلة لهم كفاية او يكفيهم بمكسبه فله ذلك. لقصة الصديق وكذا لو كان وحده. ويعلم من نفسه حسن التوكل. والصبر على المسألة والا فرض. وان ما تصدق بماله كله - 00:32:28ضَ

لا يجوز له. لا ينبغي لا يجوز. بل يحرمها ان تتصدق بمالك كله تاركا نفسك وتاركا من انت تكون بشؤونهم؟ الا اذا كان عندك ما يكفيه هذا لك لا بأس بذلك. اما انك اهلك - 00:32:48ضَ

ولكن ان التوكل بالله اني ان تتكشف بما يكفيك عن سؤال الناس. مع انه ليس لانه صدق القوم فله ذلك من باب الاباء ابدا. نعم. العلماء الحق نعم واجبة واجبة - 00:33:08ضَ

ابدا ان الجزاء لان الحقوق الواجبة مثلا والنفقة هذه مئات فمثل الذي الشيطان باب الصيام. مجرد الامساك يقال للساكت صائم. لامساكه عن الكلام. ومنه اني نذرت للرحمن صوما وفي الشرع امساك بنية عن اشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص - 00:33:58ضَ

باب الصيام. هذا الركن الثالث من اركان الاسلام خمسة الركن الرابع ما للشهادتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة - 00:34:48ضَ

سائل لك وشوي رمضان اما مجنون. مجنون شهادة ان لا اله الا الله. وان محمدا رسول الله. كما تقدمت الاشارة اليه. لا كتب مؤلفة خاصة. فان العلماء كانوا قبل يذكرونان مقدمات مؤلماتهم. الذكية بناء على هذا - 00:35:10ضَ

لكن واهميتها اخرجوها بالتأليف فصارت كتب الاحكام. مجردة عن مدلول شهادتين. لها كتب خاصة على الصلاة والسلام ان من شروطها الطهارة. وان ليس عن الشرط تقدمه على المشروط واشتريها بدأت بالصلاة. لاهميتها. واكديتها. ولانها تجب على المسلم في يوم وليلة خمس مرات - 00:35:33ضَ

ولان صلاتنا تؤدى في المساجد المسلمين مجتمعين يؤدون هذا صفوفا خلف ايمانهم. استحقت التقديم. ولان الصلاة اكرم الفرائض ذكرا في القرآن. ولان الصلاة تولى الرب ذريتها من فوق شر سماواته لمويتها بواسطة جبريل الذي فرضها - 00:36:11ضَ

يا سلام ثم بعدها لان الزكاة حق ما لك النفع متعدد وحق مالي يجب على من كان ان يخرج زكاته من الاصنام الثمانية على في بيانه فاستحقت التكبير وذكرها بعد الصلاة لان الله ذكرها في ايات كثيرة - 00:36:41ضَ

الصوم عبادة بدنية على المسلم الا في السنة مرة. لهذا اهمها في حين ان المشافه يجوز له افاق. والمريض يجوز له الافطار والشيخ الكبير الا ان عليهم الاطعام. اليوم كما اذا كان المريض لا يعرف. انا - 00:37:17ضَ

عبادة بدنية يتكرر ان يذكر عقب الزكاة لان الزكاة وان كانت تتكرر لكنها عبادة مالية متعدية الى الغيب. ولان الله دائما يذكرها عاقل صلاة في السكوت يعني اذا كنت ساكت - 00:37:43ضَ

يعني بمعنى سائل عن الكلام. ومن قوله تعالى اني نذرت للرحمن صوما اجد. قال النابغة خير صيام. وخير غير صحيح. واخرى الاذى بتعليم الجمعة الصائمة الذين لم تذهب ولم تجد - 00:38:18ضَ

وشرعا انشاء اشياء محشوشة وهي المبكرات الاكل المشبوبل وجماع ونحو ذلك. زمن مخصوص معين يعني الشمس. من وهو المسلم المكلف. الا يجب عليه. اما غير المكلف كالصغير سيأتي انه يجب على ولي اي مدينة السنة الثانية من الهجرة قال ابن حجر في شرح الاربعين - 00:38:40ضَ

في شعبان انتهى. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسعة رمضانات اجماع. وهذا الصوم في السنة الثانية من فانه حينما كان صلى الله عليه وسلم كان لم يصوم. ولم يغر الناس الصوم. انما فرض عليه الصوم - 00:39:17ضَ

وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات يعني ايه تسع سنين لم يكن من خصائص هذه الامة فان الشرائع قبل شريعتنا جاءت بالصوت الى ان يختلف النصارى صياما. وكتب على اليهود صياما. وحتى الوثنية. وثنية المسلمين - 00:39:37ضَ

القديمة وثنيتهم كانوا يصلون لعودانهم اما الشرائع التي جاءت بالصوم قلنا انها تختلف نحن نصوم كما جاء في الشريعة من طلوع الفجر الى غور شمس شرائح فهم يلزمهم ان يصوموا - 00:40:11ضَ

اليوم والليلة اذا غربت الشمس. واشترك في النجوم افطروا حتى الليلة القادمة فاذا اشتبكت النجوم الليلة الآمنة افطروا وشبعوا ثم عادوا ليس الا اكلة واحدة هذا باب الشرائع وذهبها الى الجوال - 00:40:33ضَ

وشريعة كانت قبل الرجل من المسلمين اذا افطر غردت الشاة افطر ان وانتبه من النوم حرم عليه الاكل ونادى ان يقرأ فانه يأخذ لم يجد له ان يأكل حتى علم الله سبحانه وتعالى ضعفه ان شاء الله علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم - 00:41:00ضَ

حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الحيض الاسود من الفجر ثم اقموا الصيام الى الليل. ما لم او المفسرين سبب نزولها ان قيس ابن هاشم كان صائما. لما الى زوجته وقد حان الافطار لم يجد ما يأكله وهو صائم - 00:41:28ضَ

ذهبت امرأة تتطلب له ما يأكله. ثم لما جاءت بشيء فوجدت نعم. قالت خيبة لك لان اذا اشتيقن لا يعقوب فلم يأكل حتى فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الاية من اكل الاكل والشرب الى غير ذلك طيلة الامام او لم ينم هذا هو الصوم في - 00:41:50ضَ

وفي اول هذه الشريعة وفيما استقر عليه الامر يجب صوم رمضان برؤيته هلاله لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لرؤية الهلال فإذا رؤي هلال رمظان وجب على المسلمين ان يصوم لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:42:16ضَ

ولقوله صلى الله عليه وسلم قوموا لرؤيته واخروا لرؤيته ونبتت رؤيته وجب على المسلمين ان يصوموا وسنة الرؤيا وشهادة الراء مثلا هل لابد من واحد او اثنين؟ هلاء يأتي بيان والمستحب قول شهر - 00:42:45ضَ

كما قال تعالى ولا يكره قول رمضان. ان يقال شهر رمضان وذلك ان بابا من العلماء كان يكره ان تقول رمضان بدون ان تذكر الشباب. فاذا قلت دخل رمضان يرون ان هذا مطلوب - 00:43:07ضَ

يستدلون بحبيب قطبي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا فما الان فانه فان مراكش من اسماء الله دل على انه لا يجوز. لكن الصحيح انه يجوز لان الحديث اولا لا يثبت - 00:43:28ضَ

ان حديثا من الموضوعات. والصواب انه يجوز ان تقول رمضان قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. الا رجلا كان يصوم صوما فليصم متفق عليه. وقوله تقدموا رمضان لم يقل ما تقدموا شرعا - 00:43:48ضَ

والاحاديث في هذا كثير ان تقول رمضان بدون اكل شهر. وترجمها البخاري في صحيحك. على هذا المعنى في كتاب الصيام نار قوية من هذا يعني انه لا يكره ان تقول رمضان كما هنا نعم - 00:44:08ضَ

فان لم يرى الهلال مع سحب الليلة الثلاثين من شعبان اصبحوا مفطرين. وكره الصوم لانه يوم شك المنهي عنه. فاذا الليلة الثلاثين مع الصعد فاصبحوا بناءا منهم على ان هذا هو يوم الشك - 00:45:03ضَ

من شعبان ان كان لم يكن عليها غيم ولا قدر وجب الافطار. لابد من الافطار اذا كان بكرة ثلاثين يوم هذا تسعة وعشرين كمان التلاميذ فان كان السحر معنى الافق غير ملاهي شيء. هؤلاء يفطرون. نعم. لا بد من الصوم. نعم. وان حال دونه اي دون هلال رمضان - 00:45:24ضَ

لان كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قتر بالتحريك اي غبرة. وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه اي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. قال في الانصاف وهو المذهب عند الاصحاب - 00:45:54ضَ

ونصروه وصنفوا فيه التصانيف. وردوا حجج المخالط وقالوا نصوص احمد تدل عليه انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وابي هريرة وانس ومعاوية وعائشة واسماء واسماء ابنتي ابي بكر الصديق - 00:46:14ضَ

رضي الله عنهم لقوله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسعة وعشرون يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاقدروا له. قال نافع كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اذا مضى من - 00:46:34ضَ

تسعة وعشرون يوما يبعث من ينظر من ينظر له الهلال فان رؤيا فذاك وان لم يرى ولم يحل دون منظري سحاب ولا قتر. اصبح مفطرا. وان حال دون منظره سحاب او قتر. اصبح صائما - 00:46:54ضَ

وان حال دون موطنه دون مطلع البلاد ليلة التلاميذ. كأن يكون الميلاد امام الثلاثين من شعبان قلنا اذا كان شعر تعين فان كان غير حادون منبر الى الغيب او قطر او دخان او سحاب - 00:47:14ضَ

وجب الصوم يكره وان لم نرى وجب الصاحبة حكما ظنيا احتياطيا. قالوا انه قول كثيرين من الصحابة لعمر واسمى وعمرو بن العاص وعائشة وغيرهم وان الاصحاب في هذه المسألة المصنفات وجد المحاربين - 00:47:33ضَ

لكن معلوم انه لا يجوز على القول الصحيح. لا يجوز وان حال دون منظر يديك الرواية الثانية عن احمد فاذا كان رأينا انهي العبرة الليلة مثلا كمال التلاميذ لشعبان ونصلي التراويح - 00:47:59ضَ

هذا المنهج والقول الصحيح لا. لا ولا وانا نعتى ندب بكرة من شعبان. وان كان حالنا دون منظر اليدين وهذا ومعنا حديث عمار ابن يعسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم - 00:48:24ضَ

فلا يجوز الصوت في مثل هذه الليلة وقوله ما دليل انما الشهر تسعة وعشرون فان حال دون منظره غير فاجروا له. قالوا معنى اقدروا له يعني ضيقونا والتغيير يجعل الشهر تسعة وعشرين. هذا التغيير - 00:48:48ضَ

وعنا عبد الله بن عمر كان من ينظر له ان كان اصبح صائما والا افطر بناء على تخبرونه بمعناه والتغيير شهر شعبان لكن نقول هذا ليس بصحيح ما معنى يقدرون؟ فشره النبي صلى الله عليه وسلم نفسه - 00:49:10ضَ

فانه جاء في الاحاديث الاخرى كلام صحيح وغيرهما قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ويكون معنا اقدرون نفسر اقدرون بقول الرسول فاكملوا عدة شعبان تلاميذه - 00:49:34ضَ

بناء على ان الروايات يبشر بعضها بعض ولهذا ذهب ائمة هذه الدعوة الى انه يحرم الصوم اليوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون منظر للهلال غيرك. كما هو العمل عليهم وخلافا للمذهب هنا - 00:49:55ضَ

كثيرة وقالوا لا يجوز لان الرسول يقول فان عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ولقوله ولحديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ذو الغاشي ثم الحنابلة الذين قالوا انك تصوم - 00:50:16ضَ

وكذلك تصلى التراويح الاشياء المعلقة على دخول رمضان لو قال شيخ دخل هلال فزوجتي طالق مثلا او بينك وبين انسان مدانة على ان دينك يحل في اول ليلة من شهر رمضان - 00:50:38ضَ

وكنا حال دون منظره اليك ان شا الله وصلوا التراويح يقولون حنان زوجك ما يقول لا اله الا دخل هلال رمضان يقول لهم طيب التراويح اما من عليه الاحكام والشروط المعلقة بالليل وطلاق لا. حتى الليلة الثانية - 00:51:12ضَ

وما نقدر له اي ضيقوا بان كان شعبان تسعا وعشرين وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه واعلم بمعناه فيجب الرجوع اليه الى تفسيره. نعم. ويجزئ صوم ذلك اليوم ان ظهر منه. وتصلى التراويح تلك الليلة. نعم. ويجب امساكه على من لم يبيتني - 00:51:45ضَ

لا عتق او طلاق. لا عتق او طلاق معلق برمضان ويجب الانشاء في ذلك اليوم لاعب معلق على دخول لا يقع رمظان ولا طلاق معلق على دخول رمظان لا يقع - 00:52:05ضَ

ولا حلول لا لا يقل نعم. مما وين الرؤيا الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤيا كما لو رؤيا اخر النهار وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من اشراط الساعة ان يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين. واذا رؤي الميلاد - 00:52:26ضَ

نهارا فهو لليلة المقبلة مثلا بالله او بعد الجواب يقول لا ما دام انك رأيتك نعم واذا رآه اهل بلد اي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا - 00:52:52ضَ

لرؤيته وافطروا لرؤيته. وهو خطاب للامة كافة. واذا رآه اهل بلد لجم الناس كلهم الصوم يعني جميع مسلمي الارض صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. قالوا هذا خطاب المراد به جميع الامة - 00:53:29ضَ

فاذا رؤي مثلا عندنا هنا نجم اهل الارض ايران هذا هو المذهب عندهم مشتدلين بحديث لرؤيته. قالوا هذا خطاب لجميع الامة فكل مأمور بان يصوموا متى رؤيا الهلال؟ في اي بقعة من بقاع الدنيا - 00:53:52ضَ

جمهور العلماء خلاف هذا جمهور العلماء يقولون ان البطالة تختلف الابتلاء فاذا رؤوس المغرب لا يلزمنا ان نصوم لان الشمس عندنا غابت قبل ولم يولد الهلال ان بعد غروب الشمس لان غروبها تأخر في المغرب - 00:54:22ضَ

فلا يلزمنا ان نصوم برؤيتنا وكذلك لو رؤي عندنا يلزم اهل المغرب ان يصوموا ولا يا جماعة لان تأخر الشمس عندهم اه عندنا مثلا الهلال بعد غروب الشمس غربت الشمس قبل قبل ان يلد الهلال في بلادنا. اذا كانوا النشاط مثلا - 00:54:47ضَ

هذا هو رأي الشيخ وادي حنيفة والى الرواية الثانية عن احمد اما المذهب يقولون لا مستدلين لحديث صمود رؤيته وان خطابي جميع الامة لكن يردون علي يقول كملوا الحديث الحديث نفسي ما ارد عليه. واقول فان غم عليكم - 00:55:21ضَ

دل على انه لم ليس المراد اهل الارض لان لا يتأتى غالبا على ان يلزم منه ان يكون في الدنيا كلها مظلمة وكلهم عندهم شهادة فان غم عليكم يدل على انا خاص بالجهة الذين حصل عندهم الغيب وغم عليهم - 00:55:49ضَ

دون رؤية الهلال لعدم تأتي قل هم على الامة كلها. وعلى الدنيا كلها وثانيا يقول لكل اهل بلد رؤيتهم. كما في حديث بحاجة لها الى الشام فسألني ابن عباس قال متى رأيتم الاله؟ قال قلت ليلة الجمعة. قال رأيته انت؟ قال نعم. رأيته ورآه معاوية. وصام وصام الناس - 00:56:18ضَ

قال ابن عباس اما نحن لم نره الا ليلة السبت فلا مجال نصوم حتى نراه انا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمع لي ابو داوود نسوان قال باب لكل اهل بلد رؤية - 00:56:55ضَ

وترجم عليه النسائي في سنن قال اختلاف اهل الافاق بالرؤيا ومثله ابن ابي شيبة في مسنده كله يدل على ان لكل اهل بلد رؤيتهم وكذلك مثل الصلوات كما ان المواقيت تختلف باختلاف البلاد - 00:57:17ضَ

وهي اعظم من الصوم ونحن نصلي هنا قبل ان يصلي قانونا فهذه الصلاة الدنيا واحدة الوقت الدنيا واحدة لكل اهل بلد. فاذا دخل الوقت النوم تعين عليه كذلك اذا رؤيا الهلال في بلد - 00:57:36ضَ

مع اختلاف المطالع؟ لا يا جماعة التانيين برؤية البلاد النائية هل قال ابن عبد البر اجمع اهل العلم على ان اهل على ان اهل الاندلس لا يصوموا برؤية خراسات فان رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يروا الهلال به في اخر الشهر اقطروا. كذلك فان - 00:57:59ضَ

رآه اهل البلد ثم سافر جماعة الى بلاد ناعية فلم يرى عندهم في اخر هشام افطر لاكمال الملائكة. معناه وانت عندنا الان في الرياض الى امريكا كم مات التلاميذ بناء على رؤية الرياض - 00:58:33ضَ

او ذهبت الى المغرب او ذهبت الى الهند. ذاك شتان او اياها وانت كملت الثلاثين بالنسبة الى رؤية الرياض هل اتابعهم اصوم معهم نقول الله لم يجب علينا صيام ولا هناك شهر يصل الى ثلاثة واحد وثلاثين اما ثلاثين او تسعين وما دام انك صمت ثلاثين جاز لك الافطار ولو كان اهل - 00:58:58ضَ

وهذا يقع كبير وخاصة بالنسبة الى المسافرين في الطائرات نعم عندما انقلعت الطائرة فرأى الشمس الذي في هذه الحالة لا معلش ما دام انه اذنب البلد وغربت الشمس وبالبلد لكن لو لو طال - 00:59:30ضَ

الطائرة الحكم الرؤية التي تراها اما اذا غابت البلد وانت في نفس البلد واخطأت معها الباب ثم تركع ورأيت بعد ما ارتفعت مثلا العبرة بالواقع الذي انت فيه على الافطار. لا بما ال اليه الامر. ساعات طويلة - 00:59:59ضَ

ولا يعلم يعني ما وقت الظهر من وقت العصر من وقت المغرب من وقت العشاء في هذه الحالة يتحرك ايه نعم ولكن البلد اللي هو الذي هو ذهب اليه غير البلد الذي انتقل منه - 01:00:33ضَ

القهوة بسرعة خلاص انما العبرة بحالته الحالية. اما اذا جيت مثلا في حالة الطيران ايه دخل عليك الوقت وانت طائرة واذا كان يمكن هبوطها قبل خروج الوقت ما في مانع انك تأخر حتى اما اذا خشيت ان الوقت يخرج صلوا له في الطائف سلمك الله - 01:01:03ضَ

يقضي مثلا عشر ساعات وثمان ساعات في الطائرة. ايش اللي في الطائرة؟ ما يجي داخل على حسب الحال هذا اذا كان معك شاعر مثلا ووقت العشاء آآ هذا مقداره لا تقدم مثلا الزيادة مع الذي انت فيه كأن يكون وقت الرياض على وحدة ونص العشاء يعني بالتوقيت العربي - 01:01:26ضَ

انت الان في الطير ها؟ تعالوا مقدار بين الرياض وبين مكة مثلا تقريبا نص ساعة لا تقدم لهذا او في مصر او يعني تقدر الزائد هذا لو اقنعت الطائرة وقت الغروب في الرياض. افطر الانسان في الرياض. ثم بعد الاقلاع طلعت لهم الشمس. لان الفرق بيننا وبينهم قريب النص ساعة - 01:01:50ضَ

وما افطر في الرياض بعد ان غربت الشمس نعم اشبه ما لو اه صلى مثلا هنا الطائرة لان الفجر ما بعد ما بعد طلع عنده طلع الفجر عندنا وصليت الفجر - 01:02:15ضَ

بعد ما ابتدأت الطائرة طيب اذا نزل في مثل مطار الرياض والشمس ثم اقلع رأى الشمس. هل يمسك نظرا لحرمة الوقت او لا يمسك في هذا على انها ايضا مسافر - 01:02:37ضَ

اذا هبط الى مطعم يفطر يفطر قبل يمشي يقول لو البلد الذي ابتدأ الصيام فيه صام تسعة وعشرين يوم والبلد الذي هو الان فيه اتم ثلاثين يوما ايهما انت هو الذي موجود فيه الان هذا فطر؟ لا اذا كانوا يفطرون على رؤية يفطر معهم ويقضي هذا اليوم - 01:02:59ضَ

صائمين البلدين الذي هو فيه ثلاثين يوم والبلد الابتدائي في تسعة وعشرين يوم مثلا لا هؤلاء يهتموا وبلده الذي صام فيه اصلا لم له مثلا في بلده لما جاء افطر معهم الا ان صام تسعة وعشرين بناء على رؤية بلده كملوا ثلاثين بناء على رؤيتهم اي نعم - 01:03:22ضَ

معليش هو على رؤية بلده الصيام فيه اي نعم طبعا الموجود فيه الان لا لكن لو كان عكسي تسعة وعشرين ثم افطروا اهل البلد وسافروا اليوم اللي بعدها اليوم بالنسبة لبلده هو ثلاثين بالنسبة للبلد الاخرين - 01:03:48ضَ

عن رؤيا اما لو كان ثمان وعشرين لا لكن البلد اللي وصل اليه صايمين هم صايمين فما اخطر. ايه. سافر الى بلد. ايه. في يوم الثلاثين ما افطر قال هل ارسم هذا اليوم - 01:04:06ضَ

كيف يعني؟ يعني بلد تسعة وعشرين. ايه. وصايم معهم من اول الشهر. اي نعم. ايه. سافر الى بلد؟ لا لا العبرة بالبلد. ما بعد كمل الثلاثين ده هيكمل كده العبرة بالبلد اخيرا - 01:04:29ضَ

انما يفطر اذا اذا كمل التلاميذ جاء مثلا مشيتها من الرياض وجيت الجزائر بناء على رؤية هذا وهذا هو المراد لكن اذا اقلع وهو ماسن الرحلة يبي يشوفون الشمس. فهل آآ لانه واصل الرحلة وهو ناوين الصوم ما نوى الافطار؟ لا يفطر ما دام انه غسل الرياظ - 01:04:43ضَ

بين مقام في الرياض لحظات وهم مفطرون يجوز ذلك ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك. لقول ابن عمر رضي الله عنهما ترى الناس الهلال اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته. فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داود - 01:05:10ضَ

ويشامه برؤية عدل ولولا فاذا رأى هلال بن عمران قبول قوله وجب على المسلمين ان يصوموا بدليل الاحاديث الواردة في ذلك. فمنها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه فرأى هلال رمضان قال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته اصعب وامر الناس بالصيام ومنها - 01:05:35ضَ

حديث ابن عباس قال جاء اعرابي فقال يا رسول الله اني رأيت الهلال هذا مسؤول اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم قال تشهد اني رسول الله؟ قال نعم. قال فاذنب في الناس ان يصوموا. واذنت وعذب في الناس يا بلال ان يصوموا غدا - 01:06:05ضَ

اشتبكنا من اهلها ان دخول شهر رمضان يكفي الرواية وانه يكفي ان يكون عدلاء المذهب لابد ان يكون عادل ظاهر وباطن وبعض من العلماء يكفي ان يكون عدل ظاهر بدليل قصة هذا الاراضي فان الرسول لا يعرفه - 01:06:24ضَ

لهذا حتى اسلاما لهذا سأله قال اتشهد ان لا اله الا الله؟ لما قال اني رأيت الهلال. قال نعم. قال تشهد اني رسول الله؟ قال نعم. قال بمجرد النطق بالشهادتين - 01:06:45ضَ

لان العرب كانوا يعرفون معناها. ليس كوقتنا هذا بحيث انه يأتي بها ويأتي بما يناقضها ويخالفها. اما الان العرب يعرفون معنى شهادة ان لا اله الا الله وانها تقتضي الا يعبد في الارض ولا في السماء الا الله وحده لا شريك له - 01:07:00ضَ

الحاصل ان رؤية هلال رمظان يجري فيه عدل ثقة حتى ولو امرأة ولو كان انثى ولو كان انثى او عبدا او بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من - 01:07:18ضَ

سمع عدلا يخبر بروايته ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته ولا يختش الحكم حاكم بل انت اذا سمعت رجلا ثقة انه قال رأيت الهلال ولو لم يحكم به حاكم - 01:07:38ضَ

ولو لم يؤدها بلفظ الشهادة بناء على انه خبر كرواية فاذا جاءنا شكان رأيت الهلال البارح وثبت عندنا عدالة وثقة فانا نصوم. حكم به القاضي او لم يحكم بلفظ الشهادة ولم يؤدي - 01:08:02ضَ

فعندهم لان هذا من باب الخبر لكن لو قال انا رأيت الهلال وهو عندنا لقاء قلنا طيب جزاك الله خير اعتمدنا هذا واعلنا للناس الاذاعة ورمتوا المدافع واشتهروا ثم قال تراني اولت - 01:08:29ضَ

والله ما شفته هل يقبل قوله الرجوع ارمي اذا جعلنا رواية لو حد قال فلان وفلان الثقة رجع اياك ان ان تكون من الثقة على ثقة انت حدثتنا ناخذ بروايك الاخيرة رجوعك ولا بالاول - 01:08:47ضَ

ها؟ ان قلنا ان الرؤية من باب الشهادة ما ما يقبل الرؤية. وان كانت هذه الرواية يقبل من باب الرواية فيها الشهادة. ها؟ اقول على قول اخر من مال الشهادة. لا المقصود كلام مطلع على القول الصحيح لا. كلامنا على التفريق - 01:09:37ضَ

العبارات اللي نقراها بس ناقصنا هذا الفهم فهم ما نقرأه ليش المراد القول المعتمد او الصحيح؟ لا انما نريد ان نفهم الفارق بين الخبر وبين الشهادة وبين الحظ والرواية بس هذا اللي نقصده - 01:09:57ضَ

انسانها تابع بلفظ الشهادة قبل النوم وان كان آآ ما ما قبلنا رجوعه اطلاقا فان تاب بغير لفظ الشهادة يقبل في هذا عند الحاكم سمعه ناس واثبتوا هذا مثل لو يشهد ايضا عند ناس ويأتون نقول نشهد ان فلان قال كذا وكذا - 01:10:18ضَ

ما يلزم حاكم. ما يلزم في هذا الحكم حاكم يقول هل عندك عاد دليل؟ مثلا هناك فارق بين الخبر والشهادة ناس يشهدون عند الرسول ولن نقول لهم قل اشهد ما هذا الاعرابي - 01:10:39ضَ

قال اشهد الا قال نعم اشهد ان محمدا ابن عمر قال اني رأيت الهلال فاخبرته بناء على ان الخبر شهادة وان الشهادة خبر الذي يفرق بين اللفظين ابن القيم ما يرى يرى ان الشهادة والخبر - 01:10:56ضَ

لكن احب ان ننتقل الى لفظ الشهادة وغيرها او بدون لفظ الشهادة هو عند كان تابع بلفظ الشهادة جاء لهم الشهادة لا قال والله تراني شك لله للجماعة الاذاعة والمدافع - 01:11:22ضَ

نرجع يعني هذا المذهب على هذه اذا رجع عن الرواية لا يقبل رجوعه حنا في واحد حدث بكذا وكذا ثم بعد مدة وحفظ عنه من حفظ وقال ما حدثته اذا كان الاثنين في انفسهم - 01:11:54ضَ

نقبل قول اللي حفظ انت حدثتنا عن من حدثك وتحدثني ابي. كذا كذا. نعم. ثم اشد انت ترى ما حدث يا ابن الحلال يقول وان جاهد الشيخ مرويه جزمه او احتمالا قبل بالاصح - 01:12:33ضَ

وان جحد الشيخ مرضيه يا اجمل بطل اما اذا قال والله نسيت ولا محتمل هذا يقبل. رواية كأنه اما اذا انكر شيخك قال ابدا قل لي غلطان ولا ابدا انا جازم اني ما حدثني بهالحديث - 01:12:59ضَ

المصطلح يقول وان جاهد الشيخ مرويه جزما او احتمالا قبل في الارض يقبل الرجوع اذا كان باب الخبر كان من باب الشهادة لا يعني على على هذا هل من جهة الدليل؟ من جهة ينبغي اتخاذك شيء اخر. سماه من جهة العبارة - 01:13:23ضَ

من سمع عدلا يفطر برؤيته بقية الاحكام. نعم لا سيما اذا شرع الناس في الصوم خلاص ولا يقبل في شوال وسائر الشهور الا ذكران بلفظ الشهادة ولا يقبل في شوال ولا في غيره. من بقية الشهور الا رجلان - 01:13:51ضَ

مشاعر الشهادة اما رمضان يتشاهد بانه عبادة اما خروجه لا لابد من اثنين الا ابو ثور وهو يرى ان في خروجه يكتفى بوعد كالدخول اما بقية الاشهر هو اجماع. نعم كالحج وغيره - 01:14:24ضَ

ولو صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط ثمانية وعشرين ثم رأوا الهلال لان الشأن لا يمكن ان اقل ما يكون شأن تسعة وعشرين نعم وان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يروا الهلال فلم يروا الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله - 01:14:43ضَ

عليه وسلم وان شهد اثنان فصوموا وافطروا. واذا رآه ظاهر في دخوله. انشق الهلال كملنا ثلاثين بناء على رؤية ما شفناه لان دخوله لم يثبت الا بواحد فاذا كملنا ابتداء من رؤية كأن لا يقبض عيناه الا لابد من السموم - 01:15:08ضَ

اذا كملنا الثلاثين وان كانت الرؤية ان بنت على شهادة واحد فقط احاديث لا تدل على هذا ولا قول. هذا القول قول نعم لو صاموا لأجل غيم ثلاثين يوما ولم يروا الهلال لكن ما بعده سم اقول ما بعده يكون بعيد - 01:15:41ضَ

بعد واحد وثلاثين اي نعم ايه او صاموا لاجل غيم ثلاثين يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا ان الصوم انما كان احتياطا والاصل بقاء رمضان وعلم منه انهم لو صاموا بشهادة اثنين - 01:16:03ضَ

في ثلاثين يوما ولم يروه افطروا صحوا كان او غيما لما تقدم لو كان الصوم بناء على من شعبان وعلم من كلام المصنف لكن ان له ثمن دخول بروعة شهادة رجلين اذا كملوا ثلاثين افطروا رأوا الهلال او لم يروا نعم واظح نعم - 01:16:26ضَ

ومن رأى وحده هلال رمضان قوله لزمه الصوم وجميع احكام الشهر من طلاق وغير معلق به لعلمه انه من رمضان من رأى هلال رمضان وحده قوله يلزمه الصوم واذا كان علق طلاقه - 01:16:56ضَ

طلاق زوجته على الى ظمان طلقت لانه يعتقد هذا آآ او مثلا حل دين او ما اشبه ذلك. نعم او رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر - 01:17:25ضَ

ثم يفطر الناس والاضحى الاضحى ولا الاضحى يا شيخ؟ لا الاضحى. والاضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه وان اشتبهت الاشهر على نحو مأسور تحرى وصام واجزأه ان لم يعلم انه تقدم - 01:17:43ضَ

ويقضي ما وافق عيدا او ايام تشريق كذلك او رآه الى شوال ورد قوله فيلزمه ان يصوم رأيت ان شوال ولكن انت في قاعة لكن ما جمعك يعني ولا يجوز لك ان تكتب - 01:18:03ضَ

في حديث الفطر يوم يفطر الناس. فما دام ان الناس لم يفطرون فلا يجوز لك وقيل انك تفطر شرا لانك تعتقد ان هذا اليوم هو يوم عيد وان رمضان فيما تعتقده قد انتهى وهو محتمل صدقك فلهذا يجوز لك ما المنهج لا تبقى على - 01:18:31ضَ

ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو اسلم في اثنائه قضى الباقي فقط وين الشباب الاشهر على نحو مأثور فانه يتحرى لكن لو علم انه صام قبل مجيء رمظان يعيده - 01:18:54ضَ

لان صومه قبله لا يجيب لم يشتقر في ذمته ان بعد مجيئه كما لو صلى قبل الوقت ويلزم الصوم كل مسلم مكلف بعدين فالكافر لا يجب ان يصوم لانه لو سامحه لن يصح صومه اذا لابد من الشهادتين - 01:19:16ضَ

لكن لو اسلم في اثناء النهار نجمه الامساك ولا قضاء ما مضى من الشهر انما يشم بقيته لو لم يلقى به الا يوم يلزمه والباقي لقضى عليه نعم ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو اسلم في اثنائه قضى الباقي فقط مكلف - 01:19:39ضَ

لا صغير ومجنون وادر الله مريض يعجز عنه للآية. شيخ يعجز ولا يعجز؟ لا يعجز. يعجز. قال الله اعجزت ان اكون مثل هذا العراق؟ احسنت نعم لا مريض يعجز عنه للآية. كذلك - 01:20:01ضَ

مكلف المجنون الصغير لا يلزمه لانه غير مكلف قادر المريض لا يلزم لان الله يقول لمن كان منكم مريضا او على فاتقوا الله ما استطعتم نعم لكن هل يقضي هذا اليوم - 01:20:23ضَ

نعم الظاهر انه يقضي وعلى ولي صغير مطيق امره به لان اول النهار ما يلجأ اولا النهار اللي هو فيه كامل لا يا جماعة والصوم لا يتبعض ايضا لكن يسموه ان يصوم لكن المعروف انه يلزمه كالحائض مثلا - 01:20:44ضَ

اذا طهرت في اثناء النهار يلزمها الامساك وقال ذلك اليوم وجود المانع. الا ان قد يفرق بينها وبين الحائض. نعم وعلى ولي صغير مطيق امره به وضربه عليه ليعتاده وعلى ولي صغير يضيء الصبر عمره لي وضربه عليه ليتمرن على الصعود وليعتاد الصوم. فاذا كان - 01:21:14ضَ

لا املك ولد او عاخ صغير ولكن ايش تعيش حتى لو ادى الى الضرب وان كان الصوم لانه غير بالغ يلزم عليه تمرينا له على الطاعة وفي دله على الخير - 01:21:40ضَ

ولهذه لا تجب عليك نعم وجب الامساك والقضاء لذلك اليوم الذي افطره على كل من سار في اثنائه اهلا لوجوبه اي وجوب الصيام وان لم يكن حال الفطر من اهل وجوبه. فاذا قامت البينة في اثناء النهار بان الهلال وجب الامساك - 01:22:00ضَ

على كل من صار اهلا لوجود وهو المسلم المكلف معناه لو نحن الآن الضحى مثلا جانا خبر بان الهلال ثبت عند احد القضاة بانهم ثبتوا الى عباده قلنا ما سمنا وجب علينا الامساك بقية هذا اليوم - 01:22:39ضَ

ووجب علينا القضاء واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا لا القضاء لان الشرائع لا تلزم الا بعد العلم واذا لم نعلم الا في اثناء النهار وقد اكلنا في اول النهار فيجب على فقط اما القضاء فلا يجوز هذا - 01:23:03ضَ

بناء على ان الشرائع لا تلزم الا بعد العلم. وش تدل على هذا بعمومات منها تحويل القبلة وهو ان اهل قباء صلوا بعد صلوات الى جهة القدس لما جاءه شخص واخبرهم بان الرسول تحول الى الكعبة اثناء السلام واكملوا صلاتهم ومع هذا صحت الصلاة - 01:23:23ضَ

مع ان الامر بالتحويل لكن لا يلزم بناء على ان الشرع لا تلزم الا بدلا على رأي الشيخ يجب ما دام اهلا بكم لابد من القضاء اشبه ما لا ابالي في الصلاة فانه يوجد مكافأة من نام صلاة او لا - 01:23:53ضَ

يصليها اذا ذكرها آآ حينما علم وجوب الصيام كان عطشان وجاهد هل يجوز ان يشرب ويقف هذا لو كان يموت ولا يحدثني بدنه مرض وكذا حائض ونفساء طهرتا في اثناء النهار فيمسكان ويقضيان - 01:24:28ضَ

مثله الحائض اذا طهرت في اثناء النهار عليهما الامساك وعليهما القضاء. لانهم اهل الوجوه كما لو طهرت الحائض الظهر. نقول الحين طهورتي امشي مع اللي يجوز تاكلين ولكن بعد انتهاء رمضان يجب على قضاء هذا اليوم - 01:25:05ضَ

وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي لا وكذا المشابه قدم مفطرا عليه ان يوشك ويقضي وكنا لو برئ مريض مفطرا او بلغ صغير في اثنائه مفطرا امسك وقضى. فان كان فان كانوا صائمين - 01:25:24ضَ

حين اجزاءهم وكلا مريض غدا كان مفطرا لاجل المرض ثم شفي يجب عليك ان يشارك او صبي بلغ في اثناء النهار وجب عليه الامساك قضى ذلك اليوم الذي افطر باول. نعم - 01:25:51ضَ

ايش؟ اذا لم يمسك عمدا آآ لا معلش عليه القضاء الا ان جامع ان جامعنا النبي طعام لا مانع لا مالك كفر عليه يؤدب وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم لا صغير علم انه يبلغ غدا لعدم تكليفه - 01:26:15ضَ

اذا علم انه يبدأ غدا ينسمع هذا الملعب يعني عند مشاعر وعلمت انك تبي توصل بكرة او العشرة بان لا تدخل بلد الا وانت ساعي وجمهور العلماء ان تصوم وانت مسافر وان - 01:27:00ضَ

وان غلب على ظنك انك تاكل باهل العلم. لا يلزمك كما ان مشاغب يجوز لها القصر وان غلب على ظن انه يأتي البلد غدا ويجوز الجمع وان علم انه يا بلد غدا وقول اذا غلب على ظن علم فلان غلب على ظنه انه يصل البلد فلن يسوء - 01:27:30ضَ

هذا من المفردات ولا منهج العلماء لا وهو الصحيح ان شاء الله. نعم لا صغير علم انه يبلغ علم انه يبلغ غدا. فلا يلزم لعدم تكليفه علم هذا ما يمكن يعلم ان ابراهيم الشرك بمرور خمسة عشر عام فاذا علم - 01:27:51ضَ

خمسة عشر سنة باتشر الظهر لان بلادك مربوطة ومحفوظة والصغير كمان والمعروف يثبت بلوغه اما بكمال خمستاعشر سنة او بالانبات او بالانجاد والانبات والرجال لكن لو صام يا شيخ هل يلزم الاعادة؟ لا - 01:28:12ضَ

واذا كان اسرائيل صح وان كان اول النهار صلاة صوم نفل واخر النهار بعد بلوغ وعندهم يجي اما اذا كان افطر في اول ثم بعدما بلغ تم الخمس عشر سنة او احتلم مثلا - 01:28:40ضَ

ذلك اليوم هذا كلام. والله اعلم - 01:29:08ضَ