شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد
شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء الرابع
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ايها الاخوة والاخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الشريط الثالث من شرح كتاب الروض المربع - 00:01:01ضَ
لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى نسأل الله تعالى ان ينفع به. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وينقض من او كبيرا انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء - 00:01:20ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى هو من نواقض الوضوء وهذا هو السادس فان الميت اذا غسل فالغاسل له ينتقض وضوءه كما لو كنت الآن انت على وضوء - 00:01:56ضَ
غسلت ميكا صغيرا كان او كبيرا مسلما كان او كافرا فان الوضوء ينتقض حينئذ كما هو مروي عن ابن عمر وابن عباس وكانا يأمران الغاسل بالوضوء ثم الغاشل ما هو - 00:02:19ضَ
هو الذي يقلب الميت ويمر الماء على جسمه دون من يصب عليه لو كنت ان تصب واخر يغسل ما الذي يصب والذي يقلب الميت بايديه ويمر الماء على جسم الميت لو كان على وضوء نقول لا اعد الوضوء فهذا ينتقل - 00:02:41ضَ
وهذا هو المذهب ما هو من المفردات ومذهب جمهور العلماء انه لا ينتقده بغسل ميت وانما هذا هو مذهب الامام احمد وهو من المفردات ونواصل من يقلب ويباشر ولو مرة لا من يصب عليه الماء ولا من يرممه وهذا هو السارق - 00:03:08ضَ
الغاشم من يقلب الميت واحد يصب وعن قلبك تمر الماء على بطنه وعلى ظهره وعلى راسه وعلى جزء من جسمه هذا هو الذي ينتقض وضوءه دون من ينمو يممه لو فرضنا ان مات معك ميت - 00:03:37ضَ
ولكن لم تجد ماء تغسله او كان حريق وقلنا يمه يممت وانت على وضوء فالوضوء لا ينتقض وانما ينتفض بالغسل والمباشرة في الجسم نعم نغتسل هو افضل والسامع اكل اللحم خاصة من الجذور اي من الجذور اي الابل. فلا ينقض بقية اجزائها - 00:04:00ضَ
وشرب لبنها ومرق الاحمياء. وسواء كان ني او مطبوخا. نيئا كذلك السابع من نواقض الوضوء اكل لحم خاصة يعني اذا اكلت لحما من الجذور فهذا هو الذي ينتقض الوضوء به - 00:04:33ضَ
دون الكرش ودون الرأس ودون الكبد الشحم ودون المرض ودون اللبن لو كنت على غروب شربت حليب ناقة ما نقول انتقض وضوءه اهو شربته من المرق او اكلته من الشحم - 00:05:00ضَ
او من المصابين او من العصب او من الكلى انما الذي ينظر هو الهدر سواء كان نيئا او مطبوخا هذا هو الذي يمكث وذلك في دليل حديث جابر وحديث البررة - 00:05:20ضَ
فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل يا رسول الله ونتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قيل انصلي في مرابض الغنم؟ قال - 00:05:39ضَ
نعم انصلي في معاطن الابل؟ قال لا لخص الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم مما يدل على ان ابوالها طاهرة ورخص ابا في الصلاة من اكل لحوم الغنم اذا كان على وضوء - 00:05:58ضَ
انت له اكلت لحم غنم فان لحم الغنم لا يكون اما الابل فقيل نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم هذا يدل على تعين الوضوء من لحم الابل وكذلك نهى عن الصلاة في معاطن الابل - 00:06:22ضَ
والمعاقل جمع ماطل وهي ما تقيم فيه الابل وتأوي اليه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الابل واخبر لنقل الورود بأكل لحومها وهذا ايضا من المفردات - 00:06:44ضَ
ومذهب جمهور العلماء انه لا ينتقض بأكل لحم الابل ومذهب الشافعي ومالك واحمد وغيرهم لكن قال النووي في شرح مسلم يقول لما نتكلم على حديث البراء وحديث جابر ان من قال بالنقض - 00:07:07ضَ
من اكل لحوم الابل ابو بكر ابن خزيمة هو يقود النقل وابو شافعي وابو بكر البيهقي يقول بنقل وضوء وهو قول اهل الحديث قال وهو مذهب احمد واسحاق. ثم قال النووي - 00:07:32ضَ
وهذا القول اصح دليلا وان كان الجمهور على خلافه الدليل يقتضي انه ينتقم ولكن ما هي الحكمة انتقاض الوضوء من اكل لحم الابل هم يقولون تعبدي ولكن اخرون يقولون ليس هو تعبد بل الحكمة معقولة العلة معقولة - 00:07:50ضَ
وذلك ان الابل طبعها الغلظة والشدة الورد في بعض الاحاديث على سنامها على كل سلام منها شيطان وان الرسول قال على اصحاب الغنم الوقار والسكينة وعلى اصحاب الابل الكبر والغلظة - 00:08:15ضَ
فاخبر الرسول بان الذي يقتني الابل ويشرح بالابل ويخالط الابل لابد ان تؤثر في مخالفتها بشيء من الانفة وشيء من الكبر وشيء من العظمة بمجرد مخالطته لها. فاذا كانت المخالطة الظاهرة تؤدي هذا فما ظنك - 00:08:39ضَ
اللحم اذا خالط دمك وخالط لحمك لحمها فلا ان تورد عندك شيء من الكبرياء والعظمة اكثر مما تورده مع مخالطيها ظاهرا ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من اكل لحومها. هذا هو الحكمة في ذلك - 00:09:02ضَ
ثم قالوا ان المخالطة لها اعظم التأثير الاخلاق وحتى في التكوين الخلقي خلقي وذلك ان الانسان لو خالط اهل خير يؤثرون عليك وبالعكس ايضا وذكر ابن خلدون في مقدمته والعهدة عليه - 00:09:23ضَ
ما معنى بئر الابل يقول لو جعل شعر الابل مع البيض وبينت عليه الدجاجة ان البيض لانه يتأثر بمخالفة بعض الابل لا لا يعظم الافراح وتكون الدجاج كبير جدا بمجرد مخالفة البعض بعض الابل لها فيما اذا وضع البار مع البيض عندما ترجم عليه الدجاجة - 00:09:49ضَ
هذا قول ابن خلدون وقال ايضا لو اخذ الحب وطبخ مع بئر الابل ثم اعطي الدجاج صار بينه كبير وافراخه اكبر. لاجل المخالطة فيؤثر مجرد المقارنة والتأثر فهي تؤثر يؤثر - 00:10:24ضَ
فاذا كان كذلك فما ظنك باللحم اذا اكله الانسان فلابد ان يؤثر في وفي خلق ما يؤثر فلهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من اكل لحوم الابل. نعم - 00:10:47ضَ
قلت لكن هذا قول ابن خلدون والعهدة عليه قال لك نعم يمكن يجي لو جرب احد بين اللحم وغيره الخنزير ما فرقوا بين لحمه يقولون التفرقة لان في اللحم اشد ولان الرسول قيل ان توضأ من لحوم الابل؟ قال نعم من لحوم - 00:11:02ضَ
والمصارين والكبد لا يسمى لحم في اللغة ولا يطلق عليه مسمى لحم اقتصروا على مورد النصب واللحوم ومقتضى ما قاله ائمة اللغة في اللحن هذا هو الخنزير. ما ينقاش الخنزير هذاك محرم نهائيا - 00:11:43ضَ
والقياس عليه او مقارنة لا وجه له مسألة الخنزير ما لها وجه. هذاك هذاك محرم بتاتا ولا في شيء ابيح وشيء ممنوع مثلا هل هذا كله يباح لحم الابل؟ مصارينه انما الكلام يغطي الوضوء - 00:12:03ضَ
ما هو محرم بالكتاب والسنة بجميع اجزائه على ما اباح الله لنا وانما الكلام في الوضوء فقط مع البارح نعم الرسول انما قدم له لحم شاة فكان ينهج بالسكين ويأكل فدعي الى الصلاة فقام ولم يتوضأ - 00:12:22ضَ
وجاء في حديث جابر ابلغ مما قلته قال كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مشت النار الجمهور استدلوا بهذا كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مشت النار داخل فيه حتى لحم الابل - 00:12:49ضَ
فلا نقظى حينئذ لانه كان اخر الامرين ترك الوظوء مما مشت النار قالوا هذا بعمومه يدل على عدم الوضوء لا بالابل ولا بلحم الابل ولا غيره اجاب الحنابلة عن هذا قالوا كان قبل ان الرسول يتوضأ - 00:13:09ضَ
من كل ما مشت النار حتى من وحتى من لحم الغنم فكل شيء مشة النار كان الرسول يتوضأ من قبل ثم اخيرا ترك ذلك كله لانه اوتي باثوار من من اقط يعني جلوف من وهي مطبوخة فاكل وصلى ولم يتوضأ واكل من لحم الشاة فصلى - 00:13:31ضَ
ولم يتوضأ. ومعنى كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مشت النار في غير الابل لان الابل ايضا سئل عنه فقال نعم. واذا امكن الجمع فلا يسار الى النسخ الا حيث تعذر الجمع - 00:13:55ضَ
والجمع في هذا ممكن. لا سيما وقد ذهب اليه اهل الحديث وكذلك ايضا الحكم عدم صحة الصلاة في معاطن الابل كما ان لحمها ناقض. لقد سئل الرسول ان اتوضأ من لحوم - 00:14:13ضَ
الابل؟ قال نعم والذي ورواه ابو جابر نفسه. نعم هذا وضوء ما مشيت النار قلت كان اخرهم ترك الوضوء مما مشيت النار هذا الحديث يحتاج الى الى الى نظر فغسل اليدين لا يسمى وضوء - 00:14:32ضَ
الا بالمعنى اللغوي بالمعنى اللغوي ولا الوضوء حيث اطلق ما هو الوضوء المعروف؟ اصل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين هذا الوضوء المعروف قال احمد في حديثان صحيح ان حديث البراء وجابر ابن سبرة - 00:14:53ضَ
والثامن يشار اليه بقوله كل ما اوجب وسنا كاسلام وانتقام منه ونحوهما اوجبا ان الموت فيوجب مسندون الوضوء الثامن من نواقض الوضوء اشار اليه بقوله وكل ما اوجب فانه يوجب الوضوء ما عدا الموت - 00:15:14ضَ
فالمسلم فالكافر اذا اسلم لابد ان يبتسم. واذا قلنا لابد ان يغتسل اذا لا بد ان يتوضأ وكذلك الجنب لابد ان يتوضأ. الا انه لو نوى بغسله رفع الحدثين كأن يكون انسان عليه جنابة - 00:15:41ضَ
وامم جميع بدنه ولكن ناويا بهذا الغسل غسل الجنابة وغسل الحدد الاصغر. يعني ناوي ان الصلاة بيسبح ويعمم بدنه بعدما غسل فرج العميل هذا كفى دخل الوضوء الحدث الاصغر واندرج في الحدث الاكبر - 00:16:03ضَ
كما تقدم وكما يأتي باب الغسل لكن اذا نوى بغسله ونوى وعمم البدلة فهذا يكفي واما اذا او اما اذا لم ينوي الا الغسل الاكبر لابد وان يتوضأ. هذا ملك ما اوجب وضوءه اوجب غسلا اوجب الوضوء - 00:16:27ضَ
الكافر اذا اسلم الا الموت فانه لا يوجب الوضوء وانما يوجب الغسل فقط وليس فيه وضوء فمثلا لو ان انسانا اغتسل الان وتنظف وتوضأ توظأ واغتسل غسلا كامل قال عمم جميع بدنه ونظفه - 00:16:44ضَ
ولما انتهى خرجت روحه لا احدث ولا شيء ولا وقع شيء ما نكتفي بالغسل هذا لان الموجب للغسل هو الموت فمجرد مفارقة الروح للجسد يوجب الغسل. وهذا الغسل ليس فيه وضوء - 00:17:10ضَ
الا ان الوضوء مستحب للميت قبل ان يغشى كما شاتم الجنائز استحباب فقط ولا لا يجوز وانما الواجب ان يعمم بدنه كله ويكفي الا ان الافضل ينجى ثم يوظأ ندبا ثم يعمم جميع جسده بالماء نعم - 00:17:33ضَ
ولا ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة. ولا بغير ما مر كالقذف والغيبة والكذب والقهقهة في الصلاة. ولو خلافا للحنفية والحنفية يرون ان الانسان لو ضحك ويصلي بطل وضوءه - 00:17:59ضَ
او قذف جاني او يا كذا والعياذ بالله انتقض وضوءه هذا عند لحم اما قول الجمهور لا ما اختي على كل حال مال محرم الا ان الوضوء لا يتفق ما ليس له دخل في مواقفه نعم - 00:18:23ضَ
واكمل ما مست النار غير لحم الابل ولا يسن الوضوء منهما واكرم ما مست النار غير لحم الابل ولا يسن الوضوء منهما. اي نعم واكل ما مشيت غير لحم الابل - 00:18:40ضَ
الوضوء منهما. يعني منها القذف والكذب والغيبة والقاقة وما اوقف عليه من اكل اللحوم لحم الغنم ولحم الدجاج مما مشته النار. هذا لا يسنه نعم. ماذا نقول منه ماذا قال منهما ولم يقل منه - 00:19:00ضَ
في نوعين لهذاك نوع يعني وهذا نوع اخر يعني ليس كمثل هذاك من باب المحرم والممنوع وهذا من باب الجائز على هذا يريد القهرة لكن حتى الكلام المحرم ما نعرف دليل انه يسن الوضوء مو بالظاهر كل هذا - 00:19:19ضَ
شيء من الادلة ومن تايقن الطهارة وشك ان يتردد في الحدث او بالعكس بان تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على سواء كان في الصلاة او خارجها ومن تيقن الطهارة - 00:19:49ضَ
وشك في الحدث الان توضأ ثم شكل احدث ام لا؟ بنى على اليقين وهي الطهارة وشواء كان هذا الشك حصل وهو يصلي لان المالكية يرون اذا كان خارجها يتوضأ وان كان في نفس الصلاة لا - 00:20:11ضَ
قل هو من تيقن الطهارة وشك في الحدث مثلا توضأت لصلاة المغرب اليوم تيمكنتها الوضوء تصلي فالمغرب صلاة العشاء والله ما ادري واني احدثت ام لا انتم تيقن انك توظن للمغرب - 00:20:31ضَ
ولكن حصل عندك شك هل احدثت بعد صلاة المغرب يعني فيما بين صلاة المغرب والعشاء ام لا ابن على اليقين وهو الطهارة لان الاصل الطهارة والحدث مشكوك في والاصل عدمه - 00:20:52ضَ
هذا من ومن تيقن الطهارة تيقنت انك متوظي لصلاة المغرب وشك في الحدث شكيت هل احدثت بعد المغرب الى صلاة العشاء في هذه الفترة ما عندك يقين؟ بنى على اليقين وهو انك متيقن انك طهرت قبل المغرب فلا يلزمك الوضوء بمجرد الشك هذا - 00:21:09ضَ
امران او غلب على ظنه احدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا متفق عليه. ان تشاوى الامران الشك من عدمه او غلب على ظنه - 00:21:31ضَ
في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف احدكم من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. بل يبني على اليقين لكن مذهب الامام مالك يقول هذا خاص بالصلاة. لا يقطعها الا بيقين. اما اذا كان خارج الصلاة - 00:21:53ضَ
فانه يلزمه الوضوء فان تيقنهما اي تيقن الطهارة والحدث وكذلك العكس. اذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فانه يبني على اليقين مثاله بعدما صليت المغرب متيقن كيف صلاة العشاء احدثت بعد صلاة المغرب - 00:22:13ضَ
ولكني لا ادري هل توضأت ام لا يقول لا ما توضيت ابن على اليقين لا بد ان تتوضأ بكل هذا لان الحدث متيقن والوظوء عقب الحدث مشكوك بالاصل عدمه. نعم - 00:22:42ضَ
فان تيقن اي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حال قبلهما ان علمها فان تيقنهما يعني تيقن الحدث والطهارة جميعا ولكن شك ايهما اسبق فهو بضد حاله قبلهما - 00:22:58ضَ
مثاله بيتها قبل المغرب. او بعد المغرب يوجد صلاة العشاء قلت والله انا ما ادري انا متيقن اهني احدثت طيب ايهما الاول الاول متوظي اول حاجة شكيت فيه نقول الان - 00:23:21ضَ
الثانية كان متيقن الحدث والوضوء شكيت نقول انت محدث الثالثة والله ما ادري انا تيقنت اني احدثت وتيقنت اني توظيت يقين لكن لا ادري ايهما اسبق ما ادري هل الحدث قبل الوضوء - 00:23:47ضَ
او الوضوء قبل الحدث مثلا بعدما صليتها المغرب صلاة العشاء والله ترانا مشكلة علي انا ما ادري انا اقبل مغرب توضيت وحده فلا ادري ايهما الاول نقول انت بظد حالك قبلهما. قبل المغرب وش انت - 00:24:10ضَ
قبل المغرب انا محدث يقول انت الان متطهر الثاني قلتها قبل قبل المغرب انا متطهر. نقول انت الان محدث هذا معنى فان تيقنهما يعني تيقنت بعد المغرب الان انك احدثت وتوضيت الا انك لا تدري ايهما اسبق - 00:24:32ضَ
تنظر حال قبل المغرب فانت بظد حالك قبل ما ان كنت قبل المغرب محدث فانت الان متطهر فان كنت قبل الان قبل المغرب متطهر فانت الان محدث هذا معنى كلامه. نعم - 00:24:56ضَ
فان كان قبلهما متطهرا فهو الان محدث. نعم. وان كان محدثا فهو الان متطهر. لانه تيقن زوال تلك الحالة الى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الاصل لانك تيقنت زوال حالك قبل المغرب - 00:25:11ضَ
مثلا حصل منك الحدث والوضوء بعد المغرب ولا تدري ايهما اسبق قلنا لك حالك قبل المغرب في تحاتي قبل المغرب محدث نقول الان متطهر لانك متيقن انك محدث قبل المغرب - 00:25:33ضَ
وتيقنت الان انك متوضي. فانت الان متوظي الحد المشكور به فان كنت طاح القبر نقول زال هذا التيقن بالحدث الذي حصل بعد فاصبح ما له قيمة الان. فانت الان محدث نعم - 00:25:54ضَ
وان لم يعلم حالهم قبلهما تطهر. فاذا لم يدري عن حالته قبل المغرب يلزم ان يتطهر. لكن في هذه المسائل كلها ينبغي ايتها نعم واذا سمع اثنان صوتا او شم ريحا من احدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما - 00:26:12ضَ
سمع من واحد منهما صوت كل واحد يقول منك مو مني عليك تقوى الله اولا لان الوضوء امانة لكن اذا صح انه ما يدري مؤمن ولا فقير ان مؤمن فلا وضوء عليهما بناء على اليقين ما دام ان كلهم تيقنوا كل واحد يقول ابدا يقينا مهوب انا - 00:26:34ضَ
يقينا مهو بنا عندهم ان لازمه الوضوء لكن لا يؤم احدهما الاخر ما يمكن تصلي لاننا نتيقن ان احدكما محدث لا يصح ان تصلي به ولا يأتم احدهما بصاحبه. هذا ولا يأتم احدهما بصاحبه - 00:27:02ضَ
زهل ايكما لان كل منكم يقول ما هو انا وانا متيقن مو بانا ولا يوصى في او في الصلاة وحده. كذلك ولا يصافح الصلاة وحده. لتحقق ان احدهما محدث. نعم. وان كان احد - 00:27:24ضَ
اعاد صلاتهما. وان كان احد الاثنين امام كل منهما يعيد. لان هذا مأموم صلى خلف من لا تصح صلاته. وان كان الامام فنوى امامهم منفرد فلا تصح صلاتهم كلهم يقضي نعم - 00:27:40ضَ
ويحرم على المحدث مس المصحف او بعضه حتى جلده او حواشيه بيد او غيرها بلا حائل ويحرم على المحدث مشي المصحف الى حائل فانه ورد في الحديث لا يمس القرآن الا طاهر - 00:27:59ضَ
وهذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم سلفا وخلفا في ان المصحف لا يجوز لاحد ان يمسه الا على وضوء. نعم ما عدا الظاهرية الظاهرية يرون انه لا مانع ولكن لا دليل له. استدلوا قصة - 00:28:21ضَ
حينما كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم. السلام على من اتبع الهدى اولاد اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين. وان توليت فعليك - 00:28:40ضَ
يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله الاية قالوا ان الرسول مكن هذا الكافر من هذا الكتاب وقد تضمن اية وهو كافر فدل على جواز مس المصحف المحدث - 00:28:56ضَ
لكن اجاب الجمهور قالوا هل ما شم قرآن من هذا كتاب ولهذا يسمى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمى مصحف فاذا كان الكتاب تضمن اية او ايضا كتب التفسير او كتب العلم لا مانع من المشيئة لانها لا تسمى مصحف ولا تسمى قرآن - 00:29:12ضَ
وانما دخلت الاية على وجه الاستدلال بها فلا مانع من ذلك. بقي موظوع التعليم الكافر القرآن هل يجوز تعليم الكافر القرآن مثلا يقارن بعض اولاد النصارى الان الذي يعملون انهم يقرأوا في المدارس هنا - 00:29:31ضَ
وانهم يعلمونهم القرآن او ما ادري من افتاهم بهذا هذا غلط لا يجوز ان الكافر يعلم القرآن انا اذا روج اسلامه على خلاف. اذا روج اسلامه. اما اذا كان يقرأه للشهادة فينبغي توجيه القرآن وتعظيمه عن ان يقرأ - 00:29:54ضَ
ولهذا سئل ابن عباس رضي الله عنه عن تعليم اليهودي او النصراني القرآن ابن عباس بانه لا يمكن من القرآن حكى اجماع اهل العلم على انه لا يجوز تعليم الكافر القرآن - 00:30:15ضَ
اما اشماعه فلا مانع لان الله يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله تقرأه عليه اما من انك تعلمه وهو لا يعتقده ولا يعتقد معناه فهذا لا يجوز بالاجماع - 00:30:33ضَ
لكن ما الخلاف فيما اذا رجي اسلامه هل يعلم اذا رجي اسلامه ويمكن من ذلك ام لا وله تصفحه بعود كما لو اخذت المصحف بينك وبين لا مانع عنه. نعم - 00:30:52ضَ
طلبة المدارس يقولون اذا كتب لهم في اللوح ولهم ان يمسوا ما كان خاليا من اللوح ولو كان اذا كان التفسير اكثر من المصحف اذا كان اذا كانت كلمات التفسير والفاظ التفسير اكثر من ايات القرآن فيعطى - 00:31:13ضَ
حكم المصحف. ولهذا مثل الجلالين الجلالين يتكلم على المفردات واذا كان تفسير الجلالين مثلا فوق والمصحف في الجوف او بالعكس يعطى حكم المصحف حيث لا يجوز مسه بغير وضوء او يعطى حكم التفسير بحيث يجوز مسه. هذه المسألة - 00:31:33ضَ
تكلم على بعض المتأخرين وقالوا ان كلمات الجلالين التفسير اكثر من القرآن فلهذا يعطى حكم التفسير وقالوا ان من اول البقرة الى سورة المزمل ابدا التفسير مقابل للايات القرآنية هذه بتلك ما فيها زود - 00:31:58ضَ
ومن تفسير المجمل الى اخر القرآن يقولون زاد الفاظ التفسير على الايات القرآنية جعلت بسبب هذا حكم التفسير لان صار التفسير اغلب اكثر من القرآن واظن اشار الى هذا حتى صاحب كشف الذنوب - 00:32:25ضَ
نعم. الكتاب لو كررت فيه الاية لما ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة. يعني ان الصحيح يجوز له ايام الشلوح وهو على غير وضوء ولكن يكون مشغول للخالي من الكتابة - 00:32:49ضَ
ولا مس تفسير ونحوه. ويحرم ايضا مس مصحف بعضو متنجس وسبب امضي لدار حرب وتوسده وتوسد كتب علم فيها قرآن ما لم بخفس. سرقة ويحرم اذا ضاقت القرآن بحيث يهان. ويحرم ايضا - 00:33:18ضَ
مس المصحف بعضو نجس كان يكن في يده نجاسة ويلمسه لا يجوز له وكذلك ايضا يحرم الشهر به الى بلاده العدو لا يجوز والعلة وقد جاء حديث لمسلم بل وفي البخاري - 00:33:44ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشافر بالقرآن الى ارض العدو مخافة ان ينالو منه ومعنى مخافة ان ينالوا منه يعني ان يأولوه على غير تأويله وان يأخذوا من ما يستدلون به على باطلهم. ما هو المراد انهم يمزقونه؟ لا بل يأخذون منه - 00:34:06ضَ
يؤولون على غير ما دل عليه. لكن الان تأتي منه وتوسده وتوسد كتب علم فيها قرآن ما لم يخف سرقة. كذلك ويحرم ترشد المصحف ويحرم ايضا توسد كتب العلم النافعة - 00:34:32ضَ
لان فيها امتهاننا ما لم يقف سرقتها يخشى لو نام يريد ان يتوسلها من باب الحفظ لها يجوز للضرورة نعم. ويحرم ايضا كتب القرآن بحيث يهان ويحرم على كتب القرآن - 00:34:55ضَ
بحيث يهان كتابة الجرائد وكتابة ايضا في الدفاتر تلقى في القمائم والنفايات وهذا لا يجوز بكل حال سبق ان كتب للبلديات وللمسؤولين الصحف ينزه القرآن عن الكتابة في السور. تعميمات - 00:35:17ضَ
نعم. وكره مد رجل اليك. وكره مد رجل اليه. نعم. نعم. واستدبار وتخطيه. نعم. كلها ذنب ما ذكرها. نعم. وتحلية بذهب او فضة وتحرم تحلية كتب العلم ويكره تحلية المصحف بالذهب من نشاد المال واما كتب العلم فيحرم نعم - 00:35:48ضَ
ويحرم على المحدث ايضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة الجنازة ويحرم ايضا الصلاة على المحدث ولو كانت نبلاء وحتى صلاة الجنازة لا يجوز له ان يصلي وهو على غير وضوء - 00:36:15ضَ
لكن ذكر النووي وكذلك ابن تيمية انه اذا خشي ان تفوت الصلاة على الجنازة فيما لو ذهب ليتوضأ بحيث يصلى عليها قالوا يجوز له التيمم بالجنازة وانت في المسجد فلو ذهبت للوضوء فاتتك الصلاة - 00:36:35ضَ
على رأي النووي ابن تيمية يقولون يجوز لك تتيمم وتصلي عليه اما الجمهور هنا واستدلوا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم يا حبيبي حينما ذهب صلى الله عليه وسلم ليقول - 00:37:00ضَ
لما فرغت لقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى ذهب الى حائط بني فلان فتيمم من الجدار فرد عليه السلام ولا موجود لأن الرجل كره ان يذكر الله على غير طهارة - 00:37:20ضَ
مال هذا يدل على ان السنة اذا خشي الانسان ان تفوت وان كان الماء موجودا لا بأس ان يتيمم لان الرسول تيمم من الجدار ولاجل رد السلام لان اليهود الرد لو ذهب للوضوء فكذلك اذا كان تفوت الصلاة على الجنازة فيما لو ذهب للوضوء جاز له ان يتيمم نعم - 00:37:36ضَ
نعم حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر ولا يكفر من صلى محدثا ولا يكفر من صلى محدثا الا عند الحنفية فهم يرون ان من صلى محدثه يكفر نعم في المذهب - 00:38:03ضَ
اما على رأي ابن تيمية واختيار البخاري وقول ابن عمر يجوز لها ان يرسم الابتلاء ولو كان على غير وضوء ويحرم على المحدث ايضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله - 00:38:23ضَ
اباح فيه الكلام رواه الشافعي في مسنده. ويحرم على المحدث ان يطوف بالبيت. لان الطواف بالبيت صلاة وقد ورد في الحديث الطواف الا ان الله اباح فيه الكلام. وجاء في صحيح البخاري من حديث عائشة حينما قدم - 00:38:45ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم مكة فانه ذهب فتوضأ ثم جاء ليطوف فلم يطوف الا بعد الغروب. قالوا هذا يدل على اشتراط الطهارة في الطواف وانه لو طاف على غير طهارة لا يصح طوافه - 00:39:06ضَ
لكن ذهب اخرون الى ان الطهارة لا تشترط كما هو اه رأي ابن تيمية وقول في مذهب ابي حنيفة نعم الا اذا قلنا وكذلك ايضا يدل حديث عائشة في قصة حيضها - 00:39:22ضَ
فانه دخل عليها صلى الله وسلم وهي تبكي قال لعلك نفشتي؟ قالت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات ادم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطردني - 00:39:39ضَ
حتى تطهري دل على اشتراط الطهارة للطواف. نعم. اقصد بس اذا قلنا ان هذا موقوف نقول لا حكم الرفع او لا؟ يعني مرفوع حكما حديث بعينه لكن اذا هذا تقول يعني مراد تقول الى حكم الردع لانه لا مجال للرأي. اي نعم. ولا مصلحة للعاقل في مثل هذا. اي نعم - 00:39:56ضَ
بضم الغين الاغتسال اي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. نعم. وبالفتح الماء او الفعل وبالكسر ما يغسل به الرأس من وغيره. باب الغسل. وبضم الغيم الفعل تعميم البدن بالماء بموجب من الموجبات الاتي بيانها والغسل - 00:40:26ضَ
والغش بالكشر هو ما يغسل به مثل الصابون تقول وين الغسل؟ يعني الصابون او هو الشيء الذي يغسل به هذا بالكسر. وبالظن هو الفعل والفتح الماء وقد يطلق ايضا الفتح على الفعل. والغسل موجبه ستة احد ستة اشياء. الاتي بيانها فاذا وجد - 00:40:56ضَ
واحد من هذه بيانها وجب على الانسان ان يغتسل بكل حال. يعني ان يغسل بدن نعم ستة اشياء احدها اشياء معجبة ستة اشياء علة تقوم مقام علتين وهي الف التأنيث الممدودة مثل قوله تعالى فهل لنا من شفعاء - 00:41:26ضَ
يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تهدى لكم. فهذه العلة فيه علة واحدة تكون مقام علتين وهي الالف وهي الف التعنيد الممدودة وضابطها ان يكون الف ممدودة بعدها همزة اشياء آآ شفاع - 00:41:56ضَ
اه اه فهذي خلاف الالف التعنيف المقصورة فهي المنشأ بالانثى نعم وموجبه ستة اشياء احدها خروج المني من مخرجه دفا بلذة لا ان خرج بدونهما من غير نائم ونحوه. كذلك الموجب للغسل ستة اشياء. احدها خروج المني - 00:42:16ضَ
فلو خرج دفقا وليس هناك لذة او خرج بدون بدون دفق لكن قالوا ان اللذة ملازمة للدفق لا يمكن وجود لذة بدون دفق لابد من بينهما التلازم فهذا يوجب الغسل - 00:42:46ضَ
ما هي الحكمة في وجوب الغسل عند لخروج المني؟ نعرف اولا ان الغسل واجب بالكتاب والسنة والاجماع. وان كنتم جنبا فاطهروا. والسنة كما في الصحيحين ميمونة حديث عائشة واحاديث كثيرة كلها تدل على ان من اصيب بجنابة وجب عليه ان - 00:43:06ضَ
كما وصلت عائشة وميمونة صفة اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجماع امر معلوم معروف. باقي الحكمة ما هي الحكمة في كون الانسان يجب عليه ان يغتسل عند خروج هذا المني سواء كان بجماء او - 00:43:36ضَ
قالوا الحكمة ان خروج ان المني يخرج من جميع الجسد. قالوا انه من الدماغ ومن الكبد من الدم الخلاصة الدم ومن خلاصة الدم فلهذا اذا جامع الرجل وخرج من المريء يصاب - 00:43:56ضَ
بشيء من الفتور. لانه فقد شيئا من قوته. يصاب بشيء من الفتور والكسل لان نشاطه قد ضعف بما افتقده من جسمه. فجاءت الشريعة بالامر ان يعمم جميع بدنه بالماء لان الذي خرج كله من جميع بدنه. ولاجل ان - 00:44:16ضَ
عيد نشاطه. فانه اذا اغتسل استعاذ نشاطه وعاد عليه ما فقده. من تلك القوة التي نهبت بسبب الجماع. هذا هو الحكمة. ولهذا كما قال عمار وقال بعض السلف فالانسان عندما يصاب بجنابة - 00:44:46ضَ
كأنه يحمل اثقال على ظهره. فيحس بثقل بالاضافة الى ما من الفتور والكسل كانه حمل عند ثقل ونفشاني وقلبي حتى يغتسل فاذا اغتسل وجدة وارتياح نفس وكأنه القى عن ظهره شيئا من الحنف. فهذه هي الحكمة في وجوب الغسل - 00:45:06ضَ
بخروج المني دهقا بلذة نعم فلو خرج من يقضان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل في حديث علي يرفعه. اذا فضحت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل. رواه احمد - 00:45:36ضَ
فلو خرج المني من يقظان لاحظ قوله من اقبال خرج منه مني لكن مهو بدفقا بلذة بل يقظان وخرج منه شيء ابيض ولا في لذة. هل يغتسل؟ نقول لا. لانها نشترط ان يكون دفقا بلذة. وهذا من يقظان خرج - 00:45:56ضَ
فمنه بدون لذة. فان قلت ما الدليل؟ قلنا حديث علي اذا فظخت الماء فاغتسل. ومعنى فظخ الماء اذا بلغت الماء فاغتسل فان لم تكن فاضخا فلا تغتسل. والفظخ هو خروجه بغلبة رفقا بلذة - 00:46:26ضَ
وهذا خاص في اليقمان. اما النائب لو استيقظت من النوم فوجدت في ثوبك اثر مني او في فخذك او في منامك. هذا يجب عليك ان تغتسل. وان لم تذكر احتلاما. هذا لابد ان تغتسل - 00:46:45ضَ
بوجود المني من النائم يتعين عليه ان يغتسل ذكر احتلام او لم يذكر في من اذن نومه اما لو قلت مثلا انا ذكرت احتلام وانا نايم. انت نايم احتلمت كانك جامعت بعد ما استيقظت لم تجد - 00:47:05ضَ
من لا في ثوبك ولا في بدنك ولا في منامك. نقول ما عليك رسل لا غسل عليه. لعدم وجود المني. فالنائم الحكم منوط بوجود الماء المني اذا وجد يجب عليه ان يغتسل ذكر احتلاما او لم يذكر. فان ذكر احتلاما في النوم - 00:47:25ضَ
بعدما استيقظ لم يجد اثر فهذا لا غسل عليه. اما اليقظان لو وجد مني خرج من مني لكن بدون ولا شيء من خرج ابيظ شبه المخاط فهذا لا غسل عليه. بخلاف لو كان نائم نعم. توضأ - 00:47:53ضَ
غسل واما الوضوء يجب عليها ايه الحاجة وش هي ما ينافيها مثل حديث الماء من الماء مثل اه اذا جلس الرجل بين شعبها الاربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل مسلم وان لم ينزل ما فيها منافاة - 00:48:13ضَ
لا لكن مجرد الايلاج لقول الرسول اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل اذا اولج وان لم يحصل لذة والا مجرد الايلاج هو لذة مجرد الايلاج ورد وان لم يحصل انجاز فهذا يجب عليه ان يغتسل. نعم - 00:48:51ضَ
نعم على هذا يكون نجسا وليس بمذي قاله في الرعاية. نعم وان خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر قلبه فخرج منه لم يجدوا الغسل وحكمه كالنجاسة المعتاد يعني اذا خرج المني من غير دخل ولا لذة يصير في حكمه نجس - 00:50:09ضَ
من اليقظان كذلك لو خرج منه من من غير مخرج كما لو انكسر صلبه مثلا هذا حكم الدم وحكم غيره. نعم. يا شيخ يعني الذي في الذي فيه تجاوز يعني النظام - 00:50:36ضَ
بل هو مخ يعني كمثل الذي في الفخذ يعني عظام الساعد والذي في العمود الفقري يعني مخ يقولون يعني لو فرض لو مثلا انتقل بسبب شهوة وتجمع ثم خرج من غير المخرج فلا اشد عليه - 00:50:58ضَ
ما في شك انها كلها مخ شبه غير موجود لكن لازم يقولون تطبخ ودم اصلا لكني هم يذكرون مثل هذه المسائل انما هو تفريغ على قواعد ما تقدم بناء على انه اذا كان من غير المخرج - 00:51:17ضَ
لا يثبت حكم الاغتسال فمثلا لو طبخته الانثيين صار مني وانشقت الانثيين وخرج لو فرض يعني من غير وان كان مني لا رسل عليه خرج من غير مخرج لانه لا يوجد لذة الا اذا خرج من الذكر - 00:51:57ضَ
بلذة ولا حكم من جهة مخرج اما اذا خرج من غير مخرج فلا وانها قنائم او نحن يمكن بلوغه فوجد بللا فان تحقق انه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر اهتماما وان لم يتحقق منيا فان سبق نومه ملاعبة او نظر او فكر او نحوه - 00:52:18ضَ
كان او كان به ابردة لم يجب الغسل ولا والا اغتسل وطهر ما اصابه احتياطا. كذلك فاذا فاذا استيقظ من يمكن بلوغه فوجد بللا وتحقق انه مني يجب عليه ان يبتسم - 00:52:46ضَ
وان لم يذكر احتلاما كما تقدمت الاشارة اليه الحكم منوط بوجود المني اذا علم ان هذا مني يجب عليه ان يغتسل وقوله فقط يعني لم يثبت في حكم البلوغ. لان امر مشكوك فيه. وانما امر بالاغتسال من باب الاحتياط - 00:53:12ضَ
واما اذا كان خروجه من شباب مثلا سبق ملاعبة او سبق التفكير كان يكون بالصلب وخرج منه هذا هذا لا يسمى مليء ولا يجب عليه ان يتصل لان الشرك والاصل عدمه. نعم - 00:53:32ضَ
وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل له لان الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الذنب ويحصل به البلوغ ونحن مما يترتب على خروجه وان انتقل المني هنا الصلب من الذكر لكنه لم يخرج - 00:53:56ضَ
فهذا يجب عليه ان يغتسل بانتقاله من مكانه هذا يجب عليه لانه يصدق عليه اسم الجنب لان معنى الجنب هو مأخوذ من المجانبة وهي المباعدة فما حل النمل قد باعد محله وانتقل من مكان الى مكان. فعليه يغتسل. ثم لو - 00:54:18ضَ
خرج المني بعد المسلم لم يعيد الغسل. نعم فان خرج المني بعدها يقول كتب الطب القديمة يقول انه يحس بشيء من اللذة ولكن ما طلع شيء انتقل هذا هو انتقل من مكان الى مكان - 00:54:43ضَ
فان خرج المني بعده عباد غسلين انتقالي لم يعد لانه مني واحد فلا يوجب غسلين اذا انتقلت يعني اذا خرج بعد اغتساله فلا يريد مرة اخرى بل يكتفي بالاول نعم - 00:55:09ضَ
والثاني تغييب حشبة اصلية او تغييب خشبة اصلية او قدرها ان فقدت وان لم ينزل في فرج اصلي قبلا كان غسل مرتين في قضية واحدة والثاني لم يوجد بلذة ولا هناك شيء. فالحكم حكم البؤرة - 00:55:30ضَ
يحتمل ايها والثاني تغييب اصلية او قدرها ان فقدت وان لم ينزل في فرج اصلي غبنا كان او وان لم يجد حرارة الثاني من موجبات الرسل تغييب الحشبة الاصلية او قدرها مع جنب - 00:55:56ضَ
في فرج اصل قبلا كان او دبرا سمكة غيب وجب عليه ان يبتسم حتى ولو كان من من بهيمة والعياذ بالله عليه ان يبتسم في قول النبي اذا صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل - 00:56:21ضَ
هذا بالنسبة للرجل والمرأة وقالوا بالقياس عليه اذا غيبه في فرج وان كان هذا محرم وان لم ينزل عليه ان يبتسم ولحديث وان لم ينزل اذا جلس الرجل بين شعب الارض ثم جاهدها فقد وجب الغسل - 00:56:40ضَ
وان لم ينجب فأناط الحكم بمجرد تغيير الحشرة في الوقت وكونه غيب في فرج محرم لا يسقط عنه الغسل. نعم المشكل على واحد منهما ان لم ينزل. كذلك هذا التقرير على قوله وتقييم محشمة الاصلية. في فرج اصلي - 00:57:01ضَ
يعني لو غيب الخنز المشكل ذكر اذا لم يجب او شخص غيب ذكره في قبول الخلفاء ايضا لا لا غشل عليه لان الاحتمال ان يكون هذا الفرج زائد ونحن نشترط ان يكون اصلي نعم - 00:57:34ضَ
وهذا ما لم ينزل اما اذا عجل من ناحية الانثى لا كوني فيما لو وقع. والبهيمة ما يجوز كل هذا حرام. لكن لو فعلها انسان وتاب ورجع واستغفر هل عليكم غسل او اقيم عليه الحج؟ نقول نعم لابد ان - 00:57:58ضَ
ولا غسل اذا مس الختان الختان من غير ايلاج ولا بايلاج بعض الحشبة واذا كان مجرد يعني بدون ايلاج فهذا لا غسل عليه ما يسمى التقاء لانه مجرد مش ذكر الرجل فرج المرأة - 00:58:24ضَ
وبدون التقة وهو الدخول في الفرج هذا له صحيح. او دخل بعض الحشرات لم تكن العجب بك منها لا يعني ما لم ينزل. يقولون ان الالتقاء اللغة هو علاج الحشمة كلها - 00:58:47ضَ
ولو كان الفرد من بهيمة او ميت او نائم او مجنون او صغير يجامع يجامع مثله. وكذا لو استدخل الذكر نائم او صين ونحوه ومن لزم مصر لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومسه من وقراءة القرآن اي - 00:59:03ضَ
قراءة اية فصاعدا وله قول ما وافق قرآنا ان لم يقصدوا كالبسملة والحمدلة ونحوي ما الذكر وله متهجي والتبدل فيه. ومن لزمه الغسل. فالجنب حرم عليه قراءة القرآن وحرمت عليه الصلاة وحرم عليه الطواف - 00:59:30ضَ
ولا يجوز له ان يقرأ اية من القرآن وهو جنب فاكثر لكن يجوز له ان يقول ما وافق قرآنا على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة نزل انت جنب نقول لك حرام عليك تقرأ القرآن. لكن قلت ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار - 00:59:56ضَ
باب الدعاء لا بأس اما اذا قصدت التلاوة لا لا يجوز لا يجوز لا ريب ولا نظام ما دام انه جن فانه جاء بحديث علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأنا القرآن ما لم يكن جنبا. وفي رواية - 01:00:20ضَ
لا يمنعه من قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. هذا يدل على ان الجنب يحرم عليه ان يقرأ اما الدعاء كالتسبيح والتهليل والاستغفار والذكر هذا لا بأس به لا مانع منه - 01:00:40ضَ
ومثله الحائض لا يجوز لها قراءة القرآن. لانها كالجنب الا ان بعضا من العلماء يجيز الى خشية نسيانه. وقيل بالجواز مطلقا انه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن. وفرقوا بينه وبين الجنب. قالوا ان الالحائض مدتها تطول - 01:00:58ضَ
واما الجنب لم يكن له مدة فان مدته لا تطول. عليه ان يغتسل ويجول المحذوق. اما الحائض فلها مدة طويلة سبعة ايام او ثمانية ايام او اقل او اكثر على حسب عادتها المعتادة - 01:01:27ضَ
فلهذا قالوا يجوز لها ان تقرأ القرآن كما هو رأي شيخ الاسلام ابن تيمية. اما قول الاكارم لا يجوز لها ان تقرأ القرآن ولا كذلك ايضا كما ان جنبا كذلك فقط لها ان تدعو وتستغفر وتسبح وتهلل - 01:01:43ضَ
هو ان تتهجى القرآن بقلبها كما ان الجنب يجوز ان يتفكر بمعاني القرآن من غير ان يحرك لسانه. نعم وله تهجيهم والتفكر فيه وتحريك شفتيه بهما لم يبين الحروف وقراءة بعض - 01:02:03ضَ
بعض اية ما لم تطل كذلك وله تهجيه الجنب يجوز ان يتهاجر والتفكر فيه. وهنا يقول اياك يتجاه ولو بتحريك شبكة. فالقول الاخر لا حتى ولا بتحريك شبكة لان تحريك الشجرة ناشئ عن حركة اللسان - 01:02:23ضَ
فاذا حرك اللسان تحركت الشفتان فصار هذا قراءة. هذا هو القراءة الثانية صار قراءة واننا لا ننعم ان يتفكر في معانيه ويتهجى مثلا بدون ان يحرك به شفتاه بدون ان يحرك شفتيه. فتحريك الشفتين ناشئ عن تحريك اللسان - 01:02:46ضَ
اما المذهب هنا يجوز له ان يقرأ ولو حرك شفتيه ما لم تبن الحروف. اما ان بانت الحروف وعرف فهذا لا وله قراءة بعض اية ما لم تقل نعم. ولا يمنع من قراءة متنجس الفم ويمنع الكافر من قراءتي - 01:03:07ضَ
ولو رجي اسلامه ولا يمنع من قراءة القرآن ولو كان فمه متنجسا يكون في فمه دم يخرج الان من لهاتف دم معلوم ان هذا الدم نجس لكن هل يمنعك من قراءة القرآن؟ او يخرج من صديد دم. مثلا على المذهب لا - 01:03:28ضَ
لان غير مقصود ولان اللسان هو اداة الكلام واداة القراءة مثل هذا لا يكون مانعا من قراءة القرآن اما الكافر فيمنع من قراءة القرآن ولو رجي اسلامه الرواية الثانية عن احمد - 01:03:55ضَ
اذا كان يرجى اسلامه فيمكن من قراءة القرآن. اما المذهب لا حتى ولو رجي وانما الذي جاء اشماع الكافر. تقرأه عليه لان الله يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره - 01:04:21ضَ
حتى يشمع كلام الله. فقوله حتى يسمع كلام الله دل بمفهومه على ان تلاوته له ولهذا يقولون لا يجوز تمكين الكافر بالقرآن والعلة في ذلك هو انه لا يؤمن به ولا يعتقده - 01:04:37ضَ
فاذا كان لا يؤمن به ولا يعتقده فكيف يمكن من قراءة القرآن وعلل بعض الاحناف ايضا انه ربما يأخذ من الايات ويأولها على غير ما دلت عليه فيستدل بها على باطله - 01:04:57ضَ
هذا وجه فيكون من باب تهريب الكلام عن مواضعه. نعم. دليل ان الرسول منع الكفار ان يسافر بالمصحف الى امر العدو. وهذه بحذت يلا يا اخوان وكثير من العلماء حكى اجماع اهل العلم انه لا يجوز قراءة يهودي اقرأ اليهودي ولا النصراني القرآن - 01:05:18ضَ
وكذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول لا يمكنون من قراءة القرآن. نعم. قاتل الله السياسة قراءة عمر رضي الله عنه قبل ان يسلم اخذ من اخته فاطمة ومن زوجها - 01:05:42ضَ
سعيد ابن ولكن ما دفعوا الا لاجل لانهم رأوا في علامات الاسلام ودخل وكان يقرئهم خباز القرآن هو كان جاء يريد الفتك باخته وزوجها. فعند ذلك ضربها وتأثر وقال اروني هذا لما قرأه تأثر واسلم هذا على تقليل صحته - 01:06:00ضَ
بعض المحددين يقول هذا لا يصح لكن هذا على تقدير صحته انه الذي اخذ ولم يكن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولان الرسول مكن انا ما بعملش فكر واخذ منه العقوبة وذبحه اليه. ومع هذا بسبب قراءته لتلك الصحيفة اسلم وقال اين اين - 01:06:30ضَ
محمد دلوني عليه. فدل عليه. قال ما ضرب الباب خافوا منه. فخرج اليه الرسول فقال انا اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله. ثم والله لا يبقى مكانه في الحرم. صرخت به بالشرك الا ان اذهب وافصرت به بالاسلام - 01:06:50ضَ
ويعبر المسجد ان يدخله لقني تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل. اي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الاقناع وكونه طريقا قصيرا حاجة فيها احمد اتخاذه طريقا. ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. كذلك ولا يجوز - 01:07:09ضَ
ان يدخل ان يجلس في المسجد لكن يجوز له المرور لحاجة يدخل مع هذا الباب ويخرج مع هذا الباب وكون الطريق قصير مع المسجد يلحق بالحاجة لكن يقول الامام احمد انا اكره ان تتخذ المساجد - 01:07:41ضَ
فلا ينبغي جعله طريق الحاصل انه اذا كان محتاج كأن يكون الماء الزليب مثلا في المسجد قالوا يتيمم ويدخل الا ان كان لو كان هناك نوبة ياتي لاجل الغسل او مثلا دخل وخرج - 01:08:04ضَ
هذا لا مانع منه مع ان الشارع هنا اشار الى الخلاف الثاني وهو انه يجوز دخول المسجد جنب سواء كان في محتاج او غير محتاج اما الذي مشى له الماكن - 01:08:23ضَ
ما يدخل الا اذا كان هناك احد يدور احد ولا يريد ماء والا نعم. ولا يجوز ان ينبت في اي في المسجد من من عليه بشرى لغير وضوء فإن توضأ جاز له اللبس ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى. كذلك - 01:08:38ضَ
ولا يجوز للجند ان يجلس في المسجد بغير وضوء. كأن يكون مثلا عليه جنابة. يريد لا تجلس الا بوضوء. فقد جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا احل المسجد لحائض - 01:08:58ضَ
ولا جنب فاذا كان محتاج الى الجلوس او النوم فعليه ان يتوضأ. لكن لو كان مثلا انسان ينام في المسجد محتلة ذهبوا توضأنا واحدث بعد هذا الوضوء هل نأمر ثانية - 01:09:19ضَ
مجرد يعني يوم احنا انتقى الوضوء محقق. خرج به ريح. وحقق انتقضه انسان مثلا توظأ وهو الجنب ودخل المسجد ونام واحدث فأنه يطلع او نقول وضوءك الاول كافي ها سؤال انسان عليه جنابة يريد ان ينام في المسجد وقلنا مات يمكن في المسجد الا بوظوء ولا يلبث فيه بغير وضوء - 01:09:41ضَ
توضأ وجاء للمسجد ونام وحدث. وهو في المسجد نقول ما يخالف او نقول لا ما يمكن تلبس المسجد او الوضوء الاول يكفي على كل حال موجود لا يزال جنوب لكن هم يقولون ولا يلبثوا في المسجد يعني ولا يلبثوا الجنب في المسجد بغير وضوء - 01:10:25ضَ
فاذا توضأ الجنب وضوءه للصلاة جاز له جلوس في المسجد والنوم في المسجد ولكن احدث توضأ وقلنا ما يخالف ما دام توظي تجلس في المسجد هو جنوب ثم احدث نقول اختي والثانية ولا او نقول له ما يخالف - 01:10:52ضَ
هذه الحالة المهم ان ان لو احدثت ما يلزم الوضوء مرة اخرى يكفر بالوضوء الاول لان الغرض هو التخفيف. تخييل الجنابة وقد خف بغسل الوجه والذراعين عن الجنابة والرجلين الجنابة حتى ولا وحدة لو فرظ انه ما غسل لبقيت جسمه ولم يغسل هذا كذا لانه بغسل - 01:11:10ضَ
في هذه حصلت تخفيف نعم فعندهم يقولون ولا يلبث فيه بغير وضوء فاذا توضأ جاز في المسجد حتى ولو احد ولا يضره الحدث بعده. نعم ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى. ويمنى من المسجد ان يدخله مجنون او - 01:11:41ضَ
سكران او من به نجاسة تتعدى لا يجوز. فالمجنون والسكران ليس محل عقل. قد انتهت عقوله وكذلك ايضا آآ من به نجاسة تتعدى كمن به شلش او فيه دم يقطر مثلا - 01:12:06ضَ
عنده دم او عذرة تقطر او ما اشبه ذلك. كل هذا لا يجوز ان يدخل المسجد لما في ذلك من التلويث وتعدي النجاسة الى محلات هذا لا بأس بدخوله الصبي - 01:12:28ضَ
الا انه لولا تركه والا لو دخل استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامد بالناس يؤم الناس في المسجد كما في رواية مسلم. وهو حامل امامة بنت بنته بنت زينب. فاذا - 01:12:44ضَ
قام حملها واذا سجد وضعها وكذلك استدلوا بقصة الحسن والحسين. فكان يصلي بالناس وهما صغيران فيأتيان فيمتطيان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي اي نعم. فكان يأخذهما بهون عن ظهره. قالوا هذا يدل على جواز دخول المسجد ما المسجد ما لم يؤذوا او - 01:13:02ضَ
تتعدى نجاسة نعم ويباح بوضوء وغسل ان لم يؤذي بهما ويباح الوضوء والرسل في المسجد ما لم يؤذي بهما لكي يكون المحل في او محل الماء في مؤخر المسجد نعم - 01:13:26ضَ
وان كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم ما لم يطل يقول جاز دخوله ماء ولا يتيمم الا اذا كان لا تصله النوبة كأن يكون الناس كثير. ويحتاج الى الجلوس. فهذا يكون يتيمم نعم - 01:13:44ضَ
هذا لا لا ما ينبغي للانسان يؤذي الناس الرسول يقول من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا. وفي رواية فليعتزل مسجدنا. قال فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الانسان - 01:14:02ضَ
اذا كان يؤذي برائحته وبعض من الحنابلة الحق الدخان شارب الدخان الذي يؤذي الناس بالفتنة ايضا اذا كان في اسنان مؤلم ولو غسله ونظفه ما ينفع هذا يؤذي الناس هذا يقول من - 01:14:21ضَ
لما ينبغي ياكل اذا بغى ياكل البشرى نقول امتوا طبخا. مثل ما قال الرسول امتوا طبخا ولا ما يمكن انه ياكله ويعتزل المشي عالدايم وان تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم. وان تعذر - 01:14:41ضَ
كلمة محتاجة للبث في اعجاب الى تيمم. نعم. ومن غسل ميتا مسلم ومن غسل ميتا مسلما او كافرا ثم يا بني ابي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه احمد وغيره - 01:14:57ضَ
ينقض الوضوء. اما الغسل هو سنة. ليس بواجب. وجاء ان اجمع غسلت ابا بكر رضي الله عنه وارادت ان تغتسل لانها هي التي غسلتني مسألة السعادة فقال ليس عليك شيء لا يجب عليك. فقالت ان الوقت بارد لولا ذلك لفشل - 01:15:14ضَ
هذا يدل على انه لا يجب الغسل. لكن ان حصل وكسل في الامانة وان تركت لا حرج ان شاء الله. نعم. او افاق من جنون او اغماء الحمد لله حديث ابي هريرة وان كان ضعيف من غسل ميتا فليغتسل. نعم. او افاق من جنون او اغماء بلا حن من اي - 01:15:40ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء متفق عليه والجنون في معناه بل او لا او افاق من جنون كأن يكون انسان يصرع عنده جني يطرحه ولما افاق - 01:16:00ضَ
ولا لا يجب او اغماء غشي عليه مثلا غطى على عقلك او او غيره اذا اباه يسأل ان يبتسم بشرط ان لا يكون هناك حلم. اما لو احتلم في اثناء اغمائه او اثناء جنونه وجده. وقل بلا حلم وبضم - 01:16:20ضَ
وهو الاحتلام. قال الله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا. اما الحلم بضم الحاء واشكال الله المراد به الرؤيا ففرقا بين الرؤيا وبين الحلم الذي يوجب الاغتسال وكما دلت عليه الاية نعم. وتأتي بقية - 01:16:45ضَ
ومن باب الجائز مو من باب الوجوب ولا الاستحباب. اشبه ما لو اغتسل وهو حي. نعم. وتأتي وصية او سار المستحبة في ابواب ما تستحب له. ويتيمم للكل ولما يسن له الوضوء - 01:17:05ضَ
وتأتي الاغشال المستحبة مفرقة في ابوابها. ولكن وعد ولم يفد انه لم يذكر الاغشال المستحبة في ابوابها. والاغشال المستحبة في ابوابها مثل غسل العيد. صلاة العيد فانه انسان ولم يذكره - 01:17:25ضَ
ومثل سنة الاغتسال للكسوف الاغتسال للاستسقاء. الى غير ذلك. مواطن كبيرة. لكن لم يملك شيئا من ذلك. اما الجمعة معلومة انه من يغتشم ولما جاء هناك الغسل قال وتقدم يمكن مراد ان يتقدم في كتاب الطهارة. نعم. في والاكثر اهل العلم مشعب ما هو بسنة - 01:17:48ضَ
الا ان ابن القيم يحث عليه حتى يداني به الوجوب الا انه لم يجزم به وجوبه ويتيمم ولما يسن له الوضوء لعذر. للكل. ولما يسن له الوضوء العذر. نعم وصفة الرسل الكامل - 01:18:14ضَ
لكن معنا واجبنا تفيد التأكيد التأكيد لا انه واجب بحيث لو تركه الانسان ادل والذي صرفه عن الظاهر في الجمعة واجب على كل مثل صرف حديث سمرة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة في بابها ونعمة فبالفرصة اخذ ونعمة الرخصة. ومن اغتنم - 01:18:37ضَ
الغسل ابو بكر قالوا هذا حديث عمر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل قالوا هذا يبين معنا حديث ابي سعيد يعني انه متأكد في حق كل احد - 01:19:02ضَ
ومع هذا قارن بالطيب والسواك والتبكيرات والمقارنة النوع المقصود من الجمهور قالوا ان الوجوب هنا والسنة المؤكدة بدليل حديث ثمرة ومن اغتسل يعني يوم الجمعة فالغسل افضل. نعم كان نادى على - 01:19:21ضَ
لان لو كان واجب لامر ان ينفذ يغتسل فان قال والله ما زلت على اتوظأت قال والوضوء ايظا والوضوء ايظا تنهى الجمعة بشرنا ما الذي ذكره انك نذهب الى الجمعة مع قريب وتخرج مع طريق اخر من جنس العيد - 01:19:47ضَ
يعني تشن مخالفة الطريق يعني الطريق الذي جئت منه وهو انك اذا جئت مع الطريق مثلا الشمالي ينبغي ان تنام مع الطريق الجنوبي او الطريق الغربي او الشرقي لا تسك طريقك الذي جئت معه يوجد صلاة العيد يعني تسن فيه مخالفة الطريق - 01:20:15ضَ
والشيء الثاني قالوا لان الحيض رائحته كريهة مؤذية. وهذا بعد انقطاع الحيض ونظافة المحل هذا يطهر ويعقمه ويزيل الرائحة الكريهة. فالحيض رائحته كريهة مؤذية. فهذا مما ينظف المحل ويعقمه ويذهب الروائح الكريهة من نفسه - 01:20:38ضَ
فان لم تجد فطيبا فان لم تجد فطينا. ان وجدت مسك فراش والا طيب والا اذا لم تجد له طيب في يطلع مثلا وتنظفه داخل محل الميت ايضا ويتوضأ بود استحبابا نعم - 01:20:59ضَ
وثلث عراقي مصري وثلاث وثلاثة دمشقية واوقيتان واربعة اشباع واربعة اشباع القدسية ومقداره واكل البقية والدليل على هذا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل بصاع. لكن هنا قلنا ان المد - 01:21:28ضَ
قالوا ان المد رطب وثلث عراقي وقد سبق ان بينا مقدار وزنه بالريال الفرنسي والريال العربي. وش اللي تقدم لنا علمك؟ نقدر المد بس المد اللي حددنا والريال العربي. مقدار الرطل - 01:22:06ضَ
كيف اي نعم الركن خمستعش اثنعش اهلا وسهلا ستة وثلاثين نعم ستة وثلاثين. تقدم في البحث هذا ان الرطل تسعين مثقال في في المياه ان الركن العراقي تشرينة التسعين مثقال. وقلنا - 01:22:35ضَ
ان المثقال بالنسبة الى الريال ستة مثاقيل بما فيه من الغش لان خمسة فضة والسادس نحاس مقتضى تحليل ومعرفة وستة مذاقين فاذا قسمته تسعين على ستة خرج خمسة عشر وهم خمسة عشر ورطل وثلث الكثر خمسة - 01:23:22ضَ
فيكون على هذا المد ما جنته عشرين ريال في فرنسا زينة عشرين ريال يعني اما بالنسبة للريال العربي تقدم ان قلنا ان الريال العربي مثقالين ونص والرطب تشغيل مثقال كما تقدم. فاذا قسمت مثلا - 01:23:48ضَ
على اثنين ونص كم يخرج؟ يخرج ستة وثلاثين فيكون الرياء الرطل ستة وثلاثين ريال عربي. فهذا هو مقدار الركن. فيكون الرطب ثمانية واربعين هذا هذا مقدارنا المد بالريال السعودي كم - 01:24:12ضَ
اه ثمانية واربعين اي نعم. اتنين واربعين ريال. اي نعم بمناسبة حرر المشايخ وسهول وباعتبار المثاقيل وبمقدار على ما قره الفقهاء وعلى على سبيل التقريب او على سبيل نعم للتأكد من صحتنا كتبنا. ايه نعم. والبربيان السعودي ستة وثلاثين - 01:24:35ضَ
فرنسي السعودي اثنين واربعين ستة وثلاثين اثنى عشر موديل الخامس عشر خمسة على ستة مثاقيل البرانشي واذا اثنين ونص ينقص عن النسخة الا كان ثلاثة امبير تمام ويغتسل بصاع وهو اربعة امداد وان زاد جاث. لكن يكره الاسراف ولو على نهر - 01:25:21ضَ
ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس. ويغتسل بصاع ما في بيان وان زاد لا مانع. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد ويكره الاسلام ولو على نهر جاري - 01:25:56ضَ
اساءة والاقتصار على موارد النصوص هو المتعين وما زاد او تجاوز الحد فيه شيء من الاشراف فلا ينبغي ولا يشكل ان نقص الماء او اتلاف الماء بل العلة موافقة الشريعة - 01:26:17ضَ
كذلك ايضا يكره الانكسال عريانا. من يحرم اذا كان ثم من ينظر لا يجوز له ان يغتسل وهو عريان امام الناس فانه قد قال بعض المفسرين في قوله تعالى واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتب الى - 01:26:36ضَ
يقول بعض المفسرين هو الانكشال عريان. وان الجاهل بعض الجاهلية يكشفون عوراتهم امام الناس عند عن هذا فقالوا والله اهذا رجل عليه ابانا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بما يشاء فسمي الفحشاء نعم - 01:27:01ضَ
وقل يا خاليا في الماء وكره خاليا في الماء. نعم. ماشي. يعني يريد ان يعكس العريان. اي نعم. فان اسبغ باقل مما ذكر بالوضوء او الغسل اجزاء اسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. فان اشبه باقل. ومعنى الاشباع - 01:27:23ضَ
هو ان الماء يجري على العضو. هذا معنى الاسباغ لا لا انه يمشحه ويورث البلل. ينتج منه البلل بل والرطوبة. لا لا بد من الماء يجري على العضو. نعم الشيخ على قوله وكره قال يعني من السترة لان للماء سكانا - 01:27:46ضَ
سكانا يقولون ان الماء فيه سكان من العوالم المخلوقة فيه اناس يسكنون من العوالم المخلوقة المغيبة عن انظارنا. نعم هل صح لا الله اعلم بهذا. نعم وغطس بنفسه يكفي اذا نوى - 01:28:10ضَ
في غطسة ذيك اللعن من بدنك اللي نوى ارادة الصلاة او رفع الحدث ما يحتاجون. ولا يتوضأ. لا الوضوء افضل اكمل لكن ما دام انه نوى فالنية ترفع الحدثين الحدث الاصغر والاكبر جميعا هذا اذا نوى - 01:28:44ضَ
اما اذا ما نوى الا الجناب فقد ما يرتفع الاصحاب. لابد يتوضأ لكن ان نوى بغسله رفع الحدثين ارتفعا جميعا. او نوى برشله انه سيصلي. كذلك لو كذا. يلزمه انه - 01:29:05ضَ
ها يلزمه المرور والاستنشاق. اي نعم ولم ينوي الجنابة ولم ينوي الجنابة. لا ما هو بينوي. ما لو ان الصلاة ناوي ان الصلاة. اذا لم يعني ناوين التبرع فقط؟ لا قلت لك انا اذا نوى تسأل - 01:29:20ضَ
وعجب عن بالي الجنابة ولا نوى على الا ترتدى يصلي ناوي ان الصلاة تذهب ويكفي. اما او نوى من عدمك. نعم من الاول؟ اذا نظرت اذا نوى به الصادق نعم. او نوى بغسل الحدث ونحوها - 01:29:53ضَ
مما يحتاج لوضوء وعش اجزأ عن الحدثين. الا ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. ولما يعني اذا نوى بغسل رفع الحدث هذا يرتفع الاصغر في الاكبر. والاكبر جميعا. او نوى ارادة الصلاة - 01:30:18ضَ
كذلك يندرج الحدث الاصغر في الاكبر ما يلزم الوضوء لاجل نيته نيته ادخلته واندرج الاصغر في الاكبر النبي صلى الله عليه وسلم يوضح مقصود هذا من باب الكمال النصب امر بانه يمشي الماء - 01:30:38ضَ
يمشوا بدنه فاذا نوى فالنبي يقول انما الاعمال بالنيات وان لكل امرئ ما نوى نوى ارادة الصلاة املوا من ان الصلاة لابد ان يرتفع الحدث الاصغر والاكبر جميعا ويدخل وله نظائر في مسائل العبادات كثير - 01:31:02ضَ
كذلك ايضا لا تشترط له ترتيب ولا موالاة المعنى الترتيب يعني قدم رجليه قبل رأسه او قدم رأسه قبل رجليه او قدم ظهره قبل بطنه او بطنه قبل والموالاة لا تشترط ايضا في غسل الجنابة. معنى - 01:31:22ضَ
لو غسلت بعض جسمك او جسمك طج عليك الباب وراشك ما غسلته الذي يستأذن قهوته وخلصته يقول ابشر راسك يقول باقي يكفيني غشت الاول عشرة موالاة. مثلا فغسل الجنابة ما في موالاة. ولا شاف الجسم. او غسلت جسمك بدي رجليك - 01:31:43ضَ
شيجانك ما غسلتها؟ اكلت ما الا اقوم ساعة او ساعتين فالموالا لا لا تشترط في اصول الجبل وانما تشترط الوضوء نعم اسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه في مسألة التيمم - 01:32:13ضَ
امر بان يبدأ بيديه قبل وجهه. واما في حديث عمار لما كان جنابة امره جوز له بان يمسح يديه قبل وجهه او وجه قبل يديه يعني المفروض انه امسح وجهي قبل ايديه هذا في الوضوء - 01:32:31ضَ
واما التيمم وغسل الجنابة قال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا فضرب يديك فمسح اليمين على الشمال وظاهرك كفيه ووجهه تأخر الوجه في حين نوج مقدم على اليدين. فقال العلماء هذا يدل على عدم الترتيب - 01:32:50ضَ
في مسألة الاجابة نعم وكذلك ايضا الموالاة يكفي مرتين ويكفي مرة اذا كان يعالج بالمرة يكفي لكن بس المرة لابد يعرف وش معناها معناه اذا ضربته بايديك فيكون الراحة راحة الكف هكذا - 01:33:12ضَ
يعني بطن الكهف الايمن ظهر يده اليسرى وراحت اليسرى بطنها ظاهر اليد اليمنى. بجي بطون الاصابع هذي للوجه. هذا اذا كان ضربة واحدة نعم فلا نتقيد بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صفة الغسل؟ اللهم صلي على محمد - 01:33:35ضَ
نعم؟ اقول لا نتقيد بما ورد الينا هذا التفصيل. ايه. المسألة تكون يعني ما في موالاة وان يعني فضيلتكم. اي نعم. اه هذا يحتاج الى دليل الزمالك صريح بالموضوع معناه اذا مثلا خرج لامر من الامور هو باقي راسخ مثلا باقي عضو من اعضائه - 01:34:02ضَ
اي نعم الوضوء النوبة حتى ما فيه الا حبيب خالد بن معدان حتى في الوجود فيما فيه ولهذا البخاري ما يرد موالاة الا ان مشروع حلق بذهنك واعتدت اكثر. الزمالك. وهذا ما اعتده واستغربته. والا لو الوضوح نفسه الله اكبر. الله اكبر - 01:34:24ضَ
موالاة الرواية الثانية عن احمد ما تشترط الموالاة حتى ولا في الوضوء. ويقولون غرض الشارع هو امرار المال من ادعى الموالاة الانفصال نعم اذا مر لابد فمن اشترط الموالاة فعليه الدليل - 01:35:04ضَ
هذا الرسول ما في ما يدل على انه نهاء ما في ما يدل على انه نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم آآ فعل هذا الشيء والغضب هو امرار الماء على الجسم - 01:35:30ضَ
وكذلك ايضا اه اذا غسل يديه ارتفع الحدث الاكبر عن يديه قبل ان يكمل بقية فكلما مر عليه الماء او تبع الحدث عن هذا الجزء من البدن ولا ولا في مراعاة حتى يكمل الثاني - 01:35:52ضَ
خلاف الوضوء على المذهب بعد وعلى البخاري ما والله يوفق الجميع لما عرفته والثبات عليه الى ان نلقاه والله اعلم ختاما نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا. ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء. ويجعل ذلك في ميزان حسناته - 01:36:16ضَ
ينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الارقام التالية اثنين صفر تسعة صفر خمسة صفر صفر او اثنين صفر تسعة صفر ثلاثة صفر صفر تحويلة مائة وواحد واربعون - 01:36:43ضَ
ومائة واثنان واربعون ورقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعة اثنان صفر تسعة اثنان او البريد الالكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:37:11ضَ