شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد

شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء السابع والعشرون

عبدالله بن حميد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط السابع والعشرون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى ان ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد - 00:00:20ضَ

لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحم الله ويشترط مطلقا فان جمع في وقت الاولى اشترط له ثلاثة شروط نية الجمع عند احرامها - 00:00:40ضَ

اي احرام الاولى دون الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى. وان جمع في وقت الاولى اولا يشترط تشترط نية الجمع مطلقا. سواء كان الجمع من او حظر للعذر. او للمطلقة او انه - 00:01:00ضَ

الثانية او الاولى. لكن اذا كان جمعهم هو في الاولى فلا بد ان ينوي لحديث انما الاعمال بالنيات ومعنا معنى هذا وهو اشتراط نية الجامعة ان الاتهام نية الامام تكفي او لا - 00:01:19ضَ

لابد ان الامام ينبه المأمومين يبي يجمع بين الامام الظهر المغرب والعشاء في البلد لوجود مشوغ للجمع انا وقلنا ان ميت الجمع شرط. فهل فهل لا بد ان الامام ينبه المأمومين؟ من اجل ان - 00:01:44ضَ

شنو هو كمية الواحدة لحالها مرة اخرى يا شيخ. نعم. اقول السؤال مرة اخرى. يا رب يبارك فيك يا شيخ. يقول الامام اذا نوى الجمع مثلا بين المغرب والعشاء بالبلد - 00:02:10ضَ

لوجود مشوغ يبين الجمع ونحن نقول المرية نية الجمع شرط المأمومان والجن لابد ان الامام يقول لا يا جماعة ترى بالاجماع حتى ينمو لان عيد كل انسان متعلقة به ولهذا المأمون لو نوى مفارقة امام - 00:02:38ضَ

او نوى فضلان الصلاة او نوى فضل على نية. شو يقول؟ ما يلزم ينبه لانه اذا قام الى الصلاة الثانية متأخر تكبيرة الاحرام لان هذا يكون بحق الامام هم الان يشترطون - 00:03:03ضَ

النية اذا اراد ان يجمع جمع تقديم اي ينويه عند الاحرام الاولى هي المذهب نعم المذهب لابد نقول لهم ترى نبي نجمع من اجل ان ان المأمومين يكون بناء على قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. يقولون ونية كل انسان متعلقة به. الامام - 00:03:36ضَ

لا يتحمل به في المأمومين انما يتحمل ما جاء في الشريعة العامة الماجعة على قول وبناء على بعض الروايات قراءة الامام قراءة لمن خلفها وان كان ضعيف. لكن اخذوا قالوا واما النية لا. كل انسان - 00:04:04ضَ

ومطالب بها بدليل ان الامام فان المأموم تفسد صلاته وانه لو نوى بطلانها اما القول الاخر لا نية الامام الجمع يكفي تكفي وان لم ينمه لا يشترط ان ان الامام ينصرف على المأمومين يقول يا جماعة مين الجماعة؟ المذهب لابد من هذا. اما - 00:04:27ضَ

مع احترام الشيخ نبي الدين يقول لا ما في داعي. بل نية الامام كافية والعبادات توقيفية. ونرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في اشهاره وجمع المدينة كأنما تقدم ولم ينقل انه قال انه - 00:04:57ضَ

ترى من اجمع ابدا من هم مقتدون بامامهم؟ فاذا قاموا ينوي ونوى الجمع فليتهم كافية الا لو كان شرطا انما احل به النبي صلى الله عليه وسلم ولده ولبينة. ولكن ما دام انه كان يجمع دائما والمسلمون خلبا ولا - 00:05:17ضَ

لم ينقل انه يقول له لا تذكر هذه النجمة دل على ان نية الامام للجمع كان مع نية ابن عموم هذا رأي الشيخ خلاف. نعم. يا شيخ اذا كان شخص بينه وبين وعارف انه بياخذ في وقت العشاء هل يجوز العيد - 00:05:39ضَ

ما في مانع ما دام الان مشاغب في حكم الشباب يجوز لا يجمع ولو كان اقل من ثمانين كيلو. بل لو لم يكن بينه وبين البلد الا مشاهدة قليلة. لان - 00:05:59ضَ

ورخص السفر مباحة بحق جائزنا كالفطر في نهار رمضان فلا يجوز له ان يمسك الا اذا دخل البلد وقبل ان يدخلها يجد لها في رمضان فكذلك يجوز له ان يقصر ويجوز له ان يجمع حتى ولو - 00:06:18ضَ

علمت ان هذه البلد قبل اذان العشاء مثلا البلد قبل اذان العصر الا ان الاولى اذان الجمعة لكن لو والشرط الثاني المعاناة بينهما فلا يفرق بينهما الا بمقدار اقامة صلاة ووضوء - 00:06:38ضَ

من خبيب لان معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحسن ذلك مع التفريق الطويل بخلاف يسير في رب انه معفو عنه. الشرط الثاني للجامع الموالاة بين الثانية والاولى. تقدم الشوط الاول وهو النية - 00:07:00ضَ

الثاني لو وجد فاشل بين المغرب والعشاء فصلا طويلا بطل الجمع الا اذا كان تفرقة يسيرا كوضوء خفيف او اقامة. بعدما شلنا المغرب كنا بنجمع قام المؤذن يقيم فهذه الاقامة فصلت بين الصلاتين هذا لا بأس. بل هي من من دواعي الصلاة ومن سننها - 00:07:23ضَ

او مثلا بعدما صلى المغرب ما الذي نجمع؟ آآ حصل ما احدث وتوضأ بسرعة فهذا لا بأس يتسامح فيه اما اذا طال الفصل بان صلى المغرب مثلا ثم ذهب ليتوضأ - 00:07:53ضَ

نرى بمقدار مثلا الراتبة ما يقاربها هذا بطل الجامع. نعم. ويبطل الجمع براتبة يصلي بينهما. ويكتب الجمع براتبة يصليها بينهما لان وجود هذه الصلاة بين الصلاتين ابطلت الجمع. فمن شرط الجمع وقوع الثانية عقب - 00:08:14ضَ

هنا فاذا وجد بينهما صلاة ما خرج. مثل مثل ما تقدم نظيره في باب سجود الشمس قلنا بما تقدم ان الامام لو سلم عن ثلاث ركعات صلاة العشاء مثلا باقي الركعة - 00:08:43ضَ

نبهوا لا بأس. القبلة ويجب ركعة. ما دام ان النص القصير. لكن لو قمنا ثم ننبئ بان باقي الركعة ما قالها لابد من استئنافها من اولها ما دام وجد راتبة صلاة تحللت - 00:09:04ضَ

عدد ركعات الفريضة التي هي الاربع رجل ركعة مثلا فدخل الجمع اه بطل البناء الرابعة للفلان. انا التي كره يعني. فلابد من الاجتهاد فكذلك هناك اذا وجد بين الصلاتين المجموعتين راتبة بطل الجمع. ويبطن الجمع براتبة يصليان بينهما اي بين المجموعة - 00:09:30ضَ

لانه فرق بينهما بصلاة فتبطل كما لو قضى فائتا. نعم. وان تكلم بكلمة او كلمة جاز وان تكلم بكلمة او كلمة ايه اقول ما شاء الله المغرب تكلمت بين الصلاتين بكلام يشين هذا لا يضر. اما اذا كان كلام طويل هذا لا. بطل الجمع. نعم - 00:09:56ضَ

وذلك لان الجمع جعل الوقتين كالوقت الواحد والغرض الذي ابيح لنا من اجله هو وجود العذر وما دام انك وجد فاصل بين الصلاة فاشل طويل او امر خارج عن معنى الصلاة فهذا تبدر به يبدر به الجنة - 00:10:25ضَ

والثالث ان يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى لان افتتاح الاولى لان افتتاح الاولى موضع النية. وفراغهما وافتتاح افتتاح اولى موضع النيل وفراغهما وافتتاح الثانية موضع الجمع. كذلك وان يكون العذر الذي من اجله موجود - 00:10:51ضَ

عند افتتاح الاولى والسلام الثالث والثانية فاذا كبرنا للمغرب لابد من الامطار التي تبل الثياب موجودة. فلو ما جاءت الامطار صلينا ركعة ما جا في الجمع لان اول الصلاة ما هناك ما وجد العذر الا في اثناء الصلاة. فهذا لا يجوز الجمع. فمثلا دخلنا المسجد وما في اي خلاف - 00:11:21ضَ

بعدما كبر الامام تكبيرة الاحرام انشأت وابرقت وارادت وامطرت مع فوز هذا لا يجوز الجمع واذا كان المطر وجد قبل تكبيرة الاحرام عند الساعة الاولى سادة لاباس. ثم لابد ان يشتمل حتى تكبر التكبيرة الثانية - 00:11:49ضَ

فان انقطع اقول ما سلمته اذا لا يجوز الذنب لزوال العذر. اما اذا كبرت وانتهيت من ولكن هنا والعذر موجود وشراكة الثانية للعشاء والعذر موجود. ثم بعد ما كبرت تكبيرة الاحرام - 00:12:18ضَ

قراءة الفاتحة للعشاء جال العذر نقول استمر ما دام اني موجودة ووقت الافتتاح صلاة فالجمع صحيح ولو كان العذر في اثناء الصلاة التابع المجموعة هي التي قبلها نعم. اذا نشترط وجود العلاج قبل تكبيرة الاولى - 00:12:38ضَ

في اثناء الاولى. ها لو حدث العذر في اثناء الاولى قبل التكبير. لماذا لا يجيز الجمع؟ قبل التكبير؟ لا حدث العذر بعد التكبير من الصلاة الاولى يعني بعد تكبيرة الاحرام من الصلاة الاولى. لماذا لا نجيز الجواب؟ يقولون - 00:12:58ضَ

ان مضى جزء من الصلاة وانت لم تنوي فيها الجمع والجمع الذي جاءت به الاحاديث مخصوص عند تكبيرة الاحرام. فما فرصة فما نقل ان الرسول او احد من الصحابة جمع لوجود عذر حصل في اثناء الصلاة. فنقتصر على موارد النصوص - 00:13:18ضَ

تعظيما للعبادة واحتياطا لها. فلا يشوب لنا ان نجمع بدون عذر الا عذر طرا في الصلاة فلا ولا يشترط دوام العذر على فراغ في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره. كضرر ومرض - 00:13:45ضَ

يشترط استمراره الى فراغ كذلك. مثل ما تقدم لا يشترط دوام العذر الى في الصلاة الثانية المجموعة. اذا كان العذر مطر اما اذا كان العذر غير مطر كمرض ونحوه فهذا لابد من الاستمرار. نعم. وان انقطع السفر في الاولى - 00:14:07ضَ

بطل الجمع والقصر مطلقا فيتم فيتمها وتصح. وفي الثانية يتمها نفلا. وان انقطع السفر في اثناء الصلاة بطل الجمل وبطل القصر. فمثلا ان تناول الجمع والقصر وانت في الطائرة. لكن وصلت - 00:14:34ضَ

الى المطار البلدي. وعاد في الركعة الثانية تقدم النبي الاتمام لانك اصبحت في مجال العذر الذي هو الشر. ولا جاز لك الجمع فان مثلا في الثانية تجعلها نفل نعم. وان جمع في وقت ثاني اما لو فرغت من - 00:15:00ضَ

قبل هبوط الطائرة ورد قبل ان يدخل الوقت الثانية مثل ما تقدم نظيره في من جاء مثلا من مكة او من غيرها. ويوجد الرياض وجمع بين المغرب والعشاء او بين الظهر والعصر - 00:15:26ضَ

دخل وعلى العصر ما بعد اذن هنا ولكنها وقعت في سفره وان جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان. نية الجمع في وقت الاولى لانه متى اخر عن ذلك بغيره - 00:15:44ضَ

صارت قضاء لا جمعا. وان جمع في وقت الثانية يشترط لها شرطان. الشرط الاول انه الجمع وقت الاولى واذا لدن الجمع سورة قضاء وصار اثم ارتكب محرما فماذا العبد تريد ان تجمع المغرب مع العشاء؟ لابد انك تنوي في صلاة المغرب في وقت المغرب انك ستأخرها جمعا مع - 00:16:04ضَ

لان للمجموعة صارا كالوقت الواهق اما لو لم تنوي حرام عليك تأثم فاذا صليتها بعد ما دخل وقت العشاء صارت قضاء وانت اثم ولا يرضى عنك الاذن ولا القضاء حكم القضاء الا اذا نويت الجمع حيث شاء لك في وقت الاولى حورا كان او مغربا - 00:16:36ضَ

ان لم يضق وقتها عن فعلها لان تأخيرها الى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة لم يرق وقتها عن فعلها. اما اذا ضاق فانه يلزمه ان يصلي. نعم. والثاني استمرار العذر المبيح بلا دخول وقت - 00:17:02ضَ

الثانية فان زال العذر قبله لم يجز الجمع لزوال ما يقتضيه كالمريض يبرأ او المسافر يقدم والمطر قر ينقطع. الشرط الثاني استمرار العذر الى دخول وقت الثانية فان جال العذر بطل الجمع - 00:17:23ضَ

معنى مثلا نويته الجمع جمع تأخير. انتم وشعبه. وقلت انا ابا اخر الظهر مع العصر هالبلد البطل الجامع صل تماما وصل كل صلاة في وقتها اما لو انك ناوي من الجامع - 00:17:44ضَ

جمع تقديم لا مانع. اما ما دام انك بصوته وان تناول جمع التأخير بطل الجمع. يعني قبل وقت ثانية قبل او مثلا جاءت الامطار والبرد. والامام قال يجمع جنة اخيه. ثم انقطع المطر - 00:18:08ضَ

قبل دخول الوقت الثانية. بطلة نصليها في وقت الان. لان العذر الذي من اجل جاز لنا فيه الجمع وجمع التأخير جاد اذا بطل الجمع نعم. ولا بأس بالتطوع بينهما ولا بأس بالتطوع بين الجمعين بين الصلاتين. ما دام ان الجمع جمعة اخيه - 00:18:31ضَ

ما في معنى لان هذا وقتها معناه لو اخرت المغرب الى وقت العشاء دخل وقت العشاء صليتها المغرب لو في وقت العشاء لا مانع لانك ستؤدي الى وقتها. بخلاف لو كان الجمع جمع تقديم. فهذا يبطل جنب اه الراتبة. لانك تؤدي - 00:18:57ضَ

العشاء قبل وقتها لابد من ان تكون عقب الاولى لاجل الجمع اما الان لو تأخرتها ما هي الا في وقتها الان؟ ولو صلى الاولى لوحده ثم الثانية اماما او مأموما او صلاهما خلف امامين - 00:19:25ضَ

او بمن لم يجمع صح كذلك لو صلى المغرب وحده ونوم الجمع مثلا انتم مشاغب وصليت على الظهر وحدك. ثم صليت العصر ورأينا او مثلا صليت على المغرب وحدك. ثم صليت العشاء انت الامام - 00:19:45ضَ

ما في شي. او مثلا صلينا المغرب خلف امام خلف لما غررت وصليت العشاء فالعمر جمعا لا ما في مانع ولا ما كله جيش ما دام ان ان الاعذار موجودة وجود العذر اذا كان جمهورته الاولى - 00:20:15ضَ

والثانية الاولى وانه استمر حتى دخل الوقت الثانية ووجود النية والموالاة وان كان جمع تأخير فالعذر موجود عند ايقاع الصلاة الثانية وكذلك ايضا هي استمرار العذر من المريض ونحوه. اما تعدد كونك الايمان او كونك منفرد او كونك مأمون. او انك صليت خلف - 00:20:35ضَ

هذا الامام والصلاة الاخرى خلف امام ثاني. كل هذا لا دخلت في الجنة. فالجمع صحيح ولو صليت منفردا المغرب والعشاء مع امام او خلف امام ثم العشاء اي خلف امام اخر او انك صرت يا مأموم او امام باحدى الصلاتين كل هذا لا يؤثر في الجمع نعم - 00:21:11ضَ

صلى المغرب مفردا ثم اتى جماعة يريدون الجمع لكن ما صلوا معه ينتظر حتى يصلي المغرب يصلي العشاء؟ اي نعم او ها لان المغرب الثانية نافلة في حقه ان انتظر يكون فصل. يمكن اذا سلم حالي - 00:21:31ضَ

لكن ليس له ان ينتظر حتى يبطل بالهجوم بينهما شيخ السائل يقول من يشترك وهو شخص في مزرعة وتنازع وحلف بالطلاق انه لا يشتغل معه في حصد الزار فيقول هل - 00:21:59ضَ

يجوز لي الرجوع والتكفير ام لا يجوز لي الرجوع معه؟ جيبونا جزاكم الله خير. يعني المسألة خلافية. الجمهور انه ما يجوز لو اشتغل مع وقع الطلاق واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية كفارة - 00:22:18ضَ

لانه لم يقصد ايقاع الطلاق وانما قشد منع نفسه من الشغل ناقشت ايقاع الطلاق لهذا بقوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم ومروءة شتى من الصحابة واليوم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:22:33ضَ

لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. الى ان قال لا يؤاخذكم الله باللغو بايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان نعم. والاخ يقول يا شيخ ان رجل اراد ان يصلي الوتر ترى ثلاث ركعات. وبعد ان صلى الركعتين قام الى الثالثة. وبعد ان بدأ - 00:23:00ضَ

الثالثة نوى ان يتمها ركعتين وبعدها يأتي بالركعة الخامسة لكي توتر له هذه الركعة فهل يجوز؟ لا لاننا في امان الله. قصص صلاة الليل. نعم. ما مدى جواز اه جواز القصر - 00:23:20ضَ

هل يعتبر مع توفر وسائل الراحة جائز او مستحق؟ حتى لو كان ولو كان الرسائل الواحدة مستحيل لكن هذه رخصة العلماء الظاهرية وامثالهم. ولو كان فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال - 00:23:40ضَ

ذهب اليها كلها فحسن واما حديث سهل فانا اختاره. صلاة الخوف هي من العذاب تقدم ان الاعذار صلاة المريء. ومن الاعذار حيث والاصل فيها قوله سبحانه وتعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتكن قائمة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا - 00:24:10ضَ

من ورائكم الاعلى وصلاة الخوف شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت بها احاديث كثيرة وهي مختلفة الصفات من حديث ابي عياش انه صلى بها هؤلاء ركعة وهؤلاء وسلم ومنها - 00:24:54ضَ

ما جاء في حديث شهد الذي قال فيه الامام احمد اما حديث شهر فانا اختاره وهي غزوة ذات والا فبهاي انك على اي صلاها مما صح عنه لكن الصلة التي يقول فيها الامام احمد - 00:25:16ضَ

اما هذه الشالفة انا اختاره هي ما حصل في صلاة الفجر في غزوة ذات البقاع. وصفتها هو ان المسلمين في نهر العدو لما حضرت الصلاة جاءت طائفة مصلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة - 00:25:37ضَ

ثم قال الركعة الثانية اتموا لانفسهم اتموني انفسهم وهو قائم مقبل منهم جاء بركعة فارق الامام يعني اقتدوا به من الركعة الاولى ومن ركوع وسجدتيها ثم لما كان الرسول للركعة الثانية كل واحد منهم اتم لنفسه وسلم ثم ذهب - 00:25:56ضَ

فجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الرسول الركعة التي بقيت فركعت بهم وسجد بهم شدتين الركعة الثانية ثم ثبت جالسا. فقام كل واحد منهم جاء بركعة قبل ان يسلم للرسول ادركوا الامام للرسول وهو في التشهد - 00:26:22ضَ

لما فرغوا من التجاهل شل ما بهم هذه صلاة القوم التي قال فيها الامام احمد اما حديث هي على هذه الصفات سلم بالله الطائفة الثانية مش الاول نعم شرطها يكون العدو مباح القتال كالكفار والبغاة والمحاربين سفرا كان مع خوف هجوم - 00:26:44ضَ

على المسلمين واشارت صحة صلاة الخوف على هذه الكيدية التي تغيرت هيئتها وكيفيتها عما كانت عليه بسبب الخروف ان يكون عدو مباحقة مباح القتال كالكفار والطغاة والمحاربين ممن يجوز لنا تجعله فاذا كان - 00:27:11ضَ

اذا تصلى صلاة الخمس سواء كان في السفر او في الحضر وحديد شهر الذي اشار اليه وصلاته صلى الله عليه وسلم الرقاع. قائلة صفت معه وطائفة فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واتموه لانفسهم - 00:27:33ضَ

من صرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا واثموا لانفسهم ثم سلمت وقلن عليه. لا تشهد كما تقدم واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها - 00:27:59ضَ

واذا اشتد قوم صلوا رجالا وركبانا نحو القبلة متجهين اليها او غيرها شرق او شمال او جنوب لان الله يقول فان شئتم فرجالا وركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله. فمثلا جاز لك ان تصلي وانت في الدبابة تسوقها الرشاشة والمدفعة او الطائرة سواء - 00:28:22ضَ

الشمال او جنوب ولو بالايمان. نعم وكذا حالة هرب مباح من عدو او سيل ونحوه هكذا حالة هرم من عدو او من شرب ونحوه انك تصلي ولو بالامام وان تمشي متجها يذكر لها بعدها. كل هذا يدلك على عظم المحافظة على الوقت - 00:28:49ضَ

وان يحرم عليك ان تؤخر الصلاة الى ان يخرج وقتها بل اباعت لك الشريعة تؤدي الصلاة على هذه الكيدية المتغيرة التي لا ركوع بها ولا قبلة ولا شيء وان تعلم - 00:29:18ضَ

انا وان الركوع والشدود بل من اركان الصلاة ومع هذا سقط عنك لاجل والمحافظة على الوقت نعم يستحب ويحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله. ويستحب ان يحمي الانبياء - 00:29:34ضَ

كان يخشى ان العدو الذي عرفة ما يدفع به عن نفسه. يعني اذا كنت تصلي ينبغي ان يكون بنتك ولا مسدس او خنجر على عشق سلاح الوقت. نعم. او بندق - 00:30:11ضَ

مع قوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم. نعم. ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحالة في الحاجة بلا اعادة. ويجوز حمل سلاح النجيس. في هذه الحالة بلا عبادة. معناها معك شيء؟ ضربتها - 00:30:40ضَ

صلاة الجمعة سميت بذلك لجمع الخلق الكبير. باب صلاة الجمعة. الجمعة بضم الجيم والميم. ويجوز اشكال يوم الجمعة وقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده عدة اجتماعات فاولا شرع لهم ان يجتمعوا في اليوم والليلة خمس مرات في المسجد. فكل اهل حارة شرع الله - 00:31:00ضَ

الله لهم ان يجتمعوا في اليوم والليلة خمس مرات يؤدون صلاتهم منتظمين صفوفا خلف امامهم وشرعت الجمعة والجماع للتواجد والتراحم والتعاطف فاذا صليت بالمسجد فانك ترى اصحابك وترا جيرانك وترى اهل حارتك - 00:31:44ضَ

وتسلم عليهم ويحسن بينكم الالف والمحبة فاذا مرم احدهم او سافر احدهم سألت عنه اين فلان؟ ان كان مريظ زرته اه ان كان مسافر دعوت له وخالفته في اهله اذا حصل عليه شيء يكون عندك علم من شؤونهم - 00:32:12ضَ

ثم شرع الاسلام اجتماعا اكبر من هذا الاجتماع وهو الاجتماع الاسبوعي فالمسلمون يعطلون مساجدهم لان يجتمعوا في مسجد واحد. ولهذا يحرم اقامة الجمعة وتعددها في اكثر من موضع الا لحاجة. كما يأتي بيان - 00:32:38ضَ

فالمساجد تتعطل من صلاة الظهر حتى ان المسلمين يجتمعون في هذا المسجد من انحاء البلد للتعارف والتعاطف وسلام هذه البعض ولسماع التذكير وخطبة امامهم والاجتهاد منها ثم شرع الاسلام لهم اجتماعا اكبر من هذا الاجتماع - 00:33:06ضَ

وهو الاجتماع السنوي صلاة العيد عيد الفطر وعيد الاضحى من اطراف البلد ومن غيبهم ثم شرع له ثم شرع الاسلام اجتماعا اكبر واكبر من هذا الاجتماع. يجتمع فيه اهل افاق - 00:33:34ضَ

الدنيا من كل حدب وصوب وهو اجتماع المسلمين بعرفة وبالمسجد الحرام يأتون اليها من مشارق الارض ومغاربها. ومن جنوبها وشمالها يتعرض بعضهم على مشاكل بعض. ويستفيد بعضهم من بعض. ليشهدوا منافع لهم. ويذكروا اسم الله - 00:33:57ضَ

هذا كله من محاسن الاسلام وقوله شرعت الجمعة لجمعها الخلق الكبير. قيل لا وقيل غير ذلك. وهو ان الله جمع فيها خلق ادم وقيل غير هذا. ولكن الجمعة لها خصائص. ولها مزايا لم يكن لغيرها - 00:34:26ضَ

من بقية ايام الاسبوع بل قد الف بعض العلماء رسائل ومؤلفات في خصائص الجمعة. فمنها ان الله خلق ادم يوم الجمعة وبها اهبط من الجنة وفي يوم الجمعة تقوم الساعة - 00:34:52ضَ

وفيها شاع لا يبادقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه يأتي ويوم الجمعة هو يوم الحسنى الذين قال الله في للذين احسنوا الحسنى وزيادة للذين احسنوا معنى احسنوا هم الذين وصلوا الى درجة اعلى من درجات الايمان. كما في حديث - 00:35:15ضَ

اخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك هؤلاء هم الذين قال الله اني لاحسن وهو انك حال عبادتك كانك تشاهد الله بشراشر قلبك وكانك تنظر اليه - 00:35:48ضَ

جعل جزاء ذلك انك تنظر اليه بعيني رأسك وهذا معنى للذين يحشرون الحسنى اي الجنة وزيادة وهي النظر الى وجه الله والنظر الى وجه الله في الجنة يكون يوم الجمعة - 00:36:12ضَ

وذلك انهم يزورون الله يوم يوم الجمعة. وهو يوم مجيد في قوله لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مجيد وهو النظر الى وجه الله وذلك يوم الجمعة لاهل الجنة. كل هذا من خصائص الجمعة وقد اشار الى هذا - 00:36:31ضَ

العلامة ابن القيم في كتابه جاد المعاد نعم ويومها افضل ايام الاسبوع. نعم. وصلاة الجمعة مستقلة. نعم. وافضل من الظهر فرض الوقت فلن صلى الظهر اهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح. كذلك - 00:36:53ضَ

والجمعة هي افضل ايام الاسبوع وهي مستقلة يعني ليست بدلا عن الظهر وهي فرض الوقت وش يترتب على هذا؟ قلنا وهي مستقلة وهي بعض الوقت. يترتب عليها انه لا يلزم شرطه - 00:37:16ضَ

بل ولا يجوز لك ان تصلي الظهر. ما دام انه ان الجمعة لازمة لك. فالجمعة ليست بدل عنها ان هي صلاة مستقلة ولهذا لو صليت الظهر مع بقاء وقت الجمعة مع الشمس - 00:37:38ضَ

فمثلا لو ان اهل بلد صلى والظهر وخرج الوقت يعني ما بقية الجمعة وخرج وقتها قالوا طيب انا مصلين الظهر. صلاتكم ظهر لانكم مخاطبون بالجمعة فلا تصح الا لعذر كخروج الوقت او مشوغ اخر - 00:38:00ضَ

فلابد من اعادة وقد جرت اذكر حصل لما كنا طلاب صغار هل دخنة حجة البدو؟ دي دفنة وصلوا يوم الجمعة الظهر يحجبون الخميس الاسبوع على ان ابنه الخميس يا يوم السبت سلطت وجوه - 00:38:35ضَ

وافتوهم باعادة نهر الخميس لانهم صلوها ظهر وهي جمعة لابد من اعادته لان الجمعة هي فرض الوقت ويا مستقلة وقد صليت ظهرا في وقت الجمعة يا شيخ لو اجمع اهل بلد على عدم صلاتهم - 00:39:08ضَ

هل يقاتلون؟ اي كيف قتلوا الالم. نعم هذا يأتي بيانه المذهب انه تدخل اذا ارتفعت الشمس قيد ربك العيد. ولكن الصحيح لا. الصحيح ندخل بعد الزوال ما ينبغي كما هو من الائمة الثلاثة - 00:39:30ضَ

ولان الاحاديث كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد هذا هو الاولى نعم وتؤخر فائتة لخوف فوتها وتؤخر فائكة لخوف فوتها يعني تقدم لك ان قائل اليهود تقدم لنا ان الفوائد - 00:39:57ضَ

يجب مرتبة وانها تقضى على الفور اذا قلتم الناس دعاء للفور ان قضينا الفاتحة الفائتة فاتت قلنا حفظها ولو قلنا على الفور ولو فات آآ تصلي تصلي الجمعة وتؤخر البائتة بعد الجمعة. نعم. والظهر بدل عنها اذا فاتت. بدلا - 00:40:28ضَ

اذا فاتت لا انها مشتق لك كما تقدم. نعم يلزم الجمعة كل ذكر ذكره المنذر اجماعا لان المرأة ليست من اهل الحضور في مجامع نعم. لان العبد محبوس على سيده - 00:40:53ضَ

مكلف مسلم لان الاسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة. فلا تجب على مجنون ولا صبي لما روى طارق بن شعاب فيما رواه طارق ابن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا - 00:41:17ضَ

عبد مملوك عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض رواه ابو داوود في بلاد المرأة المرأة لا يلزمها صلاة الجمعة بل تصلي في بيتها ظهرا لكن لو حضرت نمشي المسجد النبوي او تغيير المسجد - 00:41:41ضَ

والمخاطب بها الرجال حر بخلاف العبد العبد لا تجب عليه بانه مشغول بسيده. كما لا يجب عليه حضور الجماعة تقدم لنا ان الجماعة انما تلزم الرجال الاحرار. اما العبد لو صلى في البيت - 00:42:16ضَ

عندهم الامان وانما تهجم الاحرار. فكذلك هنا الجمعة لا تهجم. والقول الاخر انها تجمع. وقول ابي بكر قبل ابن حمد والرواية الثانية عن احمد لانهم مخاطبون للشريعة. ومجرد تعليلهم قولهم لانه مشغول بامور سيده - 00:42:37ضَ

هذا لا يصلح دلالة الجمعة عنه ومشغول بامور سيدة دائما ولكن يشتدنا من ذلك الصلوات يستدلون بحديث طارق من شهاد الجمعة واجبة على حق. وحق واجب على كل مسلم الا على اربعة. ذكر منهم المملوك - 00:42:59ضَ

قالوا المملوك لا يجب عليه. كالمرأة والصبي والمريء شللوا بهذا الا ان بعض العلماء يرى ان الحديث فيه مقال نعم جاهز للوجهين لكن الاقيش الجر الاكهش عند علماء العربية والا لو رضعته - 00:43:22ضَ

على ان خبر ممتع مألوف ان على اربعة وهم المملوك المرأة جائز. الا ان الاكياس يجر الا على اربعة المرأة. ووجه الاقياش هنا قاعدة العلماء العربية اذا امكن اصلاح الكلام بدون حلف - 00:44:27ضَ

وبدون تقديم انما يشار الى التقادير والهدف عند الحاجة اليه. اما اذا امكن اصلاح الكلام بدون تقادير ولا حذف الاولى لان ان الاصل عدمه. نعم مستوطن ببناء معتاد ولو كان فراسخ من حجر او كان ايش؟ فراسة - 00:44:48ضَ

ايش عندكم شيخ يعني بما ذكره من حجر انقص بما نحوه لا يرتحل لا يرتحل عنه لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا اسم واحد كما تقدم والجمعة كما تقدم تاج كل ذكر حر مكلف مستوطن - 00:45:15ضَ

ومعنى الاستيطان هو المقيم في مكان بني في حجر او لبن او طين او قصب على حسب ما جرت في العشاش عند جيزان وما اشبهه اذا كانوا مستوطنين يجب اقامة الجمعة ولو كانوا منهم عشائشا - 00:45:56ضَ

وحتى لو كانت خيام اذا كانوا لا يطعنون عن لا جدان ولا صيدا كاصحاب مزارع ما عندهم بيوت الان عندهم خيام يشتغلون المبنية الا انهم دائم وابدا في هذا المكان - 00:46:18ضَ

هؤلاء لجمهور ان يصلوا جمعة لانهم مستوطنون اما من كان يرعا يتتبع المراعي لابله ولغنمه هذا لم يكن مستوطن ثم هذا المستوطن ولو تضرقت البيوت الا انه يشملها واحد هجرة كذا - 00:46:37ضَ

وان كان متباعد قريب الا ان يضمها الاسم واحد هذا حكمهم حكم المستوطنين. نعم ليس بينه وبين المسجد اذا كان خارجا عن عن مصر اكثر من فرصة. تقريبا بغيره كمن بخيام ونحوها ولم تنعقد به - 00:47:06ضَ

اذا كان موضعه عن البلد واما اذا كان اكثر من ظرسة بلاء ونظار شاخ مثلا ما زلت عن الرياض يبعد عنا فرشخ متهرج يصلي في الجامع يقول لك نعم يا شيخ - 00:47:33ضَ

وان كان اكثر من برشخ واستدلوا على هذا بعمل الصحابة رضي الله عنهم في المدينة فان من كان منزله كان يأتي ويصلي ومن كان منزله او اكثر فانه لا يجر - 00:47:57ضَ

ولم يحضروا ومن حضر كاهل العوالي وان كان بينه وبين المسجد نحو سبعة اميال اذا كان باختياره فلا ما هو اولى؟ لكن بقينا في موضوع قد تكون انت الان كمل حد ده على حسب شائعات - 00:48:21ضَ

في المحل الفلاني علموني بالساعة كم المشاعر ما بينه وبين الجامع تقريبا شهر ونص لان اليوم اعتبروه اثنى عشر اه ثمان فراشة اعتبروه ثمن فراشخ واليومين ستعشر فراشة اذا كان اليوم ثمانية فراشخ اصبح البرزخ ساعة ونصف تقريبا - 00:48:43ضَ

ليس بينه وبينه. نعم؟ ساعة ونص في الحرب السابقين الان برشة المشابك المشابق لا هم عندهم حتى ولو كان شيئا مراد يعتبرونه ولو قطع ذكروا هذا في مسافة القصر كما تقدم - 00:49:20ضَ

لو ان ما لك بشيء لكن من جيش يقال يقاس عليه القصر يومين قاصدين فاذا تشابت يومين دجاجة لك الفطر في نهار رمضان وجاز لك قصر قبائل ركعتين قالوا ولو قطعها في ساعة واحدة - 00:49:57ضَ

يعني فعلى هذا لابطال السيارة الخشب لانهم قالوا ولو قطعها في ساعة. يعني قطع اليومين التي هي محددة للقصر والفطر رمضان قالوا لو قطع كالطائرة النهى ان الشرك في الدين - 00:50:22ضَ

لا يعتقد هذا يعتبر الجاد والماء واهبة الشجر سواء بلغ يومين او اقل او اكثر. فهل على رأي الشيخ لو قطع ما جاز له القصر الطائرة الان على المذهب وعلى رأي الشيخ بيقول لا - 00:50:47ضَ

المدة البسيطة. لا معك ماء ولا ولا جاد ولا طعام ولا قهوة ولا اي شيء هذا الان يعتبر مسافر ولا يجوز العصر ولا الفطر قل لي واسعد ليس بينه وبين المسجد هذي مثل اية. نعم. اذا كان خارجا عن المصري اكثر من فرسخ تقريبا فتلزمه - 00:51:10ضَ

وبغيره كم بقيام ونحوها ولم تنعقد به ولم يجز ان يؤم فيها. نعم. واما من كان في البلد فيجب عليه السعي اليها قريبا او بعيدا واما من كان في البلد فيلزمه - 00:51:39ضَ

ان يشأى اليها قريبا او بعيدا. وانما الكلام اذا كان صحرا اما اذا كانت البنيان منتظمة ولو كان اكثر من برزخ. لان يشملها اسم واحد. فلا يجب ان يذهب الى الجمعة. نعم - 00:52:00ضَ

لان البلد كالشيء الواحد ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا فلم يصلي احد منهم منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكبير - 00:52:16ضَ

ولا تجب على المسافر لم يصليها والان النبي صلى الله عليه وسلم يشاء به الحج والى الاجرات والى تبوك والى غيرها وكذلك اصحاب شاف رؤيا العراق والجهاد والى مصر والى كل حدب وصوب. ما نقل عنهم انهم كانوا يصلون الجمعة في اسفارهم - 00:52:43ضَ

اخواني بعض اخوانا يسمونها باسم السلفيين يرون انه يصلي في الجمعة ولو كان واحد ولو كان مسافر واذا وهذا رأي الالباني لكن لم يخطئوا ويقولون لم ينقل ولم يثبت سقوطها عن المشاركة - 00:53:09ضَ

والاصل وجوبها فلا نسقطها عن عن المسلم الا بدليل وما جاء انه ليس على المسافر جمعة قالوا انه ضعيف قالوا انه ضعيف والاصل وجوبها لكن ما فهموا القوم ما فهموا - 00:53:32ضَ

والا الرسول لم يصلها كما في الصحيحين وهو في حجة الوداع في المجمع العظيم والمشهد الكبير كانت حجته يوم عرفة يوم الجمعة وصلى بالناس يوم الجمعة ولم يصلي جمعة قال من اذل دليل وابين بيان على ان المسافر لا جمعة عليه. قد يقال قد يقولون ان صلى جمعة - 00:53:54ضَ

عند الجمعة ركعتين وهو صلى ركعتين وما هناك فارق نقول لهم بلى كانت تصلي الجمعة يجهر فيها بالقراءة وهو صلى بالناس في عرفة لم يجهر اذا كان الجمعة لجهر بالقراء كما هي عادته - 00:54:28ضَ

كان يخطب الجمعة قبلها. وهنا صلى الجمعة وخطب صلى الظهر بعدها مما يدل على انه لم يصلها جمعة وانما صلاها ظهرا مقصورا. فبهذا نعرف ان المشاغل لا جمعة عليه. نعم - 00:54:52ضَ

ايش ما وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره. فان كان عاصيا بسفره او كان سفره مدرسة ودون المسافة او اقامنا يمنع القصر ولم يرو استيقنا لزمته بغيره. كذلك فاذا كان منزله - 00:55:11ضَ

دون مسافة قصر فانها كالجم بغيره او ان البلد ونوى اقامة اكثر من اربعة ايام تترجمه ايضا بغيره. معناها لو كنت انت الان مسافر بغيرك او كان منزلك اه مثلا - 00:55:46ضَ

الدرعية بيني وبين البلد اكثر من يقول تعزمك بغيرك او محلك في العين معنى تلزمك بغيرك يعني ناجح انت ام فيها وكذلك لو كانوا تسعة وثلاثين وانتم من الاربعين بل اذا كانوا - 00:56:23ضَ

تم في حقهم الشروط في لازم تصلي معهم لا انك مكمل للشروط. هذا معنى تلزمه بغير الله. جزاك الله خير يا شيخ لاقامة صلاة الجمعة دار اسلام نعم اذا كان مستوطن وعنده جماعة يصلي الجمعة ويركب مثلا المسلمين في امريكا - 00:56:57ضَ

الشوطين او في المانيا او في بريطانيا في محل مجتمعي يصلون الصلوات الخمس يرجعون يصلون ولم يصح ان يؤم فيها لان لا يصير التابع متبوعا لا تجد الجمعة على الاب ولا على المرأة ولا على الصبي - 00:57:25ضَ

المشاهد لكن من حضر امن فانها تنجيه كالمرأة مثلا يصلي مع الناس الجمعة وكذلك ناس حي ام فيها او يصلي بالناس لا لان لا تهزموا بنفس كذلك ايضا الصبي او المشاغر عندهم - 00:57:53ضَ

كما لو ذهبت المشاهدة جزاك الله خير. او تروح تريد ان تزكي عنده لا ارى حاول المصلين فعلى المذهب لا يصح. لانك غير نعم والصواب في المساء اهلا مدام عادل يأتي - 00:58:21ضَ

ومن سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض وخوف ان حضر وجبت عليه وناقضت به وجاز اي ام فيها ان سقوطا لان سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. سكتت عنه لعذري ليش - 00:58:45ضَ

اذا وقعت لتكون جامعة لك ثلاثين قبلها نكرة لتكون تابعة لها. وان كان الذي قبلها وان كان المعرفة في فتكون مثلا جاء القوم غير جيد جاء القوم غير اما اذا كان في تكون تابعة لما - 00:59:10ضَ

جاء رجل غير جاء رجل غير الذي جاء رجل غير النبي تعرف. جاء رجل غيره نكرا كذلك ولا لا؟ ومن شخطت عنه ملؤ الايه؟ والشباب لكنها كمرض ونحو وحضرها فانها تصف وتنعقد - 01:00:00ضَ

لانه انما شومح في الحضور على المشقة كما المشقة الاربعين مستوطن انما شفط عنه الحضور بناء على ما حصل من المرض فما دام انه اماما بخلاف اذا كان شفرة عين - 01:00:34ضَ

من اجل فهذا يلجأه بغيره. يعني لن يصح ايهن فيها ولا يكون عندنا لانها لا تلزمه من الشرك وانما لزمته بغيره. نعم ومن صلى وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام اي قبل ان تقام - 01:01:44ضَ

وهو ممن تجب عليه الجمعة مع بقاء وقتها عاشك بل عليه ان يعيد. فمعنى لو ان شخصا بذل له او يا جماعة بعد. غير صحيح انا الظهر ولا عن الجمعة. بل عليهم انهم مأمورون - 01:02:14ضَ

والله يقول مطالب بايتها ان يصلي الجمعة. فصلاته مع تركنه لا تصح وانما تصل الى لانه صلى ما لم يخاطب وترك ما قوطب به. واذا ظن انه يدرك الجمعة سعى اليها لانها فرض - 01:03:09ضَ

وان لم تذر حتى يتيقن انهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر. انه يدرك الجمعة يلزمه ان يشقى. لانه مخاطب للشأن الى نشعر بذلك او شك ان لابنك كان يكون مثلا بيقول لك تأخرت - 01:03:49ضَ

ان شاء الله انه نفره من الصلاة. لان تفعل وما زال الخطاب قائم ولا او يعني اي مسلمين حتى يشلوك. لا يصلون كله لان ما هو من الشأن. لكن شأن في انه يحرم - 01:04:29ضَ

فلا يجوز ان بلد اكثر من عام واحدة المسجد او يخشى في هذا الجامع قليلتين المتألقين تصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة كمريض ونحوي ولو زال عذره قبل تجميع الامام - 01:05:09ضَ

صلاة الظهر للعاجز عن حضور الجمعة. ولو لم يصلي الامام الجمعة ترى هل لا بد ان حتى يصلي الامام يقول لا لانك باين من مخالطة السعي اليها نظرا لعذرك. لكن لو صلى في اول الوقفة للهجرة - 01:05:49ضَ

على رأي الجمهور لو صلى بعدما هو من الصلاة وهو مثلا في اهلا بيك ولا يستطيع. هل يجوز الا الصبي اذا بلغ. نعم. والافضل تأخير الظهر حتى يصلي الامام الجمعة الى مذهب مما كتب في اول كتاب الصلاة. تقدم كتاب الصلاة ان - 01:06:19ضَ

من صلى في اول الوقت ثم بلغ في اثناء الوقت يلزمه بهذا الدعاء. لان صلاته دون هذه لقد وجبت عليه ببلوغه والوقت باقي. نعم تأخير الدعاء بدأنا انه وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد باذن افضل - 01:06:59ضَ

يعني تقدم ان العبد لا يجب عليه الجمعة الثانية عن احمد اننا واجبة عليه كان النبي عليه السلام تم مأموم بالشارع لنا ودائم في عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتباع اوتر للصلاة في يوم الجمعة فاجعلوا الا ذكر الله - 01:07:49ضَ

قالوا الحاصل ان يصلي الجمعة بوجوبها عليه في قول قائمة من وندب تصدق بدينار او نصف تاركها بلا عذر. ما ندب تشدق بالدينار او غسل دينار لتارك اهل الارض. فالرجال ترى مجموعة من العروق عليه ان - 01:08:29ضَ

ويندب انه يتصدق ببناء وهذا موضع رضي الله عنه وارضاه الشيخ انه كان يتصدقون انهم يأمرون المتغلب عن ابي داعون ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي - 01:09:09ضَ

ان لم يخط صوته وقبل الزوال يكره ان لم يأتي بها في طريقه لا يجوز لمن اراد الشر يوم الجمعة ان يسابق بعد الزواج. قبل صلاة بل عليه ان يصلي ثم يساء هذا اذا زالت الشمس الا ان كافر بركبته - 01:09:39ضَ

ويذكر ان يشابر يوم الجمعة قبل الزوال. الا ان كان بيدعو بيتنا يصلي لي في فريضة فالحاصل ان المسألة مفروض ومعظم الشجرة الا انه مقبول وان كنت تؤديها في طريقك - 01:10:07ضَ

ياتي الكرام وان كان شرف بعد الزوال هذا يحكم انتصارا قبل ان تصلي لله نعم بعد الزواج. اي في اداب المصابين فصل يشترط لصحتها اي صحة ليس منها غير الامام. وان علي - 01:10:37ضَ

صلى بالناس وعثمان محظورا ولم ينكره احد. وسلطه عثمان رواه البخاري بمعناه شروط البر يشترط لها شغل اربعة وليس منها اذن الامام كصلاة الاستسقاء وكصلاة الفسوق الها لمن جاء المعنى - 01:11:17ضَ

لو كان اهل القرية لان الامام له الولاية العامة واقامة الجمعة فيه افتيات عليه يقول ما تشترط يا ابني نصلي وان كان الامام الولاية العامة ولا النظر في مصالح المسلمين. لكن ما دام انطبقت عليكم فلكم ان - 01:11:45ضَ

بدليل ان علي رضي الله عنه صلى بالناس في المدينة وعثمان محصور لما هجر المسلمين في كتب التاريخ كان مع محمد بن ابي بكر ولكن صلى عليه بالنعش بدون ان يستأذن - 01:12:21ضَ

فدل على انها لا داعي الى الامام او مثلا الامام هو الذي يصلي هنا الا فلم يصلي او منع او حصل عليه اي شيء انها تقام بدون اذنه وفيه لابد فيها من علمهما - 01:12:46ضَ

لما في ذلك من الافتياك عليه. وخشية ان تقام الجماعة في محلات لا تصح اقامة فهو الذي ينظر بما يجوز وما لا يجوز. وينظر في مصالح المسلمين. واسع صلاة علي رضي الله عنه بالناس - 01:13:09ضَ

متعدد استئذانه حينئذ لانه من محسوب وولايته اصبحت قاصرة وان كان للولاية العامة لكنها قاصرة ولانه سبب ان اذن له بالصلاة نيا ولم يكن ابنه ابتداء بل صلاته فيها اتجاه حتى - 01:13:27ضَ

زمن رسول الله وهم يصلون في هذا المسجد بالنسبة الى عدنان. اما غيره فلابد متى تمت الشروط ولا داعي الى ادنى الايمان من يصلي ولا لم يأذن من جنس الاستسقاء - 01:13:54ضَ

عندما يسر السبب لاقامة الاستسقاء وهو حبس المطر وجذب الارض يجوز لهم ان يصلوا الاستشفاء ولو الامام كما كان سابقا كان العمل في نهاية سابقا متى الشعراء اقاموا صلاة الاستسقاء بدون الرجوع الى الامام؟ اما لما قمت المواصلات - 01:14:14ضَ

لكنها ليست شرعيتها. لان كبقية الصلوات فلا تصح قبل الوقت ولا بعده اجماعا نعم عمر وكانت خطبة وصلاة ولا نقول قد انتصف النار. ثم شيخنا عثمان فكانت خطبة الى ان رجال النار فما رأيت احدا ابدا ولا انكره - 01:14:45ضَ

ومعاوية قبل الزوال ولم يذكر. احدها الوقت هذا اول شروط صحة الجمعة ان يصليها قبل دخول وقتها كما لا يجوز ان يؤخرها الى ان يخرج وقتها عبروا احد اهل الوقت يكونون - 01:15:45ضَ

احد النخوة ولم يقوموا احد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر اما هنا احدنا ان دخول الوقت انما الشراب الوقت لا تصليها جمعة بخلاف الصلوات الاخرى فلو خرج الوقت صليت الظهر قضاء او عصر وقضاء المغرب - 01:16:25ضَ

العشاء كذلك اما هنا لو خرج الوقت فالليل ما صليتها من جنس المطوية. ولهذا قال احد الوقت الوقت لا تصلي الجمعة لا تصلي على الله وقول واول الوقت كصلاة الى اخر وقت صلاة هذا وقت الجمعة - 01:17:13ضَ

وارتفعت دخل وقت صلاة الجمعة الان على المنهج بعد طلوع الشمس بمقدار نصف ساعة نظرا الى ان دخولها يغضب مستدلين بحبيب عبد الله بن شيدان قال صليت مع ابي بكر رضي الله عنه في الجمعة فكانت صلاته - 01:17:45ضَ

وما كان قد وهو يبتدي الى الشمس لان النهار وصليت نعم فكانت خطبة قالوا صليت مع عثمان فكانت صلاته وخطبته الان اقول جعلنا على ان ابا بكر كان يصلي قبل الزواج - 01:18:23ضَ

وهذا افضل من نهار عبد الله بن شداد والنهار يكتفي من طلوع الشمس وطلوع الشمس وقول الجمهور لا لم يعهد ان الرسول صلاها قبل الزوال انما نعم جاءت اذان تدل على - 01:18:56ضَ

الاحاديث الصحيحة الصريحة التي البخاري ومسلم على انه كان يصلي الجمعة بعد الزوال وكانوا هي غرض لصلاة الجمعة كما في حديث كنا يومئذ انك تتبع البيت. والقوم لا يكون الا بعد الزوال - 01:19:24ضَ

يدل على ان تكون وجه الزواج وهذا القول واشعل بالدليل الى اخر وقت صلاة الظهر هذا هو وقت صلاة الظهر والاولى ان لا تصلى الا بعد الزوال خروج من الخلاف. لان الصلاة تصح - 01:19:45ضَ

فلو صلاها قبل الزوال صحت عند الحنابلة ولم تصل عند الائمة الثلاثة الاولى ان الايمان يراعي الدواء مهما كانت الاية. ولابد ان الخطبة والصلاة جميعا عقب الزواج كما كان عادة صلى الله عليه وسلم - 01:20:10ضَ

صلاة وكانوا بعد الزوال افضل خروجا وان خرج اخونا قبل التحريمة قبل ان يكفر الاحرام بالجمعة صلوا وان طال في الشرح لا وقت الجمعة قبل ان يكبر تكبيرة الاسلام صلى الله فان ادرك منها تكبيرة الاحرام - 01:20:34ضَ

الخطبة يعني بحيث لو خطب الامام وكبر تكبيرة الاحرام اتى المهاجم والقول الاخر لا يدرك الا بما فعل ان ادرك ركعة قبل خروج وقتها اتمها جميعا وان ادرك اقل من ذلك اتمها هو التعويض ادرك الركوع ولو ادرك تكبيرة الاحرام نعم - 01:21:15ضَ

قال في الشرح لا نعلم في خلافا والا في ان احرموا بها في الوقت فجمعة فسأل الصلوات ولا تسقط بشك في قلوب واصطف ينبغي من الرب قدر خطبة والتحليمة والا لم يفد - 01:21:50ضَ

لا من الاصل والى خطر بقي من الوقت ما يشعر خطبة ويسعى تكبيرة الاحرام اتى الرجل لان عندهم ان الخطبة لابد ان تقع في الوقت كذلك اذا بقي من الوقت بمقدار الخطبة ومقدار ما يسع - 01:22:20ضَ

الله اكبر نعم الشرط وتقدم بيانهم الحضور والصلاة قال احمد بعض النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان يوم الجمعة وكانت اول جمعة جمعت للمدينة. وقال جابر مضى في واضحية - 01:22:51ضَ

الشرط الثاني باقامة الجمعة حضور اربعين من اهل وجودها وارضها الاحرار المكلفون المستوطنيون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد مصعب صلى بهم الجمعة المدينة وكانوا اربعين ولحديث جابر نرى في السنة ان في كل اربعين مساعدا جمعة - 01:23:41ضَ

على انه لو كان العدد تسعة وثلاثين من المقيم فلابد ان يكون والمكون من اربعين هو الامام ما دام ان الامام والمثمن للاربع لان العدد المشترك قد حصل وان كان احدهما هذا هو المدد - 01:24:16ضَ

لكن انا ما لي بلاغ وعدد والقول الاخر ان الجمعة نوم الشرف لنا عدد معين لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يكن معه الا عدد اقل من اربعين بسبيه. ما ذلك - 01:24:47ضَ

انه حين جاءت عير من الشام ان قتل الناس اليها اثني عشر رجلا وانزل الله عليه واذا رأوا تجارة اولى من تطويه اليها وتركوك فاعلا خير من اللهو ومن التجارة والله خير - 01:25:22ضَ

الى ان العدد يحصل بهم الحاصل ان والمعتمر الذي لا يشترط باقامة الجمعة عدد معين في حالة ان هناك سؤال الاربعين لا يقيمون جمعة ما دام انهم مستوطنون لا يطعنون عن بلادهم شفاء ولا شفاء او عشرين او عشرة اذا كان يصلون - 01:25:48ضَ

هذا الرجل السابع كما هو امر قول العلماء ختاما نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا. ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء. ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ويسعدنا - 01:26:43ضَ

تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الارقام التالية اثنين صفر تسعة صفر خمسة صفر صفر او اثنين صفر تسعة صفر ثلاثة صفر صفر تحويلة مائة وواحد واربعون ومائة واثنان واربعون ورقم الناسوخ هو اثنان صفر - 01:27:03ضَ

تسعة اثنان صفر تسعة اثنان او البريد الالكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:27:35ضَ