شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد

شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء الرابع و الخمسون

عبدالله بن حميد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط الرابع والخمسون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبدالله بن حميد رحمه الله تعالى نسأل الله تعالى ان انفع به الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله تعالى اصمت ويتعينان اي الحج والاضحية بقوله هذا هدي او اضحية او لله انه لفظ يقتضي الايجاب فترتب عليه مقتضاه. وكذا يتعينان باشعاره او وكذا يتعين به - 00:00:48ضَ

اشعاره او بتقليده بنية. لا بالنية حال الشراء او السوق كاخراجه ايمانا للصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى ويتعينان اي الهدم والاضحية بقوله هذا هدي او اضحية لانه اوجبه بهذا اللفظ - 00:01:08ضَ

حينئذ تترتب عليه احكامه ويكون مثل فيكون مثل العتق والوتر ولا يجوز لها ان يتصرف به بشيء. والحالة هذه. وكذلك اشعار وهو شاق صفحة السنان اللي يمناه حتى يسيل الدم قليلا. فاذا فعلها لا بانها لا هدي - 00:01:31ضَ

ان لم يتلفظ تنجيها للفعل منزلة القوم. هذا معنى فقول ويتعينان بقول هذا هدي او مثلا دخلت السوق شريت لك اضحية هذي فهل تتعين بهذا هل يجوز ان تبيع مرة اخرى او تهون - 00:01:57ضَ

يعني كادل عن ارادة الاضحية لا لانها لو قلت هذا فاذا صليت قلت هذه الاضحية فانها حتى ولو كان تطوع ما في ذمة شيء لكن اوجبته بهذا اللغو كما لفوت - 00:02:23ضَ

خلاص بالشيء الذي عينت على المسجد او غيره وان كان اصله تطوع تقول لا كذلك واذا دعون لا بالنية والى شراب مجرد انه ناوي ولم ينطق فهذا لا يتعجل ومعنا - 00:02:45ضَ

اشتريت من السوق ولكنك ما قلت هذه اضحية الا ان الكناوي بقلبك انها اضحية تعال المنهج لا تتعين من يجوز لك بيعها؟ عنها وشرك الاسلام ابن تيمية يرى انها تتعين بالنيوية. فما دام انك نويت حال الشراء انها اوفياء - 00:03:17ضَ

لن يجد لك ان تتشرف فيها بل لابد من تنفيذ ما نويت الا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. اما المذهب وقول كبير الله مجرد النية لا - 00:03:44ضَ

بل لا بد من القول والوقت والطلاق وما اشبه ذلك فهو لا يظبط بالنية لا يثبت الا بالقارون. نعم. يعني مع النية. واذا ايش؟ وجهة اقوال المقربين ان النية منزلة المنزلة بل هو اعظم من القول - 00:03:58ضَ

والرسول صلى الله عليه وسلم علق الاحكام بالنية بقوله انما الاعمال بالنيات. هذا نعم. واذا هديا او اضحية لم يجز بيعها ولاهبتها لتعلق حق الله تعالى بها كالمندول عتقه نذر تبرع - 00:04:24ضَ

واذا تعينت بانها هدي الاضحية لم يجوز بيعه ولا هبة لان حق الله تعين فاذا قلتها اشتريت هذه الاضحية فماتت اضحيتها فاصبحت لله لانك بالاضحية تتقرب بها الى الله باراقة دمها - 00:04:46ضَ

فبيعها لا يجوز او العدول عن ان تضحي لا يجوز هل هي لله؟ الجنا حتى يأتي وقت النهب تنهر هذه فتذبحها في وقت نعم الا ان يبدلها بخير منها فيجوز - 00:05:13ضَ

دون ان يبدلها بخير منها. فهذا لا بأس به عندهم اشتريت هذه على انها اضحية ولكن بدالك تبيعها وتشتري اطيب منها اغلى قيمة واسمنت. هذا لا بأس لا مانع والقول الاخر لا - 00:05:35ضَ

لا يجوز لك. من انتهت وخرجت عن ملكك. فليس لك التصرف فيها ولكن ما قلنا انا نقول حق الله تعين فيها فلا يجوز. وقالوا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:05:59ضَ

في حق الجزار قال لي علي ولا تعطيه اجرته منها قالوا اذا كان الرسول منعك انت من ان تعطي الجازر هجرته من الذبيحة التي ذبحتها لله وذلك لان اعطاءك الجزاء انتم منها في مقابل عملك شبه بيع - 00:06:20ضَ

هذه اللحمة الذي اكلتها التي نبأها في مقابل عمله في مقابل ايش فاذا كان منع ان يعطى الجزار الذي عمل فيها عمل جزءا قليلا منها فما ظنك ببيعها كاملها فبيعها بكاملها - 00:06:46ضَ

حملة في النهائي هذا هو قول المانعين لانها خرجت عن ملكك القول واما وجه القول نذهب هنا ان يجوز لك بيعها اذا كنت تريد ان تشتهي احسن منها وانفع؟ قالوا لا بأس. وان كنت عينتها لله. ايش الدليل - 00:07:11ضَ

ما جاء في قصة علي رضي الله عنه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة ونحر بيده ثلاثا وستين وامر عليا ان يذبح الباقي ان ينحر الباقي وقال انشد - 00:07:40ضَ

عن نفسك امر ان يذبح عن نفسه من هذه البن التي انشبق ان عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فاذا كان الرسول امر عليا ان ينحر لنفسه من هذه البدن التي عينها الرسول لله متقربا بها الى الله - 00:08:05ضَ

فهذا نقل ملك الى حق الى علي وعلي تقرب بها فدل على انه لا بأس ببيعها وابدالها بخير منها لكن قد يقال علم وش هي لا اذا كان نعم بالنسبة للعقيقة والنذر ايه - 00:08:28ضَ

يعني ما يجوز النظر ما دام انه معينة ما يجوز له اما العقيدة يعني ايه الاول؟ او يتركها نهائيا يا باشا طيب بالنسبة ولا سيما على قواعد الشيخ تقليديا لان الشيخ تقي الدين يرى جواز بيع الوقف - 00:09:01ضَ

وان كان في بيع للمصلحة اذا كان فلا بأس وكذا لو نقل الملك فيها واشترى خيرا منها جاز نصا واختاره لان المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدن لو نقل الملك فيما عين على انه يشتري احسن منها كما تقدم. ويركض لحاجة فقط بلا ضرر. ويركب - 00:09:41ضَ

لحاجة فقط يعني اهديت بدن الشراكة من هنا بدنة يريد ان تذبحها بمكة تطوعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه ساق مدنا كثيرة معه من المدينة ولكن بأس اذا كنت محتاجا للركوب فقط - 00:10:12ضَ

يلحق البدن التي تعرضت بها الى الله ولا لك لان النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا يشوق بدنه فقال وقد اعياه فقال الرسول اركبا قال انها هدي. قال اركبا. قال انها هدي. قال وكذا - 00:10:42ضَ

يعني انه معدة لله عند لكن الشارع هنا ويركبها لحاجة لقب ماني ثقافتي يعني لو كان غالبا لا تشربه انما يباع لك الركوب متى حصلت الحاجة وغير الركوب من الانتباه بهذا - 00:11:02ضَ

ويجز صوفها ونحوه كشعرها ووبرها ان كان جزه انفع لها ويتصدق به. وان كان بقاؤه وانفع لها لم لم يجز جزها وشعرها ووبرها. ان كان جزه انفع لها. لا يتصدق اللبن - 00:11:38ضَ

ويتصدق به وان كان الانبياء بقاؤه على ظهرها فيبقى مثلا معك ابن تريد ان انها هدي او اضاحي كان انفعيل اما اذا كان الانفع فقال البقيع عن حرارة الشمس او الامطار او ما اشبه ذلك فلا ينبغي ان تزج بل يبقى. نعم - 00:12:13ضَ

ولا يشرب من لبنها الا ما فضل عن ولدها. ولا يشرب من لبنها الا ما فضل عن لبن او ولدها. وما يقول لا بل يتصدق بان وجد من يأخذه جيش الشعب والوبر - 00:12:50ضَ

لانها خرجت عن منكر لكن اذا لم يوجد من يأكله وراح القبل فانه لا بأس بشربه. نعم. ولا يعطي جازرها اجرته منها لانه معاوية ولا يلقي جازرها اجرته منها. لانها معاورة اي كانك بعت قطعة من لحمها وهي - 00:13:07ضَ

على هذا الجزار في مقابلة عمله فيها من ذبح وسلخ وتقطيع في مقابلة لا يجوز نعم ويجوز ان يهدي له او يتصدق عليه منها. ويجوز ان يهدي للجزار لكنه باب الاجرة - 00:13:31ضَ

او يتصدق عليه منها ان كان فقيرا ومن امة الفقراء او يهديها كما يهدي للجيران. نعم ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها سواء كانت واجبة او تطوعا لانها تعينت بالذبح - 00:13:55ضَ

ولا ولا شيئا منها تسوقها وشعرها وما اشبه ذلك لانها تعينت لله. فشمل التعليم الجود وماء الفق به. بل يتصدق به. او يبيعه ويتصدق بل ينتفع به اي بجلدها او يتصدق به استحبابا لقوله صلى الله - 00:14:14ضَ

الله عليه وسلم لا تبيعوا لحوم الاضاحي والهدي. وتصدقوا واستمتعوا بجلودها. كذلك. نادوا بل ينتفع به. ان كان يريد او يتصدق به ايضا بهذا الحديث لكن لو كان مثلا عندك وصايا انسان جاءك واسأل قال انا - 00:14:44ضَ

واوصى بعشر رجال للامام وعشر زان للمؤذن. واوصى بجلبه متعلق في المسجد لكن ها وصية كاملة من ناحية وجعله تمهيدا لكن يا شيخ اذا اشترى قربة حصل اه جواب. اولا اه قيمتها - 00:15:12ضَ

اما لو تصدق بقيمة الاضحية نقص يعني اللي بيحصل او الجلد بيتصدق به ويحصل ويشتري كربة يقول يقول ما دام انك متسامحيني استمتع بهالبيوت يعني بس الظاهر يا شيخ ما يجوز له - 00:16:37ضَ

الرسول جاء له يستمتع تصدق بجلوده او يستمتع بها يقولون يجوز ان يجعلها قربة تنفيذا لوصية والده ما في مانع. نعم. وان تعيبت بعد تعيينها ذبحها واجزأته. وان تعجبت تعيينها نبأها واجزأته - 00:17:12ضَ

او اشتريت اضحية وبعد ان اشتريتها طاعة من الصرف كسرت ما عاد تجي الحين وان تغيبت ذبحها واجزأته الا ان تكون واجبة في ذمته قبل ان تعين شبه بنذر او - 00:17:43ضَ

تركي واجب او في اي محلول يلزم البدن اما اذا ما وجبت علينا بالتعيين فهذا يكفي بدليل ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ابتعدت اضحية يعني اشتريت اضحية - 00:18:03ضَ

فاعتدى عليها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها. قالوا هذا يدل على انا اذا تعيبت بدون تعديلات في ذمته من اصل فهذا يذبحها ويكفي ولا عليه شيء - 00:18:22ضَ

وان تلبت او عابت بفعله او تفريقه لزمه البدل كسائر الامانات. اما اذا كانت عادة او تفريط مثلا فرط وعلى في محل ما هو بامين مما ادى الى انها تكسرت وحصل لها خلل. جعلها لا تجيب فهو يغمس هذا لا بد ان - 00:18:44ضَ

سبحان الله الاحكام السابقة لا واجبة في الذمة قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا وكذا لو سرق او ظل ونحوه. كذلك الا ان يكون واجبا في ذمتي قبل التعيين فيلزمه البدن - 00:19:17ضَ

فمثلا عليك دم بسبب انك انصرفت من عرفة قبل غروب الشمس او انك لم تبت ليلة مزدلفة بمزدلفة. او انك لم تقف طواب الوداع لان هذا واجب في ذمتك من اصل اشتر اله - 00:19:48ضَ

فمثلا دم التمتع والقران لما جئت منى وانت لان هذا نشط من انشاك الحج هذا لا بل لابد من ما دام انك لانك تقول الان لم تؤدي الواجب فهو واجب في ذمتك قبل التعيين - 00:20:17ضَ

لكن هذه مسألة تقع في منى كبير وهي لو كنتم الخامسة مجتمعين لما شريتوا خمس اشعة الشمس حارة او ما ما ذبحتها لكن جاء واحد منكم انا على اللي حصل - 00:20:46ضَ

بالنسبة للنية ما تكفي بهذا وانها لو تلفت او سرقت او ظلت انه لابد من البدن بهذا ما دام هو نوى لكن التنفيذ ما حصلنا التنفيذ على قولنا الا ان المؤمن شاريها ناوي انت ناوي لكن ربح - 00:21:37ضَ

لكن بدون اخذ منك وبدون وكالة الدنيا حر وشمس وانا اقوم مقامه حتى في ايظا نية انه لما اشتراها شاريها هدي وبعدين نفقت او ظلت اذا قلنا في هالحالة ان - 00:22:11ضَ

لانه يعني يبي يحصل الانتفاع ده بيحصل المقصود حصل ولا اي نعم ابغى منك ناوي لكن هذا بس منك بدون امر اه في ان شاء الله مبدعة للجميع. سؤال اخر يقع ايضا - 00:22:31ضَ

سؤال اخر وانا شايف مثلا هالشعب لكن عنك كل البشرى اتضح انه عليه غلط كان المقصود الاعظم من هذا انتفاع هذا حاصل يقول يعني ايه هذا يقول اني وفقت الجي استحسانا - 00:22:57ضَ

وان القواعد وانا ارى انها تجي من باب الاستحسان وعدم الطريق. نعم عين يقول الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذول في الذمة صحيح فتأيب وجب عليه نظيره مطلقا. واضح. معناه - 00:24:35ضَ

واجب في ذمتك قبل التعيين اشرنا اليها عليك مثلا لسبب انصرافك من عرض قبل غروب الشمس او طرد النبي صلاة تلهي صحيح ما في خلاف فتعيب انكسر عقب ما شريته عينته - 00:25:12ضَ

انكسر يلزمك بديل. هذا لانا واجب في ذمتك قبل تعيين هذا الطفل. نعم. لكن مرجع الضمير في من وجب في امتي هو انت عن ذلك النذر بالواجب او عن ذلك الذنب الواجب. آآ صحيحا يعني نشاط صحيحة. فتعيبت بعد تعيينها - 00:25:32ضَ

وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده. وليس له استرجاع معيب اذا كان واجب ولا قال وجد كما كان. نعم. عائشة. نعم يعني الشحن المقصود فاذا كان مين خلقة مقطوعة العمدة مفتوح هم صغار مفتوح نعم لم يقف طواف الوقاع طواف طواف - 00:26:02ضَ

ماشي والاضحية على المسلم وتجب بنذره. والاضحية سنة فان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين املحين احدهما عن محمد وال محمد في الاخر ائمتي. وفي الحديث انه يظهر له - 00:26:51ضَ

لاول قطرة من دمها وقيل بالوجوب لمن كان عنده غنى في حديث كان موسرا ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. او ما هذا معناه؟ ولكن الجمهور على ان الاضحية سنة نعم - 00:27:21ضَ

افضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة لحديث ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله من اراقة دم وذبحها افضل من الصدقة بثمنها كان الهدي والعقيقة فان ذبحها افضل من الصدقة بقيمتها - 00:27:44ضَ

ما من عمل يعمله ابن ادم يوم النحر احب الى الله من اراقة دم وفي الحديث انه يقبر له عند اول قطرة من دمها في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل يا رسول الله ما لنا من هذه الذبائح من هذه الاضاحي؟ قال ان لتملك كل شعر - 00:28:06ضَ

حسنة ما هي سنة ابيكم ابراهيم؟ هذا كله يدل على ان لذئها افضل من الصدقة بثمانية. كما ان الهدي ايضا في مكة التقرب به افضل من الصدقة بقيمته. وكذلك العقيقة ذبحها افضل من الصدقة - 00:28:32ضَ

بقيمتها وابن تيمية رحمه الله يرى ان كل ما ذبح بالهرم حتى ولو كان اضحية فانه غبي. نعم وسناي يأكل من الاضحية ويهدي ويتصدق اثلاثا. فيأكل هو واهل بيته الثلث ويهدي الثلث - 00:28:55ضَ

يتصدق بالثلث حتى من الواجبات. وسنجعل لحوم الاضاحي اثلاثا يأكل ثلثا هو واهل وهو اهل بيته ويهدي ثلثا على جيرانه واقاربه ولو كانوا اغنياء للفقراء وهذا التوزيع وفي الاضحية السنية حتى ولو كانت الاضحية واجبة - 00:29:15ضَ

كالأضحية بالنذر يعني النذر لله علي ان اضحي فهي تكون حينئذ واجبة وتوزع اثلاثا على هذه الكيفية نعم. مما تقدم لو تصدق بخدمتها يعني مباحية. اي شيء وما ذبح ليتيم او مكاتب لا هدية ولا صدقة - 00:29:43ضَ

منه وما لبأ اليقين اوكاة فلا هدية ولا صدقة بل يدخر لليتيم يأكله كما لو كان عندك يتيم انت المستولي على ماله قائم بثنيته لا بأس ان تضحي عنه لكن هذه الوضعية يختص باكلها اليتيم. نعم. يا شيخ. جزاك الله خير. يعني اضحية. مثلا ما عنده شيء. يريده ولا يتركه - 00:30:13ضَ

وهدي التطوع والقران كالاضحية. وهدي التمتع والتطوع والقران كالاضحية يعني ان دم التمتع الذي تذبحه بمكة تجعله اثلاث ثلث لك وثلث لمن تهديه للمشاكل وكذلك دمقرات توزيع لحوم الاضاحي المتقدم بيان نعم - 00:30:43ضَ

منع الاكل من التمتع والتراب. مرحبا عن نسائه البقر وبعث اليهم كما في حديث عائشة اهدى به النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه. ثم في حجته مائة بدنة وامل ان يفتتح له من كل واحدة بضعة لحم يعني قطعة لحم. فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها - 00:31:23ضَ

حاجة احسن ولا في صدقة في حق الوفير اليقين ضعيف. تنمية ماله ومراعاته اولى من الصدقة بماله واحق لانه ضعيف المسكين. نعم. والواجب بنذر او تعيين لا يؤكل منه. والواجب بنذر او - 00:32:03ضَ

تعيين لا يؤكل منه. يعني تعيين وان نستعين ما في مانع. اما بالنسبة للمسألة الاولى الواجب بنذل لا يقبل منه هذا واضح ومعنا ان شفى الله ملايين فلله علي ان اذبح عشاء. مثلا او ان قدم ولدي - 00:32:33ضَ

او صديقي فلان فالله علي ان البحشاء او ان سلمنا من كذا فلله علي كذا وذبحتها هذا لا تأكلوا منها. لانها واجبة لله. وما كان لله فنصرفه للفقراء. ولا ينبغي - 00:32:59ضَ

لكن ذهب الموفق والشارع وجمع الى انه يأكل غير انه لا يدخر انما اذا نلت بان تلبأ شاة او بعيرا مثلا لا بأس ان تأكل ذلك اليوم ومن غير ان - 00:33:19ضَ

الثلاجة شيء. اما المذهب لا. لا. فهو للفقراء مسرور للفقراء. ليس لك منه شيء الامل والفتوى على ما ذهب اليه الموفق والشارع من انه يأكل اذا كان عندك نذر فاكل ذلك اليوم من غير ان - 00:33:42ضَ

شيئا. واما قول قبل التعيين لا شك انه يأكل اذا كان وجودها بالتعيين. فان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى في حجة مئة بدنة تطوع ومع هذا اكل. فلا يمكن ان تكون ادلة بالتعيين. ولكن لعل المراد انها واجبة في ذمته - 00:34:02ضَ

ثم عينها كما لو قلت مثلا كان في ذمتك واجب في مقابلة فعل محظور ثم اشتريت شاة واما اذا لم يكن ثابت في همتك شيء وانما قلت هذه اضحية لتأخذ بلا شك نعم لكن - 00:34:29ضَ

جمعة جعلها وليمة وجمع في النبر. لا ما يكفي يقولون لابد ان تملكها للفقراء. ما هم ما دام يتملكها وينبسط التشرف المطلق فاذا طبخت الشاة ناديت عليها هذا ما يكفي - 00:34:49ضَ

لابد من التنبيه لا وان اكلها اي الاضحية الا اوقية تصدقت فيها جاز لان الامر بالاكل والاطعام مطلق. وان اكل لحيته وبقي منها بمقدار اوقية بهذا المقدار ويكفي. واذا لم يبقى شيء لابد ان يشتري لحم بمقدار اوفية ويتسلق - 00:35:15ضَ

يعني والا يتصدق منها باوقية بان اكلها كلها ضمنها اي الاوقية بمثلها لحما. لانه يجب عليه اداؤه مع بقائه. فلزمته غرامته اذا اتلفه كالوديعة. كذلك يعني اذا اكل الاضحية ولم يخرج منها شيء. فانه يضمن منها بمقدار اوقية. يشتري - 00:35:45ضَ

الاوبية ما مقدارها؟ الاوقية مقدارها قليل. ليست بالشيء لو ملأ يدي لحم هذا مقابل لوقيات ومقدارها من الدراهم معروف كما في نهى النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للنساء اثناء ثنتي عشرة اوحية - 00:36:15ضَ

اه خمسمائة درهم فيكون على هذا عشرين درهم لانك اذا اضربت العشرين ثنتي عشرة ونشأ فتلك خمسمائة درهم. والنش قالوا انه هو النصف. فيكون هل هذا خمسة وعشرين بالنسبة الى نصف الاوتية؟ فقسم لخمس مئة درهم على خمسة وعشرين كم يخرج - 00:36:45ضَ

يخرج يخرج تقريبا عشرين هذا نصية الافقية اربعين. هذا مقدار الاضحية تكون اربعين درهم فما زينة بدراهمنا المعروفة مثلا لا بدراهمنا المعروفة الريال الفوانسي ستة والعربي مثقالين ونصف. الدرهم نصف مثقال وخمس يعني سبعة - 00:37:16ضَ

جاء من عشرة هذا هو الدرع سبعة اجزاء من عشرة. فعلى هذا مثلا يكون الريال لانه يكون على هذا ستة مثاقيل على هذا وان كان هناك حتى عند ائمة الدعوة بتقدير - 00:37:47ضَ

خمسة لكن هذا باعتبار الصافي باعتبار الغش لان فيه سدس غش والباقي نصف فيأتون سبعة توت عشرة دراهم من سبعة مراقيل عشرة دراهم فسبعة المذاقيل يقولون عشرة دراهم سبعة ثمانية - 00:38:10ضَ

فيكون ثمانية وعشرين مثقال بالنسبة الى الى الريال اربعة وعشرين وستة لو قامت اربع سبعة سبعة التقرير امن وان اكلها تشرب تصدق بها. اذا كان بقي رقي والا ظن مثل - 00:38:40ضَ

مما نعرف انه لو اخرج دراع قيمة الاوقية ان ذلك لا يكفي بل لابد ان يكون الا هم نعم لا بالنسبة ويحرم على من يضحي او ما ينتفع به ولا يشبه احد - 00:39:10ضَ

ايش مثلا كبير ويحرم على من يضحي او يضحى عنه ان يأخذ في العشر في العشر الاول من ذي الحجة من شهره او ظفره او بشرته شيئا الى الذبح. لحديث مسلم عن ام سلمة رضي الله عنها مرفوعا اذا دخل العشر - 00:39:40ضَ

واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي وسن حلق بعده. كذلك ما يحرم على من اراد ان يضحي او يضحى عنه ان يأخذ من شعره او اظفاره شيء - 00:40:20ضَ

في العشر الاول من ذي الحجة. لعبي ام سلمة رضي الله عنها. ومعنى لو اردت ان تضحي عن نفسك انت لا يجوز لك ان تأخذ من شعارك ولا من اظفارك ولا ان تأخذ اي شيء من جسمك اذا دخلت العشر الاول من - 00:40:40ضَ

ذو الحجة لحديث ام اسامة مسلم وكذلك من يضحى عنه لو ان انك تريد ان تضحي او تضحي عن والدتك وهو موجوبا فانه يحرم عليها او عليه ان يأخذ من شعره وان كان من رحم نفسه لكن شخص اخر يضحي عنه هذا معنى يضحي - 00:41:00ضَ

عن نفسه اوضح عنه. اما اذا كانت وصية. مثلا عندك وصايا بتنفذها. قال تأخذ من شأنك لانك لست بالمضحي وانما انت هذا لا بأس. او تضحي عن غيرك. ان تريد ان تضحي عن ابيك - 00:41:25ضَ

الممنوع من اخيه من شعره وابوك اما انت فلا. يجوز لك. ما دام انك لا تضحي عن نفسك. وانما التعليم خاص لمن ضحى عن نفسه او ضحى عنه غيره. وهذا من المفردات. والا فمذهب جمهور العلماء انه - 00:41:45ضَ

ولا ولا مانعا ثم ايضا اذا قمنا بالتحريم على ما هو المذهب وعملا لو كنت حاجا كنت انا ابا وانا الان ابحج وعند الميقات تريد انت تغتسل وتقلم اظفارك وان تأخذ من شعرك لانها - 00:42:05ضَ

من سنن الاحرام هذا سنة تأخذ عند الاحرام وترك من اراد ان يضحي او يضحى عنه واجب. فالواجب مقدم على السنة لا تأخذ. ومسألة اخرى لو قلت انا ابضحي عن نفسي وانا الان معتمر. متى ما يمكن احل بالتقسيط. فهل اقصر - 00:42:32ضَ

وانا عازم على الاضحية. يقول لك خصم لان هذا واجب. بل هو نسك من نسك العمرة وان كنت مريدا للاضحية اثناء والكلمة من اراد ان يضحى عنها كلمة يضحى عنها ان من كلام الفقهاء وليس من كلام الرسول هذا كان هو موحد الحقيقة ما دام انه يضحى عنه - 00:43:02ضَ

لان الاجر والثواب للمضحى عنه لا للمضحي. فمثلا انت بتضحي عن زيد المضحي زيد. ما دام ان والثواب ان زدت فاصبح والمضحي والمضحي في الحقيقة كأنك وهبته هذا المبلغ وضحى به عن نفسه انما انت كوكيل. لو كان - 00:43:22ضَ

ويضحي هو ناس يعني معناته انه يعني بس انما حديث الرسول لما امر اصحابه القادمين او المفردون القادمون فقال لو استقبلت من امري ما استنبطت ما سقت الهدي ولا احد - 00:43:46ضَ

امامنا من التحلل الا سوق الهدي. لان الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغنا بمحله. فمن وانتم ما معكم هدي؟ فلهذا امر بالدعاء اذا صار المؤتمر ماشي لكن عاد الى تحلل من العمرة - 00:44:26ضَ

الرسول نعم ان يجمع ذي بين الحل والحرم. لو جاب من عرفة كذا لا لان الدين ليس لا تكرار الذبح في البيت الواحد يعني يقول ان افضل لا لا هنا - 00:44:56ضَ

وصنع حلق بعده وسن حلق بعده بعد ما يذبح ويتحلل ينبغي هذا لم يدل عليه دليل. نعم. رسم تسن العقيقة اي الذبيحة. عن المولود في حق ولو معسرا ويقترض قال احمد العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعله - 00:45:56ضَ

هذا الفصل الكتب المطولة العقيقة ومشروعيتها وينكر في حكم التشميع تشمية الابن الاولاد وما لا تسمي به اولادك مما هو احسن وانذر. وما يكره في التسمية وما يحرم ايضا هذا هو موضوع هذا الباب. هذا الفصل - 00:46:26ضَ

يشن العقيقة عن الغلام شافان وعن الجارية شاء والسنية هذه خاصة في حق الاب فقط الام الام لا تعف عن اولادها. لان المطالب بفعل هذه السنية هو الاب دون الام ودون الاخ ودون الانسان عن نفسه. فان الانسان لا يعض عن نفسه. الا على قول - 00:47:35ضَ

اخر قال به بعض من الحنابلة ان الانسان يعض عن نفسه. اما المعروف ان هذا خاص بالاب ويقول الامام احمد يسن في حق الاب يعف عن اولاده حتى ولو كان معسرا. ينبغي ان يقترض والله سبحانه وتعالى يهيئ - 00:48:06ضَ

له الوباء لانه انما اقترب من اجل اداء السنة. نعم. عن الغلام شافان متقاربتان سنا وشبها فان عدم فواحدة يشن عن الغلام شاتان اي عفوا عنها شاتان متكافئتان. يعني متقاربتان ومتماثلتان - 00:48:29ضَ

اقتصر على واحدة فلا حرج. لكن السنة ان يكون وعن الجارية شاة لحديث ام الكعبية. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شافان متكافئتان وعن الجارية - 00:48:54ضَ

هذا على شرعية في العقيقة والدليل ايضا على انه يسن عن الغلام شاتان وعن الجارية شاء. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبر بذلك كما في حديث ام كوز الكعبية - 00:49:13ضَ

يذبح يوم السابع اي سابع المولود ويحلق فيها رأس ذكر ويتصدق بوزنه ورقاء ويسمى فيه يذبح في اليوم السابع من ولادته وكذلك يختن باليوم السابع من ولادته ان امكن فانه اسهل للطبل - 00:49:35ضَ

واشفع للبرء والعقيقة في اليوم السابع من ولادته وكذلك يحلق شعر الرأس ذكر ويتصدق بوزنه ورقاء. لما ورد في ذلك هذا الحلق خاص بالذكر. اما لو ولد لك بنت فلا يسن ان تحلق شعر رأسها. لان المطلوب - 00:49:57ضَ

شعارها وانما الحلق خاص بالذكر. وقول في اليوم السابع من ولادته لو مات الاب مثلا قبل اليوم السابع فهل كذلك تبقى نقول لك نعم لو قلت مات الوالد يوم الولادة - 00:50:23ضَ

متى يعق؟ هل تبقى في اليوم السابع؟ نقول لا او قلت لو مات المولود مثلا هل يعف عنه بعد وفاته ويكون ايضا في اليوم السابع ثابت ما بقيت المشنونية نقول لك نعم. ولو بعد وفاته كل هذا تكون العقيقة اليوم السابع - 00:50:45ضَ

اما الحقيقة ان الميت رواية بطن الميت هذا هو المعروف في كلام كثير من الاشخاص والقول الآخر لا اذا مات لا يعاق عنه لان العقيقة ولاجل اخلاقه ولاجل ان شرعيتها هو بسبب فداء اسماعيل عليه السلام لما امر ابراهيم بدفع ولده - 00:51:11ضَ

حينما رأى الرؤيا قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتله للجبين - 00:51:45ضَ

من اجل ان يذبحه بامر الله له بذلك. يودع يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. انا كذلك نجزي المحسنين. مفحم من هذا ايضا مسألة وهي من مسائل الايمان وقوله صدقت الرؤيا دل على ان - 00:52:04ضَ

العمل من الايمان فمجرد الاعتقاد والقول بمجرد العمل مجرد العمل نصف اللسان لا يكفي بل لابد من من العمل مع التصديق فلو صدق بقلبه ونفخ بلساني وتأخر العمل لا يسمى مؤمن - 00:52:27ضَ

لان الله لم يثني على ابراهيم الا بعد ان اراد ذبح ولده قال قد صدقت الرؤيا فما سماه مصدقا الا بعد ان عمل اليهودي ان يا ابراهيم قد صدقت وفديناه بذبح عظيم - 00:52:51ضَ

اسماعيل بدي بهذا الكبش. فصارت سنة في ولده انهم اولادهم لانها تهذب اخلاقهم. فاذا كان كذلك صارت خاصة بالعين. لا تجابي عليه شمرا كل غلام بعقيدته وش معنى مرتأى نشرت على وجهين - 00:53:10ضَ

كله غلام مرتان اي محبوس عن الشباب. وعن البر لوالديه الا بالعقيقة فاذا كنا محبوس عن الشفاعة دل على سنيتها ولو مات الطين. فانه لا يشفع لوالديه الا اذا عق عنه - 00:53:37ضَ

وابو يعني كل غلام المحتبس عن شفاعة والديه الا بعقيبته. فعلى هذا التفسير تكون العقيقة باقية سنيتها ولو بعد موت الطفل وبشر حليب كل غلام مكان اخلاقه وتربيته على تلك العقيقة فبتخلفها تتخلف اخلاقه ومن زاته الحميدة - 00:53:56ضَ

سبب لان تكون اخلاقه حميدة ومناقبه فكل منا بشر على هذا الوجه. لكن المعروف عندهم انها مشروعة ولو بحق ولو في حق الميت. نعم ويسن تحسين الاسم ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي وعبد المسيح. ويكره بنحو حرب فحرب ويسار. واحب - 00:54:34ضَ

اسماء عبد الله وعبدالرحمن. وتشمل على ثلاثة اقسام. منها ما هو محرم ومننا ما هو مكروه ومن هامى ومحمود المحرم كل ما عبد لغير كعبد النبي جبريل يا عبد الكعبة هذا لا يجوز فان العباد عباد الله. ويكره مثل حرب - 00:55:05ضَ

مقبل الوليد قالوا لانه من اسماء الجبابرة وبعضهم يجوز الوليد واحب الاسماء الى الله ما عبد وحمد. عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز. هم. محمد حماد وما اشبه ذلك. نعم - 00:55:30ضَ

فان فات الذبح يوم السابع ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين من ولادته. روي عن عائشة. فان بات اليوم السابع اجل الذبح الى اليوم الرابع عشر من ولادة - 00:55:56ضَ

فان بات اليوم الرابع عشر اجل الذبح الى اليوم الحادي والعشرين من ولادته. كما هو مروود عن عائشة. نعم. ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك تعق بأي ما يعق في اي يوم اراد. فاذا مضت الاسابيع الثلاثة لان الثلاثة اقل الجمع. اذا لا تعتبر - 00:56:12ضَ

لو لم يذبحها الا بعد ان بلغ الامانة لا ان تكون قبل التمييش او قبل البلوغ بل السنية باقية ولو بعد البلوغ نعم تنزع جدولا جمعا الا ان بعض العلماء نبأ على هذا - 00:56:37ضَ

بالنسبة لعقيقة وبالنسبة للاسم قال ما معناه شيعت العقيقة تهذيبا للاخلاق وكذلك الاسم ينبغي تقسيم اسم تفاؤلا له بطيب المحامد وعبوديته لله تعالى لهذا ينبغي ان الوالد تربية اولاده لانه ينشأ - 00:57:00ضَ

ويشد على ما تعوده ورباه عليه والده بجمل الصغر ومعنى ذلك اذا كان لك ولد صغير. اولا ينبغي ان تبعده عن الغضب دائما وينبغي ان تبلغ ان تبعده عن الكذب - 00:57:28ضَ

حتى يتمرن على العلم وعلى الصدق في القول وعن الشتاء تبعده وكذلك الكلمات النابية في حق والديك وكذلك عن الحماقة وما اشبه ذلك فانه اذا شاب ينشأ على ما كان عليه. ثم يصعب اذا كبر - 00:57:49ضَ

مفارقته بما نشأ عليه. فينبغي ما دام العود لين. والعود رطب. ينبغي ان تمدنه على الخير وان تعوده الكلمات الطيبة ومقابلة اهله عظام بالبشاشة والبشر. وان تشخط علي او تظهر عليك الغضب فيما اذا اعتاد كذبا او اخبرك بكذب - 00:58:14ضَ

ها هو ما اشبه ذلك وان جاء على صيغة المجد واللعب لا ينبغي ان تمكنه من هذا هذا معنى ما قاله كثير من اهل العلم. وكما قيل وتنشأ ناشئة الفتيان منا - 00:58:42ضَ

وتنشأ ناشئة الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. فهو يعتاد ما كان عليه اخلاق واهله والبيت الذي تربى فيه ينشأ من جنس عادته واعتاد كلماته وما فلا ينبغي ان لا يجمع الا خير وان وان لا يرى الا خيرا فانه يشعر - 00:58:59ضَ

وكل الشعوب عليك ولو حاول بعد كبرك ان يبتعد عن هذه الاخلاق السيئة التي نشأ عليها فانه لا يمكن التخرج من ولا سيما من الحادية عشر الى العشرين. فهذا ابلغ وما قبل العشر - 00:59:29ضَ

ينبغي ان يربى ويعلم وينبه على الاخلاق الطيبة وما قول الصدق الولد نشأة نشأة نشأة طيبة نعم وتنزع جدول جمع جذل بالدال المهملة اي اعضاء. ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة كذا. قالت عائشة - 00:59:49ضَ

رضي الله عنها وطبخها افضل ويكون منه بحلم كذلك منين جاو العقيق الجدول معنى جدولا تفصل تفصيل يعني تفك الفخذ من الجنب والركبة من الفاخرة او لا قالوا تفاؤلا للولد بالسلامة لا يبشر له ارض. ويرمون ذلك عن عشر لكن الظاهر انها لا يحتاج الى دليل - 01:00:12ضَ

وقوله تفاؤلا للسلامة هذا لا ارى ان له جحة لا ارى ان له سحر انما هي سنة كما قال الرسول كل غلام مبتغن بعقيقته اما من ان في اولا تفاؤلا لسلامة ولدك من عدمه فهذا يحتاج الى دليل واظن لا دليل يدل على هذا نعم - 01:00:50ضَ

من العقيقة من باب الهدية وحكمها اي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره. والاكل والهدية والصدقة كالاضحية وحكم العقيقة في توزيعها وما يكره منها وما يجزي وما لا يجزي كالخرق والهتم والجد والمريرة - 01:01:17ضَ

والعرباء. هذه كلها لا تجوز بالعوافي. فكذلك لا تجوز لا تنجي العقيقة. والشرق الكراهة وكذلك هنا تجوز مع الكرام والله توزع لحومها اثلاثا وكذلك ندرك للعقيقة والهدية والصدقة نعم لكن يباعوا جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه. لكن اذا الجلد والشواقط وهي الكراعين - 01:01:53ضَ

والراس والكرش والمصارين ويتصدق بثمنه الاضحية فانها توزع على الفقراء. نعم. الا انه لا يجزئ فيها اي بالعقيقة شرك فيها اذا فلا تجزئ بدنه ولا بقرة الا كاملة. قال في النهاية وافضلها شهر - 01:02:28ضَ

الا انه لا يجزي بها شركة في دم في عهد تشتركي بقرة او بدن السبع يقول لك لا. اما بدنك كاملة فلا بأس افضل لانها ذنب مستقل. كالاضاحي كما تقدمنا - 01:02:52ضَ

ولا تسن الفرات بفتح الباء والراء نحر اول ولد الناق نحره اول ولد الناقة نحر اول نحر اول ولد النعقا. نعم. ولا تسن العسيرة ايضا وهي ذبيحة رجب لحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. لا لا فرع ولا - 01:03:17ضَ

مسيرة متفق عليه ولا تسن الفرع وهي ذبح نحو اول ولد الناقة وولدت هذا اليوم هذا اول اولادها يذبحونه لآلهتهم هذا لا ان العرب اذا بلغت ابله ابله مئة وولدت واحد زائد على مئة يذبحونه لاصنامهم - 01:03:37ضَ

وكذلك العكيرة وهي لبيعة رجب اذا دخل رجب نبأ تعظيما لرجب يقول مصلبنا هذا لا يسن يعني وظاهر انه لا يكره ولكن الظاهر ان هذا بدعة. لا يقصد لا يسن - 01:04:09ضَ

لان من باب المباح ولكنه نقول هذا بدعة ولا ينبغي ولا يقتصر على حد يباع او المطلوب بل ومن البدع. نعم. لهذا الحديث. نعم. ولا يكرهان المراد بالخبر نفي كونهما سنة. ولا اكراه - 01:04:29ضَ

بل هما مباحان والمراد بالخبر نقول لك لا ما دام انه عرف العلة والمشابهة وان كان الانسان البعواء لله مثلا هذا لا الا ترى انا منعنا من الصلاة مع ان امر مطلوب شرعا عند طلوع الشمس وعند غروبها لانها يسجد لها الكفار حذرا من المشابهة - 01:04:48ضَ

وان كان الغفر لله والقصد لله ومنعنا من الصلاة في المقبرة وان كان الصلاة لله لا يشوبها شيء لكن لمجابهة المشركين وكذلك منعنا من الدعاء عند القبور وان كان الدعاء لله لكن - 01:05:14ضَ

فكذلك هنا يعني الطبخ هو افضل ويكون جعلناها شيء حلو مثل تمر يعني تفاؤلا بحلاوة اخلاق الطفل المعق عنه بتلك الذبيحة. واصف على خلعه هذا عند وفاء. ولكن ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لابد من وضوءه. فانه قال من هنا يخرج قبر الشيطان - 01:05:33ضَ

الزلازل والفتن واشار بيده الى العراق. لان ليس هو المراد من اجل الحجاز انما هو نجد العراق. وهو الذي خرج من قبر الشيطان وهو الذي فيه الفتن اما العراق اولا - 01:06:07ضَ

قتل بها نحو عشرين الف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها وقعت ستين ثم بعدها فتنة الخوارج ثم ايضا قتلة علي رضي الله عنه فتن في كوبا قتله الخوارج هم ايضا - 01:06:37ضَ

الاشعب ثم بعدها غفلة الحسين رضي الله عنه ثم قتلة مصعب ثم المختار ابن ابي عبيد فهو من فتنة الى فتنة ومن بلاء الى بلاء ومن شر الى شر وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الزلازل والفتن وانه هو الذي يطلع من قبر الشيطان - 01:06:57ضَ

ان الرسول اجار بيد ميلادها في الشرق في المدينة. والمدينة شرقيها والعراق وقال انه يشير الى العراق. لكن تشيرون هذه الدعوة جعلوها ابدا وانتهت في ارض اليمان على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه - 01:07:27ضَ

اما العراق هم وهو الذي الشيطان قصة عمر رضي الله عنه قصة الحكيم الذي كتب له امر فان عمر رضي الله عنه كتب الى حكيم من الحسيمة قال له قد علمت انا فتحنا البلاد - 01:07:56ضَ

سمي البلاد واهويتها وفضائل اهلها. قال ما لك الحكيم في كتاب ابن عمر قال يا امير المؤمنين تسألني عن البلاد وانه يجلى وعن طبائع اهلها قال ان الحجاز يا امير - 01:08:15ضَ

واعجز ان مقاومتها هذي طبيعة الحجازيين. قال ان اما اهل نجد يا امير المؤمنين وشجاعة وقوة بالرأي الا انهم لا يتبعون. وهذا هو الواقع في نفسنا ثم قال ان العراق يا امير المؤمنين - 01:08:35ضَ

فهو موضع وهو الذي تخرج منه الفتن هم اخذوا ثم قال اما بلاد العرب يا امير المؤمنين فان ذنوب اهلها قاسية بعيدة عن الرحمة اهل الخير اهل قوة وجبروت في ديار ذي اخر الزمان نبأ غريب. وخبر عجيب من احوال المظهر وانور تظهر - 01:09:04ضَ

الامر كما وقعنا كتاب الجهد مصدر جاهد في قتال عدوه قتال الكفار المصدر جاهد ويجاهد جهادا فهو مجاهد. والمراد به المبالغة في قتال الكفار وجرت عادة المهندين القدامى انهم يذكرون الجهاد عقب الحدود - 01:09:40ضَ

والجهاد والشياق يذكرونها هناك ويذكرون فيها احكام الغنائم كما ان عادتهم يذكرون الاقرار في اثناء البيع بمعاملة في اثناء المعاملات ويختمون كتبهم بالكتاب والعتق هذه طريقة للمتعلمين لان اخر الانسان ان يكون قد اعتق من النار. اما طريقة المتأخرين - 01:10:13ضَ

وهو الموفق المقنع وما بعد من المعلمين. والمبدع والانصاف. هم المؤلفين الاعداء كانوا يدخلون الجهاد عقب الحج. على انه من العبادات فان العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله. من اجل ان تكون كلمة الله هي العلياء - 01:10:45ضَ

فالحق بالجهاد بالعبادات بما اعد الله للمجاهدين من الثواب الجزيل وختموا كتبهم بالاخلاص وهي طريقة وما انبادا من المؤلفين تفاؤلا الى ان الانسان عند حاكمته وانتهائه من الدنيا ان يكون اخر كلامه الاقرار بالشهادتين - 01:11:13ضَ

الجهاد لا شك انه من قواعد الاسلام وانه لا بد منه. والله سبحانه وتعالى ذكر الجهاد في القرآن في ايات كثيرة يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله ورسوله - 01:11:44ضَ

في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم الى اخر الاية تقبل الله المجاهدين على القاعدين ومن وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما - 01:12:09ضَ

الدرجات منه مغفرة ورحمة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم ولا يأتي هذا كبيرا. والجهاد انه احكام يأتي بهذا الكتاب اولا متى يشرع الجهاد؟ ومتى يجب عليك ان ان تجاهد؟ ومتى يكون الجهاد في حقك؟ كفاية او - 01:12:29ضَ

ويأتي ايضا من ان المسلمين يلزمهم طاعة الامام. وانه لا يجوز الغزو الا باذن الامام الايمان يتفقد الجيش ويمنع المخدر والمرجي ويأتي حكم الارض الخرازية اذا دفعها المسلمون. وان الامام مخير - 01:12:53ضَ

اي شيء بين قسمها على المجاهدين او وقفها او يغلب عليها سراجا مستمرا والخراج يترك من مصالح المسلمين العامة. ويأتي بيان حكم الاغنائم. وان الامام يأكل الخرش ولله ولرسوله والمساكين. واولي القربى وبالشبين كما في رعاية الانفاس - 01:13:17ضَ

الامان اذا امنت كافرا اشلت اليد وقال امني قلت انت امن فدخل على انك انت انت وانت من افراد المسلمين هل يجب علينا ان ننفذ امانة ام لا حكم لك بان نقتلك ويأتوا البيان وحكم ايضا؟ صلح الامام مع الكفار. هل نصالحهم - 01:13:47ضَ

مدة طويلة او لا تزيد على عشر سنين عند الضرورة وعند الحاجة وهل اذا نفروا وحكم اهل الذمة وما يبذلونه من الجزية ومن تكون الجزية عليه المرأة والصغير والعبد والفقير ام انها خاصة بالمجاهدين - 01:14:16ضَ

وكأن من يعني يمكن ان يحمل السلاح. هو كذلك من المشركين والشيخ الكبير والهرم والاعمى لا يقبلون الا اذا كان لهم رأي وقوة شيء في الحروب بقوة الرأي كما المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الاول وهي المحل الثاني الاول الرأي - 01:14:42ضَ

بعدها الشجاعة لا يقال المتردي وربما طعن الفتى اقرانه وربما طعن الفتى اقرانه من رأي قبل تطاغم الاقران قبلناش ان يقضي على العدو بقوة رأيه وخديعة وحيله. قبل ان يضربه بالشمس - 01:15:11ضَ

الى غير ذلك. وان المسلمين يلزموا ان يجاهدوا في كل سنة مرة. وانه يحرم عليهم ان يتركوا الجهاد اكثر من سنة تملى بالحالات الضرورية هذا هو بيان هذا الكتاب وما هو كتاب الجهاد - 01:15:34ضَ

وهو فرض بداية اذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس والا اثما قل ويسن بتأكد احيانا من يفتي به وهو افضل متطوع به. والجهاد بر جباية. اذا قام به البعض سقط الابن عن - 01:15:54ضَ

اما اذا لم يقوموا بكم فانهم يأثمون واذا لم يجاهد الامام ولم يبعث السرايا والمسلمون والامام كلهم اثمون. لانهم معمورون بالجهاد فاقل ما يمكن في السنة مرة والى ترك سوء ابي - 01:16:14ضَ

كنا عند العجز وكذلك الجهاد هو افضل متطوع به. لان الرجل يبذل نفسه بالجهاد ويعرضها للقتل لكن ينبغي ان يكون في جهاده نيته لله سبحانه وتعالى من اجل اظهار دينه - 01:16:36ضَ

واعلاء كلمته اذا كان هذه نية نسك الاذى هو الشهيد الحقيقي نعم ويسن بتأكد مع قيام من يبكي به وهو افضل متطوع به. ثم نتقف فيه ويجب الجهاد اذا حضره اي حضر صف القتال. كذلك افضل متطوع هو الجهاد. ثم بعد ان نفخ في - 01:16:58ضَ

الم تجاهد بنفسك وتساعد من ما لك لابيك من جهز غازيا فقد غزاه. وعلى كل ظهور الكفاية. اما لو القتال يجب عليه ان ينضم في صفوف المسلمين يكون فرض عين حينئذ فمثلا انت من اهل - 01:17:26ضَ

الشجاعة وقوة ولكن نقول في حق فر كفاية لكن خبر القتال والتحم القتال بين المسلمين والكفار يجب عليك حينئذ وجوب عين ان تنضم الى صفوف المسلمين وان تحمل السلاح ولا بحقك والحالة هذه - 01:17:46ضَ

ما دام انك حضرت الضرب وضرب الرؤوس والختام. اذا قاتل المسلمون حاضر معهم او حصر البلد عدو مثلا لو جانا في الرياض عدو ما يجوز لك تأخر ما دمت تستطيع لابد ان تحمل السلاح. هذا هو فرض العلم. فرض الكباية اذا بعث الامام سرية فيها الكفاية - 01:18:06ضَ

اذا حصرهم او حصر بلده نائب اذا حضر نعم اذا حضر صف القتال او حضر او حصر بلده كذلك في هذا كله المسألة الاولى حضرت القتال مثلا قابلوا الكفار في صفح من الارض انت حاضر وانت من اهل القوة والسلاح. ما ما يجوز لك تروح تشري - 01:18:34ضَ

ما دام انك هاي الاولى الثانية انت الان في الرياض مثلا بلدنا عدو وتقول ان شاء الله اللي راحوا فيهم بركة اطلع لابد العدو الذي حصر البلد هذه مسألتين. الثاني للفرعين اذا احتيج اليه - 01:19:14ضَ

فالناس محتاجون الى ان تكون ما عندنا احد يعرف الطائرة المقاتلة الا انت مثلا هذا يجب عليك ما عندنا حل. او عندنا عدد معين لا يقوم بالكباية ولكن انت او انك تعرف الدبابة او تعرف - 01:19:52ضَ

المدافع الجديدة دي العدد اللي عندنا غير كافي. وانت تعرف الخيال؟ لا. ما دام ان المسلمين محتاجون اليه فيأتون لعدم وجود من يقول به غيرك او لكن يحتاجون الى عدد اكثر. نعم - 01:20:09ضَ

يلا الواقع ان كل مسلم ينبغي ان يتدرب على ينبغي ان يتعلم الرماية فان النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلم الرماية وعلى ركوب الخيل الان ركوب الدبابات وغيرها لابد منها فبودنا بدلا من هذه التي اشغلت الناس والتي - 01:20:35ضَ

انهم هؤلاء الشباب يدربون على معرفة السلاح ولا على الاقل كيف يرمي وكيف اسلحة وعلى الاسعاف الطبي الاولي هذا اصله وقد سبق ان كتب رئيس رعاية الشباب بشيء من هذا. بدلا من هذه الكرة لو مرنوهم على معرفة الرمي - 01:21:09ضَ

ينصرف ويعلموهم على مكة اذا انكسر بعيشه يصوب البندقية على العدو ويتعلم كيف يمد الجرح اذا كان في براءة جرح في ظهرك في راسك ان يستطيع ان يشعر اسعاف اوليا في الحرب للاسلام والمسلمين والجناة - 01:21:43ضَ

وعودة المسلمين من هذه الكورة وعن بعدها لكني والله المشتكى. نعم شيخ اللي عندنا او حضر بلده او استنفره حيث لا عذر له لقوله تعالى اذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقوله ما لكم اذا قيل لكم انفقوا في - 01:22:16ضَ

واذا نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر احد بلا عذر على من تقدم في جهات اذا استنفر الامام المسلمين نادى في الناس ايها الناس اخرجوا الى العدو وبدون ان تقول يا فلان يا فلان او بدون ان يطق عليك ببيتك لا ما دام - 01:22:46ضَ

لان الامام لم يستنزل منا لامر خطر ينادي الصلاة جامعة او يقول ايها المسلمون اه البسوا السلاح قاتلوا هذا تقبل لكم اب كل من ممن هو يستطيع لا يجوز له ان يتأخر وينهج العلم بلوغ الاعيان الا لعيوب لا - 01:23:15ضَ

واذا نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر احد بلا عذر الرباط اربعون يوما. لقوله عليه السلام تمام الرباط اربعون يوما. رواه ابو الشيخ في كتاب الثواب والرباط نجوم ثور لجهاد مقويا للمسلمين واقله ساعة وافضله باشد الطهور خوفا - 01:23:43ضَ

نقل اهله الى مطروح وكمام الرباط فله الجنة وما اشبه ذلك واقله ساعة وما للرباط وان التونسي في الثغر الذي يخشى تشرد الاعلى علينا من قبله فافضله اشده صوبا هناك ان يكون هذا الطوب هذا الطريق والذي سيأتي به العدو. فافضل انك تمسك هذا الثغر عن الا يتسرب الينا الاذى - 01:24:13ضَ

او تمنع الوصول الذخيرة اليهم او ما اشبه ذلك وكذلك لا ينبغي ان تنقل اهلك معه من نساء واطفال لانك معذر نفسك الان الجهاد والقتل والقتال. فلا ينبغي ان تنقل محارمك وتعرظه من بلى بل دعهم في بلادك - 01:24:50ضَ

اما هذا المكان الذي هو فقر من ظهور المسلمين. فبقاء كبير وملازمتك اياه. من اجل ان لا يأتينا العدو من قبله فهذا هو الافضل فهو من اعلى تمام الرباط نعم - 01:25:11ضَ

وفيها نقل اهله الى مخوف. نعم واذا كان ابواه مسلمين حرين او احدهما كذلك لمن جاهد تطوعا الا باذنهما لقوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد صححه الترمذي واذا كان الجهات - 01:25:29ضَ

وابلغ ابوان مسلم ان لا ينبغي ان يجاهد الا بعلوهما فان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه من الجهاد قال احد الوالدات؟ قال نعم. قال فبهما. هذا اذا كان الجهاد تصور. فلا - 01:25:50ضَ

ان ان تنضم شعوب المجاهدين الا باذن ابويك. اما اذا كان فرض عين لا. فلا داعي ان تلونه لا يجوز ان ولا يعتبر ابنهما لواجب ولا ابن جد وجدة. ولا يعتبر ابنهما بواجب - 01:26:11ضَ

بلد عدو ان الامام استنفر المسلمين استنفارا عاما واما الجد والجدة تطوعا يا ايها الذين امنوا ما لكم الا قيل لكم اجروا في سبيل الله الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ ثم قد اوزوا - 01:26:34ضَ

شبابا وثقالا يجاهدوا باموالكم وانفسكم هذا هذا يختلف اذا كان الانسان اذا زكا او بالنسبة لطلب العلم اما اذا كان انضمامي يتطوع به مدين ادمي لا وفاء له الا مع ابنه. او رهن محرز محرز او رهن محجز او كفيل - 01:26:59ضَ

يعني اذا كان عليك دين لا ينبغي ان تجاهد تطوعا الا باذن غريبك مما يدلك على عظم الذل وحقوق الآدميين. اليهود ومقاتلهم. والجهاد ليس هو نقول لك لا اذا اذن لك غريب - 01:27:49ضَ

او جعلت رهنا محرجا. يعني يوما ما رح انت بيتك اما اذا لم يوجد رهن محرج ولا ولا ويتفقد الامام وجوبا جيشه عند المسير ويمنع من لا يسبق لحرب من رجال وخير. كالمخدر الذي - 01:28:16ضَ

الناس عن القتال ويزهدهم فيه. كالذي يقول هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد او طاقة. وكلام باكفادنا او يومي بيننا بفتن. كذلك والامام يتفقد جيشه وجوبا ويكون عينه دائما ساهرة نحو الجيوش. وما يجري في الجيش - 01:28:57ضَ

لا يمنع المخزن المخزن معناه اذا علم ان بالجيش واحد يقول ما في داعي لاهل الجهاد الدنيا حافظة الدنيا كذا هذا يجب ان وكذلك المرجئ اذا كانت الجيش يعظم قوة العبد - 01:29:23ضَ

يعني يبقى في الوهن والضعف في قلوب الجيش. هذا يجب على الامام طرده وابعاده ولا يجوز ان يبقى والحالة هذه وكذلك من يرمي بالفتن بين الجيش ويوقع بينهم العداوة والبغضاء. هذا لا يجوز الا اذا دخل المشركين - 01:29:53ضَ

وخذلهم؟ قال نعم يستحق لكن ان البحث الان ويمنع من تشرد الفساد الى الجيش. ويعرف الامير عليه من عرفاء ويعقد لهم الالوية والرايات ويعرف العميد عليهم العرفاء ويعقب لهم الالوية والرايات. معنى يعرف الامين - 01:30:13ضَ

كأن تكون انت الامير مثلا الايمان بعثك وقال معك مثلا عشرة الاف مقاتل وانت المسؤول عنهم جميعا فانت تعرف عليهم العرفاء كل مثلا مئة تقول انتم مسؤول عنهم لاحظهم من يخذل يلاحظ من والمئات تعرف عليهم شخص وهكذا وتلجأ يمكن عدد معين يجعل عليهم احسن - 01:30:44ضَ

وانفعهم واقواهم واذكاهم ان يتفقد الاحوال ان لا يندس بينهم من يبني بينهم بالفتن او يخزن او يضجر وتبعث العيون الجواسيس يخبرونك عن حالة العدو وعن الجيش هلأ يقع فيه شيء من التفكك ويأتي بالالوية والرايات معنى الالوية والرايات يعني يعقد الراية لتكون - 01:31:14ضَ

اربعمائة ويكون في الجهة الفلانية واللواء كذلك يكون هذا مقداره ويكون الجهة الفلانية والمسؤول عنهم فلان وفلان والمسؤول عن الجهاد نعم ويتخير لهم المنازل ويحفظ مكامنها ويبعث العيون ليتعرف على العدو. ويختار لهم المنازل التي فيها مأمنهم - 01:31:41ضَ

يا امير الجيش الامير كفى يبعث من يختار المنازل التي يتحصنون بها فيما لو هجمهم عدو مثلا او يفرون اليها ويختار لهم الموضع الذي تتوفر فيه المياه وتتوفر به الوقود - 01:32:12ضَ

وما يحتاجه الجيش ويبعث الامير ايضا الجواسيس والعيون تخبر عن حالة العدو وعن تحركات العدو اين ذهب؟ وكم عددهم؟ وقوتهم وما لا عندهم وان امكن ان يبعث شخصا او اشخاص او عدد - 01:32:31ضَ

ينضمون اليهم فحتى يكون على بينة من من امور فيأخذ الغربة والاستعداد لقتاله لقتال دماء المسلمين عن الا تراق بغفلة عن منه او منهم. والله اعلم - 01:32:51ضَ