شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد
شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء السادس
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ايها الاخوة والاخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط السادس من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة - 00:00:53ضَ
الله ابن حميد رحمه الله تعالى نسأل الله تعالى ان ينفع به. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى واجب التامم تراب فلا يجوز التام برمل وجص - 00:01:14ضَ
الحجارة ونحوها ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. قول التراب يعني ان الرمل لا يجوز التكامل لانه لا يسمى تراب لغة وكذلك الجص والاسمنت مثلا وناحية الحجارة ما كان تطحنه المكائن - 00:01:37ضَ
من الحصى فهذا عنده لا يصح التيمم به هو وجه هذا القول هو ان الله سبحانه وتعالى يقول فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقوله سعيد يخرج الرمل عندهم ويخرج هذه الاشياء. لان الصعيد هو القابل للحراثة. فالقابل للحراثة - 00:02:03ضَ
وانبات النبات هو الصعيد. فهو الذي يتيمم به. وما لم ينبت فانه لا يسمى صعيد اما القول الاخر فانه يجوز التيمم في جميع ارجاء الارض اذا كان له غبار وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر الى تبوك - 00:02:29ضَ
والرمال موجودة بين المدينة وبين تبوك كلها رمال ولم ينقل انه كان يحمل معه ترابا للتيمم. وانما يتيمم من اي مكان كان اذا كان له غبار هذا هو المعروف وهذا القول اختاره العلامة ابن القيم. وهو اصح دليلا - 00:02:53ضَ
من انه يتيمم برمي او غيره. وان اختصاص التراب الذي اخراج الرمل هذا لا دليل عليه فما جعل المسلمون يسافرون من الصحابة والتابعين الاسفار البعيدة وما نقل عن احد منهم انه يحمل - 00:03:16ضَ
تراب في حين انهم يمرون في اسفارهم المفاوز البعيدة والرمال الكبيرة فان الرمال كثيرة جدا فيما بين المدينة وبين تبوك ومع هذا يتيممون ويصلون ولم يمكن انهم يحملون وابن حزم بالغ في هذه المسألة - 00:03:36ضَ
ووجه جواز التيمبر بالرمل حتى ان وصف المذاهب الاخرى قال اختلافا للمذاهب الملعونة او ما هذا معناه على لسانه الحاج رحمة الله عليه الحاصل ان القول المعتمد صحة التيمم بالرمل وغيره - 00:04:00ضَ
اذا كان له غبار نعم. اذا لم يكن ظنا ولا ترابا بل هو الدليل اذا كان ما فيها غبار ما فيها شيء. ولابد ان يكون فيها غبار. ما فيها. ما في - 00:04:21ضَ
ما عندك اذا كان جليدي بامكانه يتوضأ او يمسح يمسح الماء الجليد على اعضائه بدون ان يضم ها؟ صاير مثل لكنه ما متجمد ومتجمد ما ينزل اذا كان متجمد اه - 00:04:40ضَ
بالامكان يعني يمشي نعمة في الجسم اي تذيب الماء تذيب الماء ثلج الا اذا الا اذا كان بيضر يظر السنة اما وضوء يمر الماء على اعظاء الوضوء والا ما في شي - 00:05:08ضَ
يصلي على حاله يصلي على تراب نعم لا لا بد من غبار لا لا اغلب الرمل خاصة اللي على وجه الارض ما يخلون المرأة. الاسفلت اما البارز على وجه الارض - 00:05:30ضَ
تلقي الرياح ابن القيم في اختياره اشترط ان يكون للرمو غبار فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيف اطلق ما نستر لا نثى ولا اشترط انما قال يجوز التيمم بالتراب بالرمل - 00:06:00ضَ
لكن لم يعرج على كونه فيما اظن لانه يتسرع مثل هذي لكن هذا المراد يعني وناحية الحجارة ونحوها. يجوز بتراب تيمم به لزوارقه باستعماله كذلك محترق فلا يجوز التيمم بالمحترق - 00:06:21ضَ
وكذلك ايضا لا يجوز التهم بتراب تذمم به. كما ان الوضوء الماء اذا توضأ به لا يجوز. لكن المراد بالماء التراب المتيمم ده والذي علق اليدين فلو نزل ما تلم به اما لو ضربته مثلا عندك - 00:06:49ضَ
في صحن لك ان تتيمم منه في بقية الاوقات الاخرى لان المستعمل هو ما علق في يديك فقط. اما ما كان في الماعون مثلا فهذا باق على طهوره. لم يكن مستعملا. اشبه ما لو كان - 00:07:11ضَ
عندك ماء توضأت منه بقي لي بقية ثم توضأت منه بقي لي بقية. فالمستعمل هو ما علق في اليدين. اما المتبقي مثلا في هذا التراب من هذا التراب في هذا الصحن او غيره وباقي يجوز ان يتيمم منه. كما لو كان حوض وتيمم من جماعة هذا بعد هذا هذا بعد هذا - 00:07:31ضَ
وان تيمم جماعة من مكان واحد جاز كما لو توضأوا من حوض يغترفون منه. كما نعم. ويعتبر ايضا ان يكون مباحا فلا يصح بتراب معصوم ويعتبر ان يكون مباح فلا يصح التيمم بتراب معصوم كما لا يصح الوضوء - 00:07:51ضَ
بماء مغصوب لكن لو تيممت من هذا النخل بدون اذن اهله هل يعتبر هذا معصوم ولا لا المسألة مسكوت عنها هم قالوا انه ما يصح التيمم بالتراب المغصوب على الماء قياسا على الماء فانا اقول اذا دخلت - 00:08:17ضَ
بدون اذن. هل يعتبر هذا المغصوب بناء على الاصل؟ ايه. بناء على الاصل نقول بها نعم؟ هذا ليس بمقصود لانه ربما اراد بالمغصوب لو كان في مكان خالي لا يوجد فيه غير هالتراب الموجود معه - 00:08:44ضَ
هذا اللي ربما يكون مغصوب يا شيخ يعني ليس بناء على الشيء الآخر ما في معنى ما يسمى هذا المغصوب والدليل على هذا في الحديث المعروف اللي في الصحيحين وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:06ضَ
جلس يقول فمر عليه به رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى ذهب الى حائط بني فلان فتيمم ورد عليه السلام قالوا هذا الرسول تيمم من حائط بني فلان ولم يستعرنه - 00:09:37ضَ
ولا سمي هذا المغصوب يعني في هذا يتسامح الناس فيه والاخذ مقدارهم شيء انك فهذا ما ينبغي على كل حال لان الماء هذا مملوك مملوك الراعي السيارة في امان الله - 00:09:53ضَ
وله قيمته فلا ينبغي ان تأخذ من ماله بدون اذنه والكلى والنار. ما دام انه حاجة في تانكية او في بيته في خزانة اصبح ملك له فلا ينبغي لكن اذا كان العرف مثلا جاري وعالناس يتسامعون في مثل هذا فارجوا الا حرج ان شاء الله. والا فالقياس فهذا معنى - 00:10:22ضَ
لو فرضنا دخول الاغتصاب الدخول اغتصاب لكن التيمم ما هو باغتصاب اشبه ما لو دخل وسرق من المنزل انا بقول الغصب يتأتى على الطلي فقط اما التراب ما نقول اعدوا الصلاة - 00:10:49ضَ
لان مثل هذا لا يسمى غصب يعني امر جزئي تسامح الناس فيه فلازم نبطل صلاته. نعم. مثل ما سمعته اول ما ينبغي يدخل الا بإذنه لكن لو دخل دعاء مخطئ في الدخول لكن نفس التيمم مجرد دخوله لا يبطل التيمم - 00:11:22ضَ
وبمجرد دخوله لا يبطل تيممه. فدخوله نوع وتيمم ونوع اخر. فالدخول يخشى الرجل على محارمه من ماله اما مجرد ضربه على الارض هذا ما يؤثر مثل ما سمعنا لو ان سارق دخل منزل مثلا وسرق - 00:11:44ضَ
ولكنه التيمم لعدم وجود الماء لكن التيمم صحيح لان ما اخذ ماليا منك ولا اخذ شي ذو مال بل هو اخذ شي ما له قيمة يقول احسن الله اليك في مسألة وهي ان اكثر من الناس - 00:12:04ضَ
اذا اتى الى المسجد ولم يجد المحل ما فيه ماء يلتفت الى ادنى سيارة فيها تانكي ويقوم يتوضأ ولا استأذن صاحبه هذا ما ينبغي على كل حال لكن يظهر مثل هذا النفس اذا كان العرف والجاري متسامحين في مثل هذا هذا ارجو ان لا حرج والا القياس - 00:12:22ضَ
الولد ولا تصح صلاته ايضا لانه مغصوم لكن مش انما العرف والناس يتسامحون في مثل هذا من هذا القبيل ولا لا ممكن لا يجوز لم يبذله الا لا كان مضطرا الي خاصة الماء - 00:12:43ضَ
وياخذ بالقوة اذا كان محتاج ومضطر مثلا اذا كنت مضطر نخشى على نفسك الموت. يجب على من عنده يعطيك اياه بكل حال. فان ابى لك الحق ان تأخذه بالقوة فان ابى - 00:13:11ضَ
جاز لك ولو قتلك هذا اذا كان تخشى على نفسك الموت لابد داخلين بالقوة حتى لو قتلت ما ما عليك ما عليك اثم ولا عليك دين حالة العطش فقط الاعطشة وجه ولا ايه؟ ان يخشى فيها الهلاك - 00:13:31ضَ
وعنده زايد ويخشى الهلاك بينما كان لادم او كان لله على القول الاخر اذا كان لله حق لله فهذا على القول الاخر تصح صلاته والله اما ان كان لادم فلا - 00:13:50ضَ
فمثلا لو صلى في ثوب حريق مثلا الرجل لكن القول الاخر تصح لان تحريمه حق لله فحق الله مبني على المسامحة اما اذا كان من جهة ادم نصبت هذا الشخص واخذت في النبوة - 00:14:09ضَ
لا لا مبني على المشاحة وان يكون غير محترق فلا يصح بما دق منه. بما دق من خلف ونحوه. نعم وان يكون له باع لم يغيره ساهر يخالطه لم يغيره طاهر غيره - 00:14:30ضَ
عندنا ان يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوه فلو تيمم على لبن او ثوب يقول يعني اذا كان الماء التراب المتيمم بها لم يخالطه تراب مستعمل يعني من جسم الماء المستعمل نعم - 00:15:00ضَ
وان يكون له ضار لم يغيره ظاهر غيره لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فلو تيمم يا شيخ فلو تيمم على لبد او ثوب او بساط او حصين او حائط او صخرة او حيوان او برضعته او شجر او خشب او عدل شعير او نحوه - 00:15:25ضَ
كذلك فلو تيمم او ابن شعيب او اخذ شجرة او زولية او بساط او ظهر بعيد لكن اذا فان ذلك يصح لوجود الغبار الذي هو وليدة التراب الذي ولدت التراب نعم - 00:15:55ضَ
اشكال ما يسقط عليه يقولون اذا وجد التراب هو التراب وشو؟ يعني يكون يقيدون هذا الشيء بالغبار هم يقولون هذا هو الصعيد لكن بس اه قل يرد عليه ثم يريد يرد عليه - 00:16:20ضَ
هو اللي عاد يحتاج الى الادلة على التفسير ابن عباس للاية فان الاية فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقول التيمموا سعيدا فهل في لغة العرب ان الغبار يطلق على الصعيد - 00:16:46ضَ
هل يطلق على الصعيد ان اطلق على الصعيد؟ نعم صح. واذا لم يطلق على الغبار سعيد اذا يحتاج قولهم الى دليل ابن عباس رضي الله عنه بشر الاية فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا قال الصعيد - 00:17:08ضَ
هو القابل للحراثة. فالغبار بانفراده لا يقبل الحراثة فعلى هذا يحتاج الى دليل الا انهم استدلوا بقصة عمار المشار اليها وقد يقال يجاب عن نسخة عمار بمجرد النفخ ما دام انه ضرب الارض ونفخ فيهما - 00:17:25ضَ
مجرد نفخ اليدين ما يلزم من اشتراط الغبار بل قد يقال ان النفخ يدل على عدم اشتراط الغبار لانه ازال الغبار بنفخه ما هو وجهة اخراج المحترف ايش؟ يعني وجه - 00:17:50ضَ
ما صار طيب لان الله يقول فان لم تجدوا ماء فتيموا صعيدا طيبا وهذا المحترق ما هو بمحل الصعيد. ما يسمى صعيد طيب هل هو صيد غير طيب ما دام ان النار مسته وغير قابل للارادة. فالصعيد الطيب - 00:18:06ضَ
هو الذي ينبت وينتفع الناس به لان الله وصفه بالطيب بطيب الصعيد الذي لا ينبت لا يسمى طيب. فالحريق هذا لا يسمى طيب. كذلك ما عنده ما يصح ايضا السبخ - 00:18:28ضَ
ارض الحرة التي وردت بها الاخبار بالتاريخ انها احترقت ولا يجوز التيمم بها احسن الله اليك هذا اذا كان فيها غبار جاه غبار من برا عندهم نعم يجوز يوجد فيها اخبار اما نفس المحترق الان - 00:18:44ضَ
وان اختلط التراب بذي غبار غيره كم رتب كما خالطه طاهر التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خبيبا وداخل فم ويكره وفروضه اي تامة سوى ما تحت الشعر لا يلزم - 00:19:05ضَ
وكذلك الفم لا يلزم وكذلك الانف على الاستنشاق لا يلزم لان الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المشي وانه يمسح وجهه فقط بدون ان يخلل الشعر - 00:19:33ضَ
وبدون ان يدخل اصبع اوشك في فمه وبدون ان يستنشقه بل اكتفاء بالظاهر بل لو فعل هذا كان مقبول بمخالفته السنة. نعم ومسح يديه لافوا عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار. انما كان يكفيك ان تقول بيده - 00:19:49ضَ
ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين. وظاهر كفيه ووجهه يوم مسبق عليه. والفرض الثاني مسح اليدين يمسح الشمال باليمين واليمين بالشمال رضي الله عنه قال - 00:20:12ضَ
اصابتني جنابة ولا ماء. افة مررت للصعيد كالصعيد كما تتمرأ الدابة. قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستجتهد فقال ان ما كان يكفيك ان تقول بيليك هكذا. فضرب بيديه الارض ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجها. فدل على ان هذا - 00:20:35ضَ
هي محل ما يتيمم به وهو الوجه واليدين يدخل فيه المسمس والرأس ولا الرجلين ولا المضمضة ولا الاستنشاق فروضه خاص بهذين العضوين اليدين وكان الترتيب بين مسح الوجه واليدين واكلت ترتيب بين المسح بين مسح الوجه واليدين - 00:20:55ضَ
يعني اذا اردت ان تتيمم لا يجوز لك ان تقدم اليدين على الوجه لابد ان يكون الوجه الاول ثم اليدين بعد لكن قد تقول حديث عمان فيه انه مشعل شمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. نقول لك هذا في الجنابة - 00:21:26ضَ
لان الجنابة لا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة. اما هنا التيمم قائم مقام الوضوء. والوظوء توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا. وقال ابدأوا بما بدأ الله به وفي رواية ابدأ بما بدأ الله بالنعم. الحديث واحد والحكم مقبل في الحديث انواع واحد - 00:21:46ضَ
في مسألة في مسألة الجنابة وفي مسألة الحديث واحد لا ما في ما بينهم منافاة اذا كان جنابة مثل ما وقع لعمار فلا مانع يسقي للترفيه لقضية عمان. هذا اذا كان جنابة لان النار جنود - 00:22:11ضَ
واما اذا كانوا فنحن نبقى على الاية. فالله جعل التيمم بدلا من الماء والوضوء معلوم انه يجب فيه الترفيه فحينئذ التيمم لابد فيه من الترتيب قياسا على الوضوء ما عدا الجنابة كما ان الغسل في الماء لا - 00:22:43ضَ
موالاة ولا ترتيب فكذلك التيمم في محل جنابة لا يشترط الترتيب كيف نقيس يقول هذا الجنابة خاصة ايه يقول الواقع الواقعة تقتضي انه خاص بالجنابة والوضوء هل يجب الوضوء في الترتيب ولا لا - 00:23:04ضَ
ايه يقولون التيمم مثله لانه مثله حكمه حكمه شراء بسواء الجنب في الماء هل يجب في الترتيب هذا على هذا نعم طيب يا شيخ ما الحكمة مسح الوجه واليدين مع ان - 00:23:27ضَ
ليشهد اتباعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مجال للقياس مع صحيح سنة رسول الله والمعاناة بينهما بان يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه. لو كان مغسولا فهما فرضان. كذلك - 00:23:52ضَ
ولابد ايضا من الموالاة هذه اربعة فرائض التيمم متى ستأتي النية؟ الوجه واليدين والتنقيب والموالاة. نعم ارادة قراءة القرآن في المصحف هذا عندهم والصواب الذي دلت عليه السنة ان انك متى تيمنت - 00:24:17ضَ
نوع من هذه الانواع فانه يرتفع الحدث وتستبيح كل شيء. كما يأتي. نعم. وتشترط النية صلاة او طواف او غيرهما من حدث او غيره كازعة على بدنه. فينوي السباحة الصلاة من الجنابة والحدث كان او احدهما او عن غسل بعض بدن الجريح. كذلك - 00:24:41ضَ
لما يتيمم له من صلاة او طواف او نجاسة على البدن آآ او غير ذلك. ينوي به استباحة الصلاة. قالوا لو نوى به رفع الحدث لم يصح فلو تيممت نويت بهذا التيمم رفع العدد ولابد ان تنوي بتيمم - 00:25:11ضَ
هذا استباحة الصلاة مع اعتقادك ان الحدث لا يزال لكن هذا غير مسلم ادام الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بان التراب قائم مقام الماء وقال الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. وكذلك جعلت لي الارض مسجدا وطهورا سماه طهور - 00:25:41ضَ
وكذلك جعلت لي الارض مسجدا وطهورا سماه طهور. فايما رجل ادركته الصلاة فانه مسجده ما دام يسمى فهو من شأن الطهور انه لم يعد هذا من شأن الطويل. فهم يقولون لا - 00:26:43ضَ
وش هو؟ هو انه لا حرج عليه. وان قولهم يستبيح به لا دليل عليه وان كانوا يستغلون بحديث اخر مشار الى السابقة وان النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت باصحابك وانت قالوا سمى جنوب - 00:27:08ضَ
مع علمه انه متيمر فش هذا اللي واقعه قبل ان ايش المراد ان التيمم لا يرفع الحدث او عن غسل بعض بدن الجريح او نحوه. لانها طهارة ضرورة فلن ترفع الحدث - 00:27:32ضَ
هذا تعز لانها طهارة ضرورة لم ترفع العدد عددك باقي ولو مع ولو بعد التيمم فعلى هذا لو تيممت للطواف لا تصلي بانا او تيممت للنافلة لا تصلي به فريضة - 00:27:55ضَ
لان الفريضة اعلى من النافلة بخلاف لو تيممت للفريضة فتصلي نافلة وتطوف وتبعث كل شيء لانك ما تيممت للاعلى تستبيح بهما وادنى منك. واذا تيممت للادنى لا تستبيح به ما هو اعلى - 00:28:14ضَ
هذا قول ولكن الصواب خلاف هذا كله. وانك متى تيممت بنافلة او لطواف تصلي به الفريضة وتفعل كل شيء لقيام التراب مقام الماء عند عدمه لانها تارة ضرورة فلم ترضع الحدث فلابد من السعي لتقوية اضافه. نعم. فلو نوى رفع الحدث نمل - 00:28:34ضَ
ماذا عندهم فلو نوى بتيممي رفع العدد لم يصح تيمم بل ولا تصح صلاته فلابد ان ينوي بتيممه استباعة الصلاة لان الحدث باقي. ولا يرتفع بمجرد التراث. وانما الذي ينفعه الماء - 00:28:59ضَ
كما تقدمت الاشارة اليه ان هذا غير مسلم وان الصواب خلاف نعم فان نرى احدا ان الاكبر والنجاسة بالبدن عن الاخرين فانوى احدا اي الحدنا الاصفر والاكبر والنجاسة في البدن. لم يجزئه عن الاخرين - 00:29:24ضَ
اما اسباب مختلفة ولحديث وانما لكل امرئ ما نوى. فان نوى في الحدث الاصغر فقط لابد الية وان نوى للاكبر يتيمم الحدث الاصغر للنجاسة للبدن. لانها اسباب مختلفة. ولكن كما تقدم انه اذا نوى رفع الحدثين الاكبر سنة - 00:29:54ضَ
ان الصواب يهتدى لاننا نجعله طهور ولا ولا ننزله ننزله منزلة الماء. وانا لا نقول انه مبيح لا رافع بل نقول رافع بدليل انه وقال الصعيد وضوء المسلم وقال وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. الى غير ذلك من النصوص كثيرة - 00:30:20ضَ
جاز للخبر. وانما جميعا جاز للخبرات طيبة. نعم وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا وان صلاة نافلة. لم يشتبه به الفريضة. المعلمين انها فهاضت وانها خالفت الماء ولكن سبق لك ان قلنا ان الصواب ان حكم حكم المال وان فيما اذا كان - 00:30:47ضَ
لاجل النافلة فقط يجوز له ان يصلي كل شيء. نعم هنا استباحة الصلاة واطلق فلم عين فرضه ولا نثر لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية. نعم ولا نذر لانه لم ينويه وكذا الطواف. نعم. وان نوى هذا لا لا تبريغ على القول بان - 00:31:30ضَ
مبيح لا رافع. فاذا تركنا هذه القاعدة وقلنا ان التيمم رافع اشترحناه من هذه التفاريع كلها صلى كل وقتي استباح ومثله ومثله ودونه فرض عين فاذر فبرد كفاية فصلاة لهذا - 00:31:55ضَ
درجات ما هو اعلى اعلى وطواف فمشي مشعر المقصود ان لو نوى بتيممه نافلة صلى به او نوى بتيممه قراءة القرآن بالمصحف جاز له ان يصلي به الفريضة وفرض الكباية والنذر والطواف وكل شيء بناء على - 00:32:37ضَ
ان التراب قائم مقام الماء وبناء على قوله صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها لنا قهوة فشمام الى غير ذلك من النصوص الكبيرة. ويبطل التيمم مطلقا سواء كان حدث اصغر او اكبر - 00:33:07ضَ
بخروج الوقت ولو كان التيمم لغير صلاة كما لو تيمم للطواف فاذا خرج الوقت بطلة تيممه يعيده ماذا عندهم مستدلين لانه طهارة ظرورية وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره - 00:33:30ضَ
فما دام انه لا يصح تيممه الا بعد دخول الوقت فكذلك اذا خرج الوقت بطلة لان التيمم مشروط ابتداء بدخول الوقت بخلاف الوضوء المعنى. فان الماء يتوضأ في اي وقت كان ويبقى على طهوريته - 00:33:58ضَ
حتى يوجد ما يناقضه واما التيمم ما دام انه لا يصح ان يتيمم قبل دخول الوقت. وانما ابتداؤه بعد دخول الوقت فكذلك يبدو بخروج الوقت فيكون له ابتداء وله انتهاء هذا عندهم. والقول الاخر ان حكمه حكم الماء - 00:34:21ضَ
بل يبقى اذا خرج الوقت او دخل ما دام انه لم يوجد من ما ينتقض به وضوءه من جنس سواء بشواء نعم هذا احوط يقول النبي بيخرج الوقت واما قول الاخر - 00:34:45ضَ
ان حكم حكم بان حكم حكمنا قوي ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة. او نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له ما لم يكن في وقته صلاة جمعة - 00:35:05ضَ
او كان صلى الثانية مع الاولى في جمع. فلا يبطل التيمم بخروج الوقت. معنى قلنا ان التيمم يبطل بخروج الوقت تيممت مثلا لصلاة الجمعة لعدم الماء قبل الزوال دخل الخطيب - 00:35:24ضَ
صارخة فرغ من الخطبة وقد زالت الشمس قام يصلي صلاة الجمعة وانت يممك مثلا عندهم ان التيمم هذا صحيح ولا يبطل بخروج الوقت او مثلا خرج الوقت وانت في اثناء الصلاة دخل وقت الجمعة وانت في اثناء الصلاة لا سيما على قول الجمهور فكذلك ايضا لا تبطل - 00:35:42ضَ
لا يبطل تيممك. نعم ومثله الجمع لان الجمع نرى الوقتين كالوقت الواحد فمثلا تيممت لصلاة الظهر مثلا صليت به الظهر والعصر نقول ما في معنى جعل وقت العصر ووقت الظهر كالوقت الواحد فلا يبطل التيمم بخروجه - 00:36:10ضَ
او مثلا تيممتنا بعد المغرب بعد غروب الشمس لغرض الجمع بين المغرب والعشاء ولكن ما صليتوا الجمع ان الشقة وانتم تيمم قبل قبل دخول وقت العشاء نقول يصح تيممك هذا - 00:36:38ضَ
لان الوقت وقت المغرب ووقت العشاء ما دام انك تريد الجمع حيث شاغلك الجمع صير الوقتين كالوقت الواحد فلا يبطل التيمم بخروجه المغرب نعم ولا يقطن تيمموا بخروج وقت المولى لان الوقت لان الوقت الواحد في حقه - 00:37:01ضَ
ويبطل التيمم ايضا عن حدث اصغر. بمبطلات الوضوء. وعن حدث اكبر بموجباته لان له حكم مبدل. كذلك ويبطل التيمم عن الحدث الاصغر بموجباته ويبطل التيمم في الحدث الاكبر عن الحدث الاكبر - 00:37:26ضَ
بموجباته لكن اذا خرج الوقت البطل التام ولو لم يحدث ولو لم يوجد منه ما ينافيه ما معنى هذا بعد عقب ما طلع الفجر خرج الوقت ولو كان في حدث اكبر - 00:37:50ضَ
لكن بطلانه ما نقول انك اعد الحدث الاكبر لكن صار بمنزلة الحدث الاصغر لابد من التيمم والا الجنابة ارتفعت عنك الان حتى يوجد ما ينافيها بحيث يجوز لك قراءة القرآن - 00:38:26ضَ
طلوع الشمس مثلا بخلاف الصلاة. نعم وان كان حيض او نفاس لم يبطل بحدث غيرهما وان كان بحيض او نفاس لم يبطل بحدث غيرهما في حال حيضها وفي حال ما عدا القرآن - 00:38:43ضَ
اما الحديث والتفسير القرآن فيه خلاف هل الحائض تقرأ القرآن ام لا ابن تيمية يرى انها تقرأ القرآن واما المذهب لا لا تقرأ حتى ويبطل التام ايضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر ان كان تيمم لعدمه. ويبطل التيمم - 00:39:21ضَ
ايضا بوجود الماء اذا كان تيممه ولعدم المأل لمرض ونحوه فمثلا عدمت الماء ما عندك ماء تيممت لاجل عدم وجود الماء ثم وجد الماء ما دام ان الماء يعني ما ابي عليك التيمم الا بسبب عدم الماء - 00:39:59ضَ
وقد وجد الشبك الذي من اجله جاز لك التيمم اذا لا تيمم وعندهم ايضا لو تيممت وقمت تصلي ثم جاء في الصلاة بطلة بطلة الصلاة والتيمم جميعا. اما ان اكملت الصلاة وسلمت ثم جاء صلاتك صحيحة ولا - 00:40:24ضَ
والا فبزوال مريح من مرض ونحوه. والا فبجوار مبين من مرض اذا كانت يهممه بمرض ثم سأل المرض مثاله تيممت من اجل من الما موجود لكن عيونك توجع وبالوجه شيء من - 00:40:48ضَ
واليدين هذا كله او عجزت عن استعمال الماء الطبيب ان الماء يضرك الماء يضرك مثلا لصلاة المغرب من اجل هذه الجروح لما جيت الساعة الثنتين ما حصل حدث ولا شيء - 00:41:14ضَ
قرر الدكتور بانه لا مانع من استعمال الماء ان الخطر راح ولو في الصلاة فيتطهر ويستغرقها ولو كان تيمم ثم قام يصلي فوجد الماء بطلت صلاته وتيممه فعليه ان يتوضأ - 00:41:45ضَ
شأن في الصلاة اما ان كان قد فرغ من الصلاة صلاته صحيحة. نعم اذا قالوا ولو جاءوا بصيغة لغو وهو اشارة من الخلاف القوي اه عند قالوا وبوجود الماء ولو في يعني يبطل التيمم بوجود الماء ولو في الصلاة - 00:42:06ضَ
هنا قول انها لا تبطل. ما دام انه شرع في الصلاة لا تبطل. ولو وجد الماء وهذا رواية عن احمد نعم. ما ان وجد ذلك بعدها فلا تجب اعادتها ما ان كان الماء لم يوجد الا بعد الفراغ منها فلا - 00:42:37ضَ
انه ادى ما عليه الطواف صلينا عليه مثلا بالتيمم ثم جاء الماء يوصل الصلاة على الميت الذي يصلي عليه بالتيمم اذا وجد الماء فانه يغسل يغسل ميت ولا وصلي عليه بالتيمم وتعاد الصلاة بوجود الماء. اما اذا ذكر لا - 00:42:57ضَ
ولمن استوى عنده اولى لقوله لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ان يتأنى ما بينه وبين فان وجد الماء والا تيمم اخر الوقت لراج الماء او لا لو قلت مثلا - 00:43:36ضَ
الماء يحتمل ان مثلا انا يغلب على ظن النبي يجي قبل يطلع الوقت مصلي او انتظر عندهم تمتم الافضل انك تنتظر لو صليت لا حرج انما هذا من باب الاولوية - 00:44:09ضَ
اما الشيخ فتحي الدين يقول لا بل الصلاة في اول وقتها بالتيمم اولى من تأخيرها في اخر وقتها ولو بالماء لان من الاحاديث دلت على فضل الصلاة في اول وقتها. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل - 00:44:30ضَ
قال الصلاة في اول وقتها فالتيمم للصلاة في اول وقتها اولى من تأخيرها في اخر وقتها فجاء وجود الماء. اما المذهب لا. التيمم اخر الوقت لغادي الماء او لا لكن لو صلى في اوله لا حرج. نعم - 00:44:50ضَ
كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هناك وضوء وصلة التيمم في تيممي اجتماعة الصلاة والقول الاخر رفع الحديث كما تقدم فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات - 00:45:12ضَ
وايضا لا بد ان يسمي لقد ورد في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فكذلك مثل التيمم. ينوي ويقول بسم الله عند ضرب يديه للارض قياسا على وجوبها في الوضوء. نعم - 00:45:37ضَ
ويضرب التراب بيديه مدرجتين اصابع ليصل التراب الى ما بين ضربة واحدة ولو كان التراب ناعما بوضع يديه عليه وعلق بهما اجزأه كما تقدم ان ينوي ويسمي ويضرب التراب بيديه - 00:45:57ضَ
فلو كان التراب ناعم ووضعها على الارض ما دام ان الارض نعم شيء من الغبار شبه التراب نعم بعد نزع نحو خاتم من اجل ان يصيب الموضع الذي يستدير عليه الخاتم - 00:46:21ضَ
ان يصيبه شيء من التراب ان المتوضي يحرك خاتما من اجل ان يدخل ما بين عود الخاتم وبين الجلد. نعم والله يلزم ادخال التراب بين الشعر ولا الخبيث ولا الفم ولا الانف ولا اي شيء - 00:46:45ضَ
انما يمسح الوجه من اجل ان يصيبهم فاذا التراب اذا غلب على هذا الكافر ويمسح وجهه بباطنها بباطن اصابعه ويمشي وجهه بباطنها اي بباطن اصابعه يعني يقتصر على ضربة واحدة - 00:47:13ضَ
اذا قال هكذا الاصابع بطون الاصابع للوجه اللوحة ذي تعالى اذا اقتصر على واحدة واحدة فيكون بطون الاصابع للوجه والراحة الاضاءة يمنع لظهر اليسراء وراحت اليسرى اليد اليسرى لظرف اليمنى - 00:47:39ضَ
بعض الاحاديث انها ضربة واحدة ما في دليل على ما دام انه ضربة واحدة مثلا يجوز ما جاء اذا مسح صارت التراب مستعمل في الوجه نعم نعم واجب سوى ما يشق اصول التراب اليه - 00:48:02ضَ
واستيعاب الوجه والكفين واجب. سوى ما يشب وصول التراب اليه اللحية والان والفن وما اشبه ذلك. نعم لا مو بقل لك التلوث. مو بالعلة التلوث. يقولون العلة انه استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة اخرى - 00:48:46ضَ
مثل حصى الجمار. فلا يجوز ان ترمي بحصى رمي به. فاذا رميت مثلا في الجمار ما جاء في اخذ حصاك وارمي ثانيا قالوا لانه استعمل في عبادة فلا يستعمل بها مرة اخرى. فكذلك الوضوء مثلا مو من اجل التلوين - 00:49:12ضَ
انما لاجل انك استعملت في تلك العبادات فمنذ التيمم ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها ولو تيمم بخلقة او غيرها جاز ويخلل اصابعه حتى يصل التراب الى ما بين الاصابع. نعم - 00:49:32ضَ
ولو نوى وصمد اين صب للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب او مره عليه ومسحه به صح فلو صمت للريح قابلته الريح ونويت بذلك التيمم شال الهوى وكذلك من ما يثيره التراب نويت نشأت على وجهك وعلى يديك لا بأس ولو لم يحصل يعني ظرب. نعم. لا ان ثبتوا - 00:49:54ضَ
الى تصميم فسعوا به ايش هذا نعم ينشق عليك الهوا وانت ما قابلته ما قصدته شيء نعم فيه بركة ختاما نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا. ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء. ويجعل ذلك في ميزان حسناته - 00:50:25ضَ
ينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الارقام التالية اثنين صفر تسعة صفر خمسة صفر صفر او اثنين صفر تسعة صفر ثلاثة صفر صفر تحويلة مائة وواحد واربعون - 00:50:53ضَ
ومائة واثنان واربعون ورقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعة اثنان صفر تسعة اثنان او البريد الالكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:51:21ضَ