شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد

شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء الرابع والعشرون

عبدالله بن حميد

ايها الاخوة والاخوات الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الشريط الرابع والعشرون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى نسأل الله تعالى ان - 00:00:20ضَ

ينفع به بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة خلف فاسق مطلقا سواء كان فسقه من جهة الافعال او - 00:00:39ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام ان امرأة الرجل ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مومنا الا ان يقهر طفان يخاف سوبه رواه ابن ماجة عن جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى. ولا تصح الصلاة - 00:01:01ضَ

الفاسق معنا كل من ارتكب كبيرة والكبيرة رابطها كل ختم بغضب او لعنة او نار او نفي ايمان او سخط. فهذا مرتكب كبيرة مثل لعن الله شارب الخمر. لعن الله الشارق يسرق البيضة فتقطع يده عليها. وما اشبه ذلك. فهؤلاء - 00:01:31ضَ

يطلق عليهم مسمى البشر. فالصلاة خلفهم لا تصح. هذا الافعال الذي فسق بفعله. وهذا واما مذهب جمهور العلماء فالصلاة خلفهم صحيحة. مستدلين بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا خلف من قال لا اله الا الله قالوا هذا يدل على ان - 00:02:01ضَ

لا تخل بالفاسق صحيحة ذنبه عليه ولكن ما دام انه مسلم ولم يسند عنه حقيقة الاسلام تصح الصلاة خلفه. ويقول ابن تيمية وغيره كل من صحت صلاته به نفسه. فتصح الصلاة خلفه - 00:02:31ضَ

اما المذهب لا ما دام ان على هذه الحلقة الانبياء والمرسلين بهذا الحديث. لا يؤمنن ولا اعرابي مهاجرا ولا تؤمن اجرا. يعني ان الفاجر لا يؤم المؤمن. ولا فاجر مؤمنا. والفاجر هو الفاجر - 00:02:51ضَ

اما بالنسبة للعقيدة ننفث في عقيدته فهذا هو المذهب ايضا. وهو قول كثيرين من اهل العلم وهو اشد من الفاسق بالفعل الغير موفق وجماعة ان الفاسق بالفعل تصح الصلاة خلفه. واما بالعقيدة فذهب بعض الاصحاب الى ان لا تصح. وخاصة - 00:03:11ضَ

فاذا كان نصفه مخالفا للقرآن والسنة كالجمهي مثلا الجهمي الذي ينهي عن يقول لا لا شمع له ولا بصر ولا يتكلم ولا يرحم ولا يغضب ولا يشخط ولا يحب وكذلك يقول لا لا ليس له يد وليس له وجه ولا ولا ينفي عن صفات الافعال وصفات الذات - 00:03:38ضَ

وينكر ايضا ان الله على عرشه يرد قوله الرحمان على عرش استوى بل يقول انه حال في كل مكان لا يخلو منه مكان من دون مكان بل وبحشوش وبكذا وبكذا فهؤلاء كفرهم اهل السنة. من زعم اهل - 00:04:08ضَ

اهل السنة كفروه. لانه في الحقيقة مكذب للقرآن. راد لما دل عليه القرآن والسنة وقد قال ابن القيم ان هؤلاء كفرهم خمس مئة عالم من علماء الاسلام. فقال في النونية ولقد - 00:04:28ضَ

قلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان. يعني عشرة في خمسين. يحصل خمسمائة. ولقد قلد كفران الجميع. ولى لكائي الامام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. يعني ان النال كائن - 00:04:48ضَ

وكذلك الطبراني حكى تكفير الجامية القائلين بهذا القول عن خمسمائة عالم من علماء المسلمين من وكذلك ايضا من انكر شيئا من الصفات او زعم ايضا اشد من هذا او اقل من هذا مما يتنافى مع القرآن والسنة لان بدعهم تختلف. كما ان الكفر يزيد وينقص كما هو معلوم - 00:05:08ضَ

والعجيب الكافرين عند ربهم الا متى ولا الا خسارا ثم ازدادوا كفرا الى غير ذلك ما هو معروف. قالوا ان هؤلاء اما ان يكن كافر او يكون فاجر فاذا صار فاسق لا تصح الصلاة قلبه لكن قول - 00:05:38ضَ

كل ما صحت صلاته في نفسه فانه تصح امامته. نعم. تعريف الفاسق لانه مرتكب كبيرة. الامام ها؟ بالمعنى المعروف لان الفاسق هو الذي لا تصح امامته ابدا. وهو الذي لا تقبل شهادته ايضا. وهو الذي - 00:05:59ضَ

في نهاية عند ارادة التزود او ما اشبه ذلك. اما من ركب صغيرة فهذا من نهاية هذا حديث ولا يسمى بأسخ بل يعني على حسب المملكة كل بني ادم خطأ وكان الخطائين التوابون. ايش؟ نعم - 00:06:42ضَ

ككافر اي كما لا تصح سواء علم بخبره بالصلاة او بعد الفراغ منها. كما ان الكافر لا تصح الصلاة خلفه سواء علمت في اثناء الصلاة انه كافر او لم تعلم الا بعد الفراغ منها فعليك الاعانة. نعم - 00:07:12ضَ

وتصح قلب المخالف في الفروع. وتصح خلف المخالف. لا ان كان في مسائل الاجتهاد الحنبلي يصليه خلف المالكي او الحنفي او الشافعي او بالعكس لا بأس به. لان نشأ عن حسن - 00:07:43ضَ

وليس الخلاف في العقيدة مثل الخلاف في الفروع بل الخلاف الفروع ايسر واسهل. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا لكنهم لم يختلفوا في العقيدة ابدا. ما وقع بهم اي خلاف في العقيدة اما بالظهور. نعم - 00:08:03ضَ

ما ترك الامام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما. واذا ترك الامام وحده ما يعتقد وجوبه في الصلاة بطلت صلاته صلاة مأمومة لان صلاة المأموم تبطل بصلاة الامام وان كان الامام مأموم - 00:08:23ضَ

ترى ان هذا غير واجب. فمثلا التكبير من ارسلته للتكبير. انت ترى ان تكبيرات تعتقد هذا كما هو المذهب الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر السجود - 00:08:43ضَ

الله اكبر اذا بدأ من السجود هذا واجب عندنا وعند اهل الحديث مذهب الائمة الثلاثة ان هذا سنة صليت بناء وانت تعتقد وجوب التكبيرات كما هو العمل عليه الان ولكنك - 00:09:03ضَ

ركعت بدون تكثيف ورفعته من الركوع بدون ان تكون سميع الله لمن حمده. بطلت صنعته وصلاة المالكي والحنفي والشافعي. وان كانوا لا يرون انها واجبة. انما بطلت صلاة بطلان صلاتك انت - 00:09:23ضَ

لانك تعتقد هموم هذه الاشياء تكبيرات الانتقال وهم لا يعتقدون الجبهاء بل يرون انها سنة وقد سبق بينا ادلة هؤلاء وادلة هؤلاء. هنا ان الحنابلة يستدلون بان تكبيرات الواجبة فلو ركعت بدون تكليف - 00:09:43ضَ

بدون ان تكون سمع الله لمن حمده صلاته. اذا كنت متعمد لانها من واجبات الصلاة. وان تركتها سهوا مستدلين الانابرة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذه صلاته ولا مرة واحدة. بل - 00:10:10ضَ

اذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. الى اخره. وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. هذا يدل على وجوب تكبيرات الانتقال. لان الرسول لم - 00:10:33ضَ

اتركها ولا مرة واحدة. وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. وكان يعلم اصحابها التكميم. فهذا يدل على الجمهور كل هذا رسول الله لو تركنا حرج. لو كنت الله اكبر تكبيرة الاحرام وركعته سجدته وركعته ولا تنفر - 00:10:53ضَ

مستدلين بحديث مسلم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ثم لما صلى جاء وسلم عليه قال الرسول ارجع صلي فانك لم تصلي. فرجع فصلى. ثم جاء وسلم قال ارجع فصلي فانك لم تصل. قال الاعرابي - 00:11:13ضَ

بالحق نبيا؟ لا احسن غير هذا فعلمني. قاله الرسول اذا قمت الى الصلاة فكذب. ثم اقرأ من القرآن حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم افعل ذلك بصلاتك كلها - 00:11:41ضَ

هذا الرسول يعلم هذا الاعرابي الجاهل ولم يكن لك. بل قال ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. ولا يجوز تأخير البيان او وقت الحاجة فلو كان واجب لا اخبر ان علم الرسول هذا الاعرابي الجائر بان قال له ثم كبر للركوع ثم قل سمع الله لمن حمده - 00:12:11ضَ

احمد ربنا ولك الحمد. قال الحنابلة لا دليل لكم في هذا الرسول انما علم الاعرابي الشيخ الذي كان يجهل. فالاعرابي كان يكذب ولهذا لم يخبره بالتشهد. ولن اخبره بما يقول في الركوع والسجود. ولم يخبره بعدد الركعات لانه كان يعرفها. ولم يخبره باي لجنة التشهد الاول - 00:12:38ضَ

كما اخبره بالشيء الذي كان يجهله. فاذا عرفنا هذا كله فانت لو صليت مثلا وان تعتقد وجوب التكبير فخلقك من يرى عدم وجوب التكليف من ادلة التي اشرنا اليها وتركنا التكميم عمدا بطلت صلاتك وصلاتهم نعم - 00:13:05ضَ

وان كان عند مأموم وحده لم يعد. وان كان عند مأموم وحده. لو مثلا ان ترى التكليف واجب وامامك مالك باراكا ابا ومن ترك ركنا او شرطا او واجبا في بلا تأويل - 00:13:25ضَ

ولا تقليد اعاد. ومن ترك ركنا او شرطا او واجبا. مختلفا بلا تأويل كما لو ترك القيام لعذر او ترك شرطا من شروط الصلاة بلا عذر او ترك ايضا فانه والنشر التي اشرنا اليها ترك واجبا بتأويل لانه يرى ان - 00:13:50ضَ

بدليل حديث المرسلين. نعم لكن ما عنده دليل. ما عنده دليل يتمسك به بس. يعني اخذ من رخصة العلماء. رخصة بس على شيء. خلف امرأة لحديث جابر السابق فالمرأة لا تؤمن الرجال بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:14:20ضَ

اخروهن من اي ما اخرهن الله. فلا يجوز للمرأة ان تؤوم الرجال. حتى ولو محارمها كزوجها واخيها. وتتقدم تصلي لله. ليست محلا للامام. الا في مسألة واحدة استثناء الحنابلة وهي استثناء بغير محل ضعيف قول ضعيف ولا من الشهداء. قالوا تصح امامة - 00:14:54ضَ

اذا كانت قارئة القرآن تجيده والرجال يصلون خلفها اميين فتصلينا بالتراويح وتقوم خيبة للامامة لكن تصلي وراهم ولهذا يقول التراويح امامتها من خلفهم يعني موقفها تكون خلف الرجال. لكن هذا معنى دليل نعم - 00:15:24ضَ

ولا خردق فمن الرجال والخلاف الاحتمال ان يكون امرأة. كذلك ولا تصح صلاة الرجال لاكتمال ان يكون امرأة تعرف ان ان نكون مع من كان له ذكر وترك امرأة. له الة ذكر والة امرأة. ولكن - 00:16:14ضَ

ما هناك فارق ما ادري الامر مشكلة والا اذا اتبع العلامة يلحق الهمة في المرظ كتبلك الثديين او مثلا او خرج مني من الذكر او من الفرج على حسب العلامات - 00:16:44ضَ

وما دام ان لم يتبع قبل البلوغ او بعد البلوغ ولكن لم يتبين. هل هو ذكر ام هو انثى وانثى ومن له شكل الة امرأة والة رجل نعم ولا امامنا لكنه الحمد لله. قليل جدا. ولا امامة صبي لبالغ في - 00:17:04ضَ

صوتا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صبيانكم قاله في المبدع. ولا تصح امامة الصبي للرجال البالغين في الفريظة لهذا الحديث والقول الاخر انها تصح ولا مانع ما دام ان يجيب - 00:17:33ضَ

القراءة اكتسح صلاة امامة الصبي بالرجال البالغين. وهذا القول قولي. بالنظر من جهة الادلة كما نشر عمرو بن سلمة نعم قال ابن عبد الهادي لا يصح ولا يعرف له نسب هنا الى المبدأ - 00:17:53ضَ

وتصح في نفل وامامة وامامة صبي بمثله. وتصف عمامة الصبي للرجال فلو تقدم الصبي يصلي من دون التراويح لا بأس. اما الفريضة فلا ولكن الصواب جواز. الفريظة القرآن واقرأ الامانة ان شاء الله والادلة في هذا الكبيرة نعم وكذلك تصح عندهم امام - 00:18:18ضَ

في صبيان مثله. نعم. ولا امامة اخرس ولو بمثله لانه اخل بفرض الصلاة بغير بدل ولا تصح امامك الاخرس. ولو بفرسان كما لو تقدم لسيدنا اضرم الفاتحة يؤدي واجبات الصلاة. حتى ولو كان - 00:18:48ضَ

نعم. وانا امامة عاجز عن ركوع او سجود ولا تصح امامة عاجز عن ركوع او سجود او قيام الا بمثله مثلا لو تقدم انسان مسلم شايب تعبان يصلي ولا ولا يقدر يقوم يصلي هنا وهو جالس ما يصح - 00:19:15ضَ

لان عاجز عن فرض القيام والمأمومون يستطيعون بخلاف ما لو كان مثلا كما يأتي او امام الحي على الاجتماع الذي يأتي بيانه نعم. القي من اين تصح امامه عاجز عن قيامه قادر عليه الا بمثله. اي نعم. الا امام الحي اي الراتب اي الراتب اي - 00:19:45ضَ

بمسجد الا امامي الا امام الحي اي الراتب المرجو. نعم نستثنى لانه لا تشك اخذ عاجز عن ركوع او سجود او قيام الا امام امام مستثنى من قيام المستثنى هو من جيش المستثنى في حكم المستثنى منه - 00:20:15ضَ

ما هم ما هم شيء خارج عن ما سبق. الا هنا تعتبر متى؟ الا امام الحي اي الراتب بمسجد المرجو زوارع التي لا القيام على الدوام. الا امام الحي المرجو. يعني معناه تقرر لنا - 00:20:45ضَ

انه لو صلى بنا انسان عاجز عن الركوع والسجود هذا ما نصلي وراه. اوصلنا بنا امور جادة نحن قيام كذلك الا امام راتب بشرط انه الامام الراتب ونرجو زوال خدمته - 00:21:15ضَ

اما اذا كان لا يرجى زوال علتي لكبر سنه فهذا لا ينبغي ان ويصلون ورائهم جلوسا ندبا ولو كانوا قادرين على القيام لقول عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم قياما - 00:21:35ضَ

اشار اليه من اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به قال ابن عبد البري هذا مرفوعا من طرق متواترة. يعني ان الايمان المرجو زوال علته اذا صلى بنا جالس يصلي وراه جالس - 00:22:05ضَ

اولا لابد ان يكون هو الامام الراجحي. وثانيا لا بد ان يرجى جواد ابنته. فاذا بدأ بنا من اول الصلاة ثالث فانا نصلي خلف. لا نخالف. مستدلين بحديث عائشة في الصحيحين. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:35ضَ

فجاؤوا يعودون فحضرت الصلاة فصلى بهم جالس فقام قلبه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا فجلسوا ثم لما فرغ لانه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض معتي قائدا فصلى ابو بكر والناس - 00:22:55ضَ

عائشة. اما اذا تدل في اثناء الصلاة لم يدخلها مريض من اول الصلاة من صلى بنا قائم ثم جاء ما استطاع اليه. فانها فرقا بين هذه والتي قبلها؟ التي قبلها نرجوا زوال علة فتح الصلاة جالس يصلي في الثانية - 00:23:23ضَ

قطع الصلاة قائم ارحنا. لكن بعدما صلى ركعة او في اثناء الركعة الاولى مثلا. رجعة رجليه فنحن بدليل ان ابا بكر رضي الله عنه صلى بالناس ظن بمريء ثم لما جاء الرسول في اثناء الصلاة اراد - 00:23:53ضَ

ان يتأخر ابو بكر فاشار اليه ان اثبت مكانك. فثبت مكانه فصار الرسول يصلي يقتدي ابو بكر بصلاتها الرسول والناس يقتدون بصلاة ابي بكر. فاكملوا صلاتهم قياما. والرسول كان جالس نعم. وكان ابو بكر ابتدى - 00:24:23ضَ

ابي قائما كما اجاب به الامام. نعم وتكره امامة اللحان اي كثير المعنى. وتكره امامة اللحام اي اللحن الذي لا يصوم المعنى وذلك مثل ان يقرأ الحمد لله الحمد لله رب العالمين - 00:24:43ضَ

الجلالة رب العالمين هذا امامة مقهورا ولكن الصلاة صحيحة لانها للهن لا يحين المعنى حتى ولو كان من يصلي انت اجود من القراءة واعظم من الفاتحة. الا ان امامته مكروهة. هذا من كان - 00:25:13ضَ

ان دحنه لا يقيم المعنى وفتح الباب لرب العالمين فان احاله في غير الفاتحة من يمنع صحة امامته. فان حال فامامته صحيحة. اذا كانت الحالته للمعنى جهلا او سهوا. اما ان كان متعمد - 00:25:42ضَ

الصلاة ليس صحيحة. لكنه كالعاني مثلا يقرأ ويهين المعنى في غير الفاتحة جهلا من فان عطور صحيحة الا ان لا ينبغي ان يمر الا وجد من هو احسن مني. نعم. ان يتعمده ذكر - 00:26:12ضَ

او في الشرف ان يتعمد النحل فلا هذا اما اذا كان ما ما قصد صحيحة مع كراهية نعم وان احاله في غيرها سهم او جهلا او نئابة صحت صلاته. وان احال - 00:26:32ضَ

المعنى جهلا او شهوة صحت صلاته او اهان بهذا ايضا كذلك صحة الصلاة. المعلوم والشهو ايضا معلوم جرى على لسانه من غير قصد. له وله جهل على لسان غير كافر مما فمثلا لو مرض الانسان لو كنت الان تصلي - 00:27:01ضَ

قرأت سورة وانا ما وصلت الى قوله تعالى والذين يبنون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم من شهادة اربع شهادات لله انه لم يب صادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين - 00:27:35ضَ

كتاب الله او ابدل نبرة اشهد ان في الغضب او السهر نعم وتكرم امامة وتكره الامامة وهو الذي يكرر الباب. فمثلا عندما يمر من الماء اكرر ما لا يستطيع. نعم. فاما الذين امنوا او فاما من اعطى واتقى فانا من اعطى - 00:28:01ضَ

تالله لازيدن احلامكم تالله الناس اعلان تكرار من ادلتهم بكتاب الله. فان كانوا في القراءة شهوات على هذا بيناقش هذا الذي يكرر التام في قراءته لانه زاد مال الشيخ وتكرم امامة ما لا يفصح ببعض الحروب. كالقاضي والضاد. وتكره اماما من لا يسع ببعض الحروف - 00:28:59ضَ

عندما يقرأ لا يألم العلوم. فبدأ يتفاوض العبد ولو يموت. ما تظهر القاعة بالسرعة مثلا او ان تخرج من اقصى الخلق قول الحق فلا ربما خلقك وتصح امامته اعجميا كان او عربيا - 00:30:09ضَ

وتصح امامة اعجب من كان عور نيا ان في هذه الحالة على الصفة متقدم بيانها وكذا على ما تقدم اما تصحيح امارة لكن اذا كان معمول ذكروا انه اذا كان اصطيصا مأموم - 00:30:44ضَ

لا ينبغي ان يصلي مأموما. لانه لن يسمع الامام عندما يكبر تكبيرات الانتقال ولم يستطع متابعة ايمانه بفقدان شمعة. اما من انه يوم قال لا لا مانع قل اقطع لانه ربما انحرم عن جهة القبلة ولانه ربما اصيب بنجاة - 00:31:24ضَ

لكن استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب المدينة الصحابة بقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فاذا كان اقرأ واعلم لا لا شك انه اولى. كما فعل الرسول حين قدم ابناه ام مكتوم نعم. ومن يشرع فتصح - 00:31:54ضَ

امامة الناقرات لما فيه من النقص. وكذلك عمامة من نسوان وهو الذي يصاب بشيء من التشنج اما جن يكافح ويصعب او اختلاط بالدماء الامامة فيصاب بتشنج امامته لان ربما خصوبة في اثناء الصلاة ولانه الغالب من كان على هذه الغالب اهمية يكون فيها - 00:32:24ضَ

اكثر من النقص. فهو يؤثر على عقل الله؟ نعم. ويكرم ان يؤم امرأة اجنبية رجلا عليه الصلاة والسلام وان يخلو الرجل بالاجنبية. ويكره ان يهن اجنبية لا رجلا اما من انه يهم النساء اجنبيات من هذا مقبول. وانما يثق الا اذا كان معهم رجل - 00:33:02ضَ

او كان مع النساء محرم لهذا الامام كاخته او زوجته تصلي معه فان ام محارمه او اجنبيات معهن رجل فلا كراهة لان النساء كن يجهدن مع النبي صلى الله وسلم الصلاة. فان ام محارمه او ام اجنبيان معهن رجل. او اجنبيات معهن محارم - 00:33:32ضَ

الكرام نعم عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم. العبد حتى يرجع وامرأة ماتت وزوجها عليها ساخر وامام قوم وهم لهم كارهون اعطني وقار المبدع حسن غريب. وفيه لين اي في ظهر. كما ويكرم - 00:34:03ضَ

اماما الرجل اذا كان من يؤمه اكثرهم يكرهه بحق كرهوا لما رأوا عنده من الجناح. وعدم الاستقامة الكاملة كرهوا فيها هذا ينبغي والا لو صلى في الصلاة صحيحة اما اذا كانوا يكرهون ليس بحق. بل للهوى والعصبية والا لا يقيمون عليه شيئا - 00:34:43ضَ

هذا لا يدخلون بالحديث الذي جاء به جلالة لا تجاوز صلاتهم على العبد حتى يرجع العابد حتى يرجع الى سيده. والمرأة حتى وامام قوم وهم له كارهون. هذا اذا كانوا يكرهونه اما اذا كانوا - 00:35:24ضَ

لا حرج عليك ولا كراهة في امامته فان كان ذا دين وسنة وكرهوا لذلك حقه. فان كان ناديك وسنة واستقامة وكرموه من اجل ذلك الا كراهة حقه. او كرهوه ايضا مجرد هوى وعصب - 00:35:50ضَ

وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما وكذا اللقيط عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرؤهم امامة ولد الزنا ولد ميت والذي والاعرابي اذا كانوا صالحين للامامة وقد سلم دينهم. معلوم ان ولد الزنا فيه نقص - 00:36:20ضَ

تقدم لاول ثم الاشرف. وان شرف النسب فيه مزيد من. قدموا قريشا ولا وكذلك اذا كان غيره وولد الزنا لا ابا له الا انه لا ذنب له. ولكن معنى بل الذنب على ابويه. فمتى كان دينه سالما - 00:36:59ضَ

ومستقيما فلا مانع من اماما. كذلك جندي وهو شوطي. فاذا شرب واستقامة الامانة. والعادة ان الجنود اعوان السلطان ليقع منهم ظلم وتعدي بحكم عمل وحكم من ينتمون اليه. واللقيط هو الذي لا يعلم له احد. ولا بجينا معروف النبوة الناس - 00:37:29ضَ

النمو ليس عن رجال شقيق. واللقيب مجهول. ابوهم. فمتى كانوا صالحين لها لا مانع وكذلك العوام ومقصود من التعرض سكان البادية فما دام انه يسمح امامة عمامة وصايا الا ان الغالب عليهم الجبهة. ولهذا يقول الله الاعراب اشد كفرا ونفاقا - 00:37:59ضَ

ثم لا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله. ثم قال ومن الاعرابي اللي يتخذ ما ينفق مظلما. ثم قال ومن الاعرابي من يؤمن وتصف امامة من يؤدي الصلاة لان الصلاة واحدة وانما اقترب الوقت كما لو انقضى - 00:38:29ضَ

وتشح صلاة من يؤدي الصلاة خلى من يقضيها وصلاة من يقضيها خلف من يؤديها. ما دام انها صلاة واحدة لن تختلف. فمن اهلا لو كان عليك امس صلاة الظهر ذكرتها اليوم ان - 00:38:59ضَ

ان صليت عرش على غير وجئت والى الامام يصلي الظهر الان انت عليك نور في الشرك وصليت خلف من يصلي ظهر احد انا باشا او من عجز. ايوة وهو انك انت واثنين معك. عليكم صلاة الظهر امس - 00:39:29ضَ

هنا صلى معكم انتم قرى لصلاة ظهر او ظهر وخميس وبيصلي لا مانع من هذا كله. لان الصلاة واحدة لن تختلف. لغاية ما هنا انتم تنوون انها قضاء وهو ينوي انها - 00:40:03ضَ

وقد تقدم لنا بالنية ان لا يشترط نية القضاء ولا نية الاداء نادانا انه نأتي انما المفتري القلب المتنبي مستدلين لحديث انما جعل الامام يؤتمده فلا تختلفوا عليه. فمثلا صليت بنا - 00:40:23ضَ

العشاء اليوم بعد ما صليت في مسجدك او صليت في مسجد صليت في مسجد العشاء ثم جئت وصليت الى هنا ها هي في حقك نافلة لانك اديت الفريضة. وهي في حقنا فريد. فانت متلفون - 00:41:03ضَ

ونحن فعندهم هذا لاشتنان النية عندنا واذا لان ونحن والقول الثاني صحة صلاة المفتري خلف وهذا القول هو الصحيح. لخبر معاذ رضي الله عنه فانه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - 00:41:24ضَ

ثم ذهب الى قوم فصلى منهم فهي في حقه نافلة وهي في حقهم بريء ديما ولا يعانق عليه النبي صلى الله عليه وسلم الا بالتطويب لما افتتح لما افتتح فدل على ان صلاة المغترب خلى المتيقين انها صحيحة - 00:41:54ضَ

لكن المنهج ده مستغلين الحديث ان ما جمل الامام المجند. واجابوا عن علي معاذ قالوا انها اعمل ايه وقالوا ما يدل على انها قضية لكن لا يصح هذا نعم اشخاص اتوا وادركوا مثل ركعتين مع الامام. ادركوا ركعتين مع الامام. ثم قاموا للقضاء بعد ان سلم الامام. هل يجوز لبعضهم ان يأكل - 00:43:02ضَ

يجعل الاخر اماما يعني يهتم. نعم. يعني يكون احد المسبوقين لابد عندما دخلوا ركعتين فيما نقضي. ويصح النفس قلب البرد ولا عكس. ويصح خلف المعروف ولا عكس. تقدم ما دام ان الصلاة هي نعم. ولا يصح اهتمام من يصلي - 00:43:34ضَ

الظهر بمن يصلي العصر وغيرهما ولو جمعة في غير المسبوق اذا ادرك دون ركعة. كذلك ولا تصح امامة من يصلي الظهر اهتمام من يصلي الظهر كمن يصلي العصر. فمثلا عليه - 00:44:14ضَ

والناس يصلون العصر نعم. لا يجوز ذلك. لاختلاف النية ان الامام ينوي انها عصر ولا مانعا ما دام ان الافعال الياء والصلاة هي ياء وانما اختلف المسمى فصلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر او - 00:44:34ضَ

سلاما يصلي العصر خلف من يصلي الضراء ان ذلك عند الشيخ جائز. فمثلا لو كان عليك وصليت على من يصلي العصر اليوم فعند الشيخ جائز والمذهب الاعلى. نعم. لكن يا شيخ عند الشيخ هل يجوز ان يصلي - 00:45:04ضَ

خلف من يصلي المغرب عند لما الصلاة الجمهور يقول يا شيخ ولو جمعة في غير المسبوق اذا ايش العبارة؟ قول اه ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن تصلي العصر او غيرهما ولو جمعة في غير المسبوق اذا ادرك دون ركعة. اي نعم. فيها وننجو مع فلاش في غير المشبوه اذا عبرت اقل من ركعة فلا بأس - 00:45:24ضَ

معناه معناه لو جئت مثلا تعرف انك لو دخلت مع الامام في الركعة الاخيرة من صلاة الجمعة وقد دخل وقت الظهر يجوز لك انك تنوي العمرة يجوز ان تنويها غروب واذا سلم الامام تقوم تجيبها. فاذا ادركت اقل من ركعتين - 00:46:06ضَ

قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الاخيرة يوم الجمعة دخلت معه ونويت انها ظهور في حقك الامام ناوي الجمعة صحت النية. صحت نيتك فاذا سلمت تقوم تجيب اربع ركعات ركعتين شاة - 00:46:36ضَ

قد اصبحت نويت الظهر خل من يصلي الجمعة. فهل يستمع الى صلاة الجمعة؟ قالوا وان ادرك اقل من اه يعني المأمون صحت له ظفرا اذا كان نوى الروح وقد دخل وقتها - 00:46:56ضَ

قال في المبدع فان كانت احداهما تخالف الاخرى كصلاة كشوف واستسقاء وجاهزة وعيد واذا كانت الصلاة تخالف الاخرى كصلاة كصلاة وجوب واستسقاء. مثلا انسان تصلي الكسوف وهل تريد ان تصلي الاستسقاء؟ او بالعكس او - 00:47:15ضَ

يصلي جنازة وانت تنوي استسقاء او تنوي انها كسوف فاذا سلمت من الجناح هذا لا يصح فضاء وقيل نملة حتى النمل ما شفناه تودي مخالفة الافعال انتهى. لانه يؤدي الى مخالفة مخالفة بالافعال. انتهى كلام صاحب - 00:47:45ضَ

ابو المبدع المعنى مثلا الامام يصلي على جنازة وانت جيت نويت وبعد ما سلم استمريت هذا لا يصح تكبيرة الاحرام للكسوف منك التي كبرتها مع الامام وهو نار انها جنابة بلاش الاختلاف يعني. نعم - 00:48:15ضَ

ويؤخذ منه صحة نبل خلف نفل اخر يخالفه في افعاله. ويؤخذ من صحة نفل خلف نفذ لا يخالف بافعاله. مثلا عليك راتبك العشاء وذهبت مع الامام وهو يصلي التراويح ان تروي انها راكبة العشاء والامام ينوي انها التراويح لا بأس بذلك. لانها متفقة ركعتين والافعال واحدة انما - 00:48:46ضَ

اختلفت النية والنية واحدة او مثلا مم سبع وترا كذا يا شيخ نعم كما شاب عام والمأموم ينوي وترا. او الامام ينوي وترا وانت تنوي شفعا فالامام ينوي الوجه ركعة واحدة ان الامام اذا سلمت تبي تقوم وتجيب ركعة على انها ركعتين لا بأس - 00:49:16ضَ

الامام فالايمان ركعة واحدة انت ما نويت تنوي ركعتين الا ان الامام اذا سلم تأتي بركعة لا بأس وترا خلف تراويح حتى على القول الثاني. نعم في موقف الامام والمأمومين. السنة ان يقف المأمومون رجالا كانوا - 00:49:46ضَ

نساء اثنين كانوا او اكثر. عليه الصلاة والسلام. كان اذا قام الى الصلاة في موقف المأمومين من الامام. موضوع هذا الفصل اين موطن الجماعة المصلون؟ من الايمان. هذا من جهة. هل يكونون وراء وما الحكم فيما اذا - 00:50:16ضَ

كانوا عن يمينه او عن يساره فقط او عن يمينه ويساره جميعا. وما حكم صلاة كله وما حكم ايوا قشرت في ما لو انقطع. كأن يكون الامام توجه وبينك وبينه موقف خمسة رجال وعشرة رجال ما في احد وانت مين؟ فهل تقتدي به؟ او لابد ان تكون - 00:50:46ضَ

ورأى الامام وكذلك هل يعتبر الصف منقطع ام اليسار؟ فيما لو لم يكن الا ثلاث اربع في طلب الصف هناك ام لابد من اتصال الصدور؟ وهل اتصال سنة او واجب الى غير ذلك من الاحكام؟ فقول يقف - 00:51:26ضَ

المأمومين هذا الايمان. يعني اذا كان المأموم اثنان فاكثر. فموقدهم خل الايمان. هذا سنة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم اصحابه مصليا بهم وهم يصفون خلفه. لم يصف - 00:51:51ضَ

وعن يمينه وعن يساره. وان كان هذا جائز يعني اذا اقتضى الامر ذلك. لكن المعتاد يكونون خلفه هذا هو المكان وهو السنة ان المأمومين يقفون خلف الامام. اذا كانوا اما لو كانوا واحد امام ومأموم فقط لا يأتي - 00:52:11ضَ

بانه يكون عن يميننا. ويستثنى منه امام العراة يقف وسقى وجوبا. ويستنى من هذا امام العراة فانه يقف وسطه وجوبا. تقدم لنا في باب الصلاة. باب شروط الصلاة اجر العورة ان امام العراة يكون مشتاق. وانه لا يتقدم لانه لو - 00:52:35ضَ

فيكون في وسطهم بحيث لا يرى بعضهم وجوبا. وهذا قد تقدمناه. والمرأة اذا امت النساء تقف وسطهن استحبابا ويأتي والمرأة ايضا اذا عمت النساء تقف وتشتغل استحبابا ولكن عند قوله وامامة المرأة تقوم وسطها - 00:53:05ضَ

يعني لو اجتمع عشر رشوة واحد منهم جارية التراويح او الفريضة لماذا؟ لكن الاولى ان تكون ماتت الدم مثل الرجال. اخروهن من حيث اخرهن الله. لكن لو تقدمت لا مانع الا ان الارض - 00:53:35ضَ

فيها ان تكون في وسط الصف نعم ويصح الوقوف معه اي مع الامام عن يمينه عن جانبيه لان ابن مسعود صلى بين عظمة اسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد. رواه احمد. قال ابن عبد البر لا - 00:53:55ضَ

ابن مسعود ويصح ان المأمومين يكونون عن يمين الامام وعن الا ان الاولاد ان يكونوا خلفه. يعني لو صرنا نصلي في هذا المسجد والامام الشخص الاول. صار بالصف الاول ويصلي. الا انه الافضل ان يتقدم - 00:54:19ضَ

هذا هو الاخ لان ابن عباس رضي الله عنه صلى بعقبة والاسود واحد عن يمينه وحابه واحد عن يساره وجاءت اثار عن الصحابة تدل على هذا الا ان بعض كل مكان ضيقنا. يا شيخ المرأة وسط النساء - 00:54:49ضَ

نعم. وقوف المرأة وسط النساء. في اداب في بعض الآخرين لابد اين قدام الامام فلا تصح للمأموم ولا باحرام لانه ليس موقفا بحال لا قدام لو وقف الامام المعموم قدام الامام لا يصح. ولو باحراك معناه ولو باخراج - 00:55:10ضَ

مثلا الأدوية شخص اتت من الصلاة تقدمت انت بتصلي انت الإمام وزيد مع هيا بك. لكن كبر تكبيرة الاحرام جدامك. ثم انتهت. صار بجانبك. ما صحت لانه اوقع تحريم اوقع تكبيرة الاحرام وهو في حال الفاحش حينما قال الله اكبر متقدم عليك - 00:55:39ضَ

لابد ان يوجد تكبيرة الاحرام وهو ملاصق لك. مشابكا لك لا قدامك. لان لا يتقدم على امامك. بل السنة تقدم الامام على المعمول. وعلى موقف المعموم. موقف الامام من المأمومين. لكن لما - 00:56:09ضَ

والاعتبار بمؤخر القدم والا لم يضر والاعتبار والا لم يكن لو كانت رجل يعني ماطات معموم اطول مما قاتل الامام مثلا انت الامام. وجيل والمأموم. هنا لو تقدم جين على قليل - 00:56:29ضَ

قلت طيب هذا صحيح ما صحت صلاته جيت تقول عرقوبة مقابل العروبية الا انه اطول مني نجي العبرة بمؤخر الرجل. اما لو كان انبوب تقدمت عليك له مؤهل يتقدم عليك اصبح قدامك. اما اذا كان العروبة مثلا مقابل - 00:56:59ضَ

محاذا لعقوقك الا انه اقوى من الجن اطول وصارت اصابع رجلان فلا يقارن الايمان ان المأموم تقدم على مثلا في الكعبة اذا كان الامام مما يلي الباب الامام بينه وبين الباب مثلا خمس امتار. او اربعة امتار - 00:57:38ضَ

اللي وراك كذلك. لكن لما انعطف الصف من مال الحجر الاسود والركن اليماني. تقدموا على بيني وبين الكعبة واذا كان التقدم مع الجهة التي هي ربا كذلك اذا كان التقدم مع جانب الامام هذا لا يجوز - 00:58:10ضَ

شوف اذا كان مع جهة اخرى لو كان الامام مثلا متأخر عنه الامام متأخر بكل حال الكعبة لا شك ان وان صلى قائما الاعتبار بالغلية حتى لو مد رجليه وقدمهما على الامام لم يضر. وان صلى جالس - 00:58:57ضَ

اعتبار بالالهة. حتى لو قدمني لله لم يضر. معناه لو صلى عيسى زيدها جئته الامام العمر والمأموم وصلى كلهم او ندم صار غير يصلي معاه متى يكون عمر متقدم على امامه؟ نقول اذا كان هناك على الامر - 00:59:27ضَ

هذا لا يصح فاذا كانت العبرة بالالية الية عمرو محاذية لالية الشهيد الا ان نعم تقدمت على وان كانوا وتصح داخل الكعبة اذا جعل وجن الى وجه امامه وتصح داخل الكعبة اذا جعل وجهه الى وجههما. لان الكعبة كلها قبلة - 00:59:57ضَ

اذا دخلت باب الكعبة الذي على يمينك شكله والذي على يسار القبلة والذي امام القبلة والذي خل القبلة يكون مقابل او ظهره الى ظهره او جعل لا بأس. لا دجاج. فمثلا انت جوم الكعبة فانت هنا والمأمول في كتابه المجيب - 01:00:35ضَ

الله اكبر لا بأس. او لقيتها غرب ولقيت ظهرت. لا لا لانها في الحقيقة هو من شر للقبلة. هذي قبلة وذي قبلة وذي بالنسبة الى داخل الكعبة. نعم لا ان جعل واقربوا الى وجههما فلا شك. لانه متقدم عليه. كما لو الامام - 01:01:05ضَ

والمأموم وان صحت وان وقفوا حول الكعبة المستدينين. صح. فان كان المأموم في اقرب ان لم يكن واحدة صلاة المأموم. هذه المسألة ايش في جهة غير جهة وان كان في خلف الامام فتقدم على امام - 01:01:35ضَ

ويعتبر التقدم في شدة خوف المتابعة. ويؤتمر بالتقدم اذا دعاك للمتابعة. لان الخوف لا حالتها ليست من كحالة الامن. وصلاة خوف بسبب الخوف وتغيرت حالتها وهي ولا تصح لمأموم لانه صلى الله عليه وسلم اتى - 01:02:25ضَ

ولا تصح صلاة المأموم اذا قام عن يسار الامام قبل ان ينكشف مع قلوبهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس ان يسعى به بان جعله عن يمينه - 01:03:05ضَ

فمثلا لو صليت ركعة السلام صحيح حديث ابن عباس يقول ما في دلالة على انها نافذة واذا كبر عن يساره اداره من ورائه الى يمينه واذا كبر المأمون اي شارب ما اداره من وراءه الى اي عائش واكتفى بتكبيرة الاحرام مما يدل على انها - 01:03:25ضَ

الله اكبر هذه الخطوات وتكبيرة الاحرام التي اديتها فان كبر معه اخر اخر وقضى خلفه. فان كبر معه اخر وقد اخذه. كما تقدمت من ان المأموم اذا موقفهما يكونان خلف الامام لا على اليمين ولا عن يسار الناس. فان كبر الاخر فان كبر الاخر ويسار - 01:04:08ضَ

فان شق ذلك او تعثر تقدم الامام فصلى بينهما او يعني معناها هذا لا بأس. لكن لولا ان عائشة كأن المسألة معنى ولو تأخر الايمن قبل احرام الداخل كما يأتي نظيره في مسألة الفهم - 01:04:48ضَ

يعني ومعك محمود كبر عن يمينك. ثم تأخر يعني ولو ادركهما الداخل كبر وجلس عن يمين صاحبه او يسار الامام. ولو ادركهم الداخل وهما جالسان الإمام يعني عن يمين الشخص فصار امام - 01:05:30ضَ

ولا تأخر اذا للمشقة ولا تأخر اذا للمشقة اما لو كانوا لكن ما دام الجالسين للتشهد مثلا نقول انه نعم. لا يتقدمون ولا يتأخرون نعم. ولا تصح صلاة خلف الامام. او خلف الصف - 01:06:10ضَ

يصلى ركعة باخرى عابدا او ناسيا عالما وجاء الى لقاءه عليه الصلاة والسلام. لا صلاة خلف الصف رواه احمد وابن ماجة. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي خلف الصف رواه احمد والترمذي وحسنه وابن ماجه واسناده ثقات. كذلك يعني ان - 01:06:50ضَ

ايمان اذا كان لا مأموم واحد. فهذا لا يقف خلفه. فلو هذا لا يصح. مثلا ان اي نعم وجا واحد وصار وراك. صار وراك ويصلي خلفك. فصلاته غير صحيحة لان موقف المنفرد يكون عن يمين الامام الى حدة. المسألة الثانية الرد خلف الصف. لو جئت - 01:07:20ضَ

توصف تام لن تجد لك معا كان الاولاد ان يحفظوا. لكن ما حصل او تتقدم تكون عن يمين الايمان لكن وصارت لي ركعة فالمذهب اما ان ادركك انسان قبل السجود فلا تعتبر به. كما يأتي اهل - 01:07:50ضَ

اذا دخل معك قبل سجود الامام فانك تهتد بهذه الركعة ولو كنت اديت الركوع ولكن ذهب المثيم وابن تيمية الى ان صلاة المنفرد خلف الصف الصحيح. وان علماء كما لو وقفت وحدك عند الصف فانك تعتد بالصلاة اما المذهب لا تؤمر بالاعادة - 01:08:20ضَ

الا ان يكون الفد الذي خلف الامام او عشت بامرأة امرأة خلف رجل فتصح صلاتها لحديثي في انس الا ان يكون الذي خلف الصف معطل هذا لا مانع. ففاقا بين ان تكون - 01:08:50ضَ

هذا لا تصح الا اذا دخل معك امام شخص ثاني قبل سجود الامام. وبخلاف المرأة لو صلت المرأة منفردة خلفك صف لا مانع. في حديث في قصة صلاته مع اليتيم خلف النبي - 01:09:10ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم جار فبسطوا له حصيدهم قد اسود يعني شو عملت؟ بعد ما قلت له انا واليتيم والعجوز والعجوز من ورائنا النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان المرء لو صلت فردا - 01:09:30ضَ

خالد لا بأس. كما لو كنا نصلي التراويح وجاءت امرأة تصلي هذه الحالة مبردة فلا مانع قد تقدم بعض صفوف النساء هذا لا يجوز لكن الصلاة صحيحة كما لو صلى لو كان صف الرجال خلف صف النساء هذا لا يجوز - 01:10:00ضَ

لكن لا يؤمرون بالاعادة. الا ان يكون الامام او الصف امرأة خلف رجل فتصح وان وقفت بجانب الامام كرجل. وان وقفت بجانب الامام فكرجل يعني لا ولا تتبل دموع كما لو كانت زوجته او امه او اخته يعني لم تكن اجنبية. نعم. ابن القيم ابن تيمية على جواز - 01:10:30ضَ

نعم دليل على ان الحقيقة صلاة لمنفرد السنة ولا يصح وان لا يزال ثم على تقدير صحته قالوا ان النجم بالكمال لا ان نموت امره بالاعادة فاذا صح الحديث قال في المسألة حديثان الذي امر شخص بالاعادة ابا بكرة لم ينظر الاعادة قالوا هذا جاهل وهذا عالم لا ابو بكر - 01:11:00ضَ

وبصف رجال تبطل صلاة من يليها او خلفها. وبست رجال يعني لو وقفت المرأة في صف الرجال لم صلاة من يليها ولا من خلفها من الرجال هذه المسألة لن تفطر يعني وقظت المرأة - 01:11:40ضَ

في هذا الشخص وخلفها رجال لم تنطق او مع صف آآ اتصلوا بنا كذلك نعم. رصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال. شخص كان من نساء لا يمنع اقتداء صف خلفهن للرجال. لكن هذا لا يجوز من كل حال. لكن بالنسبة للتلاوة السؤال صحيح - 01:12:10ضَ

وامامة النساء تقف في صفهن ادبا قوي عن عائشة وام سلمة. هنا فيما تقدم ان الجماعة لا تلزم الا الرجال. الاحرار البالغين كما تقدم. واما النساء لا جماعة عليهن. بل - 01:12:40ضَ

لكن لو صلوا جماعة فان هناك فانهن لا مانع وعمامتهن وفي صحفهم ندبة فمثلا عشر نساء ارادوا يصلون فريضة او تراويح وواحد من قراءة القرآن. لو تقدمت امام لا مانع. لكن الافضل تكون في وسط الصف - 01:13:00ضَ

جينا نشوان صف واحد. هذا هو الافظل. تقف في صف لخبر عائشة نعم فان امت واحدة وقضت عن يمينها ولا يصح قلبها. فان امت واحدة من جيش الرجل صارت المرأة المعمومة عن يمينها ولا تكون خلفها. المعنى لو كان امرأتين واحد تريد تصلي - 01:13:30ضَ

تقرأ من جيش الرجل. هاي تقف هنا والمأمومة تكون على اليمين الامامة. فلا يصح ان تكون شدها لانها تعتبر ايش؟ المذهب سنية الجماعة في خلاف ما لكن ها انه ان الذي امرها ان تؤم اهل دارها. واتخذت موجها - 01:14:00ضَ

افضل يستدلون بحديث. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها. لكن اذا كنا مجتمعين في مكان نوح. هل اذا كنا كما علينا الافضل والافضل لقوله عليه الصلاة والسلام بيميني منكم قولي - 01:14:40ضَ

ليلني نحشا رواه مسلم. ويا الامام الرجال الاحرار يعني يكون الشخص الاول الرجال الاحرار ثم العديد. لكن الذي يقدم افضلت الافضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي يلني منكم اولو الاحلام والنهى عن العقول - 01:15:10ضَ

وهذا اذا تقدم او تشاور اما اذا تقدم المطلوب للبوظة وهذا المجتهد الذي اخر تأخر الحق لمن تقدم لان من سبق الى مكان الى ما لا نسبق اليه مسلم هو احق به نعم ولو كان شيخ - 01:15:40ضَ

صغير دون التميس. لا تقول التمييز يأتي نعم حطي ولو بعيدة دخلها وكذا ان وجد الصف غير مرصوص وقف فيه لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى - 01:16:00ضَ

ومن وجد فرجة في الصف دحلا. يعني ولو كانت الفرجة بعيدة. معناها لو جئت وقد اقيمت الصلاة والفرجة امامك فانك تتقدم ولو كانت بعيدة حتى تقف بها. او مثلا ان لو كانت امامك. البرج - 01:16:30ضَ

مثلا في وسط الشهر هي الامانة فتضطر الى لانك تجي مثلا بين المأمومين. تمشي قدام الناس ونكون صادفين. حتى تأتي الى لان البرجة لم تكن امامك. نعم لو كانت امامك هذا لا كلام. ولو كانت بعيدة. لكن اذا كانت البرجة - 01:17:00ضَ

عن يمين الشرق او عن اليسار. ولا تستطيع الوصول اليها الا بالمرور. امام فهل يشوغ لك ذلك؟ قالوا نعم يشور الا انه يكره. لا بأس اذا كنا تقدم لنا انه يحرم المرور بين يدي المصلين - 01:17:30ضَ

لاجل هذه الفرجة. والرسول يقول لو يعلمون معه بين يدي المصلي ماذا تعالي لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر. فاجابوا عنها اجيب عن هذا بان ان سترة الايمان سترة لمن خلفه. فما دام ان للامام سترة؟ فسترته كافي عن المأمومين - 01:18:00ضَ

مرورك بين يدي المصلين من اجل شد الفرجات لا يصل الى درجة التهريب. وقيل للضرورة وقيل للحاجة لكن بكلا تقديرين اذا كانت الفرجة منحرفة عنك جاز لك ان تمشي امام المأمومين - 01:18:30ضَ

شد هذه الفرجة او مثلا الصف غير متراش. لا بأس تدخل اه يحصل لك محل في وسط الصف. لكن ما يفعله العامة الان وخاصة في الجوامع وهو انه يأتي ويكبر تكبيرة الاحرام في الركعة الاولى - 01:18:50ضَ

اولى مثلا كبر لكن شاف جدامه فرجة. تقدم له الصف اللي قدام ثم قبل خروجهم في الصبر اللي قدامه وتقدم وش نقول لهذا؟ هل هذا الشيخ انه تقدم وتأخر في الصلاة. ها - 01:19:20ضَ

الخلل والفرج. لا ان كان يشيب ما تتصفش وفي هذا لا بأس به واما اذا طال فقالوا لا يجوز لان كثرة الحركة في الصلاة تبطلها الصف من هذا لهذا في الصف الثاني الاخير حتى يصل الى الصف الاول. هذا مشيا كثير وهذا اجاب بعض العلماء قال اخشى ان تبطل. اما اذا كان - 01:19:50ضَ

المشي هذا قليل من صف الى صف ولم يتصل المشي هذا لا هذا لا مانع اما اذا كثر وكثرت الحركة هذا لا هذا لزومه مكانة احسن مما كان يشد لان شد الفرجة غاية ما هي سنة - 01:20:20ضَ

والكثرة والحركة هذي وكثرة المشي يؤدي الى بطلان الصلاة. ماء هذا اذا كثر اما اذا كان قليل فهذا لا بأس به المطلق نعم والأمر الرسول مطلق الرسول امر مطلق لكن - 01:20:40ضَ

مسئول نهى عن كثرة الحركة والمشي في الصلاة. اما اذا كان مشي مثل مشي الرسول حين تقدم وفتح الباب لعائشة فهذا لا بأس به في جواب بعض ائمة الدعوة. نعم. صلاة النبي صلى الله على المنبر في حركات كثيرة. الامل كثير شوي - 01:21:00ضَ

والا يجد فرجة الامام لان انه موقف الواحد. والا يجد فرجة في الصف فانه يقف امام اه عن يمين الامام ان امكن مثلا جئت ولا حصلت لك محل الصف لا بأس نعم ان امكن نعم فان - 01:21:20ضَ

فإن لم يكن فله ان ينبه من يقوم معه بنحنحة او كلام او اشارة. فاذا الم ينكر وصوله الى ان يكون عن يمين الامام فله ان ينبه لك ان تنبه. من يقوم معك - 01:21:50ضَ

اما بك ان تقول يا اخي جزاك الله خير تأخر. انا اصف انا واياك. او تنحنح له حتى يفهم الاشارة فلا مانع. لكن هل يجب علي ام لا؟ مثلا جيت انت وانا للصف وقلت لي تأخر ما معي احد - 01:22:10ضَ

هل يجب علي؟ او اترك مشروع لكن في ذا يقول انه يتبعه وجوه اي نعم يا شباب صحيح لان ما لا يتم الواجب. نعم. وقرئ بجذبه ويتبعه من نباه وجوبا هذا وكره بجلبه لانه تصرف في الغير. ويتبع من نبهه وجوبا. لان - 01:22:30ضَ

شافه واجبة. وما لا يتم الواجب الا بذل واجب. فواجب عليه ان يتأخر متى طلب منه ذلك. اما جلبه فلا لانه قالوا حتى ولو ابنه لو جابوك مش حبك ما ينبغي الا ان يسحبك نعم لان دخل في العبادة سواء كان جوه او - 01:23:00ضَ

هو او او عبدالملك والله اعلم. ختاما نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا. ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء. ويجعل ذلك في ميزان حسناته. وينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ويسعدنا - 01:23:20ضَ

تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الارقام التالية اثنين صفر تسعة صفر خمسة صفر صفر او اثنين صفر تسعة صفر ثلاثة صفر صفر تحويلة مائة وواحد واربعون ومائة واثنان واربعون ورقم الناسوخ هو اثنان صفر - 01:23:39ضَ

تسعة اثنان صفر تسعة اثنان او البريد الالكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:24:11ضَ