شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد

شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء السابع عشر

عبدالله بن حميد

ايها الاخوة والاخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط السابع عشر من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبدالله بن حميد رحمه الله تعالى نسأل الله تعالى ان ينفع به. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله - 00:00:21ضَ

يديه لقومه عليه الصلاة والسلام اذا كان احدكم يصلي فبعد عنا احدا يمر بين يديه فان ابا فليقاتل فان معه قريب. رواه مسلم عن ابن عمر. وسواء كان المار ادمي - 00:00:48ضَ

وسواء كان الماء ادميا او غيره. والصلاة برضا او نفلا بين يديه ستره تمردوا لنا او لم تكن فمن قريبا منها ومحل ذلك ما لم يغلب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى - 00:01:18ضَ

وله رد مالي بين يديه. يعني وللمصلين ان يرد من يمر بين يديه والشارع صارت عبارة قال وان شم نلاحظ ان الماكن جعل من باب الجواز قال وله اي يجوز للمصلي ان يرد من مر بين يديه. الشارح شرف عبارة ما - 00:01:39ضَ

جمال ويشن وسنة منع مرور بين يدي المصلين سواء كان هذا الذي يمر ادمي او بهيمة او غير ذلك. ابتداء وذلك وشراء له سترة او لم يكن له سترة واذا لم يكن له شكرا - 00:02:10ضَ

ويرد اذا كان قريبا. واما ان كان بعيد فلا في هذه الجملة فوائد استدلوا بحديث ابن عمر يمر بين يدي المصلين هل يدفع فان ابى فليقاتل وفي رواية فان معه القليل اي الشيطان - 00:02:37ضَ

يدل على ان المصلين يدافع من اراد ان يمر بين يديه لكن قول فليقاتلوا هل المراد اجهاق روحه؟ لا المراد المقاتلة هنا بمعنى المدافعة والا فلا يجوز ان تشق بطني مثلا ما كنت تصلي - 00:02:57ضَ

المراد حتى لا يمر اذا كان لك شطرة فاذا لم يكن لك سترة الا اذا كان يحدد بمقدار ثلاثة اذرع من محل قدمك فاذا مر محل محل قدمك قدام امامك - 00:03:20ضَ

لان يؤدي الى المشي خطوات في الصلاة لكن لو مثلا دفعت جاء انسان بين يديك ودفعت اي نعم معليش ما دام انه يعتدي هذا وهذا رده بالاشهر كالاشهل ولا قصد ولكنه البلاغ - 00:03:44ضَ

لان الرسول اذن قال بين بعض ليقاتل يعني فليدافعه حتى لا يمر بين يديه هم يقولون جيوشا لاجل الحديث الاخر. هذا ما يقول هذا وان كان يأخر الامر فهناك احاديث اخرى لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم - 00:04:22ضَ

قالوا لا يقطع الصلاة شيء واذرعوا ما استطعتم لكن هذا الحديث اللي قعدت شواهد اخرى وشواء كان الماء ادميا او غيره. والصلاة فرضا او نفلا. نعم. بين يدي سترة فمن ردونا او لم تكن فمن قريبا منه ومحل ذلك ما لم يغلبه او يكن المال - 00:04:51ضَ

محتاجا الى المرور او بمكة. ومحل ذلك ما لم يغلبه الماء فان غلبان ابن ثالث اه او ان الماء محتاج للطرق نال طريقا او انتم مفرد تجي تصلي عند باب المسجد - 00:05:24ضَ

الناس لنا هذا جئت عند باب المسجد من داخل وقعدت تصلي ما يمكن احد يخرج ولا يكيل او كان بمكة ايضا الذي في الحرم بين يدي المصليه الحرم قالوا انه لا مانعا ولا يقطع الصلاة - 00:05:45ضَ

وابن عمر كانوا يصلون والطائفون بين ايديهم ويرون في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ايضا كان يقوم والناس يمرون بين يديه والى هذا كثير من العلم - 00:06:14ضَ

باختصاص مكة نظرا الى كثرة من يردها وكثرة الجحام ولا يمكن ان احدا يتخلص من ذلك شيخ الحديث ضعفه البخاري في مرفوع الى النبي. كان يصلي الناس يمرون بين يديه - 00:06:33ضَ

الصحابة رضي الله عنهم محل حاجة ما تستطيع تمنع الناس عن المرور لو تجيب لك تفعل ما استطعتم استطعت يا شيخ بالنسبة للشخص بالنسبة للشخص الذي يأتي على الباب ويصله - 00:06:50ضَ

مثلا بعدين بوب البخاري السترة بمكة وغيرها لكن حصل زحام يكون في زحام احيانا الصلاة من الحرم. اذا كان في عام يجوز ان تسجد ولو على رجله الزبدة اذا لم تجد محلا لموضع سجودك يسجد على جنود الله. نعم. ويحرم المرور بين المصلي وسترته - 00:07:12ضَ

يوم عيده وان لم يكن ستراه ففي ثلاثة اذوا فاقت ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته ولو كانت بعيدة انه لا يجوز يمر الانسان بين المصلين وبين فما وضعها هذه السترة وما شرعت الا من اجل الا يموت. النار بين يدي المصلين. واذا فعلت فانه مرتكب الجريمة وفاعله - 00:07:59ضَ

لهذا جاء في الحديث لان هذا ارتكب محرما وهو المرور بين يدي المصلي فالحديث بين باب يقاتله يدل على التحريم يقول ما اذل الرسول مقاتلة الا لان هذا المال ارتكب محرما - 00:08:32ضَ

واما اذا لم يكن له سترة فتقدر بنحو ثلاثة اذرع نعم. اذا اذا قام اتخذ سترة او انه مثلا بعيد عن السترة او اكثر من ثلاث اذرع ليس له حرمة - 00:08:54ضَ

يمر بين يديه بدليل اذا صلى احدهم الى شيء يشترك؟ لا مو على كل حال. واذا كان ما وجد شكرا اذا صلى او لم يظن فان ابى المار الرجوع دفعه المصلي فان اصر فله القتل ولو مشى. فان خاف فسادها - 00:09:06ضَ

لم يكرر دفعه ويضمن مر فل للمصلين وثم لو حصل منه شيء لم يضمنوا ولكن المصلي لا لا يكرر المدافعة والمغالبة لان تكرار انا والمدافعة والمغاربة والمضاربة وهي ما يؤدي الى بطلان صلاته - 00:09:37ضَ

نعم. وللمصلين دفع العدو من سيل او سبع او سقوط جدار ونحوه. وان كثر في الأظهر قاله في المبدع وللمصلين الشاهد مثلا يبي يدخل بيته تصلي في بيتك جاز لك تمنع الشيل بوضع حداد والا شيء - 00:10:08ضَ

وكذلك الشبر لو اقبل عليك ذيب وانت تصلي جاي لك تقتله بالمندق مثلا تلتفت يمه ما في مانع وكذلك لو خشيت من سقوط جدار بان تبتعد عنه او ان كان حولك شبه - 00:10:39ضَ

بامكانك ترفض لا يطيع بسرعة قال كلها لا جائزنا. لا ما تكتب فان صرح له قتله ولو مشى فان خاب فسادها لم يكرر دمعه ويضمن لانه ممنوع من التكرار وممنوع من التكرار لما كرروا ممنوع الى ان يضمن اما اذا كان في اول مرة الوكل الذي ابيح له - 00:10:56ضَ

من ان في الصلاة لشغلا. وهذا التكرار المدافعة ينافي الصلاة. الصلاة مطلوب فيها الهدوء ويشتغل بها فاذا كان يشتغل بصورة دائرية وهي مضاربة آآ ذهب المعنى الذي من اجله شرعت الصلاة. يشتغل بالصلاة عن مقاتلته. اه فنجمع بين الحديثين - 00:11:24ضَ

ولو اعد الاية والتسبيح وتكبيرات العيد باصابع. وله عد الاية لان الايات يجوز لا جائز ما تشغله يا شيخ؟ نعم؟ ما تشغله؟ لا لانه يفكر في الادمان الان. لو كان - 00:11:57ضَ

طيب بس بتشغل وضع ايديه ثم هذا الشاب ليس هذا بدعة لان ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يجيك الدليل الان والتسبيح وتكبيرات العيد باصابعه لما روى محمد بن خلف عن انس - 00:12:18ضَ

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآية بأصابعه استدلوا بجواز عقد الاية في اصابعه عليه بهذا الحديث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد يعني اذا لم يثبت لكم بدعة - 00:12:47ضَ

شيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصلاة. والرسول يقول صلوا كما رأيتم انس يقول ورأته يعود لي اشعر اذا وللمأموم الفتح على امام اذا ارتج عليه اوغلق لما روى ابو داوود عن ابن عمر - 00:13:15ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لابي اصليت قال نعم. قال فما منعت؟ قال الخطابي اسناده جيد. ولا وللمصلين الفتح على امامه اذا ارتج عليه او برد. يا لانك ترد عليه فاذا غلط الامام او تج عليه لم يدري ايش معنى الاية التي بعدها - 00:13:45ضَ

او ابدل اية باية او انتقل منشورة الى اخرى او اسقط اية فربك تنبئه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فلبس عليه ثم لما سلم قال لابي اصليت معنا؟ قال نعم. قال ما منعك؟ يا - 00:14:18ضَ

هنيئا تفتح عليك. دل على انه يفتح على امامه اذا غلط كما انه ينبه كما سيأتيه اذا غلط في العدد الركعات او خل به شيء بقوله سبحان الله كما نعم - 00:14:37ضَ

وسنة او واجب يعني جواز ابن كثير ما لم يقصد فان كثر وكثرة الرد عليه بيوجه فخله يمشي هذا اذا كان لا يلحق فاذا كان اذا كان لا يحل مال في المسألة الاخرى وفتح الامام بالخطبة اذا غابت الاية في الخطبة ما في مانع - 00:14:58ضَ

ويجب بالفاتحة كنسيان سجدة. ويجب ان يرد عليك الفاتحة كنسيان سجدة فلو ترك اية من الفاتحة له وجوب لانها ركن من اركان الصلاة. كما لو نسي سجدة فانك تنبهه بخلاف لو تركها من غير الفاتحة لانها سنة - 00:15:38ضَ

قراءتها نعم. ولا تبطلوا به. نعم. ولو في اية يا شيخ يجب المكتوب ذلك. لا نسيت الركعة في امام الشيخ صلى بيناس المغرب مرت في عيد الركعتين ولا رد عليه ليترك مالك يوم الدين هل يعيد للصلاة - 00:16:03ضَ

اشبه ما لو ترك سجدة؟ نعم. ولا تبطلوا به ولو بعد اخذه في قراءة غيرها واجر يدعو. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة وما تبطل به ولو بعد اخذه في قراءة غيرها - 00:16:30ضَ

ولا تبطلوا به هذا مشكلة واجب ايش ويجب في الفاتحة كنسيان. يعني يجب ان يفتح عليه في الفاتحة. نعم. ولا تبطل به ولو بعد اخذه في قراءة غيرها ولا تبطلوا به. ولا تبطلوا به ولو بعد اخذ قراءة - 00:16:50ضَ

يعني انك ترد عليه الاية حتى ولو شرع في السورة ولا تبطل به بل لابد ان يعيد فلو مثلا نشأ مالك يوم الدين اول نجي اياك نعبد واياك نستعين. وشرع مثلا في الضحى - 00:17:27ضَ

فانه يرد ترد عليه يعيد الفاتحة ولا تبطل بهذا الشيء. نعم يعني ما تبطل الصلاة اذا اعادها ولو كان قد شرع في قراءة السورة الثانية نعم المقصود في سورة الحمد لله رب العالمين. يعني - 00:17:44ضَ

اذا كثر اتكلم مع اخو البطاطس الخشوع شو ماذا الفاتحة لا اقروا الاية اقراها عندي رد عليه فاهمه اقرا الفاتحة انت لا. نبهك قرأت قرأت الباب الحاضر الا ولا تبطلوا اعمالكم - 00:18:04ضَ

ولا يفتح على غير امامه لان ذلك يشغله عن صلاته. ولا يفتح صلي على غير امامك. لكن اذا كان لا مو بيصلي معهم يغلق الامام ما في مانع يفتح عليه. نعم - 00:18:55ضَ

فان فعلت فان فعل لم تبطل قاله في الشرح ولهم نفس الثوب ولفظ العمامة لانه عليه الصلاة والسلام التحق بإثاره وهو بالصلاة وحمله امامة وفتح الباب لعائشة. وله لبس الثوب والعمامة. يعني يجوز لك وان تصلي ان تلبس - 00:19:20ضَ

مثلا او اتركت او طاقية كل هذا لا بأس به. والرسول ايضا لبس نداءه ويصلي اتخذ وكذلك حمل امامة وهو يصلي كان اذا قام حملها واذا سجل وظعها وفتح الباب لعائشة مشى خطواته وكان يتنفس - 00:19:54ضَ

وافتح له يصلي فالعمل يشفي في مثل هذا قالوا انه لا يؤثر نعم. الشيخ اذا كانت المرأة تصلي مع الرجل يعني او على المصلي ايش؟ يعني مثلا رجل يصلي بصلاته - 00:20:14ضَ

وغدا هل تكتفي عليه القياس لا اذا كان مثلا تقدم تقدم يجب عليها الا تجهر بالفاتحة اذا كان يسمعها اجانب. لا بد اما اذا كان ما عندها ان ترفع صوته - 00:20:34ضَ

بسم الله. اما ان كان بها اجانب فانه لا يجوز يجب عليها ان تصيب. فلا مثل هذا نعم وان سقط رداؤه فله والا صوتها ذكر ان صوتها ميم بعراب الحنابلة ذكره في كتاب النكاح عن شوط المرأة ليس بعورة الا اذا تلذذ بصوتها اجر - 00:21:12ضَ

هذا يحيى لا هذا واما اذا كان سمع صوتها بدون تلذذ فهذا لا بأس به. لانني جاء الصحابة كنا ياتينا النبي صلى الله عليه وسلم فيسألنا ويخاطبنا دائما تقول هذه انك امرت بالصدقة فيجيبها - 00:21:37ضَ

وهذه تقول لها ان زوجي كان شيخا كبيرا سيء الخلق. وانه قال كذا وكذا ظهر لي فقالت انه لا يقصد الطلاق المقصود ما زال نساء الصحابة يأتون الرسول ويسألونه ويسألون - 00:21:59ضَ

ابا بكر وغيره. قالوا هذا يدل على انه ليس بعورة الا اذا ادى الى التلذذ. نعم. المسألة المتقدمة من اي عورة لان قرآن القرآن قالوا لنا ما يجوز لا تضع صوت عند الاجانب. من جيش التلبية في الحج ايضا. انها تشر اقول لبيك اللهم لبيك - 00:22:19ضَ

وان سقط رداء فله رفعه. وانشق بيده وهو يصلي نعم قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ولقيا لانه عليه الصلاة والسلام امر بقتل الاسودين بالصلاة الحية والعقرب. رواه ابو داوود والترمذي وصححه. ويجوز للمصلي - 00:22:40ضَ

الحية والعقرب والبرغوث يصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية فان اطال اي اكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة - 00:23:10ضَ

ولو كان الفعل سهوا اذا كان من غير جنس الصلاة لانه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الارض فان طال الفعل يعني اطال المصلي الفعل عرفا من غير ترفيه فهذا تبطل به الصلاة - 00:23:32ضَ

يعني انا لو صار يفتح الباب ويلبس ثوب يعمل كل شيء. هذا وكان متوالي فهذا تقتل. فان كان ليس بمتوالي بالمفرغ فهذا لا مانع منه حينئذ. وان كان مكروه لكن ما ما تطلبه السائق. لان التوالي يؤدي الى عدم تناشق الاركان - 00:23:55ضَ

والواجبات ووتعاقب بعضها مع بعض لأجل عمله اما لو يفعلها يا ثم يستمر في صلاته ثم في الركعة الثانية يفعل هذا ولا هناك يعني توالي وهذا لا بأس نعم كل سنة وانتم طيبين - 00:24:19ضَ

الحي والعقل فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف. نعم. وكذا ان تفرق ولو قال المجموع. نعم وفتح الباب لعائشة وتأخري في صلاة الكسوف ونحو ذلك والعمل الذي يجوز للمصلي فعله وما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:49ضَ

واشارة الاخرس ولو مفهومة كفعله. واشارة الاخضرش ولو مفهومة كفعله فاذا كان الاخرس دائما يشد في صلاته حكم حكم فعله ان كثر بطلت صلاته واذا لم يكثر ولم يتوانى فصلاته صحيحة. نعم - 00:25:33ضَ

ولا تبطلوا بعمل قلب واطالة نظر في كتاب ونحوه. ولا تبطل بعمل قلب واطالة نظر في كتاب ونحوه. لكن معلوم انه ينفس كمال الصلاة ما دام ان عمله في واجب ولم - 00:25:53ضَ

في مصلحة في مصلحة الصلاة. اه او انه ينظر في كتاب امامه فانه يشغل عن القراءة. عن الصلاة وعند منى فلا تبطل والقول الثاني لا شيء من الكتاب انه متى صار يقرأ في كتاب امامه ويصلي فان صلاته تبطل لان الرسول يقول ان في الصلاة - 00:26:13ضَ

وهذا قد اشتغل بغير الصلاة اما المذهب هنا يقول لا وتباح بالصلاة مرضا كانت نبلا قراءة اواخر السور واوساطها لما روى احمد ومسلم عن ابن عباس ان النبي صلى صلى الله عليه وسلم كان يقول الغولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا امنا بالله - 00:26:33ضَ

وما انزل الينا الاية وفي الثانية في ال عمران تعالوا الى كلمة سواء بيننا الاية. وتباع قراءة اواخر السور في الصلاة واوساطها. اي لو قرأت في الصلاة فاخر سورة البقرة او اخر سورة الانعام لا بأس او قرأت بعض سورة من في ركعة - 00:27:03ضَ

وبقى سورة في الركعة قدامي كما لو قرأتها في الركعة الاولى وندعوا الله او يدعو الرحمن ايا ما تدعوه فله الاسماء الحسنى اخر الاسراء وفي الركعة الثانية ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اخر من سورة الكهف فلا مانع. اما ابن - 00:27:33ضَ

فهو يمد هذا وينكره. ويقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في اواخر السور ولا في اوشاطها بل اما ان يقرأ سورة كاملة او يقرأ بعض سورة يقرأها من اولها - 00:27:53ضَ

فهو لا يجيز انك تقرأ اخر السور. ولا تقرأ في اواخر السور. ما تقرأ سورة كاملة او تبتدئ من اول البقرة مثلا الامام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتقرأ ما تيسر لك مثل ركعتين. اما من انك تقرأ من هذه من هذه السورة في ركعة. ومن - 00:28:10ضَ

ركعة وبالركعة الاخرى من سورة ثانية او اخر سورة هذا لا ويكون الذين نقلوا صورة صلاة رسول الله لن يكونوا يفعلون شيئا ولم يقلوا ان الرسول تعالى. الحنابلة يقولون لا بل يجوز ولا شيء فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في راتبة الفجر - 00:28:30ضَ

في الركعة الاولى اية البقرة قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاشقاق والركعة الثانية اية ال عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم وما دام ان الرسول قرأ - 00:28:50ضَ

هاتين الايتين من من سورتين مختلفتين في ركعتين دل على جوازه. قال ابن القيم هذا في النافلة ولم ينقل انه على هذا في غير راتبة الفجر قال الحنابلة ما دام ان الرسول فعلته النابلة فالاصل ان الفريضة والنابلة سواء الا ما دل الدليل على تخسيس - 00:29:10ضَ

به ولا شيء يدل على ذلك. نعم. اي امر كاستئذان عليه وساوي امامه. سبح رجل ولا تقطر من كثر وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر اخرى لقوله عليه الصلاة والسلام اذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح فلتسبح - 00:29:30ضَ

الرجال ولتصفق النساء متفق عليه من حديث سال بن سعد. واذا نابه شيء من صلاته بان حدث عنه الامام شهوة مثلا او طق الباب احد تريد ان يدخل وانت تصلي؟ لا مانع ان تقول سبحان الله او تنبئ امامك تقول سبحان الله لا - 00:30:00ضَ

ويجوز ايضا التنبيه لاية قرآنية تناسب الموضوع فان النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء اما اذا نابه شيء فانه يأتي في اية جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه يصلي في بيته - 00:30:23ضَ

فاشتأذن عليه رجل وهو يصلي فقال ابن مسعود ادخلوا مصر ان شاء الله امنين يعني ادخل وكذلك علي رضي الله عنه كان يصليه بالناس صلاة الفجر فمر به خارج رجل من الخوارج الذين يبدعون علي او يكفرون - 00:30:47ضَ

قال ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك انك شفيع لي. ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين قال علي مجيب اللف اصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤذنون - 00:31:08ضَ

الحاصل ان الامام اذا نابه صلاته فانك تسبح ان فهم وعرف المقصود والا فلا بأس لتنمية بقراءة اية تناجي بالموضوع في قول طائفة من اهل العلم والا في خلاف اما المرأة - 00:31:29ضَ

فانها تسطر تضرب ظهرك فيها كف يدها ببطن اخرى. نعم. هذا تكبير ثبوت قرآن كلها عبادة هذا وكره التنبيه بنحنحة وصبير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحو ذلك. وكره تنبيه الامام بنحنحة. لما غلط - 00:31:49ضَ

او تصفيق للرجل او تشبيه للمرأة او صديق لما بخلاف تنبيهه بالقراءة وتنبيهه بتسبيح وتكبير لا بأس بذلك كمال الغور تجعل نشأ الامام السجدة الثانية سجد السجدة الاولى وقام قلت له سبحان الله جلس للتشهد سبحان الله قال اذا جلس ما يدري - 00:32:49ضَ

اسجد واقترب يعني خلي عليك سجدة. نعم ويبسط ويقال بالسين والزاد في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه ويحق بعضه بعضا اذهاب لصورته كذلك ويبسط في الصلاة ان يشاء وان كان في المسجد فيه توبة ويفرك بعض البعض اذهب - 00:33:31ضَ

اما بالمسجد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البشاق في المسجد خطيئة. ثم قال وكفارتها دفنها نعم قال احمد البزاق بالمسجد خطيئة وكفارة دفنون الخبر. نعم. ويخلق موضعه استحبابا - 00:34:01ضَ

ويخلف موضع البصرى استحبابا وقد عزل النبي صلى الله عليه وسلم اماما يصلي بقوم لما رآه المحراب يعني بجانبه محل مصلى فان النبي جاء وعجالة وعزل عن الامامة نعم الزموا حتى وان باسط ازالته. ويلزم حكائر الباسط رجالته. يعني عندما ترى بصاقا - 00:34:22ضَ

اجالته تنظيفا للمساجد وتكريما لها عن مثل هذا الشيء المستقذر. كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم امر بان تطيب وتنظف وقال عرظت علي اجور امتي حتى يخرجها الرجل من المسجد. نعم. بغير البصر. لا لا - 00:34:52ضَ

انا غير الماء او ورقة او شيء لان خطيئة. واما هذا كان الاستحباب وكذا المخلوق والنخامة المخلوق وكان المخاط والنخام نعم وان كان في غير مسجد جاز ان يبصق عن يساني او تحت قدمه لخبر ابي هريرة - 00:35:22ضَ

رواه البخاري. وان كان يصلي في غير المسجد فلا بأس لو بصق اي شارع او بصق تحت قدمه. اما ان يبصق عن يمينه او امامه مثلا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:36:05ضَ

لا يرزقني بلا وجه فان الله قد ولا وجه. ولكن اي شأني او تحت قدمه نعم. وبثوبه وبثوبه في اولى ولكن يساق بثوب او لا من المستقذر على الناس نعم - 00:36:25ضَ

لا ترى وان كان في المسجد لا اي اشارة ولا في المسجد ولا اي لا في المسجد الان كلام هذا اذا كان في البر في غير المسجد. اما المسجد ما يجوز مطلقا سواء يصلي او ما يصلي - 00:36:46ضَ

الان انت جالس الان ما يجوز لك ويكره يمنة واماما. ويكره ان يبشق يمنع عن يمينه او ان يكشف امامه كما تنزل. نعم. هذا في غير المسجد. نعم. هل تجدد في المسجد يعني في المسجد - 00:37:06ضَ

يجاوزونا اذا كان ما بيشترنجا. اما ازالة نجاح اللي يتوضأ بالمسجد يغسل وجهه ويديه فقط ولا يصاب ولا مصاب اللي يستنشقه ويستنكر مثلا في ثوبه اذا حصل شيء ولو رد السلام اشارة والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة عند - 00:37:24ضَ

كذلك وله رد السلام اشارة. لو سلم عليك حديث تصلي جاز لك ان ترد السلام بالاشارة. نعم. صيغ رتب فيها السلام عليكم. فيجوز النفي. ترد عليه يعني ترد عليه بالاشارة. اي اشارة - 00:37:55ضَ

يسلموا عليه ويصلي وله ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة اذا مر على محمد وما اشبه ذلك ان شاء الله عليك النادي لا هذا لا بأس وهذا في غير الفريضة اما الفريضة - 00:38:27ضَ

عندهم لا وكذلك الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم غير رسول الله. هذا عندهم انما هذا خاص بالنبي نعم وتسن صلاته الى سترة حضرا كان او سفرا ولو لم يخشى ماضا لقومه عليه الصلاة والسلام - 00:38:54ضَ

اذا صلى احدكم فليصلينا سترة واليدن منها. رواه ابو داوود. ويسن ان يجعل سترة امامه وهو يصلي. سواء كان في سفر او في حضر ومن خشي مارا او لم يخشى ان احدا يمر. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:14ضَ

كما في حديث انس قال كنت اذهب انا وغلام نحو مع النبي صلى الله عليه وسلم احمل الاباوة فيتوضأ ثم تركز له العنج فيصلي. وكذلك في السفر كانت تركز له العنزة وتكون امامه - 00:39:44ضَ

سترة قالوا هذا يدل على انه ينبغي اتخاذ السترة امام المصلي وان لم يخشى مارا. وهذا هو الاولى اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم وهل هي من واجبات الصلاة؟ او من اركانها؟ لا ليست من الواجبات ولا من الاركان. الا - 00:40:04ضَ

انه ينبغي ان يتخذ سترة امامه. وشطرة الامام سترة لمن خلفه؟ هذا نعم فان سترة الامام سترة لمن خلف كما يأتينا. قائمة كمغفرة الرحم لقومه عليه الصلاة السلام رواه مسلم. وتكون السترة قائمة. يعني منتصبة هكذا. ان امكن. وهي - 00:40:29ضَ

مثل مؤخرة الرحل يعني من شم رجال الشداد. اللي كانت تحق على الابن المنورة وقدرها اصحاب الحنابلة بمقدار الذي جاء في الحديث قدروها بمقدار لا تكون هذا اقل شيء تكون قائمة وتكون هي السترى فاذا لم يجد فليحط خطه كما اتيناه - 00:41:09ضَ

لانه يقولون ان الرسول امر باتخاذ السترة. ونقل عنه انه صلى الى غير شكرا. في بعض الاحيان. لكن اذا صح لأ يمكن الله كان في مسجد ونحوه قرب من شيء ايش؟ يعني كان مبني - 00:41:39ضَ

انه لا اذكر الحديث انما هو في البخاري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في منى الى غير سترة. الى غير الجبال. قول نعم هو اتخذ سترة يعني لا لا محتمل - 00:42:29ضَ

لكن الحديث ايضا لكن الراوي الى غير جدار كانه ينبه الى غير شكرا لانه يعرف ان الجناب سترة واما لو كان اتخاذ يطرأ اخبره اثمر ذلك ايش يحتمل لكن والى غير جدار كأن الراوي فهم ام ما هو - 00:43:09ضَ

لا جدار ولا عين. وان العادة كانوا يتخذون الجدار. ويتخذونه شكرا مراجع الحديث شرعا. نعم. فان كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار. اي نعم. وفي فضاء من شجر او بعير او ظهر انسان او عصا. لانه عليه الصلاة والسلام صلى - 00:43:48ضَ

حربة والى بعيد رواه البخاري. كذلك اذا كان في مسجد ما يقرب من الجدار او في بيته يقرب من الجدار. واذا كان في فضاء فهذا اذا اذا اعتقد ان هذا سترة كفى - 00:44:15ضَ

لو صلى وامامه شجرة واعتقد انها سترة او حجر منتصب واعتقد ان السترة او ظهر انشاء او بعيد كل هذا يكفي. وقالوا لو جعلت نعليك امامك واعتقدت انها سترة فان ذلك ايضا كافي. ما دام انك نويت انها سترة. لان الرسول امر باتخاذ الخط سترة - 00:45:15ضَ

ولا شك ان اللال مثلا ارفع واشوء اقوى من الخط المنبسط في الارض. يا في اعتقاده ان هذا سترا قط فكذلك الشيء المنظوم كالنعل والخيط وما اشبه ذلك اعتقد انها شكر - 00:45:45ضَ

فان ذلك كافينا. نعم وتلفوا لكن نعم اذا كان اذا وجد ما يؤيد من افعال الصحابة رضي الله شواهد اخرى واقترن بقرائن وشواهد لكن الشجاعة مو من وضعك انت ولا هو محل سترة لكن يحتمل ان يكون كاذب يحتاج الى - 00:46:05ضَ

النكروي بالنعل والخيط اذا وضعته فانه يكون سترا. واعتقد انها سترة. فهذا صرحوا به. واما مسألة ما دام انها منقولة واعتقد انها سترة اذا كان لها طرف وتصلح ان تكون سترة فالظاهر انه لكني لا اجزم يقين - 00:46:44ضَ

واظن انها تكون في هذه الله انها تحتاج الى مسجد ايش سترة البابا ثلاث مواضع وشو؟ نعم يقول لا يجوز لك ان تجعل نعليك خلدك. ولكن لا يجوز لك ان تجعل ما عليك امامك - 00:47:04ضَ

شوف انما هنا مخالفة لليهود. خالفوا اليهود صلوا في نعالكم. قل صلوا بعد امر بمخالفة اليهود. كل ذلك لاجل المخالفة. نزل ان اليهود لا يصبغون تغيروا هذا الشيب مثلا هذا ما يجد موجود لوجود الصارف وهو الامر - 00:48:05ضَ

الامر بمخالفتهم لان لبس النعل لو مشى حابي ما في مانع يقول امر واجب ان هي بل يمشي تارة ينتعد وتارة يمشي حافي فاذا يجوز لنا ان ننشأ حفاة وان نصلي حفاة فما هو الدليل على انه يجب علينا ما نصلي الا جمعة - 00:48:45ضَ

لكن اذا اتيت من الحكم الرسول يقول اذا اذا اتى احدكم المسجد فلينظر الى النبي بسم الله هذا هو صلوا في نعالكم هذا هو النصف المعروف هذا يحتوي الاباحة. لان لو قلنا بالوجوب قلنا ما لان الرسول صلوا في نعالكم. كما ان معكم صلاتكم لو انتم - 00:49:15ضَ

ساتر عورته. ما دام الاصل اصل استعمالها لو لم يستعملها لا اثم عليه ولا حرج في الصلاة وخارج الصلاة فلا فيما يدل على انه يجب انه يصلي اصل اللبس مو بواجب والمجد ذا مو بواجب - 00:49:55ضَ

نقول يجب ان نصلي في نعالك مع ان يجوز لنا ان نمشي في المسجد وخارج المسجد نعم فالمؤذن اذا دخل المسجد يعني وهو لابس حطها تحت رجله الحمد لله لو دخلت بيته - 00:50:22ضَ

لقد كان لكم في رسول الله انعم واكون لقد قال فيه رجل لجمهور قال لا تخلعها تحت الجدار ما دام ان الرسول قال والله ما دام ان هذه بان هذا دليل - 00:50:42ضَ

على ان يضع اهله لامن الغضب ولا ولا يعني انها من كمال الصلاة ما في الرجلين ولا بيزيدني اجر ما بين وان الرسول لاحظ هذا ولا فهم هذا ولا فهم هذا - 00:51:22ضَ

شو؟ ها يطلع بالنعال من الحمام ويجي لا لا في ناس سبحان الله حينما تكلم على على الاخوان ما في شيء كان العلماء معروف نعم ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا. ويستحب انحرافه عنها قليلا. ويستحب انحرافه عن سترته - 00:51:42ضَ

لا يصمد اليها كما يصمد عباد الاصنام اصنامهم بل ينحرف عنها قليل. نعم نعم؟ لا في هذا بعض الاثار عن الصحابة. فان لم يجد شاخصا خطة الى لقاءنا في الشرق. وكيفما - 00:52:32ضَ

لقوله البيهقي لا بأس به في مثل هذا. ما شاء الله وتركه الصلاة قلب اسود بهيم اي لا لون فيه سوى السواد اذا مر بين المصلي وسترته او بين يديه - 00:52:52ضَ

ان لم تكن شكرا وخص الاسود بذلك لانه شيطان وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط. هذا عندهم. يعني اذا مر الكلب الاسود بينك وبين سترتك فان الصلاة كالظلم. وقد سئل ابو ذر ما بال الاحمر والابيض والاصفر - 00:53:22ضَ

من قال انه شيطان يعني اسود. وهذا ايضا قالوا بخلاف المرأة والحمار. ومعلوم من حديث ابي ذر كما يأتيه نعم فقط اي لا امرأة وحما وحمار وشيطان وغيرها. كذلك لا تبطل عندهم - 00:53:52ضَ

بمرور حمار او مرور امرأة او مرور شيطان. مع انهم عللوا بان الكلب الاسود شيطان. قالوا لمرور كلب اسود بهيم بانه شيطان. في حين ان الشيطان لو مر مات الطيب - 00:54:22ضَ

اه فرقوا بين هذا وذاك قالوا الشيطان بانفراده الذي لم يكن كلب فهذا هو جني في الحقيقة لان الشياطين واما الكلب هذا حيوان وهو مشابه للشيطان بصورته الظاهرة. فطبق للحديث - 00:54:42ضَ

وبخلاف المرأة والحمار قالوا ايضا لا تبطل والقول الاخر ان الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة لحديث ابي ذر. يقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه المرأة والحمار والكلب. الاسود. وهذا من المفردات. والا مذهب جمهور العلماء - 00:55:02ضَ

انها لا تبطل. وانما لا يجوز فقط. واما واما الرواية الثانية عن احمد كما عرفنا انها تبطل. وهذا اختيار ابن تيمية ايضا انها تبطل عملا بالحديث. نعم. ايش؟ السور. والله قوي مشاكل البطلان - 00:55:32ضَ

عائشة كانت معترضة بين يدي الرسول وهو يصلي قالوا هذا يدل على انها لا تكن لكنها ما مرت نعم وان كان وان كان جمهور العلماء على خلاف لا الذي اظن في رواية ابي داوود. نعم - 00:55:52ضَ

نعم وسترة الامام سترة للمأموم. نعم. وله عن المصلي التعوذ عند ايات وعيد والسؤال الايسر اي سؤال الرحمة عند اية رحمة ولو في فرض. لما روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة البقرة - 00:56:22ضَ

عند المئة ثم مضى الى ان قال اذا مر باية فيها تشبيح سبح والى وبسؤال سأل واذا مر بتعوذ تعوذ قال احمد اذا قرأ ليس ذلك بقادر على فأن يحيي الموتى بالصلاة من غيرها قال فبلى في برد وذكر. وله التعوذ - 00:57:02ضَ

المصلي سواء كان امام او مأمور. وله التعوذ عند اية وعيد. والسؤال عند اية رحمة ولو كانت الصلاة فرضاء في حديث حذيفة قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأ سورة البقرة فقلت يركع - 00:57:32ضَ

عند المئة قال فمضى قال فما مرت به اية رحمة الا وقف عندها يسأل ولا اية عذاب الا تعوذوا منها قالوا هذا يدل على ان المصلي عندما يمر باية رحمة فانه يقف عندها - 00:57:52ضَ

اسأل الله ان معنى ما دلت عليه تلك الاية واذا مر باية عذاب منذ قوله تلمح وجوههم النار يقف عند ويستعين بالله من لهب النار. ولا فرق بين الصلاة فرضا كانت الصلاة او نفلا. بهذا الحديث - 00:58:12ضَ

وحتى ولو مأموم. ودور الارض لنا الى ان هذا خاص بالامام. يقال وان المأموم ليس كذلك فلا يتعوذ وانما عليه الاجتماع. لكن قالوا ما دام انه جاز في حق الامام فكذلك المأموم الا بدليل يخصص الامام - 00:58:32ضَ

الا في الاصل ان المصلين كلهم على السواء. وكذلك اذا قرأ سورة لا اقسم يوم القيامة وانتهى الى قوله تعالى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ يقول الشامع سبحانك فبلى - 00:58:52ضَ

وكذلك ذكر صاحب الظهور لو قرأ اليس الله باحكم الحاكمين؟ يقول وانا على ذلك من الشاهدين واذا قرأ اية المرسلات وباي حديث بعده يؤمنون امنا بالله ووروا ونرى في ذلك اثارا تدل على هذا اقول فيها لكن لها شواهد - 00:59:12ضَ

اليس ذلك بقادر على ان سبحانك فلا انت القادر الا ان تحيي الموتى. بلى او تصديق. عند اللعاب تعظيم مشروع ولكن يقولها بينه وبين نفسه لا كما يفعله العامة الان تسمع صوته. انما دون من غير ان يسمع احد. ليست توقيفية. طيب كيف يقال - 00:59:42ضَ

وهل وهل هشام يبتدأ من نفسه؟ جاءت بشيء من الاثار والاحاديث نعم جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى. وهو ما كان في الدنيا ولا بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى - 01:00:42ضَ

اركان الصلاة وما يذكر في هذا الفصل ثلاثة اقسام ثلاثة امور اولا الاركان. ثانيا الواجبات. ثالثا السنن. هذه موضوع هذا اركان الصلاة وواجباتها وشنو؟ اما الشرائط فقد تقدمت الاركان جمع ركن - 01:01:25ضَ

وهو جانب الشيء الاقوى هو الركن لا يشفق لا شهوا ولا عمدا من لابد منه لكن بعضها تبطل الركعة التي ترك منها هذا الركن شهوة. فلو كان عمدان بطل في الصلاة. لكن لو ترك ركنا شهوا - 01:01:59ضَ

فان الركعة تبطل. والثانية تقوم مقامها مقامها لكن على تفصيليات ما هو مطلقة كما لو ترك سجدة لم يجد في الركعة الاولى الا سجدة واحدة ولم ينتبه الا بعد ان شرع في الركعة الثانية - 01:02:23ضَ

بطلت الركعة الاولى والتي تليها قامت المقاومة تقول الثانية هي الاولى وان امكن ان يعود اليها فيأتي به كما لو ترك ركوعا مثلا فذكر عليه ان يأكد فان لم يمكنه بان فعل الركن الذي بعده بطلت الركعة - 01:02:48ضَ

ولا يجبرها شدود شهو ولا عين وهذا البحث يأتي لاوائل باب صلاة الجماعة. عند قوله ومن ترك ركنا. وكذلك يأتي اسم في باب سجود الشهو الذي يلي هذا المنصب والذي في جماعة هو حكم سبق المأموم - 01:03:20ضَ

الى الايمان شرط المأموم الامام او تخلف المأموم عن الامام. هذا اللي يأتيه. كما لو كنت انت واقف ركع الامام ورث وانت واقف فهل تركع وترظع وتلحقه او نقول بطلة الركعة لان الامام سبقك بركني - 01:03:45ضَ

او اذا سبقك بركن هذا التفصيل يأتي في باب صلاة الجماعة. او مثلا تخلفت عنه. سجدت او ركعت ركع الامام وركعت مع ولكن رضع فسمع الله لمن حمده ثم سجد في ركوعه - 01:04:16ضَ

ثم انتبهت قمت ورفعته وضحكت في السجود او ان جلسة بين السجدتين هل تبطل تلك الركعة التي شبكك بها امامك يأتي بيان في باب شهر الجمعة ان اذا شنقك بركنين او سبقته بركنين تنطل الا الركوع وتبطل قانون لانه - 01:04:40ضَ

معظم الركعة على تفصيلياته. او مثلا تكون الركعة ملفقة. ومعنى ملفقة انت مأموم كبر الامام وركع في الهوى ركعت مع يا سمع الله لمن حمده لكن ما عاد تقدر وضع الامام شجر - 01:05:03ضَ

لا تقول تركيا ولا ورفع للسجود وسجد قام للركعة الثانية مثل ركوعك بهذا الالم الذي حل بظهرك. ركع الثاني وانت راكع في الركوع الاول. رفع تبدأ فاصبحت انت وضعك من الركوع الاول ورفع من الركوع الثاني - 01:05:42ضَ

سجد وسجدت معه. انت سجدتي الاولى واولى الثاني فهل تصح؟ هذه او لا تصل وتسمى بالركعة الملفقة. هذا هذه الاحكام ونظائرها هذا يا اخي بيان في باب صلاة الجماعة. اما الذي بعد هذا سجود - 01:06:08ضَ

انا فيما اذا سبقك اذا تركت ركن مثلا تركه الامام او تركته انت وذكرت هل ترجع اليه؟ او لا ترجع؟ وهل هنا تفسير؟ فيما اذا شرعت في الركعة الاخرى؟ انك - 01:06:35ضَ

تمضي ولا ترجع او ترجع مطلقا هذا يأتي بيان في باب سجود الشهور. والكلام الان في بيان اركان عن الصلاة على وجه الاجمال. لا على وجه التفصيل. لانه سيأتي بيانها مواصلة - 01:06:57ضَ

واركان الصلاة اربعة عشر القيام. وقلنا ان الاركان جمع ركن. والركن جانب الشيء يا اخوان جانب الشيء الاقوى والركن هو ما يكون الا في الصلاة. فان قلت ما البارك بينه وبين الشروط - 01:07:17ضَ

قلنا لك تقدم لك ان الشروط جمع شرط وهو ما كان قبلها. لا بد ان الشروط تكون موجودة قبل الصلاة. الا انها تشتمل. اما الاركان ما هناك شيء قبلها فاولها تكبيرة الاحرام - 01:07:37ضَ

اذا انعقدت الصلاة ما هناك شيء يسبق تكبيرة الاحرام بجلاب الاركان آآ شروط فمنها الوقت والطهارة قلها لي قبل الصلاة. الا ان لابد من الاستمرار. وشكر العورة وعورتك مكشوفة. وكذلك - 01:07:57ضَ

النجاة اجتناب النجاسة كل هذا قبل الصلاة. ولكن لابد من الاستمرار وانت في الصلاة. واستقبال القبلة والنية تكون سابقة قبل الدخول في الصلاة. اما الاركان فهي في نفس الصلاة. وان كانت الشروط تشتمل في نفس الصلاة. لكن ابتداء - 01:08:18ضَ

قبل الصلاة وبعضهم يسأل هذا هو الفارق بين الاركان والشروط. وبعضهم يسمي الاركان فرائض لفظي نعم السنن يأتي بيانها من اجل رفع اليدين. يمثل الجهر في الصلاة صلاة جهرية والاشراف في الصلاة السرية. ومثل الزيادة على رد كل المرة والجياب - 01:08:43ضَ

سبحان ربي الاعلى والعظيم. الواجب مرة وما زاد على هذا سنة ومثل ايضا ما بعد في التشهد ما بعد قولك اللهم صلي على محمد وما بعده كلها سوء اقوال وافعال ومثل الالتزام في هذا كله يأتي قالوا هذا منه - 01:09:13ضَ

ومن كمال الصلاة لكنه ليس بواجب ولا هو بركن من اركان الصلاة انما هو من كمال الصلاة وهذا يأتي بيان نعم لقوله تعالى الاول من اركان الصلاة القيام ولو صلى جالس صلى الفريضة جالسا مع قدرته على القيام لم تصح صلاته. لان الله سبحانه - 01:09:31ضَ

وتعالى يقول وقوموا لله قانتين وهذا امر والامر يقتضي الوجوه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما ولم يكن يصلي جالسا الا بعذر وقال اذا قمت الى الصلاة فكبر. كل هذه تدل على ان القيام رجب. ولكن - 01:10:09ضَ

حد ما لم يصل الى حد الركوع. معنى اذا قلتها انا افهم ان القيام ركن من الصلاة ولكن هذا قائم ولكن نجل الراجح خاصة او منزل كلها لقيام مش حد ما لم تصل الى حد الركوع. متى تصل الى حد الركوع؟ هو ان تصل يداك الى - 01:10:34ضَ

ركبتيك فالى وصلت يداك الى ركبتيك في حرق متوسط في القاء فهذا هو حب الركوع هذا عند نعم لكن بعض ما يفعله العامة قام الامام يصلي قائم وعند الركوع ايش - 01:11:04ضَ

اقول اذا قام الامام يصلي وجاء المأموم وجلش في حالة القيام بلا عذر بعدما اراد ان يكبر الامام للركوع قام هذا المأموم خاصة من صلاة الفجر اي نعم باعتبار ان القيام شرط ان القيام ركن من اركان الصلاة. يكون هذا الركن باطل. الركن باطل. ما دام ان اهل الركعة من يقومها باطلة - 01:11:34ضَ

يترك الركعة يا شيخ هذا من الكلاب بعضهم يقول من ادرك ان القيام مقدار تكبيرة الاحرام من الجيش المشبوه غير صحيحة لكن رد بعضهم قال مشنوق العدو ما حضر نهائيا كيكة يكون هذا جالس دخل مع الامام والمركب قام - 01:12:14ضَ

تكبيرة الاحرام على بعضهم لكن مطلوب قالوا لابد ان يكون بمقدار ما يؤديه هذا القيام الركن وهو تكبيرة الاحرام مع قراءة الفاتحة هذا لو ترك يعني ما قام الا عند الركوع هذا تركه صلاته - 01:12:39ضَ

فان تاب ووقف بمقدار تكبيرة الاحرام ومقدار قراءة الفاتحة قالوا هذا قد ادى من القيام ما يشاء ما هو ركن الذي هو تكبيرة الاحرام والذي هو قراءة الفاتحة اما بعض ائمة الدعوة فحكم بالبطلان لا سيما اذا - 01:13:04ضَ

لكن انا اقول ما ينبغي انه يفتح الباب ما ينبغي اجتهد الركن الثاني من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وقال اذا قمت الى الصلاة فكبر - 01:13:27ضَ

فلا تنعقد الصلاة الا بالتكبير بقولك الله اكبر وقد سبق لنا في اول الباب او قلنا لو قال بدل الله اكبر التي هي ركن بان قال الله الاجل او الله الاعظم. او الله الرحمن او الله الاله. او الله الواحد الاحد - 01:14:10ضَ

لا تنعقد صلاته وعند الامام ابي حنيفة ان صلاة العقد ما دام انه جاء باسم من اسماء الله وقراءة الفاتحة بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب - 01:14:36ضَ

نتحمل الامام عن المأموم ويأتي كذلك الثالث قراءة الفاتحة فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصلاة لمن لم يقرأ الا انه اراد بحق الامام والمنفرد. اما المأموم فقالوا ان الامام يتحملها عن المأموم - 01:14:57ضَ

كما ان الامام يتحمل شهوى المأموم على التفصيل الذي شهد في الباب بعده وكذلك والقول الاخر ان قراءة الفاتحة متعينة على الامام والمأموم والمنبري. لعموم هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 01:15:27ضَ

فليس ما يدل على تحمل الايمان لها عن المأموم لكن قالوا انه جاءت احاديث فيديو ما روي لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب انه لا شيئات لمن لم يقرأ بها - 01:15:49ضَ

هذا من جملة مسجد اللبأ على ان المأموم يقرأ اما الذي يكون الامام يتحملها فيستدلون بحديث قراءة الامام قراءة لمن خلفه ولعموم قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وارشدوا. قال الامام احمد ان هذه الصلاة - 01:16:14ضَ

وذلك ان الله امر باجتماع القرآن عندما يقرأه القارئ في الصلاة. فاذا كان يجتمع فليس عنده وقت يقرأ فيه الفاتحة فدل على ان الامام يتحملها عن المأموم هذا هو حاصل مباشرة ما هو حكمها وادلتها؟ نعم - 01:16:38ضَ

الامام لا يفهم الخطاب يعني المأموم ما يدري شيء هذا عندهم الاكل انا اقول يعني الراجح وقراءتها في كل ركعة اي نعم امام او مأموما او منفردا والركوع والاجماع في كل ركعة - 01:17:02ضَ

مبروك والركوع في كل ركعة باجماع المسلمين لان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فلو صلى وترك الركوع لم تصح صلاته. وان ترك الركوع شهوا لا يجبر سجود الشهو كما يأتي - 01:17:29ضَ

وتقوم الثانية مقامها. ايه نعم كذلك الاعتداء عندما يرفع من الركوع فانه يعتدل ويقف حتى يعود كل فبالمكانة وحتى يعود يرجع كل عضو في محله وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. المعنى لو ركع ثم انحدر - 01:17:54ضَ

الى السجود قبل ان يرفع معتدلا فهي لم تصح. نعم ولو بين السجدتين يعني ولو طول عقب الركوع انها لا تربط خلفا للشاذ هذا بشرط المذهب الشافعي يقول انها تبطل. نعم. طيب اذا كان رافع شيء. يهاون السجود - 01:18:34ضَ

رجع الحالة الاولى ثم اعتدى الا يكون الامام يختم بالصلاة يقول من خرج عن عن حد الاعتدال اعدام مطول آآ هذا المقدار زمن معين يرجع بتعيين جمله الى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. واذا جاد على الدعاء - 01:19:00ضَ

المشروع في هذا الاعتدال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض الى اخره. وقد زاد عن المشروع هذا عنده نعم ويدخل بالاعتدال الرفع والمراد الا ما بعد الركوع الاول. والاعتدال به صلاته - 01:19:38ضَ

والمراد ما بعد الركوع الاول اما ما بعد الركوع الثاني في صلاة الخسوف فانه سنة. لان الركوع الثاني لصلاة سنة. لا يكون العشاء كان مدركا به الركعة. فمثلا لو كنا نصلي كسوف - 01:20:04ضَ

قرأ الامام فاكهة وقرأ سورة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رضع ثم قرأ الفاتحة وسورة. ثم ركع يجيك انت في الركوع الثاني لا تكن بهذا مدركا للركعة لان الركوع الثاني والاعتدال من الركوع الثاني سنة طيبة لله لو اقتصر - 01:20:24ضَ

والسجود اجماعا على الاعضاء لما تقدم. والسجود ركن. من اركان الصلاة. على الاعضاء السبعة اتقدم كومنت ان اسجد على سبعة اعظم ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ابتغوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم - 01:20:52ضَ

والجنود والاعتدال عنه اي الرفع منه ويغني عن القول والجلوس بين السجدتين. لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه فلم يسجد حتى يستوي قال رواه مسلم. وكذلك جلس بين السجدتين وهي اوتر. وهي المراد بالاعتدال من السجدة الاولى - 01:21:19ضَ

السجدة الاولى اذا ادى بها ما يتعين عليه من التشبيه مكبرا ثم يجلس بين شدته وهذه الجلسة بين السجدتين هي ركن من اركان الصلاة. لابد من وما يقول بها واجب ومرد بالليل الى اخرنا - 01:21:49ضَ

لا اتركها يا ايها مصيبة قالوا الاعتدال والجلوس بين السجدتين. ابو بكر شيء المعنى واحد قل للشاعر لا يمكن ان يشمل الجلوس الا بالاعتدال وهو الرفع ومن اكبر الجلوس يغني عن فضل الاعتدال - 01:22:09ضَ

ايش شارب الماكل يقول الجلوس لكن الشارع ضاع الاعتدال والجلوس شيئين. الشارع يقول ما هناك جلوس الا وهو مستلزم للاعتدال. الذي ورثه لكن رائدة الخلاف مثلا يعني لو غلق في نشر الرثا - 01:22:55ضَ

حصل عندك شكة وتردد او نسيان قبل ان يستوي جالسة ثم ذكر بعد مستوى جالسة فهل يتغير الحكم بناء على ان الاعتدال لا تابع للجلوس ولا حصل شيء او نقول اذا جعلنا الاعتداء لحاله نقول لا بد للصلاة وقع فيها شيء من خلل. لان حينما ادى هذا الاعتدال - 01:23:57ضَ

يوشاك في وجوده او هل هو يصلي او نسيان او تكلم في نفسه باعتبار يعني حصل شيء يؤثر على الاعتدال قبل ان شاء الله والطمأنينة بالافعال الكل المذكورة لما سبق وهي السكون وان قل - 01:24:23ضَ

كذلك والطمأنينة في الافعال السابقة كلها وهي السكون وان قل. هذا غير مشلى الطمأنينة القول الاخر بالمعنى اللغوي والقول الثالث تعريف الطمأنينة هي السكون الذي يمكنه ان يأتي فيه بالواجب - 01:24:50ضَ

اما اذا كان ما يمكن يجي بالواجب ما يصير له طمأنينة اه لهذا نقول الممكن ان يأتي به بالواجب. مثلا سبحان ربي العظيم الركوع لحظة الطمأنينة لانها اقل سكوت سبحان ربي العظيم - 01:25:19ضَ

كذلك الشجون اقل سكون تؤدي به سبحان رب العالمين. واذا لا يمكن ان تؤدي سبحان ربي الاعلى ما ما انت اشترت اعضاؤك كلها وذلك الردع من الركوع لابد من الطمأنينة ما نقول لك اقل سكون - 01:25:50ضَ

اقل شي يكون يمكنك ان تؤدي به الواجب ربنا ولك الحمد لقوله عليه الصلاة والسلام اذا قعد احدكم في صلاته التحيات لله الخبر متفق عليه. والتشهد الاخير ركن وجلسته ايضا - 01:26:10ضَ

يعني لو جلس ولم يتشهد فاته الركوع او تشهده قائم فكذلك. فلا بد من الجلوس ولابد من التشهد هذا الذي اشار الى اخي لحبيبك عبد السابق. نعم. والترحيب بين الاركان لانه صلى الله عليه وسلم - 01:26:37ضَ

كان يصليها مرتبة وعلمها للمشرك لصلاة مرتبة بثمة. وكذلك لابد من ترتيب بين هذه الاركان بيانها لو قدم ركنا على ركن لم تصح. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها - 01:27:03ضَ

ويقول صلوا كما رأيتموني اصلي. ولانه علم الاعرابي الجاهل. قال ثم ثم اذا كنت فكبر ثم ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع ثم اشف حتى اطمئن ساجدا وهكذا نعم. الصلاة على النبي يا شيخ - 01:27:23ضَ

واجبة وقيل بعد سنة. معمول والتسليم لحديث وختامها التسليم والتشريق وركن من اركانها لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتهليلها عشرين ولحديث عشرة وكان يختم صلاته بالتشريع. والله اعلم - 01:27:43ضَ

ختاما نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا. ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء. ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الارقام التالية - 01:28:21ضَ

اثنين صفر تسعة صفر خمسة صفر صفر او اثنين صفر تسعة صفر ثلاثة صفر صفر تحويلة مائة وواحد واربعون ومائة واثنان واربعون ورقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعة اثنان صفر تسعة اثنان - 01:28:42ضَ

او البريد الالكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:29:14ضَ