شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد

شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء الخامس

عبدالله بن حميد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ايها الاخوة والاخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الشريط الخامس من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبدالله بن حميد - 00:01:01ضَ

رحمه الله تعالى نسأل الله تعالى ان ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحم الله. ويسن لدنب ولو انثى وحائض ونفساء - 00:01:23ضَ

انقطع دمهما غسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى. والوضوء لا اكل وشرب لقومه عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ - 00:01:45ضَ

للصلاة. رواه احمد باسناد صحيح. ويسن للجلب ولا انثى. فغسل فرجه. والوضوء لاكل وشرب. فانه بين النبي صلى الله عليه وسلم سئل ايعقد احدنا وجنب؟ قال نعم اذا اتوضأ. وكذلك عند - 00:02:05ضَ

انما يريد ان يأكل او يشرب فان ينبغي ان يتوضأ وهذا كله سنة ان فعلته طيب وان ترك فلا حرج عليه. نعم. يعني بحيث لو اكل او شرب قبل ان يغتسل ما في مانع نعم ولو انثى وحائضا او وحائض نعم وحائضا او وحائض ولو انثى - 00:02:25ضَ

ولو كان حائضا ولو كان الجنب حائضا. عندنا هو حائض؟ لا لا احسنت يعني ولو كانت الجنابة لعيقة الانثى الحائض يعني. كما لو جنبت ام محاضر ولا عاد وقت الحائط ما يجوز. يعني محذوفة. المحذوفة. احسنت. ولو كان - 00:02:45ضَ

مما تقدم انهم يحذفونها بعد لو ويحذفونها ويبقون الخبر ونوم نعم كذلك واذا اراد ان ينام يسن له ان لا ينام الا على وضوء. هذا الجنب يعني ابن عمر في الصحيحين ايرقد احدنا؟ قال نعم اذا توضأ - 00:03:05ضَ

ولحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة هو جنب قبل ان ينام. يعني مع ان الغالب انه لا ينام حتى يغتسل لكن هذا في بيانا للجواز والا فعادته صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يتوضأ. وجاءت اذى ان الجنب اذا نام على غير وضوء فان - 00:03:48ضَ

فلا يؤذن لهاذي الشدود لانها على غير طهارة. نعم ويسن ايضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطني لحديث اذا اتى احدكم اهله قال ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وغيره. وزاد الحاكم فانه انشط للعود - 00:04:14ضَ

وشنو افضل ويشن ايضا للجنب ان يتوضأ عندما يريد ان يعاود الوطأ. كما لو وقع امرأته ثم اراد ان يعاود فلا نعود مرة اخرى الا بعد ان يتوضأ وضوءه للصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ - 00:04:40ضَ

الحاكم فانه انشط للعود مأخوذ من المعاودة. وان اغتسل قبل ان يعاود فهو افضل وانشط وقد قال بعض الاطباء وهو ابن ماشة ما معناه ان هذا خاص في الجماع يعني يسن ان يتوضأ عند عند - 00:05:03ضَ

ارادة المعاودة والغسل افضل. اما اذا كان الغسل عن احتلام فمثلا لو احتلمت ووجب عليك غسل جنابة بسبب الاحتلام قالوا لا ينبغي ان تطأ امرأتك ولو بوضوء اذا كان الغسل نشأ عن اختلاف يقول وما معناه ان الرجل اذا اصابته جنابة بسبب الاحتلام ثم - 00:05:25ضَ

امرأته وحملت منه انعقد من ذلك جما ولد فان الولد يكون مخبل العقل. ما يكون عقل مستقيم في شيء من الهوس او الجنون. فلهذا قالوا لا ينبغي للمحتلم ان يجامع امرأته قبل ان يغتسل. خشية ان - 00:05:52ضَ

ان يولد بينهما ولد فيكون مخبط العقل. نعم وكلم الامام بناء الحمام وبيعه واجارته وقال هذا قاله ونقله عن غير واحد نعم ايش؟ السبب في ذلك يمكن ان الشباب في ذلك - 00:06:12ضَ

ان الماء ظني انا ولا لم اقف على الشلل لكن يبادر الرأي الان عندي انا فقط لان السبب في ذلك والله اعلم ان الماء الاول الذي خرج بسبب احتلام معلوم انه من اشد انه - 00:06:42ضَ

الشيطان ثم الماء الذي يعقبه قبل الغسل يكون فيه مجانسة او او وقع عقب الماء الاول الذي نشأ الائتلاف. فاذا فاذا كان هذا الماء الجديد الثاني الذي اعقب ماء الاحتلام انعقد منه - 00:06:59ضَ

ولد يكون فيه تأديب من ماء الاحتلام الاول الذي هو من الشيطان فربما اثر في عقلية الولد المنعقد بسبب هذا لعل هذا هو الحكمة وكره الامام احمد بناء وبيعه واجارته وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل - 00:07:19ضَ

للرجل دخول بسترة مع امن الوقوع في محرم. ويحرم على المرأة بلا عذر. الحمام جاءت احاديث وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ستفتحون بلاد العجم وتجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها احدكم الا به - 00:07:42ضَ

الامام احمد كرهت الحمام وشبايعه وشراءه ودخوله لان يحصل فيه شيء من الاختلاط. فيمنع من هذا فاذا وجد الاختلاط فهو لا يجوز حمام. لكنه مظلة لوقوع الفتنة والرجل لا يدخله الا باجار. واما المرأة فيحرم عليها ان تدخل الحمام الا لعذر كمرض ونفاش وما اشبه ذلك - 00:08:02ضَ

وفي ماء بارد ايظا ثم هذا حار ايظا درجات وله طرق معروفة موجودة في بلاد الخارج لم تكن موجودة في بلادنا. نعم باب التيمم في اللغة قصد وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص وهو من خصائص هذه الامة - 00:08:29ضَ

لم يجعله الله طمورا لغيرها توسعة عليها واحسانا اليها فقال تعالى فتيمموا طيبا الاية التيمم جائز بالكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقوله تعالى فان لم تجدوا ما ان تتيمموا صعيدا طيبا. واما السنة فهي كثيرة جدا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا - 00:08:52ضَ

اذا لم نجد الماء والاجماع امر معلوم معروف حكاه غير واحد من اهل العلم كابن المنذر وابن عبدالبر وغيرهم التيمم هو من خصائص هذه الامة وسبب مشروعيته هو معروف كما في قصة الافك حين رأى الدعاء - 00:09:22ضَ

عيشة فان الله انزل عليهم حين لان يجدوا ماء يتوضأون به انزل على نبيه صلى الله عليه وسلم اتت هم قال ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر؟ اما التيمم في اللغة فاللغة القصد - 00:09:42ضَ

يقول تيممت ليت فلان بمعني قصدته ومن قول الشاعر تيممتها من اذرعات لنا بمعنى قصدتها فلان مكة بمعنى قصدها وذهب اليها واما الشارع فالتيمم استعمال تراب طهور اعضاء مخصوصة وهي الوجه واليدين. في حالة مخصوصة يعني وهو عند عدم الماء او عند تعذر - 00:10:00ضَ

الماء اما عند تعدد استعمال الماء لضرر ونحوها نعم لو ضرب جولية مثلا وطلع من الاغبار يكفي ولكن لو فرضنا ان سجن في سجن والمحل مبلط مثلا ولا يتمكن وجود غبار بالكلية ولا عنده ولا عنده شيء وتعذر وجود التراب عنده فما - 00:10:34ضَ

يعمل هذا يأتي بيان في الباب انه يصلي على حسب حاله نعم هل ورد في حديثنا المرفقين ابن عمر الى المرفقين لكن لا اسف اليدين الى المرفقين. نعم. البلاد مثل - 00:10:59ضَ

البلاد اللي هي ابهى ثلوج. الباردة ذي. الباردة هذي ما في حاجة. ايه نعم. ما فيها تراب وبعدين ما في مثل البراري اللي عندنا اذا كان ما عنده تراب وعنده يقول له يمر الماء يمر الثلج على يمر الثلج على اعضائه - 00:11:26ضَ

فاذا تضرر مثلا ولا يستطيع لا يستطيع فيصلي على حسبة لكن مثلهم اعتقد عندهم نار وعندهم كهرب يستطيعون يذهبون وجعلنا من الماء كل شيء حي لكن لو فرض مثلا في سفر ولا في شيء يصلي على حسب حاله اذا ما امكن اما السكان - 00:11:46ضَ

لابد عندهم ربعة وعشرين وهو اي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند الازياء عنه شرعا كالصلاة كصلاة وطواف قسم اصحاب القراءة قرآنا ووطئ حائض. كذلك والتيمم يقوم مقام الماء عند عدمه - 00:12:11ضَ

وهو يفعل بالتيمم جميع ما يفعل بالماء من صلاة ومن طواف ومشي مصحف وقراءة قرآن ووقي حائض يعني حائط طهرت ولن تجد ماء تغتسل فتتيمم ثم يجوز لزوجها وطؤها لقيام التيمم مقام الاغتسال بالماء. نعم. والله شرط يا شيخ. اي لابد من اللحم - 00:12:35ضَ

لو كان طين ما صح. يا شيخ يعني الارض مطر. وهذا المطر يعني لم يحصل منه يعني كبيرة يعني لا اذا كان طين يتطلب النقى شي قالوا والا يعمد الى جذع شجرة ولابد يجد فيها - 00:13:01ضَ

التي لم تبذل بالماء. ثم فيضرب يده في جذع الشجرة ويبدأ يطلع منها غبار هذا لكن لو فرظنا ما حصل شجر. مثلا يا شيخ جزاك الله خير ها؟ شوف جاءت بالاحاديث. جاء في في الاحاديث - 00:13:23ضَ

في حديث عمار ابن ياسر وغيره من الاحاديث لابد يعني يعلق باليد ولهذا جاء في حديث عمار قال فضرب يدي لولي الامر ونفخهما يدل على تعلق لابد منه نعم سمعت انه قلنا اذا لابد من كل حال لكن لو فرض كأن يكون في سجن مبلط ولا حصل مدور ولا حصل - 00:13:50ضَ

شيء شيء على حسب حالك. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. لا. لا يصلي على عشر. ما عادش يتيمم. طيب اللي في اغلب الاحيان رمل رمل هذا عاد هي الخلاف المذهب انه ماشي في ام الرمل لكن - 00:14:20ضَ

شباب جوازه. يتيمم ولا ولا برمل على الصحيح كما هو اختيار ابن القيم. وابن تيمية وابن حزم ولان النبي نعم؟ يجوز اذا كان في هذا على ظهر البعيد وفي ها؟ نعم؟ ليس صعيدا - 00:14:40ضَ

نفس اللي تطاير هذا هو الصحيح يا رجل فقد وعيه فوق عمران. الحمد لله يحد لابد من اقامة الحد عليه يعني واقع زوجتي ولا غير زوجتي؟ بالقوة لا لابد يقام عليه حد الزنا وحد الخمر - 00:15:10ضَ

كان محسن يرجم حتى يموت ومجرد انه فقد ليس بعذر عند جمهور العلماء الا عند ابن القيم اما المذهب يقولون بجميع افعاله اذا كان الشكر بسبب شيء محرم. كما لو طلق زوجته وهو سكران من الخمر - 00:15:48ضَ

هناك شخص مثلا وهو سكران. كل هذا يؤاخذ يقتل به. وزوجته تطلق ويقام عليه الحد للجلد او الرجم على التفصيل. فالشكرا اذا كان شكره بسبب محرم عند جمهور العلماء ان مؤاخذ بجميع تصرفاته وتقام عليه الحدود. اما ابن تيمية وابن القيم يقولون لا وغير - 00:16:07ضَ

كلف وان كان شكروا بمحرم يقام عليه الحد بالنسبة للشكر. والباقي حكمه حكم مجنون. نعم هذا الشخص فقد وعيه وارتفع عنه قلم التكليف. اي نعم. ثم ارتكب امرا محرما. هل يحد بارتكاب هذا الامر المحرم - 00:16:32ضَ

شكر محرم. شكر بعدما فقد رأيه وكف عن قلم التكليف. لا لا. بعد شرب الخمر قبل ان يشرب الخمر سؤال حسن يقول فقد وهي قبل ان يشرب الخمر ثم شرب - 00:16:50ضَ

لا سؤال اخ يقول ان مجنون حكمه حكم المجنون. نعم. كيف؟ نعم. رجل في حالة المرض ترك الصلاة باشهر جهلا منه ووجوبه عليه فواحد يقضيها وكيف يقضيها؟ يقضيها يقضيها على كل حال كيف يقضي - 00:17:09ضَ

كل ما الضحى وفي الليل وعقب العصر والضحى طلوع الشمس قضاء الصلاة يقضى ولو في كل ما نشطي يصلي وحتى الصلوات التي عليه. يعني الوقت ما وسعناه ومضيق موسع كله لا موسع. نعم. يا شيخ في المستشفيات يتمموا بالجدور - 00:17:35ضَ

ماشي ويشترط له شرطان الوقت وقد ذكره بقوله اذا دخل وقت فريضة او منذورة بوقت معين او عيد او عيد او وجد كسوف او اجتمع الناس الاستسقاء انه غسل الميت او تيمم لعذر او ذكر فائتة - 00:18:00ضَ

واراد فعلها او ابيحت نافلة بانها قد لا يكون وقت نهي عن فعلها. كذلك لابد له من شرطين الشرط الاول ان يدخل الوقت فلو تيمم قبل دخول الوقت ما صح تيممه؟ كمن تيمم لصلاة المغرب قبل غروب الشمس - 00:18:30ضَ

او تيمم لصلاة الفجر اخر الليل مبنى ان يطلع الفجر ما صح تيممه فلابد ان يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة. لقوله صلى الله عليه اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلهم. نصرت بالرعب مسيرة قال وجعلت - 00:18:57ضَ

الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فقوله فايما رجل ادركته الصلاة قل ادركته دل على اعتبار الوقت. اذ لا تدركك الصلاة الا بدخول وقتها. فالتيمم لابد ان يكون بعد دخول الوقت - 00:19:23ضَ

فلو تيمم قبل ان يدخل الوقت تيممت قبل ان تدركك الصلاة. والرسول يقول فايما رجل ادركته الصلاة لابد بعد دخول وقت غريبة او ايضا من صلاة العيد او الاستسقاء اذا اجتمع الناس - 00:19:47ضَ

يعني اذا كان عادما للماء او مثلا يريد ان تصلي على هذا الميت ولا عندك ماء. فعندهم لا يصح تيممك الا بعد تغسيل الميت فلو تيممت قبل ان يغسل الميت ما صح تيمك - 00:20:08ضَ

لان لان الصلاة على الميت لا تصح الا بعد تغسيله. وقبل ان يغسل لا تصح الصلاة عليه. فتيممت قبل ان يدخل ما هو منزل المنزلة وقت الصلاة على الجنازة الذي هو التغسيل - 00:20:25ضَ

ويشترط للتيمم شرطي الشرط الاول دخول الوقت فلو تيمم قبل ان يدخل الوقت في قوله صلى الله عليه وسلم فايما رجل ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره وما دام ان الصلاة لم تدركه فلا تيمم حينئذ - 00:20:41ضَ

لانه علق الحكم بادراك الصلاة. وادراك الصلاة لا يكون الا بدخول وقتها ثم ايضا الفريضة تدخل بوقتها ويتيمم لمن اذا كان عينها في زمن معين فاذا دخل الزمن المعين يتمم - 00:21:09ضَ

فلو تيمم قبل ان يدخل زمن قبل ان يدخل زمنها المعين لم يصح تيمم لو قلت مثلا ان قدم جئت اذا قدم زيد فلله علي ان اصلي ركعتين وجاك انه - 00:21:29ضَ

عندهم تيممت لعدم وجود الماء تبي تصلي الركعتين التي نذرتهما. فعندهم لا يصح حتى يخدم لانك تقول اذا قدم زيد فلله علي ان اصلي ركعتين. فتيممك قبل قدومه لا يصح. نعم اذا وصل - 00:21:50ضَ

وثبت حكم القدوم فعند ذلك تيمموا تصلي الركعتين عند عدم المال. هذا ما نقوله نذر معين يعني معين وقته او مثلا اجتمع الناس بصلاة العيد فلا يجوز ان تتيمم مثلا - 00:22:10ضَ

يروا الناس بيصلون لي او بيصلون الاستسقاء وبروح فعندهم لا لا تتيمم الا اذا حضر وقت صلاة العيد. لان التيمم قبل حضور وقتها لا ووقتها يكون عند تجمع ومثل الكسوف - 00:22:28ضَ

لو قال لك شخص القمر يبي يكشف مثلا الساعة آآ واحدة من الليل تيممته قبل الساعة وحدة او تيممت ولكن ماشي الا الساعة الثنتين الا اذا وجد. وقبل وجوده لا - 00:22:51ضَ

كل هذا مبني على ان التيمم لا يكون الا بعد وجود الشباب قياسا على الفريضة. فما دام ان الفريضة لا يتيمم لها الا اذا دخل وقتها فغيرها من الفريضة اعلى واكمل واشد ايضا تأكيد مما عداها. فكذلك - 00:23:14ضَ

ذلك وقت كل شيء بحسبه. نعم. الشرط الثاني تأجر الماء وهما سار اليه بقوله وهدم الماء حظرا كان او الشرط الثاني تعذر وجود الماء حظرا كان او سفرا فاذا كان الماء موجودا لم يصح تيممه - 00:23:38ضَ

لقول الله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فاناط الحكم بعدم الماء ولقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. فاذا عدم الماء او تعذر استعماله - 00:24:00ضَ

اما اذا كان الماء موجودا فلا يصح تيممه. نعم. يا هلا انعدام الماء يأتي بيانه في القراءة التي تلي هذا وهو اما اذا لم يجد ماء او لم يكن معه الا ما يحتاجه - 00:24:24ضَ

طبخ او شرب او تحتاجه دوابه اما اذا كان عنده وفرة ماء وزيادة ماء ولا يخشى الانقطاع فهذا يلزم ان يتوضأ اما المدن كأن يكون في البر وعندما لكن الماء يخشى ما يجد شيء. وهذا يحتاج للشرب - 00:24:44ضَ

وتحتاج ايضا غنمة اللي تشرب فهو يقدم غنمه على تيمم على وضوءه هو اما اذا كان عنده شخص بالرياضة نعم اي مسجد لكن ما عنده الماء في المسجد تسعى تتيمم - 00:25:07ضَ

هل يوجد مسألة عاد كشوف القمر بالحشاد او كسوف الشمس بالحشاد هل يدرك او ما يدرك هذه مسألة اخرى لم تتعلق ببحثنا هذا لكن لا بأس العلماء هل يدرك بالحجاب ام لا - 00:25:45ضَ

الذي قرر المحققون بهذه المسألة نقول يدرك بالحجاب ولكن اذا اخبرك الحاش انه يقع الكسوف هل يقبل قوله يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية ينبغي الا تقبل لا تصدق ولا تكذب. بل اجعل خبره كاخبار بني اسرائيل - 00:26:09ضَ

يحتمل الصدق ويحتمل الكذب فاذا قال لنا مثلا الشمس تبي تكشف الساعة الفلانية مثلا ما ينبغي ان المال يصدق به ولا كذبه لان ان صدقناه نحتمل ان نصدق على ما لا يصح وان كذبناه لاحتمال ان نكرره في شيء سيقع صحيحا - 00:26:32ضَ

ما هو يمكن وقوعه ولكن خبر الروكة اخبار بني اسرائيل لا يصدق ولا يكذب والله سبحانه وتعالى اجرى العادة في الكسوف وكذلك في الرياء وكذلك في الحر وكذلك في البرد - 00:26:52ضَ

فمثلا حنا نعرف ان اذا جاء برج الجدي انتهى طول الليل ينتهي الليل طول الليل في برج الجدي. نعرف هذا كله والنهار يكون نهاية. ثم يأخذ الليل في النهار في الزيادة. والليل في النقص. حتى يمضي برج الجديد - 00:27:09ضَ

برج الدلوك وبرج الحوت فاذا جاء برج الحمل نعرف انها تتساوى تطلع الشمس على اثنى عشر والليل مع النهار ثم بدخول برج الحمل بعد التساوي يأخذ النهار في الزيادة. والليل ينقص هذا نعرفه - 00:27:33ضَ

في برج الحمل وبرج الثوب وبرج وبرج الجوزاء. حتى يأتي برج السرطان ثم يكون نهاية طول النهار ونهاية قصر الليل ثم يأخذ الليل في الزيادة. اذا دخل جانب السرطان نعرفه - 00:27:52ضَ

والنهار بدأ ينقص. برج السرطان وبرج الاسد. وبرج السنبلة. فاذا جانا برج الميزان نعرف انه ايضا تساؤل الليل والنهار ثم الى جانب في الميزان نعرف ان الليل اخذ الزيادة برج الميزان وبرج العقرب وبرج القوس - 00:28:09ضَ

هذا كل يعرفونه وكذلك ايضا يعرفون نضوج الثمار ويعرفون درجات قالوا والكسور ينكر معرفته لكن لا يصدق المخبر ولا يكذب بل خبره كاخبار بني اسرائيل. هذا هو الذي قرره شيخ الاسلام فاني انا - 00:28:32ضَ

ما معنى قول شيخ الاسلام ابن تيمية وانا ما اتصور يعني يعني للمسلم ان يتيمم هذا مسألة خروج الوقت شيء اخر هذا شيء اخر مو مسألة الجماعة يا جماعة غير خروج الوقت - 00:28:57ضَ

يأتينا في اخر هذا الباب اذا لم يجد الماء وخشي خروج الوقت يتيمم ما يجوز ان يؤخر الى ان يخرج الوقت يتسوق اذا صار ما هناك صنابير مملوءة بالمياه بعض البلاد - 00:29:20ضَ

ما فيها ازمة الى اقصى حد والى ابعد مدى ما هي الا على الشيب وهكذا فلا يفهم يخلون يسمونه عندهم جزوى يمنعون الناس حتى تمشي اسفل لا الاصول اعلى شيء اخر. ابد - 00:29:49ضَ

ناس اختلفوا في والبعض منهم هل يمكن الوصول الى القمر واشار الى استنبط من الايات القرآنية من قوله تعالى انا اقسم بالشفق والليل وما وشى والقمر اذا اتسق معنى والقمر اذا اتسق يعني والقمر اذا ابدر هذا قشر من الله بالقمر اذا ابدر قال لتركبن طبقة - 00:30:16ضَ

قالوا لما اقسم الله بالقمر بقوله والقمر اذا اتسق الى ابدى لتصعدن طبقا فوق طبق قالوا هذا يدل على امكان الوصول الى القرار. وان كان جمهور المفسدين يقول معنى يتركبن طبقا عن طبق اي حالا بعد حال. يعني تنتقل - 00:30:40ضَ

لكن هذا قول ابراهيم جاعل ما قالوا هذا يمكن هذه ناحية والآن والد علي في اذهان الناس انهم ما وصلوا الى القمر. لكن انا قرأت مقالاته عن مدير الارصاد الفلكي في امريكا - 00:31:05ضَ

لم يصلوا اليه وانما هناك الجبال لم يصلها الانسان في ارض سوداء وما حولها سكان ولا جاء احد انما طاروا وهبطوا على راموس هذه الجبال يظنون هذا الجمر وانعكست القضية صاروا يشوفون الارض من تحت ويشوفون الانوار الحجر - 00:31:33ضَ

قالوا هذا هو القمر وركبنا سطح القمر انما في جبال انتهى اقصى المعمورة لان الانسان طاروا هبطوا عليه وقالوا هذا يقول مدير الارصاد الملكية الامريكي شوف ايش الاخوان يفهموا يقول ما وصلوا يقول - 00:31:59ضَ

مدير الارشاد الملكية في امريكا على رأس جبل ما جاء احد ولا حوله ظنوا ان هذا وسط عبد الله وهو جبال انما اختلف عليهم بس المطلع القمر موضع قرش القمر وانوار القمر اسهل - 00:32:48ضَ

باجهزة وظنوا انهم الانوار اسفل المهم اخرجتونا عن موضوعنا الله يهديك. نعم؟ نعم. نعم. نعم نسمع الملايين فعلا قل هو الله احد مكلفين بهذه مكلفين لكننا اخبركم بما ادلة من قال انه ارسلوا - 00:33:11ضَ

واخبركم بالذين نفوا هذا وان الذين نذرهم هم بنو قومهم. هم نفس نفس مدير الارصاد الملكية نبى هذا الاخوان اللي يقولون يقولون يستنبط من القرآن الاية التي اشرنا اليها وايضا الالوشي ذكر في تفسيره - 00:34:08ضَ

ما معناه يقول ان الفلاشفة عجموا على الصعود الى سطح القمر. يعني قبل هالروس وقبل هالدنيا وقبلها وانهم عملوا سفينة من من جئب واتقنوها يقول وطاروا متجهين يريدون القمر لكن لما ارتفعوا انتفخت اجسامهم يمكن يوم فوق الجاذبية. انتفخت اجسامهم فرجعوا خائبين خاسرين - 00:34:29ضَ

هذا لكن هذا يبين لك ان المحاولة قديمة وانها ما هي بجديدة اليوم المحاولة قديمة. هذا ذكرها الالوسي في تفسيره على قوله تعالى في سورة سبحان وجعلنا الليل والنهار اية - 00:35:01ضَ

سمح هنا اية الليل. ذكر الالوسي على هذه الاية خبر نبأ الفلاسفة عزمهم على الصعود الى سطح القمر وانهم عملوا سفينة من زئبق وانهم طاروا ثم ارتفعت لان لما ارتفعوا بالجاذبية ما عندهم اكسجين يساعدون - 00:35:18ضَ

وانتفخت اجسامهم فعادوا خائبين خاسرين المهم المحاولة يعني تواجد قوله تعالى حضرا كان او سفرا قصيرا كان او طويلا مباحا كان او غيره فمن خرج بحرف او احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء ولا الرجوع للوضوء الا بتفويت حاجته فلا تيمم ولا اعادة عليه - 00:35:42ضَ

كذلك يعني ومما يجوز التيمم في هو ان الانسان اذا خرج في طلب حاجته ثم لو رجع فاتت حاجته جاز له ان يتيمم معنا لو شرد بعيرك مثلا ورحت ادوره - 00:36:19ضَ

ولكن او يذكرونه قريب والوقت وصل الصلاة وصلت ولا عندك ماء الا ان النخيل لكن لو رجعت الى النخيل توضأ ما دام انك لو راجعته فاتت حاجتك او او عبدك او حاجة كلها يعني انك لو رجعت لاجل طلب الماء للوضوء فاتت حاجتك - 00:36:42ضَ

بسبب عودتك جاز لك التيمم الصلاة ثم الذهاب الى تحصيل حاجتك في مكانه كثير عادة او بثمن يعجزه او رجله او لمن نفقته عليه او خاف باستعماله اي باستعمال الماء ضررا - 00:37:14ضَ

كذلك مما يجوز التيمم هو ان الماء اذا كانت قيمته اكثر من قيمة ان تكون مثلا التنكة العاد بريال وطلبتها قال ما بيحكيها الا ثلاثة اكثر من قيمة لن يلزمك الشراء - 00:37:39ضَ

فحينئذ ما دام انه طلب فيها اكثر من قيمة يقول لنا حتى ولو كان غني مثلا هذا من مالك وطلب اكثر من القيمة قال لا يلزم شراؤها. ايش العبارة؟ العبادة - 00:38:01ضَ

او بثمن يعجزه او يحتاج له علما نفقته عليه او بثمن يعجزه كان يقول مثلا نص ريال لكن ما عندك مشكلة ولا يلزم بشيرة ايضا تحتاج الماء معك ماء ولكنك تحتاجه للشرب. ويحتاجه اصحابك اللي معك - 00:38:19ضَ

كذلك يجوز لان المحافظة على انفسكم وكذلك على بهائمكم مقدمة على استعماله لان الله جعل بدلا من الماء التراب. التراب يقوم مقام الماء. والماء ما دام انه موجود ولكنه يحتاج للشرب. او له ولاصحابه - 00:38:44ضَ

يبقى احنا في الشرق او لبهائمه فهي مقدمة على الوضوء لقيام التراب مقام المال لهذه الحالة. نعم يقول اه لماذا اشتري الماء والناس شركاء في ثلاثة يا طيب بنفتح بيتك جزاك الله خير ونقول يا رب يا شيخ حسن اللي نفتح بيتك ونقفل ما فيه شركاء - 00:39:07ضَ

معنا علمان شركائنا الان هذا اذا لم يملك اذا كان في البئر او غديب اما اذا ملكت وعزتي مع امك او ببيتك هذا ممكن في خزانك ما يجوز لاحد ياخذ الا باذنك - 00:39:31ضَ

اما ما دام انه لن يملكه احد مثلا في عين البئر نعم او غدير مثلا في جفرة الناس شركاء في ثلاث اما اذا بعمل شريته مثلا نجي ناخذ لا البئر يؤخذ يؤخذ يؤخذ يؤخذ منه ثم - 00:39:48ضَ

الا انك ما تستعمل الاته. ما تستعمل الاتك. جيب لك الة انت اكتب لك الة انت اما انك بديش تعمل دلوة مثلا ملكة ومع حالتك او تستعمل مكينته لا بالك ما يخاف اشي. اما انك من المملوكة لا - 00:40:23ضَ

لا يجوز لا يجي يشغل مكينة او يحط مثلا حاله يا اخي مع حالك الا باذنك اما نفس الماء ان كان عنده ماطوره اذا صار عنده النبي نهى عن الماء - 00:41:24ضَ

صار عنده موجود في المكان اللي يجي نص ساعة. نعم؟ لا ما يجوز انا لكن اذا خلصت وقفت مكينتي تعال جيب باستعمال الماء ضررا او خاف بطلبه ضرر بدنه وضرر رفيقه او ضرر حرمته او زوجته او امرأة من اقاربه او ضرر ما له بالعطش - 00:41:44ضَ

مرضنا وصلاة ونحوه باستعماله تأخر البرء او بقاء اثر شيء في جسده شرع التيمم اي وجب لما يجب الوضوء او الغسل له وسنة لما يسن له ذلك وهو جواب اذا من قوله اذا دخل وقت فريضة ويلزم شراؤه - 00:42:19ضَ

والى هذا باستعمال الماء في بدنه في ان يقول لو استعمل الماء اوجد ظررا كأن يكون به جرح يخشى ان يموت يتيمم او يخشى ان البرء يتأخر قال له طبيب دقة فمن جهنم بدل ما تطيب في خمس ايام ما تطير الا عقب شهر - 00:42:41ضَ

جاهزة له ايضا او تحدث في جسمه شيء يعني لكن يصير محله ابرز بسبب المال. جهز له التيمم او خاف ايضا ان تتبرر زوجتك او يتبرر رفيقه او تتضرر بهائمه - 00:43:04ضَ

شرع له التيمم كل هذه من الاسباب المبيحة للتعب ولا يلزمه ايضا ان يبذل الماء مع حاجة هؤلاء باقي موضوع هل يجب عليه طلبه؟ نعم يأتي بعد هذا بعبر يعني انه يجب عليه الطلب في رعنه وقريبا منه كما يأتي - 00:43:25ضَ

بعد هذا كله في هذه المشايخ كلها اذا يشرع له التيمم المسائل الشابة بيانها لما اذا خشية من استعمال الماء ان يوجد ضررا او ان البرء الجرح يتأخر برؤه او انه يحدث شيئا في بدنه كبرت وبجعة مثلا - 00:43:54ضَ

او ضرر على زوجته او امرأة من اقاربه اه او رفيقه او بهائمه كل هذه يجوز له يشرع له التيمم وان كان الماء موجودا لهذا الغرض نعم. ويلزم شراء ماء وحبل - 00:44:15ضَ

بثمن مثل واو زائد يسير فاغن عن حاجته واستعارة الحبل والدلو ويلزم ايضا شراء الماء بثمن المثل كما تقدم وشراء الحبل والدلو ايضا بثمن المثل او زائد يزيد وكذلك يلزم استعارته - 00:44:35ضَ

اذا وجد من يعيره الحبل والدلو يتعين عليه ان يقبل لاجل يحصي من اجل الغلو. نعم وقبول الماء قربا وهبة وقبول ثمنه قرضا اذا كان له وفاء ويجب بذله ولو نجسة. كذلك - 00:44:56ضَ

ويلزم ان يقبل الماء غرضا مثلا فاذا اغلبك انسان سلبة ماء يجب قبوله وكذلك ايضا وقبول الماء قربا وهيبة وقبول ثمني قرضا اذا كان له وفاء. وقبول فمن اقر الريال اذا كان تعرف عندك لا وفاء وان كان ما عندك شيء ما يلزمك نعم - 00:45:14ضَ

ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. ويجب بذله لعطشان ولو نجس يعني لو كان عندك انسان عطشان عندك ماء يجب عليك تعطيه وتعدل الى التيمم حفظا لنفسك وجود بكل حال حتى - 00:45:53ضَ

لو كان الماء نجش محافظة على نفسه فكما يباح له لهذا المضطر ان يأكل من الميتة مع انها محرمة بالكتاب والسنة والاجماع يجوز ان ليأكل من الميتة بقدر ما يشد به رمشة كذلك يجوز ان يشرب من الماء المتنجس انقاذا لحياته. نعم - 00:46:09ضَ

ايش مبتور اليدين بالامكان يمسح وجهه مثلا والا اذا كان ما في مشقة امر به يا شيخ قبل ايام في الحكم فهل اصابت الجهالة ولا ولا ماء فتمرغت للصعيد كما تتمرغ الدابة - 00:46:30ضَ

من حدث اكبر من حدث اكبر او اصغر. اكبر. اكبر يا شيخ. الفعل من حدث اكبر او اصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله ولو كان على ولو كان على بدنه - 00:47:08ضَ

في نجاسة واهو ومحدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ومن وجد ماء يكفي بعد طهره ولو كان محدثا حدثا اكبر او اصغر - 00:47:26ضَ

فانه يستعمل هذا الماء ثم يتيمم فمثلا لو كان جنابة والمال لا يكفي نقول لا يجوز ان تتيمم ما دام الماء موجودا ولو قلت لا يكفي نقول استعمله يرسل به بعض بدنه ثم تيمم للباقي - 00:47:47ضَ

او مثلا حدث اصغر للوضوء والماء لا يكفي نقول استعملوا تستنجي مثلا هذا إزالة نجاسة ليس من من الوضوء في شيء يغسل وجهه ويتمضمض مثلا ويستنشق ويغسل ذراعيه خلص الماء - 00:48:18ضَ

رجليه ومسح راسه لانك لو تيممت مع وجود الماء لم يصح والله يقول فان لم تجدوا ماء فتيمموا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذه المسألة الثانية - 00:48:36ضَ

لو كان على بدنه نجاسة وعنده ماء يغسلوا النجاسة التي على بدنه هاوية او يتوضأ به قلنا انه لا يكفي قلت اتوضأ واتيمم للباقي وللنجاسة. يقول لك لا لان نجاسة البدن لا يجوز التيمم لها في قول جماهير اهل العلم - 00:48:59ضَ

فاذا كان مثلا على عشاقك نجاسة او فخذك نجاسة لان التيمم للنجاسة في البدن لا يجيزه الا الحنابلة فقط ما هو من المفردات ومذهب جمهور العلماء لا يجيزون التيمم النجاش في البدن - 00:49:35ضَ

انا اقول اغسل النجاسة التي على البدن ثم تيمم لان التيمم جائز بالاجماع باجماع المسلمين اذا عدم الماء اما اما النجاسة لا عندهم تخففها ان كان لها عقبة تصلي على حسب حالك. ولا تيمم لها. اما المذهب فيتيمم - 00:50:02ضَ

واذا كانت النجاش على الثوب النجاش على البدن فهمنا انه يتيمم لها عند الحنابلة. ويقدمها على الوضوء وعلى غسل الجنابة وعند جمهور العلماء ان التيمم للبدن لنجاشها البدن لا يجود. وجودك عدمه - 00:50:24ضَ

اما النجاش على الثوب كأن يكون في ثوبك نجاسة انا اقول لك شلها وتيمم ما عندي ما لا اغسل ولا شيء هل اتيمم للنجاسة في الثوب على الثوب؟ نقول لك لا - 00:50:44ضَ

هذا بالاجماع ان النجاسة على الثوب لا يتيمم لها انما ان كان لها عين الان تزيلها بتراب او غيره وان كان كبول ونحوه تصلي على حسب حاله كلها ايه؟ اما التيمم لا - 00:51:01ضَ

فهذا باتفاق اهل العلم ان ان نجاش على الثوب يصلي الانسان على حسب حاله اذا لم يجد ثوبا اخر ولا يتيمم لاجلها. وانما التيمم للنجاش على البدن في مذهب الحنابلة ومذهب جمهور العلماء لا يتيمم بل يصلي ايضا على حسب حالنا - 00:51:20ضَ

الراجح فيها اذا وجدنا يقدمه على الجنابة وعلى كل شيء الخروج من الخلاف. من باب الاحتياط والا مذهب جمهور العلماء قوي. نعم ومن جرح وتضرر بغسل الجرح ومسحه بالماء تيمم له. ولم ولما يتضرر برسمه مما - 00:51:47ضَ

ومن جرح تيمم لك وكذلك يتيمم لما قرب منه اذا كان يخشى لو غسل اصاب الماء الجرح كأن يكون مثلا في ذراع هنا جرح نقول لا تغسلي ما دام انه يضر ابشر هذا وهذا - 00:52:17ضَ

واما نفس الجرح ان امكن تمسح بالماء ولا كذلك قلت اخشى ان اللي بينه وبين الجرح مثلا قريب نقول ايضا القريب منه الذي لو اصابه الماء تضرر الجرح بقربه منه حكمه حكم المجروح وان كان صحيحا - 00:52:43ضَ

يعني تتيمم لا لكن معلوم ان المشي يكفي اذا كان عليه خرقة يكفي لا داعي الى التيمم وانما يقول الحنابلة يمشح ويتيمم اذا كان الجرح شديتها بخرقة وتجاوزت المحل يعني تجاوزت - 00:53:09ضَ

اكثر من اللازم لان اللازم هو انك تربط الجرح وما قرب منك مما يحتاج الى شدة فان وسعت وغطيتها شيء من الصحيح الذي يمكن غسله يمكن غشناه. لكنك كبرت الخرجة - 00:53:30ضَ

وعصبته الجرح واخذت من جوانب الجرح من العضو الصحيح. نقول له كفك مقتصر على جرح وما قرب منه مما يحتاج الى الشد قلت انا استطيع اخشى عندن امسح لمحل الجرح وما قرب منه وتتيمم للزائد الصحيح. فتجمع بين التيمم والمسح - 00:53:52ضَ

هذا المذهب اما ابن تيمية فيرى انك تكتفي بالمشي ولو زاد. انما عليك ان ترد الخرقة وتكفكفها يعني تقللها بحيث تغسل الصحيح. فاذا ما امكن فانك تمسح الجميع بدون ان تحتاج الى تيمم هذا هو رأي ابن تيمية نعم - 00:54:15ضَ

وغسل الباقي فان لم يتضرر بمسحه وجب واجزاء فاذا لم يتضرر بالمشي ولعلها خرقة ولا داعي للتيمم فان كان عليها خرقة والخرقة مقصورة على محل الجرح ومحل يكفي ايضا المسح. لا حاجة الى التيمم - 00:54:39ضَ

وانما يحتاج الى التيمم مع المس اذا كان فيها زائد. يعني غطى العضو الصحيح الذي يمكن غسله نعم. اذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم لو كان صحيحا واذا كان الجرح في بعض اعضاء المرور - 00:55:00ضَ

يلزمه الترتيب عند التيمم لو كان صحيحا لكن معناه لو كان في رجلك اليمنى جرح مشط الرجل توظيت اه وغسلتها الصحيح من الرجل مثلا غسلتها الصحيح من الرجل لو كان - 00:55:25ضَ

الجرح مثلا في يدك اليمنى الصحيح فعندهم انك تيمم يا بنتي امشي حراشك وقبل تغسل رجلك اليسرى يدك اليسرى ثم تغسل رجليك مراعاة للترتيب يعني يدخل التيمم بين المغسولات فاذا كان في قراءة جرح تيمم له - 00:55:54ضَ

قبل غسل اليسرى وقبل مسح الرأس وقبل غسل الرجلين في الموضع الذي لو غسلتها تغسلها في لو كان صحيحا. هذا هو المذهب. والقول الاخر يبطل للترتيب في مثل هذا بل هذا بدعة - 00:56:18ضَ

ولا ينبغي بل اذا اكملت وضوءك فتتيمم له ولو كان مثلا في في اليد فلا داعي الى مراعاة الترتيب بين التيمم وبين غسل الصحيح وهذا هو اختيار الشيخ تغيير الدين وهو اقوى. نعم. ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم - 00:56:35ضَ

ومراعاة الموالاة سيعيد الصحيح عند كل تيمم معناه لو تيممت لهذا جرح المغرب اليوم وبقيت على طهر الين العشاء عندهم انك تعيد الوضوء والتيمم لان التيمم بطل بخروج الوقت. فاذا بطل بطل الوضوء لتخلف الموالاة - 00:57:00ضَ

ولكن الصحيح ما يلزم هذا كله بل يكفي ان شاء الله. نعم بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. وهذا من خلاف الاستجابة فانه لا ترتأي به ولا كما تقدمت الاشارة اليه في الباب قبله. نعم. ويجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله - 00:57:29ضَ

ان يفتشني لحمي ما يمكن ان يكون فيه كذلك ويجب طلب الماء في رحلة وقريبا منه. يعني اذا حضرت الصلاة دخل وقتها فينبغي بل يتعين بل يجب عندهم. اه تفتش سيارتك - 00:57:55ضَ

وفيه زربة وفيه ماء وفيه شيء لان لا يجوز لك ان تتيمم حتى تتحقق اللام وما دام انه لم يكن هناك محتمل وجود ماء فيجب طلبه. سواء كان في ضحك وقشك وشيارك. اه او كان قريبا منك - 00:58:12ضَ

انظر يمين ويسار هل هنا مارد؟ نخل ولا هل هنا جبل فيه ماء؟ هذا نعم وامامه وعن يمينه وعن شماله. فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأ. ويطلبه من - 00:58:31ضَ

فان تيمم قبل طلبي لم يصح ما لم يتحقق عدمه. اقول احسن الله اليك بالنظر الى قلة الماء او كثرته. ايش حد محدود يستطيع اني مثلا احكم بان عندي ماء مثلا زائدة اتوضأ او او عندي ماء غير كافي فأتيمم - 00:58:51ضَ

في عرف تجاري او لا. العرف هو العرف ما له دخل في مثل هذا لان الناس يختلفون عند اخوي الجبيرين والمطابخ واجد وحركة كبيرة يحتاج الى ماء. كيف نحج؟ واحد لا. هذا على حسب الحاجة يعني - 00:59:09ضَ

سيدنا الشيخ قلبه اذا غلب على ظنك مثلا ان الماء هذا انت محتاج له فالامر اليك. هذي امانة كما ان الوضوء امانة فيما بين العبد وبين ربه لو صلى بدون - 00:59:26ضَ

الوضوء هل يطلع عليه احد؟ فكذلك اذا غلب على ظنك ان الماء فيه زيادة هنا وانك لا تحتاجه اجر الوضوء فاذا غلب على ظنك انك تخشى ان السيارة تتعطل او انك لا تجد ما فلا مانع تيمم من باب الاحتياط لبقاء المالك ولاخياك او لبهاءك - 00:59:37ضَ

انا راجع من جيش الوضوء اسباغ الوضوء. ومن جيش الجنابة فهو يغتسل وربما ان يمبو الماء عن بعض جسم بعد؟ ربما ينظر لكن ما دام انه بذل جهده نعم. ويطلبه من رفيقي فان تيمم قبل طلبه لم يصح. ما لم يتحقق عدمه - 00:59:58ضَ

كذلك وعليه ايضا ان ينظر يعني يتطلب الماء بقربه. ينظر امامه وقلبه وعن يمينه وعن يساره ان وجد او رأى ما يشك مع وجود الماء ذهب اليه واستبرأ. فاذا لم يرى شيء تيمم - 01:00:21ضَ

وكذلك ايضا يطلب من رفيقه اذا غلى الارض من عند رفيقه ماء ايضا يطلبه فلو تيمم قبل طلب الماء لم يصح تيممه ان شاء الله ولكن محتمل وجود الماء الا ان قصة امرأة دورها ولا حصلها - 01:00:40ضَ

عندهم يعيد التيمم والصلاة. لانه لا يجوز ان يتيمم الا بعد بذل اه مستطاعة في تحصيل الماء ولم يجد وما دام ان يمكن وجوده فلا يجوز له ان يتيمم ما لا تصح صلاته. حتى ولو تعذر وجوده فيما بعد. نعم - 01:00:59ضَ

ويلزمهم ايضا طلبه بدلالة ثقة اذا كان قريبا عرفا ولم يخف وقت وقت ولو المختار او رفقة او على نفسي او ماله. كذلك ويلزم ايضا طلب الماء بدلالة ثقة الثقة الما هنا - 01:01:19ضَ

اذا كان الماء قليل يمكن ان يصل اليه قبل ان يخرج الوقت المختار. اما اذا كان الا بعد خروج الوقت يتيمم او امكن ان يصل اليه قبل خروج الوقت ولكن يخشى على ماله - 01:01:41ضَ

او يخشى ان اخوياه يمشون يخلونه عليكم قال يعني حتى ولو امكن من الوصول الى الماء. وقد تقدم في اول الباب ان اذا خشي فوات حاجته فيما لو رجع الى الماء جاز له التيمم. نعم - 01:01:57ضَ

وما تيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض الا اذا وصل مسافر الى ما هو قد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعده. لو علمه قريبا وخاف فموت الوقت ان قصده - 01:02:12ضَ

ولا يتيمم بفوت صلاة جنازة الا عندهم اذا خشي ان الصلاة الصلاة على الجنازة فلا يتيمم. اشارة الى قول من قال انه يتيمم فبعض من العلماء يرى انه يتيمم اذا خشي لو ذهب لطلب الماء الا يجد - 01:02:32ضَ

وبعضهم توصى قال لا بل يتيمم للصلاة على الجنازة حتى ولو امكن وبعضهم يقول يصلي ولو على غير وضوء ولا تيمم لان الصلاة على الميت لا يشترط له الوضوء الم تكن صلاة معهودة - 01:02:54ضَ

ذات ركوع وسجود وذات تشهد لكن المعروف عند جمهور العلماء ان الصلاة على الجنازة لابد من الوضوء فاذا لم يوجد الماء لا يتيمم اما بالنسبة الى المشاغب اه فاذا علم - 01:03:14ضَ

انه لا تصله النوبة يعيطون المعرض عليناش وهم بالتسلسل الاول فالاول. لكن عرف ان لا تغسله النوبة الا بعد خروج الوقت فانه ايضا يتيمم ولو كان الماء موجودا لانه غير قادر على تحصيله. نعم - 01:03:33ضَ

ومن باع الماء او وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما ان يتطهر به حرم ولم يصح العقد. كذلك من باع الماء او وهب بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ما يتطهر بالحرم - 01:03:54ضَ

ولم يصح العقل كأن يكون عندك وايت ماء مثلا وبعد ما غربت الشمس دخل وقت المغرب بعثة كله بالف ريال كلامه صحيح لا يصح ان تبيعه والبيع حرام والعقد غير لازم. لتعلق حق الله سبحانه وتعالى في هذا الماء وهو الوضوء - 01:04:12ضَ

اما لو بت قبل ان يدخل الوقت فنعم اما اذا ما بك الا بعد دخول وقت فلا يجوز بل لابد ان تأخذ منه ما تتوضأ به. نعم. اذا كان من المشتري محتاجا له لشرب - 01:04:45ضَ

هذا شيء اخر محتاجين انقاذ نفسه قال النفس مقدمة حتى ولو البهائم الشيخ جعفر. نعم ثم ان تيمم وصلى لم يعد ان عجز عن رده. ثم لو تيمم وصلاه بعدما باعه - 01:04:58ضَ

لم يعد صلاته اذا عجز عن رده اما ان امكنه يجب ان يسترجع ويتوضأ ويعيد الصلاة نعم اخيرا لكن بعد ما اطلع ان المقريب يعيد التيمم والصلاة واما حديث وفي لامتي هذا فيما بينه وبين ربه ما عليه ان شاء الله بانه بل المستطاع لكن الاحكام الشرعية ما دام وجد يتوضأ - 01:05:21ضَ

ولكن لان الانسان غير مؤاخذ وغير مطالب بالشيء الذي كان يجهله انما لو كان يعلم ويقدر على تحصيله فهذا على كل حال مفرط ويلزم الاعادة. اما اذا كان جاهل ان عنده ماء - 01:05:47ضَ

ما درى ان شاء الله كان المصلى ثم بعد شوي نجى له مثلا جبل يخر ماء مع الجهة الاخرى ما درى عنه جاهلا به ثم يقولون ان الصواب لا يعيد - 01:06:11ضَ

لو ذكر في الصلاة يعني كان ناس في مكان وذكره في الصلاة. لا عندهم تبطل يجيك في اخر الباب انك لو تيممت وقمتها تصلي بعدم الماء مليان ما خلاص بطلت صلاته - 01:06:31ضَ

ان كملته صلاة طيب صحيح اما اذا وجد الماء في اثناء الصلاة بطل التيمم وبطلت الصلاة لانك اصبحت واجبا للماء وصلاتك لم تكمل لم تصلي هذا يأتي الماء ولو في الصلاة التيمم - 01:06:52ضَ

لكن عندهم ان لو اقبل الوايت مثلا حملا ما وانت تصلي لك ركعة بالتيمم خلاص بطلت صلاتك نعم. السلام عليكم. وينك الكلام عليه؟ في اخر الباب ان شاء الله. نعم. لان النسيان لا يخرج عن كونه واجدا. اي نعم - 01:07:14ضَ

واما من ضل عن رحمي وبه الماء وقد طلبه او ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا بانه حالة لم يكن واجدا الماء. كذلك اما من ظل عن راحلته ضاعت - 01:07:33ضَ

عليها الماء عادي من الماء او ظل عن بئر كان يعرف هو ما ادري وين راحت ما هو ابن الشيعة فرقا بين النسيان وفرقا بين الجهل عندهم اذا ظل عنها - 01:07:55ضَ

انا دورها وتطلبها ولا حصل صلى فلا اعادة حينئذ اما النسيان فهو لا يعذر عندهم. والجهل ايضا كذلك الما موجود عنده. عندهم لا يعذر ولكن كما تقدم والصواب انه يعذر ان شاء الله - 01:08:11ضَ

هناك فارق نعم وان وقت ينمي احداثا متنوعة توجب وضوءا او غسلا اجزاء على الجميع. وان نوى ومن احداثا توجب وضوءا او غسلا التيمم الواحد يبجيه عن الجميع. فمثلا انسان عليه جنابة وعليه حدث اصغر - 01:08:26ضَ

ونوابك يا مومي رفع الحدثين. او امرأة مثلا حائض وعليها جنابة واقعها زوجها ولزمت الجنابة ثم حاضت بالاضافة الى الاحداث الحدث الاصغر وتيممت بتيمم واحد نوت به عن الجنابة وعن الحيض وعن الاحداث - 01:08:48ضَ

الواحد ما دام اني انا وقت يجيها ينجيها قياسا على الماء فالماء اذا اغتسل وعليه عدة احداث ونوى بها رفع الاحداث فانه يجيب. نعم باعتبار انه بدل نعم باعتبار ان التيمم بدل عن الماء - 01:09:12ضَ

وكذا لو نوى احدها او نوى الحدث ولا يكفي احدهما عن الاخر او نوى بتيممي نجاسة على بدني تضره ازالتها. او عدم ما يزيل ابيه او خاف بردا ولو حضر ما ولو حضر ما عدم ما يسخر به الماء بعد تخبيبها ما امكن وجوبا اجزأه التيمم - 01:09:33ضَ

لعموم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا واذا نوى بتيممه عن نجاسة كانت على بدن تضره ازالتها او عدم ما يزيلها وكم لاجل هذا او تيمم ايضا لاجل برد يكون هناك برد شديد ولم يكن عنده ما يسخنه - 01:10:06ضَ

فانه لو تيممت يأس لقصة عمرو بن العاص فان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل. وكان اميرا على الشريعة وكانت ليلة باردة فاجنب فتيمم وصلى باصحابه - 01:10:35ضَ

وهو متيمم فانكروا عليه فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه بما فعل امر من انه تيمم في ليلة باردة والماء موجود. فقال الله الرسول صلى الله عليه وسلم اصليت - 01:10:59ضَ

باصحابك وانت جنب قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم انه كان بكم رحيما فاقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالاعادة قالوا هذا يدل - 01:11:20ضَ

على مشاعل على فوائد الفائدة الاولى دل على انه اذا كان برد شديد ولم يكن عنده ما يسخن به الماء فانه يكان ثانيا قالوا دل على ان التيمم نرى ومعنى مبيح كما يأتي - 01:11:40ضَ

انه لا يعطى حكم الماء من كل وجه بل يبطل التيمم بخروج الوقت بخلاف الماء وانه اذا تيمم لما هو ادنى لا يستبيح به ما هو اعلى بخلاف المال. لانه في الحقيقة لا يزال جنب - 01:12:03ضَ

التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح له ان يفعل الطاعة لان الرسول خاطبه بقوله ما صليت باصحابك وانت جنب ما علمه انه متيمم ومع هذا قال وانتج قالوا هذا يدل على ان التيمم مبيح لا رافع - 01:12:21ضَ

والفائدة الثالثة في الحديث هو الاستدلال بالعمومات فاذا جاءت مسألة واستدليت بعموم اية وان لم تنطبق عليها من كل وجه لكنها تدخل في العموم ان الاشتدال بالعموم جائز لان عمرو بن العاص استدل - 01:12:41ضَ

في فعله وهو التيمم بالماء بالتراب مع وجود الماء وذلك خشية على قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم وهذا من باب الاستدلال بالعموم ومن ومثل في قصة الزكاة حين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الابل - 01:13:00ضَ

والبقر وقد سئل عن زكاة الحمر هل فيها زكاة فقال صلى الله عليه وسلم لم ينزل علي فيها شيء الا هذه الاية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة قالوا هذا يدل على - 01:13:23ضَ

جواز الاستدلال او مشروعية الاستدلال بالعمومات مثل ما في قصة عمر بناء نعم شيخ يعني استطيع الوضوء لا يتوظف لا بد يخفف لانه في الجامعة. اذا صلى على هدفه بعد ما تيمم - 01:13:42ضَ

لا لا ما او حبس في وصف فلم يصل ماء او حبس عن والماء فتيمم اجزاءه او حبس في مصر البلد او حبش عنه الماء فتيمم رجه اتقوا الله ما استطعتم - 01:14:06ضَ

كان يودع السجن ولا يقع ماء او مثلا في بيتك مسجون ام في بيتك الماء ولا ولا يجيك احد ولا ولا تحصل ما مسلم اتقوا الله نعم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب. وكذا من به قبح سيارة - 01:14:33ضَ

لا يستطيع معها لبس البشرة بماء ولا تراب صلى البرد فقط على حسب حاله ولم يعد. او عدم الماء والتراب. كأن يكون مسجون في محل مبلغ ولا في التراب ولا غبار ولا شيء - 01:14:58ضَ

صلي على حسب حالك الا انهم يقولون يصلي الفجر ما يتنفل او كان في جسم قروح يوجهوا ايديه ومحلات الوضوء. ما يستطيع يتيمم يصلي ايضا على حسب حاله الا انهم يقولون لا يزيد على الهم - 01:15:17ضَ

وكذلك يقتصر في صلاته على الواجب يعني يقتصر في قراءته على الفاتحة فقط وبالركوع سبحان ربي العظيم مرة وبالسجود سبحان ربي الاعلى مرة وبين السجدتين رد كل مرة. قالوا لو زاد بطلت صلاته - 01:15:35ضَ

لكن هذا لا دليل عليه. نعم اذا الصواب انه اذا ابيح له ان يصلي يأتي بجميع ما اتقوا الله ما شاء الله يقولون لو زاد وسبح مرتين او زاد على قراءة الفاتحة بتبطل - 01:15:52ضَ

ولكن هذا ما في دليل والنافلة يا شيخ اذا على الصواب يعني النافلة الفريضة صلى الفريظة الفريظة اعلى اعلى من النار لا انا اذا كان يحيل المعنى المال نعم تبطل اما اذا كان ما يحيل المال لا - 01:16:06ضَ

الامامة لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين هذا ما يخالف الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اما لو قال اهدنا الصراط فلا تبت له اهدنا اهدنا اهدنا يعني هدية ان يختلل معنى اهدنا - 01:16:42ضَ

انا عطني هدية ما بشت ولا شسوة ولا شي. انا اهدي ناس. اما اهدنا بالكسر فاطلب من الله الهداية هداية القلوب يأتي بيان لانه اتى بما امر به فخرج من عهدته. ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة. فلا يقرأ زائدا على - 01:17:12ضَ

الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع او سجود وجلوس بين السجدتين اعلى ما يجزي بالتشهدين وتبقوا صلاته بحدث ونحوه فيها. كذلك يقولون من صلى بدون تيمم - 01:17:37ضَ

لعدم التراب ودون ماء لعدم الماء فانه لا يزيد على الواجب وقلنا ان لو جاد بطلت صلاته لكن لو احدث في اثناء الصلاة بطلت صلاته. لوجود ما ينافيها ما دام انك دخلت في الصلاة - 01:18:01ضَ

الذي يبطل صلاة غيرك يبطل صلاتك. نعم. ولا يؤم متطهرا باحدهما ولا يؤم المتيمم متطهرا ولا يؤم هذا من صلى بدون بدون ماء ولا تراب. لا يؤم متطهرا باحدهما يعني هذا الذي لن يجد ماء ولا ترابا - 01:18:23ضَ

ومعه ناس متيممين او متوضئ. فلا وان كان اعلمهم فلا اصل اماما لهم لانهم اعلى منه نعم اقول هذا يا شيخ باتفاق عند انا مش اكل في مسألة امامة المتيمم بالمتوضئ. الله اليك. هذا هذا عندهم المتيمم لا يؤم المتوضي. والله يوفق الجميع - 01:18:45ضَ

لمعرفة ديني والثبات عليه الى ان نلقاه والله اعلم. ختاما نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء. ويجعل ذلك في ميزان حسناته. وينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ويسعدنا - 01:19:14ضَ

تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الارقام التالية اثنين صفر تسعة صفر خمسة صفر صفر اثنين صفر تسعة صفر ثلاثة صفر صفر تحويلة مائة وواحد واربعون ومائة واثنان واربعون ورقم الناسوخ هو اثنان صفر - 01:19:35ضَ

تسعة اثنان صفر تسعة اثنان او البريد الالكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:20:07ضَ